الله عنه رضي الله عنهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يجني ثمنه ثلاثة زرايب لا معه لا معه محمد ابن اسحاق وقال الليل قال رحمه الله تعالى بقول الله تعالى والسارق والسارقة اي يوم وفيكم اخرى. وقطع علي رضي الله عنه. وقال فسابق ابن ثم انصرفت وقطعت شمالها ليس الا ذلك. وقال حدثنا عبد الله بن مسمة قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاد عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن اخي وقال حدثنا عبد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن امرد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا معه عبدالرحمن ابن خالد وابن ومعمر عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الباب وما بعد ومن الاخوات اه تتعلق من حدود الله عز وجل وسرقة وان الحكم فيها قطع اليد رواه البخاري رحمه الله قوله باب قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفيكم يقطع يعني ما هو النقاب؟ الذي اذا بلغه المسروق استحق سارقه ان ترفع يده صدر بالاية لانها نص صريح واضح في بيان هذا الحد الذي هو السرقة وان حث ذلك القطع موضع اليد والمراد بالشارع والسارقة الجنس اي اي سارق واي سارقة اذا كان اهلا للقطع فانها تقطع يده. فالمقصود بذلك الجن ذكر السارق اولا وعطف عليه السارقة ان ما بدأ به لان نطالب ان السرقة تكون من الذكور. ولكونهم الذين هم مكلفون بانفسهم وبغيرهم الغور مكلفون بانفسهم وبغيرهم في الغالب. ولهذا هدئ بالشارع لان السرقة في الغالب انما تكون من الذكور لقومهم القائمون قول المحتاجون الى القيام بانفسهم وبغيرهم وقد جاء في القرآن في اول سورة النور ذكر آآ حج الزنا حزمة مجانية على الجاني. عكس ما جاء في هذه الاية الكريمة. وانما قدمت الجامية هناك لان الزنا من المرأة اخطر واسد ولان الزنا من المرأة احنا نازلين على ان ما يكون في الغالب مع موافقة المرأة. الزنا في الغالب انما يكون مع رفضت المرأة فاذا امتنع عن فانها لا تكون زانية اذا كانت مفرحة يعني لا تعاقب وليس عليها الحد اذا كان مظلومة اكرهت رغم انفها. لا يقام عليها حد. وان الزاني والزانية. يعني يوجد الزنا من الجان والزانية عندما يحصل رضا ورضا المرأة وموافقتها على بناء الرجل بها وقدمت الزانية على الزاني لكونه الزنا انما يكون في الغالب مع موافقتها ولقوم الزانية يترتب على بناها اه خطر كبير من حيث تلويد الفراش والحاق من ليس ويترتب على ذلك احكام الميراث والاحكام الاية واحكام المحرمية. ويترتب على الزنا من الزانية الابرار. ومن اجل الاضرار العظيمة وخطيرة وكبيرة ومن اجل ذلك قدمت للثانية على الثاني. وهنا قدم السابق على السارقة لان السرقة انما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون الى ان يفرضوا على ملكهم ولغيرهم وعلى غيرهم على والحاق ويترتب على ذلك احكام الميراث والمحرمية وما الى ذلك مع انه ليس منهم وليس محرما وليس وبسبب الزنا من المرأة ولقومها في الغالب الزنا انما يحصل بموافقتها. واذا حصل اكراه للمرأة فانها لا تعتبر آآ لا ما عليه احد يعني معروف وانما الحج يكون ان المرأة التي هي غير محرمة ثم ان السرقة جعل فيها هذا الحكم الذي هو البصر. لان السرقة في الغالب لان السرقة يصعب فيها اقامة البينة. ليست مثل الامور الظاهرة البارزة مثل الانتهاكات الذي الانسان والناس يرون فان هذا يكون اسهل لاقامة البينة من ان يؤخذ بخفية ويؤخذ خلفه ويؤخذ من خفاء و فجعل عليه هذا الحد ليحصل وليحصل الابتعاد اخذ الاموال بهذه الطريقة. وسرقة اللغة فيهم اخذ بكفية. الاخذ بخفية. اي شيء بخفية او اخذ بكفره يقال له سرقة. هذه اللغة. ولهذا يقال سارقه النظر اذا كان ينظر اليه يعني مفارقة يعني بفخاء عدم اظهار النظر اليه وانما يشاركه. يعني ينظر اليهم فهو اخذ شيء بكفية اما للشرع فهو اخذ مال لا يحق له اخذه. اخذه مال مقدر لا يحق له اخذه تتعلق بالاموال وسرقة الاموال. ومقدر حتى يخرج من غير النفاق لانه اذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل الى حد في نقاب ربع دينار انه لا تقطع اليد فيه. هو هو سرقة ولكنه لا يحكم من السرقة التي يحكم بها القطع هي اخذ مال مقدر ولا يحق للعاقل اخذه ولا يحق الاخذ باخذه هذا فيما اذا كان مثل المرأة التي تأخذ من نار زوجها ما يكفيها اذا كان الزوج لا يعطيها حقها ولا يطلق عليها كما ينبغي كما حصل كما جاء في الحديث وقصة العلم امرأة ابي سفيان صحيح لا يعطيني ولدي ما يقيني فقال قل ما فيه رؤية من المعروف. فهذا اخذ من رؤية ولكن يحق له ان السرقة ليست من هذا الطريق. لان هذا يحق لها عقل. وان السرقة فهي لا يحق للانسان عقل لا يحق للانسان عقله ثم البخاري رحمه الله قدر بالترجمة للاية وقال وفيك ان يقمع يعني ما هو النقاب؟ الذي يقع به ذكره على سبيل الاتخان لحصول الخلاف في مقدار ما وليس ان ارجح الاقوال والنبي يتكلم عليه الاحاديث التي ساقها واوردها ان الم يرفع به ربع دينار فاكبر لكن المسألة فيها خلاف ليست اجماعا بين العلماء وانما هو محل خلاف ارجح الاقوال ما استندت عن الاحاديث التي وردها البخاري وهو ان القطع كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وفي غيرهما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه تحديث ما يقع به في ربع الدينار ثم بعد على ذلك ثم ان الابن لما عليها فان فيها نصف الديرة. نصف الدية الف دينار وما جاء بالتقدير لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يعبده على اليد وقطعت عمدا فهو وولوجنا الى الزنا او خطأ موجود يعني دينار لان فيه الف دينار نسبها خمس مئة دينار آآ عندما يثني عليها او يحكم قطعها ويحصل قطعها على سبيل عليه ولكن عندما نقول نخون عندما تأخذ المال على فان النقاب الذي يقصه به ربع دينار يعني يعلن المقدار المحدد فيه يحافظ على المال وهو ربع دينار هذا واذا كانت امينة كانت امينة. فاذا تلي عليها او قطعت وآآ رفعت الدية ولكنها اذا قامت اذا خانت طولا انها عندما تكون اميرة يعتدى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن اه اولا القطع انما هو من نفصل عن الوصل قطعا الذراع. الذي يفصل الكف عن الذراع وانما من الرسل وهو المصدر الذي يفسد بالحفظ عن الذراع هذا هو محل القبر هو مصدر الم يفصلوا بين اكف وبين الذراع قطع وقاطع علي ابن الكفر. كان في بعض النقاط قطع عليهم الكفر ليس فيه نية وفي بعضها كما هنا في تفسير هذا وقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها قلنا انه قطع بعض الاصابع. قطع بعض الاصابع. وآآ بعض وقد اختلف عن علي ابن ذلك وجاء عنه بعض الحفظ وجاء عنه قطع الحفظ كلها. وجاء عنه قطع الكف كل هذا ووضعت شمالها ليس لها الا ذلك. وقد اتفق العلماء على انه الى وجود السرقة انما يكون اليد اليمنى. وانما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى الزرقة الجزئي ومن العلماء ان ذلك يجدي. فهذا هو الذي البخاري عن قتادة فقام يكفي يعني انه يزني لا يحتاج الى ومن العلماء من قال انها اذا كان قطعها باعتبار و ترفع اليد اليمنى واوكلت قطعا وان فيها الدية وان فيها سير لليد اليسرى ولكن ان شاء الله يبيد بانه يرجق ويرى انها لو قطعت باليد اليسرى رجلي اليمنى قطعا او عمدا فان ذلك قال حدثنا عبد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن الشهاب عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد وربع الايمان والقاعدة ثم ورد في البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها مسلمين ببيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وقعوا فهذا ما في بيان نطاق الذي ترفع به اليد السابقة. والربع وما عليه رفع اليد بطريقته وهو نصب لهذا ويفهم من هذا النص ان ما دون الربع اذا سرق فهو بجنيه طيب هذا ربع دينار ما يعادل ربع دينار فانها لا تقطع به السرقة لا تقطع به هذه عن طريق المفهوم. لان قول يعني باكثر المسك فيما يقطع به. اذا ويفهم منه ان ما نطق عن ذلك لا تقطع به اليد. النفق عن ربع الدينار. وقد اختلف العلماء هذه مسألة على اقوال كثيرة ارجحها ما دل علي هذا الحديث. وهو ان القطع بربع الدينار. ومن العلماء من قال بانها بقعة قليل وكثير. الشافه والجليل يدلون على ذلك بالطريق الذي ذكره البخاري جماعة الله فهذا يدل على ان السرقة يكون في كل مكروه. كل شيء هجرة ولو كان تافها ولو كان يزيرا. ان نقول الظاهرية والقوارب والصحيح ما اما قوله صلى الله عليه وسلم آآ اما قوله عليه الصلاة والسلام جعلنا الله ومنهم من قال الدجاجة واسباب هذه الوقود بذلك شيء له ثمن وهو يعني يرى على ظهره في الارض عن هريرة عن ابي لذلك ولا يؤخذ فيها وقيل ان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ما يؤول به سرقة لان من اعتاد سرقة القبيل يجره ذلك الى الكثير ليس لا قيمة لها قيمتها تافهة يسيرة وانما يعني بيان ما يؤول اليه الامر. يعني انه انفرق هذه خلقت شيء نعوذ نفسه على فانه يجره الى فرقة الكثير وعندنا اما كونه يزرع شيئا نافعا يسيرا وان كيف مقصودا معه وقعوا به واذن فالصحيح ما دل عليه عائشة ان يتصدر في البخاري والاحاديث الذي اوردها ويكون ما جاء في حديث لعن محمول على على غير تافهة لان البيظة التي لها قيمة وهي اما يعني ما يتعلق الذي يكون على الرقص الذي يكون عقيما او ان نقصه ذلك بيان الاشارة الى ان الشيء القليل يجر وسرقة الشيء القديم الى سرقة الشيخ الكثير خذوا فقاعدة يعني المقصود بها فانها زاد على ذلك. لا زاد على لحوم الدينار ولا زاد على ذلك هذا هو الذي ترفع به قال وقال حدثنا إسماعيل ابن ابي ويل عن ابن وهب عن ابن اب عن عروة ابن الهبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله حديث عائشة من طرق اخرى ومعها عروة كل منهما يروي عن عبد الرحمن تابعية آآ تروي عن عائشة فكثيرا عن هذا الحديث روى استقلالا الطريقة الاولى التي لفظها القاعدة وهذه الرواية التي معها عروة ابن الزبير وقع قاعدة ومن المعلوم ان العقوبة يعني اذا قطعت برفع دينها باولى. قوله فصاعد في الحديث يعني زيادة عنها ان يخاف ربع الدينار عليه والرواية التي لم تأتي فيها صائدا يستفادوا منها هذا المعنى. نعم اذا قطعت دينار قطعت الدينار من باب اولى ولكن نسخط على قاعدة وفي ذلك تأكيد الى تحديد النقاب بربع الدينار. واننا زاد عليه يقول القبر وما نقص عنه لا يكون فيه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد ابن عبد الرحمن الانصاري عن عمرو بن عبدالرحمن انها حفلة ان عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. لما ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق اخرى العمرة عندها وهي تحدث عنها بدينار هو دليل على ما دل عليه قال القطعة بربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر فصائده وهي كما قلت محكومة معلومة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه قال عائشة رضي الله عنها ان يد السارق تنضر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمن بجن هجسة او ترس. البخاري رحمه الله عائشة وتخبر عائشة في عهده في فمه هجمة التي اطلب منكم الجنة وهو التي بها الاتهام يعني هي الوقاية والجلد هو الشيء القانع الذي يكفر بها الغرض ولهذه المهمة ثم فسر اللجان بانه عجزة او تراب هي كثير وقيل في العجبات انها اذا كنت مثلها الا انه يزاد في الجلد وطبقات في الجلد الذي يكون على وقيل انهما بمعنى انه لا فرق بين اخوه وعلى هذا فكلمة او يعني في اللفظ او قيل هذا او هذا. قيل لفظ او قيل لهم فرصة وكل منهما لانهما بمعنى واحد انقطع كان في سرقة ثلاثة دراهم يعاذرون اثنى عشر ذي الحجة دينار كان في ذلك الوقت وربعه ثلاثة وفي نار من الذهب والدراهم من الفضة ويحدثنا قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها من اخرى اذا قالوا مثله معناه الذي لم ولم يذكر مثل المسجد الذي قبله يعني مطابق له واما فاذا كان مختلف عن في بعض الاشياء يقال نحوه. قالوا في التعبير عنه نحوه واما اذا كان مطابق له جنان عبروا عنه بقول مثله كلها طرق من حديث عائشة رضي الله عنه هذا الحديث واحد كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيساوي قال اخبرنا هشام ابن ذروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم تكن كل واحد منهم وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر كل منهما في ثمن يعني انهما لهما قيمة ليس معناه انه يعني يعني يعني معتبر. المقصود بها زمن يعني له قيمة ما هو ما هو زمم اه اه وله مكانة في النفوس ما هو شيء لا عبرة به ولا قيمة رواه ابن جبريل عن هشام عن ابيه قال حدثنا عن يوسف بن موسى قال انا ابو اسلامة قال قال هشام ابن عروة قال اخبرنا عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم ترفع يد فارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من زمن عين الجنة اخت او حجبة وكانوا كل واحد منهما ذات منه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن نافذ مولى عبد الله ابن عمر عن حببني ناجح قيمته. بعد ذلك عن ابي هريرة رحمه الله. حديث عبدالله بن عمر المتعددة عني. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وضع تابعه محمد وقال نابع في المدن. آآ حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ان ذكر البخاري رحمه الله طريق اخرى ان او عبر الزمن قيمة قيمته قيمته ثلاثة دراهم ومن المعلوم ان هي ما ينتهي اليه الشيء قيمة الشيء ما ينتهي اليه. يعني السلعة عندما يعني يقدر انها ماذا تساوي هو ما يقابل المبيت يقابل المسلم والشراء القيمة ستكون في التقدير. قد يقوم الشيء ويقدر والا يباع ان لم يحصل البيع واما الثمن فهو في البيع في مقابلة المريض بهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي والا تبع ومن هو ما يقال الذبيحة لان هناك ثمن سلعة قال قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم طريق اخرى وفيه التعبير قيمته ثلاثة دراهم وثلاث دراهم نعم وقال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نادر عن رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه درجة اخرى الطريقة التي قبلها الا ان فيه وهذا حديث واحد هذه الطرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. يقول البخاري رحمه الله يرد الحديث آآ بالطرق المتعددة وقد عرفنا مرارا وتكرارا ان البخاري يعز ويكرر الحديث لا يخلي المقام عند الاستقرار من زيادة فائدة. ان بالاسناد والمثل او في احدهما اما ان يكرر فهذا نادر في صحيح الخائن انها تبلغ حوالي عشرين حديدة. الصحيح كله على ان المقررات بالالاف. ومع ذلك ما جاء في البخاري احاديث متكررة لفظا ومجرا الا في حدوده عنيفة. اما المكررات الالاف فانها كلها فيها فوائد جائزة. كل موضع مكرر فان ان فيه زائدة عن موضع النبي. قبله مما يعتبر تكرارا له. او مكررا له بهواء وهذا حديث معنا يعني فيه اثارية مختلفة وكذلك ومرة وهكذا قال حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو تمرة قال حدثنا موسى ابن لقبة عن نافع عن عن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يتفارق في مجني ثمنه وقال قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمى قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله والله حديث ابي هريرة لعن الله ان ذكرت الظاهرية على القطع بكل شيء سواء كان كما قليل او كثيرا وان كان تابعا او دليلا رحمه الله ناقا احاديث عن عاش عن ابن عمر كلها فيها بيان في ذلك اشارة التنبيه رحمه الله الى ان ما جاء في هذا الحديث كيف على اطلاقه وانما هو محمول على ما تقدم والحزن كما عرفنا انه مضى انه اما ان يكون والحبل غير مقصودة بذلك آآ خلق التافه الوزير يجر الى سرقة الجليل الذي يستحق من سرقة وربما سعادته او انه لا ينقطع عنه هذا الوقت. وانه اذا خروج شهادته هذا الحديث الذي بعده في الليل على ان آآ يعتبر شهادة شهادته اذا ذهب عنه ولا يكون وانما ترد شهادته رقية راضيا بعمله وايضا من فان هذا يبقى موجودة الشهادة ولا تقبل اما اذا تاب فانها تقبل شهادته قول عائشة رضي الله عنها والذين عاجز فترفع حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحسنت زوجتها قوله وكانت ذهبت وحفلت ثوبتها وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرنا معمر عن الجوهري عن ابيه جبريل عن عن اخوانه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمة وقال ابايعكم على اعوذ بالله شيئا ولا تتركوه ولا تقتلوا اولادكم ولا تعزموا بين ايديكم ولا تعصوني في معروف من وفى منكم بعضه على الله. ومن اصاب من ذلك شيئا به في الدنيا وهو غفارة له وطهور. ومن كفره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال ابو عبد الله اذا تاب السارق بعدما وضع بعد ما وضع يده قبلت شهادة سببه الشهادة وكل محبوب فمالك اذا تاب قبل الشهادة البخاري رحمه الله شيئا الى اخر القرآن في اخره فمن اتى شيئا من ذلك هذه المعاصي هذه الدلائل كفارة له. ومن ستره الله يعني هذا لم يعلم عنه ولم يطاع عليه حب في الدنيا فان هذا امر الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وبيجاوب وان شاء عذبه على جرمه ولكنه اذا بنى عليه الحق في الدنيا لا يعاقب في الاخرة لا يعاقب الناظرة على هذا الجهد الذي حصل هو لان كون القطع له معناه افضل عقوبته في الدنيا. ولا يعاقب عليها مرة اخرى في الاخرة. ولهذا قال كان كفارا لك اقيم على الحد يكون صفارة بان يكفر يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه يكفر ذلك الذي حصل منه يكفره اقامة الحد عليه. يذكره اقامة الحج عليه. ومن؟ لم يقام عليه حد وستره الله فانه في الاخرة يكون امره الى الله عز وجل ان شاء تجاوز عنه وعفا عنه ولم يعذبه عذبه ولكنه اذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيه اقامة اخرى وانما لابد عليه المنة ولا يبقى في النار الا الكفار الذين لا سبيل لهم ومن النار بل هم نافذون فيها وباقون فيها ابدا هنا الخروج منهان اي شيء من ذلك كانت كفارة له. كانت كفارة له ثم قل البخاري بعد ذلك في الاخر ان كان قيلان وكل محدود يعني يكون كذلك. يعني كل ما اقيم عليه الحد ذهب منه فانها تحمل شهادته عندما يظهر تقبل فعلته ولا يبقى مجروحا مردود في هذه ابدا وانما عندما يتوب فانه يقبل في اعيادنا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم بارك محمد