ليس فيه آآ نص على على موضوع احكام في اهل العلم فمن العلماء قال ان الحكم مأخوذ من العموم واما الرسول صلى الله عليه وسلم رجم يعني سيكون ذلك عام في اهل الجنة وغير المسلمين او في يقول الحافظ ابن حجر لعل البخاري اشار الى ما جاء في بعض طرقه ان انه رجم يهودي اليهودية ليكونوا في ذلك دلالة على المقصود ومن عادة البخاري رحمه الله انه واذا ما النبي عليه السلام؟ عثنا عليهما بالرجم وهما من اهل السنة وهو حكم جاء بالاسلام وهو حكم مطابق لما جاء في الزواج ومن رسول لن يحكم فيه عند القرآن قال الامام البخاري رحمه الله باب احلام اهل الذمة واحصانهم اذا دنوا ورفعوا الى الامام وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيماني قال سألت عبد الله ابن ابي عوفى عن رجل فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اخاف من النور ام بعده سبحاننا لا ندري تابعه علي ابن مطهر وخالد بن عبدالله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني ومان بعضه المائدة والاول اصح بسم الله الرحمن الرحيم الى رب العالمين وسلم وبارك على عبدنا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اذا بنوا وارفعوا يا امام رحمه الله من هذه ان اهل الذمة فهم اليهود والنصارى وغيرهم انه اذا حصل منهم الزنا فانها تجري عليهم احكام الاسلام والذي سبق ان تزوج فانه يرجم وانه يجري على اهل الجنة مما يجري على الاسلام رحمه الله واخوانه هذه اشارة الى ان المقصود بالاخوان فليكون مع الرجل هو التزويد. وفيه كما يقول الحافظ ابن حجر اشارة الى الرد على من يقول ان الاسلام وانه لا يجري عليه في ذلك الا اذا اذا دخلوا في الاسلام وان يكون الذي يقام عليه اخوانهم هو احصان اهل الاسلام ان يكونوا متزوجين وان يكونوا قد تزوجوا وتمسحوا باللذة فنولد البخاري رحمه الله حديث عبدالله ابن ابي هريرة رضي الله عنه وانه قد سئل على جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الا للرجل فقال رجل النبي سئل عن الرجم وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقلتها قبل النور ام بعده؟ هاجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اقبل النور بعده اذا اي قبل نزولي سورة النور عن بعد نزولها قال لا ادري يعني انه يثبت الرجم النبي صلى الله عليه وسلم سيحقق فصوله منه ولكنه لا يدري هل كان سورة النور او بعد نزولها ان كان ذلك قبل نزولها او بعد نزولها البخاري رحمه الله عن الحديث في هذه الترجمة ليس فيه نص على الترجمة لانها وهذا فيه ليلة من حديث تعرض لاهل الدين. انما سئل عن رجل قال وجدني هذا وهو عاش اذا كان الحديث يدل في بعض طرقه على ما ترجم له وقد يكون ذلك الحديث في بعض طرقه لا يصل الى ويقول عن شرطه ولكنه صحيح انه فانه يورد ذلك الحديث على انهم الذي على فرضه وفي ذلك اماء الى من ما يتعلق بموضوع واذا سيكون ان خلق في نفس مما العلوم اهل السنة في عمومه او ان ذلك اشارة الى ما جاء في بعض الفرقة من ذكر آآ لبعض اليهود من اهل الدلالة على ما قدم له فهو يشير الى ما جاءت مع الرسول فان لم يكن في المسجد الذي ساقه الذي فانما في بعض طرقه وان لم يكن به ذلك الشيء الذي اراده وجاء وقد جاء عن بعض الرواة في هذا الحديث ان ان السؤال كان ذلك بعد نائبته قبل المائدة او بعدها او بعد نزول سورة النور رحمه الله قال لا ادري قال بعضهم وكان ذلك بعد اخر. قال البخاري والاول واصح اي ان السؤال قل هو ورفعوا الى الامام اذا رفعوا نعم اذا رفعوا اذا ترافعوا او رفعوا اليه ان تقيم عليك دعوة الامام فان عيدا بهذه الايام الا وغردنا على ما كان محسنا قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله الصراحة انني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا ننصحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجل. فاتوا بالتوراة فنشروها ووضع احدهم يده على اية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها. وقال له عبدالله ابن السلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجل قالوا صدق يا محمد فيها اية الرجل فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ورأيت الرجل يحني على المرأة يقيها يقيها يقيها الهجارة رحمه الله عبد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اليهودي الذين بني رجل وامرأة جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام ويحضرونه ويطلبون منه ان يحكم فيه. فقال ما تجدون ما تجدون في كتابكم تجدون في التوراة في شأن الرد. وقالوا انهم ينطقونهم عن الجناة ويذبحونه آآ الغرب ولذلك ايضا على حمار اه متقابل الذكور واحد منهم الى ظهر الحافظ ليس وجه هذا هذا فان على هذه فقال وقال قال عبد الله ابن سلامة هذا هو الختم الذي عندكم وانما الرجل هو الرجل. الرجل هو الرجل. في التوراة وقرأ منه واحد منهم ووضع يده على يد الرجل ورفع يده واذا نعم يا محمد والرسول صلى الله عليه وسلم امر بهما امر بهما فرأى اه الرجل يحمي المرأة عندما وبنفسه يسره لنفسه. فالحديث رابع الدلالة على البخاري لان اهل اننا وهو الرجل على اجب على مكان وهذهن يهوديان حكمها الرجل بالزيارة اثناء الموت. فيه كما هو آآ دلالة على ما قدم له البخاري اذا علينا بعد نزولي عليه الصلاة والسلام نسخت ولم يبقى حكمها ولكن بعض موجودة في الزواج وموجودة في هذا الذي الذي حصل لهذين ان حكمه الرجم والاسلام وهو مطابق لان هذا مما اشعار الصدقة وجاء الاسلام بتقريره وباسباته فصار على الحكم اذا المختص بالاسلام وانما هو مما هو موجود في الفرائض عن التراب وجاء بشريعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا دليل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كما انهم مخاطبون بالاصول. مخاطبون بالفروض كما انهم مخاطبون انا بشوف يجري عليه احكام الاسلام. وان كانوا لم يدخلوا في الاسلام. ان كانوا لم يدخلوا في الاسلام وهم ولا ينفعكم ولا ينفعهم لجانب القروب الى ان يأتوا لكن سائلة بذلك انهم يعاقبون على على ضربهم كما انهم معاقون على وعدم قيامهم عذابهم عذاب فوق العذاب بسبب فرجهم الرسول وبسبب فركهم انما حكم بهم بحكم الله. لكن هذا الذي حكم به من احكام الاسلام وهو موجود في احكام التوراة لكنهم يحررون كلمة عن مواقف ظنا منهم انه سيكون هذا تقديم وان عنده احكام اخص انه موجود عندهم في التوراة. فتبين ان الحكم الموجود في الاسلام وهو الرجل على من كان وما فائدة سؤاله لهم اذا حكمت الشريحة شريعتنا فائدة السؤال فائدة ان هذا الذي وانهم آآ يهربون من الحق ويتركون يريدون اياهم عن عن ذلك قبل ان يكون بوحي من الله ان الثواب موجود فيها على الحكم او انه عن طريق عبد الله ابن سلام الذي هو من اهل الكتاب وانا على علم بالقرآن اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم وصوم صومهم يسألون عن سواء ويبينون او يتبين بان في هذا الحكم ثم آآ يحكم فيه بغير حكم شريعته عليهم غالبا لما والله تعالى يقول الله وان يكون بينهم بما انزل الله الذي امر به ان يكون الامام هو الله عز وجل فالكتاب مهينة على ما خلق من والناس كلها لكن اذا كان الحكم موجود وقد وجد في شريعتنا اذا حكم اتفقت عليه تلك الشرائع لكن ليس الحكم ان له دكتوراه الحكم وما في التوراة مطابق لهذه الامور هذا دليل على شرع من قال شرع لنا هذا ليس ذنبه به لكن هذه المسألة وهي ان ترى ما قبلنا هذه فيها الرصيد من العلل ولانه جاء في شرعها انه شرع لنا فهو شرع لنا لانه جاء في شرعنا. هذا التشريع فعرفنا انه شرع لنا لانه جاء في شرعنا انه واذا جاء في شرعنا انه ليس لنا عرفنا بانه ليس لنا وان لم يأتي في شرعنا لا يدل على انه لنا انه ليس لنا هذه العلماء ومنهم من قال انه يكون شرعا لنا لانه ما ذكر في الا الا لنعتبره لنأخذ به من قال انه ليس بشرع لها الا اذا جاء ما يدل على انه لنا فعند ذلك يقول يأتي في شرحنا ولن يأتي بشرعنا يدل على غيابه يدل على هؤلاء وهذا هو الصحيح الذي عليه من قبلنا ولم يأتي بشرعنا ما يدل على خلافه يدل على انه قال باب اذا رمى امرأته او امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس على الحاكم ان يبعث اليها فيسألها عما رميت به وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة هذا هو زيد ابن خالد انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احدهما بيننا بكتاب الله اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ان اتكلم قال تكلم قالت قال ان ابني ان ابني كان عجيبا على هذا قال ما لك والعجيب نزلها بامرأته فاخبروني ان على ابن الرجل وارتديت منه بمائة شاب وبجارية لي ثم اني سألت اهل العلم ان ما عن ابني جلد مئة وتغريب عام. وانما الرجم على على امرأته. وقال رسول الله صلى الله عليه سلم اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وامر انوثا للاسلمية ان يأتي امرأة اخر اعترفت وارجمها فاعترفت فرجمها اي حاكم يبعث الى بسؤالها عما اجيت اليها قول رحمه الله حديث عسير مرارا رضي الله عنهما من قصة وانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال احدهما قال الاخر ديننا بكتاب الله واجل ان نتكلم. وقال تكلم فحكى القصة فقال ان ابنه كان عفيفا على هذا. قال مالك العزيز الاسير بامرأته من زوجها وكادر اهل العلم اخبروني ان عليهم تجزئة وتغريب عام. وعلى رؤى هذا الرجل وقال عليه الصلاة والسلام وورد ان وامره بان يذهب الى المرأة وان اعترفت فذهب اليها وقالها فاعترفت ورضي معها. في البخاري رحمه الله اورد ما جاء في اخره وان الوالد الاخير مع زوج المرأة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واخبر والدي العزيز وان ذلك الرجل اصطلح معه على ان يأخذ منه مئة من الغنم ووليد اذا فهذا رمي في مرض الجلد ومجرد العجيب هذا الا بشهود عرضوا عليه الشجون على حصول السنة يعني بها او اعترافها او اعترافها وشهور ها هناك بين يدل على ذلك فامر ان يذهب اليه ان المرأة اذا رضيت بما ان ذلك يتوقف على اعترافها او على يديه موجودة فانه يبقى هذا الاقتراب وسؤالها عما نسب اليه غرقت الى بيتها واقيم عليها الاب وان لم تعدل فانه يقام الاب على القادر على على وهي احترقت ورجمت كل رجالها في الحديث والحديث وسبق ان الفهم على وعلى ان والتقارب الذي يحول بين اجانب رجال النساء يؤدي ذلك الى ان الرجل الاخير بني السبب الذي نادي ابيض مولانا عزيز يعني عنده بسبب هذا الاحتياج يعني الابواب سبب بهذا تنبيه ودليل واضح على ان الرجال الاجانب يجب ان يصدر كما بتوسع الناس تنافسهم حاجة من غير حاجة من ضرورة او غير ضرورة هذا من شرف وهذا من العمل الذي يؤدي الى بسبب ذلك الواجب الحذر وامن الانسان لا يفرز على استقدام القدر الا بمرض قصوى واقدم على ذلك من يقوم بالاحتياطات التي تقوم بها السلام ومن الاحتياط في ذلك ان يكون ويقول المرأة تأتي بالشغل عند النساء ولا فهذا هو الذي ينبغي على الله اما اذا يأتي القاضي مرحبا بيك صاحب البيت وشكرا على ايقاع الشر بين الناس وعلى وقوع الناس في الفاحشة وقوع النية حتى يأخذ من ذلك ان الحذر من هذا اخواننا والى متساهل في هذا الامر وانا اطلب من جانب الغرورة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قال الحمد معناه ان سبب بسبب ان الحكومة آآ ويقول هنا في الحلوى فقد الرجل والمرأة ولو كانت زوجة الشيخ ولو كان للشيطان حريص على اولاده وحريص على وحريص على ان يستر الراوي لذلك وهذا الحديث واضح دلالة على ان به كان عزيفا على هذا يعني كل الجماعة خادما هذه الخدمة وهذه فرض عن المرأة ادى الى الضعفاء والعياذ بالله من القادم لزوجة صاحب البيت. لزوجتي ومعها قال باب من ادب اهله او غيره دون السلطان. وقال ابو سعيد وقال ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قال اذا صلى فاراد احد ان يمر بين يديه فليتبعه فان ابا فليقاتل وفعله ابو سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على وقال حببت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على وليسوا على ما فعاقبني وجعل يطعن بيده في خاطرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم قال باب من ادب اهله او غيره دون السلطان. لان دون الحاجة الى ربيع اهله او غيره دون الحاجة الى الرجوع الى الله خرج البخاري رحمه الله ينبغي ان على ان تعذيب وعلى ان اقامة ولي الامر عليها صلوات الله وبركاته وذلك احد يمر بينه وبين اسرته انه يدافعه يدفعه وانما يغافله وهذا فيه تأديب على العمل تأديب هذا الذي يأتي يمر فهو ابن او فهو قد فعله ابو سعيد رضي الله عنه فعله ابو سعيد بلغ مروان