لان ابن قال باي شيء تأخذه مال اخيك لانه دفع نقودا في مقابل تمر يأكله ويعني هذا التمر ما شربت ما سلم له وان كان يعني حصل له بتغذية بان خلى بينه وبينه لكن لان الرطب او الشيء الذي آآ الذي آآ عقد عليه السلام هو مؤجل لانه مثلا مؤجل فاذا كان الثمن ايضا يعني دينا في الذمة ولم يكن اه يعني نقدا جاهزا فهو ايضا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب الربا وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من شفع لاخيه فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داود وفي اسناده مقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مبادئ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ في بلوغ المرام في كتابه بلوغ المرام في باب الربا عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية فقبلها وقد اتى بابا من ابواب الربا هذا الحديث يدل على ان الانسان يعني ينبغي له ان يشفع لاخيه فيما يعود عليه بالخير وفيما يدفع عنه الضرر ولكن لا يتخذ ذلك كوسيلة لاخذ شيء في مقابل ذلك. وانما يفعل ذلك من باب الاحسان. وآآ من باب الاحسان الى اخيه الى اخيه المسلم. ونفعه ودفع الضرر عنه ولا يأخذ في مقابل ذلك شيئا وانما يحتسب ذلك عند الله ويرجو ويرجو ثواب من الله سبحانه وتعالى وشفاعة اما ان تكون في يعني آآ آآ تخليصه من مصيبة ومن بلاء الم به ومن ظلم حصل له فيشفع لتخليصه منه. فهذا يعني فعل يعني شيئا واجبا لانه يجب عليه العمل على تخليصه ما دام قادرا على ذلك ولا يجوز له ان يأخذ فائدة من وراء هذا وكذلك ايضا لو شفع له في ان في معصية وفي امر يكون فيه مضرة بان يعني يشفع له بالوصول الى منصب ويكون فيه ضرر في وصوله اليه عليه وعلى غيره فان ذلك لا يجوز لانه شفاعة في امر فيه في امر حرام لا لا يصوغ. واما اذا كان في في غير ذلك يعني من الامور التي ليست من الاول ولا من الثاني وبعض اهل العلم يقول ان الاولى ان يكون الا يأخذ على ذلك يعني شيئا وانما يرجو الثواب من الله عز وجل. ولا شك ان كون الانسان اه يحسن الى غيره ولا يسعى الى تحصيل فائدة يعني دنيوية من وراء شفاعته لان سهلة وبسيطة ولا يصلح ان يأخذ يعني شيئا في مقابلها. ولهذا جاء في هذا الحديث انها يعني انه وقد اتى بابا من ابواب الربا وذلك لانه يعني فعل شيئا سهلا وعمل يعني شيئا سهلا وحصل منه من ورائه يعني شيئا يعني كبيرا او كثيرا فيكون في ذلك مشابهة يعني للربا من ناحية ان المرابي يحصل شيئا كثيرا في مقابل يعني شيء يعني يسير او شيء قليل. فالحقت يعني هذه او هذه الشفاعة يعني في اه يعني في في ذلك وجعلت انها من من ابواب لان المرابين يحصلون اشياء كثيرة عن طريق آآ عن طريق عن طريق ربا فكذلك مثل ذلك هذه هذه الشفاعة. والحديث قال في اسناده وقال لان فيه ذي القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي وفيه كلام لكن حسن يعني جماعة من اهل العلم حديثة وقد جاء يعني توثيقه والثناء عليه من بعض اهل العلم من بعض اهل العلم وصار يعني ذلك يعتبر ثابتا ويعمل به ويعني ويبتعد الانسان ام ان يأخذ شيئا في مقابل شفاعة التي هي امر يسير وامر سهل يحصل من ورائها شيئا يعني كبيرا ولكنه اذا اذا اذا ما كان هذا في امر واجب ولا في امر يعني يعني دخوله فيه مضرة ما كان في من باب الاحسان فاذا احسن اليه او قابله من باب من صنع اليكم معروفا فكافئوه فاذا تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا انكم قد قد كافئتموه. نعم وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داوود والترمذي وصححه ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن الراشي والمرتشي واللعن يدل على انه من الكبائر لان علامة الكبيرة ان تكون في في امر في حد في الدنيا او توعد باللعن او النار او وباحباط العمل او غير ذلك فان هذه ان هذا هو الذي يعني تعرف به الكبائر ويميز بها بين صغائر والكبائر. وهنا فيه لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي والراشي هو الذي يدفع اه الرشوة وهي مال يتوصل به الى ترك واجب او الى الى الوقوع في امر محرم الى الوقوع في امر محرم. وذلك لا يصوغ ولا يجوز. وسمي الراشي او الرشوة بانها يعني مثل الرشاء الذي الذي هو الحبل الذي يتوصل به الى استنباط الماء والى اخراج الماء من البئر فاطلق على هذه الوسيلة التي يتوصل بها الى امر محرم آآ بالرشاء الذي هو وسيلة يتصل بها الى شيء نافع الذي هو الذي هو الماء فلعن الرسول الذي هو دافع الرشوة والمرتشي الذي هو طالب الرشوة والذي اه تصل اليه رشوة فكل من هذا وهذا ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الاحاديث عند احمد يعني من رواية ثوبان وفيه ذكر الرائف ذكر الرائف يعني ان لعن الله الراشي والمرتشي والرائش والرائش هو الواسطة الذي يكون بينهما والحديث لم يثبت فيه الرائف لم يثبت ولكن ولكنه لا شك انه من التعاون على الاثم والعدوان ولا شك في حصول اثمه لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. ولكن كونه يعني يكون ملعونا وان يوصف فبهذا الوصف لم يأتي شيئا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكنه داخل في التعاون على الاثم والعدوان وهو اثم في ذلك والحديث كما قلت بان لم يصح لان في اسناده من لا يحتج به وهو في مسند الامام احمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر ان كان نخلا بتمر كي لا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في المجابنة والمزابنة هي يعني ان يبيع ثمرة النخل باصع يعني من التمر يعني يعني فيكون يعني هذا الشيء الذي النخل وهو مجهول ومقابل هذا الذي بذل في مقابله وهو تمر يعني وهو تمر يكون قبيل الربا لان فيه بيع آآ شيء من جنسه مع عدم التساوي. ومعلوم ان يكون بالتمر لانه يعني يصير متمافر. واما ما يكون بين الرطب وبين فان هذا يعني يكون الربا لانه لا تتحقق التماثل فيه. لانه اولا جهالة فيما جهالة فيما على رؤوس النقل وهو يعني يتخذ بالقرص وايضا يعني يعني فيه يعني عدم عدم عدم تحقق التماثل وذلك انما في رؤوس النقل او على رؤوس النقل من الرطب يعني لا يعني يتحقق ولا يغلب على الظن ايظا المماثلة بين هذا وهذا فلهذا حرم هذا النوع من المبايعة او من الذي هو الذي فيه المجابنة التي هي جاءت بيانها الحديث بان يأخذ الرطباء في مقابل التمر والزبيب يعني في مقابل العنب و والبرء يعني الذي في السنبل في مقابل الحب الذي يعني الذي هو معلوم بشيء مجهول يعني بشيء مجهول. هذه هي المزابنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو بيع الرطب بالتمر وبيع الرطب بالتمر يعني يكون من المزابنة التي فيها تقديم تمر يعني اه اه تمر مكين في مقابل اه ثمر على رؤوس النخل يعني الذي هو الذي هو رطب ويكون ايضا بان يكون كل منهما موجود يعني ليس في رؤوس النخل وانما يعني هذا يعني يباع هذا بهذا يعني مناولة ومبادلة وليس يعني خاصا بما يكون على رؤوس النقل النخل هو المجابنة. واما اذا يعني كان هذا في الارض وهذا شيء وهذا قسم وهذا قسم. فانه لا تتحقق المماثلة يعني بينهما ولو صار يعني في الكيل يعني متساوي لكنه اذا جف فانه ينقش اذا جف الرطب فانه ينقص يعني فاذا يكون يعني في لم يتحققت ماذا والجهل بالتساوي الجهل بالتساوي كالعلم بالتماثل. الجهل بالتساوي. كالعلم بالتفاضل. كالعلم بالتفاضل ولا يجوز ذلك. وهذا كما قلت يعني ليس متعلقا بالمزابنة بل يكون لا علاقة له بالمزامنة. رطب موجود في اه في وعاء وتمر موجود في وعاء فلا يباع هذا بهذا لما يحصل بينهما من التفاوت اذا اذا يبس اذا اذا جف التمر اذا جف الرطب فانه ينقص عن التمر فانه ينقص عن التمر ويكون في ذلك الربا ومثل ذلك ايضا لو يعني اخذ صاعا من دقيق وصاعا من بر فانه ايضا لا يجوز لان لان البر اذا اذا طحن زاد عن صاع الدقيق لان الصاع من البر اذا طحن فانه يزيد عن الصاع. فلا يجوز ان يباع صاعا من البر بصاعا من الدقيق صاعا من الدقيق لان البر الدقيق البر اذا طحن صار اكثر من الدقيق. صار اكثر من الدقيق. ولهذا لا يجوز بيع صاع من مر بصاع من دقيق لحصول التباوت بينهما ومثل ذلك صاع يعني بيع الرطب بالتمر بانه ينقص لان هذا يزيد وهذا ينقص. البر اذا طحن زاد. وهذا الذي هو تمر مع رطب اذا يعني لبس فانه فانه فانه ينقص. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأل هل ينقص الرطب الاجف؟ لا ليعلم يعني انه يعني ينقص فانه معلوم ولكن اراد ان يقرر وان يبين السبب في كونه لا يجوز. وهو ان الرطب يعني اذا جف ينقص عن الذي هو يابس هذا التمر الذي هو يابس فسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليوقفه مع العلة وليوقفه مع الحكمة ولهذا هم لما قالوا نعم اخبرهم بان بان اذا الامر يختلف وانه لا يجوز لانه يحصل النقص وهذا هو السبب لان فيه ستة فاضل اليس سؤاله صلى الله عليه وسلم ليعلم انه ينقص او لا ينقص؟ فهو عالم بانه ينقص. وهم يعلمون بانه ينقص. ولكنه اراد ان موقفهم على علة التحريم وعلى انه يكون من من قبيل الربا وان فيه عدم التماثل وعدم التساؤل. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكاره يعني الدين بالدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بيع الكارئ بالكالة يعني الدينة بالدين يعني ادينا بالدين لان البيعة يعني في مثل هذا لا يجوز والحديث ضعيف. ضعيف جدا وفي اسناده موسى ابن عبيدة الربدي وهو ضعيف يعني لا يحتج بحديده ولكن معناه صحيح قد اجمع على ذلك اهل العلم وانه لا يباع الدين بالدين لا يباع الدين بالدين ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك اه فيما يتعلق بالسلم الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المدمن الذي سيأتي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فاذا الثمن يقدم نقدا لكن لا يجوز ان يكون دينا في ذمة لان هذا يصير من قبيل الدين بالدين يعني من قبيل بيع الدين بالدين لان فعل يعني في الذمة هو دين يعني يكون هو في مقابل السلام الذي هو المثمن الذي الذي اجل والذي هو مؤخر ويكون هذا يعني هذا في ذمة وهذا في الذمة فيكون هذا من قبيل من قبيل بيع بالدين ومن امثلته ايضا ان الانسان اذا يعني آآ باع يعني سلعة حاضرة بسلعة غائبة في الذمة فان ذلك سائق ولكن يعني يكون من قبيل الدين بالدين او اذا يعني آآ جاء وقت التسديد او وقت الاجل الذي تدفع فيه السلعة التي هي المثمن والتي هي مؤجلة يتفق على ان انه يؤخر انه يؤخر يعني التفسير ويبيع عليه السلعة التي هي دين في ذمته بزيادة فتكون هذا شبيها بربا الجاهلية الا ان ربا الجاهلية يعني يكون يعني آآ نقود يعني حلت اذا جاء وقت حلولها يقول اما ان تربي واما ان تقضي. اما ان تربي واما تقضي. اما هذا فان المثمنة او الثمن او الذي في الذمة هو سلعة في مقابل سلعة مقدمة فاذا يعني اه باعها عليه بشيء زائد يعني فيكون نتج يعني عن هذه السلعة التي في الذمة انه زيد او بيعت عليه بزيادة فيكون هذا شبيه بربا الجاهلية الذي الذي اه يقول فيه ابناء تربه واما ان تقضي وهذا هو الشيء الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الرباع ضعيفا مضاعفا لان كونه اذا حل الاجل ثم يعني يزيد عليه فيكون هذا يكون اضعاف مضاعفة لان في تسلسل ويزيد يعني آآ المال الربوي وان ينتقل من ربا الى ربا فيكون متسلسلا وبذلك يكون من الاضعاف المضاعفة في الربا قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كي لا متفق عليه ثم قال باب العرايا العرايجم عرية العرايا جمعرية وهي مثل المزابنة الا انها مستثناة بالمزابنة للحاجة الى ذلك ولضرورة الناس الى ذلك لانها تقديم تمر فيها مقابل رطب في الذمة. يعني شيء موصوف في الذمة سواء تمر او غير تمر لانه يعني يقدم يعني اه ثمنا معجلا في مقابل مثمن مؤجل يكون في ذمة موصوفا بالذمة ويأتي يعني عند عند حلوله يعني هذا هو السبب هذا هو الشلل يعني هذه ذاك هو السنة ولكن العرايا هي مستثناة من المزابنة وذلك ان المزابنة حرمت ولكنه رخص لمن هو بحاجة اليها ام في في حدود معينة. رخص يعني في ذلك في حدود معينة وان وان يكون بعض الناس يعني بقي عنده تمر من العام الماظي ولكنه بحاجة الى رطب وليس عنده نقود يشتري بها رطب وعنده تمر من من العام الماضي رخص بان يعطى صاحب النقم يعني آآ هذا التمر الجاهز من العام الماضي في مقابل ثمن ثمر يستفيد منه صاحبه في الموسم يستفيد منه صاحبه في موسم الرطب ويجنيه شيئا يعني فشيئا ولكن في حدود ما دون خمسة اشهر يعني لا يجوز الزيادة على ذلك. رخص في او استثني من آآ منع من تحريم اجابنا يعني شيء معين يحتاج الناس اليه ويضطرنا اليه بشروط يعني يجوز في هذه الحالة وهذه هذه العرايا التي استثنيت من المجابنة. العرايا التي استثنيت من المجابنة حديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا ان تباع بخرصها كي لا. رخص يعني هذا الترخيص يعني من محرم يعني في العرايا استثنيت من المجابنة لحاجة الناس اليها وتكون بخرصها يعني بخرص يعني آآ الثمر الذي يستفيد منه آآ الانسان في الموسم وعنده تمر زايد من العام الماضي فابيح بان يدفع هذا التمر الزائد من العام الماضي ويعطيه لصاحب لصاحب الثمر يعني يستفيد منه ويأتي في مقابله هذا رطب الذي يجريه ذلك الانسان ولكنها لا تزيد او تكون في امتص من خمسة من خمسة عشر يعني لا تزيد على ذلك لانها مستثناة والرخصة انما تكون بقدرها حدها الذي يحد وقد جاء تحديد ذلك للشرع بان يكون فيما دون خمسة اوسط كما سيأتي والخمسة الاوسط يعني كما هو معلوم مقدار يعني اه مقدار ثلاث مئة صاع. اقل من ثلاث مئة صاع. الخمسة ثلاث مئة صاع والمقدار الذي رفش فيه ما دون خمسة اشهر. نعم وللمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وهذا يعني تفسير للعرية وانه رخص فيها وانه اهلها يستفيدون من الرطب وقد التمر في مقابل هذا الرطب ولكن ذلك بحرص. لانه يعني يعني يجنونه شيئا فشيئا. ويستفيدونه شيئا فشيئا ولكن يقدرون ان هذا النقل او هذا في النخل يساوي كذا وكذا فيعقدون يعني يساوي كذا كذا من التمر لان التمر بالتمر هو الذي يعني يجوز. واما تمر الرطب هذا لا يجوز حتى ولو كان في الارض كما عرفنا. لان الرطب لم قصد جف ولكن ولكنه رخص في هذه السورة التي هي العرايا من المزابنة للحاجة الحاجة اليها. ففيها تقديم تمر جاهز يعني اه من قبل وفي مقابله اه اه رطب قدرت الخرس بما يقابل ذلك التمر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون او ثقى او في خمسة اوثق متفق عليه. هو هذا الحديث هو الذي بين مقدار الرخصة. وانها في حدود يعني ما ينقص عن خمسة اوسك ما ينقص عن خمسة لا يجوز ان تزيد على ذلك لانها قدرت للضرورة وللحاجة اليها. وليست للبيع والشراء والاستثمار وانما هي للاكل من الرطب في وقت ليس عند آآ الذي عنده تمر ليس عنده نقود في ذهبها رطب وانما تمر ورفع له بهذا الشيء الذي هو يدفع التمر الذي عنده من العام الماضي ويأخذ في مقابله محروسا يساويه ويساويه تمرا. يعني لو جف ليستفيد من هذا الرطب في حينه. ويتفكأ يعني بهذه الفاكهة التي يعني اه اه يستفاد منها في في زمنها وفي وقتها وهل يقاس عليه العنب ومع الزبيب؟ نعم؟ العنب مع الزبيب الحديث جاء في ثمرة في الحديث الاول رخص في العرايا ان تباع بقرصها كيلا. رخص في العرية ان يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يمكن ايضا يعني مرخص ايش؟ ارخص في بيع العرايا بقرصها فيما دون خمسة اوسق يعني تمرة يعني النفس لان التمر هو الغذاء وكذلك للزبيب هو غذاء. الزبيب هو غذاء وهو شبيه بهذا. لان بعض الناس يكون عند جديد عنده زبيب من العام الماضي وليس عنده فلوس يشتري بها يشتري بها عنبا وهذه تشبهها وتماثلها. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته ثم ذكر الحديث اللي بعده. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري ثم ذكر هذين الحديثين المتعلقين ببيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها الا اذا كان اذا كان يعني يعني يستفاد منها بان نقطة ويستفاد منها وهي خضراء. لان الناس قد يحتاجون الى ان يستعملوا الاخضر لا سيما اذا كان من الانواع الحلو من انواع الحلوة التي يعني يستفاد منها وهي خضراء لكن بشرط القطع لا بفضل الابقاء لانها اذا بيئت قبل بذو صلاحها ويعني يستفاد منها على هيئتها فيجوز وذلك بان تقطع اما بان تبقى فان هذا يجوز لانه بيع للثمار قبله بدون صلاحها واما اذا كان الاستفادة منها في حالتها التي هي عليها وهي البشر الاخضر لانه يستفاد منه اه قبل ان يزهي فان ذلك يعني سائغ ولا بأس به لكن بشرط القطع شرطي انقطع لكن كونها تبقى هذا لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين ان يعني بدوء صلاحها بان تذهب عنها العاهة. يعني بمعنى انها يعني اه ووفلت الى حد الاكل منها فليست كما اه كالحالة قبل ذلك لانها عرضة لحصول ما في بيئة عرضة لحصول العاهة فيها وكذلك في الحديث الاخر تحمار وتصفاه. يعني يتغير لونها من القطرة الى الاحمرار والاصفرار وتحمر وتصفار هي اقل ما تحمر وتصغر يعني لانها بدو الصلاح لان هذا بدا صلاحها واما اذا احمرت واصرت يعني فهذا يعني تمكن من يعني من حصول الصلاة يعني هذا بدون صلاة ولهذا يكون شكلها اذا كانت بدأ الاصفرار والاحمرار ليس مثل ما اذا وقت طويل واشتد الاحمرار والاصفرار اشتدت الحفرة والصفرة يعني هنا بدأ بدأ الزهو بان وجد تغيرت من الخضرة الى فيكون شكلها يعني ليس احمر يعني خالصا السنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه وللبخاري من اسلف في شيء ثم ذكر باب السلام والقرض والرهن الحي يتعلق بالسلام ولا اصفر خالصا وانما هو يعني دون ذلك. هذا الذي يقال له احمرار واصفرار. احمرار وتصفار اما تحمر وتشفر؟ يعني معناها تشتد حمضتها وتشتد سفرتها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك حتى يبدو حتى يبدو صلاحها قال حتى تذهب عاهته عاهة الثمرة او عاهة الثمر وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم هذا فيه بيان يعني آآ هناك ذكر فيما يتعلق بتمر من النخل احمرار وفرار اما بالنسبة للعنب حتى يسود يعني معناها انه يعني ينتقل من كونه اخضر يعني اه اه اخضر يعني فيه حموضة يعني او حموضة جديدة الى ان يكون اسود يعني يعني ظهرت دعوته ويعني ذهب يعني ذهبت حموضته وكذلك الحب حتى يشتد يشد في سنبله اه هذا الحديث يتعلق بالعنب البري او الزرع واما ما تقدم يتعلق بالثمر الذي هو الاحمرار للصغار واما العنب فالاسوداد واما اه اه الزرع ما بالاشتداد وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم وفي غاية الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. وهذا يتعلق بالجوائح والجوائح هي يعني الافات الفساد الذي يحصل للتمر ويحصل للتمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام امر بوضع الجوائع وان وان الثمرة اذا كان على رؤوس النخل بعد ان باعه على غيره ليستفيد منه شيئا فشيئا ليستفيد منه شيئا فشيئا وحصل يعني افة بان حصل يعني برد يعني حتى حده او حصل يعني آآ يعني آآ افى من الافات يعني بان يتغير ويعني فسد وحرب فانها فان هذا يعني يكون من ظمان لان الغالب عليه السلام. لكن اذا حصل يعني افة فانه يعني اه فانه لا يحل للبائع ان يأخذ يعني نقودا في مقابل لا شيء. لان لانه لانه بذلك يعني يكون المشتري اشترى شيئا لم يحصل اه اه لم يتمكن منه من تحصيله ومن التمكن من الاستفادة منه. ولهذا قال باي باي اه بما تأخذ قال اخيك بغير حق. بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرته للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث فيما اذا باع الاصل اصل النحل وفيه ثمر قد ابر قد حصل تأبيره والتأبير هو ان يشق الطالع من النخلة ويوضع فيها من ضلع النخلة الذكر يعني او يدر عليها اذا كان يابسا اذا كان رطبا يعني يأخذ القطع او هذا في في يعني في طلع النخلة واذا كان يابسا فانه يدره عليه حتى يطرأ يعني يطلع الدقيق الذي حصل او الغبار الذي حصل من هذا اللقاح الذي يتخذ من آآ من النقل الذي هو الذي هو الذي هو الذكر فانه يؤخذ منه ويذر في يعني في النحلة او في طلع النخلة وبذلك يصلح لانه اذا لم يحصل فيه في الغالب يكون شيصا يعني ما يكون يعني اه يعني تمرا او رطبا يعني يعني سليما وانما يكون شيصا اذا ما حصل له يعني هذا التلقيح الى ما حصل له من التلقيح فاذا كان قد لقح فانه يكون للمشتري تبعا للاصل واذا كان قبل واذا كان قبل التلقيح فانه يكون يعني تابع للبائع. يكون تابعا للبائع. واذا اشترط المبتاع الثمر يعني اذا اشترى اذا اشترى البائع اشترط البائع الثمر يعني على على المبتاع وآآ لانه آآ يعني لان حقه انه يقول له ولكن الشرط البائع يقول لا قال اياها هكذا من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها يعني تعبر ثمرتها للبائع الذي واذا كان قبل ذلك فهي للمبتاع وللمبتاع ان يشترط يعني اه ما يكون للبائع للبائع ان يشترط ما يكون للمبتاع. فانها بعد التعبير يعني للبائع وقبل التعبير للمبتاع ولكن المبتعد شرط ان تكون له بعد التعبير فذلك له. وان شرط البائع ان تكون المبتاع ان تكون له قبل التأبير ايضا يكون له ذلك قال رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسقفون في الثمار السنة يعني آآ السلم كما عرفنا هو ان آآ يعني يقدم الثمن ويؤجل المثمن مقدم ثمن ويؤجل المثمن. فالثمن نقودا يعني تدفع لصاحب النخل على اساس انه يستفيد منها في اصلاح نقله. ويكون يعني يكون مقابلها المثمن الذي هو شيء في ذمته شيء في ذمة صاحب النخل يعني يكون في ذمته فهو يعني وهو بيع شيء موصوف من الذمة. بيع شيء موصوف في الذمة قدم ثمنه ويقابل هذا بيع التقسيط الذي هو تعجيل المدمن وتأجيل الثمن السلام تعديل المؤتمن وتأجيل المدمن واما بيع تقصير او بيع الاجال فهذا تقديم المثمن وتأجيل الثمن وتأهيل الثمن الرسول آآ الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ثم ان السلم يعني السلف يقال له السلام وسلم مثل السلف الا ان السلف كما يطلق على يعني هذه المعاملة لتأجير الثمن وتأجيل المثمن يطلق على على القرض يعني يقال للسلف هذا جاء في الحديث الذي يأتي بعد هذا ان الرسول استلف بكرا استلف بكرا يعني اقترظ فجاء يعني صاحبه يتقاضاه فلم يجدوا بكرا يماثله وانما وجدوا سنا اكبر منه سنا اكبر منه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوه اياه. فان خير الناس احسنهم قضاء هو محل الشاهد من هذا انه قال ازتلفا فان السلم لا يعني لا يكون الا بهذه الطريقة التي هي تعجيل الثمن وتأجيل مثمن واما السلف فيكون بهذا الذي ما فيه سلف ويكون ايضا في القرض يعني يطلق على القرض وعلى السلام. الذي هو سلف والدليل عليه الحديث الذي بعد هذا فقلت فيه المنشوطة لانها استلف به يعني لم لم يعبر باقترب اقترب وانما عبر بالسلف فاذا دلها على ان السلم ان السلف يطلق على الارض ويطلق على تعديل الثمن وتأجيل وتأجيل المدمن اه الرسول الحديث ورد فيه ان رسل قدم المدينة وهم يسرفون. الساعة والسنتين فقال عليه السلام من اسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يعني كان يعني قبل ذلك يتعاملون الاسلام جاء باقرار ذلك ولكن وضع ضوابط يعني اه يتخلص معها من اه حصول الخلاف والنزاع يعني بين بين الطرفين وقال من اسلف فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم يعني ويكون ذلك موصوفا في الذمة كما هو. لكنه لا بد من تحديد المقدار ولابد من تحديد الاجل. ولابد من تحديد عزيزي الاجانب والسلف لغة اهل الحجاز والسلم لغة اهل العراق والسلام لغة اهل العراق ولهذا الحديث يبين يعني ان ان السلف انه لغة اهل الحجاز لانه قال قدم المدينة وهم تليفون ما قال وهم مسلمون. وانما قالهم يسلمون. فاذا السلف ولغتها الحجاز. والحديث هذا يدل على ان الانسان قد يعني يلتمس عليه هل السلف للحجاز او قرض الحجاز؟ يعني ولكن اذا تذكر هذا الحديث عرف ان الحجاز يتذكر هذا الحديث ميز به بين السلف والسلف هو انه يطلق يعني آآ السلف وان اطلاقه يعني لفظ السلف انما لغة الحجاز لان هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهل المدينة وهم يسرفون وهم يسرفون. اذا هذا يعني هذا الحديث يبين اي اي لفظين يطلق على اهل الحجاز وعلى اهل العراق وان السلف هو الذي يطلب عند اهل الحجاز. يطلق عند اهل الحجاز. وهذا مثل يشبهه يعني اه الرسول دخل من من كذا وخرج من كدا. في مكة دخل من كذا وخرج من كدا فاذا كذا مفتوحة مفتوحة والكلية مضمومة. فان الدخول مع الفتح الدخول مع الفتح والخروج مع الضم. والخروج مع الضم. الانسان يعني يستطيع ان يميز الدخول من مكان الخروج بكون الاول مفتوح فيكون فيه الدخول. مفتوح الباب وذاك يكون فيه الخروج. فهذا مما يعرف به الاشياء التي قد تكون مشتبهة. ويعرف او بلفظها يعني شيء يدل على تعيين هذا او هذا وعن عبدالرحمن ابن ابزى وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه سلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. وفي رواية والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري وهذا الحديث ايضا يتعلق بالسلف ذلك انهم كانوا يعني عندما تكون لديهم المغانم يكون عندهم يعني نقود فيعني يدفعونها يعني ثمنا مقدما للسلف او للسلف الذي هو يعني يأتونهم به يعني في المستقبل وهو شيء موصوف في الذمة ثم ايضا الحديث قولهم ما كانوا يسألون عن ذلك يدل على ان المسألة ليست مناطة بهذا النقل بعينه لان هذا النخل قد لا قد لا يخرج منه شيء ولكنه شيء موصوف بالذمة لا يتعلق بالنخل بعينه. بل هو في ذمته يعني يمكن ان فيهم من عنده ويمكن يأتي به يعني من غيره تأثير من غيره لانهم قلنا نسألهم عن ذلك يعني الناس كانوا يسألون عندهم نعم ولا عندهم بساتين وانما يتفقون معهم على شيء موصوف في الذمة على شيء موصوف في الذمة يعني فكان والانباط هم يعني جماعة قوم من العرب دخلوا في العجم وفي الروم ويعني فسدت السنتهم رشادية السنتهم وصاروا يعني من جنسهم يعني في اللغة وفي الكلام يعني والا فانهم اصلهم من العرب. ولكن باختلاطهم العجمي استعجموا. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. هذا يتعلق بالقرض والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل فضيلة الشيخ لقد ذهبت لتأدية واجب عملي في احدى الشركات وهي وفحص سيارات وكانت هذه الشركة تبعد عن عملي ثلاث مئة كيلو. واحضروا لنا غداء. فقال لي زميلي هذا من هدايا العمال وهداياهم غلول. فهل كلامه صحيح يعني هم يعني انت الان يعني اه ما قدمت لهم شيء من اجل ان يسامحوك او يعني يخلصوك من هذا المقدار او انهم يتركون عنك يعني هذا هو الذي في هدية للعمال انت لست عاملا يعني يعني انت تستعمل وانما هم الذين يعني حضر غداؤهم واشربوا كيف الغداء فالذي يبدو ان هذا ليس هدية وانما هذا طعام يعني من اناس وفت اليهم وطعامهم اني حضر ودعوك لطعامهم فهذا لا بأس. واما ان تكون تقدم لهم طعام او تقدم لهم يعني شيء هذا هو الذي يعني يعني تفدي للعمال هذا يقول انه يعمل في مستوصف صحي طبي فيه اختلاط بالرجال والنساء لكن الرجال في جهة وغرفة ولوحدهم. والنساء لهم غرفة لكن في الدخول والخروج واحد هل يجوز له البقاء في العمل؟ اولا سعي في ان المستوصفات يكون منها قسم خاص بالرجال ولا تدخله النساء وقسم خاص للنساء ولا يدخل الرجال هذا هو الاصل الذي ينبغي ان يكون عليه الناس وان تكون عليه مستشفيات والمستوصفات بحيث لا يحصل الاختلاط الذي يترتب عليه يترتب عليه مضرة. والانسان آآ اذا اذا يعني اذا وجد اماكن من هذا القبيل الذي ذكرته هذا موجود يعني في بعض المستوصفات ان النساء لا تحتاج مع الرجال والرجال مع النساء وكلهم يأتون الى مستوصف واحد او مستشفى واحد فيه قسم لرجال وقسم للنساء فانت احرص ان تكون مع هؤلاء الذين هم عندهم ما فيه السلامة وهذا يقول هل يجوز لبس الاحرام لغلام صغير لم يبلغ من العمر الا خمس سنوات يلبس الذي له خمسة شهور مو خمس سنوات كل طفل يراد يعني ادخاله في الاحرام فانه يلبس. والمرأة التي كانت يعني على بعير ولقيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالروحاء فرفعت صبيا وقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر يعني الحملة بيديه هكذا صغير ما هو مو خمس سنوات. يعني يمكن خمس اشهر او اقل من خمسة اشهر آآ من يحرم به من الصبيان فانه يلبس الاحرام يعني الرجل يعني يلبس ما يلبس الرجل والانثى تلبس مثل ما يلبس الاناث ويعني مثل ذلك كما قلت انه هذا هو الاصل. نعم يشكل عليه يقول لبس الحفاظات للصغار هل هذا ينافي الاحرام؟ لا ما ينافي وضع الحفاظات هذه التي يعني يعني تكون يعني يعني في في اسفله وفي قبله ودبره. ويعني يعني هل هذا شيئا ضرورة لا بأس بذلك وهذا ما يقال انه من المخيط المخيط هو غير هذا يقول هل يدخل في حديث ابي امامة من شفع لاخيه شفاعة فقبلها. يقول هل يدخل فيه بيع التأشيرات؟ بان يبيع الانسان التأشيرة العمل للناس لا يجوز بها التأشيرات الانسان اذا يعطي تأشيرة يعني اعطيت به لكونه يعني طلبها وهو بحاجة اليها فلا يروح يتكشف فيها ويبيع به يبيعها فيها ويشتري هذا لا يجوز اكثر من سؤال جاء في قضية دفع الرشوة لاخذ الحق. ايمكن اخذ حقي الا بدفع مال ماذا افعل؟ اذا كان الانسان يستطيع ان يتخلص من دفع الرشوة رفع آآ الذين يطلبون الرشوة الى من يعني معهم ويحول بينهم وبين ما يريدون من الحرام فانك لا تعطيه لان هذا يشجعهم. اما اذا كنت لا تستطيع يعني ان تحصل بما على مالك وعلى حقك. وان انك اما ان يلحقك الضرر واما ان يعني هذا هذا هذه رشوة وانت ما تجد من ينصفك ويحول بينك بين هؤلاء هؤلاء المرتشون يعني وبين ما يريدون فاذا اعطيتهم يعني شيئا لتسلم على حقك ولهذا يحصل لك الضرر آآ لانك لا تستطيع رفعه ودفعه فان ذلك لا بأس به يقول ما هو ضابط الاسراف؟ وهل يفترق من الغني الى الفقير الاشراف والشيء الزائد عن الحاجة الشيء الزائد عن الحاجة هذا هو الافراغ كلوا واشربوا ولا يصيبوا يعني لا يتجاوز الحد الذي يعني ينبغي ان يكون عليه في المأكل والمشرب. واذا كان يعني آآ الطعام يعني اذا كان يعني زائدا واعطي للفقراء والمساكين هذا شيء طيب واما كونه يعني يوضع شيء ثم يرمى فهذا لا يجوز يقول في بلادنا وزارة الاوقاف تسمح للامام الراتب ان يتخلف عن فرض واحد في كل يوم. فهل اذا اختار الامام وقتا معينا يتخلف وفيه لعذر او لغير عذر. ويقوم بمن ينوب عنه في الصلاة وهل في ذلك شيء كونه يعني يتخلف بغير عذر هذا لا يستقيم كيف يتخلى بهذا وانما يعني اذا كان هناك حاجة يتخلف. اذا كان هناك حاجة يتخلف اما كونه يعني يتخلف بغير عذر فالاصل انه لا يتخلف. ولكن التخلف للعذر. يكون هذا الوقت الذي يعطى يعني اذا اذا تخلف عنه وهو وهو معذور يجعل من يقوم مقامه يقول شيخنا حفظك الله كيف يتعامل الزوج مع زوجته التي تكذب دائما؟ وتقول في كل مرة تبت نجتهد اقول يجتهد في في في يعني اصلاحها وابتعادها عن هذا الامر المحرم ويعني آآ يظهر لها الغضب آآ يعني على ذلك ولا يتهاون في الامر لان الكذب يعني عيب يعني يعني فهم خطير وهو ظرر عليها وعلى غيرها ويسعى الى الى الى سلامتها من هذا من هذا الوباء ومن هذا الضرر ومن هذا الخطر الذي هو من اخطر يعني آآ من اخطر الاشياء المحرمة الذي هو الذي بيسعى يسعى الى الى اصلاحها ها يقول كيف نفرق بين حديث الشفاعة في كون الهدية مقابل المساعدة بانها ربا وبين من صنع لكم معروفا فكافئوه هذه فيما يتعلق اذا كان تخليصا من من ضرر او من ظلم او يعني شفاعة في ايصال احد الى شيء لا يجوز ان يصل اليه فان هذه محرمة. هذه محرمة ولا يجوز ان تدفع بحال من الاحوال. واما اذا كان يعني شيئا ليس من هذا القبيل وانما هو يعني احسن اليه يعني في شيء معلوم الخلاف الاولى ان ان يأخذ شيئا على ذلك لانه شيء يسير لكنه اذا كافأ يعني من احسن اليه يعني بمكافأة فيكون هذا من يدخل تحت هذا الباب الذي ما صنع اليكم معروفا فكافئوه يقول هل العملات الورقية بيعها وشراؤها وشرائها يكون باصل قيمتها في البنك الدولي للذهب والفضة العمل كما هو معلوم هي اقامة مقام الذهب والفضة اذ هو الفقه اختفيا في هذا الزمان عن العمال. وصارت العمال هي الاوراق النقدية وكل يعني نوع من الاوراق النقدية جنس لنفسه يعني جنس بنفسه يباع متفاضلا بشرط التقابض يباع متفاضلا بشرط التقابض مثل بيع الذهب بالفضة تبيع فيه كيف شئتم اذا كان يدا بيده ابيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فالحاصل ان ان النقود الموجودة الان لا يلتفت الى كونها لا اصلها ذهب ولا اصلها فضة هي هي بنفسها جيش سواء كان اصلها كذا او اصلها كذا ويباع بعضها ببعض متفاضلا بشرط التقابه ان لا يكون نسيئه ولكنها تتفاضل كما ان الذهب مع الفضة يتفاضل فالاوراق ايضا تتفاضل من الدولة الى دولة يقول هل تجوز صلاة تحية المسجد في اوقات النهي هذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه اذا دخل المسجد في اوقات النهي فانه لا يجوز حتى يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد فايش؟ حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام ما خصص في وقت دون وقت وجاء والحديث الاخر ومن اهل العلم من قال انه اذا دخل في اوقات النهي يعني يجلس ولا يصلي احدا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر ان تذهب الشمس ولا يستطيع بعد الفجر حتى تطلع الشمس هو الذي يظهر والله اعلم انه لا ينكر على من جلس ولا على من صلى فاذا صلى معه اذا دخل احد الفجر حتى يصلي ركعتين واذا جلس معه لا صلاة ولا عصر حتى تغروب الشمس حقيقي يقول اذا لم اكن صاحب مزرعة ولكن عندي تمر فهل لي ان اشتري به رطبا للاكل؟ ام ان هذا خاص باصحاب المزارع لا ما يجوز شراء الرطب بالتمر انا ها الحي الذي مر بنا مما قال مقررا لهم سألهم سؤال يعني هم يعرفونه ويقرر يعني ذلك بمعرفتهم اياه حيث اينقص الرطب واذا قف؟ قالوا نعم قالت الا اذا وانه يستثمر لكن لكن انت يعني اذا كان عندك اه اه تمر بعد تمر بنقود وشرب نقود رطب اول ما يدخل في استثناء العرايا اذا لم اكن صاحب مزرعة ولكن عندي تمر فهل لي ان اشتري به رطبا للاكل؟ ام ان هذا خاص باصحاب مزارع لا لا هذا هذا ليس من ليس من من العرايا انك يعني ثمرة ورطب موجود تبيعها لا لا ليس هذا وانما هذا يعني تمر قدمته يعني يستفيد منه صاحب ويترك يعني يترك خلاص لتستفيد منها شيئا فشيئا. اما كونك تشتري تمر برطب هذا هو الذي جاء فيه اه اه لما سئل عن بيع رطب التمر قال ينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال بلى اذا يقول فضيلة الشيخ لي جدة كبيرة في السن مريضة ومصابة بهشاشة في العظام وتحتاج الى الغذاء لكنها مصرة ان تصوم في شهر رمضان. واذا اشتد عليها المرض في نهار رمضان وكانت مصرة على الصوم قلت لها ان ابرة التغذية لا تفطر وانا اعلم بانها تفطر فتأخذ الابرة فهل عليها شيء من القضاء او الاطعام؟ وهل علي شيء بانني كذبت عليها من اجل صحتها انت تحرص على يعني تنبيهها الى ما فيه آآ سلامتها وعافيتها واذا كان يعني صيامها لا يؤثر عليها فدعها تصوم واما اذا كان يؤثر عليها فاحرص على انك يعني تخبرها او تبين لها ان ان الدين يسر الله عذر يعني من يكون يعني كذلك فتأتي وما كونك اه تعطيها يعني او شيء فليس لك فليس لك ذلك. وليس لك ذلك وانما يعني ارشدها الى الشيء الذي في مصلحتها وانها واذا كانت قدرت على ذلك ولو كانت بمشقة لانها كما هو معلوم العبادة فيها مشقة والصوم فيها مشقة حتى لا صحة حتى على صحة مو بعلى الكبار. فالطريقة الصحيحة انك تحرص على تنبيهها وتذكيرها ارشادها الشيء الذي يعني واما اذا كان عنده قدرة عندها قدرة فدعها دعها تصوم يقول ما حكم بيع قنطارين حديد من نوع ستة ملي بقنطار واحد من الحديد نوع اثنا عشر ملي هذا ليس من ابي يبقى عن حديد بعضه ببعض متساويا ومتفاظلا يقول احسن الله اليكم عندنا في بلادنا اذا بلغ في النخلة الواحدة كيلو او كيلوين ويكون جاهزا للاكل يبيعون النخل بناء على هذا الامر. ليش يعني اذا بلغ في النخلة الواحدة الكيلو او الكيلوين اذا بلغت اذا بلغ في النخلة الواحدة الكيلو او الكيلوين ويكون جاهزا للاكل يعني معناه استوى؟ ايه. استوى منها شيء قليل؟ اي نعم. اذا بدأ اذا بدأ الصلاح فيها يعني لا شك انها توعى. تباع كلها يعني لانه بدا الصلاة فيها فتباع اخر قاعد يزرع يسأل عن المزرعة كلها. ليش؟ قد يبدو لا لا هي بدء بنخلة ونخلتين يعني فقط لا يشوغ معه النخلة كلها لانها كلها ما ما اجهد النقلة الان الواحدة النخلة الواعية التي بدأ فيها الشيخ اذا بدأ في بعضها نعم في بابه لازم انها تصير كلها ما بعد طيب في المزرعة ها؟ النخلات النخلات اللي مثلها النخلات اللي مثلها يعني اما اذا كان اكثر النقل اخضر ومهما بدأ الصلاة لا يباع لا يباع ذاك لانه وجد الصلاح في نقلة او نقل دين يقول اشكلت علي مثلة الجائحة اذا كان المشتري مفرطا فلم يأخذ الثمر حتى اتته الجائحة اليس الظمان عليه اذا فرط وتركها يعني مدة يعني طويلة يعني بحيث انه يعني اه صارت تمرة ويعني وانما اخذها ليأكلها رطبا لا شك انها مثل هذا انه مفرط وهو الذي يعني يكون لانه حصل له بتفريطه واما الاصل انه ليس عليه ضمان وانما ضمانه على المالك ولهذا قال باي شيء يأخذ احدكم مال اخيه يقول اه نحن في امريكا ولدينا من يسلم وهو حديث عهد بالاسلام. لذلك نحتاج ان نضع خيط او لاصق في الارض لتسوية الصفوف له لا يصلح اي تضع خطوط تلصقونها او تربطونها يعني لا تفعلوا ولكن يصور صفوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع خيوط وانما كان يقول سووا صبوه ويرشدهم الى ان ينظر بعضهم الى بعض يقول ما حكم بيع البطيخ على السكين ما في بأس اقول لا بأس بذلك يعني يكون انه مش سوي يعني يبيع على انه مستوي ما في بأس يقول رجل باع شاة لرجل اخر فقال المشتري ابقها عندك الى وقت المغيب طه البائع عنده قبل مغيب الشمس فرت هذه الشاة دون تقصير من البائع في المحافظة عليها فمن يتحمل على كل اذا كانت