﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.400
قال الامام البخاري رحمه الله باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس ان وهب هبة الف درهم او اكثر حتى لا مكث عنده سنين في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. وخالف

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.400
الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة واصحاب الزكاة. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ايوب التصفياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته

3
00:00:42.400 --> 00:01:07.750
بل بيعود في خير ليس لنا مثل الصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والله باب في الهبة والشفعة. اي في دخول او في دخول الاحتيال فيهما. وقد اورد البخاري رحمه الله في هذا حديث

4
00:01:07.750 --> 00:01:27.750
عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه العائد في هيبته كالكلب ثم يعود في غيره ليس لنا مثل الثوب. وهذا يدل على تحريم العود في الهبة. وعلى ان الانسان اذا وهب هبة

5
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
وقبضها اه الموهوب له فانها تكون ملكا له ولا يجوز للواثب ان يعود صحبه وفي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعائد فيه في هبته آآ اعظم تمثيل

6
00:01:47.750 --> 00:02:17.750
وبيان سوء هذا التصرف الذي يحصل من الواهب الذي يعود في غيبته. وانه يشبه الكلب الذي يطيء ثم يعود ثم يعود في خيره. فالكلب آآ هو حيوان آآ والقيء اسوأ منه. واذا وهذا شأنه انه يعود ثم

7
00:02:17.750 --> 00:02:37.750
في قوله في غيره فشبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يهب هبة ثم يعود فيها بالكلب الذي يقيه ثم يعود في خيره اي ان هذا من اشنع او من اسوأ ما يكون من التصرفات ومن العمل. ثم قال ليس لنا مثل الثوب. لان هذا مثل

8
00:02:37.750 --> 00:02:57.750
وهو قضية كلب يعود في قلبه الذي يعود في هيبته يشبهه ليس لنا مثل يعني المسلمين عليهم ان يبتعدوا عن ان يكون فيهم هذا الوقف الذي يشابه عمل هذا الفيلم

9
00:02:57.750 --> 00:03:17.750
الذي مثل النبي صلى الله عليه وسلم آآ عمل الواحد الذي يعود في هبته بعمل ذلك الذي يقيئه ثم يعود يحييهم ثم اورد البخاري رحمه الله البخاري رحمه الله قبل هذا كلام آآ لبعض الناس وهم

10
00:03:17.750 --> 00:03:37.750
من الحنفية على طريقة البخاري في هذا التعبير وهو انه لو ان انسانا وهب انسانا الف درهم ثم آآ فبقيت يعني هذه يعني هذه الالف عند الموهوب له ولم يتصرف فيها ولم يحصل منه تصرف

11
00:03:37.750 --> 00:03:57.750
اهديها يزيلها او او يبيعها او يغزيها او باي نوع من انواع التصرفات ثم اراد ذلك الواهب الذي وهب ان يعود في هيبته ان يعود بهبته فانه لا يقوم آآ سعادة فيها فانه

12
00:03:57.750 --> 00:04:27.750
ولا يكون زكاة لا على الواهب ولا على المؤمنين له. لا على الواهب ولا على الموءوب له. قال خالف الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة قال فالرسول في الهبة العود فيها وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من العود بالهبة. ومنع من ذلك بقوله ليس لنا مثل الثوب. العائد في هبته كالكلب يطير فيعود

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
في خيرهم ومنع واسقط الزكاة يعني على هذا وعلى هذا على الواهب وعلى الوقوب له من المعلوم ان الزكاة ان الهبة اذا قبض المغضوب له فانها ملكت صارت ملكا له ويكون عليه زكاة

14
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
واذا كان الوالد حال الحوض وهي هو ذلك الموهوب الذي وهبه في ملكه وعلى لذلك الحول الذي مضى ثم هذا الموهوب الذي وهب يستأنف او يبدأ بحول جديد واذا مضى الحول فانه يزكيها

15
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
الموهوب له الذي اه سبكت بملكه او سلكت ملكا له في لحصول الهبة لحصول الهبة فيقول انه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الهبة اي بالعود فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن

16
00:05:27.750 --> 00:05:47.750
ذلك ممثل بهذا التمثيل الذي فيه تنفير وتحذير للوقوع فيها واقصد الزكاة التي هي حق الفقراء فلم يوجبها لا على هذا ولا على هذا وقد عرفنا ان الهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد قبظها سواء تفرق فيها او لم

17
00:05:47.750 --> 00:06:07.750
وكذلك ايضا آآ الواجب اذا كانت هذه الهبة مضى عليها وهي بحوزته حول انها تزكى عن ذلك القول الذي اه مضى عنده ولو تفرط فيها ولو اهداها او باعها او ما الى ذلك ما دام انه حال الحول

18
00:06:07.750 --> 00:06:27.750
وان الزكاة واجبة عليه سواء تصرف بها او لم يتصرف. والموفوب له يستغنف بوجهه اياها او يحصل بموته اياها فاذا مضى سنة وهي في ملكه سواء اه ولو كانت باقية فانها فانها تزكى ولا تسقط الزكاة

19
00:06:27.750 --> 00:06:47.750
لا على هذا ولا على هذا بل الزكاة هي لا ذمة. ومن المعلوم ان الذي يجوز له ان يعود في الهجرة هو الوالد اجاد بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوالد له ان يعود فيبته لولده. والسبب في هذا ان

20
00:06:47.750 --> 00:07:07.750
ان الوالد قد يهب هبة لبعض اولاده ولا يتمكن من ان يهب الباقين مثله. ومن المعلوم ان الهبة لاحد ولا يؤذون بعض هذا ظلم وجور وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فقد

21
00:07:07.750 --> 00:07:27.750
ومن الوالد هبة ولا يتمكن من ان يأخذ الباقين مثل ما وهب هذا الولد من اولاده فليس له ان يبقى او ان يضحي على هذه الهبة بل عليه ان يستردها. وان يستعيدها حتى يحصل العبد. بين الاولاد. الذي ارشد اليه الرسول

22
00:07:27.750 --> 00:07:47.750
الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفته اي بالجور عدم العدل حيث قال لا يرزق الله واعدلوا بين اولادكم وقال لوالد النعمان ابن بشير الذي اراد ان يشهده على العطية التي اعطاها لابنه النعمان قال

23
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
فلا تشغلني على جور ولا تشهدني على جور حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث الذي هو العائد في هبة تلك الكلب يطير فيعود بقلبه يستثنى من ذلك الوالد فان له ان يعود بجيبته. قال حدثنا عبد الله بن محمد

24
00:08:07.750 --> 00:08:27.750
قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرنا معمر عن السفري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يطلب اذا وقعت الحدود وصرخت الطرق فلا شفعة

25
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
قال وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد الى ما شدده فافضله وقاتل دارا فخافوا يأخذ الجار بالشفعة المبشرة سهرا من مائة درهم. ثم اشترى الباطن وقال للجاريك بالسهم الاول

26
00:08:47.750 --> 00:09:07.750
ولا جمعة له في باق الدار وله يحتال لذلك البخاري رحمه الله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه انه قال ان ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فالشفع فيما لم يقتل. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اي ان الشفعة

27
00:09:07.750 --> 00:09:37.750
الشريك الشريك الذي لم تحصل القسمة شريك الذي المال مشاع بين الشركاء. لا يتميز نصيب هذا من هذا. واذا باع احدهما فان للثاني الذي حق الاذاعي الشهم الذي باعه شريكه للمشتريه دفعا للظرر الذي يكون على الذي يكون

28
00:09:37.750 --> 00:09:57.750
على الشريك الذي لم يبع فهذا حق. اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم بالشريك. اذا باع شريكه من بغير علم منه ثم بعد ذلك اه اه جعل له حقا جعل له حقا

29
00:09:57.750 --> 00:10:17.750
اذا وهذا انما هو في المبادرة اما ان يعمل في اي وقت بعد ان يمضي وقت اليس له ذلك وانما هذا عند العلم عند علمه بحصول البيع له حق الانتزاع عن طريق

30
00:10:17.750 --> 00:10:47.750
وهذا حق اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم للشريك اذا باع شريكه فهمه المشاع مع اسهمه فلا فلهذا الشريك الذي لم يبع حق الجزاء ذلك المبيع في الزمن الذي نقل منه على ذلك المشترك يعني ان الشريك الذي لم يبع ينتفع حصة شريكه المباعة من المشتري

31
00:10:47.750 --> 00:11:07.750
في الزمن الذي بيعت عليه به من شريكي. هذه هي هذه الشفعة. وهي وهذا الحديث يدل على انها في بين الشهداء وان هذا المال المشترك الذي لم يقسم ولهذا جاء في بحث اخر الحديث فاذا وقعت

32
00:11:07.750 --> 00:11:27.750
يعني معناها الحديث دل عليه من جهتين من جهة قول جابر رضي الله عنه انما جاء فيما لم يقسم يعني معناه المال المشاع الذي لم تحكم قسمته بين الشركاء لم لم يكتسب الشركاء بذلك

33
00:11:27.750 --> 00:11:47.750
المال الذي بينهم قطعة ارض مشاعة لا يتميز نصيب هذا من نصيب هذا. كل كل متر او كل شبر منها فان في اي واحد منهما في حق حتى تجد الخطبة حتى تجي الى ما يمكن احد يقول ان هذه القطعة الصغيرة هذي تخصني لان اي قطعة ولو

34
00:11:47.750 --> 00:12:07.750
فان فان الشريف لان الحق مشاح ما هو متميز. حتى يوجد القسمة فيتميز نصيبه هذا من نصيب هذا فحديث جابر هذا يدل على ان القسمة ان الشفعة انما هو بالذي لم يفهم وانها بين الشركاء

35
00:12:07.750 --> 00:12:27.750
وانها ليست بين الجيران وانما هي بين الشركاء فقط الذين لم يحصل قسمة المال المشترك وذلك من ناحيتين لقوله ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا سمعة فهذا ايضا ونحو ذلك. لان لانه جاء بيان ذلك من جهتين فيما لم يقسم يعني معناه اذا كان

36
00:12:27.750 --> 00:13:00.550
نصيبه والثاني في قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تقع فلان وتميز هذا فانه لا شك آآ وبهذا يتبين ان الجار ليس له لانه ليس هناك مثل وليس هناك والطرق مصروفة

37
00:13:00.550 --> 00:13:30.550
ومتميزة لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان الجيران فيه اشياء مشتركة بينهما اشياء مشتركة بينهما بان يكون هناك طريق يخصهما وليس لهم فيه مشارك فان هذا يعني وتعتبر به الشفعة لان الاشتراك موجود في في الطريق الذي يوصل الى

38
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
الى المالين او الى القطعتين المملوكتين فاذا كان طريقهما واحد او كان النشيد واحد يعني مثلا الماء الذي يأتي يسقيه هو يحصل فيه نزاع ويحصل فيه اختلاف. الشفعة جاءت الابتعاد عن وجود اختلاف يعني يكون بينه وبين الشريك الجديد الذي يأتي. لان شريكه الاول مشى هو اياه

39
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
على على ما مشوا عليه لكن يأتي واحد جديد قد يتوكب على ذلك مضرة فشرعت الشفعة حتى يدفع الضرر عن الشريك فاذا الجار يمكن ان يقول له صفعة فيما اذا كان هناك امور مشتركة بين العرضين المملوكتين

40
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
بان يكون مثيلهما واحد. وان الماء الذي يأتي مشترك بينهما. من ناحية مجرى الماء الذي يأتي للبيت وكذلك ايضا بما يتعلق بالطريق الذي يؤدي اليهما معا بحيث ان يكون هناك قطعة من الارض تدخل

41
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
وهي مشتركة بينهما وتدخل الى بابي الارضين. فان هذا الطريق المشترك بينهما ايضا يجعل لشريك حق الشفعة حتى لا يحضر النداء في هذا القبر المشرف في هذا القبر المشترك. واذا فالحديث يدل على عدم

42
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
لكونه جارا فقط لان كل عارف نفسه كل قد عرف نصيبه وكل عرف ما يستحقه ثم السؤال وقال بعض الناس قال وقال بعض الناس الجمعة بالسواه ثم عمل الى ما

43
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
فابطله وقال ان اشترى دارا وخاف ان يأخذ الجار بالشفعة واشترى سهما بالرئة ثم اشترى الباقي وقال للجالس متعبة في الشهر الاول ولا تبعث له في ما في الدار وله ان يحسان في ذلك. ومن ذكر البخاري قال

44
00:15:40.550 --> 00:16:10.550
بعض الناس ان سبحة للجوع. يعني السبعة في الجوار. وهذا كما هو معلوم مخالف. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لان الجار نصيبه متميز والحدود والجدار يفصل بينهما وقد يكون الجدار وليس جدار المهم ان يكون نصيب هذا متميز ونصيب هذا متميز بالحدود

45
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
سواء الحدود التي رسوم وعلامات او جدران تفصل بين هذا وهذا الحق متميز لانه آآ بان كل واحد منهم لا يعرف نصيبه ومتميز ثم قال ان هذا انه عمد الى ما شدده

46
00:16:30.550 --> 00:17:00.550
فاباح اباح اباح لشريكه او لهذا الذي يريد ان يشتري ويريد ان يتخلص من الشفعة بشفعة الجار بشفعة الشريف او الجار ان شفهة الشريك من شفعة الجار يشتري سهم من مائة سنة يعني بدل ما يشتري الارض او نصيب هذه القطعة كلها بدل ما يبيعها كلها يبيع

47
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
حتى يأتي هذا الشخص الاجنبي البعيد عن الجيران وينزل في هذا في هذا السهم مئة سنة طبعا الجار يعني سهم مئة سنة يعني قد لا لا يعلمه له ولا ولا يبالي به سهم مائة درهم يعني يعني امره

48
00:17:20.550 --> 00:17:50.550
فاذا هلك وقال له سهم مئة سهم عند تسعة وتسعين سهم لانه صار صار مالكا لهذا السهم فلا يكون للجار الشفعة فيما بعد لانه سقط آآ السخاقه لكونه لم اخذ ذلك السهم الذي شراه ذلك المشتري الاجنبي. فله ان يحتاج بذلك يعني الاشخاص الى اصحاب الشيعة في الجوار

49
00:17:50.550 --> 00:18:18.050
الجوار بهذه الطريقة بان يأتي شخص اجنبي يريد ان يبيعه هذه الارض في ارض الجار يبيعه ولا يعني يصير لجار شفعة فيبيع السهم واحد من الارض شهم سهل لا يطمع فيه ولا ولا يفترض منه ولا يهتم به. فاذا باعه وملكه صار

50
00:18:18.250 --> 00:18:38.250
شريكا هذا المشتري الاجنبي. فعند ذلك يشتري بقية الاشهر اللي هي تسعة وتسعين. تسعة وتسعين سهم من مئتان. ستذبح الذي ملكه اولا فقال بعض الناس الشفعة في الجوار ثم عمد الى هذا الذي آآ

51
00:18:38.250 --> 00:19:08.250
نقذ او جعل الحيلة بعدم الشفعة وذلك بان يبيع سهما واحدا ثم يبيع بقية الاسهم عليه بعد ان يستقر ملكه ولا يقوم للجار حق الشفعة فيما بعد اذا لم منه شفعة في الاول اللي هو في السحر الواحد الذي لا مطمع فيه ولا ولا يفترض به ولا يهتم به

52
00:19:08.250 --> 00:19:28.250
قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم ابن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريف قال جاء المكرمة رضي الله عنه فوضع يده على منزله فانطلقت معه الى سعد فقال ابو رافع

53
00:19:28.250 --> 00:20:08.250
انا هذا ان يشتري مني بيتي بدائي. فقال ما على اربعمائة اما واما منجمة ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدار ما بعتها او قال ما اعطيتك كل سفيان ان معمرا لم يقل هكذا

54
00:20:08.250 --> 00:20:28.250
قال لكنه قال لي هكذا. قال وقال بعض الناس اذا اراد ان يبيع الشمعة فله ان يحتال حتى يبطل الشكر وذهب البائع للانثى يهب البائع للمستجدات ويحثها ويدفعها اليه ويعوضه المفتري

55
00:20:28.250 --> 00:20:58.250
ولا يكون للشفيع فيها جمعة. البخاري رحمه الله حديث آآ حديث آآ نشرت المحرمة انه قال اه جاء الي هذا امرهم الشريف جاءت مصر مكرمة فوضع يده على فانقلبت معه الى سعد. فقال ابو رافع للمزوة

56
00:20:58.250 --> 00:21:18.250
الا تأمر هذا ان مني بيتي الذي في داري؟ عمرو بن الشريف اه يقول جاء اليه ووضع يده على منزله وذهب واياه الى الى سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واذا ابو رافع

57
00:21:18.250 --> 00:21:38.250
مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للمشوار الا تأمر هذا اولا تقول لهذا ان يشتري ان يشتري مني بيتي الذي في داري يعني وهو جار له قال قال لا شريح يقول سعد لا شريك لك باربعمائة منجمات

58
00:21:38.250 --> 00:21:58.250
او قطع ذلك معناه انها على نجوم على مقصطة ليست نقدا تدفع جملة واحدة. وقال انني قد وقفت وايضا ما هي ملزمة يعني في فرق بين بين الطلب الذي كان عنده اولا

59
00:21:58.250 --> 00:22:28.250
اخيرا الاول رقية خمس مئة وايضا نقدا. وسعد يقول انا اخذه باربع مئة منجمة يعني معناها انها مفرطة على على ازمان مختلفة يعني تحل على اخطاء ما تحل لا تكون نقدا ومن المعلوم ان ان الحظ للبائع ان يكون بالاقدر وان يكون بالنصر؟ ان يكون بالاكبر وان يكون

60
00:22:28.250 --> 00:22:48.250
من ان يكون اقل وان يكون ايضا مع كونه اقل ايضا مقصر. مع كونه اقل كونه مقسطا فباعه اياه وقال ان انه لولا ان قال الجار احق بسطبه ما اعطيتك

61
00:22:48.250 --> 00:23:08.250
او ما بعت يعني معناه انه آآ لاحظ عرظ الجوار واعطاه يعني آآ واعطاه يعني عليه ولم يرى ان يبيعه على غيره من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذر احق بسخط وهذا الحديث قد على شفعة الجوار

62
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
لكن اذا جمعنا بينه وبين الحديث المتقدم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سمعته ولم لم يقسم فاذا وقعت الحدود وكفر الطرق ولا جمعة فاذا هذا يدلنا على انه ليس واذا يحمل ما كان وما يتعلق بهذا الحديث على على الاولوية وعلى

63
00:23:28.250 --> 00:23:48.250
مراعاة حقل الجوار وان الانسان اذا اراد ان يبيع فليعرض على جاره اه فقد يكون اه بحاجة الى الى هذا سيملكه دون ان يأتي احد ولا يتمكن من الوصول اليه عن طريق السرعة. فمن حق الجاري على الجار ان ان

64
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
ان يعرفه برغبته في البيع. وحتى لا يأتي جار قد يكون ليس من المصلحة له ان اليك ويناله به بسببك مضر. واو كذلك ايضا يقول فيه شيء مشترك بينهما هذا يكون من باب اولى

65
00:24:08.250 --> 00:24:28.250
اذا كان شيئا مشتركا بينهما فمن باب اولى. الذي كان يكون الطريق واحد وهو المشي الواحد او او ما الى ذلك قال وقال بعض الناس اذا اراد ان يبيع الشفعة فله ان

66
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
الانسان حتى يبطل الشفعة فنهب البارح للمشتري الدار ويحزها ويدفعها اليه ويعوضه المشتري الف درهم ولا يقول للشفيع فيها شفعة؟ ثم قال اه قال بعض الناس اذا اراد ان اه يبيع

67
00:24:48.250 --> 00:25:18.250
فالشفعة يعني يعني معناها انه يتسبب في عدم حصول الشفعة من الجار. او من الشريك. خصوصا الشفعة من فانه يعبد الى ان آآ نعم البائع للذي يريد ان يشتري الاجنبي الذي ما هو بالجهار ولا هو يعني يأتي الى شخص اجنبي

68
00:25:18.250 --> 00:25:38.250
اه تنتزع منه بالشفعة لو اشتراها بالشراء يهبها الى ثم ذاك يعوضه عن الربا على ادخال على لان الهبة طبعا ما لها علاقة بالشفعة لان الانسان يخربها خلاص هذا في البر فقط فاذا

69
00:25:38.250 --> 00:25:58.250
فوهب انسان شيئا معناه انه ملكه ذلك من الموهوب له ولا يبقى الشريف الذي يريد ان ينتزع او فيتواضع معه على ان يعوضه فتكون حيلة على على اسقاط الزكاة الحين اسقاط

70
00:25:58.250 --> 00:26:18.250
تقول حيلة على قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن من عمل اسمه الشريف عن ابي رابع ان سعدا قاومه بيتا باربعة اهل وقال سوداء اني سمعت رسول الله

71
00:26:18.250 --> 00:26:38.250
صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسبب من سقمه لما اعطيتك. وقال بعض الناس اذ ترى فاراد ان يبطل نصيب ذلك. فاراد ان يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير. ولا يكون عليه يمين

72
00:26:38.250 --> 00:26:58.250
ثم اورد البخاري رحمه الله حديث آآ حديث آآ حديث عمرو بن شريف آآ الذي يروي عن ابي رافع وعن سعد ابن وقاص ان ابا رافع ساوم سعد ابن ابي وقاص اه

73
00:26:58.250 --> 00:27:18.250
ارضا له وكان جارا له وكان طلبها منه باربع مئة مثقال واعطاه اياها وهذا مختصر افضل من الذي قبله الذي قبله قال له انني اعطيت بها خمس مئة خمس مئة آآ درهم وانها

74
00:27:18.250 --> 00:27:48.250
ناجذة حالة وطلبة تكون ملجمة وان تكون مؤجلة فاعطاه اياها وقال النزول ولكن هذا آآ ولكن هذا آآ قيام بما بما ارسل اليه الرسول وسلم من مراعاة عقد الجيران وان الانسان يراعي حقهم ولو كان باقل من غير علم لان هذا من الحقوق

75
00:27:48.250 --> 00:28:08.250
يكون بين الجيران هل يحسن بعضكم الى بعض؟ وقد عرفنا بما مضى ايضا حق الجار وانه عظيم وان النبي عليه الصلاة قال ما زال جبريل يوصيني بالجار ظننت انه سيورثه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فهو اه مثل الذي قبله الا انه اقصر من

76
00:28:08.250 --> 00:28:38.250
طالب على الناس. قال وقال بعض الناس ان اشترى نصيب ذلك واراد ان يبطل الشمعة وهب للدين الصغير ولا يكون عليه يمين ترى نصيب دار فاراد ان يوصل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه الصلاة

77
00:28:38.250 --> 00:28:58.250
لان الكبير قد يستحلف انه يعني ما تواطأ معه وما اتفقا معه لانه كبير وتطلب منه اليمين اما الصغير فانه لا لكنه يملك لكنه يمكن ان يملك الذي هو الصحيح الملك يعني يكون الصغير والكبير لكن اليمين

78
00:28:58.250 --> 00:29:18.250
ما تطلب الا من بالغ ومن ومن كبير ومن الصغير فانه لا يطلب منه يمين يعني على مواطئته على طائف الهبة فان ما هي من اجل التخلص من آآ الشقاء؟ قال باب احتيال العامل الازالة وقال حدثنا

79
00:29:18.250 --> 00:29:38.250
عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني البيت يدعى ابن الحسبية. فلما جاء حاسبه قال

80
00:29:38.250 --> 00:30:08.250
ولما جاء حافظه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا. ثم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل اما ولا لله. فيأتي ويقول

81
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
هذا ما لكم وهذا هدية اهديت لي. افلا جلس افلا جلس من بيت ابيه وامه؟ حتى تأتي والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلاعرفن احدا

82
00:30:28.250 --> 00:30:58.250
لقي الله يحمل بعيرا له رماة او بقرة لها غوار او شاة بيعة ثم رفع يديه حتى رؤوس فري بياض للضيف. يقول اللهم فقد بلغت قبر عيني وسمعه قصر عيني وسمع اذني

83
00:30:58.250 --> 00:31:28.250
باب احتيال العامل لوهدى له. باب اغتيال العامل ليهدى له العامل هو الوالي الذي ولى على عمل من الاعمال مثل اه الامير او عامل الصدقة هؤلاء يقال هم عمال ومثل الموظفين ايضا كذلك هم عمال والاحتيال الاحتيال

84
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
في العام اللي يهدى له يمكن ان يكون بتغاظيه عن بعظ الحقوق او او او مواظعة بينه وبين يعني غيره على ان يعني آآ يأخذ منه بعض الحق على انه

85
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
ويعطيه يعني شيئا له هو ورد فيه البخاري رحمه الله حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل على صدقات رجل يقال اهل البحرية فلما ذهب وجاء وعند المحاسبة وبيان الاشياء التي

86
00:32:08.250 --> 00:32:28.250
جاء بها واذا معه اشياء ما اعطاه اياها قال هذا لكم وهذا اهدي الي يعني الذي الذي اخذه من الصدقات آآ والتي آآ هي حق بيت المال قال هذا لكم وهذا اهدي اليه هذي هدية

87
00:32:28.250 --> 00:32:48.250
الي الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال الا جلس في بيت امه؟ فينظر ابيه وامه هل ينظر وخطب الناس وقال انه يستعمل الرجل فيقول سيأتي فيقول هذا لكم

88
00:32:48.250 --> 00:33:08.250
يهدي الي افلا جلس في بيت امه لينظر هل هل يهدى له او ابيه هديته؟ يعني هذي هدية ما جاءته من اجل انه فلان ابن فلان وانما جاءت من اجل انه عامر ومن اجل انه موظف على العمل الفلاني او يقوم هديته ما جاءت لشخصه

89
00:33:08.250 --> 00:33:28.250
وانما جاء في وقته ما الهدية ليست للشخص وانما هي للوقت لكونه مثلا امير او كونه او كونه عامل او كونه موظف او كونه اه اه له علاقة بالناس. فاذا اعطاه الناس هدية ما اعطوه لشخصه وانما اعطوه لوظيفته

90
00:33:28.250 --> 00:33:48.250
يعني يريدون ان يبادلوه او يستفيدوا منه ويستفيد منهم يستفيد منه ويستفيدون منه. هذا هو هذا هو الذي ارسل اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله الا جلس في بيت امه وابيه وامه ينظر هل تأتيه هديته؟ يعني هذا الذي جاء اليه ما جاء اليه من اجل

91
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
اه ان الناس يعطونه لشخصه وانما اعطوه بسبب انه موظف انه عامل كان لو لم يرسل بهذه المهمة وجلس في بيته ما الناس يعطونه وهل كان يعطونه قبل قبل ان يقوم بهذه المهمة

92
00:34:08.250 --> 00:34:38.250
رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل على صدقات بني ادريس بن عارف فلما جاء فحاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتي

93
00:34:38.250 --> 00:35:08.250
ثم اخذنا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني اعبدوا الرجل منكم على العمل مما للناس فيأتي فيقول هذا وهذا هدية افلا ابيه وامه حتى تأتيه هدية. وهذا وهذا فيه دليل واضح على ان على ان الهدايا للعمال

94
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
وللموظفين بسبب الوظائف وبسبب المهمات التي يقومون بها انها لا تحل انه لا يجوز لهم اخذها اللهم الا ان يكون الانسان له عادة بينه وبين هذا المهدي قبل ان يكون في الوظيفة وقبل ان يكون في هذا العمل

95
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
كهاذي موجود بينهما وهذا استمرار لما كان موجودا من قبل ما جاء بسبب الوظيفة وبسبب الجن. فاذا كان التهاذي موجود فيما بينهما قبل هل يكون في هذا العمل وان يكون في هذه الوظيفة؟ فاستمراره لانه ما جاء من اجل الوظيفة وانما جاء من اجل الصلة

96
00:35:48.250 --> 00:36:08.250
الذي كانت موجودة بينهما ووجود الوظيفة لا يقتضي ان يمنع او يمنع من التهازي اللي كانت موجودة من قبل وانما الذي يمنع التهاني الذي جاء بسبب الذي جاء من اجل وكان الباحث عليه في الوظيفة والعمل. منصب وصاحب مهمة

97
00:36:08.250 --> 00:36:28.250
الناس يرجونه ويخافونه يريدون منه ويسعون منه آآ ما يخشون وهم يريدون ان ان يحصل شيئا من ورائه او يسلم من حصول شيء منه فيعبدون الى ان يهدوا اليه ليسلموا من شره

98
00:36:28.250 --> 00:36:58.250
او ليستفيدوا منه بحيث انه يتغاضى عنهم او يعطيهم شيء يعني يهدون له يتغاضى عن حق واجب عليهم فيبدون له في مقابل ذلك. قد جاء في الحديث العمال غلول هدايا العمال غلول. من جملة الغلول. وهذا الحديث له حديث آآ حديث ابي خميس وقصة

99
00:36:58.250 --> 00:37:18.250
هو بمعنى هذا الحديث الذي يقوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وقد بين وقد حذر عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال ما بال اني استعمل الرجل؟ فيأتي فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي انا جلس في يد امه وامه

100
00:37:18.250 --> 00:37:38.250
ثم قال اه قال والله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة فوالله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا جاء يحمله يوم القيامة يعني يحمل ما غل يوم القيامة كما قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة

101
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
من يغلل يأتي بما غل يحمله فيكون فضيحة عليه. ثم مثل عليه الصلاة والسلام بهذا وغلول ولهذا الذي يؤخذ من اهل الحق قال لا في احد على على رقبته بعير له رغاء او شاة

102
00:37:58.250 --> 00:38:18.250
او او بقرة لها تغاع او شاة يعني السياحة يقال لها يقال لها بيعة يعني هذه اخوان اخواتنا لهذه الانعام يعني لان من يأتي يأتي بما غل يوم القيامة ويأتيه يحمله فيكون فضيحة له

103
00:38:18.250 --> 00:38:38.250
اذا رأى الناس يحمل يعني هذا الشيء عرفوا انه اخذه بغير حق. وتكون يعني هذه اشياء يعني يظهر منها الصوت والبقرة يظهر منها صوت ويلفت الانظار الى الى نفسها بصوتها

104
00:38:38.250 --> 00:39:08.250
ويحصل الضغاء والرغاء آآ ينظر الناس الى هذا الذي يحملها ويعرفونها ان هذا من الغلو الذي ظله والذي اخذه بغير حقه الاخبار عن ما يحدث في المستقبل وفي وفي يوم القيامة وان من يظل يأتي بهذا الذي غل على هذا

105
00:39:08.250 --> 00:39:28.250
على هذه الطريقة التي هي حمل ما كان قله وما كان اخذه بغير حقه. ورفع هنا ثم رفع يديه حتى روي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اشهد يعني انه قد بلغه قال اللهم اشهد

106
00:39:28.250 --> 00:39:48.250
على انه صلى الله عليه وسلم قد بلغهم يعني معناه انه قد بلغ ما عليه وادى ما عليه وانهم اذا حصل منهم شيء مخالفة وجاؤوا يحملون هذا الذي ضلوه على على رقابهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ادى ما عليه وانه قد حذرهم وانذرهم

107
00:39:48.250 --> 00:40:08.250
واعلن ذلك على على رؤوس الاشهاد ان خطب الناس واستشهد الله عليهم وقال اللهم اشهد وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام ان هذا غاية في جمال وهو ايضا غاية في جمال كمال البيان عليه من الله تعالى افضل الصلاة واتم

108
00:40:08.250 --> 00:40:38.250
صلى الله عليه وسلم انصح الناس للناس وهو انصح الناس انصحهم لزانا واكملهم بيانا. عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال يعني يقول هذا الراوي الذي يعني يقوله ابو خميس يعني اني رأيت وهو يتكلم وسمعت اذني يعني معناه انه متقن لهذا الكلام الذي قال مسلم وضابط

109
00:40:38.250 --> 00:40:58.250
البصر عيني يعني معناها ان فقد وسنده يقول هذا الكلام باذنه وابصرت عيني وهو يتكلم به. يعني من اخ انه مسلم وضابط لهذا الحديث وانه متأكد ومتحقق من نطق النبي صلى الله عليه وسلم به لانه يراه وهو

110
00:40:58.250 --> 00:41:18.250
في بصره ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به يسمعه باذنه يعني هذا من باب التأكيد وهذا من جنس سبق ان مر بها في كتاب الحج حديث ابي شريح الخزاعي لما لما عمر ابن عمر ابن سعيد الاشقر لما كان يجهز الجيوش لغزو

111
00:41:18.250 --> 00:41:38.250
سمير جاء اليه واحدثه وقال ائذن لي ايها الامير ان احدثك بحديث سمعته بحديث سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم قام به الغداة من يوم السبت سمعته اذناي روعاه قلبي واوصلته عيناي وهو يتكلم به. يعني معناه انه ضابط ومسلم في الحديث الذي

112
00:41:38.250 --> 00:41:58.250
في حد فهذا يجوز لقول ابي حميد هنا سمعي بصر عيني وسمع اذني يعني معناها اني اظهرت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدد ويخطب بهذه الخطبة وسمعته اذنيه وهو يحدث بهذا الحديث. قال الله تعالى عنه وهذا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم

113
00:41:58.250 --> 00:42:18.250
واحد مرة وحصرا على اه تلقي السنن عنه وتأكيدهم لما تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم هذه العبارات التي تدل على ضبطهم واتقانهم ولو لم يقولوها فانما قالوه آآ حق وصدق

114
00:42:18.250 --> 00:42:38.250
ولا يحتاج ولا يحتاج الى ان يؤتى منهما منهم بهذا الكلام ولكن هذا من تمام نصحهم وكمال بيانهم رضي الله تعالى عنهم من حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يا نعلم ابراهيم ابن المنكرة عن عمره الشديد عن ابي رافع رضي الله عنه قال

115
00:42:38.250 --> 00:42:58.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار احق لقب وقال بعض الناس ان اشترى دارا بعشرين الف درهم ولا بأس ان يحتال حتى يزدري النار بعشرين الف درهم ويسكنه تسعة الاف درهم

116
00:42:58.250 --> 00:43:28.250
درهم وتسع مئة درهم وتسعة وتسعين ويقتله دينارا ويأخذه دينارا لما بقي من العشرة المقاربة بعشرين الف درهم والا فلا دليل له على النار. فان استحقت فان ان حقت الدار رجعت صدقت الدار رجعت على البائع بما دفع اليه وهو تسعة الاف درهم

117
00:43:28.250 --> 00:43:58.250
وهو تسعة الاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ودينارا. لان البيع حين استحق سقط الصبح في الدار فان وجد بهذه الدار عيبا ولو تستخب فان فانه يردها عليه بعشرين الفا. قال فاجاز هذا الجماع بين المسلمين

118
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلمين لا زال ولا خفيفة ولا غائبا مما ورد البخاري رحمه الله حديث عن ابن شريف الذي سبق ان مر والذي يقول فيه الضعفاء

119
00:44:18.250 --> 00:44:38.250
رضي الله عنه الجار احق بطبيب اورده مختصرا وما ذكر القصة التي جرت في سبيل او بين يدي التحديث بهذا الحديث وهي وهي بيعه على سعد ابن ابي وقاص اه ارضا بجواره

120
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
هو بيتا بجواره يعني بجوار سعد ابن ابي وقاص. وهذا الحديث لا علاقة له بهذا الباب الذي هو باب اه باب احتيال العام اللي يهدى اليه وله علاقة في الباب الذي قبله. فهي باب ما جاء بالهبة والشفعة. باب ما جاء في الهبة والشفعة. وهذا

121
00:44:58.250 --> 00:45:28.250
يتعلق يتعلق بالشفعة. وهو من جملة او ما يتعلق بالباب الذي قبل هذا. قد اختلف في النفاق انه من قال ائمة عشرين درهما ودينار في مقابل عشرة الاف درهم يعني معناها ان فيها بيع وصرف فيها بيع وصرف يعني بيع وصرف درهم دينار يقابل عشرة الاف

122
00:45:28.250 --> 00:45:58.250
دينار من ذهب يقابل عشرة الاف درهم تسعة الاف وتسع مئة وتسعة وتسعين هذه هي التي نقله اياها. ونقده يعني آآ اه دينارا في مقابل فيه عشرة الاف يكون ذلك يعني اه يعني تكثر قيمتها يصدر قيمتها على

123
00:45:58.250 --> 00:46:18.250
شريف او على صاحب او يتخلى عن عن عن اخذه بالشفعة لانها عشرين وهي في الحقيقة وانما هي اقل من ذلك انما هي بحدود النطق والباقي جاء حيلة عن طريق الصرف وانه دينار يقابل

124
00:46:18.250 --> 00:46:48.250
عشرة الاف درهم من المقابل عشرة الاف درهم التجار رجع المجبر على البائع بما دفع اليه وهو تسعة الاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين الف درهما ودينارا ان تبين بان البائع لا يملكها وانها ملك لغيره وان وان البائع الذي

125
00:46:48.250 --> 00:47:18.250
اذاع على هذا المشتري ليس فان ومعنى هذا ان البيع بطل لانها مملوكة لغيره فبيعه لا محل له. فانه يرجع اليه بتسع مئة تسعة الاف هل فيها مقابل وانما هو فرق الباقي؟ اين هو فرق وليس فقيه؟ قال بان

126
00:47:18.250 --> 00:47:48.250
اخيرا يحب ان سقط الظرف بالنار. فان وجد في هذه الدار عيبا ولم تستحق فانه يردها عليه بعشرين الفا قال فان وجد في الدار عيبا والمشتري وردها عليه فانه يردها بعشرين الفا

127
00:47:48.250 --> 00:48:08.250
فاجاز هذا الجماع بين المسلمين. اجاز يعني هذا لبعض الناس هذا اقتداء بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لماذا لا ولا عدة ولا ضائلة؟ وهذا الحديث سبق ان مرة وانه لا يكون هناك خداع ولا يكون هناك غرض وانما يكون

128
00:48:08.250 --> 00:48:38.250
بوضوح الناس يكون على بينة ولا تدليس ولا يعني آآ غرر ولا جهالة. حديث سبق المرة هذا قطعه من حديث قال حدثنا قال حدثنا لا يحيى عن سفيان قال حدثني ابراهيم الميسرة عن عمرو بن الشريف ان ابا رافع رضي الله عنه داوم سعد بن غالب رضي الله عنه

129
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
باربع مئة مصان. قال وقال لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق ثم ارد حديث عمرو بن شريف عن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة مساومة

130
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
اه سعد ابن ابي وقاص وهو سعد ابن مالك لان ابو وقاص رضي لمالك اه ابو سعد سعد ابن سعد ابن ابي يعني يذكر احيانا ابوه بكليته واحيانا باسمه وبعض الالفاظ سعد ابن مالك

131
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
وفي بعضها سعد ابن ابي وقاص آآ وكان جارا له وباعه باربع مئة درهم وقال لولا انه او ما اعطيتك والحديث كما عرفنا لا علاقة له في الباب اللي هو باب التسليح

132
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
القيادة العامة له وانما علاقته في الباب الذي قبله كالحديث الذي قبله وهو وهو آآ وهما طريقان وهما طريقان من طرق هذا الحديث. حديث عمرو بن شريف. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك

133
00:49:58.250 --> 00:50:01.250
بمحمد وعلى اله واصحابه