﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
قال الامام البخاري رحمه الله باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ان خزاعة قتلوا رجلا وقال عبدالله ابن رجاء

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
حدثنا حرف عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة انه عام فتح مكة قتلته الساعة رجل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن مكة

3
00:00:42.350 --> 00:01:12.350
وسلط عليهم رسوله والمؤمنين الا وانها لن تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد من بعدي الاوانها احلت لي ساعة من نهار الاوان ساعتي هذه حرام لا يقضى شوكها ولا شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منجز ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان

4
00:01:12.350 --> 00:01:32.350
واما ان يقال وقام رجل من اهل اليمن يقال له ابوساه فقال اكتب لي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله ان لم الازخر فان

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.350
انما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الابخر وتابعه عبيد الله عن وقال بعضهم عن ابي نعيم القتل وقال عبيد الله اما ان يقال اهل القتيل

6
00:01:52.350 --> 00:02:12.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين يقول البخاري رحمه الله كتاب سمي له قدير فهو في خير نظريه

7
00:02:12.350 --> 00:02:42.350
انه مخير بين شيئين اما ان نختص هذه آآ موليه واما ان يأخذ الديع. واما ان يأخذ الدية. هذه الترجمة اوردها البخاري رحمه الله وهي بلفظ قطعة من الحديث بلفظ قطعة من الحديث من قتل له قتيلا فهو بخير من نظرين

8
00:02:42.350 --> 00:03:12.350
يعني معناه انه يختار وينظر في امره وامامه شيئان اما ان يقتص من اقاتل واما ان يتنازل عن القتل ويأخذ الديرة ويعفو عن القتل ويأخذ الدية دراع ان نقول البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه

9
00:03:12.350 --> 00:03:42.350
وان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح الا ان الله حدث عن مكة الفيل. وحدث عن مكة الجيل. فسلط عليه رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد من قبلي وانما احلت لي ساعة بالنهار وانها ليل نهار وانها ساعتي

10
00:03:42.350 --> 00:04:12.350
ولا يعرض شجرها ولا يؤخذ من ومن قتل له قتيل فهو غفر للنظرين اما ان يودع واما ان يقاد يعني اما ان يودع يعني اما ان يرفع فيها يعني اذا رضي واما ان يقاد يعني بان يقتص من القاتل اذا لم يرضى اذا لم يرمى ولي

11
00:04:12.350 --> 00:04:42.350
لم فانه يمتص من القاتل وان تنازل عن قتله واخذ فيها فانه يدفع الدين له ذلك اذا اختارها اذا اختارها الولي الدم والمقصود من الحديث هو هذه الجملة هي سبق ان مر مرارا سبق ان جاء في كتابه الحج وجاء في غيره وجاء

12
00:04:42.350 --> 00:05:12.350
هنا من اجل اكتماله على هذا الحكم الذي هو ان من قتل له قتيل عمدا ووليه مخير بين شيئين اما ان يأبوا ويأخذ الدية من يعفو عن قتله ويقول والا يعفو ويرغب او الذل على القصاص فانه يقتص

13
00:05:12.350 --> 00:05:32.350
من القادمة وهذا كما هو معلوم لا يكون الا في القتل العام لان من قتل له قتيل عمدا لان الاختصاص لا يكون الا في العام. اما القتل خطأ فليس فيه الا نتيجة. ولا اقتصاص فيه وانما الاختصاص اقوم

14
00:05:32.350 --> 00:06:12.350
القضية عمدا هذا انما هو في القتل عنده لان القتل خطأ ليس فيه حساب بل هو منحفر بالدين وليس لولي المقبول اذا اراد من قتل له كثيرا بخير النظرين. يخير بيني شيئين ينظر في امره ان هذا واما هذا. اما ان يودع

15
00:06:12.350 --> 00:06:42.350
اليهودية اما ان يقال يعني يقتص من القاتل الذي قتل وهذا هو الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث وهو ان اولي الشام يخير بين هذين الامرين انها يتعلق حرمة مكة وما الى ذلك وقد خلق ان مر بكتاب الحج

16
00:06:42.350 --> 00:07:02.350
فقام رجل وقام رجله ابو جهل وقال ارسلني يا رسول الله يعني اغفر لي هذه الخطبة وهذا الكلام الذي سمعه امر ان يكتب له حتى اه يحتفظ به وحتى اه

17
00:07:02.350 --> 00:07:22.350
يعطيه لمن يقرأ يقرأ يقرأ هذه الخطبة التي اشتملت على هذه الاحكام ايضا مقصود من قوله قل يا رسول الله وهذه الخطبة التي سمعتها لي امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تكتب له وهذا اصل في كتابة العلم

18
00:07:22.350 --> 00:07:42.350
وان العلم يكتب وان ما جاء كما عرفنا فيما مضى من النهي عن الكتابة من كتابة الحديث وهذا كان باول امر سمع ذلك رخصة لي كان في اول امر لما كان القرآن ينزل لما كان حتى لا يفهم القرآن بغيره. ولما

19
00:07:42.350 --> 00:08:12.350
اه بياخد بعد ذلك ومضى وقت جاء الحكم في دلالة على كتابة السنن وانه لا مانع من اجابتها وهذا دليل او هذا من الادلة الدالة على ذلك لان قوله على جوازه بل على مشروعيته وانه فائض بل الامر

20
00:08:12.350 --> 00:08:32.350
ثم بعد ذلك اجمعت عليه الامة واتفق عليه الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبدالله بن عمرو العاصي رضي الله عنه ان سبق ان مر بنا في كتابه العلم من كتاب من كتاب العلم وبكتابة العلم من كتاب العلم

21
00:08:32.350 --> 00:09:02.350
عدة احاديث اورد عدة احاديث فيها الدلالة على عبادته وما جاء منع منه هذا في اول الامر ونسخ تقر الامر على جدارته بل ظرورة دعت اليه وقال هو سبيل الى حفظ العلم وتدوينه لان الحفظ يذهب الى هذه الحفظة

22
00:09:02.350 --> 00:09:32.350
ويذهب بذهاب ويذهب حافظه. اما اذا كتب العلم فانه يبقى بعد موته محافظ وبعد موت صاحب العلم انه يبقى بعده. وقام رجل قال رجل يا رسول الله نبيه في بعض الروايات رضي الله عنه

23
00:09:32.350 --> 00:10:02.350
يعني طلب منه ان يلتزم لانه يقطع على انه يدعى في قبورهم وفي بيوتهم يجعل في قبورهم وفي بيوتهم انه يجعل يعني بين حتى لا ينهى عن هذا التراب ايضا

24
00:10:02.350 --> 00:10:34.300
لانه يطلب منه ان  ومثل هذا ما تقدم في الحج العصر الترقيزي لما قال الرسول اللهم اغفر للمعلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين بلغة الليل منه ان يعبر المحلقين على المقصرين. اللهم عن المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. لذلك يسمونه العقد

25
00:10:34.300 --> 00:11:04.300
لانه قال اذا يعني طلب منه ان يقول وقال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يظهر وآآ ذكر البخاري بعد هذا اختلاف في بعض الكلمات وان بعضهم الرواية الموجودة هنا ثم حدث عن هذه

26
00:11:04.300 --> 00:11:24.300
وفي بعض الروايات للقتل. يعني بدل الايد القتل حدث عنها القتل يعني حرم القتل فيها. والمقصود منها كما هو معلوم القتل بغير الحق ان القتل في حق فان هذا سائق في الحرم في غير الحرم

27
00:11:24.300 --> 00:11:44.300
والحديث هذا يدل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في الحرم قال هذا عنف يعني العموم هو قتل بحق فلا مانع منه لا مانع من حصوله في الحرم بل من الذي يمنع وانما الذي

28
00:11:44.300 --> 00:12:04.300
في الحرم هو القصد بغير حق. وان كان ايضا الى الحرم ايضا شديدا وعظيما الا انه في الحرم اعظم واشد من اصول القتل والقتال. في الحرم يعني ليس بالامر جيد. واذا امتلك

29
00:12:04.300 --> 00:12:34.300
في الحرم والحديث يدل عليه في مكة اطلب من ذلك وهو بمكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح. ذكر مناسبة حق الفيل عن تحرير ايش المناسبة بين وتحريم مكة؟ آآ فيعني حرمت مكة وقبل عام وان الله عز وجل

30
00:12:34.300 --> 00:13:04.300
عنها يعني المفروض آآ الجيش الذي من اليمن وآآ عند ذلك وكان معه فيل والله سبحانه وتعالى عبث بهم وانزل في ذلك نورا عن مكة وكان قد يعرف ابن كعب يعني قد جاء لهدم الكعبة يعني هذا يدل على حرمته

31
00:13:04.300 --> 00:13:34.300
وعلى عظم شأنها وان هذا الذي هم بهذا الهم فيها عاقبه الله عز وجل ومن معه بهذه العقوبة حيث سلط عليهم طيورا تحمل حجارة عليهم صار تعذيبهم المعجل فلهذا الذي حصل وهو الحجارة التي تحمل الطيور التي تحمل التجارة وتطيع عليهم يعني هذا فيه

32
00:13:34.300 --> 00:14:04.300
شأنها وان الله تعالى منع هؤلاء الذين ارادوا اه مسير الكعبة وهدمها وقبل اهل الحرم. قال حدثنا ختيب بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت في بني اسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية. فقال الله لهذه

33
00:14:04.300 --> 00:14:24.300
امة كتب عليكم القصاص بالقتلى الى هذه الاية. فمن عفي له من اخيه شيء. قال ابن عباس والعفو عن الفرنسية في العمد قال فانتفاع بالمعروف ان يطلب بمعروف ويؤدي باحسان ثم

34
00:14:24.300 --> 00:14:54.300
نحن نرحب بهم رضي الله عنه ان القصاص كان في بني اسرائيل كان فيهم القصاص موجود ليس مع الفضل عليه الصلاة والسلام انه لما اخذ الغلام وقتله انكر عليه ان يكون يعني قافلا حتى يتحقق قدره

35
00:14:54.300 --> 00:15:24.300
كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في قصة موسى مع القبر والله عز وجل وفق على هذه الامة تجعل القصاص انه يمكن التنازل عن القصاص الى افريقيا وهذا والله عز وجل لهذه الامة لان هي لم تكن في يعني في وانما كان فيهم والله عز وجل جعل

36
00:15:24.300 --> 00:16:14.300
اذا تنازل اهل القديم واولياء القديم عن القصاص الاية في هذه الاية من عفي له او الجنود فعند ذلك ولي الدم يتبع بالمعروف يعني يطالب بحقه وذاك الذي عليه الحق يؤدي الذي عليه الحق

37
00:16:14.300 --> 00:17:14.300
وهو القاتل فانه يأتي باحسان يعني انه اذا تنزل ثلاثة وهذا على ما قدم له البخاري على يتنازل عن نشاط يعني يكون له اسئلة وكان هذا مما جعله الله في هذه الامة ان يخفف عنهم وجعل القاتل يمكن ان يسلم من القتل اذا منازل اولياءه اولياء الله

38
00:17:14.300 --> 00:17:44.300
عنه قال بعض من طلب دم امرئ بغير حق وقال حتى ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله ابن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

39
00:17:44.300 --> 00:18:34.300
الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام ومبتغ في سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه قوله وكان الحق الذي قتل او يستحق القتل

40
00:18:34.300 --> 00:18:54.300
اذا كان بغير الحق فهذا هو الذي تبلغ له البخاري وفيه هذه الخطوبة الجديدة وان احد الثلاثة الذين هم لغة الناس الى الله. ابغض الناس الى الله ثلاثة اين ابغض الناس؟ لان

41
00:18:54.300 --> 00:19:34.300
وصفوا بهذا الوصف وفيه منه اشد ومشرك بالله عز وجل لازم هنا الا المعاصي المعابر ولا ينادي العدو لانه الذنب الذي لا يغفر. وكل ذنب دونه هو تحقيق مشيئة الله عز وجل. عفا عن صاحبه وتجاوز عنه

42
00:19:34.300 --> 00:19:54.300
ليس اعزبه النار ولكنه اذا عذبه لا يخلده فيها ابدا ابدا وانما يخرجه منها ويوصله فلابد وان ينتهي الى الجنة ولابد وان يخرج من النار الا فلا. وقد لا يدخلها اذا عفا الله

43
00:19:54.300 --> 00:20:14.300
عنه فتجاوز عنه فلم يوصله ولم يدخله النار. فادخله الجنة له لوحده. ابغض الناس الى الله ثلاثة. مرشد في الحرم في الحرم وهذا يدل على خطورة خطورة الالحاد في الحرم وهو النيل والانحراف عن الجادة وهذا

44
00:20:14.300 --> 00:20:44.300
يدلنا على خطورة المعاصي في الحرم. ان المعاصي في الحرم تختلف عن المعاصي الى الحرم. لان من يعصي الله وهو في مكان حرمه الله عز وجل جعل جعله امنا صنع فيه اشياء يجوز في غيره ولا تمنع في غيره. من عصى الله عز وجل فيه فهو لا شك انه على قدر عظيم

45
00:20:44.300 --> 00:21:14.300
لان من يعطي الله عز وجل في الحرم اعظم واشد انه يعطيه بعيدا عن الحق انه يعطيه حول الكعبة. يعصي الله بهذه المدينة. المباركة وهما البلدان المحرمات لانه ليس ليس هناك بلد حرام الا مكة والمدينة هنا المحرم من البقاع

46
00:21:14.300 --> 00:21:44.300
محرمة هو هنا مكة حرمها الله عز وجل واظهر حرمته على ابراهيم عليه الصلاة والسلام ومكة والمدينة الله عز وجل حرمته على نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المعاصي في الحرمين. الواجب الحذر من

47
00:21:44.300 --> 00:22:04.300
الوقوع فيها والتلبس فيها لان من يعصي الله وهو بعيدا عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم ومن المعلوم ان من يعطي السلطان وهو بعيد عنه ليس في مجلسه اهون من ان

48
00:22:04.300 --> 00:22:34.300
اخيه وهو في حضرته وفي مجلسه وفي وبين يديه لان هذا افضل من هذا. اذا كان هذا بما هو مجاهد بالنسبة للمخلوقين وان معصية بين يديه اعظم واشد ما جاء في هذا الحديث ان هذا امر الناس الى الله ثلاثة منهم في الحرم يدلنا على خطورة الاسحار في الحرام

49
00:22:34.300 --> 00:23:04.300
فان كانت المعاصي والالحاد في اي مكان كان هو خطر وضرر وشر. ولكن اذا وقع في الحرم فهو هو اعظم واخطر ولهذا من العاقل يكون على سيقوم على مسيرة وعلى يقظة وان المعاصي تتفاوت وانها ليست

50
00:23:04.300 --> 00:23:34.300
في كل مكان على حد سواء بين المعاصي في الحرم اخطر واشد اعظم من عقولك في الاماكن الاخرى كذلك الطاعات لها شأنها حديث صحيح ان صلاتي في هذا المسجد المبارك في اي صلاة وغيره من المساجد الحرام هناك في مكة من ابو الف وهذا يدلنا على

51
00:23:34.300 --> 00:24:04.300
على فضل الصلاة في الحرمين. الطاعات لزمها الى اهميتها والمعاصي لها خطورتها اذا وقع بين الحرمين الشريفين ومن المعلوم انه لا حرم الا مثله. كما يقال عن المسجد الاقصى لانه ثالث الحرمين فهذا من قتل الشاعر

52
00:24:04.300 --> 00:25:14.300
لانه الحرمين لانه ليس هناك عز وجل الى المدينة هذه هي التي يمنع فيها. واما هناك وقع الشجر في الحرمين لكن هناك المساجد الشريفة المسجد الحرام بلاد الحرمين لان الحرمين ليسوا لهم ذلك الحرم في الاسلام كله في الجاهلية. الجاهلية يعني

53
00:25:14.300 --> 00:25:34.300
كان من اعمال الجهلية في الاسلام ويرتكبها في الاسلام. وما معلوم ان مقصود من ذلك؟ ما كان ما كان غير مباح في هذه الشريعة. اما اذا كان هناك امور في الجاهلية ثم جاء الاسلام بشرعيتها

54
00:25:34.300 --> 00:25:54.300
عليها فهذه ليست من الجاهلية وانما يكون في الاسلام وان كانت موجودة في الجاهلية الا ان الاسلام جاء بها. وان المقصود من ذلك الذي ليس في الاسلام والذي ليس للاسلام فيه شيء هذا هو الذي يدخل في هذا المعنى وهذا وهذه الجملة الجاهلية

55
00:25:54.300 --> 00:26:24.300
طريقة الجاهلية ومطالب دم امرئ بغير حق ليغري قدمه. ومطلب ما قيد بالمسلم دم امرئ فقط بغير حق حتى يخرج منه ما كان بحق يخرج منه ما كان بحق فان هذا ليس

56
00:26:24.300 --> 00:27:04.300
هو ما كان بغير وهذا هو المقصود اه هذه الجملة الاخيرة وهذا الصنف الثالث من الناس الذين هم ابغض الناس هوسيق دمه يعني يتابعه ويترصد له ويعمل الوسائل التي تؤدي الى قتله وهو في ذلك مبطن ليس حقا اما اذا كان محقا

57
00:27:04.300 --> 00:27:24.300
كان صاحبة فهذا لا يدخل لان المفهوم يخرج من كان آآ كذلك. قال باب وفي الخطأ بعد الموت. وايضا فيه البغض لله عز وجل. لان الله تعالى آآ يبغض منتصف بسنة البلط

58
00:27:24.300 --> 00:27:54.300
حمزة جميع الصفات الثابتة لله عز وجل نثبت لله عز وجل على ما من غير مشابهة للمخلوقات ومن غير تأويل وصحيح كما يليق بالله سبحانه وتعالى صفاته لا تشبه صلاة المخلوقين اولاد المخلوقين لا تشبه صفات الله عز وجل يليق بكماله وجلاله

59
00:27:54.300 --> 00:28:14.300
والله تعالى لا يشبه المخلوقين في صفاتهم ولا يشبه المخلوقون المخلوقون يشبه المخلوقون وهو لا يشبههم بل الامر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع الرشيد. قال باب العفو في الخطأ بعد الموت. وقال حدثنا فروة بن ابي

60
00:28:14.300 --> 00:28:34.300
قال حدثنا علي ابن مسفر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت هزم المشركون يوم احد قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

61
00:28:34.300 --> 00:28:54.300
انها قالت صرخ ابليس يوم احد في الناس يا عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم على اخراهم حتى قللوا وقال حذيفة ابي ابي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وقد كان انهزم منهم

62
00:28:54.300 --> 00:29:24.300
قوم حتى لحقوا بالطائف. العفن في الخطأ بعد الموت. باب العفو الخطأ بعد الموت بعد الموت يعني من ولي صاحب الدم من ولي القتيل يعني هؤلاء يكون كذلك لانه لانه آآ بالنسبة لصاحب

63
00:29:24.300 --> 00:29:44.300
المقبول بالنسبة للمقول او الذي وضع فيه اذا شفي واذا عوفي اه انتهى يعني ما حظر القتل ولكن ولكن بعد الموت هذا هو الذي يضع اثره ويكون له محل لانه القتيلة

64
00:29:44.300 --> 00:30:04.300
لو شفي او عوفي او الذي اصيب الذي اصيب لو قتل او شفي لاقى لانه ما قتل ما حصل القتل ولكنه اذا حصل القتل ومات الحق لاولياء الدم عفوا بعد يعني عفوا عن الحق

65
00:30:04.300 --> 00:30:54.300
الذي حصل قبل لانه قد يحصل الاسلام ولكن تحت الاصابة ولا يحصل معها قبل قوله بعد الموت لان الولي من الولي وكذلك ايضا  ولكن اثره ثم يكون بعد الموت والعفو بعد الموت

66
00:30:54.300 --> 00:31:44.300
كما يقول من ولي يقول العفو بعد الموت انما يقول للولي الذي له حق ان يعبوا بحق اما عائشة وهو الامر ان الناس اولهم متجهين الى اواخرهم يعني على ان العدو الاخر فاصاب بعض

67
00:31:44.300 --> 00:32:34.300
بعضا لما انخرطوا فاصيب بعض المسلمين ان هذا وكان من هؤلاء ان يناموا قال قتل فقال غفر الله لك غفر الله لك لانه قال رحمه الله  الذي قاله بعد ان مات رضي الله عنه

68
00:32:34.300 --> 00:33:34.300
وضرب بعض المملكة بسبب قال في اخر الحديث كفار المسلمين يعود الى متى نعم؟ قال باب اذا اقر بالقتل مرة قتل وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حباد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال

69
00:33:34.300 --> 00:34:34.300
نعم. يهاجرون الى المدينة الكفار نعم نعم والقائل هذا البخاري ولا؟ قال وقد كان انهزم هذا يقول البخاري ولا يقول قال باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة

70
00:34:34.300 --> 00:34:54.300
الى اهله الا ان يتصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وان كان من او من بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

71
00:34:54.300 --> 00:35:34.300
بعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ذكر العناية بعدها قبل ما بعدها ان المؤمن لا يوفر منه ولا يليق ان يحصل لاخيه المؤمن. ولا يكون ذلك الا على سبيل القراء. لا يكون ذلك لا ينبغي ان يكون كذلك خطأ

72
00:35:34.300 --> 00:35:54.300
اما ان يكون عمدا فهذا لا يليق بالمسلم. لا يليق بالمؤمن ان يقدم على قدر امير المؤمنين. لانه لا يعني ينبغي او ان هذا كانه لا يتصور ولا يفكر ولا يتوقع ان يكون الا على سرور قطر لان المؤمن يمنعه ايمانه عن

73
00:35:54.300 --> 00:36:34.300
التي جاء الوعيد الشديد في فضل هذه الاية بعد هذه الاية يقول الله عز وجل اذا كما ذكر هذه الاية بعد السابقة في بيان ان القتلى يعني لا يقومون على سبيل القتل

74
00:36:34.300 --> 00:37:04.300
هذا هو الذي ينبغي ليس على حسب الواقع بل الواقع يكون يكون بالعبد لكن ليس هذا شيء المؤمن وليس هذا شأن على القتل فيه تلك الوعيد الشديد وكانه يقول يعني لا يحفظ ولا ينبغي ان يحفظ الا على اما ان يحصل اقدامه بقتل مسلم مسلم

75
00:37:04.300 --> 00:37:44.300
فهذا سعيد غاية البعد لان ايمانه يمنع من ان يقبل اخاه مؤمن وقد ورد من الوعيد القرآنية والاحاديث النبوية. لوعيد سبقها بحق اي انسان وانه ليس فيه وكفارة هناك جمع بين وهناك كفاءة بدون دين

76
00:37:44.300 --> 00:38:34.300
كان بمعاهدة وكفارة وكذلك اذا كان المقاومة عدو فليس فيه الا هي عتق رقبة انا هو الشيء الاول الذي لا عنه الى غيره اي الذي يليه الا اذا عجز ولم يتمكن فعند ذلك

77
00:38:34.300 --> 00:39:04.300
فينتقل الى القيام من لم يجد في يوم شهرين متتابعين ان نجد نفس اما لعدمها او لعدم القدرة على تحصيلها بالمال الذي يتمكن من تحصيل هذه ان يشتريها من لن يجد يصوم شهرين من النيابة العامة. يصوم شهرين متى النابيعين؟ قوله اما ان

78
00:39:04.300 --> 00:39:34.300
صدقوا يعني يعبوا يعبوا يتنازلوا عن الدية وتنازلوا بعد ذلك الاحاديث هذي ما قصرت يعني مقدار الدية ما فصلت فيها. لا قلت الاحاديث كلها في الابواب مواجهة يعني من الابل او من البقر او لا هو نادى ان يقول

79
00:39:34.300 --> 00:40:04.300
ايوه اقول اذا لم اذا لم يرد ذكرها ممكن تبينه يعني ولو بالصفارة قال باب الجزاء اقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان يهوديا رب رأس جارية

80
00:40:04.300 --> 00:40:24.300
رأفة جارية بين حجرين وقيل لها من فعل بهذا افلان افلان؟ حتى سمي اليهودي فاومئت برأسها مجيء باليهودي فاعترف وامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بالحجارة وقد وقد قالها

81
00:40:24.300 --> 00:40:44.300
اما منذ حجرين قال باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به. اذا مر بالقتل مر من قتل به يعني لا يحتاج الى تكرار الافطار تكرار الاعتراض اذا حصل الاعتراف مرة واحدة نفسي ليس بلازم ان يقرر عليك كما

82
00:40:44.300 --> 00:41:14.300
اربع مرات اربعة سيكون الاقرار يعني يعادل الجهود والشهود اربعة الذين شهادة بالنسبة لحدوث هنا قال اذا اقر القتل مرة قتل بهم اعترف يعني مرة واحدة لا يحتاج الى المكرر لانه قال

83
00:41:14.300 --> 00:41:44.300
وانه يحتاج الى ان يقر مرتين حتى يحسم القرآن يعامل الشعوب لا وانما يكفي اذا اقر ومرة واحد وسبعين الذي قتل الجارية على اوضاع لها وربما رأسها بين حجرين وانها عرض عليها اسمى وانه لما ذكر اليهودي الذي قبلها اشار

84
00:41:44.300 --> 00:42:14.300
نعم نعم ولم يأتي انه كرر اعترافه انما ذكر انه اعترف ولم يأتي انه ما جاء ما يدل على انه كرر عليه وانما جاء انه اعترض اذا اذا مرة مرة واحدة قتل حاتم ولا يحتاج الى مكرمة الاعتراف بها مكرمة مرتين او ثلاث مرات

85
00:42:14.300 --> 00:43:24.300
اربعة حبان حبان بالفتح او بالقسم حبان حبان حبان على شيخ شيخ شيخي  انه بالشيء الذي فعل قال باب قتل الرجل بالمرأة وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه

86
00:43:24.300 --> 00:44:04.300
وسن ما قتل يهوديا بجارية قتلها على اوضاح لها مرارا اليهودي الذي قبل الجارية اما للملك فانه سوف يكون كيف ما خرجت للمرأة قال وبه قال عمر ابن عبد العزيز فلان وفلان وفلان وغيرهم

87
00:44:04.300 --> 00:44:54.300
قال وجدت قال وجرحت اخت الربيعي انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفساد قد جاء في بعض الاحاديث انه ضيع نفسها كسرت يعني قال والله قال كتاب الله الحسود جاء هؤلاء اولياء الجارية وتنازلوا وعافوا عن

88
00:44:54.300 --> 00:45:24.300
قال عليه الصلاة والسلام قموا بعباد الله من اقسم على الله لابره. وهذا ليس ليس اليه عليه الله سبحانه وتعالى كفر اولياء عليها بان جاءوا وتنازلوا الذي حصل من هذا الرجل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

89
00:45:24.300 --> 00:45:54.300
على الله قال حدث عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت مددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال لا تردوني فقلنا كراهية كراهية المريض

90
00:45:54.300 --> 00:46:34.300
الدواء فلما افاق قال لا يبقى احد منكم الا رزق. غير العباس فانه لم يشهدكم ارادوا ان يردوه اليهود هو لغة يا اخي يوضع للابن ارادوا ان يزوروا شهر اليهم الا يزعلوا. لا تفعلوا. وهم لم يفعلوا لهذا الامر لهذا النعيم

91
00:46:34.300 --> 00:47:04.300
وعملوا انها ذكرها بالمريظ للدواء يعني يقول ماذا قال هذا؟ الا لان الدواء فهم امرأة والمصلحة انهم يعطون هذا الدواء. ومن اجل انهم كشفوا انه كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما افاق وامر ان يلبي

92
00:47:04.300 --> 00:47:34.300
كل واحد كان موجود الذي باشر ان يلذوه وان يعاملوه كما فعلوا الا العباس فانه اذا يشهده لانه كان يعني جاء بعد ما حصل اللبس وانما جميعا واوصيكم جميعا بان المباشر الذي باشر من اجل مباشرته وغير مباشر من اجل انه لم يمنع

93
00:47:34.300 --> 00:48:04.300
مع حضوره وارجو انه فهذا لكونه لم يفعل وهذا لكونه لم يفعل وهذا لكونه لم يطوف ويمتنع وهذا لم يمنع يعمل على منع هؤلاء الذين يباشرون لده وانما كلهم يعني سكتوا انهم موافقون على هذا جميعا وفهموا ان قوله لا تفعلوا

94
00:48:04.300 --> 00:48:34.300
ما ادري ان المريض عاقبهم بعد ذلك بان امر ان يلدوا محل الشاهد من اراد الحديث بجراحاته لان من الذين مثلوا نساء لان الذين نساء وكل اللي كانوا موجودين رجال ونساء كلهم لانهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:48:34.300 --> 00:49:03.050
اذا محل من اجل انهم نداء هذا في هذا الباب الذي من الرجال والنساء في جراحات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم