﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروب ويجوز ان يتقدم عن المشروط المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. في الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلق ثقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

2
00:00:30.750 --> 00:01:00.750
وتخصيص الكتاب للسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المجمل والمبين والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان

3
00:01:00.750 --> 00:01:30.750
اخراج شيء من حيز الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اتقدم لنا ان المخصصات تنقسم الى قسمين القسم الاول اه مخصصات متصلة والقسم الثاني مخصص

4
00:01:30.750 --> 00:02:00.750
صلاة منفصلة. وذكرنا من المخصصات المتصلة الاستثناء. الاستثناء ذكرنا آآ شروط الاستثناء وانه يشترط في الاستثناء يشترط في الاستثناء شروط لكي ليكون مخصصا فانه يشترط فيه شروط وذكرنا الشرط الاول النية وهو ان ينوي

5
00:02:00.750 --> 00:02:30.750
قبل تمام المستثنى منه. والشرط الثاني الاتصال حقيقة او حكما. والشرط الثالث ان شيء من المستثنى منه. والشرط الرابع الاستثناء من الجنس. وهل يصح الاستثناء من غير جنس الى اخره تقدم الكلام عليه. ايضا اه الشرط الخامس ان يكون

6
00:02:30.750 --> 00:03:00.750
هنا المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد وايضا ذكرنا من الشروط اللفظ وان يلفظ بالاستثناء. وانه اذا نوى الاستثناء بقلبه هل يكفي ذلك او لا يكفي وذكرنا تفصيلا بذلك ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط

7
00:03:00.750 --> 00:03:30.750
ويجوز ان يتقدم على المشروط. هذا هذا المخصص الثاني من المخصصات المتصلة من المخصصات المتصلة وهو الشرق. والشرق تقدم لنا تعريفه وقلنا لانه في اللغة العلامة. واما في الاصطلاح في الاصطلاح آآ ما يلزم من عدمه العدم

8
00:03:30.750 --> 00:03:50.750
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولا عدم لذاته. والمراد بالشرط هنا المراد بالشرط هنا

9
00:03:50.750 --> 00:04:20.750
تعليق شيء بشيء بان الشرقية او احدى اخواتها. المراد من هنا تعليق الشيخ شيء بان الشرقية او احدى اخواتها او احدى اخواتها. اه الشرط ينقسم الى اقسام من حيث العموم الشرط ينقسم الى اقسام. القسم الاول الشرط العقلي. القسم الاول

10
00:04:20.750 --> 00:04:50.750
الشرط العقلي وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه. ما لا يوجد ولا يمكن عقلا بدونه ولا يمكن عقلا بدونه. وهذا مثل مثل صراط الحياة للعلم. اشتراط الحياة العلم هذا شرط اعظم. ما لا يمكن ما لا يوجد

11
00:04:50.750 --> 00:05:20.750
ولا يمكن عقلا بدونه. آآ كاشتراط الحياة العلم. القسم الثاني شرط عادي وهو ما يكون شرطا عالكا يعني دلت العادة على انه شرط على انه شرط مثال كنصب السلم للصعود الى السطح. كنصب السلم للصعود الى الصدر

12
00:05:20.750 --> 00:05:50.750
فالصعود الى الصدر يشترط له نصب السنة ولا يمكن ولا يمكن الصعود عادة الى السطح الا برسم السلم. القسم الثالث الشرط الشرعي. الشرط الشرعي وهذا تقدم لنا المراد به ما اشترطه الشارع. نعم المراد به ما اشترطه الشارع

13
00:05:50.750 --> 00:06:20.750
في بعض الاحكام في بعض الاحكام كاشتراط الطهارة لمس المصحف. واشتراط النية صحة الصوم وهكذا. وهكذا القسم الرابع الشرط اللغوي. وهو ما يذكر بصيغة التعليق او احدى اخواتنا شرط اللغوي وهو ما يذكر بصيغة التعليق ان او احدى اخواتنا او كما تقدم

14
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
التعليق شيء بشيء بان الشرقية او احدى اخواته. تعليق شيء بشيء بان الشرقية او احدى اخواتها وهذا هو المراد. يعني من هذه الاقسام الاربعة المراد بقوله والشرط يجوز ان يتأخر

15
00:06:40.750 --> 00:07:10.750
المراد هو الشرط اللغوي. الشرط اللغوي فهو الذي يخصص العموم. فهذا هو المراد منه. المراد بذلك الشرط اللغوي فهو فهو آآ هو مراده به هنا الذي يخصص يخصص العموم قال المؤلف رحمه الله يجوز ان يتأخر عن المشروب

16
00:07:10.750 --> 00:07:40.750
يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروع يجوز ان يتأخر عن المشروط مثل قوله انت طالق ان دخلت الدار. هنا تأخر عن مشغول انت طالق ان دخلت الدار او يتقدم المشروط ان دخلت الدار فانت طالق. ان دخلت الدار فانت طالق

17
00:07:40.750 --> 00:08:10.750
او اه اه مثلا وهبتك هذا الكتاب ان كنت طالب علم او يتقدم ان كنت طالب علم فقد وهبتك فقد وهبتك الكتاب ومثاله من القرآن قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولد. ونتأخر ولكم نصف ما ترك ازواجكم

18
00:08:10.750 --> 00:08:40.750
ان لم يكن لكم ولد. آآ تقدمه مثاله قول الله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حولهن. وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى هنا تقدم الشرط على المشروط وفي الاية الاولى اية النساء تأخر الشرط

19
00:08:40.750 --> 00:09:20.750
عن اه بالنسبة صيغ الشرط بالنسبة لصيغ الشرط ان المخفف واذا ومن وما واينما واذ ما ومهما اوصيته ان المخففة واذا ومن وآآ مهما وحيثما واينما وما واينما وما وام هذه

20
00:09:20.750 --> 00:09:50.750
صيغ ان المخفف امها ان المخففة وذلك لامرين. الامر الاول انها حرب. وما عداها اسم والامر الثاني الامر الثاني انها تستعمل في جميع صور الشرق تستعمل في جميع صور الشرق بخلاف بقية الصيغ. فمثلا من هذه لا تستعمل الا للعاقب. وما

21
00:09:50.750 --> 00:10:20.750
هذي تستعمل لغير العاطل واينما هذه تستعمل للمكان وهكذا وهكذا نعم اه بالنسبة الشروط التي سبقت في الاستثناء ترد هنا لابد ان نقول الشرط الاول لا بد من الاتصال حقيقة او حكما يعني مثلا لو قال ان دخلت

22
00:10:20.750 --> 00:10:40.750
نعم انت طالق وبعد ساعة قال ان دخلت الدار يصح ذلك او لا يصح؟ قل لا يصح او مثلا قال اه هذا بيتي وقف. ثم قال نعم؟ ان شاء الله

23
00:10:40.750 --> 00:11:00.750
تأخر لم يشترط لم يشترط لم يتصل شرطه قال هذا بيتي وقف ثم ثم بعد ذلك ها قال ان دخلت الدار من قال هذا بيتي وقت ثم قال ان شاء الله

24
00:11:00.750 --> 00:11:30.750
او قال اه ان رضي ابي يصح ذلك ولا يصح؟ نقول ان كان الفاصل طويلا ومعني سحابة وكما تقدم لنا في الاستثناء انه اذا كان كلاما واحدا ها ولم الفصل فانه يصح الاستثناء. كذلك ايضا هنا هنا ايضا نية الشرق

25
00:11:30.750 --> 00:11:50.750
نعم ليه الشرط؟ لو انه لم لو لم ينم ما يصح المدني. يعني لابد ان ينوي. لا بد ان ينوي الشرط كما قلنا الاستثناء فلو انه قال لو انه قال انت طالق ثم

26
00:11:50.750 --> 00:12:10.750
ثم بعد ذلك قال ان شاء الله وهو لم ينم ما يصح وتقدم لنا ان هذا الصحيح انه يصوم والشرط الثالث الشرط الثالث آآ آآ الشرط الثالث ان يكون الشرط والمشروط

27
00:12:10.750 --> 00:12:40.750
صادرين من متكلم واحد صادرين من متكلم واحد فلو انه مثلا قال اه وهبتك الف ريال الف ريال كم؟ ثم بعد ذلك قال شخص ان ابوك او ان شاء الله او نحو ذلك. قل هذا لا يصح. لا يصح. لابد ان يكون