والذي اخبر عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائش ويتعلق وذلك ان رضي الله عنه وارضاه لما وابي جبل رضي الله عنه وارضاها يكلم الناس غاضبا على عائشة حجرها من حركة منها لانها لا تريد ان وان يعني ان يتحرك عليه الصلاة والسلام وطعن ابي بكر عائشة لان هذا من التأجيل. وفيه دليل على تعذيب الرجل وفيه فهو لو كان مزوج. ولو كان معدو لو قال قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اقبل ابو بكر رضي الله عنه فنقزني نغزة شديدة وقال حبسني الناس في قلادة هي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعني نحو نسب نقز ووقز واحد وهذا وطعنه في قدرتها يعني قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتلت وقال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد زات بن المغيرة عن هريرة رضي الله عنه قال قال سعد ابن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأته مع امرأتي لضربت لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتعجبون من من غيرة سعد؟ ان انا اغير منه والله اغير مني انها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال انه لا اغير مني البخاري رجل مع امرأته لكن هذا الحكم هل هل له ذلك؟ او ليس له ذلك من العلماء من قالوا ليس له ذلك الا اذا سلف. وكان هناك آآ بينة او شهود يشهدون على ذلك. لانه لو لو حصل رجل بمجرد دعوة الاسلام قد يترتب على ذلك اضرار وهي تنقل نريد قبلها يقول انه وجده مع رأسه وجده مع امرأته ومنهم من قال انه ان دمه هدر ومعهم من قال انه يقال به ومنهم من قال انه اخذ الهدية واخذوا منه الدين وفي الحديث دليل على ثبوت الغيرة لله عز وجل وان الله تعالى يرى وان الله تعالى بالغيرة ذلك من قوله والله اغير مني ومن المعلومات التي تثبت لله عز وجل في كتابه العزيز وسنة نبيه المطهر عليه الصلاة والسلام انها تثبت كما جاءت من غير تعرض لتأويل او او تشبيه او تنفيذ وانما يليق بجلال الله وعظمته والصفات كلها من انواع كلها طريقها واحد على ما يليق بالله عز وجل وعلى ما يليق بجماله وجلاله دون ان يتصور فيها تمثيل او تجديد موضوع الان يتعرض لها بشيء من والتحريف بل تثبت كما جاء في كتاب العزيز آآ كفر ولا شبيه له ولا مزيد بسمعه وبصره مخلوقين وصفات المخلوقين صفات الله سبحانه وتعالى واجباته يليق بتمامه وجلالة وصفاته تليق ببعضهم المنفق عليه قال باب ما جاء في التعريف وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود وقال تعلق من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حر. قال فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى قال ذلك؟ قال غراه عرق نزع. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق ابي هريرة رحمه الله باب التعريف ان التعريف بالزنا التعريف هو ذكر كلام بلاتي بكلام مستمع ابو بكر مبارك. له ظاهر وباطن. يأتي به يريد شيئا ويفهم منه جمعاء ويحرم منه شيئا اخر هذا هو التعريف. والتعريف بالزنا صريحا يجلد عليه الحد اللي هو واننا يعاقب عليه ويؤدب عليه. اذا كان يستحق التأديب. اما اذا جاء الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه عندي ولد فلان اجود يعني ان شاء الله وشكله ابيض وجاءت في ولد اسود لونه يخلف لونه. فجاء يستثني فقال ان امرأتي ولد فلانا عنده هذا ليس في تصريح بقلبها يعني حزنت ولكنه جاء آآ مشفيا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال عمر. قال هل فيها من اوراق قال نعم قال فما بالك؟ قال لعله يرجع يعني معناه ان هذا يعني احد يعني فكذلك هنا فيه دليل على اثبات القيام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا على هذا هذه الحالة التي سئل عنها التي اه حرر بها هذا المعنى وهو صاحب العلم هوى هذا نزع وابن يعني في فضله سابق نسبه ويكون هذا نظير هذا يكون هذا هذا تعليق والتعليق اذا كان اذا ظهر منه اه ما ينبغي ما يقتضي ان ما كان مثل هذه الحالة مثل هذا الرجل ان ولا وانما راح وطمأنه بسبب ما بينه له صلوات الله وسلامه وبارك عليه. وفي هذا دليل على على ايمان الاسلام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين