قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا مسلم ابن ابي مريم قال حدثني عبد الرحمن ابن جابر عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر عشر لتكرر منه ذلك العمل الذي لا يجوز له الاقدام عليه. فلا يجوز له الاقدام عليه الا بكمية من الجلدات يقتلون اكثر من العشر ومن العلماء من قال ان الحديث على العقوبات او على المعاصي التي فيها حدود مقدرة فانها هي التي فانها هي التي اه يصفر ويجزم بالمقدار الذي ورد ولا يزال عليه. اما ما لم يبقي فيه تقدير ان ما لم يجد تقدير فانه يمكن ان يزاد في لانه يمكن ان يزاد فيه ولا يكون الامر مقصورا على عدد. الذي في تقدير لا يزاد عن العدد. الذي ورد في الشرح مثل ذلك والقاضي هنا يزاد على لكن قد يحصل عمل معجزان كبير ليس اقوى ان يجلد عليه تأثيرا وتأثيرا ولا يكون له تأثير ويرجع في ذلك الى والى الامام والى الامام بعمل شيء يحصل فيه الردع ويحصل فيه ويحصل فيه المنع الوقود يعني في والشيء الذي ورد في تحديدنا يتجاوز العدد الزنا بالنسبة لا يزال على مئة قادر على املنا يلجأ. واذا وجمهور العلماء بل هو معروف عن الصحابة انهم كانوا لا يلتزمون بهذا العدد بل جاء عنهم السيادة والتوفيق بينما جاء عنهم وما جاء في هذا الحديث ان بحمل ما جاء في الحديث عن التأديب الذي ليس مخالفة للمعصية والذي ليس فيه ارتكاب معصية او يسهل اما عدم القيادة عدم الزيادة ما كان فيه شيء محدد وما كانت العقوبة لا يتجاوز هذه الزيادة. اما ما عداها فان هذا قابل للزيادة والنقص وهذا يرجع الى الاجتهاد او الحاكم الذي يتولى الحكم في القضية الذي يراد من ايقاع العقوبة فيها الرجع والزدري الذي توسع فيه انا في حد من حدود الله ان النبي من سمع النبي والصحابة لا يضرون لا يضر ابهامهم وجهالتهم لا تضر فاذا قيل عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك كافي لان الذين يحتاجوا الى معرفة عدالتهم من غير الصحابة غير الصحابة هم الذين احتاجوا الى هم سألوا هنا لانهم عدول من دين الله عز وجل. ولهذا فان كتب الرجال التي تترجم للصحابة ولغيره اذا كان الواحد صحابي ما يجدون على ان يقولوا انه صحابي او له كعبة ما يحتاج ان يقال به او هو كذا وهو كذا التي فيها مذهب عليه يكفيه ان يقال انه صحابي اذا كان صحابي لهذا نجد مدن الرجال عندما الصحابة اذا كان الواحد المترجم له صحابي وهذا كافر لان الصحابة يكفيهم تعديل الله عز وجل اياهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلا يحتاجون الى تأمين المعلمين بعد تعديل الله عز وجل اياهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بذكره والثناء عليهم للجميع وبما هم اهله رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا يحيى بن سليمان. قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني عمرو ان خيرا حدثه قال بينما انا جالس عند سليمان ابن يسار اذ جاء عبدالرحمن ابن جابر فحدث سليمان ابن جسار ثم اقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبدالرحمن بن جابر ان اباه حدثه انه سمع ابا بردة الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشر عشر اصوات العشرة اسواق الا في حد من حدود الله. وهذا ايضا حدود ما تقدم ذكر الجلد في سورة النبي وهناك صيغة النبي و وكلها بمعنى واحد وانها كلها تؤدي الى لا يوجد فهو نهي وهنا فوق الا بحد من حدود الله. وهنا وبين بعض الطرق جاء فيها ذكر واسطة عبد الرحمن ابن جابر وبين ابي غربة آآ فذكر ابي عبد الرحمن وفي بعضها بدون واسطة وكل ذلك صحيح ولا اشكال فيه لانه يمكن ان يكون ليجتمعه من ابيه عن عن ابي هردة ثم سمعه عن ابي بردة مباشرة وكل ذلك لا فرق في ذلك ما نحدد عبد الرحمن يمين يسار قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه قال بينما انا جالس عند انا ابن يسار الذي جاء عبدالرحمن ابن جابر فحدث سليمان ابن يسار ثم اقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبدالرحمن بن جابر ان اباه حدثه. كلام بينه وبين عبد الرحمن سليمان وزارة انه آآ بينه وبينه ثم بعد ذلك اخبره يرى بينه وبينه لكن هذا في درجة سليمان ابن عبد الله ابن لا شك هذا في درجة سليمان كنت جالسا وبينما انا جالس لدرجة ايه يعني هذا في كبره وهذا في صغره لكن الاتصال نعم والسماح موجود سواء كان كبيرا او صغيرا في طبقته او اخذ الطبقة موجودين لماذا ولماذا؟ الكلام هذا هو الذي وقع انه حدثه وجرى بينه وبين الحديث ثم اقبلوا عليه معناه انه حصل بينه وبينه ثلاث انه قد يكون بعيدا عنه ويكون هذا هو الذي اجري ولكنه اخبرهم بهذا. قال حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث عن غيل عن ابن شهاب قال حدثنا ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال فحفظت ذاك من الزهر؟ ان جاءت به كذا وكذا فهو وان جاءت به كذا وكذا انه وحر فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي ابن فقال له رجل وقال له رجال من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم فيوم ثم رأوا الجنان فقال لو تأخر لزدتكم كالملكل بهم حين ابوا تابعه شعيب ويحيى ابن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن بعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما فرغت لدعم الاحاديث المتعلقة وهو حديث ابي هريرة عن الوقاية عمر ولا يأكل على هذا الشيء الذي هم يريدونه وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه قوله اتبعه فلان وفلان وفلان وهنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق رسالة لابي عبد الرحمن قال انه تابعه يعني تابع عقيلا يعني في روايته في ذكر ابي سلمة في الاسناد. نعم وقال غير هؤلاء هو عبد الرحمن ابن جابر ابن خالد ابن خالد عن سعيد عن ابي هريرة يعني بدل عن بعيد عن ابي هريرة يعني طريقا اخر يعني هذا طريق اخر عن بعيد هناك مع الذين تابعوه ذكروا بين وبين عبد الرحمن ابن عبد الرحمن فهو على بعضهم يتابع ابو سلمة وابو بكر عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر هؤلاء الثلاثة لا سيما بعدهم اما الستة الاخرون هؤلاء قال حدثني عياش ابن الوليد قال الاعلى قال حدثنا معبر عن الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الذي الذي يشبه لولد عثمان وهو يضعه على شيخه حرارة يعني ولا يقبل عليه لانه حتى واجرك في يعني ايقاف والده له على مدى الضرر الذي يحدثه على هذا الشيء فالطفل عندما يأتي يعمل ويحاول ويأخذ ويضعه ويضعه على طرف بعد ذلك على اه هو يريد ان يغبط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن النار فالحهم حتى يوقفهم الرسول على فاراد ان يوقفهم على ذلك فعلا عملا وان يعلموا انني بينه وبينكم رسول الله عليه الصلاة والسلام المقصود من الاطعام المقصود من قوله يطعمني ربي ويسقيني معنوي وانه اطعام وشيء ولو كان ان حقيقة خرج عن قال حدثني عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا مزيان ليوقفهم على الالم فلننفي لهم قال حدثني عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما ايجابا ان يبيعوه في حتى تلقوه الى رحابهم. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يضربون اذا اشتروا وفي مكانه حتى بمعنى هذا ان ونقلها لا يبيعها وهي في هذا وانهم كانوا يضربون يعني في الاسواق عند ثم يبيعها وهو في مكانه زوجها ثم يلتزم فيها يعيدها او الى ما يختص به ثم اما اتباعه في مكانها فهذا منه وكان كانوا يضربون على عملهم في هذا دليل على ان فعل شيئا من معاصي مخالفة للشرع في التأديب بالضبط يعني هم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة السلع دون حولها حتى يدعوها الى حالهم حتى يدخلوها الى اماكنهم وان هذا فيه تأديب. اذا هذا فيه تأديب على وقوع ما فيه مخالفة لسنة الرسول الكريم وسلامه وبركاته عليه التعذيب المخالفات قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى اليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله الذي فيه صفة وانه كان واثقا من نفسه لله عز وجل اما اذا كان فيه التفاف بخروج روح الله فكان ينتظر الكتاب لله عز وجل هذا شيء مظلم التعبير قد يكون بالقول وبالفعل يكون بالقول قد يكون التعذيب بالفعل مثل ما حصل من التشريع ومناظرة رسمية وهل يكون وهو انظر هل هذا عام يشهد آآ قوله عبد الله عبدالله عبدالله خالد احيانا كثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري بلقبه. واسمه عبد الله بن حسين مرة قال قال باب من اظهر الفاحشة والمسخ والتهمة بغير بينة. وقال كان علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال ابن عن ابن سعد رضي الله عنه انه قال شهدت المتلاعين وامت خمسة عشر وانا ابن خمسة عشرة. فرق بينهما. فقال زوجها كذبت عليها ان الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن القادر بن محمد قال ذكر ابن عفان متناعمين فقال عبدالله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رادما راجما امرأة من من غير بيتنا قال ما تلك امرأة اعلنت من اظهر الفاحشة والتهمة بغير علم بشيء ليس ليس هناك الفاتحة اي نعم. نعم. نعم. والتهمة بغير آآ وان ان وذكرها ورماها بما رماها به كذا وكذا فهو فهو يعني لزوجها وانا جده كذا وكذا يعني يصله فهو يعني ليس له علم هو يعني اتت به للذي يكره نأمل ان هنا تفرقت بينهما حديث ابن عباس قال هي التي راجما امرأة. من غير بينة قال ليس فقط من غير بينة. لو كنت رجلا غير بينة فهي لا لا قال ابن عباس لا. عبد الله ابن شداد سأل ابن عباس ايوة. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزنادي عن القاسم ابن محمد قال ذكر ابن عباس المتناعمين فقال عبدالله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راغما امرأة من غير بينة؟ قال لا تلك امرأة اعلنت. آآ عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويسأل عن الملاعنة فهي التي قال فيها قال لا تلك امرأة يعني معناها ظهرت او اشتهر يعني الناس لكن ما هناك طيب لان لان الحج لا يقام الا كما عرف اما بالبينة والسعود او اعترافه هذا الذي يمتد عليه شبهة التي قال فيها ظهر او انتشر. اما لو كان ثبت عليها في اعترافها او بشهود اربعة يسألون عليها. لكن ظهور شيء من غير بيجنة وفي شهود اربعة يشهدون على اصول الزنا وقوعهم اما تلك فانها ما قامت البينة عليها واذا فهذا فيه ظهور ترجم له من ظهور الباحثة او يعني يعني مقدماتها او علاماتها واماراتها قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر فلاعينان عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. واتاه رجل من قومه يشكو وانه وجد مع اهله رجلا وقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي. فذهب به الى النبي صلى الله عليه سلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل النحل ربط الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله ادم خبلا بكير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فيهم وضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. وبطريقة فيها تفسير وهو سئل هل هذه المرأة التي حصلت هي التي قال فيها الرسول كذا قال لا يعني يظهر يعني عنها في الاسلام يعني امور اه تنهر لكن ما ثبت تبين عليها لا باعترافها ولا بشهود اربعة يشهدون عليها وقد وجاء به اي ولد يشبع الذي رمي به ليش بقى؟ الذي رمي به ولكن لما حصلوا لعن اه اكتفي بذلك فلو تبين ان الشبه انما وانها تائبة ولكن حيث حصل اللعام فانه اكتفي به ولم يتجاوز الى غيره لم يتجاوز بعد ما ظهر قال باب رمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لاربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. وقوله ان الذين يرمون المحصنات طغى بلاد المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. ولهم عذاب عظيم. وقال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال تحدثنا سليمان عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا النبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. والسحر وقتل النفس التي حرم الله والا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة اي قصدهن الى الفاحشة وهذا الاخوة يختلف عن الرجال بل الرجال والنساء كذلك فحسبوا اما ان يقيم البينة او انه يجلد وعقوبة له على رميه الاية لا مفهومة لذكر محرمات من حيث ان المحصنين لهذه صورة عن النساء الحكم في ذلك الوقت الحكم في ذلك واحد بالاتفاق وان من الحكم في ذلك واحد ومحسن كما عرفنا في فيأتي بعدة معاش ياتي بمعنى بمعنى العقاق يؤدي بمعنى التزوج والتجهيز وقد مر بنا ان الاحسان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم انه تدليس واما الاحسان هنا العفاف ويدخل في ذلك الاذكار وغير الافكار يدخل في ذلك رمي الذكر ورمي الذي لم يتزوج يقول في ايران الذي تزوج هي المقصود هنا العشق المراد بالاحسان هنا العفة فاذا الاخوان يأتي بعدة معاني وهنا الحكم كما جاء في الاية ان منطلق ظننت؟ فانه يجلد ثمانين جلدة. ثم ايضا ذكر ببعضها ومن المعلوم ان الكبائر احسن ما قيل في حدها وما كان عليه حد في الدنيا او توعظ ما كان عليه حد في الدنيا او عليه بلعنة او غرق او نار امر الى ذلك من الوعيد ان هذا هو الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة ولن يتوعد عليه بلعنة او غضب او غير ذلك من انواع التي ثم اورد البخاري رحمه الله بهذا حديث ابي هريرة في سبع موبقات قالوا من هن يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن امر باستنادها وهذا يعني كونوا في جانب عمل يعني كونوا بعيدين منها فهو امر معناه النهي. امر ومعناه النهي. فيكون في جانبه منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها فلا تقربوها اجتنبوها مثل لا تقربوها اجتنبوا كذا اي لا تقربوا كذا هناك اتصال بينكم وبينه او ارتباط بينكم وبين بل كنت في جانب وهو في جانب اي ابعدوا عنه لا تقربوه. قالوا وما هم؟ هم اين ثم قال هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وهذا فيه فائدة وان ذكر الشيخ الصورة اولا يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره حتى لو فات منه شيء يعرف انه فات اولا عموما واهتمام بمعرفته كل سألوا عنها بعد ما وصفها بانها موبقة المهلكة وضعت العذاب بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هي الشرك بالله والسحر واكل الربا اليقين وهذا اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من اجل الاصل في التابعة. الذي الموقع في العذاب. لكن وانها كبيرة وانها موبقة ومهلكة وقد جاءت اخرى تدل على يرى ما جاء في هذا الحديث لكن هذا الحديث دل على لكن ليس معنى ذلك ان هؤلاء غير عقيدة غير هذا الكلام وانما اخبر بان هذا فلا ينفي ان يكون غير ان يكون غير هذا العلم والحديث سبق المرء يعني في اماكن متعددة لكنه جاء هنا في باب على ذلك فقرته او في غفلته السابعة هو حيران غافلات باقي بابان في هذا الكتاب باقي ربع ساعة قال باب قلب العبيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن فضيل ابن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما خالد حديث اي نعم فهو بريء وهو بريء مما قال جلب يوم القيامة غدر مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. من خلق من يوضع وابرئ مما قال ولد يوم القيامة الا ان يكون كما قال يعني من قذف اذا قذف السيد عبده يعني سلوكه سواء كان ذكرا او وهو بريء. مما قال فانه يقام عليه الحج يوم القيامة. يعاقب يعاقب يوم القيامة وان يجلد وان يحصل له تلك العقوبة في الاخرة. حيث ان تحسن له في الدنيا. هذا هذا دين دليل على ان من خلق ردوده انه لا تقام عليه الحد وانه ان كان بريئا وكان كما قال فهو كلام في محله ولا يعاقب على ذلك يوم القيامة. وان كان قريبا مما قال وانما خالفه ظلم قاله كذبا وقرأنا عليه مع سلامته ونزاهته مما اوتي قبره ومما وفقه به فيمنعه يعاقب على يوم القيامة بان العقوبة في الاخرة. وذلك بما شاء الله عز وجل ان يعذبه وان يوقع في تلك العقوبة وان عذاب الاخرة اذا كان دون الشرك الله سبحانه وتعالى. كل ده فهو الى الله عز وجل. ان شاء عفا وهو اذا شاء الله ان يعذبه عجله واذا شاء الله ان يتجاوز عنه تجاوز عنه والامام كذلك يعني العبيد والامام في هذا الزواج قال باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب حتى غائبا عنه؟ وقد اعنه عمر. وقال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان افقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا في اهل هذا فزنا بامرأته. فابتديت منه بمئة شاة واني سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على امراة هذا الرجل فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما في كتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا انيس عن امرأة هذا فسلها فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وهي قوله هل هل يأمر الامام رجلا؟ ويضرب الحد غائبا عنه هل يأمر الامام رجلا ويضرب الحفل غائبا عنه هذه المرجلة سبق خاسرة قريبة منها يشبهها فقال بعض العلماء انها ترجمة مكررة انها ترجمة مكررة وقد ورد فيها حديث عسير في هذه وفي وكل ذلك من اجل قوله واغض هذا فان اعترفت حكومته قال الحافظ ابن حجر انه يمكن ان لا يكون هناك وان يكون هناك تغاية وان مقصودة الغائب عنه ببعض احدى الترجمتين في ذلك يعني انه راجع لعند النائب الذي هو نائب عن الامام او نائب الامام والثانية تكون ونحو منها الذي اقيم عليه الحج يعني لا يشترط ان يكون اقامة الحج عليه بحضرته هذا يمكن ان يكون هذا راجع الى نائب الامام المأمور والثاني مقارنة الحج على من امر ان يقام الحج عليه وذلك ليس بحضرة وانما هو غائب عن وكما اقول القول البخاري رحمه الله الذي حيث قال وذهب اليها واعترفت النيابة واخذ الاعتراف حصل في غير واقول اقامة الحج والرجع لمن استحق الرجل ليس في حضرة الامام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه. في الاسناد السابق يا شيخ