28
00:12:40.750 --> 00:13:00.750
الشرق والمشروط صادرين من متكلم واحد. ايضا لا بد من النية اي لا بد من اللفظ يا عم لابد من النقد نتلفظ لو انه نوى ان يستثمر نوى الشرطة بقلبه فان ذلك

29
00:13:00.750 --> 00:13:20.750
ولهذا قال الملك قال قل ان شاء الله. قال الملك لسليمان قال قل نعم قال قل ان شاء الله الى اه بالنسبة ايضا بقي علينا الشرط الواقع بعد جمل متعاطفة نعم الشرط

30
00:13:20.750 --> 00:13:40.750
واقع معنا جمل متعاطفة هذا يرجع الى جميع الجمل. نعم يرجع الى جميع الجمل. فلو قال انا اكرم وطلبة العلم ان دخلوا الدار. اكرم الرجال وطلبة العلم ان دخلوا الدار. فقوله

31
00:13:40.750 --> 00:14:00.750
ان دخلوا الدار هذا يرجع للرجال وكذلك ايضا يرجع لطلبة العلم عن طلبة العلم وليس خاصا لان هذا الاكرام ليس خاصا بطلبة العلم فالرجال اذا دخلوا الدار فانهم مكرمون. وطلبة العلم ان دخلوا الدار فانهم يكرمون

32
00:14:00.750 --> 00:14:30.750
لانه هذا هذا الشرط اتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله كثيرا في احكام الطلاق كان كثيرا في احكام الطلاق يتكلمون عليه. وايضا يتكلمون عليه في الاوقاف. في الوصايا نعم وايضا الفلترات لكن اكثر ما يتكلمون عليه في الطلاق وكذلك ايضا في العتق. مثل لو قال لرفيقه انت حر. ثم قال ان رضي ابي

33
00:14:30.750 --> 00:15:00.750
الى اخره هذا يتكلمون عليه يتكلمون عليه قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع المطلق المقيد آآ هذا الكلام يشتمل على امرين او يشتمل على مبحثين المبحث الاول

34
00:15:00.750 --> 00:15:30.750
هذا الاول اه التحسيس بالصفة يعني من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة. وتقدم ان ذكرنا القسم الاول التخصيص بالاستثناء. ثم بعد ذلك التخصيص بالشرط سبق الامر شرع المؤلف رحمه الله بالتخصيص في الصلة

35
00:15:30.750 --> 00:16:00.750
وايضا مبحثا المطلق والمقيد كما سيأتي ان شاء الله آآ التخصيص بصفة المراد به المراد بالصفة هي كل ما اشعر المراد بها هي كل ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العامة. المراد بذلك هي كل ما اشعر

36
00:16:00.750 --> 00:16:20.750
يتصف به بعض افراد العالم. اما ان يكون نعتا او بدلا او حالا او حالا او حالا اما ان يكون نعتا او بدلا او حالا فنقول المراد بالتخصيص في الصفة هي كل معاشر

37
00:16:20.750 --> 00:16:50.750
بمعنى يتصل به بعض بعض افراد الان فالمراد بالصفة هنا التي تكون مخصصة الصفة المعنوية وليست النعت الذي يذكره النحويون. هذا المراد بالصفة المعنوية وليست يذكره النحويون ولهذا قلنا بانها شاملة للنعت الذي يذكره النحويون وكذلك ايضا شاملة

38
00:16:50.750 --> 00:17:20.750
بدل مع انها ليست داخلة عند النحوين في ناحية البدن بل هو مستقل وشامل ايضا وشامل للحال انا شامل الحال. مثال النعت نعم مثال النعت اه مثل ان تقول اكرم الطلاب الناجحين. اكرم الطلاب. ايه؟ الناجحين. فهنا وصفت الطلاب او

39
00:17:20.750 --> 00:17:40.750
خصصت الطلاب باي شيء للناجحين. اكرم الطلاب الطلاب هذا عام. هذا عام. يشمل كل الطلاب ولما قلنا الناجحين هنا الان قيدنا اي شي ها اي شي في الصفة وايظا من امثلته

40
00:17:40.750 --> 00:18:00.750
ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا الا ان يشترط من باع نخلا بعد ان تؤبر. نقل هذه نكرة وليست نكرة؟ نكرة في

41
00:18:00.750 --> 00:18:20.750
لماذا؟ الشرط نكرة في سياق الشر. وتقدم لنا ان من صيغ العموم النكرة في سياق الشر فكل نخل تشمل هذه كل نخلة لكن لما وصفت بالتأمين ها اخرجت ما عداها

42
00:18:20.750 --> 00:18:40.750
اخرجت ما عداها. طيب كذلك ايضا هذا من هذا فيما يتعلق بالنعت. البدن مثاله قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس الناس هذا عام

43
00:18:40.750 --> 00:19:10.750
من الفاضل عموما يشمل كل الناس. نعم يشمل كل الناس. دخلت عليه ماذا؟ الالف والان فيشمل كل الناس لكن خصص ذلك بقوله من استطاع اليه سبيلا وهذا وهذا بدن. مثال الحال آآ مثال الحال قول الله عز وجل

44
00:19:10.750 --> 00:19:40.750
من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال متعمدا من قتله؟ من هذا من صيغ العموم من هذه تقدم لكن هنا خصص ذلك بقوله متعمدا اذا فدل على ان ما عدا ماذا؟ ليس من صيغ العموم. انه ليس داخلا قول المخطئ

45
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
هذا ليس نعم ليس داخل ثم بعد ذلك اشار المؤلف رحمه الله المبحث قبل ذلك اذا وقعت الصفة بعد جمل فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. يعني اذا وقعت الصفة

46
00:20:00.750 --> 00:20:20.750
هذا جمل فهذا لا يخلو من الحالة الاولى ان تكون الصفة بعد الجمل فهذه هذه فيها خلاف بين اهل العلم هل ترجع الجميع او ترجع الجملة الاخيرة؟ فالخلاف للسجن. فالخلاف الاستثناء

47
00:20:20.750 --> 00:20:50.750
قال اكرم العلماء وطلاب العلم الحفظة اكرم العلماء العلماء عام. وطلبة العلم ها؟ عام وليس عاما؟ عام. مضاف الى معرفة عام لكن لما قال الحفظة هل قول الحفظة يرجع الى طلبة العلم؟ او يرجع الى العلماء

48
00:20:50.750 --> 00:21:10.750
وطلبة العلم هذا موضح خلال والصحيح في ذلك انه يرجع للجميع انه يرجع للجميع فيرجع العلماء وكذلك ايضا يرجع لاي شيء لطلبة العلم. نعم وقيل بانه لا يرجع الا الى الجملة الاخيرة. ام يرجع الى

49
00:21:10.750 --> 00:21:40.750
القسم الثاني القسم الثاني اه اه ان ان تكون الصفة قبل الوصول. نعم تكون الصبغة قبل الوصوف فهذه يرجع الى اي شيء يرجع للجميع. نعم يرجع مثل ان يقول اكرموا الحفظة من العلماء وطلبة العلم. اكرمي الحفظة من العلماء وطلبة العلم

50
00:21:40.750 --> 00:22:10.750
هذا نقول بانه يرجع للجميع. طيب الحالة الثالثة ان تكون الصفة في الوسط. بعد احدى الجمل فهذا يرجع للجملة القبلية دون الجملة البعدية. مثل ان يقول اكرم العلماء الحفظة وطلبة العلم. فالصفة هنا تخصص ماذا؟ القبلية. ولا تخصص البعدية. ولا تخصص البعدية

51
00:22:10.750 --> 00:22:30.750
ايضا كما تقدم لنا في الشرق نقول ايضا لابد للصفة لكي تكون مخصصة عن ماذا؟ ان تتصل حقيقة او حكما اللهم ان لا الشيء اليسير فهذا يتجاوز عنه. نعم يتجاوز عنه. فمثلا

52
00:22:30.750 --> 00:23:00.750
لو قال اوقفت هذا البيت على طلابي ثم قال الحفظة يصح ذلك على يساره نقول ها يصح ما دام ان نعم ما دام انه متصل يقول له اشتري الاتصال اشترت الاتصال او مثلا طلقت زوجاتي. زوجاتي هذا من صيغ العموم

53
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
لانه جنب مراد الى اي شيء الى معرفة. جنب مضاف الى معرفة. ثم قال السيئات زوجات السيئات. يقول الوصف هنا يصلح للتخصيص بشرط ماذا؟ بشرط الاتصال. وكما قلنا ايضا في الشرط نقول في الصفة يعني لا بد

54
00:23:20.750 --> 00:23:50.750
هل اشترط النية ولا تشترط النية؟ ها؟ ايضا هل يشترط ان يكون الكلام الصفة والموصول صابرين من من متكلم واحد ايضا لا بد من اللفظ نعم لابد من اللفظ اللفظ هذا ايضا كما قلنا في الاستثناء

55
00:23:50.750 --> 00:24:20.750
نعم كما قلنا في الاستثناء الى اخره ان شرع المؤلف رحمه الله في المطلق والمقيد نعم المطلق والمقيد وايضا الاقوال ابن القيم هذا من المباحث المهمة آآ في اصول الفقه المهمة في اصول الفقه لانه يتعلق دلالة الالفاظ

56
00:24:20.750 --> 00:24:50.750
فنقول المطلق في اللغة الانتكاك من القيد. نقول المطلق في اللغة الانفكاك واما في الاصطلاح عرف بتعاريف عدة دام عرف بتعريف عدة من هذه التعاريف هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. ام قيل بانه ما دل على الحقيقة بلا قيد. وهذا

57
00:24:50.750 --> 00:25:20.750
يا عم في والقول الثاني الاحسن في تعريفه انه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة نقول هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة

58
00:25:20.750 --> 00:25:50.750
كاملة لاي شيء شاملة لجنسه لجنسه. قولنا اللفظ نعم اللفظ هذا جنس يشمل كل ملحوظ به سواء كان هذا الملفوظ به عاما او خاصا مطلقا او مقيدا مفيدا او غير مفيد. المقصود ماذا؟ ها؟ اللفظ هذا يشمل كل شيء. جنس يشمل كل

59
00:25:50.750 --> 00:26:20.750
كل ملفوظ به حتى الان دفع الخاص لفظ المقيد لفظ المطلق لفظ المجمل لفظا الى اخره اه يشمل المفيد وغير المفيد. المفيد قال لواحد هنا اخرج العام. هذا الفرق انت يعني يعني بعض الطلبة لا يفرق بين العام وبين المطلق فالعام

60
00:26:20.750 --> 00:26:40.750
يشمل اكثر من واحد كما تقدم لنا في تعريف المؤلف انه ما شمل شيئين فصاعدا المطلق له ما يشمل الا واحد. المطلق لا يشمل الا واحد. لكن هذا الواحد مبهم. نحتاج الى تقييده. هذا

61
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
العام يشمل اكثر من واحد يشمل اثنين فصاعدا كما تقدم لنا سبق ان عرفنا العام لدخولنا هو اللفظ مستغرب لجميع افراده بلا حصر. الرفض المستغرق لجميع افراده بلا حصر. فقولنا لواحد هذا اخرجنا عنه

62
00:27:00.750 --> 00:27:20.750
ايضا قولنا ايضا لواحد اخرجنا الفاظ العدد مثل مئة مئتين الى اخره هذي تشمل اكثر من واحد المهم ان نفهم الفرق بين عام وبين ماذا؟ ها؟ المطلق العام شامل لواحد فقط المطلق

63
00:27:20.750 --> 00:27:50.750
المطلق شامل لواحة لكن هذا الواحد مبهم مبهم بين اشياء نحتاج الى قيد لكي نقيده والا يبقى على اطلاقه. يبقى على اطلاقه. فمثلا مثلا قولنا اكرم طالبا ها وش نقول هذا؟ مطلق ما ندري وش هو الطالب هل هو الصغير الكبير الحافظ غير الحافظ؟ طالب الحديث طالب الفقه

64
00:27:50.750 --> 00:28:10.750
عن ما ندري هذا مطلق نعم لكن اذا قلنا اكرم الطلاب وش نقول هذا؟ هذا معين هذا عام هذا عام هذا عام فينتبه الانسان للفرق بين المطلق وبين العام. فقولنا اكرم طالبا هذا مطلق

65
00:28:10.750 --> 00:28:30.750
لانه تنوع تناول واحدا غير معين. تناول واحدا غير معين. آآ نعم ايه قول اكرموا الطلاب الطلاب هذه من صيغ الجمع من صيغ العموم كما سبق لنا من صيغ العموم

66
00:28:30.750 --> 00:29:00.750
يا عبدي وهي تشمل تشمل اكثر من واحد. طيب قوله لا بعينه. اه خرج ما مدلوله معين؟ مثل مثل زيد اكرم زيدا وان كان واحدا لكنه معينا وليس معينا هذا معين. اكرم عمرك هذا وان كان واحدا لكن مدلوله مؤيد. فقوله لا بعينه هذا يخرج

67
00:29:00.750 --> 00:29:20.750
ما مدلوله معين؟ نعم ما مدلوله معين؟ مثل اكرم زيدا اكرم امرا اكرم هذا الطالب اكرم هذا فنقول هذا مدلوله معين لكن المراد المطلق نعم مدلوله ليس معين مدلوله مبهما

68
00:29:20.750 --> 00:29:50.750
قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه هذا يخرج المشترك ويخرج الواجب المخير فيه. الواجب المخير في اه اه يشمل اه يعني يتناول واحدا لا بعينه لكن ليس كما عرفنا باعتباره حلقة شاملة لجنسه وانما باعتبار

69
00:29:50.750 --> 00:30:20.750
حقائق مختلفة باعتبار حقائق مختلفة. فنقول قولنا في التعريف باعتبار حقيقة شاملة لديه اخرج امرين الامر الاول ماذا؟ المشترك المشترك المشترك هذا آآ يعني يتناول واحد لا بعينه لكن لا باعتباره حقيقة شاملة

70
00:30:20.750 --> 00:30:50.750
يتناول واحد لا بعينه لكن لا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وانما باعتبارات ماذا باعتبارات حقائق مختلفة باعتبار حقائق مختلفة. مثال ذلك نعم مثال المشترك مثل العين العين يشمل ماذا؟ يشمل الذهب ويشمل عين الباطرة ويشمل العين المروية

71
00:30:50.750 --> 00:31:10.750
فقولنا العين هذا مشترك. يشمل هذه الاشياء يشمل الذهب والعين الماصرة والعين المروية. فهي متناولة لواحد لا بعينه لكن لا باعتباره حقيقة شاملة لجنسه وانما باعتبار ماذا؟ حقائق نعم حقائق مختلفة

72
00:31:10.750 --> 00:31:40.750
عين الباصرة حقيقتها غير عين المروية. حقائق مختلفة حقيقة عين الباصرة ليست تحرك مروية لكن تحققت الذهب هذه نقول بانها مختلفة. كذلك ايضا يخرج الواجب المخير. مثل الله عز وجل فكفارته كفارة الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم

73
00:31:40.750 --> 00:32:10.750
او كسوتهم او تحرير رقبة. هنا يشمل يشمل واحد ها لفظ يشمل واحد لا بعينه. لكن هل باعتبار خلفها شامل جنسه؟ او باعتبار حقائق مختلفة؟ نقول بانه باعتبار حقائق مختلفة. هذا فيما يتعلق تعريف المطلق. آآ

74
00:32:10.750 --> 00:32:40.750
طيب تعريف تعريف المقيد ما قيد لغة ما قيد بشيء المقيد في ما قوظ بشيء من وصف او شرط ونحو ذلك. وقيل في تعريفه لغة ما جعل فيه قيد من انسان او حيوان قيل ما جعل فيه قيد من انسان او حيوان. آآ المقيد

75
00:32:40.750 --> 00:33:30.750
آآ تعريفه آآ نعم يقول تعريف المقيد آآ في اللغة نقول في الاصطلاح نقول بانه المتناول اللفظ المتناول لغير معين نقول اللفظ المتناول آآ لمعين او لغير معين اللفظ المتناول لمعين او لغير معين

76
00:33:30.750 --> 00:34:10.750
او صوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة الجنسي. يقول اللفظ المتناول معين او لغير معين ها موصوف بامر فقولنا كما تقدمت هذا جنس يشمل كل من سواء كان عاما او خاصا مطلقا او مقيدا مفيدا او غير مفيد الى اخره. وقولنا

77
00:34:10.750 --> 00:34:40.750
اللفظ المتناول لمعين هذا يخرج ماذا؟ ها؟ يخرج قولنا اللفظ المتناول لمعين آآ يخرج نعم طيل المعين نعم غير كالمطلق. نعم فالمطلق هذا كما تقدم لنا انه لا بعينه. اللفظ الشامل لواحد لا بعينه

78
00:34:40.750 --> 00:35:10.750
كان ذلك مثل ان تقول اكرم هذا الطالب. اكرم هذا الطالب. فهل هذا انت ايته باي شيء؟ بالاشارة نعم عينت وبالاشارة فهو مقيد الان مقيد او لغير معين موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة جنسي. اكرم طالبا تناول كل طالب. ها فاذا قلت

79
00:35:10.750 --> 00:35:40.750
ناجحا او مجتهدا او الى اخره فنقول بان هذا الان قيدته الان قولنا اكرم طالب هذا غير معين نعم هذا غير معين لكن اذا قلت ناجحا او مجتهدا فالان معنى قيدتها. لذلك مثال اخر قول الله عز وجل فتحليل رقبة. هذا يشمل كل رقبة. فتحليل رقبة

80
00:35:40.750 --> 00:36:00.750
هذا يشمل كل رقبة لكن لما قال الله عز وجل مؤمنة الان قيد هذه الرقبة باي شيء؟ نعم قيدها الايمان فهو الان وصفها بامر زائد على الحقيقة الشاملة الجنسي وهو الايمان. فالحقيقة الشامي الجنسي

81
00:36:00.750 --> 00:36:30.750
صغيرة كبيرة آآ نعم صغيرة كبيرة آآ ذكر انثى الى لكن لما قال مؤمنة وصفها بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسها فالجنس يشمل الصغير والكبير الذكر والانثى الى اخره السليم الغير السليمة. لكن لما قال مؤمنة ها هذا يدل

82
00:36:30.750 --> 00:36:50.750
على ماذا؟ يدل على التقييد يدل على التقييد. طيب اه ايضا من المباحث المطلق اه في اي شيء يكون مطلق؟ نقول بان المطلق يكون في مواضع. الموضع الاول في معرض الامر. في اي شيء نكون

83
00:36:50.750 --> 00:37:10.750
نقول بان المطلق يكون في مواضع. الموضع الاول في معرض الامر. في معرض الامر. وهذا تقدم لنا مثالين. اكرم عالم اكرم عالم هذا امر اعتق رقبة صل صلاة صل صلاة هذا يشمل كل صلاتك

84
00:37:10.750 --> 00:37:40.750
نعم صلي صلاة هذا يشمل كل صلاة. اه اه صلاة نافلة صلاة فريضة الى اخره هذا الموضع الاول نقول في معرض الامر الموضع الثاني في مصدر الامر الموظع الثاني في مصدر امر كما في قول الله عز وجل فتحرير رقبة تحرير مصدر نعم تحرير

85
00:37:40.750 --> 00:38:10.750
مصدر لكنه مصدر امر فقوله فتحليل رقبة هذا في مصدر الامر. القسم الثالث في مصدر الخبر عن المستقبل في مصدر الخبر عن المستقبل. نعم ساصلي صلاة هذا خبر عن المستقبل تشمل كل صلاة مطلق ساصلي

86
00:38:10.750 --> 00:38:40.750
لي صلاة اعتق رقبة ساصوم صياما الى اخره آآ لا يكون في معرض الخبر عن الماضي. نعم لا يكون المطلق في معرض الخبر عن الماضي. مثل اه اكرمت رجلا او رأيت اسدا او نحو ذلك فهذا لا يكون لان هذا لانك اذا قلت اكرمت رجلا

87
00:38:40.750 --> 00:39:00.750
او رأيت رجلا الى اخره هذا الرجل قد تعين به شيء في الرؤيا. تعين ضرورة بالرؤية. تعين ضرورة بالرؤية طيب هذا في في يقول في اي شيء يكون مطلق فاصبح انه يكون في معرض الامر في مصلح الامر

88
00:39:00.750 --> 00:39:20.750
وكذلك ايضا في الخبر عن المستقبل. ومثال ايضا خبر المستقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الا بوليك لا نكاح الا نور هذا يشمل كل ولي. الصغير والكبير الى اخره المجنون والعاطل. فنحتاج الى ان نقيده. نعم

89
00:39:20.750 --> 00:39:50.750
الصغير والكبير والمجنون والعاقل القريب والبعيد. ذلك الا بولد. النكاح لا يكون الا بولي. هذا يشمل كل المطلق نعم مطلق فيحتاج الى تقييد. اه طيب بالنسبة المقيد على اي شيء يطلق المقيد؟ نقول اولا يطلق على الالفاظ الدالة على غير معين

90
00:39:50.750 --> 00:40:20.750
لكنها موصوفة بامر زائد على الحقيقة الشاملة. يقول مقيد يطلق على الالفاظ ها الدالة على غير معين كما تقدم في التاريخ الالفاظ الدالة على غير لكنها موصوفة بامر زائد على الحقيقة الشاملة الجنسية. على الحقيقة الشاملة

91
00:40:20.750 --> 00:40:40.750
بسم الله وهذا كما تقدم ان مثلنا له لو قال مثلا آآ نعم لو قال آآ وهبت كتابا هذا مطلق يشمل كل كتاب وهبتك كتابا هذا مطلق يشمل كل كتاب ثم قال وهبتك

92
00:40:40.750 --> 00:41:10.750
اه كتابا من كتب الحديث. نعم الان قيدته القسم الثاني مما يشمله المطلق المقيد ما كان من من الالفاظ المعينة ما كان من مدلول اللفظ الالفاظ الدالة نعم او كان من الالفاظ الدالة على معين ما كان من الالفاظ الدالة على معين مثل زيد عمر الى اخره

93
00:41:10.750 --> 00:41:30.750
نقول بانها مقيدة. لان العالمية الان قيدتها. او مثلا اعطي هذا الطالب. هذا الطالب. هذا تعين باي شيء في الاشارة نعم تعين بالاشارة. فنقول المطلق يطلق على المقيم. يطلق على شيئين كما تقدم في تعريفه

94
00:41:30.750 --> 00:42:00.750
نعم الشيخ اول ما هو؟ ها نعم لا على غير معين لكنه موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. والثاني ما كان من الالفاظ الدالة معين او التي يكون مدلولها معين مثل زيد عمر او هذا الطالب وهذا الرجل وغير ذلك. اه ايضا

95
00:42:00.750 --> 00:42:20.750
من المباحث المهمة في المتعلقة بالمطلق المقيد متى يحمل المطلق على المقيد؟ نعم متى يحمل المطلق على القيد؟ يعني متى هذا المطلق متى نقيد به المقيد؟ هذا المطلق متى نقيد به المقيد؟ يقول هذه المسألة

96
00:42:20.750 --> 00:42:50.750
لا تخلو من اربع حالات. لان هذه المسألة نقول لا تخلو من اربع حالات. الحالة الاولى ان يتفق الحكم والسبب. يعني الحكم في كل من المطلق والمقيد يتفقان كذلك ايضا السبب يتفقان. وهنا نحمل المطلق على المقيد. اذا اتفق كل من الحكم

97
00:42:50.750 --> 00:43:20.750
والسبب فاننا نحمل المطلق المقيد في هذه الحالة. مثل قول الله قول مثل قول الله عز وجل انما حرم عليكم الميت تودم. انما حرم عليكم الميتة والدم. فقول الدم هذا مطلق. نعم قوله الدم هذا مطلق. والله عز وجل قال نعم الا ان تكون ميتة

98
00:43:20.750 --> 00:43:50.750
او دمن مسموح او دما مسموحا. فقوله او دما مسبوحا. يعني قوله او دام مسموح هذا مقيد قيد الدم بكونه مسموحا. الحكم واحد نعم تحريم الدم. والسبب سبب التحرير ما فيه من رمضان سواء كان في نعم في الاول او في الثاني في المطلق او المضيق

99
00:43:50.750 --> 00:44:20.750
الحكم تحريم الدم. السبب هو ما فيه نعم ما فيه من مضرة فهنا نحمل المطلق المقيد بالاتفاق. القسم الثاني ان يتفق الحكم ويختلف السبب نعم ان يتفق الحكم ويقترف مثل ذلك قول الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة

100
00:44:20.750 --> 00:44:50.750
مؤمنة وقال الله عز وجل في كفارة الظهار ماذا الان فتحليل رقبة ها من قبله يتماسك. فتحليل رقبة من قبله تماس لم يقيم ذلكم توعدون بي والله ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبله كما السنة. ففي الاول اطلق

101
00:44:50.750 --> 00:45:10.750
في الثاني قيم هل نحمل المطلق على المقيد او لا؟ جمهور الاصوليين على انه الحكم واحد اعتاق رقبة في كفارة. هذا الحكم. الحكم واحد اعتاق رقبة في كفارة. لكن السبب

102
00:45:10.750 --> 00:45:40.750
في الاول السبب القتل وفي الثاني؟ الظهار الظهار السبب هنا مختلف في الاول القتل وفي الثاني الظهار نعم الظهار اه في الاول القتل وفي الثاني الظهار آآ فهل نحمل المطلق على المقيد او نحمي المطلق على المقيد الى

103
00:45:40.750 --> 00:46:00.750
هذا موضع خلاف بين المسلمين لكن اكثر الاصوليين على انه ما دام ان الحكم متفق انه يحمل المطلق على طيب نحمل ملتقى ها؟ طيب القسم الثالث عكس هذا قسم؟ ان يختلف الحكم

104
00:46:00.750 --> 00:46:30.750
ويتحد السبب. نعم يختلف الحكم ويتحد السبب. مثال ذلك مثال ذلك ان اسأل الله عز وجل قال في الصيام في صيام الكفارة صيام كفارة الظهار فمن لم يستطع فصيام شهرين عام في فمن قال في الصيام ومن لم يجد قال فمن لم يجد فصيام شهرين

105
00:46:30.750 --> 00:47:10.750
متتابعين. متتابعين من قبل ان يتماسوا. وقال في الاطعام فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. الحكم هنا مختلف. السبب واحد الاطعام سببه الظهار والصيام سببه ماذا؟ ها الصيام سبب الظهار والاطعام سببه الظهار. لكن الحكم

106
00:47:10.750 --> 00:47:40.750
هنا مبتلى هذا اطعام وهذا صيام. الصيام قيد باي شيء بكونه لنتابع هل نقيد الاطعام بكونه مهتام عن او لا؟ واضحة ليست واضحة؟ واضحة الامر فهنا اختلف الحكم واتحد السلف السبب واحد وهو اضهار لكنه في الحالة الاولى ها

107
00:47:40.750 --> 00:48:00.750
صيام حكم حكم مختلف. صيام يختلف عن الطعام. عبادة الصيام تختلف عن اعمال الاطعام فهل نقيد او لا نقيد؟ نقول اذا اختلف الحكم واذا افتاح الاحزاب لا فقيد. نقول هنا

108
00:48:00.750 --> 00:48:20.750
وعلى هذا ما يشترط في اطعام الستين المسكين ان يكون ذلك مثاليا لو اطعمت اليوم عشرة وغدا عشرة نقول بان هذا صريح. القسم الرابع نعم القسم الرابع. يعني ان يختلف الحكم والسعي الجميع

109
00:48:20.750 --> 00:48:50.750
ان يختلف الحكم والسبب جميعا اذا اختلف الحكم وسبب جميعا وهذا متفق عليه بين على انه لا يحمل على انه لا يحمل. طيب مثاله يا عمي ثاله الله عز وجل قال في الصيام في كفارة الظهار قال فمن لم يجد فصيام شهر

110
00:48:50.750 --> 00:49:20.750
متتابعين. وقال في كفارة الاطعام في اليمين. ها فكفارته اطعام عشرة مساكين. اطعام عشرة مساكين. طيب الصيام هناك بانه ماذا؟ القيد هناك صياما كفارة ولدت باي شيء؟ بتتابع والاطعام في كفارة اليمين مطلق

111
00:49:20.750 --> 00:49:50.750
عشرة مساكين. اطعام عشرة مساكين. واضح؟ اطعام مطلق. ما قلت هنا الحكم مختلف والسبب مختلف. الحكم في اية المجادلة صيام وفي اية المائدة اطعام الحكم مبتدأ السبع ايضا مختلف السبب ايضا مختلف في

112
00:49:50.750 --> 00:50:20.750
اية المجادلة وفي اية المعدة يمين السبب هناك يمين سبب في كفارة المائدة يمين والساء هناك ظهر هنا نقول بالاتفاق على انه لا يحمى اذا اختلف الحكم وكذلك ايضا اختلف السبب. قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب

113
00:50:20.750 --> 00:50:50.750
وبالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم المؤلف رحمه الله ان عن التخصيص اه المتصل شرع الان في المخصص المنفصل

114
00:50:50.750 --> 00:51:10.750
نعم شرعا انا مخصص منفصل. وسبق ان ذكرنا ان شا الله انه يشمل اولا الحس. نعم الحس المراد بالحس المشاهدة. كما في قول الله عز وجل تدمر كل شيء. فقوله كل شيء

115
00:51:10.750 --> 00:51:30.750
ها هذا يشمل كل شيء. لكن الحس والمشاهدة دل على انه لم تدمر السماوات وتدمر الارض الى اخره. فقالوا هذا الحس هنا خصص هذا العموم لكن قلنا بان بعض الاصوليين اعترض على ذلك وقال بان هذا ليس من باب التخصيص

116
00:51:30.750 --> 00:52:00.750
وانما هو ها من باب ماذا؟ ها العاب؟ نعم العام الذي اريد به الخاص العام الذي ولد به الخاص. المخصصات المنفصلة تشمل اول الحس هذا على طول. ايضا العقل العقل وذكرنا له مثالا ها من يذكر سبأ زين احسنت الله خالق كل شيء الله

117
00:52:00.750 --> 00:52:20.750
خالق كل شيء. فقالوا بان العقل اخرج صفات الله عز وجل. فان الله عز وجل لم يخلقها. وهذا ايضا نعم قلنا بانه ايضا بعض الاصوليين قال بان هذا ليس من باب

118
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
وانما هو من باب العام الذي اريد به الخاص. او اصلا ان هذا اصلا لم في اللحظ اصلا لم يجفل في اللفظ فمثلا في قول الله عز وجل تلميذ كل شيء باذن ربها واوتت من كل شيء. اصل

119
00:52:40.750 --> 00:53:10.750
السماء والارض الى اخره نعم الى اخره. طيب الثالث ذكره التخصيص بالشرط نعم التخصيص في الشرع او بالنقل وهذا يشمل تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب السنة والسنة بالكتاب الى اخره وهذه نذكر لها مثالا فالتخص بالشرع يشتمل على امور الامر الاول

120
00:53:10.750 --> 00:53:40.750
تخصيص القرآن بالقرآن. نعم تخصيص القرآن بالقرآن. مثاله قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض المطلقات هذا عام يشمل كل مطلقة. المطلقات هذا عام. يشمل كل مطلقة. خص

121
00:53:40.750 --> 00:54:00.750
ذلك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما ما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فقول الله عز وجل اه يا ايها الذين امنوا اذا بلغتم

122
00:54:00.750 --> 00:54:20.750
النساء من قبل يتمسون فما لكم عليهن من عين تعدونها؟ هذه قصة هذه اذا طلقت قبل الدخول بهم قبل ان يدخل بها هذه لا حجة عليه. طيب القسم الثاني تخصيص القرآن بالسنة. تخصيص القرآن بالسنة. وهذا

123
00:54:20.750 --> 00:54:40.750
مثاله قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلك. يشمل كل شيء. احل ما وراء ذلك ان الماء هذه ها من صيغ العموم كل شيء لما ذكر الله عز وجل

124
00:54:40.750 --> 00:55:00.750
قال واحل لكم ما وراء ذلك. ليش ما الكشري؟ خص ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على ولا تنكح المرأة على خالتها. لا نعم لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة

125
00:55:00.750 --> 00:55:30.750
على خالتها. طيب القسم الثالث تخصيص الكتاب بالاجماع. نعم تخصيص الكتاب بالاجماع وهذا يثاله قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدون والذين يرمون المحصنات الذين هذه من صيغ العموم اسماء الموصول من صيغ العموم كما تقدم يرمون المحصنات ثم لم

126
00:55:30.750 --> 00:56:00.750
يأتوا باربعة شهداء. فاجلدهم ثمانين الف. يشمل كل من يرمي سواء كان رقيقا او غير رقيق. حر او قالوا بان الاجماع قائم على ان الرقيقة ها كم يجلد النسك. نعم. النسك. نعم. النسك. لكن هذا هذا فيه نظر. فان الخلاف قائم. نعم. الخلاف قائم

127
00:56:00.750 --> 00:56:30.750
على ان الرقيق يجلد كما يجلد الحر. وهذا مذهب الظاهرية ايضا عمر ابن عبد العزيز عن ابن مسعود قال واعلم ان الظاهرية يعني الظاهرين يتشددون في مسألة الاحرار والارقة. يعني القاعدة عند الظاهرية ان الحر او الرقيب كالحر تماما

128
00:56:30.750 --> 00:56:50.750
تماما يعني الا ما ورد الشهر فقط والا فهم يطلقون ذلك دائما دائما لا يفرقون لا يفرقون لكن الجمهور يفرقون كثيرا بين احكام الارقة والاحرار لكن الظاهرية بالعكس الاصل انهم يلحقونها وهذا الاصل يعني

129
00:56:50.750 --> 00:57:20.750
ما ذهب اليه الظاهرية هو الاصل. الان هو الاصل. طيب القسم الرابع تخصيص الكتاب بالقياس نعم تخصيص الكتاب بالقياس. نعم. ومثاله قول الله عز وجل مثاله قول الله عز وجل آآ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد فاجلدوا كل واحد منهما مائة جنة

130
00:57:20.750 --> 00:57:50.750
نعم مئة جنية. آآ هذا يشمل قول الله عز وجل الزانية والزانية تجلد كل واحد منهم رامي لها جلدة يشمل ماذا؟ الحر والرقيع الامة وكذلك ايضا الرقيق نعم الله عز وجل قال في في الامام فان اتينا

131
00:57:50.750 --> 00:58:20.750
فاحشة فعليهن نصف ما على المحصيات من العذاب. هذا في اي شيء؟ في الايمان. هذا في الايمان طيب لكن في الرفيق ها؟ يقاس عليه قالوا انه ابن قيس الرقيق الذكر نقيسه على من؟ الانثى. الذكر من الرقيق نقيسه على الانثى من الرقيق. نعم

132
00:58:20.750 --> 00:58:50.750
على خمسين جلدة. فالرقيق يجلد خمسين جلدة. طيب ايضا تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالكتاب. مثاله مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس نعم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى

133
00:58:50.750 --> 00:59:10.750
فيقول لا اله الا الله فاذا فعل ذلك قد عصم مني دماءهم واموالهم. فقولهم ارجعوا لقاءات الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ها ذلك بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. وهم وان لم يقولوا لا اله الا الله. الناس هذا عامر. حتى

134
00:59:10.750 --> 00:59:30.750
يقول لا اله الا الله نعم ثم خص ذلك بقوله عليه الصلاة لقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. آآ اذا اعطوا الجزية عن يد الوهم صدرهم بذلوا الجزية فانه

135
00:59:30.750 --> 00:59:50.750
فانهم لا يقاتلون. طيب تخصين السنة بالسنة مثاله قول الله عز وجل فيما سقت السماء في عشر نعم؟ في مساحة السماء وكان عثريا العشر خص هذا بقوله عليه الصلاة والسلام

136
00:59:50.750 --> 01:00:10.750
ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. ليس فيما دون خمس او صدقة. فيما هذا عام. لان هذه تدل على ان صيام العمر قل ما سقت السماء العشر ثم بعد ذلك قص آآ نعم آآ

137
01:00:10.750 --> 01:00:30.750
ماذا؟ خص ذلك بقول الله عز وجل ليس فيهما دون خمسة او صفر صدقة. ايضا تخصيص السنة بالقياس نعم سنة بالقياس مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب

138
01:00:30.750 --> 01:01:00.750
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. الابه الله عز وجل وش قال فيها؟ ها؟ نصف هذا بالنسبة يقاس عليها الذكر يقاس عليها الذكر من الانثى. فنقول بان آآ الرقيب ماذا عذابه

139
01:01:00.750 --> 01:01:20.750
نعم توجد خمسين جلدة. نعم النصف يجلد خمسين جلدة آآ بقي علينا الحقيقة ما ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة جدا وهي التخصيص بقول الصحابة لان التخصيص بقول الصحابي هذه

140
01:01:20.750 --> 01:01:40.750
ما ذكرها المؤلف رحمه الله وهي موضع خلافه والخلاف عليه يترتب عليها معنى ليس لفظيا كثير من الفروع يرتب عليها اصحاب المذاهب يرتبون فروعهم عليها. يعني قول الصحابي هل يخصص العام؟ قول الصحابي ومذهبه. هل

141
01:01:40.750 --> 01:02:00.750
نقول بانه يخصص العام او لا يخصص العام. المذهب انه يخصص عام. نعم ان قول الصحابي يفصل هذا. وهذا ايضا منهج ابي حنيفة يعني ان مذهب الصحابي وقوله وفعله هذا يرون انه يخصص العام. هذا هو المذهب ومذهب ابي حنيفة

142
01:02:00.750 --> 01:02:20.750
رحمه الله رحمه الله. الرأي الثاني مذهب الامام مالك والشافعي ان قول الصحابي لا يخصص العام يعني مذهب الصحابي قوله ولا يخصه طيب اما الذين قالوا بانه لا يفصل عام

143
01:02:20.750 --> 01:02:50.750
قالوا بان العام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم. قالوا انعام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم ولم يوجد ما يصلح معارضا له. الا قول الصحابي وفعله نعم قالوا بان العام دليل ظاهر على اي شيء

144
01:02:50.750 --> 01:03:10.750
على التعمير ولن يوجد ما يكون معارضا له الا ام لم يرد ما يصلح ان يكون معارضا له قول الصحابي وفعله فلا يصلح لمعارضته حيث انه لم يستند الى نص. نعم لا يصف بمعارضة

145
01:03:10.750 --> 01:03:30.750
حيث انه لا لم يستند الى نص. اذ ان اذ ان مذهب الصحابي او قوله نعم؟ يخرج هذا العام من كونه عاما الى كونه عاما ولد به الخاص. يعني من هذا الصحابي او قوله

146
01:03:30.750 --> 01:03:50.750
الشارع جاء برفض عام. نعم جاء برفض عام. الصحابي الان اذا ذهب الى قول او الى فعل الان اخرج هذا العام من كونه عاما الى كونه عاما اريد به اخلاص نعم اريد به اخلاص هذا يحتاج الى هذا الاخراج

147
01:03:50.750 --> 01:04:10.750
اخرج هذا العام من كونه عاما محفوظا الى كونه عام غير محفوظ. هذا يحتاج الى دليل. عام هذا يحتاج الى دليل. هذا الدين الاول الدين الثاني الدير الثاني ايضا قالوا بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم انهم يتركون اقوالهم ومذاهبهم اذا بلغوا

148
01:04:10.750 --> 01:04:40.750
العموم نعم اذا بلغهم القبور ورد عنهم انهم يتركون اقوالهم ومذاهبهم نعم عندما يبلغهم نعم يبلغهم العام الان يبلغهم العام نعم اه فهذا دليل على ان ان قول الصحابي وفعله لا يرتقي الى اي شيء؟ الى تخصيص

149
01:04:40.750 --> 01:05:00.750
التخصيص العام. طيب القول الثاني مذهب انا اقول ان مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان العام قول الصحابي العام الفصيل قول الصحابي اذهبوا واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بان

150
01:05:00.750 --> 01:05:30.750
قول الصحابي حجة. نعم. فيصلح ان يكون مخصصا. نعم يصلح ان يكون مخصصا يصلح ان يكون مخصصا او للصحابي حجة فيصلح ان يكون مخصصا. آآ واذا كان كذلك قالوا يصلح ان يكون المحدث متخصص لكن هذا

151
01:05:30.750 --> 01:06:00.750
اجيب عن نعم اجيب عنه بان قول الصحابي نعم يكون حجة لكن اذا لم يعرفه نص نعم اذا لم نعرص وهنا عارضه العام عارضه النص العام فلا ينتهض بكونه نعم لكونه حجة. ومن الامثلة على ذلك التي امنا على ذلك. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من

