﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان. احدهما عقوبة

2
00:00:19.400 --> 00:00:40.250
عقوبة المقبول عليه من الوحي والعدد كما تقدم والثاني عقوبة الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر لا يقدر عليها الا بقتال فاصل هذا هو جهاد الكفار. اعداء الله ورسوله. فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دين الله الذي بعثه به فلم

3
00:00:40.250 --> 00:00:59.050
يستجب له فانه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون ويكون ويكون الدين كله لله وكان الله لما باعث نبيه وامره بدعوة الخلق الى دينه لم يأذن له في قتل احد على ذلك ولا قتاله. حتى هاجر الى المدينة فاذن له وللمسلمين

4
00:00:59.050 --> 00:01:22.550
لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا

5
00:01:22.550 --> 00:01:53.650
عبده ورسوله وبعد تقدم في الدرس السابق الاشارة الى ان الشيخ رحمه الله تعالى شرع في القسم الثاني من هذه الرسالة  وهي ما يتعلق بالحكم بالعدل بين الناس  ذكرنا ان الحكم بالعدل بين الناس يتضمن امورا

6
00:01:53.700 --> 00:02:28.350
منها اقامة الحدود. ومنها اقامة القصاص بين الناس ومنها جهاد الكفار ومنها الشورى ومنها ايضا الحكم بين الناس بالعدل الحقوق والاموال كما سيأتي بيانه ان شاء الله تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس السابق عن الامر الاول مما يدخل تحت الحكم بالعدل. وهو اقامة

7
00:02:28.350 --> 00:02:51.700
واستعرضنا ما سطره الشيخ رحمه الله تعالى من احكام الحدود وايضا ما مهد به الشيخ من وجوب اقامته قامت الحد وتحريم تعطيل الحد او السعي في تعطيله سواء كان ذلك عن طريق

8
00:02:52.050 --> 00:03:17.150
الرشوة والهدايا او عن طريق الشفاعات ونحو ذلك مما تقدم هنا الان شرع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجهاد الكفار لان جهاد الكفار داخل تحت الحكم في العدل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان يعني مناسبة ذلك

9
00:03:17.700 --> 00:03:41.250
ان جهاد الكفار من باب العقوبات. والعقوبات لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون لمقدور عليه. وهذه هي الحدود سواء كان واحدا كما لو سرق او كان متعددا. كما في حال قطاع الطريق والمحاربين

10
00:03:41.350 --> 00:04:04.900
والامر الثاني ان تكون للغير المقدور عليه. وهذا فيما يتعلق بجهاد الكفار العقوبات اما ان تكون لمقدور عليه وهذا فيما يتعلق بالحدود واما ان تكون لغير مقدور عليه وهذا هو جهاد الكفار. والجهاد

11
00:04:04.900 --> 00:04:34.900
في اللغة بذل الجهد والنصح والطاقة. واما في الاصطلاح فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. وحكمه فرض كفاية. وقد يتعين الجهاد كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى لان الجهاد جهادان. جهاد طلب وجهاد دفع. فاذا كان جهاد دفع فانه يكون

12
00:04:34.900 --> 00:04:53.700
قد يكون فرض عين اذا كان الجهاد جهاد دفع كما لو وطئ العدو بلاد المسلمين او حضر صف القتال لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في

13
00:04:53.700 --> 00:05:20.150
من الموبقات التولي يوم الزحف او استنفره الامام. فاذا استنفره الامام اما استنفارا عاما او استنفارا خاصا فان الجهاد حينئذ يكون متعينا  متى هاجر الى المدينة فاذن له وللمسلمين بقوله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين

14
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

15
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
عاقبة الامور. ثم انه بعد ذلك اوجب عليهم القتال بقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. واكد الاجابة وعظم امر الجهاد في عامة السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق

16
00:06:00.150 --> 00:06:22.950
القلوب فقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله

17
00:06:22.950 --> 00:06:42.950
ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وقال تعالى فاذا انزلت سورة فمنه محكمة وذكر فيها القتال رأيتم الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف. فاذا عزم الامر فلو صدقة

18
00:06:42.950 --> 00:07:06.350
الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ وهذا كثير في القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم اهله في سورة التي التي يقول فيها يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم

19
00:07:06.350 --> 00:07:26.350
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكنك طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وكقوله تعالى اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله

20
00:07:26.350 --> 00:07:43.000
واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات

21
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم من يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم

22
00:08:03.000 --> 00:08:23.000
قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. ليجزيهم الله

23
00:08:23.000 --> 00:08:52.100
احسن ما كانوا يعملون الجهاد كما اشار الشيخ رحمه الله في اول هذه القطعة انه شرع لمراحل المرحلة المدنية لم يؤذن بالجهاد ولا اذن لم يبح ولا اباحة بل كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والبيان. مع ما يلاقيه

24
00:08:52.300 --> 00:09:23.750
عليه الصلاة والسلام من الاذى وهو صحابته لكنه كان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصبر  لان هذه المرحلة مرحلة ضعف الجهاد لا يناسب هذه المرحلة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في المرحلة المكية. نعم. المرحلة المكية كان الجهاد بالعلم والبيان وليس

25
00:09:23.750 --> 00:09:49.100
بالسيف والسنان لما ذكرنا ان هذه المرحلة مرحلة ضعف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكون الدولة الاسلامية في المدينة النبوية تكونت له قوة للمهاجرين والانصار اذن له اذنا فقط

26
00:09:49.250 --> 00:10:12.200
ان ان يقاتل ومن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقاتلون ثم بعد ذلك عرض عليه ان يقاتل من قاتل وهذي المرحلة الثالثة ثم بعد ذلك في المرحلة الرابعة فرض عليه مقاتلة المشركين كافة

27
00:10:12.250 --> 00:10:46.850
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة    المشروع المشروع في القتال كما جاء في حديث بريدة ان الوالي او الامير يخير من يقابله من الكفار بين احدى خصال ثلاث كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى الخصلة

28
00:10:46.850 --> 00:11:21.600
الدخول في الاسلام والخصلة او بذل الجزية ويقرون على اديانهم مقابل بذل الجزية القسوة الثالثة اذا رفضوا ذلك القتال القتال هنا جاء من باب اقامة العدل في الارض وذلك في اقامة الدين. لانه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تكون اقامة الدين

29
00:11:21.600 --> 00:11:41.500
للممتنعين الا بقتاله اما ببذل الجزية او بالدخول في الاسلام او بالقتال لا اكراه في الدين نعم. فذكر ما يتولى الدعاء. فذكر ما يتولد عن اعمالهم وما يباشرونه من الاعمال والامر بالجهاد. وذكر فضائله في الكتاب والسنة اكثر من

30
00:11:41.500 --> 00:12:01.500
من ان يحصى من ان يحصى. ولهذا كان افضل ما تطوع به الانسان. وكان باتفاق العلماء افضل من الحج والعمرة. ومن صلاة العبادات البدنية هذا موضع خلاف بين العلماء. فالامام احمد رحمه الله يرى ان افضل العبادات البدنية

31
00:12:01.500 --> 00:12:22.300
هي الجهاد الشافعي يقول افظلها هي الصلاة ابو حنيفة يقول العلم وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى بانه يختلف في الزمان والمكان والاشخاص فقد يكون هذا الشخص الافضل في حقه ان يجاهد

32
00:12:22.400 --> 00:12:50.500
كونه من ذوي الخبرة في الحروب والمعرفة بالاسلحة ونحو ذلك. وقد يكون هذا الشخص الافضل في حقه ان ويعلم الناس وقد يكون الافضل في حق الثالث هو الصلاة لكونه ليس مهيئا لا ان يجاهد بعلمه وبيانه ولا بسيفه وسنانه فهذا يختلف وبهذا تجتمع

33
00:12:50.500 --> 00:13:14.450
الادلة. يعني الادلة الواردة في فضل الصلاة في فضل العلم او في فضل الجهاد تختلف وان ذلك يختلف باختلاف الاحوال من الاشخاص والازمنة والامكنة نعم. وكان باتفاق العلماء افضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع. كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبي صلى الله عليه

34
00:13:14.450 --> 00:13:34.450
وسلم رأس امر الاسلام وعموده الصلاة وذروة وذروة سنامه الجهاد. وقال ان في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة ودرجة فما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال

35
00:13:34.450 --> 00:13:55.900
صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات اجري عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتن  وفي السنن رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين

36
00:13:55.900 --> 00:14:18.900
ماتت تحرص في سبيل الله؟ قال الترمذي حديث حسن وفي مسند الامام احمد حرس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وفي الصحيحين ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيعه. قال اخبرني. قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تصوم ولا تفطر

37
00:14:18.900 --> 00:14:38.900
وتقوم ولا تستر؟ قال لا. قال فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن انه صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امة سياحة وسياحة امتي الجهاد في سبيل الله وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الاعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر ظاهر عند الاعتبار. فان هذه التي اشار اليها الشيخ رحمه الله

38
00:14:38.900 --> 00:14:58.300
هذه الادلة تدل على عظيم فضل الجهاد في سبيل الله وهي ادلة كثيرة ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله انه لم يرد في ثواب الاعمال وفضلها مثل ما ورد في الجهاد في سبيل الله

39
00:14:58.950 --> 00:15:29.550
فضائله كثيرة من فضائله ما تقدم ان اشار اليه. ان صاحبه يؤمن الفتان او الفتان وهو فتنة القبر كما جاء في الحديث بارقة السيف على رأسه فتنة ومن فضائله هذا الفضل العظيم الذي اشارت له الادلة هل تستطيع اذا خرج المجاهد الى ان يرجع المجاهد

40
00:15:29.900 --> 00:15:43.400
ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر وايضا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها الى اخره هذه هذا الفضل العظيم وان في الجنة لمئة درجة عدها

41
00:15:43.400 --> 00:16:08.000
مجاهدين في سبيله هذا يدلك على عظيم فضله ايضا من فضائله قال لك فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدنيا والاخرة مصالحه ومنافعه ليست مقصورة وانما هي متعدية للمجاهد ولغيره من عموم المسلمين

42
00:16:08.200 --> 00:16:31.850
ومن فضائله انه مشتمل على جميع انواع العبادات الجهاد مشتمل على جميع انواع العبادات كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك. ومن فضائله ان القائم به بين امرين. اما الظفر واما الشهادة اما النصر واما الشهادة

43
00:16:32.250 --> 00:17:02.250
فلا شك ان هاتين ان كلا هاتين فضيلة وغنيمة اما ان ينتصر واما ان يستشهد وكلاهما آآ له فضل عظيم واجر كبير فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا مشتمل على جميع انواع العبادات الباطنة والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله

44
00:17:02.250 --> 00:17:22.250
والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد. وذكر الله وسائر انواع الاعمال على ما لا يشتمل عليه عمل اخر من الشخص والامة بين احدى الحسنيين دائما اما النصر والظفر واما الشهادة والجنة. ثم ان الخلق لا بد لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم

45
00:17:22.250 --> 00:17:42.250
في غاية سعادتهم في الدنيا والاخرة. وفي تركيا ذهاب السعادتين او نقصهما. فان من الناس من يرغب في الاعمال الشديدة في الدين او الدنيا مع قلة من فعل الجهاد انفع فيهما من كل عمل شديد. وقد يرغب ويرغب في في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت. فموت الشهيد ايسر من

46
00:17:42.250 --> 00:18:02.600
لكل ميتة وفي افضل الميتات. نعم هذا ايضا من فضائل الجهاد ان موت الشهيد ايسر الميتات ايسر الميتات هي موتة الشهيد. وذلك ان الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يخفف عليه بما

47
00:18:02.700 --> 00:18:31.300
في قلبه من الصدق التوجه الى الله عز وجل وقوة الايمان حيث بذل نفسه في سبيل الله عز وجل فكوفئ بان تكون ميتته ايسر الميتات نعم. واذا كان اصل قتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو ان يكون الدين كله لله. يعني هذا هو المقصود من الجهاد. ليس المقصود من الجهاد

48
00:18:31.300 --> 00:18:50.700
هو سفك الدماء واتلاف الاموال واسر الذراري الى اخره المقصود من الجهاد هو اقامة دين الله عز وجل. هذا هو المقصود الاعظم من الجهاد. كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين

49
00:18:50.700 --> 00:19:10.700
كله لله. نعم. وان تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. واما من لم يكن من اهل الممانعة مقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والاعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء. الا ان يقاتل بقوله او فعله وان كان بعضهم

50
00:19:10.700 --> 00:19:30.700
يرى اباحة قتل الجميع لمجرد الكفر الا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والاول هو الصواب. لان القتال هو لمن يقاتل لمن يقاتل اذا اذا اردنا اظهار دين الله كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يعني الكفار

51
00:19:30.700 --> 00:19:55.100
امرهم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكونوا من اهل المقاتلة. بان يكونوا بالغين عقلاء ذكورا الى اخره. فهؤلاء يقاتلون. واذا اسروا الامام مخير فيهم. بين القتل او ان يمن عليهم مجانا

52
00:19:55.150 --> 00:20:17.550
او ان يمن عليهم بفدا او ان يضرب عليهم الرق. هذا اذا كانوا من اهل القتال القسم الثاني الا يكونوا من اهل القتال كالنساء والصبيان وكما ذكر الشيخ رحمه الله الزمن والراهب ونحو ذلك الزمن الذي آآ

53
00:20:17.850 --> 00:20:43.800
مرض مرضا مزمنا. وكذلك ايضا الراهب الذي لزم صومعته. فهؤلاء كلهم لا يقتلون نعم هؤلاء كلهم لا يقتلون بل اذا قاتلوا فانهم يقتلون. اما اذا لم يقاتلوا فانهم لا يقتلون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انكر قتل النساء. الا ان قاتلوا فانه

54
00:20:43.800 --> 00:21:06.850
يأخذون حكم المقاتلة نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل قال لاحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتله ذو ذرية ولا عشيفة. وفيها ايضا عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تقتلوا شيخا فان

55
00:21:06.850 --> 00:21:26.850
ولا صغيرا ولا امرأتان وذلك ان الله تعالى اباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه في صلاح الخلق. كما قال تعالى والفتنة اكبر من القتل. اي ان القتل وان شر وفساد ففي ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو اكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من اقامة دين الله لم تكن مضرة كفره الا على نفسه

56
00:21:26.850 --> 00:21:44.700
ولهذا قال الفقهاء ان الداعية الى البدع المخالفة. الذي يمنع المسلمين من اقامة الدين هم المقاتلة اما غيرهم كالزمن المريض هذا لا يمنع من اقامة الدين وانتشار الدعوة والطفل ولهذا لا يقتلون او المرأة هؤلاء لا يقتلون

57
00:21:44.700 --> 00:22:12.350
ولهذا قال لك هؤلاء انما ضررهم على انفسهم بكفرهم اما اما بالنسبة للمسلمين فانهم لا يضرون المسلمين. نعم. ولهذا قال الفقهاء ان الداعية الى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث ان الخطيئة اذا اخفيت لن تضر الا صاحبها. ولكن اذا ظهرت فلم تنكرظت العامة. ولهذا وجبت

58
00:22:12.350 --> 00:22:32.350
شريعة قتال الكفار ولم توجب قتلى المقدور عليهم منهم. بل اذا اسر اسر الرجل منهم في القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة او يضل طريقه يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه فانه يفعل فيه الامام الاصلح من قتله او او استعباده او المن عليه او مفاداته بمال

59
00:22:32.350 --> 00:22:55.000
او نفس من هذا الحرب الذي بيننا وبينه حرب اذا ضل الطريق او القته السفينة علينا او اثرناه اثناء القتال هذا الامام مخير فيه بين واحد من امور ثلاثة اما غير المقاتلين من النساء والاطفال فهؤلاء يكونون ارق بمجرد الاستيلاء عليهم

60
00:22:55.250 --> 00:23:15.250
الاطفال والنساء بمجرد ان يستولي عليهم المسلمون يكون ارقة. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني انهم لا يكونون ارق. بل امام مخير فيهم اما ان يضرب عليهم الرق واما الفدا كما تقدم. اما القتل فانهم لا يقتلون

61
00:23:15.250 --> 00:23:27.500
كما تقدم الا ان قاتل او مفاداته بمال او نفس عند اكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وان كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. امال الكتاب

62
00:23:27.500 --> 00:23:46.500
يقاتلون حتى يستسلموا او يعطوا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في اخذ الجزية منهم. الا ان لا يأخذونها من العرب. وايما طائف الصحيح ان الصحيح ان الجزية تؤخذ من الجميع كما هو

63
00:23:46.700 --> 00:24:06.800
من مالك رحمه الله تعالى اختيار ابن تيمية الجزية تؤخذ من الجميع من اهل الكتاب ومن غيرهم وكل كافر يدعى الى واحد من ثلاث خصال او الى احدى واحدة من ثلاث من ثلاث خصال اما الاسلام

64
00:24:06.950 --> 00:24:29.350
او بذل الجزية او القتال سواء كانوا من اليهود والنصارى من اهل الكتاب او من تدين بدينهم او من من بقية اصناف الكفر نعم. وايما طائفة ممتنعة انتسبت الى الاسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فانه يجب جهازها باتفاق المسلمين

65
00:24:29.350 --> 00:24:49.350
حتى يكون الدين كله لله كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر ابن الخطاب لابي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

66
00:24:49.350 --> 00:25:07.550
وان محمدا رسول الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم فحسابهم على الله. فقال ابو بكر فقال له ابو بكر فان الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاتلتهم على منعها

67
00:25:07.600 --> 00:25:17.600
قال عمر فما هو الا ان رأيت الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان هذا تقدم هذه المسألة

68
00:25:17.600 --> 00:25:37.600
تقدمت لنا وتقدم لنا ان من امتنع عن شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام ذكرنا التفصيل فيه اما اما ان يكون واحدا واما ان يكون متعددا. فان كان واحدا فانه يعاقب حتى يقوم بهذه الشعيرة. واما ان كان متعددا

69
00:25:37.600 --> 00:25:57.600
ان الامام يقاتله كما هو اتفاق الصحابة مع ابي بكر على قتال مانع الزكاة وتاركي الصلاة ويجب على آآ معونته. وكما ذكر آآ المؤلف رحمه الله من الادلة على قتال الخوارج. لان الخوارج

70
00:25:57.600 --> 00:26:17.600
يستحلون دماء المسلمين. يستحلون دماء المسلمين ويرون الخروج على ائمة المسلمين. من ترك شيئا من الواجبات مجمع عليها ظاهرة او اقترف شيئا من المحرمات المجمع عليها الظاهرة فان كان واحدا يعاقب حتى يرجع

71
00:26:17.600 --> 00:26:43.250
وان كان متعددا يقاتل كما ذكر الشيخ رحمه الله على دبلة فيما يتعلق بالخوارج لان الخوارج يستحلون دماء المسلمين واموالهم وهذه من اعظم المحرمات المجمع عليها. نعم  وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة انه امر بقتال الخوارج ففي الصحيحين عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

72
00:26:43.250 --> 00:27:03.250
وسلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام. يقولون من قول خير البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم. يمرقون من كما يمرق السهم من الرمية اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله

73
00:27:03.250 --> 00:27:23.250
صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم قوم من امتي يقرأون القرآن ليس قراءتهم الى قراءة ليس قراءتكم الى قراءتهم شيء بشيء ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء. يقرأون القرآن يحسبونه انه لهم وهو عليهم لا تجاوز قراءتهم تراقيهم

74
00:27:23.250 --> 00:27:43.400
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذي الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان لان ادركتهم لاغفلنهم قتلى عاد. وفي رواية مسلم

75
00:27:43.400 --> 00:28:03.400
امتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم. وقول قل تلي قتلهم اولى الطائفتين بالحق. هؤلاء الذين قتلوهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين اهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كلا الطائفان

76
00:28:03.400 --> 00:28:23.400
المفترقتين من امته وان اصحاب علي اولى بالحق ولم يحرض الا على قتال اولئك المارقين الذين خرجوا من الاسلام. وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء سواه من المسلمين واموالهم فثبت بالكتاب والسنة واجماع الامة انه يقاتل من خرج عن شريعة الاسلام وان تكلم بشهادتين. خرج عن شريعة الاسلام

77
00:28:23.400 --> 00:28:42.350
اما ان يترك واجبا من من الواجبات المجمع عليها الظاهرة المتواترة او يقترف شيئا من المحرمات المجمع عليها الظاهرة فهذا كما ذكرنا ان كان واحدا يعاقب الى ان يرجع وان كان متعددا

78
00:28:42.350 --> 00:29:06.150
اذا يجب على الامام ان يقاتله وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين فاما الواجبات المحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا ان يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان

79
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
ويحج البيت ويلتزم ترك المحرمات. من نكاح الاخوات واكل الخبائث. والاعتداء على المسلمين في النفوس والاموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء اي واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهم بها يقاتلون عليه. فاما اذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم

80
00:29:26.150 --> 00:29:45.000
كما ذكرنا في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطرق وابلغوا الجهاد الواجب الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الجهاد جهادان جهاد طلب وجهاد دفع

81
00:29:45.150 --> 00:30:07.000
جهاد الطلب كما تقدم اشار اليه الشيخ رحمه الله. وذكر الاثار الكثيرة قال لك ابتداء. وهذا جهاد الطلب وقال لك دفعا هذا هو جهاد الدفع. فاذا وطئ الكافر بلاد المسلمين فانه يتعين

82
00:30:07.300 --> 00:30:31.850
على جميع المسلمين على جميع المسلمين يتعين عليهم القتال. جهاد الطلب يشترط فيه ان يكون حرا ذكرا بالغا كان عاقلا الى اخره اما جهاد الدفع انه يتعين القتال على الجميع حتى المرأة يجب عليها ان تقاتل اذا اذا اه اه اذا كان عندها مال فانه

83
00:30:31.850 --> 00:30:51.050
يجب عليها ان تقاتل بمالها لان هذا من باب جهل جهاد الدفع. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المال لو احتاج اليه المجاهدون واحتاج اليه الجياع فانه يقدم المجاهدون على الجياع. نعم

84
00:30:51.100 --> 00:31:11.100
وابلغوا الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائح كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا. فاذا كان ابتداء فهو فرض اذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين. وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى لا يسأل القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. اما اذا اراد

85
00:31:11.100 --> 00:31:31.100
عدو الهجوم على المسلمين فانه يصير واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لاعانتهم كما قال الله تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم بنص المسلم. سواء اكان الرجل من المرتزقة للقتال او لم يكن او لو او لو لم

86
00:31:31.100 --> 00:31:51.100
وهذا يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن في تركها تركه احدا كما اذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو. الذي قسمه فيه الى قاعد وخارج. ما دام الذين يستأذنون النبي

87
00:31:51.100 --> 00:32:06.950
صلى الله عليه وسلم يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. هذا جهال النبي وسلم في غزوة الخندق هو ومن جهاد الدفع لان الكفار هجموا على المسلمين

88
00:32:07.400 --> 00:32:26.550
ولهذا خرج الجميع ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لاحد بتركه بتركه. بل ذم الله سبحانه وتعالى الذين يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع الى اهليهم. يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة كي يريدون الا فرارا

89
00:32:27.100 --> 00:32:44.350
فهذا دفع عن الدين والحرمة والانفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار لزيادة هذا الفرق يعني هذه فروق بين هذا الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب من باب فروظ الكفايات من باب فروظ الاعيان

90
00:32:44.400 --> 00:33:17.050
بهذا الطلب يشترط له الذكورة الحرية الى اخره  اه اه الدفع يجب الجهاد على الجميع كل بحسبه يجب الجهاد على الجميع كل بحسبه ايضا من الفروق ان جهاد الطلب ليس جهاد اضطراب. بخلاف جهاد الدفع فهو جهاد اضطرار دفاع عن الانفس والحرمات

91
00:33:17.050 --> 00:33:39.500
والذراري الى اخره وهو من باب دفع الصائم. كما تقدم لنا ما يتعلق بالصائل اذا صال على النفس اذا صال على الحرمة اذا صال على المال الى اخره هل يجب ان يدافع ولا يجب الى اخره؟ تقدم الكلام على ذلك

92
00:33:39.700 --> 00:34:00.500
هذا دفع عن الدين والحرمة والانفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين واعلال واعلائه ولارهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها هذا نوع من العقوبة وللطائفة الممتنعة فاما غير الممتنعين من اهل ديار الاسلام ونحوهم فيجب الزامهم بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس وغيرها

93
00:34:00.500 --> 00:34:20.500
من اداء الامانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فانه يؤمر بالصلاة فان امتنع عقب حتى يصلي باجماع العلماء. ثم ان اكثرهم يوجبون قتله اذا لم يصلي فيستتاب فيصلى والا قتل. وان يقتل كافرا او مرتدا وفاسقا على قوله

94
00:34:20.500 --> 00:34:40.500
مشهورين في مذهب احمد وغيره والمنقول عن اكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الاقرار بالوجوب. فاما مع جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على اولياء ان يأمروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبعة هذه المسألة تقدمت تقدم الاشارة الاشارة اليها ان من ترك الصلاة لا يخلو امر

95
00:34:40.500 --> 00:35:00.500
من امرين ان يترك الصلاة جحدا للوجوب هذا كافر بالاجماع. والامر الثاني ان يترك الصلاة تهاونا وكسلا فهل يكفر او لا يكفر كما ذكر الشيخ رحمه الله ان اكثر السلف وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون كفرا. وذكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى حسد

96
00:35:00.500 --> 00:35:16.900
اثارا كثيرة في شرح العمدة على كفر تارك الصلاة مثل ايظا اللا لكاء آآ الشافعي في اصول معتقد اهل السنة الجماعة ونقل الاجماع عبد الله بن شقيق وكذلك ايضا اسحاق الى اخره

97
00:35:17.300 --> 00:35:37.300
اما بقية اركان الاسلام اذا تركها تهاون وكسلا فانه لا يكفر لكن اذا تركها جحودا لها فانه يكفر. ومتى يكفر تارك الصلاة ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان يصلي ويصلي انه لا يكفر يعني اذا كان يصلي اليوم وغدا لا يصلي الى اخره انه

98
00:35:37.300 --> 00:35:59.050
لكن اذا استمرت الترك فانه يكفر. نعم. بل يجب على على الاولياء ان يأمروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبعا ويضربوها لعشر كما امر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروءهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع يعني هذا من يعني وان كانت الصلاة لا تجب

99
00:35:59.050 --> 00:36:26.850
على الصبي لكن يجب على وليه ان يأمره بالصلاة لسبع لكي يتدرب عليها ويألفها ويحب  اهلها وحينئذ تكون عليه سهلة اذا بلغ ووجبت عليه ويضربه على ذلك لعشر تقدم له شروط الظرب شرط شروط ضرب التأديب وانا اتجاوز حسب عشرة اصوات وآآ يأمره بسبع

100
00:36:26.850 --> 00:36:43.950
نعم وكذلك ما تحتاج اليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وائمتهم وامرهم بان يصلوا بهم صلاة اذا ترك الطهارة او ترك شرطا من شروط صحة السنة حكمه كحكم تارك الصلاة

101
00:36:44.100 --> 00:37:12.250
اذا ترك ركنا من اركان الصلاة حكمه كحكم تارك الصلاة ولو ان من ترك الطهارة مثلا آآ طائفة ممتنعة فان الامام يقاتله. يعني كحكم تارك الصلاة نعم ومن تمام ذلك تعهد مساجد المسلمين وائمتهم وامرهم بان يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني اصلي وصلى

102
00:37:12.250 --> 00:37:32.250
مرة باصحابه على طرف المنبر فقال انما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعلى امام الناس بصلاتي وغيرها ان ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم. بل على امام الصلاة ان يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاتصال عليه من قدر الاجزاء الاجزاء الا لعل

103
00:37:32.250 --> 00:37:50.350
وكذلك امامه في الحج وكذلك اميره في الحرب. الا ترى ان الوكيل والولي في البيع والشراء عليهم يتصرف لموكله وهذه قاعدة سبق نشرنا وهي ان كل من تصرف لغيره فان تصرفه تصرف مصلحة

104
00:37:50.600 --> 00:38:10.600
لا تصرف تشهد. فامام الصلاة يتصرف للمأمومين لا يتصرف لغيره. فيجب عليه ان يكون تصرفه تصرف مصلحة. بمعنى ان يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ذلك. فمثلا في الفجر يقرأ بطوال فصل في الظهر. احيانا بالطوال واحيانا

105
00:38:10.600 --> 00:38:32.650
بالاواسط في المغرب الغالب في القصار العشاء والعصر آآ باواسط مفصل وهكذا ان يتحرى بهم كلكم كلكم مسؤول عن رعيته ومثل ذلك ايضا وكيل البيع الولي على الايتام الوصي ناظر الاوقاف الى اخره. سائر الموظفين هؤلاء

106
00:38:32.650 --> 00:38:57.750
كلهم يتصرفون لغيرهم فيجب ان يكون تصرفهم تصرف مصلحة اما اذا تصرف لنفسه فان تصرفه تشهن فاذا صلى لنفسه قال فليطول ما شاء اذا قام لنفسه له ان يطيل له ان يقصر الى اخره. اذا باع واشترى لنفسه له ان يزيد في السعر له ان ينقص الى اخره. ودليل هذه القاعدة

107
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. كذلك ايضا الامام الامام الاعظم هو يتصرف للرعية تصرف خياره خيار مصلحة ليس خيار تشهي لانه يتصرف لغيره وكذلك ايضا سائر الاوليا نعم الرجل في بيته يتصرف فيها

108
00:39:17.750 --> 00:39:38.500
اهل البيت صار له مصلحة. خيار وخيار مصلحة ليس خيار تشهد. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وهكذا الا ترون الوكيل والولي في البيع والشراء عليه ان يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الاصلح له في ماله وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء

109
00:39:38.500 --> 00:39:58.800
فامر فامر الدين اهم. وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. ومتى تمت الولاة باصلاح دين الناس صلحا للطائفتين دينهم ودنياهم؟ واذا للطائفتين للرعاة والرعية الاموات سبق ان ذكرنا ان آآ اعظم مقاصد الامامة هو اقامة الدين

110
00:39:59.000 --> 00:40:19.000
نعم ومتى اهتمت الولاة باصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم والا اضطربت الامور عليهم وملاك ذلك كله حسن النية يعني الطريق الذي يستعان به على اصلاح الدين الخلق. نعم اراد الشيخ رحمه الله

111
00:40:19.000 --> 00:40:45.550
يبين هذا الطريق وهذا من السياسة. يعني صلاح الدين انما يكون صلاح الدنيا انما يكون بصلاح الدين فاذا اهتمت الولاة باصلاح اديان الخلق للراعي والرعية دينهم ودنياهم. وما الطريق الذي يسلكه الولاة؟ ذكر الشيخ رحمه الله هذا الطريق. وهو

112
00:40:45.550 --> 00:41:08.200
من باب السياسة. نعم وملاك ذلك كله حسن النية للرعية واخلاص الدين كله واخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فان الاخلاص والتوكل صلاح الخاصة والعامة كما امرنا ان نقول في صلاتنا اياك نعبد واياك نستعين فان هاتين الاخلاص ان يكون هدفه

113
00:41:08.200 --> 00:41:28.250
ان يكون هدفه وجه الله عز وجل. لا يقصد ذلك رياء ولا سمعة. توكل والاعتماد على الله عز وجل بجلب النفخ ودفع الظر مع فعين الاسباب يعلق قلبه بالله عز وجل لا يكون هدفه غرظا اخر

114
00:41:28.350 --> 00:41:48.350
فاذا وجد الاخلاص وجد توكل ووجد الدعاء نعم ووجد الصبر حينئذ باذن الله عز وجل يصلح اديان الخلق نعم. فان هاتين الكلمتين قد قيل انهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. لان الكتب المنزلة انما جاءت بافراد العبادة

115
00:41:48.350 --> 00:42:11.750
بافراد الله عز وجل بالعبادة. كل الانبياء يدعون الى توحيد الالوهية. وهنا قال الله عز وجل اياك نعبد قدم المعمول تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر فدل ذلك على ان العبادة لله سبحانه وتعالى وهكذا جاءت سائر الكتب السماوية. جاءت بافراد الله عز وجل بالعبادة

116
00:42:11.850 --> 00:42:27.350
وطريق ذلك اه الاستعانة بالله عز وجل نعم وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال يا ما لك يوم يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين فجعلت الرؤوس

117
00:42:27.350 --> 00:42:50.400
وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله تعالى عليه توكلت واليه انيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبح اضحيته يقول اللهم منك ولك. واعظم عوني لولي الامر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور. احدها الاخلاص لله والتوكل عليه

118
00:42:50.400 --> 00:43:10.400
بالدعاء وغيره واصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. والثانية الاحسان الى الخلق من نفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث الصبر على الخلق وغيره من النوائب. ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى في موضعين واستعيذوا بالصبر والصلاة. وكقوله تعالى واقم الصلاة

119
00:43:10.400 --> 00:43:30.400
طرفي النهار وزولة من الليل ان الحسنات يلهمن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكذلك في سورة قاف واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

120
00:43:30.400 --> 00:43:50.400
غروبها وقال تعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فهذه الطرق التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي التي يستعان بها على اصلاح دين الخلق. الاخلاص لله عز وجل وحسن النية التوكل والدعاء الصبر. آآ

121
00:43:50.400 --> 00:44:10.400
كذلك ايضا الاحسان اليهم وقد افاض الشيخ رحمه الله تعالى كما تقدم في اعطاء المؤلفة قلوبهم وذكرنا ان من السياسة الشجاعة والكرم ترغيب الشجاعة والكرم وترغيبهم في مثل هذه الاشياء وذكر الشيخ رحمه الله تعالى

122
00:44:10.400 --> 00:44:35.650
الكثيرة في مثل هذا. نعم واما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا. بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية اذا عرف اذا عرف الانسان ما يدخل في هذه الاسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالاحسان الى الخلق

123
00:44:35.650 --> 00:44:59.700
المال والنفع ومن نص المظلوم واغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الصلاة سببا في صلاح اديان الخلق الى اخره بين الشيخ رحمه الله فوائد الصلاة وفوائد الاخلاص وفوائد التوكل الى اخره وفوائد

124
00:44:59.700 --> 00:45:21.550
وما يحصل فيها من التأليف هذه كلها عوامل وطرق واسباب لاصلاح الدين  نعم ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل احسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين

125
00:45:21.550 --> 00:45:41.550
عن علي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. اينظر وايمن منه فلا يرى شيئا الا شيئا قدمه وينظر اشأم منه فلا يرى الا شيئا قدمه فينظر امامه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولا بشق تمرة

126
00:45:41.550 --> 00:46:01.550
فليفعل فان لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ من دلوك الى في اناء مستسقي. وفي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن

127
00:46:01.550 --> 00:46:21.900
ورواع وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لام سلمة يا ام سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة احتمال الاذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس. ومخالفة الهوى وترك الاشر الاشر والبطر. كما قال تعالى ولئن اذقن الانسان

128
00:46:21.900 --> 00:46:41.900
ان رحمة ثم نزعناهم نزعناها منه انه ليؤوس كفور. ولئن ذقناه نعماء بعد الضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني انه لفرح فخور الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقال تعالى وسارعوا الى

129
00:46:41.900 --> 00:47:01.900
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى ولا تستوي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة فانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزرنك من

130
00:47:01.900 --> 00:47:21.800
فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين قال الحسن البصري رحمه الله رحمة الله عليه اذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش الا ليقم من وجب اجره على الله ولا يقوم الا من عفا واصلح

131
00:47:21.800 --> 00:47:39.900
اليس حسن النية؟ نعم هنا يعني كل ما تقدم هو بيان للطريق الذي يتمكن به الوالي سواء كان الوالي الاعظم او حتى الوالي على اه اهله الى اخره يتمكن به من اصلاح

132
00:47:39.950 --> 00:48:02.500
دين من تحت يده وان ذلك يكون بالاخلاص حسن النية والتوكل على الله عز وجل والصبر تحمل اذاهم والصبر عليهم حسن خلق معهم آآ كذلك ايضا الترغيب اعطاؤهم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الزكاة حثهم على الصلاة الى

133
00:48:02.500 --> 00:48:23.950
حينئذ تصلح اديانهم باذن الله عز وجل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بحسن النية. وان المراد بحسن النية هو هو ان يكون هو  تبعا لما جاء عن الله ان يكون هواهم موافقا

134
00:48:24.000 --> 00:48:40.900
لما جاء في كتاب الله لهوى النبي صلى الله عليه وسلم  فليس حسن النية بالرعية والاحسان اليهم ان يفعل ما يهوونه ويترك ما ما يكرهونه. فقد قال الله تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت

135
00:48:40.900 --> 00:48:56.600
السماوات والارض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة واعلموا ان فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الامر لعنتم. يعني حصل لكم المشقة لو يطيعكم في كثير ليس في جميع الامر. في كثير في بعض الامر حصل لكم المشقة

136
00:48:56.900 --> 00:49:26.450
لان المصلحة لا يعلمها الا خالق الخلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى هو الاعلم بما يصلحك. لا بما تهواه وتميل اليه نفسك. نعم وانما الاحسان اليهم فعل ما ينفعهم في في الدين والدنيا ولو كرهوا من كره لكن ينبغي له ان يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله

137
00:49:26.450 --> 00:49:46.450
مسألة ايضا هذه يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا. وهي ما يتعلق بسياسة الناس. يعني اذا نهاهم عن شيء الوالي او حتى الراعي في اسرته اذا نهاهم عن شيء الى اخره فانه يجمع لهم بين الترغيب والترغيب

138
00:49:46.450 --> 00:50:15.450
يؤلف قلوبهم بالكلمة الحسنة يؤلف قلوبهم بالعطاء اذا منعهم من شيء يؤلفه بالعطاء. يؤلف قلوبهم اذا سد عليهم بابا فانه يفتح لهم بابا اخر. وهكذا القرآن. القرآن مثاني. القرآن الله سبحانه وتعالى يذكر اهل الجنة ويذكر اهل النار. يذكر ثواب المطيعين ويذكر عقاب العاصين

139
00:50:15.600 --> 00:50:35.600
القرآن مثاني والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه كان اذا نهى عن شيء ذكر بديله الحلال وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم خيبر اتي بتمر جليد يعني جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل

140
00:50:35.600 --> 00:50:55.600
التمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا ناخذ الصاع من هذا الجنيب الجيد بالصاعين من الجمع الردي. فقال النبي وسلم اوه عين الربا فلما نهى عن ذلك بين الطريق الصحيح. قال بع الجمع بالدراهم وخذ الدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وهكذا هذا من باب

141
00:50:55.600 --> 00:51:20.600
يعني الترغيب والترهيب. آآ اذا منعتهم من شيء فاذنهم بكلمة طيبة. ابدلهم بعطاء ابذلهم بان تفتح لهم بابا اخر بدل هذا الذي منعتهم. وافاض الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الاصل. وهذا ايضا مسلك ينبغي ان يسلكه حتى الداعي. الداعية في

142
00:51:20.600 --> 00:51:40.600
دعوته ينبغي نسلك هذا المسلك والولي على رعيته سواء كان كبيرا او صغيرا يسلك مثل هذا المسلك وذاك ذكر الشيخ رحمه الله اصله من الكتاب والسنة. نعم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما كان الرفق في شيء الا زانه ولكن

143
00:51:40.600 --> 00:51:50.600
كان العنف في شيء الا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبدالعزيز رضي الله

144
00:51:50.600 --> 00:52:10.600
عنه يقول والله اني لا اريد ان اخرج ان اخرج لهم المرة من الحق. فاخافوا ان ينفروا عنها فاصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا. فاخرجوها ومعها فاذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجة لم يرده الا بها. او بميسور

145
00:52:10.600 --> 00:52:34.350
وسأله مرة بعض اقربائه ان يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال ان الصدقة لا تحل لحق محمد ولا لآل محمد منعهم اياها وعوضهم من الخير متحاكم اليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة. فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها ثم انه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة

146
00:52:34.350 --> 00:52:54.350
فقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا فهكذا ينبغي لولي الامر في قسمه وحكمه فان الناس دائما يسألون ولي الامر ما لا يصلح بذله من الولايات والاموال والمنافع والجود. والشفاعة في الحدود وغير ذلك

147
00:52:54.350 --> 00:53:14.350
عوضهم من جهة اخرى ان امكن او يردهم بميسور من القول ما لم يحتاج الى الاغلاق. فان رد السائل يؤلمه خصوصا من من يحتاج الى تأليفه الله تعالى واما السائل فلا تنهر. وقال تعالى واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الى قوله واما تعرضن عنهم ابتغاء

148
00:53:14.350 --> 00:53:34.350
من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. واذا حكم على شخص فانه قد يتأذى فاذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل على ذلك. كان ذلك من السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء كراهية الكريه. وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لما

149
00:53:34.350 --> 00:53:50.050
الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما لما بعثهما الى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا

150
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
ولا تختلفا وبال مرة اعرابي في المسجد فقام اصحاب فقام اصحابه اليه فقال لا لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله ثم امر بدنو من ماء فصب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين والحديثان في الصحيحين وهذا يحتاج

151
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
الرجل في سياسة نفسه واهل بيته ورعيته فان النفوس لا تقبل الحق الا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة اليها فتكون تلك حظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. لا تران الاكل والشرب واللباس واجب على الانسان حتى لو اضطر حتى لو اضطر الى الميتة

152
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
وجب عليه الاكل عند عامة العلماء. فان لم يأكل حتى مات دخل النار. لان العبادات لا تؤدى الا بهذا. وما لا يتم الواجب الا به هو واجب ولهذا كان اتفقة الانسان على نفسه واهله مقدمة على غيرها. ففي السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك. فقال عندي اخر فقال تصدق به على زوجتك. فقال ابني اخر قال تصدق به على والدك. قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر به. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

154
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله. ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين. ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجر الذي انفقته على اهلك. وفي صحيح مسلم عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم انك ان تبذل

155
00:55:30.050 --> 00:55:44.550
الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد بحولها خير من اليد السفلى. وهذا تويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل يعني الفضل يعني ما زاد على حاجة الانسان

156
00:55:44.850 --> 00:56:00.000
يقول النبي سلم ان تبذل ان تبذل الفضل خير لك. فاذا كان يحتاج الى كذا وكذا. الزائد كونه يتصدق به هذا خير له تمسك شر لك ولا تنام على كفاك

157
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
وذلك لان نفقة الرجل على نفسه واهله فرض عين بخلاف النفقة بالغزو والمساكين. فانه في الاصل اما فرض على الكفاية واما مستحب. وان كان قد يصير تعينا اذا لم يقم غيره به فان اطعام الجائع واجب ولهذا جاء في الحديث الاوسط لو صدق السائل لما افلح من رده ذكره الامام احمد

158
00:56:20.050 --> 00:56:38.650
وذكر انه اذا علم صدقه وجب اطعامه. وقد روى ابو حاتم البستي في صحيحه حديث ابي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي من انواع العلم والحكمة وفيه انه كان من في حكمة ال داوود عليه السلام حينما تقدم آآ

159
00:56:38.750 --> 00:57:02.100
قول الشيخ اطعام الجائع واجب يعني واجب على الكفاية وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى هل في المال حق سوى الزكاة اولى؟ العلماء الله تعالى في ذلك رأيان. والصواب ان ما يتعلق باطعام الجائع وكسوة العاري ونحو ذلك. انها من قبيل فروظ

160
00:57:02.100 --> 00:57:23.150
وفي انه كان في حكمة ال داوود عليه السلام حق على العاقل ان تكون له اربع ساعات. ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها لاصحابه الذين يخبرونه بعيوبه. ويحدثونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته. فيما يحل ويجمل فان في هذه

161
00:57:23.150 --> 00:57:43.150
عونا على تلك الساعات فبين انه لابد من اللذات المباحة الجميلة فانها تعين على تلك الامور. ولهذا ذكر الفقهاء ان العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة وفسروا المراءة باستعمال ما يجمله ويزينه. وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول اني لاستجم نفسي بشيء من

162
00:57:43.150 --> 00:58:09.300
الباطل الذي لا محظور فيه ليستعين به على الحق والله سبحانه انما خلق اللذات والشهوات في الاصل لتمام مصلحة الخلق فانه بذلك فانه بذلك يجلبون ما كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم وحرم من الشهوات ما يضره تناوله وذم من من اختصر عليها اما من استعان بالمباح الجميل

163
00:58:09.300 --> 00:58:19.300
على الحق فهذا من الاعمال الصالحة ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويحج

164
00:58:19.300 --> 00:58:39.300
ويكون له اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام هيكون على ايكون اما يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلما تحتسبون بالحرام لا تحتسبون بالحلال وفي الصحيحين عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لن تفيق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت

165
00:58:39.300 --> 00:59:01.250
فيها دفعة درجة ورفعة حتى اللقمة تجعلها في في فم امرأتك. والاثار في هذا كثيرة. المهم الخلاصة انه من من  سواء كان على سبيل الوالي الاعظم او الراعي في اسرته

166
00:59:01.500 --> 00:59:26.700
من السياسة انه اذا نهى عن شيء ان يذكر اه اه اما ان يقرن هذا النهي بكلمة طيبة وموصول من قول وحسن خلق الى اخره كما ذكر الشيخ او ان يقرن ذلك شيء من العطاء والترغيب ونحو ذلك او انه يفتح

167
00:59:27.150 --> 00:59:40.900
بابا اخر غير الباب الذي نهى عنه وكما ذكرنا ان هذا حتى الداعية في دعوته والمعلم في علمه ينبغي له ان يسلك هذا الطريق من السياسة وافاض الشيخ رحمه الله في اصول

168
00:59:40.900 --> 01:00:01.800
ذلك وذكر ان المباحات يستعان بها على الطاعات. ولهذا ابيحت المباحات. ابيحت المباحات لكي يستعان بها على الطاعة  والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر ان لاهلك عليك حقا ولزورك من يزورك عليك حقا ولبدنك عليك حقا وقال

169
01:00:01.800 --> 01:00:21.650
عليه الصلاة والسلام آآ اقوم وانام واكل اللحم واتزوج النسا فمن رغب عن سنتي فليس مني لكن هذه المباحات تحتاج الى نية النية الصالحة وانه ينوي بها ان يستعين على طاعة الله عز وجل كانت عبادة ولهذا

170
01:00:21.800 --> 01:00:38.500
معاذ رضي الله تعالى عنه يقول اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني اذا اردت ان انام احتسبها عبادة لله عز وجل. كما انني اتهجد في الليل احتسبها عبادة. لانه ينوي بهذا النوم

171
01:00:38.850 --> 01:00:58.850
ان يستعين به على الطاعة ولهذا بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول نوموا نومة معاذ. نعم يقول لمن آآ عنده نوم نومة معاذ يعني انكم تنوون بها الاستعانة على طاعة الله عز وجل. المؤمنون اذا كانت له نية اتت على عامة

172
01:00:58.850 --> 01:01:18.850
افعاله وكانت المباحات من صالح اعماله لصلاح قلبه ونيته. والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد لها سائر الجسد. واذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب

173
01:01:18.850 --> 01:01:38.850
كما ان العقوبات وكما ان العقوبات شرعت داعية الى فعل الواجبات وترك وترك المحرمات فقد شرع ايضا كل ما كل ما يعين على ذلك فينبغي ان يسيروا طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل ان يبذل لولده واهله او رعيته ما يرغبه

174
01:01:38.850 --> 01:01:58.850
ويرادبهم في العمل الصالح من مال او ثناء او غيره. ولهذا شرعت المسابقة في الخيل والابل والمناضلة بالسهام. واخذ الجعل عليها لما فيه من الترغيب في القوة ولباط الخير للجهاد في سبيل الله. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخير هو وخلفاؤه الراشدون. ويخرجون ويخرجون الاسباق من

175
01:01:58.850 --> 01:02:22.950
المال وكذلك اعطاء المؤلف في كتب يعني المسابقات تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول مسابقات شرعية وهي المسابقات على على الات الجهاد. هذه يجوز اخذ العوظ فيها سواء كان من الامام او من رجل من شخص اجنبي غير متسابقين او من احد المتسابقين او من كل منهما من المتسابقين جميعا

176
01:02:22.950 --> 01:02:43.650
كل منهما يجعل عوظا وهذا ظرب من الميسر. لكن اباحه الشارع لما فيه من المصلحة على تعلم الجهاد القسم الثاني مسابقات محرمة وهي كل ما فيه مضرة في الدين والدنيا هذه لا يجوز اخذ العوظ فيها مطلقا بجميع الاقسام الاربعة

177
01:02:43.900 --> 01:03:02.550
القسم الثالث مسابقات مباحة. وهي ما فيها مصلحة دينية او دنيوية لكنها ليست مئات الجهاد السباق على الارجل السباحة والدراجات ونحو ذلك هذه يجوز اخذ العوظ اذا كان من الامام او من

178
01:03:02.550 --> 01:03:14.250
اجنبي خارج المتسابقين اما اذا كان من كل منهما فان هذا لا يجوز وهو من الميسر وان كان من احدهما فهذا موضع خلاف. نعم. حتى كان النبي صلى الله عليه

179
01:03:14.250 --> 01:03:34.250
وسلم يسابق بين الخير هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون اسباقا من بيت المال. وكذلك اعطاء المؤلفة قلوبهم. فقد روي ان الرجل كان يسلم اول النهار رغبة في فلا يجوز اخر النهار فلا يجيء اخر النهار الا والاسلام احب اليه مما طلعت عليه الشمس وكذلك الشر والمعصية. ينبغي حسب مادته

180
01:03:34.250 --> 01:03:59.150
ذريعتي وترك ما يلقي اليه. سد الذرائع الموصى للشرق هذه احدى اسس السياسة الشرعية. يعني السياسة الشرعية لها اسس الكتاب. سنة الاجماع القياس. كذلك ايضا المصالح المرسلة والعرف قاعة العرف. وكذلك ايضا سد الذرائع. سد الذرائع هذه من اسس السياسة الشرعية

181
01:03:59.200 --> 01:04:15.000
كما ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بادلة هذه القاعدة وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته وذبح ما يفضي اليه اذا لم يكن فيه مصلحة راجحة مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:04:15.000 --> 01:04:35.000
فقال يا اخوة ان الرجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها زوج او ذو محقر رحم محرم اعوذ بالله من محرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالاجنبية والسفر بها لانه ذريعة من الشر. وروي عن الشعبي ان وافدى عبد القيم

183
01:04:35.000 --> 01:04:55.000
مثل ما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر وضاعت فاجلسه خلف ظهره وقال انما كانت خطيئة داوود النظر. وعن عمر ابن الخطاب وعمر الخطاب رضي الله عنه لما كان يعش ضعيف غير ثابت. نعم. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعيش بالمدينة فسمع امرأة

184
01:04:55.000 --> 01:05:15.000
بابيات تقول فيها هل من سبيل الى خمر فاشربها؟ هل من سبيل من سبيل حجاج؟ فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فزداد جمالا فنفعه الى البخوة لئلا تفتن تفتن به النساء. وروي عنه انه بلغه ان رجلا يجلس الى الصبيان فنها عن مجالسته فاذا كان من الصبيان لمن تخاف فتنته

185
01:05:15.000 --> 01:05:35.000
على الرجال او على النساء منع وليه من اظهاره لغير حاجة او او تحسينه لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات واحضاره والاغاني فان هذا مما ينبغي التعزير عليه. المهم هذا من باب السياسة الشرعية قاعدة سد الذرائع هذه اساس من اسس

186
01:05:35.000 --> 01:05:55.000
الشرعية يسلكها الامام. وكذلك ايضا كل راع في رعيته. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق باصوله نعم وكذلك من من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما بين الفقراء

187
01:05:55.000 --> 01:06:15.000
متفقون على انه لو شهد شاهد عند عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من انواع الخسوف القادحة في الشهادة فانه لا يجوز قبول قبول شهادته. ويجوز رجل ان يجرحه بذلك وان لم يره فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر عليه بجنازة فيثنوا عليه خيرا فقال وجبت وجبت ثم مر عليه بجنازة

188
01:06:15.000 --> 01:06:35.000
عليها شرا فقال وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة اثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة اتيتم عليها شرا قلت وجبت لها النار انتم شهداء الله في الارض. مع انه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور فقال لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذا

189
01:06:35.000 --> 01:06:55.000
الحدود لا تقام الا بالبينة. الحدود كما تقدم لابد لها من البينة او الاعتراف او القراءة. نعم. واما الحذر منه من الرجل في شهادته ونحو ذلك فلا يحتاج الى المعاينة بل الاستفاضة كافية بذلك. بل اذا استفاض ان هذا الرجل رجل فسوق فانه يحذر منه. يعني

190
01:06:55.000 --> 01:07:18.600
المهم هو الاصل المسلم العدالة عدم سوء الظن الا اذا قامت القرائن. اذا قامت القرائن فانه يحذر منه. نعم. بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاظة حتى ان ان حتى انه يستدل عليه باقرانه. كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس باقدامهم فهذا لدفع شره مثل مثل

191
01:07:18.600 --> 01:07:38.600
من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن. فهذا امر عمر مع انه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن يعني يحترز منه بسوء الظن وهذا من باب سد الذرائع. يعني كل هذا داخل في سد الذرائع الذي اشار اليه الشيخ فهد. واما الحدود

192
01:07:38.600 --> 01:07:58.600
الحقوق التي لادمي معين فمنها النفوس. بعد ان تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الامر الثاني مما يدخل الحكم بالعدل. الان شرع في الامر الثالث مما يدخل تحت الحكم بالعدل وهو القصاص. وآآ سيأتينا ان شاء الله

193
01:07:58.600 --> 01:08:19.100
ان القصاص يكون في النفس وفيما دون النفس. في الاطراف والجروح والكسور والمنافع. وسيأتي ان شاء اللهم يتعلق بضوابط هذه الاشياء ولا شك ان من اعظم الحكم بالعدل هو اقامة

194
01:08:19.250 --> 01:08:43.700
حد القصاص لانه اذا لم يقم هذا الحق حق القصاص اذا لم يقم ادى ذلك حصون الفوضى لان الانسان مطبوع على ان يأثر لنفسه ويأخذ الحق لنفسه. نعم. قال الله تعالى

195
01:08:43.900 --> 01:09:03.900
تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغها

196
01:09:03.900 --> 01:09:23.900
بسم الله واوفوا الكيل والميزان بالقسط والاقلام يكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم يتذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تكتقون. وقال تعالى وما كان لمؤمن

197
01:09:23.900 --> 01:09:43.900
من ان يقتل مؤمنا الا خطأ الى قوله وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا العظيمة. وقال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها

198
01:09:43.900 --> 01:09:59.250
كانما احيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فالقتل ثلاثة وبهذه الادلة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحريم القتل

199
01:09:59.450 --> 01:10:29.250
وانه من كبائر الذنوب وذكر على ذلك القرآن والسنة وكذلك ايضا اجماع المسلمين. القتل محرم وهو من كبائر الذنوب ثم بعد ذلك ذكر انواع القتل نعم رواه مسلم هذا الضابط هذا الضابط القتل العمد

200
01:10:30.050 --> 01:10:58.250
يقول الشيخ القتل ثلاثة انواع هجم عليه اكثر العلماء هذا مذهب الحنابلة والشافعية ان القتل ثلاث انواع وعند الامام مالك ان القتل نوعان وخطأ ليس عندهم شبه العمد وعند الحنفية اربعة انواع عمد وخطأ. وما يجري مجرى الخطأ وشبه العمد. والصواب الذي دلت له الادلة ان القتل

201
01:10:58.250 --> 01:11:24.150
وحمد وخطأ وشبه عمد. ما هو ضابط القتل العمد ضابط القتل العمد ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا القتل عبد من يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يقلب على الظن موته به