اين رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن رضي الله عنه. نعم وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لا بد له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الإمام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ نكاح المحرم عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار تزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب نكاح محرم والمقصود بالنكاح العقد المقصودة بالنكاح في هذه الترجمة والذي يعطيه النكاح المحرم المقصود به العقد كونه يعقد او يعقد لغيره كونه يتزوج او يزوج هذا هو مقصود العقدي واما مسألة الجماع والنكاح فهذا معروف انه يعني احكامه وانها يعني ليست لا تدخل تحت هذا وانما المقصود من ذلك هو مصلح للعقل هذا هو الذي يراد وذكر يعني زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهي يعني آآ اخر امهات المؤمنين زواجا تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جاء يعني في اه ثبت عن ابن عباس انه قال نكح وهو محرم يعني معناه وهو متلبس بالاحرام وثبت في صحيح مسلم وكذلك تزوجها وهو حلال وليس بمحرم وكذلك هي حلال ليست محرمة و وجاء عن ابي رافع وهو السفير بينهما والواسطة بينهما ولهذا قال العلماء بتقديم احاديث قال له على انه تزوجها حلال على التي تزوجها وهو محرم وذلك لان صاحبة القصة وهي ميمونة هي ادرى من غيرها بما يتعلق بها بما يخصها من في هذا الحكم وكذلك ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو السفير والواسطة بين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين وبين ميمونة سيدنا الثابت الذي اه يعني هو مقدم على غيره. وما جاء عن ابن عباس يعتبر وهم. واما ما جاء من انه حلال فان هذا هو الذي ثبت من حديث ميمونة في صحيح مسلم وكذلك جاء يعني عند غير مسلم من حديث ابي رافع انه كان الواسطة والسفير بينهما نعم قال عن مالك عن نافع عن نبي ابن اخي بني عبد الدار ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى ابان ابن عثمان وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحضر وانكر ذلك عليه اذان وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عن مالك عن نافع عن نبي ابن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى ابان ابن عثمان وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن شيبة بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحظر فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصد ثم ذكر يعني هذا الحديث ان وهذا الاثر ان انذار ابن عثمان وكان امير الحاج وكان يعني قال له عمر عمر ابن عبيد الله عمر. نعم عمر ابن عبد الله انه يريد ان يزوج انا ازوج امرأة ويريد ان يحضر فانكر عليه ذلك وقال ان وقال ان المحرم يعني لا يحصل منه العقد وذكر وذكر حديث عثمان لا ينفع المحرم ولا ينكح ولا ولا ينكح ولا ولا يخطب يعني جاء يعني هذا وهذا الاثر يعني رواه مسلم وكذلك الحديث الذي الذي هو حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ايضا رواه مسلم. وعلى هذا فان الذي اه الذي اه يتولى العقد سواء كان زوجا او وليا اه وليا وليا لامرأة يعني لابد ان يكون حلالا وانه لا يجوز ان يكون حراما وان يكون محرما وان كان محرما وحصل العقد بين العقل فاسد. لكن اذا اريد استمراره واريد فانه يجدد العقد واما العقد الذي حصل في حال الاحرام فانه فاسد وباطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفع المحرم ولا ينفئ ولا ينكح ولا يخطب وهذا الاثر عن ابان يعني هو هو هو في مسلم وكذلك الحديث حديث عثمان آآ حديث عثمان رضي الله عنه لا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل وايضا في صحيح مسلم. نعم عن مالك عن داوود ابن الحصين ان ابا غطفان ابن طريف المري. اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وهذا اثر في عن عمر رضي الله عنه ان ان رجلا ان هذا الرجل تزوج يعني امرأة وهو محرم فرد نكاحه يعني ابطله يعني ابطله معناه انه لا يعتبر ومعنى ذلك انه يكون لاغيا. لكن كما ذكرت يعني من قبل اذا كان يعني اه اريد استمرار الزواج فانه يجدد العقد وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان المحرم لا ينكح ولا يخطب لنفسه ولا على نفسه ولا لغيره يعني وهذا وهذا اثرا موقوف صحيح على ابن عمر وهو وهو متفق مع ما جاء في حديث عثمان المرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم وعن مالك انه بلغ ان سعيد بن المسيب وسام بن عبدالله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. ثم ذكر هذا الاثر عن هؤلاء الثلاثة والسيد وسالم بن عبدالله وسالم وسليمان وهؤلاء ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة هؤلاء الثلاثة من فقهاء المدينة السبعة وكلهم قالوا انه لا ينكح المحرم ولا ينكح وكلامهم مطابق لما جاء في حديث او متفق مع ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه المتقدم نعم قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه ثم ذكر ما يتعلق بالمراجعة وان الامام مالك رحمه الله يقول ان المحرم له ان يراجع امرأته ما دامت في العدة ما دامت لعدة فانه يراجعها. وذلك لان المراجعة ليست ليست زواج وانما هي يعني حق للانسان يعني ثابت له ما دامت العدة له ان يراجعها فالمراجعة له ان يراجع لا سيما وايضا اه ان العدة قد تنتهي في حال الاحرام ينتهي في الاحرام سيموت عليه. فاذا يعني ان المراجعة ليست من قبيل النكاح الممنوع منه. الذي دخل تحت حديث لا ينفع المحرم ولا ينكح. لان هذا لا ولنكح وانما يعني النكاح موجود من قبل وحصل منه الطلاق وهي في العدة انسانا يراجع ما دامت العدة فاذا يعني آآ المراجعة تختلف تختلف عن النكاح فلا يعتبر هذا نكاحا. واذا فان المراجعة سائغة والعقل هو الذي لا يجوز. نعم قال رحمه الله تعالى حجابة المحرم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي الجمل مكان بطريق مكة قال حجامة المحرم عن ذلك عن ابي سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسين وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة ثم ذكر هذا الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه احتجم وهو محرم في مكان يقال له لحي جمل وفي طريق مكة وهذا يدلنا على ان الحجامة للمحرم انها ثائرة وانه يعني لا بأس بذلك لكن اذا كان يعني اه الرأس يعني في شعر وانه ازال الشعر هذا من اجل الحجامة فالذي يظهر انه عليه فدية وهي اه تخييل من امور ثلاثة ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين وصاح نصف صاع او يذبح اشاة او يصوم ثلاثة ايام يعني كما جاء كما جاء ذلك في التزام العزيز وفي السنة اه المطهرة. وهذا الحديث يعني متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث ومن نعم ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر ان الاحتجام يعني الحجامة لا ينبغي ان تكون الا للضرورة وللحاجة اما كون الانسان في متسع يعني كونه يفعلها في في غير وقت الصيام. يعني يفعلها في الليل او يفعلها في يعني يؤجلها عن ايام الصيام. اما لان هذا هو هو الذي ينبغي وذلك يعني ان ان الحجامة يعني آآ هي صارت للحاجة وللضرورة هذه ينبغي واذا كان في غير ينبغي نعم لا يحتزم المحرم الا ان يضطر اليه مما لا بد له منه نعم قال يحيى قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. وهذا مثل مالك ومثل جانب عمر قبلة نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز للمحرم اكله من الصعيد عن ما لك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله التميمي عن نافع المولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه انه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا واستوى على فرسه. فسأل اصحابه ان يناولوه صوته. فابوا عليه لهم رمحة فابوا فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم وابى بعضهم. فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك. فقال انما هي طعمة اطعمكم هو الله ثم ذكر يعني ذا بابه لا يجوز للمحرم اكله من الصيد ما يجوز للمحرم اكله من الصيد يعني ان المحرم يعني يأكل من الصيد الذي يعني صاده الذي صاده غيره ليس من اجل من اجل المحرمين وانما صاده لنفسه فله ان يأكل المحرم منه. اما اذا صدل المحرم ومن اجل محرم فانه لا يجوز اكله وكذلك الشيء الذي ساعد عليه المحرم او اعان عليه او دل عليه فانه لا يجوز يعني اكله وانما الاكل اذا اصطاده انسان يعني حلال ولم يصده من اجل محرم وانما صده لنفسه فله ان يعطي من كان معلنا ويأكل منه. اما اذا صيد من اجله فان ذلك فانه لا يحله اكله. ولهذا فان هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع مع مع ابي موسى صديقة سادة. رضي الله عنه الذي كانوا مع ابي قتادة. يعني لما طلب منهم مناولة الشوط. ويعني فلم يعينوه على ذلك وكأنه قد فهموا او عندهم علم بان المحرم ليس له ان يساعد على الصيد والان يشير الى الصيد ولهذا ولهذا امتنعوا لما طلب منهم فاخذ انزل واحد صوته ثم اجهز على العمارة وحش وقتله. ولما يعني آآ يعني اكل منه واكل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ قالوا كيف نأكل ونحن فجاءوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فاخبرهم بانه حلال لهم لانهم اصعد من اجلهم وقد جاء ايضا يعني في بعض الروايات ان الرسول قال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فكان معهم الرجل فاعطوه اياه فاكل منه كان هذا لخواطرهم لما كانوا متوقفين فاراد ان يشاركهم في الاكل ليبين لهم يعني ان هذا حلال وانه لا بأس به وليس ذلك من اجل حرصه على ورغبته في الاكل عليه الصلاة والسلام وانه من اجل تطييب تطييب خواطرهم. وهذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري ومسلم نعم عن والي كده هنجاوب العروة عن ابيه ان الزبير ابن العوام كان يتزوج طفيف الظباء في الاحرام قال مالك الصفيف القديد ثم ذكر هذا عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير ابن العوام نعم كان يتزوج صفيف الضباء في الاحرام ثم ذكر يعني هذا الاثر عن الزبير بن العوام انه كان يتزوج يعني يأخذ معه من الزاد يعني صفيف الذي هو القديم القديم يعني من اللحم في الاحرام على نصيب في الاحرام وهذا يعني لانه لانه يعني صاده حلال او انه يعني ناصب من اجل محرم وانما آآ اكل المحرم بلا شك من اجله هذا هو هذا هو الذي يصوغ وهذا من هذا القبيل لان هذا صيد موجود من قبل هذا صيني موجود من قبل فكان تزوج القديد يعني وهو محرم بينما الشيء الذي يصيد يعني ولم يصده محرم فلانسان ان يأكله طريا وله ان يأكله قديما. نعم عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النضر الا ان في حديث اكثر من الادلة ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء كما ذكر حديث ابي قتادة من طريق اخرى واتى به من اجل ان فيه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هل معكم منه شيء؟ وقد جاء في الصحيحين انه كان معهم منه واعطوه رجل يعني حمار وحشي واكل منه فهذا يعني يدل على حل ذلك وان الرسول عليه الصلاة والسلام طيب خواطر اصحابه بكونه اكل من من مثلا من هذا الشيء الذي كانوا ترددوا وشكوا في حله لهم فبين عليه الصلاة والسلام مشاركته اياهم في الاكل انه حلال لا اشكال فيه. نعم وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم بالحارث التيمي عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة فتى الضمري عن المهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بالروحاء اذا حمار وحشي عقير وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ امر رسول الله ابا بكر فختمه وبين الرفاق ثم مضى حتى اذا كان بالبداية بين الروينة والعرج الى بوبي حاقد في ظل وفي سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا يقف عنده لا لا يريبه احد من حتى يجاوزه ثم جئت الاحظ الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه وهم محرمون وانهم رأوا يعني حمارا وحشيا يعني قد يعني قد قد اصيب فالرسول قال دعوه يعني يمكن ان يأتيه صاحبه يعني معناه انه يعني معروف ان هذا آآ ما دام فيه يعني هذا السهم او في هذا معناه انه صاده انسان فيعني قال دعوه فجاء صاحبه وقال شأني اطبه فالرسول قسمه بين اصحابه وذلك انه ما صيد لاجلهم وانما صاده من قبل ذلك. صاده قبل ان يأتوا آآ اعطاه اعطاهم اياه فالرسول قسمه بين اصحابه ودل هذا على ان المحرم يأكل من لحم الصيد الذي لم يصل من اجله ثم انهم مشوا بعد ذلك وجدوا ووجدوا يعني ربيا نعم يعني منثني في ظل شجرة فاضل لي شيء فقال امر واحد من اصحابه ان يبقى عنده حتى لا حتى لا يأتيه احد يعني يأخذها من اصحابه يعني يظنون انه انه سائغ حتى يتجاوزوه الاول هذا مثل اول لان الاول صاحبه جاء واعطاهم اياه واما هذا فلم يعرفه صاحبه فتركوه. يعني حتى يصله صاحبه اذا جاء يبحث عنه. نعم وهذا الحديث اسناده صحيح يعني متصل بإسناد وقد جاء في سنن النسائي ايضا بهذا الاسناد الصحيح. نعم عن مالك ابن عناء ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اقبل من البحرين حتى اذا كان بالربدة وجد رشق من اهل العراق لمحرمين. فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة. فامرهم باكله. ثم قال اني شككت فيما عبرتهم به. فلما قدمت المدينة دخلت ذلك لعمر ابن الخطاب. فقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقال تقوم بي اكله فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر عن ابي هريرة وعن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنه ان ان ابا هريرة لما جاء من البحرين مر بالربدة واذا فيه اناس يعني محلون ومعهم ومعهم يعني آآ صيد يعني يأكلونه فيعني الجماعة محرمون يعني سألوا ابا هريرة يعني هل ياكلون فامرهم بان يأكلوا لانه شيئا مصير لهم فلما يعني جاء الى المدينة ورأى عمر بن الخطاب وكان شك في فتواه فسأل عمر رضي الله عنه فقال بما اتيتهم؟ قال اتيتهم باكله قال بغير ذلك يعني بغير ذلك لا لفعلت بك لفعلت بك يعني يتوعده يعني انه يعني يمنعهم من شيء يعني حلال وانه يحول بينهم وبين يعني شيء الحلال. فهذا يعني يدلنا على ان ما صاده ما صاده المحل او الحلال ولم يصده من اجل المحرمين فان للمحرمين ان يأكلوا منه نعم وهذا وهذا الحديث وهذا الاثر موقوف صحيح نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث عبدالله ابن عمر انه مر به قوم محرمون بالربدة فاستفتوه فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا احلة يأكلونه واغساهم بأكله. قال ثم اني قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما افتيتهم؟ قال فقلت افتيتهم بأكله. قال فقال عمر لو افتيتهم بغير ذلك لاوجعتك. ثم ذكر هذا الاثر عن عن عن ابي هريرة وعن عمر وهو مثل الذي قبله هو مثل مثل الذي قبله. نعم. وهو موقوف صحيح. نعم عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عفو ابن يسار ان شعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين. اتى اذا كانوا بباب الطليق وجدوا لحم طيب افتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له. فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب قال فاني قد امرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد افداهم هم كعبوا ان يأخذوه ويأكلوه. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له. فقال ما حملك على ان ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر. قال وما ادريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت يغزوه في كل عام مرتين ثم ذكر ثم ذكر هذا الاثر الذي كان فيه ان ان جماعة جاؤوا يعني معهم كعب الاحبار وانهم وجدوا لحم صيد وان يعني امرهم بان يأكلوا بان يأكلوا منه الذي هو كعب اللحم ولما جاءوا الى عمر يعني آآ سألهم او سأل يعني فقال انه هو الذي اخشاهم بذلك فامره عليهم يعني معناه ان هذه فقه وانه صاحب فقه فقدمه ولاه الامارة لما عنده من من الفهم والمعرفة. ثم انه بعد ذلك لقوا يعني رجل الجراد يعني مجموعة من الجراد آآ فامر قال لهم ان يأكلوها وقال فلقي عمر وقال لما؟ قال لانها مسجد البحر؟ قال وما يدريك؟ قال ايش؟ البحر قال قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نترت حوت نثرة حوت يعني ان هذا من البحر وصيد البحر حلال وصيد البحر حلال يعني كما جاء ذلك في القرآن وانما الحرام هو صيد البر واما صيد الحلم صيد البحر فانه حلال لانه سواء حصل يعني حيا او قد مات آآ فانه فانه فانه حلال ولكن يعني هذا الذي قاله هذا الذي قاله كعب الاحبار يعني في هذا او صحيح يعني خلافه لان لان الجراد من صيد البر ويسعى من صيد البحر وبدليل انه لا يعيش الا في البر وانه لو وقع في الماء فانه يموت ومعلوم ان صيد البحر يعني يعني يعيش في البحر. واما هذا لا يعيش الا في البر ولو وقع في البحر فانه يموت وعلى هذا فان فانه يعني صحيح وصواب انه ليس من صيد البحر الذي هو حلال مطلقا وانما هو من البر الذي لا يجوز للانسان ان يستطيع ان يصطاده وهو محرم. نعم وصينا ما لك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق. هل يبتاعه المحرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج من اجلهم طيب فاني اكرهه وانهى عنه. واما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس قد ايه كما ذكر هذا عن الاخوة وان الانسان محرم اذا وجد صيدا يعني يعترف به الحجاج يعني يعني يكون في طريق الحجاج يعني معروضة للبيع عليهم. فقال ان كان ان كان هذا الذي فعله صاده من اجل الحجاج ومن اجل ان يبيعها الحجاج فليس للانسان فليس لهم ما يشترون. واما اذا كان يعني وجد صيدا يعني يباع وهو لم يعلم انه اصيب يعني وليس يعني مما اعترف فيه الحجاج فانه لا بأس بذلك يشتريه لانه شيء يعني حلال وانما الممنوع منه ما اصابه المحرم او ما اصوب من اجل محرم اما الصيد الذي صاده حلال ولم يعرف انه صاده ليعترض به الحجاج يبيع عليهم وانما صاده لنفسه او صاده ليبيعه يستفيد منه فان هذا فان هذا لا بأس به. وانما ممنوع يعني مصيبة للحاج ما صالح الحاج او رصيده لاجل الحجاج. هذا هو الذي يمنع عنه. وما سوى ذلك فانه سائر. نعم قال مالك في من احرم وعنده صيد قد صاده او ساعة. فليس عليه ان يدخله ولا بأس ان يجعله عند اهله ثم سئل ذكر عن مالك الذي معه صيد يعني قبل ان يحرم يعني كان صاده قبل ان يحرم وملكه قبل ان يحرم ليس له ان يطلق فاذا احرم يسأل لانه ما صاده وهم احلم وانما صاده قبل ان يعلم لكن لا يقتله ولا يتولى قتله وانما يجعله عند اهله يعني معنى ذلك انه ملكه ويتصرف فيه يعني كيف يشاء الا انه لا يقتله ولا يباشر قتله. نعم قال ما لك في صيد الحيتان في البحر والانهار والبرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاده وذكر هذا الاثر عن مالك وهو ان الحيتان التي توجد في البحر او توجد في الانهار او توجد في الاحواض فانه للانسان ان يصطاده لان هذا صيد البحر. لان السمك لا يعيش الا في الماء يعني فسواء كان في بحر سواء كان في بحر اللي هو الملء البحر المالح او في نحر يعني حلو او كان في احواض يعني يربى فيها فان اصطياده سائغ وجائز ولا بأس بذلك نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز للبحر اكله من الصيد. والله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. علمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك