﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:32.150
وامرهم ان يأتوا ابل الصدقة ويشربوا من ابوالها والبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا معاذها وساق الابل. فبعث في اثارهم فاوتي بهم. فقطع ايديهم وارجلهم فقد رفع ايديهم وارجلهم وسمن اعينهم ثم لم يحصدهم. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:32.150 --> 00:01:02.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اسماعيل ما بعد يقول البخاري رحمه الله بعض المحاربين من اهل الكفر والردة هذه الترجمة رجع البخاري رحمه الله في وسط كلام الحدود

3
00:01:02.150 --> 00:01:42.150
نشكر الحافظ ابن حجر ان النسخ صحيح البخاري فيها كتاب في هذا المكان كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة. وعلى هذا يقول في كتاب ويقول سيكون كتابا من كتب صحيح البخاري ولكن كتاب الحدود صدره البخاري رحمه الله

4
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
في حديث لا يجلسان ولا يشرب الخمر حين يشربها منه وهو مؤمن ولا يترك حين يسرق وهو مؤمن وقد ذكر ما يتعلق بسرقة من شرب الخمر ويأتي بعد هذا الباب

5
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
ما يتعلق بعد الابواب المتعلقة في اهل جدة ما يتعلق بالزنا. وقال الحافظ الحجر ان وضع الكتاب في هذا المكان مما انقلب على النساء الذين نزفوا صحيح البخاري قال وكان حقه ان يأتي بعد كتاب

6
00:02:32.150 --> 00:03:12.150
وقبل ازالة كتابة المشركين. لان له تعلق لان له تعلقا بكتاب استجابة استجابة للمشركين. اهل العزة والكفر. ثم يهجر الكتابة فيكون هناك تناسق بين الكتب و يقال ان بعض النسخ فيها عطف

7
00:03:12.150 --> 00:03:42.150
كانت هناك ما يتعلق باحكام الزناة على المحاربين واهل الردة. قال وعلى هذا سيكون الامر اهون ولكن كان حقه ان يكون بابا وليس كتاب والنسخة التي طرح عليها بالبصر هنا التي

8
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
بس فيها بقى وليس فيها حساب. مع ان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ان جميع النفاق في هذه الكتاب وانه قال الاولى ان يكون هناك باب بدل الكتاب. يعني مع اضافة احكام الجناة فيما جاء ببعض

9
00:04:02.150 --> 00:04:32.150
قال واحقه ان يكون بابا وليس كتابا. ليحتملوا ان يقوموا من ذكر الباب من هنا من عمل بعض النساق انهم اثبتوا بابا ولم يثبتوا كتابا هنا في هذه النسخ هنا فيها

10
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
هو المكان المناسب لهذه الابواب كما قال حفظ الحجر هناك. يمكن كان دائما اريد كتابا ان يكون جاء تبعا آآ الزنا الذي سيذكره الدعوة حده او الابواب المتعلقة بحده في الابواب التي تتعلق باحكام

11
00:05:02.150 --> 00:05:42.150
واهل كفر ان فيه قتلا بالجملة يعني وهو يقول البخاري رحمه الله وذكر هنا ما يتعلق كلام اهل الردة واهل الكفر واحكام الجناة لان الحكم وهو القتل موجود في اهل العدة او هو حكم

12
00:05:42.150 --> 00:06:32.150
وايضا هو حكم لبعض احوال الذنوب لبعض الزناد وهم يفهمون الذين تزوجوا لان حد عمر رجب ولما بعظ الصور وبعظ احواله فانه الجلد والتغريب. وذلك بحق فانه يجلد ويغرق المتزوج

13
00:06:32.150 --> 00:07:02.150
ذكر البخاري رحمه الله في هذا الشاب محاربيه في سورة النائبة النساء الذين يحاربون الله ورسوله وبقطع ايديهم برفع ايديهم انقلاب او امه من الارض. او يمهوا من الارض. وهذه الاية يحتمل ان تكون

14
00:07:02.150 --> 00:07:32.150
هذا هو الذي عليه جمهور العلماء بانها بالعصاة ومن المعلوم ان الكفار اه اهل جدة اذا وجد مع منهم مع كفرهم ولبستهم هذه الاعمال التي هي التي هي محاربة الطرق فانهم لهم هذا الحكم

15
00:07:32.150 --> 00:08:02.150
يقوم شاملا للعقاق من اهل الايمان الذين يحضر منهم حاربوا يجري عليهم هذه الاحكام او وكذلك من باب اولى من يكون من اهل الكفر يكون فيه على الوقت يكون فيه هذا الوقت انما يحاربون الله ورسوله

16
00:08:02.150 --> 00:08:32.150
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يبلغوا او بقطع ايديهم واطيعهم من خلاف ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث انس ابن مالك قصة العروميين وهم الذين قدموا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مدينة واسلموا المدينة. يعني معناها انها انه اصابهم

17
00:08:32.150 --> 00:09:22.150
واصابه المرض جعلهم في اسلامهم فيها والنبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم الى بعض الروايات انهم طلبوا وهو الحديث ارسلهم الى اذى الصدقة ليشربوا من البانها واقوالها حتى وذهب عنه مرض الذي حصل لهم لما قدموا المدينة. ولكنهم بعد ما احسن اليهم

18
00:09:22.150 --> 00:09:52.150
قابل الاحسان للنساء. وعمدوا فارتدوا عن الاسلام. وعمدوا الى الراعي او الرعاة فقتلوهم ومثلوا بهم وساقوا الابل وهرموا بها. هذا الابل الذي كانوا يشربون من البانها واقوالها وهربوا بها. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره وارسلت

19
00:09:52.150 --> 00:10:42.150
اسعد النبي عليه الصلاة والسلام آآ وقع وكان باعينهم اي انه آآ جعل عليها حتى تفرعوا وحتى ذهبت ثم بل يضربون ان يفقوا من الماء فلم يسقوا وكذلك ايضا لم يحسمهم رسول الله. عندما قطع ايديهم وارجلهم لم يحسمهم. يعني معناه انه ما جعل شيئا

20
00:10:42.150 --> 00:11:22.150
الاسلام الذي يحمله مقطع اليد والرجل ما حكمه والحسن وضع شيء يوقف الدم. وذلك ولم يحكمهم لان المقصود لو كان المقصود بشيء دون الاعلام لحسمه كما يحصل بالنسبة حتى لا ويموت بسبب

21
00:11:22.150 --> 00:11:52.150
لان الحكم ليس هو القتل وانما هو يعني يوضع شوي يوقف قدام اما يعني سيد النار او وضع زي او غيره من الشيء الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لان المقصود قتلهم كذلك

22
00:11:52.150 --> 00:12:22.150
لانهم فعلوا فعلوا الراعي هذه الاعمال بما عملوا وفعلوا كما فعلوا واذا بهم كما فعلوا. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير. قال حدثني ابو قلابة الجرمي عن انس رضي الله

23
00:12:22.150 --> 00:12:42.150
عنه انه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عفر فاسلموا فاجتوا المدينة. فامرهم ان ليأتوا ابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها ففعلوا فصحوا. هذه سبقها مرة فيما نرى

24
00:12:42.150 --> 00:13:22.150
وهو دال على يامر بالشرب من ابوابها واجانبها لو كانت هذه ما امر اعمالها والتداوي بها التداوي بحرام ولكن هذا يدل على طهارته وكذلك لو كنا يوم اللحم لا يؤكل لحمه

25
00:13:22.150 --> 00:14:02.150
فان روضه وقوله يكون طاهرا. الابل والبقر والغنم. كل الحيوانات قول لا يقال انه قال فعليه ان يظلم هذه اللجاسة وان الله يقع هذا هو الدليل على طهارتها امر من ابوابها هذا مما يستدل به العلماء على طهارة ابواب الابل وغيرها

26
00:14:02.150 --> 00:14:32.150
يستدلوه على طهارتها ايضا بما سبق المرء منها في كتاب الحج على بعير ان ادخل ان دخوله في المسجد عرظة بان يموت ولو كان ولكن لكن هذا يدل على طهارة موته. لان هنا يدخل المسجد حوله المسجد

27
00:14:32.150 --> 00:15:12.150
عليه وهو يدلنا على طهارة لانه لو كان اذا ما عظم المسجد لمثل هذا على مما يؤكل لحمه وليس بنجر بهذا دليل على ان مثل هذا المرض يعالج من هذا العلاج وهو الاموال

28
00:15:12.150 --> 00:16:02.150
قالت وفعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها وساقوا الابل. ففعلوا يعني ما امرهم بهذه الابل. شربوا من اموالهم المرض صحة وعافية وحزنت اسلامهم وطابق وصيامهم كانت فيها مرض وكانوا متضررين صحة وعافية ولكنهم كفروا هذه النحو هذه النعمة يكفرون ما عليهم بها كفروها وآآ

29
00:16:02.150 --> 00:16:32.150
جعلوا بدل الاحسان اساءة وقابلوا الاحسان بالنساء فالحج عن الاحسان اسلموا وكفروا النعمة التي انعم عليهم بها وهي الاحسان اليهم والعياذ بالله الكفر المخرج من الملة يعني كفر النعمة لا

30
00:16:32.150 --> 00:17:02.150
لله لا زلنا الكفر لله عز وجل عن الاسلام هذه مفردة عن الملة فهؤلاء يقدموا نعمه دلوا على الكلام وقتلوا الرعاة وساقوا الابل وخرجوا بها. فجمعوا بين بين مساوئ عديدة اولا فضلهم بعد ان ينقتلوا من لا يستحق القتل

31
00:17:02.150 --> 00:18:02.150
وثالثا تذهب بها ورابعا التمجيد الرعاة قال فبعث في اثارهم فاوتي بهم وقطع ايديهم وارجلهم وثمن اعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وقطع اي امر بقتل ايديهم المباشر الفضل اليه ارجو بامره عليه الصلاة والسلام

32
00:18:02.150 --> 00:18:42.150
وقطع ايديهم وزمل اعينهم معناه ان جعل عليها يعني آآ حديث محمى بالنار حتى يحقق ثم ثم لم يحسبه يعني محل قطع الايدي والارض ترك الدم يسير يعني نقول علاجهم يعني ابدا كما قتلوا كما قتلوا قتلوا كما

33
00:18:42.150 --> 00:19:12.150
الو ولو كان لو كان عمرة القتل فان يعني ليس مقصود الهلال حتى يترك يسيرة منه حتى يموت قطع هذا العضو الذي باشر الجناية وهي منهم النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:19:12.150 --> 00:20:02.150
يحكمهم لانهم مقاتلوه هل يؤخذ من هذا ان كل محارب كافر؟ كيف لا يبقى من هذا ان العراب لا تقوم الا في الكفار وفيها يجري القسم هذا يجري على سبيل العموم ولكن على البخاري من باب العودة

35
00:20:02.150 --> 00:20:42.150
فالامر الحكم لا يخص ولكن اولى الناس وهم داخلون تحت دخول الاولية. لانهم فيهم يعني مع كفرهم بالله عز وجل والمحاولة الى حصل منهم وحصل منهم الحرارة فانهم يلتحقون القفلى وهم اولى من المسلمين بذلك والمسلمون كذلك يستحقون القتل

36
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
والاحكام التي نصرها الله عز وجل المحامين من اين اخذنا انهم اهتدوا ايه ايه لكن يعني كيف عرفنا؟ هل يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم ولا كيف عرفوا

37
00:21:02.150 --> 00:21:42.150
قال ففعلوا. نعم. ثم ارتفعوا عن الاسلام وقتلوا الرعاة. على انه خلاص قال باب لم يحزم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من اهل الرزة حتى هلكوا. وقال حدثنا محمد ابن الصلب ابو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلى الله

38
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. كما روى البخاري رحمه الله نظرا وعقد الترجمة وهي باب آآ لم يخدم النبي لم يحسم النبي باب لم يحسم

39
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
المحاربين من اهل الردة. محاربين من اهل الردة. واتوا بقطعة من حديث العرانيين من طريق اخرى. غير الطريق الاولى التي اوردها في الباب الاول لان مقصوده بالاستقلال على عدم الحسم عندما قطع الايد والارض

40
00:22:22.150 --> 00:23:02.150
وفي هذا دليل على ان من الى وضعت يده ورجله فانه لا يعلم. لان مقصود الفعل على حياته. والحديث دليل واضح في هذا. هؤلاء لا زال المعروف كثير منهم حتى هلقي وما في بعض الروايات من العقل وفي بعضهم

41
00:23:02.150 --> 00:23:52.150
جميعا لانها ويزيل عليها بعض الروايات الجنوبيين وبعضهم البعض هم ومن القبيلة قال باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا. وقال حدثنا ابن اسماعيل عن وهب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال قدم رحب من عجل على النبي صلى الله عليه

42
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
عليه وسلم كانوا في الصفة فاستووا المدينة وقالوا يا رسول الله الغنى رسلا وقال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتوها فشربوا من البانها وابوالها حتى صحوا وثمنوا

43
00:24:12.150 --> 00:24:42.150
وقتلوا الراعي وساقوا الزوج وابى النبي صلى الله عليه وسلم الطريق فبعث الطلب في اثارهم وما ترجم النهار حتى اوتي بهم وامر بمسامير فاحميت وكحلهم وقطع ايديهم وارجلهم وما حسمهم ثم القوا في الحرة يستسقون وما سقوا حتى ماتوا. قال ابو قلابة سرقوا وقتلوا

44
00:24:42.150 --> 00:25:32.150
وحاربوا الله ورسوله. قال باب لم يسقى المرتدون محاربون حتى ماتوا الذين الارض بسبب القرابة والمرابط والمرابط يبقى على حياتهم. ولهذا لم يسألوا ذلك المراد على حياته لانهم يستحقون للموت ويلتحقون

45
00:25:32.150 --> 00:26:12.150
ما فعلوه بالرعاة بسبب ردتهم وفضلهم وعملهم مع ملوك طيب على عدم فقه والذين محاربين الى قطعت ايديهم ارجلهم لانه على حياتهم والا واينما نقول اهلاكهم يا اخي الحبيب قول ابي صلابة صرفوا وقتلوا قال

46
00:26:12.150 --> 00:26:42.150
ابو خلافة ان هذا الذي حصل من هؤلاء جمعوا بين محاذير شرط وقتلوا وارتدوا وحاربوا منهم عدة سرقة سرقة الابل والقتل قتل الرعاة والمحاربة حاربوا الله ورسوله. قال باب ثمرا انما هي مقابل

47
00:26:42.150 --> 00:27:22.150
الاعمال اولا القتل الردة فيها قتل فتنزيل المغسلون والقاتل فهم ملتحقون القتل من الجهتين من جهة قال باب زمر النبي صلى الله عليه وسلم اعين المحاربين وقال حدثنا خزيمة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة

48
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رهبا من غفل او قال من عرينة ولا اعلمه الا قال من عقل قدموا المدينة وامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا في شربوا من ابوالها والبانها

49
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
فشربوا حتى اذا برئوا قتلوا الراعي النعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة. فبعثه طلب في اثرهم وما ارتفع النهار حتى جيء بهم. فامر بهم فقطع ايديهم وارجلهم وثمر اعينهم

50
00:28:02.150 --> 00:28:32.150
فالقوا في الحرة يستبقون يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال باب النبي صلى الله عليه وسلم اعين المحاربين. يعني انه وضع عليها

51
00:28:32.150 --> 00:29:12.150
وضعها على اعينهم. واوجد البخاري رحمه الله حديث انس اخرى اعينهم معناها انه امر بالحديث الصحن في النار ومشاريع بالنار اتوضع على اعينهم ادت الحق عليه وذلك لانهم عملوا كما عاملوا غيرهم. امروا بما عاملوا به غيرهم. هذا دليل على ان

52
00:29:12.150 --> 00:29:42.150
العادل والجاني اذا قتل بجناية فيها تمثيل فانه يعامل فيما حصل منه وبمثل ما حصل منه مثل ما جاء في حديث من مر وان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ امرأة كانت

53
00:29:42.150 --> 00:30:42.150
على الذي فعل هذا مرة حتى يموت كذلك هنا لتمر الاعين تمر الاعين في كونه حصل منهم فعومروا ويجري ما عاملوا به من قبلوا. قال باب فضل من زرق الفواحش وقال حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا عبد الله عن عبيد الله ابن عمر عن قبيل

54
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في

55
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها قال اني اخاف الله

56
00:31:22.150 --> 00:31:52.150
ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. رحمه الله الفواحش من المعاصي والذنوب ان اهلك وقومك هل هو مصير الهواء؟ لانه يقال للغنى فاحشة لانه بلغ

57
00:31:52.150 --> 00:32:52.150
ولذلك فهو اشتد حزنه سواء كان بالاعمال والاقوال ولهذا يقال لكلام البديل يقال كلام الفاحش والفاحش الشدة المعقودة بفضل من سلك الهواة وهي المعاصي المحرمة كما ورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة

58
00:32:52.150 --> 00:33:32.150
السبعة هنا للزكاة ولكنه اورد هنا من اجل ان من ترك الفاحشة احد السبعة الذين هم لا ظل يوم لا ظل الا ظله. والمقصود منه ورجل بعث وامرأة قال اني اخاف الله. نعم. المرأة

59
00:33:32.150 --> 00:34:12.150
وجميلة ويا شرف ومنزلة وهي التي دعت الى نفسها ان منع من ذلك خوفا من الله عز وجل. فهذا الذي هذا شأنه احد سبعة الله عز وجل قلبه معلق تحابا في الله

60
00:34:12.150 --> 00:34:52.150
حديث عنده احد وفاضت عيناه حتى لا تعلم لماذا؟ ما اذا احد هؤلاء السبعة من ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل فهذا له شأن لو غضب ونطلب منه قوله عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال اني اخاف الله دعته

61
00:34:52.150 --> 00:35:32.150
فيها فانه في شبابه بقوته ونشاطه وهي في جمالها وخسرها قد غلقت الابواب وعرض الى الباب ولحقته هي التي تريده قد امتنع عصمه الله عز وجل ان يرفع من كيدها ومما

62
00:35:32.150 --> 00:36:02.150
الذي دعته مع طلاب وقال لم يخاف الله وترك ذلك احد السبعة الذين يظلهم الله وهذا يدلنا على فضل من ترك البوادر تركها خوفا من الله عز وجل. اما من تركها عدلا فهذا

63
00:36:02.150 --> 00:36:32.150
وهذا هل هو على خطر لما يقوم بقلبه من الرغبة والحب نرجو اياها لكونه لم يرفضها. وعنده الرغبة في ان يأتي والفضل انما هو بحق من تركها خوفا من الله. لهذا جاء في الحديث رجل

64
00:36:32.150 --> 00:36:52.150
فقال اني اخاف الله. هي الداعية الى نفسها وجميلة وحقيبة. ولكنه لا يفعل خوفا من الله عز وجل وقال لا اني اخاف الله يعني لا افعل ما تدعون تحت الدعوة الي

65
00:36:52.150 --> 00:37:22.150
لانه يخاف الله عز وجل. ومن امثلة ذلك ما سبق ايضا في البخاري وقصة ثلاثة الذين كانوا يلقون اليه بطل غزير ودخلوا في غار نزل الفقرة وسدت عليه باب الغار

66
00:37:22.150 --> 00:37:52.150
احد منهم فكر في عمل صالح عمله في حال رخاء فتوسل الى الله عز وجل به وكان منهم رجل كان له ابن عمرو وكان يراودها عن نفسها وجاءت اليه تطلب منه شيئا وراودها عن نفسها

67
00:37:52.150 --> 00:38:32.150
وافقت مع وجود اه حرج على ان توكله لنفسه ولكنه للمجالس اليها قالت له يا فلان اتق الله ولا تقوم الحق الفاحشة مع قدرته عليها فحصل فائدة دنيوية وهي تخليصه من الشر. بسبب

68
00:38:32.150 --> 00:39:12.150
العمل الصالح الذي عمله في رخائه. ثوابه ان هذا هو معنى قوله مرة اخرى يعرفك قال حدثنا محمد ابن ابي بكر قال فحدثنا عمر بن علي قال وحدثني خليفة قال حدثنا عمر ابن علي قال حدثنا ابو حازم عن سهل

69
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
سعد بن الساعدي رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه ما بين لحييه توكلت له بالجنة. البخاري رحمه الله تعالى عنه

70
00:39:32.150 --> 00:40:12.150
وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال من توكل لي ما بين رجليه وما بين اتوكل يعني من تكفل وحفظ ما بين رجليه لسانه فانه فان له الجنة لمن ضمن ما بين يديه ورجليه ان يضمن له الجنة وان

71
00:40:12.150 --> 00:40:42.150
يدل على خطورة الزنا وعلى خطورة الميزان واغلاق لما لا يجوز اطلاقه فيه وهو دال على ما ترضينه وهو يخالف فرضنا بفضل من ترك الهواء. وان من ترك الفواحش التي هي منها والذي اشار اليه وكذلك القول الذي

72
00:40:42.150 --> 00:41:22.150
اتوكل له بالجنة ان اتقبل له بالجنة ايه على ما ترجم ايضا دال على خطورة اللسان. انما يدل على خطورته ما جاء في حديث معاذ ابن جبل. كما قال النبي

73
00:41:22.150 --> 00:41:52.150
اخي الحبيب الا اخبرك بميلاد زي ذلك كله؟ قال نعم قال دف علي هذا واشار النادي الاهلي وقال على مناخرهم الا حصائد وسنتهم. ويقولون في المثل كلم اللسان انت من

74
00:41:52.150 --> 00:42:32.150
والاذان الذي يحفظ اللسان يكون انجى من الجنان ازاي؟ واين؟ لانه قد يترتب عليه ان يترتب عليه في كتاب يترتب عليه الانفس بسبب الالسنة مما لا ينبغي والحديث ذكره البخاري من طريقين من طريق

75
00:42:32.150 --> 00:43:12.150
وهما ابو بكر محمد ابن ابي بكر محمد ابن ابي بكر المقدم وخليفة وذكر فيه التحويل والحاء بين الطريقين تعرفنا فيما هو ان المقصود بالتحويل هو تحول يشير الينا ذلك بكسر حرف الحاء. رحمه الله

76
00:43:12.150 --> 00:43:42.150
واستعمل التحليل هنا مع ان شيخ شيخ واحد وكان عن فلان وفلان عن فلان. لكنه استعمل التحويل لدينا واثنتين ان شيخها الاول عبر عن روايته عن شيخه الاول الذي حدثنا

77
00:43:42.150 --> 00:44:12.150
في روايته عن شيخ الاسلام حدثني ومن المعلوم انه الكافرون حدثني اما اذا كان الراوي سمع وغيره نعم. فانه يقول حقيقة اما اذا سمع وحده فان فهو يقول حدثني فلم يجمع البخاري رحمه الله بين محمد بن خليفة

78
00:44:12.150 --> 00:44:32.150
لقوم محمد ابن ابي بكر حدث البخاري ومعه غيره وخليفة حدث البخاري وحده هذا احتاج البخاري الى التحويل. هذا في الاسناد الاول حدثنا محمد ابن بكر. حدثنا عمرو بن علي

79
00:44:32.150 --> 00:45:02.150
حدثني اليفا حدثنا عن بن علي هذا حدثني خليفة هذا حديثنا عمرو بن علي اذا الفرق بين الاثنتين هو الصيغة التي حصلت التي حصلت في البخاري وان شيخها الاول حدث

80
00:45:02.150 --> 00:45:32.150
يحارب معه غيره ما حدث له وحده بل كان معه جماعة ولهذا قال حقيقي اما شيخه الثاني هو خليفة انه عجزه وحده نفس الحديث الذي النهي عن الصلاة وهنا كذلك

81
00:45:32.150 --> 00:45:53.350
انما قضية فرض بين الابل والغنم الابل لا يؤمن على من يصلي في مكان امن صار ليها الغنم