152
01:06:00.750 --> 01:06:20.750
بدل دينهم فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. هذا من بدل دينه فاكتب هذا عام يشمل كل من رجل او امرأة رجل او امرأة صغيرة وكبير مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المرأة اذا ارتدت لا تقتل

153
01:06:20.750 --> 01:06:40.750
ان المرأة اذا ارتدت لا تكبر. فهل نقول بان قول ابن عباس يخصص العام؟ او نقول بانه لا يخصص ظاهر ها ايه تجد الحنابلة يقولون يشترط ان للقتل الا تكون المرأة الا يكون المرتد امرأة

154
01:06:40.750 --> 01:07:00.750
اشترط الا تكون امرأة ويجعلون كلام ابن عباس مخصص لشيء لهذا عام لكن الشارع اتى بلفظ عام فكوننا نقول الاخ ابن عباس يخصص ها هذا ماذا؟ هذا اخرج هذا العام من كونه عاما الى كونه عاما

155
01:07:00.750 --> 01:07:20.750
خاص فيحتاج هذا الاخراج الى دليل وايضا اخرج هذا العام من كونه عاما محفوظا اذا كان بيع عام غير محفوظ وايضا تقل تقل قوة هذا النص هذا النص تقل تقل قوتك تقدم لنا ان العام غير المحفوظ

156
01:07:20.750 --> 01:07:50.750
هل هو حجة؟ او غير حجة؟ هذا تقدم الكلام. ولذلك ايضا المطلق اذا قيد المطلق اذا قيد نعم يعني قيده الصحابي قيد هذا المطلق كما تقدم او كمن يعني مثالهم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم

157
01:07:50.750 --> 01:08:10.750
اعفوا اللحى ارخوا اللحى الى اخره. الاعفاء هذا مطلق او ليس مطلقا؟ مطلقا. قيده ابن عمر رضي الله تعالى عنه بما زاد عن قبضة؟ هل يصلح هذا للتقييد او لا يصلح؟ ها؟ نجد الحنابلة ماء ولا

158
01:08:10.750 --> 01:08:30.750
ولا يكره اخذ ما زاد عن قبضه. لكن اذا قلنا بان هذا غير صالح. نعم غير صاحب تغيير كلام الشارع لا يقيده الاصل بقاء المطلق على اطلاقه. ما يقيدوا كلام الشارع. كلام فعل الصحابي الى اخره. يبقى على مطلق

159
01:08:30.750 --> 01:09:00.750
نبقى على ان الشارع اطلق هذا الشيء وهكذا يعني تجد كثير من النصوص حقيقة تجد ان الصحابة قيدوها او او خصصوها تكون عامة وخصصوها يترتب عليها كثير من الفروع الفقهية عامة قصها الصحابة بفعل او بافعال آآ او مطلقة

160
01:09:00.750 --> 01:09:30.750
قيدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ينبني على هذا الكتاب. يعني ينبني على هذا قال رحمه الله وقال والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. طيب المجمل

161
01:09:30.750 --> 01:09:50.750
المجمل في اللغة المجموع. والمجمل في اللغة المجموع ومنه اجمل الحساب اذا جمعه وان نعم وقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما افتقر الى البيع والمجمل ما افتقر الى البيان

162
01:09:50.750 --> 01:10:20.750
والاحسن ان يقال في تعريف مجمل انه ما له دلالة على معنيين لا مزية لاحد والمجمل ما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما عن الاخر بالنسبة اليكم دعا بالنسبة اليكم ما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر

163
01:10:20.750 --> 01:10:50.750
بالنسبة اليكم فقولنا ما له دلالة هذا يشمل الادلة القولية والفعلية او ما له دلالة هذا يشمل الادلة والقوع والفهمية. وقولنا ما له دلالة على معنيين. هذا يخرج النص فان النص له دلالة على ماذا؟ على معنى واحد. النص هذا له دلالة على معنى واحد

164
01:10:50.750 --> 01:11:20.750
وقولنا ايضا لا مزية لاحدهما على الاخر هذا اخرج الظاهر فان الظاهر هذا له دلالة على معنيين لكن احدهما تميز ها الاخر انا متميز عن الاخر هذا نسميه نعم نسميه ظاهر نعم فالمتميز على احدهما هذا نسميه نعم نسميه ظاهرا

165
01:11:20.750 --> 01:12:00.750
نعم الاجمال له اسباب نعم الامام او اسباب ما ذكرها المؤلف رحمه الله آآ ذكر العلماء رحمهم الله تقريبا كذلك اسباب الاجماع عن طريق الاستقراء السبب الاول السبب الاول عدم معرفة المقدار. يقول السهو الاول عدم معرفة المقدار. كما في قول الله عز

166
01:12:00.750 --> 01:12:30.750
واخر زكاة. يا عم واخر زكاة. فقولنا واتوا الزكاة. هذا مجمل لا يا نادر ايه ما مقدار النصاب وما مقدار المزكى والزكاة الى اخره؟ السبب الثاني عدم معرفة المراد. نعم عدم معرفة المراد

167
01:12:30.750 --> 01:13:00.750
كما في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. فقولنا لا يذكرون هذا متردد بين الطهر وبين الحياء يشمل الظهر ويشمل هذا مجمل هذا مجمل ما يزول الاجبال الا بتعيين المراد. نعم الا بتعيين المراد. نعم. آآ

168
01:13:00.750 --> 01:13:30.750
كذلك ايضا من الاسباب الاجماع الجهل بالصفة. نعم الجهل بالصفة مثل قول الله عز وجل واقيموا الصلاة. نعم اه واقيموا الصلاة. ولله على الناس حج البيت. هذا جاهل بالصفة يزول الاجمال ببيان السحر بيان الصفة فان صفة الصلاة اولا كانت مجهولة ثم بعد ذلك

169
01:13:30.750 --> 01:14:10.750
النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا اه من اسباب الاجمال الاشتراك نعم الاشتراك الاشتراك يعني هذا اللفظ واختلاف المعنى هذا اه من اسباب الاجمال فلا بد من ما الدليل المبين؟ مثلا العين كما سبق لنا تشمل مشتركة

170
01:14:10.750 --> 01:14:40.750
بين الذهب والعين الباصرة والعين المروية. هذا يحتاج الى نعم يحتاج الى ماذا؟ ما المراد؟ نعم ما المراد وكذلك ايضا من اسباب الاجمال الاشتراك في الحرب. لان الاشتراك في الحرب. وآآ

171
01:14:40.750 --> 01:15:10.750
نظيره قول الله عز وجل في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فمنه هنا مشترك حرفنا هل هو للتبعيظ من او لابتداء الغاية؟ نعم او لابتداء ومن اسبابه ايضا الاشتراك في اللفظ المركب لعمل اشتراك في اللفظ المركب وهذا من امثلته قول الله عز وجل آآ

172
01:15:10.750 --> 01:15:40.750
قول الله عز وجل نعم اه او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهل مراد الذي نكاح الزوج او المراد الولي الى اخره. وايضا من اسبابه التخصيص بالمجهول. نعم التخصيص بالمجهول كان في قول الله عز وجل اقتل نعم او كما لو قيل كما لو قيل اقتل المشركين الا بعظا

173
01:15:40.750 --> 01:16:10.750
الا بعضهم قال وايضا قالوا من اسباب الاشتراك التردد في مرجع الضمير التردد في مرجع الظمير. مثل نعم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار هل يغرز خشبة في جداره؟ قول جدارك هل هو الى جدار الجار

174
01:16:10.750 --> 01:16:30.750
او جدار الذي يريد ان يضرب الخشبة يعني جدار نفسه لا يمنعن جار الجارة ان يغلق خشبة في جداره الظمير هذا هذا يعود الى الجار او يعود الى جدار نفسه لا يمنع جاره ان يغرز الخشبة في جدار

175
01:16:30.750 --> 01:16:50.750
نعم هذه هذا فيه بالنسبة لما بالنسبة لاسباب الاجمال ايضا بقي ايضا الاجماع يكون في اللفظ ويكون في الفعل. الاجمال يكون في اللفظ ويكون في الفعل. في اللفظ كما تقدم تلك

176
01:16:50.750 --> 01:17:20.750
كما لو يعني كما كما في الحديث نعم اه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين هذا يشمل قوله في السفر نعم شامل الجمع هذا شامل السفر الطويل السفر القصير. السفر الطويل والسفر القصير. حكم العمل بالمجمل المجمل هذا يجب

177
01:17:20.750 --> 01:17:50.750
حتى حتى يأتي دليل خارجي ها يبين المراد يقول يجب التوقف في حتى يأتي الليل الخارجي يبين المراد. الله اكبر. والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله المجمل والمبين

178
01:17:50.750 --> 01:18:20.750
والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج اليه من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الظاهر والمؤول والظاهر ما احتمل امرين

179
01:18:20.750 --> 01:18:50.750
احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل. ويسمى الظاهر بالدليل تعال بعذر صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به. لان

180
01:18:50.750 --> 01:19:10.750
الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على النذر ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه

181
01:19:10.750 --> 01:19:40.750
القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقرافه على الفعل من احد كفعله. وما فعل في في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. النص

182
01:19:40.750 --> 01:20:20.750
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه تقدم لنا المخصصات المتصلة وذكرنا من المخصصات المتصلة شرط وكذلك ايضا من المخصصات المتصلة الصفة

183
01:20:20.750 --> 01:20:50.750
ثم بعد ذلك ايضا تكلمنا عن المخصصات المنفصلة المراد بالمخصصات المفصلة آآ ما كانت مستقلة وهذه تشمل الحس والعقل الشرع الى اخره. آآ ثم بعد ذلك تكلمنا عن المطلق والمقيد

184
01:20:50.750 --> 01:21:20.750
عرفنا كلا من المطلق والمقيد ومتى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل الى اخره ثم بعد ذلك تكلمنا المجمل وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح اه اسباب الاجمال الى اخره اه ثم

185
01:21:20.750 --> 01:21:50.750
بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله المبين الى اخره والنص والظاهر والمؤول الى اخره من دلالات بعض التي سنتعرض لها ان شاء الله. آآ المطلق لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

186
01:21:50.750 --> 01:22:10.750
قال رحمه الله تعالى والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة

187
01:22:10.750 --> 01:22:30.750
العروس تقدم لنا تاريخ مجمل في اللغة وذكرنا انه في اللغة المجموعة من ذلك قولهم من ذلك قولهم اجمل حساب اذا جمعت واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله

188
01:22:30.750 --> 01:23:00.750
ما افتقر الى بيان يعني ان اللفظ المجمل يفتقر الى بيانه اما بالقول او بالفعل او بالفعل وقلنا في تعريفه ما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما عن اه ما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما عن الاخر بالنسبة اليه. ثم بعد ذلك قال

189
01:23:00.750 --> 01:23:30.750
رحمه الله والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. آآ التمييز في اللغة او المبين في اللغة بالفتح المبين في اللغة لغة اسم مفعول. من التبيين وهو الموضح والمفسر. المبين في

190
01:23:30.750 --> 01:24:00.750
اسم فاء مفعول من التنوين. وهو الموضح والمفسر. واما في الاصطلاح في الاصطلاح فهو الخطاب المبتدئ. المستغني عن البيان. يقول في الاستلام المبين الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان عن البيان

191
01:24:00.750 --> 01:24:20.750
اه مثال ذلك نعم مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير الظل كل شيء مثله. الى ان يصير كل شيء مثله

192
01:24:20.750 --> 01:24:50.750
فهذا خطاب مبين. يا عم مبتدأ يعني في ابتدائه مستغن عن البيان عن مستغن عن البيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وقت صلاة الظهر كأنه من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. واما المبين بالكسل

193
01:24:50.750 --> 01:25:20.750
واما المبين بالكسر فهو شفاعة. ان يبين اسم مفعول. واما المبين فهو اسم فاعل من بين يبين اذا فسر واوضح غيره فهو المفسر والموضح بغيره اسم فاعل من بينة يبين فهو مبين. اي مفسر وموضح لغيره. وهو في اللغة المفسر

194
01:25:20.750 --> 01:25:50.750
السر والموضح لغيره. وهذا هو البيان الذي اراده المؤلف رحمه الله بقوله اخراج الشيب من حيز الاشكال الى حيز التجلي. وهذا التعريف الذي اه ذكره المؤلف رحمه الله بقوله اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. هذا انتقد على المؤلف رحمه الله هذا التعريف

195
01:25:50.750 --> 01:26:20.750
الاصوليون آآ او بعض الاصوليين انتقد هذا التعليم اخراج الشيء آآ من حيز الاشكال الى حيز التجلي. لان المؤلف ذكر الحيز والتبيين امر والامر المعنوي لا يوصف بالاستقرار في الحيز. فقول اخراج الشيء من حي

196
01:26:20.750 --> 01:26:50.750
الاشكال الى حيز التجلي ذكر المؤلف رحمه الله ان انه امر معنوي والامر المعنوي لا يوصف بالاستقرار في الحيز. لان الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء. هو يكون في الامور المحسوسة. اما في الامور المعنوية فانه

197
01:26:50.750 --> 01:27:20.750
لا يكون فيها اه وقوله من حيز الاشكال اي من صفة الاشكال قول من حيز الاشكال اي من صفة الاشكال. والمراد بالاشكال خفاء المراد المراد بالاشكال خطاء مراد بحيث لا يدرك. الاشكال هو خفاء المراد منه بحيث لا

198
01:27:20.750 --> 01:27:50.750
وقوله الى حيز التجلي اي الى حيز الوضوح بحيث اه يتبين هذا المجمل اما بالقول او بالفعل او بالصفة او غير ذلك من طرق البيان التي سيأتي بيان يقول المؤلف رحمه الله في تعريف المبين او البيان بانه اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي قلنا

199
01:27:50.750 --> 01:28:20.750
لان قوله حيز هذا موضع انتقاد. لان الحيز انما يكون للامور المحسوسة البيان هذا من الامور المعنوية فلا يوصف او التبيين امر معنوي لا يوصف الاستقرار في الحي لان الحيز هو الفراغ الذي يشغله شيء. كنا من حيز الاشكال اي

200
01:28:20.750 --> 01:28:40.750
من صفة الاشكال والاشكال هو خفاء المراد منه بحيث لا يدرك. الى حيث التجلي اي الى حيز الوجود وذلك الى حيز الوضوح وذلك ببيان المراد منه اما بقول او بالفعل او بالصفة الى اخره

201
01:28:40.750 --> 01:29:20.750
المبين او البيان عرف بانه الدليل بانه الدليل المراد المبين او البيان ان المراد به الدليل. وتقدم تعريف الدليل انه ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. الدليل يتقدم تعريفه انه ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الى مطلوب خبري. وهناك تعريف

202
01:29:20.750 --> 01:29:50.750
نعم اه هناك تعريف ثالث للبيان لانه العلم الحاصل من الدليل. البيان انه العلم الحاصل من الدليل. نعم وهذا احسن اه بالنسبة التبيين او البيان له طرق. التبيين او البيان ورد له طرق في الشرع

203
01:29:50.750 --> 01:30:20.750
لتدوين المجمل هذا ورد له طرق آآ من هذه الطرق التبيين بالقول نعم والمراد بذلك التلفظ صراحة بالمراد. التلفظ صراحة بالمراد. مثال ذلك قول الله عز وجل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ قول الله عز وجل

204
01:30:20.750 --> 01:30:40.750
اتوا حقه يوم حصاده. قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. هذا بين لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء

205
01:30:40.750 --> 01:31:10.750
كان عثريا العشب وما فيما سقيا بالثواني نصف العشر. وكذلك ايضا من ذلك قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ثم بعد ذلك بين ذلك بقوله قال انه يقول انها بقرة صفراء. فاتقوا الله تسر الناظرين. والامثلة على هذا

206
01:31:10.750 --> 01:31:40.750
كثيرة آآ تبين الشارع بالقول بالقول آآ ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا آآ قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله. ففي حديث عبد الله بن عمرو

207
01:31:40.750 --> 01:32:00.750
مسلم بين النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة. فقال صلاة الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله ما لم تحضر صلاة وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العشاء ما لم

208
01:32:00.750 --> 01:32:17.414
وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الى اخره ولهذا تبيين بالقول. القسم الثاني التبيين بالفعل. هذا القسم