﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله في الدماء الواجبة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الى ان قال والثالث الدم الواجب بالاحصار. فيتحلل ويهدي شاء. والرابع الدم الواجب للصيد وهو على التخيير. فان كان الصيد مما له مثل اخرج المثل من النعم او قومه. واشترى بقيمته

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عام وتصدق به او صام عن كل مد يوما وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما وتصدق او صام عن كل مد يوما. والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب. بدنة فان لم يجد فبقرة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
فان لم يجد فسبع من الغنم. فان لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. فان لم يجد عن كل مد يوما. ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم. ويجزئه ان يصوم حيث شاء. ولا

5
00:01:20.100 --> 00:01:42.450
يجوز قتل الصيد ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجر. والمحل والمحرم في ذلك سواء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

6
00:01:42.750 --> 00:02:06.350
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

7
00:02:08.300 --> 00:02:37.850
وبعد تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى انه ذكر جملة من اقسام الدماء التي تجب بسبب الحرم او الاحرام ومن ذلك دم التمتع

8
00:02:38.500 --> 00:03:03.700
وسبق ان دم التمتع واجب باتفاق العلماء ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فان لم يجد هديا اذا لم يجد قيمة الهدي

9
00:03:04.150 --> 00:03:34.150
فان دم التمتع له بدل وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فالفقير الذي لا يجد هديا ولا قيمة الهدي ينتقل الى الصيام والصيام يبدأ او صيام الايام الثلاثة

10
00:03:34.250 --> 00:04:02.450
يبدأ من حين الاحرام بالعمرة فاذا احرم بالعمرة المتمتع بدأ صيام الايام الثلاثة وعلى هذا من لم يجد هديا من المتمتعين لهم ان يصوموا هذه الايام الثلاثة في ايام العشر

11
00:04:03.400 --> 00:04:27.150
وتقدم ان الافظل ان يقدم هذه الايام قبل يوم عرفة لكي يكون في يوم عرفة مفطرا فان السنة الافطار في يوم عرفة. وعلى هذا يصوم السادس والسابع والثامن او قبل ذلك

12
00:04:28.200 --> 00:04:49.700
وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله والمشهور من مذهب الامام الشافعي انه لا يبدأ صيام هذه الايام الثلاثة الا بعد الاحرام بالحج تقدم انه اذا احرم بالعمرة بعمرة التمتع

13
00:04:51.150 --> 00:05:23.100
فقد وجد سبب التمتع والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى انه يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها واما صيام الايام السبعة فقد قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

14
00:05:23.300 --> 00:05:51.650
وسبعة اذا رجعتم ما المراد بقوله تعالى اذا رجعتم جمهور العلماء المراد بالرجوع هو الرجوع من اعمال الحج وعلى هذا اذا انهى الناسك اعمال الحج فان له ان يصوم هذه الايام السبعة

15
00:05:53.300 --> 00:06:16.450
ولو صامها في مكة او صامها في الطريق خلافا للامام الشافعي رحمه الله فان الامام الشافعي رحمه الله يرى انه لابد من صيامها اذا رجع الى اهله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

16
00:06:16.700 --> 00:06:42.100
في صحيح البخاري وسبعة اذا رجع الى اهله تقدم لنا ايضا ما يتعلق بدم القران وان القارن يجب عليه دم باتفاق الائمة خلافا للظاهرية ويدل لذلك قول الله عز وجل

17
00:06:42.200 --> 00:07:03.450
فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي والقران نوع من التمتع كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولان القارن تمتع بترك احد السفرين فهو ادى نسكين في سفر

18
00:07:03.550 --> 00:07:46.350
واحد وايضا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بفعل محظور من محظورات الاحرام اذا تلبس المحرم بشيء من محظورات الاحرام كالتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ومباشرة المرأة وتقليم الاظفار وحلق الرأس

19
00:07:46.500 --> 00:08:09.050
وغير ذلك مما ان عددناه في الدرس السابق اذا تلبس بشيء من هذه المحظورات فهو مخير بين امور ثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك كما جاء في حديث

20
00:08:09.250 --> 00:08:34.350
كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما اذاه هوام رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام

21
00:08:34.600 --> 00:09:01.200
او ان يذبح دما والدم اذا قال العلماء رحمهم الله تعالى دم فالمراد به احد امور اربعة اما جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة فالذي يأتي شيئا من هذه المحظورات

22
00:09:01.400 --> 00:09:29.250
هو مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يذبح دما وتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى

23
00:09:29.600 --> 00:09:56.700
تكلم عن الفوات عن فوات الحج سبق ان الحج لا يفوت الا اذا طلع فجر يوم النحر فاذا طلع فجر يوم النحر اليوم العاشر والحاج لم يقف بعرفة فقد فاته الحج باجماع العلماء

24
00:09:57.750 --> 00:10:23.200
ويدل لذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء ليلة جمع قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك وعلى هذا اذا طلع الفجر قبل ان يأتي عرفة

25
00:10:23.550 --> 00:10:42.400
قبل ان يقف بعرفة فاته الحج بالاجماع وهل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء تكلمنا على هذه المسألة وقلنا ان كان الحج فرضا فانه يجب القضاء وان كان تطوعا

26
00:10:42.500 --> 00:11:03.700
فمذهب عطا رحمه الله انه لا يجب عليه القضاء وانه يتحلل بعمرة لان لان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب لما فاته الحج ان يتحلل بعمرة وكذلك ايضا

27
00:11:04.400 --> 00:11:21.450
هل يجب عليه هدي او لا يجب عليه هدي ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان الاقرب والله اعلم انه لا يجب هدي لان الاصل براءة الذمة

28
00:11:21.500 --> 00:11:40.200
ولان عمر رضي الله تعالى عنه لم يأمر من فاته الحج بالهدي عمر رظي الله تعالى عنه ورد عنه الامر ورد عنه السكوت عن الهدي فالاقرب والله اعلم براءة الذمة

29
00:11:43.350 --> 00:12:17.550
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث الدم الواجب بالاحصار فيتحلل ويهدي ويهدي شاة هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى الاحصار والاحصار في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو منع الناسك

30
00:12:17.750 --> 00:12:42.350
من اتمام نسكه او بعضه منع الناسك من اتمام نسكه او بعظه قال الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فصده المشركون عن العمرة

31
00:12:43.550 --> 00:13:22.000
كان في الحديبية عليه الصلاة والسلام صده المشركون عن العمرة احصر نحر الهدي وحلق وتحلل الاحصار اذا منع الناسك من اتمام نسكه فان الاحصار ينقسم الى اقسام  القسم الاول ان يحصر عن البيت

32
00:13:23.900 --> 00:13:47.650
لا يتمكن من البيت من الكعبة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن البيت فاذا احسن عن البيت وسيأتينا ان شاء الله

33
00:13:48.150 --> 00:14:13.200
ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الاحصار ليس خاصا بالعدو قد يكون الاحصار بالعدو قد يكون بالمرظ قد يكون بضياع النفقة قد يكون بحصول حادث كما يوجد اليوم

34
00:14:13.500 --> 00:14:42.900
المهم لا يتمكن من البيت لعذر من الاعذار فاذا احصر فانه يلزمه امور. الامر الاول الهدي عند جمهور العلماء يجب عليه ان يذبح هديا والقرآن صريح في هذا قال الله عز وجل

35
00:14:43.150 --> 00:15:11.650
فان احصرتم فما استيسر من الهدي يجب ان يذبح هديا خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى فانه لا يرى وجوبه وانما يرى سنيته والنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة

36
00:15:12.000 --> 00:15:43.100
لما احصروا عن البيت امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر والحلق فنقول يذبح هديا هذا الامر الاول الامر الثاني يحلق او يقصر كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:15:43.350 --> 00:16:10.300
لما احصر في الحديبية حلق وامر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا خلافا لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من عدم وجوب الحلق الصواب وجوب الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:16:12.000 --> 00:16:38.250
امر به وفعله الامر الثالث القضاء هل يجب عليه ان يقضي هذا النسك الذي صد عنه احصر عنه او لا يجب عليه القضاء هذا النسك لا يخلو من امرين الامر الاول

39
00:16:41.000 --> 00:17:09.400
ان يكون فرضا فهذا يجب ان يقضيه لان ذمته لم تبرأ منه فهو حتى الان لم يؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه من الحج مثلا احصر عنه والقسم الثاني

40
00:17:09.550 --> 00:17:27.950
ان يكون النسك الذي احصر عنه ان يكون تطوعا فهل يجب عليه ان يقضيه او لا يجب عليه ان يقضيه للعلماء رأيان كثير من العلماء قالوا يجب القضاء لان الله عز وجل قال

41
00:17:28.200 --> 00:17:51.000
واتموا الحج والعمرة لله والرأي الثاني انه لا يجب القضاء لاننا لو قلنا بوجوب القضاء من ذلك ان يجب الحج اكثر من مرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:17:51.250 --> 00:18:14.300
الحج مرة فمن زاد فم تطوع ولان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية وراجع في العام الماضي في عمرة القضية في العام القابل راجع في العام القابل في عمرة القضية

43
00:18:18.850 --> 00:18:39.800
وكثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية احصروا لم يرجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية مما يدل على ان المسلم

44
00:18:40.000 --> 00:19:08.050
اذا احصر عن نسك تطوع انه لا يجب عليه ان يقضيه هذا القسم الاول من اقسام الاحصار وهو الاحصار عن البيت القسم الثاني الاحصار عن عرفة اذا صد عن عرفة لم يتمكن

45
00:19:08.150 --> 00:19:34.750
من الوصول الى عرفة بعذر من الاعذار فهذا اذا تم اذا لم يتمكن واحصر عن ذلك فانه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه اذا احصر عن عرفة ولم يتمكن من الذهاب الى عرفة

46
00:19:35.650 --> 00:20:19.300
فانه يذهب الى البيت ويفسخ حجه الى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ولا يلزمه شيء  لكن  يجب عليه ان يقضي ان كان ان كان النسك الذي احصر عنه فرضا لان ذمته لم تبرأ من هذا الفرض

47
00:20:19.600 --> 00:20:50.350
الحج عرفة وهو لم يتمكن من الوقوف بعرفة القسم الثالث ان يحصر عن ركن غير عرفة كأن يحصر عن طواف الافاضة عن السعي عن الحلق كما تقدم لان الحلق على المعتمد من مذهب الامام الشافعي

48
00:20:50.900 --> 00:21:23.200
انه ركن فاذا احصر عن طواف الافاضة او احصر عن السعي فان طواف الافاضة وقته فان طواف الافاضة وقته العمر ليس لاخره حد السعي ليس لاخره حد ينتظر حتى يزول الاحصار

49
00:21:23.750 --> 00:21:51.950
مثلا اذا احصره مرض ننتظر حتى يزول المرض ويطوف لان طواف الافاضة وقته ليس محددا احصره ضياع نفقة ينتظر حتى تأتيه نفقة حادث حتى يزول الحادث الى اخره لان وقته العمر

50
00:21:52.800 --> 00:22:21.850
الطواف والسعي والحلق هذه الاشياء الثلاثة وقتها العمر فاذا احصر عنها فانه ينتظر وان اراد ان يتحلل يرخص له في ذلك لانه محصر لا يلزمه ان ينتظر لكن نفهم انه اذا تحلل

51
00:22:22.300 --> 00:22:48.700
فاته الحج لانه لم يأت بالركن الطواف ركن طواف الافاضة ركن لم يأتي به فنقول اذا احصر عن ركن غير الوقوف بعرفة ان شاء ان ينتظر انتظر وان شاء ان يتحلل

52
00:22:49.300 --> 00:23:31.150
يباح له ان يتحلل كما لو احصر عن البيت يذبح دما ويحلق او يقصر ويحل لكن نفهم انه لم ياتي بالنسك لانه اختل فيه ركن من اركانه  القسم الثالث او الرابع القسم الرابع

53
00:23:32.400 --> 00:24:03.050
ان يحصر عن واجب من الواجبات وهذا كثير اليوم سبب كثرة الحجاج والزحام يحصر كثير من الحجاج عن بعض الواجبات ومن امثلة ذلك المبيت بالمزدلفة تجد ان كثير من الحجاج يدفع من عرفات

54
00:24:03.850 --> 00:24:26.300
ولا يتمكن من الوصول الى مزدلفة الا بعد طلوع الفجر اذا طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يقف بمزدلفة بعد منتصف الليل ولو لحظة واحدة هاته الوقوف بالمزدلفة احصر

55
00:24:28.400 --> 00:24:50.850
ايضا بعض الحجاج قد يحصر عن المبيت بمنى لا يتمكن بسبب الزحام لا يتمكن ان يصل الى منى في ليالي ايام التشريق حتى يطلع الفجر فاذا احسن عن واجب من الواجبات

56
00:24:53.250 --> 00:25:18.250
فالمشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو مذهب احمد انه يلزمه دم يجب عليه  لان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار

57
00:25:18.800 --> 00:25:46.450
كما يكون عن جميع النسك يكون عن بعضه ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق لذلك دما والصواب في هذه المسألة قال بعض العلماء لا يلزمه دم

58
00:25:46.800 --> 00:26:14.300
والصواب في هذه المسألة انه اذا احصر عن واجب من الواجبات بغير اختياره فانه لا يلزمه شيء. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان لدينا قاعدة وهي ان الواجبات تسقط بالعجز عنها

59
00:26:15.700 --> 00:26:39.350
الواجبات تسقط بالعجز عنها فاذا احصر عن واجب من الواجبات لم يتمكن منه لا يلزمه شيء القسم الخامس والاخير ان يحصر عن سنة من السنن فهذا لا يجب فيه لا يلزمه شيء

60
00:26:39.800 --> 00:27:01.650
وهذا كثير يعني اغلب الحجاج اليوم يحصرون عن بعض السنن ومن امثلة ذلك استلام الحجر الاسود في الطواف استلام الحجر الاسود في والطواف سنة ما نتمكن من الاستلام للزحام نمضي

61
00:27:02.050 --> 00:27:26.200
هنا الان احصر عن سنة من سنن الحج استلام الحجر في الطواف استلام الحجر في الطواف تقبيله هذه سنن لا نتمكن منها الصلاة خلف مقام ابراهيم سنة لا نتمكن من ذلك

62
00:27:26.450 --> 00:27:50.400
لكن نصلي الركعتين في اي مكان من المسجد فمن احصر عن سنة من السنن هذا لا يلزمه شيء  اذا كان في نيته وقصده انه يأتي بها لكن لم يتمكن فهذا ان شاء الله يكتب له الاجر عند الله عز وجل

63
00:27:53.300 --> 00:28:16.950
فتلخص لنا ان الاحصار يصير الى خمسة اقسام احصار على البيت احصار عن عرفة احصار عن ركن من اركان الحج غير عرفة احصار عن واجب من واجبات الحج احصار عن سنة

64
00:28:17.000 --> 00:28:48.700
من سنن الحج وتقدم لنا في هذه الاقسام الخمسة متى يجب الدم ومتى لا يجب الدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير

65
00:28:51.300 --> 00:29:11.500
قال الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير فان كان الصيد مما له مثل اخرج المثل من النعم او قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يوما

66
00:29:11.700 --> 00:29:39.500
وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما وتصدق به او صام عن كل مد يوما هذا الرابع الدم الواجب بقتل الصيد يحرم على المحرم ان يقتل الصيد كما تقدم لنا

67
00:29:41.500 --> 00:30:07.450
قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

68
00:30:08.950 --> 00:30:48.000
المحرم يحرم عليه قتل الصيد تقدم ان هذا الصيد يشترط فيه ثلاثة شروط ان يكون بريا ان يكون مأكولا ان يكون متوحشا  فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فانه يحرم على المحرم قتل الصيد

69
00:30:55.300 --> 00:31:25.550
فان قتل الصيد فعليه جزاؤه قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء مثل ما قتل من النعم والصيد المقتول ينقسم الى قسمين صيد المقتول ينقسم الى قسمين

70
00:31:27.750 --> 00:31:54.050
القسم الاول ان يكون له مثل يعني له ما يماثله ويشابهه في الهيئة وليس بالقيمة فنقول من قتل هذا الصيد نقول لمن قتل الصيد انت بالخيار اما ان تذبح المثل

71
00:31:55.850 --> 00:32:35.500
او ننظر الى قيمة المثل كم يساوي بالدراهم تساوي بالدراهم الف درهم تشتري بهذه الدراهم طعاما او تصوم عن كل مد من هذا الطعام يوما قال الله عز وجل او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما

72
00:32:39.100 --> 00:33:14.200
مثال ذلك رجل قتل نعامة محرم قتل نعامة هذه النعامة لها مثل حكم الصحابة ان ما يماثل النعامة هي البعير فنقول الذي قتل النعامة انت بالخيار اذبح بعيرا لان البعير

73
00:33:14.900 --> 00:33:41.850
يشابه النعامة في الهيئة اذبح بعيرا انت بالخيار اما ان تذبح البعير او نقوم المثل وليس الصيد ليس النعامة البعير هذا البعير كم يساوي قالوا يساوي الف درهم نقول اشتر بهذه الدراهم طعاما

74
00:33:42.350 --> 00:34:09.400
الف درهم كم تأتي كم قيمتها بالامداد فيها طعام يجزئ في زكاة الفطر مئة مد المد بعشرة مئة مد فاطعم هذه الامداد للمساكين لمساكين الحرم او اخرج من بيتك المهم

75
00:34:09.600 --> 00:34:32.100
توفر الطعام اما بالشراء او ان كنت مالكه ان كنت مالكا له تخرجه مئة مد من الطعام او تصوم عن كل مد قال انا لن اطعم نقول صم عن كل مد

76
00:34:32.250 --> 00:34:55.550
يوما اصبح يصوم كم ها مئة يوم احسنت كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم او عدل ذلك صياما نعم او فجزاء مثل ما قتل من النعم

77
00:34:55.850 --> 00:35:23.750
او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فاذا كان هذا الذي قتله له مثل كما سلف مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يذبح المثل او نقوم المثل بالدراهم

78
00:35:24.600 --> 00:35:55.000
ونشتري بالدراهم طعاما ما يجزئ في زكاة الفطر او يصوم عن كل مد برا كما ذكرنا في المثال النعامة يشابهها البعير. نقول اذبح بعيرا قال لن اذبح البعير. نقول اطعم كيف الاطعام

79
00:35:55.300 --> 00:36:28.000
كم قيمة البعير قالوا قيمة البعير تساوي الف درهم اشتر بهذه الالف او اخرج من بيتك طعاما بمقدار الف درهم او صم عن كل مد يوما اذا كانت الالف يشترى بها مئة مد

80
00:36:28.250 --> 00:37:13.000
نقول اخرج مئة مد او صم عن كل مد يوما فانت مخير بين هذه الامور الثلاثة هذا القسم الاول وهو ان يكون الصيد له مثل القسم الثاني الا يكون للصيد مثل

81
00:37:14.300 --> 00:37:48.050
فنقول انت مخير بين امرين مخير بين امرين اما الاطعام او الصيام لان الصيد لا مثل له مثال ذلك العصفور العصفور هذا لا مثل له فاذا قتل عصفورا نقول للمحرم

82
00:37:48.500 --> 00:38:24.900
الذي قتل عصفورا انت مغير بين امرين اما الاطعام او الصيام قيمة العصفور مثلا خمسة دراهم نشتري بهذه الخمسة الدراهم طعاما مما يجزئ مما يجزئ في زكاة الفطر وهذه الطعام اطعمه المساكين

83
00:38:25.250 --> 00:39:02.950
اوصم عن كل مد يوما فاذا كانت خمسة الريالات تحصل بالطعام خمسة امداد من البر نقول اطعم خمسة امداد او صم عن كل مد يوما هذا ما يتعلق في جزاء الصيد

84
00:39:04.750 --> 00:39:33.750
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قوم البدن واشترى بها بقيمتها طعاما وتصدق به

85
00:39:33.850 --> 00:40:21.350
فان لم يجد صام عن كل مد يوما الجماع من محظورات الاحرام وتقدم ان الجماع ينقسم الى اقسام القسم الاول الجماع قبل الوقوف بعرفة اذا احرم وقبل ان يقف بعرفة جامع فهذا يفسد نسكه

86
00:40:21.750 --> 00:40:56.000
باتفاق الائمة والقسم الثاني ان يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول فهذا عند جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة يفسد نسكه كما تقدم وهو الوارد عن الصحابة وورد عن الصحابة انه تلزمه بدنة

87
00:40:59.450 --> 00:41:29.550
فاذا جامع قبل التحلي اول او قبل الوقوف بعرفة ترتب عليه خمسة امور الامر الاول فساد النسك الامر الاول يفسد نسكه الامر الثاني يجب عليه ان يمضي في النسك الفاسد

88
00:41:32.650 --> 00:42:01.200
الامر الاول يفسد نسكه والامر الثاني يمضي في هذا النسك الفاسد يتمه والامر الثالث يجب القضاء الامر الثالث يجب القضاء والامر الرابع عليه بدنة والامر الخامس عليه التوبة فهذه خمسة امور

89
00:42:01.650 --> 00:42:28.950
تجب على من جامع قبل التحاليل الاول او قبل الوقوف بعرفة من باب اولى هنا الواجب بدنة الواجب بدنة ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا لم يجد بدنة فبقرة لان البقرة من البدن

90
00:42:30.950 --> 00:42:50.400
اذا لم يجد بدنه بقرة البقرة من البدن فان لم يجد بقرة فسبع من الغنم يذبح سبعا من الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم عدل سبع من الغنم ببدنة

91
00:42:51.300 --> 00:43:17.500
اذا لم يجد قال لك فان لم يجد فسبع من الغنم لان النبي عليه الصلاة والسلام عدل سبع من الغنم ببدنة فاذا لم يجد لم يجد بدنة ولم نجد بقرة

92
00:43:17.950 --> 00:43:44.900
ولم يجد سبعا من الغنم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوم البدن واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فان لم يجد صام عن كل يوم كما تقدم بجزاء الصيد البدنة يجب عليك بدنه

93
00:43:46.250 --> 00:44:13.000
ما وجد بدنة او ليس عنده دراهم البدنة بقرة لم يجد البقرة سبع من الغنم لم يجد سبعا من الغنم قال لك اذا لم يجد البدنة يقوم البدن كم تساوي البدنة لو كانت تباع

94
00:44:13.400 --> 00:44:40.850
تساوي الف درهم اشتر بهذه الدراهم طعاما واطعمه للمساكين اوصم عن كل مد يوما فاذا كانت هذه الالف من الدراهم تحصل مئة مد من البر مثلا مما يجزئ في زكاة الفطر

95
00:44:42.150 --> 00:45:06.500
اطعم مائة من البر اشترها او من بيتك اوصم عن كل عن كل مد يوما والذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو ايجاب البدنة الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

96
00:45:06.650 --> 00:45:29.150
هو ايجاب البدنة فاذا كان الشخص يجد بدنه او ما يقوم مقام البدنة البقرة او سبع من الغنم كما ذكر يجب عليه اما ما عدا ذلك من الاطعام او الصيام

97
00:45:29.700 --> 00:45:52.650
فهذا لم يرد فيه شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالصواب في ذلك انه اذا جامع قبل التحلل الاول يجب عليه بدنه لورود ذلك عن الصحابة اذا لم يجد هذه البدنة فانه لا يلزمه صيام ولا

98
00:45:54.350 --> 00:46:26.400
اطعام هذا اذا كان الجماع قبل التحالف الاول اما ان كان الجماع بعد التحلل الاول فيلزمه امران التوبة وفدية الاذى ما يلزم بدنة يعني حجه صحيح ولا يجب عليه القضاء

99
00:46:26.650 --> 00:46:59.050
ويمضي في حج صحيح لكن اذا جامع بعد التحلل الاول فيلزمه التوبة ويلزمه فدية الاذى وما هي فدية الاذى ها انه مخير كما قلنا في فعل المحظور في لبس اللباس

100
00:46:59.600 --> 00:47:34.300
تغطية الرأس الطيب تقليم الاظفار تغطية الرأس الحلق هذه المحظورات مخير فيها اذا حلق اذا قلم اذا لبس اذا تطيب اذا غطى اذا باشر اذا جامع بعد التحلل الاول مخير

101
00:47:34.700 --> 00:48:05.700
بين امور ثلاثة يا عم مخير بين امور ثلاثة اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام او يذبح دما بين هذه الامور الثلاثة اما

102
00:48:05.950 --> 00:48:29.250
ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يذبح دما فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة اذا كان الجماع متى بعد التحلل الاول

103
00:48:30.500 --> 00:49:04.300
لان الحاج اذا تحللت تحلل الاول يباح له كل شيء الا النسا فالنساء لا يباحن له حتى يحل التحلل الثاني فاذا جامع بعد الاول وقبل الثاني حجه صحيح لكن عليه فدية الاذى

104
00:49:04.400 --> 00:49:52.100
مخير بين هذه الامور الثلاثة مع التوبة   قال رحمه الله تعالى ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم ويجزئه ان يصوم حيث شاء  نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

105
00:49:54.200 --> 00:50:31.700
الهدي لا يجزئ الا في الحرم كل هدي او طعام بسبب الحرم او الاحرام لا يجزئ الا في الحرم ويستثنى من ذلك مسألة يستثنى من ذلك مسألتان كل هدي مثلا

106
00:50:32.550 --> 00:50:58.550
لو لبس الملابس ماذا يلزم لو لبس الملابس ها فدية اذى فدية الاذى لا بد ان تكون في الحرم المتمتع يجب عليه ماذا يجب عليه هدي الهدي لابد يكون في الحرم

107
00:50:59.450 --> 00:51:24.200
القارن يجب عليه هدي الهدي لابد ان يكون في الحرم من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه هدي هذا الهدي لابد ان يكون في الحرم فكل هدي او طعام

108
00:51:24.600 --> 00:51:55.950
بسبب الحرم او الاحرام لابد ان يكون في الحرم لا يجزئ خارج الحرم ويدل لذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا

109
00:51:56.450 --> 00:52:31.250
ومنى كلها منحر وقال عليه الصلاة والسلام كل فجاج مكة طريق ومنحر كل فجاج مكة طريق ومنحر فلا بد ان تطعم مساكين الحرام لا بد ان تذبح لمساكين الحرم يستثنى مسألتان

110
00:52:33.000 --> 00:53:09.000
المسألة الاولى دم الاحصار حيث وجد سببه فاذا احصرت في مكان تذبح دم الاحصار في المكان الذي احسرت فيه يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية وذبح في الحديبية وهي من العلم

111
00:53:11.750 --> 00:53:44.450
فاذا احصرت قبل مكة بمائة كيلو ولنفرض انه جاء من مكان بعيد ثم حصل له ما يحصره حادث ومنعه من القدوم فانه يذبح الدم في المكان الذي احصر فيه هذه المسألة الاولى

112
00:53:45.650 --> 00:54:27.750
المسألة الثانية مسألة الثانية فعل المحظور اذا فعل المحظور فانه يخرج فدية الاذى في المكان الذي فعل المحظور فيه ولنفرض انه احرم في المدينة متطيب في المدينة وهو محرم او لبث ثيابه وهو محرم في المدينة

113
00:54:31.250 --> 00:55:01.150
الله عز وجل قال ففدية من صيام او صدقة او نسك هذه الفدية الاذى  لفعل شيء من محظورات الاحرام فدية الاذى تجوز حيث وجد سببها حيث فعلت وتجوز في الحرم

114
00:55:01.600 --> 00:55:29.050
دم الاحصار يجوز في مكان الاحصار ويجوز ايضا في الحرم القاعدة ان كل هدي او طعام بسبب الحرم او الاحرام لابد ان يكون في الحرم هديا بالغ الكعبة لكن يستثنى مسألتان

115
00:55:29.600 --> 00:55:58.800
المسألة الاولى دم الاحصار حيث كان الاحصار ويجوز في الحرم اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام حيث فعل المحظور فدية الاذى حيث فعل المحظور ويجوز في الحرم ويدل لذلك ان كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه

116
00:55:59.400 --> 00:56:27.600
حلقة بالحديبية ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يحلق رأسه او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يذبح دما

117
00:56:29.200 --> 00:56:59.750
ومن هم مساكين الحرم مساكين الحرم هم المقيم فيه والمجتاز لمن كان مقيما فهو من مساكين الحرم اذا كان مسكينا من اهل الزكاة فهو من مساكين الحرم. المجتاز في الحرم المسافر اليه

118
00:57:00.200 --> 00:57:39.800
الحجاج والعمار الفقراء يصح ان تصرف اليهم هذه الدماء وهذه الاطعمة مساكين الحرم يشمل المقيم المقيم فيه والمجتاز المسافر اليه كلهم من مساكين الحرم ممن يأخذ لحاجته بفقره ومسكنته فهؤلاء يعطون هذه الدماء

119
00:57:40.200 --> 00:58:08.200
وهذه الاطعمة ليس بخاص لاهل الحرم بل حتى المسافرون الى الحرم من الحجاج والعمار والزوار الى اخره هؤلاء من مساكين الحرم لهم ان يأخذوا من هذه الدماء والاطعمة قال رحمه الله

120
00:58:09.700 --> 00:58:48.600
ويجزئه ان يصوم في كل مكان والمؤلف رحمه الله تعالى الصيام لا يتقيد بمكان الصيام يجزئ في اي مكان وسبق ان المتمتع يجب عليه اذا لم يجد هديا ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

121
00:58:48.950 --> 00:59:11.450
لو صام السبعة في مكة المهم بعد نهاية اعمال الحج صح خلافا لمذهب الشافعي او صامها في بلده او صامها في الطريق الصيام لا يتقيد بمكان صام في الحل او في الحرم

122
00:59:11.500 --> 00:59:40.150
جاز ذلك ويدل لهذا استقراء الادلة الشرعية فالادلة الشرعية دلت على ان الصيام لا يتقيد بمكان نقف على هذا وان شاء الله سنواصل اخر المنسك بعد صلاة المغرب ان شاء الله عز وجل

123
00:59:40.200 --> 01:00:04.050
والان نجيب على اسئلة الاخوة وفقهم الله سم بالله اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين يقول السائل زوجتي بها مرض السكري ودائما يأتيها البول فما حكم صلاتها

124
01:00:06.800 --> 01:00:40.700
نعم يقول السائل زوجتي بها مرض السكري ودائما يأتيها البول فما حكم صلاتها نعم اذا توضأ المسلم ارتفع حدثه اذا توضأ المسلم ارتفع حدثه ثم بعد ذلك اذا خرج منه حدث بغير اختياره

125
01:00:41.300 --> 01:01:08.500
فان هذا لا يظره اما ان كان ممن كان باختياره فانه يعيد الوضوء لكن اذا توظأ بعظ الناس يبتلى بسبب مرض او غير ذلك يخرج منه شيء من النقط او القطرات هذا لا يظره اذا كان بغير اختياره

126
01:01:09.550 --> 01:01:37.250
واذا كان سؤال الاخ ان انه بسبب هذا المرض مرض السكري تحتاج الى تكرار قضاء الحاجة فنقول هذا ما دام انه لم يخرج منها شيء هذا لا يظر. لكن ان خرج بغير اختيارها

127
01:01:38.000 --> 01:02:10.500
او حصرها فانها تقضي الحاجة   وان لم تقضي الحاجة فان هذا لا يظر ان شاء الله وصلاة صحيحة ما دام ان انها تطمئن في صلاتها  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم صيام عشر ذي الحجة للحاج

128
01:02:12.900 --> 01:02:35.250
صيام عشر ذي الحجة للحاج سنة. اذا كان الانسان يقدر على ذلك فان الصيام سنة وهو من الاعمال الصالحة كما تقدم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

129
01:02:35.750 --> 01:02:52.600
ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله فهي من الاعمال الصالحة

130
01:02:54.550 --> 01:03:13.100
الذي التي ينبغي للمسلم ان يعملها ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام في السفر  النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر الا لما شق على الصحابة افطر

131
01:03:13.400 --> 01:03:39.750
لكن من هديه انه كان يصوم في السفر وعلى هذا اذا كان المسافر لا يلحقه مشقة الافضل له ان يصوم يصوم ما تيسر ليس بلازم ان يصوم الايام كلها لو صام ثلاثة ايام اربعة ايام

132
01:03:39.850 --> 01:03:58.100
الى اخره فهو على خير عظيم ونفهم ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي راتب عليه هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت

133
01:03:59.150 --> 01:04:22.050
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة ايام كل شهر صيام يوم وافطار يوم صيام الاثنين صيام الخميس صياما ايام الست ستة ايام من شوال صيام شهر الله المحرم

134
01:04:22.250 --> 01:04:40.250
هذي ما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سنها للامة وبين فظلها وعظيم اجرها ورغبهم في صيامها. لكن الذي حفظ وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم

135
01:04:40.600 --> 01:05:06.650
هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهو يعدل صيام الدهر. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجزئ الاضحية عن الحاج في بلده نعم يعني يمكن قصدها الهدي

136
01:05:07.300 --> 01:05:32.000
المتمتع يجب عليه هدي هذا الهدي ما يكفي عن الاضحية في البلد ينبغي للمسلم ممن انعم الله عز وجل عليه ان يذبح الاضحية في البلد يذبح اضحية في البلد ومكة

137
01:05:34.100 --> 01:05:54.750
ليس فيها اضحية للحجاج حجاج هدي اهل مكة اضحية لكن الحجاج هدي الهدي هذا ما يكفي عن الاضحية في البلد الحاج لا يشرع له ان يضحي في مكة ليس له اضحية في مكة له هدي

138
01:05:55.100 --> 01:06:14.200
لكن له اضحية في بلده ينبغي ان يضحي في بلده يأمر اولاده ان يضحوا عنه وعن اهل بيته في بلده واذا ذبح الهدي هدي المتعة وهدي القران هذا ما يكفيه عن الاظحية الافضل

139
01:06:14.250 --> 01:06:43.600
انه يذبح اضحية والاضحية سنة مؤكدة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي صفة الطواف الصحيحة لاني اريد ان اجتنب البدع  صفة الطواف وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ساندا

140
01:06:43.950 --> 01:07:17.550
تيسر له ان يستلم الحجر الاسود لكن اليوم في زحام لكن لو تيسر ان يستلم وكيفية الاستلام ان يمسحه بيده اليمنى ثم يقبله كيفية التقبيل ان يضع شفتيه عليه ثم يسجد عليه

141
01:07:18.300 --> 01:07:44.700
كيفية السجود ان يضع جبهته عليه هذا ان تيسر اذا لم يتيسر ينتقل المرتبة التي تليها ان يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى اذا لم يتيسر يستلمه بشيء ده كما في حديث ابي الطفيل النبي استلمه بمحجن

142
01:07:45.000 --> 01:08:04.600
ويقبله اذا لم يتيسر يشير اليه استقبله ويشير اليه اشارة واحدة اشير اليه بيده اليمنى ويكبر الله اكبر التسمية بسم الله هذه وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

143
01:08:06.550 --> 01:08:34.050
قول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ايظا وردت عن بعظ الصحابة رظي الله تعالى عنهما ويجعل البيت عن يساره  اما ويطوف يمشي حتى يأتي الركن اليماني ويستلمه بيده اليمنى اذا ما استطاع ان يستلمه لا يشير اليه

144
01:08:34.450 --> 01:08:57.400
ويقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبقا بينا بالامس ان طواف القدوم يعني اذا كان هذا الطواف هو طواف القدوم اول ما يقدم

145
01:08:57.650 --> 01:09:29.950
الحاج مكة فانه تسن فيه سنتان طواف القدوم تسن فيه سنتان سنة الاولى الاضطباع والاضطباع ان يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر  والرمل الاطباع يكون في جميع

146
01:09:30.100 --> 01:09:56.850
طواف القدوم والاطباع هذا من خصائص طواف القدوم والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الاشواط الثلاثة الاول فاذا تم السبعة انتهى ثم يأتي مقام إبراهيم تيسر ويقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

147
01:09:57.550 --> 01:10:27.900
ثم يصلي ركعتين سبق ان هاتين الركعتين تسن فيهما سنن السنة الاولى تخفيف السنة الثانية ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص والسنة الثالثة الا يطيل المقام بعدهما والسنة الرابعة ان يكون المقام

148
01:10:27.950 --> 01:11:05.600
بين المتنفل وبين البيت   اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل خرج من منزله ينوي الحج عن اخته المتوفاه هل يجوز تغييرني النية عن آآ الى بنت الى بنت اخيه المريضة بمرض خطير. مع العلم بانه عمل عمرة لاخته المتوفاة

149
01:11:06.100 --> 01:11:25.100
نعم يجوز تغيير النية ما دام انه لم يحرم يجوز فهو الان اراد ان يحج عن اخته حتى الان ما احرم بالحج اراد ان يغير ذلك الى شخص اخر فلا بأس

150
01:11:25.500 --> 01:11:40.100
هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله لكن اذا احرم عن اخته قال لبيك عن اختي فلانة لبيك لبيك اللهم لبيك ما يغير النية لكن حتى الان ما احرم

151
01:11:40.150 --> 01:12:10.550
فما دام انه لم يحرم فلا بأس ان يغير النية اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل على الحاج المتمتع الا يأخذ شيئا من اظفاره وشعره لا ذي الحجة اذا كان غير محرم لا بأس ان يقلم اظافره لا بأس ان يقص شاربه هذا لا بأس الا اذا كان سيظحي في بلده

152
01:12:10.550 --> 01:12:36.250
اذا كان سيضحي في بلده اذا كان ستضحي في بلدك فانت من غروب هذه الليلة ما تأخذ من ظفرك ولا من شعرك ولا من جلدك حتى تذبح اضحيتك اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل

153
01:12:37.000 --> 01:13:01.250
هل يجوز الاحرام في الحج في يوم عرفة نعم يجوز الاحرام السنة ان تحرم بالحج في اليوم الثامن اليوم الثامن قبل الزوال قبل صلاة قبل اذان الظهر هذا هو الافظل

154
01:13:02.000 --> 01:13:23.900
لو ان المسلم احرم بعد الزوال احرم بعد العصر. احرم ليلة التاسع احرم في يوم عرفة. كل هذا جائز لكن الكلام في الافضلية الافضل ان يكون احرامك قبل اذان الظهر

155
01:13:26.650 --> 01:13:45.100
يعني قبل الساعة الثانية عشرة او الثاني عشرة وربع قبل اذان الظهر هذا هو الافضل. لكن لو خالف واحرف احرم في اليوم التاسع فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله

156
01:13:46.050 --> 01:14:08.900
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز رمي الجمرات قبل الفجر في ايام التشريق؟ نعم هل يجوز رمي الجمرات قبل الفجر في ايام التشريق رمي الجمار على الصحيح من اقوال العلم في ايام التشريق يكون بعد الزوال

157
01:14:10.150 --> 01:14:33.300
ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا في حديث جابر في صحيح مسلم قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى

158
01:14:34.100 --> 01:15:03.750
واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس وقال ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ترمي حتى تزول الشمس فهذه الادلة واضحة في ان الرمي انما يكون بعد الزوال  ولان النبي صلى الله عليه وسلم

159
01:15:04.200 --> 01:15:25.900
النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولا شك ان الرمي قبل الزوال ايسر ومع ذلك ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر

160
01:15:26.150 --> 01:15:53.850
حتى تزول الشمس يتحينون الزوال يترقبون الزوال ثم بعد ذلك يرمون نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل الحاج المفرد هل عليه طواف وهل عليه سعي نعم الحاج المفرد عليه طواف طواف الركن

161
01:15:54.500 --> 01:16:20.400
طواف الافاضة ركن سواء كان الحاج متمتعا او قارنا او مفردا. فلا بد منه والسعي ايضا ركن سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا  يجب على المفرد طواف السعي لابد

162
01:16:21.500 --> 01:16:47.650
تكلمنا على هذه الاركان لما المؤلف لما ذكر اركان الحج واركان العمرة تكلمنا على هذه الاركان اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل زيارة المدينة بعد الحج واجبة زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج

163
01:16:49.550 --> 01:17:15.450
وانما العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون زيارة المسجد النبوي لان الحجاج يأتون من اماكن بعيدة فاذا جاؤوا من اماكن بعيدة قالوا يستحب لهم ان يزوروا المسجد النبوي فنفهم ان زيارة المسجد النبوي هذه سنة مستقلة

164
01:17:16.050 --> 01:17:37.800
ليست داخلة في مناسك الحج وعلى هذا لو ان المسلم حج ولم يزر المسجد النبوي في حجه فانه لا لا شيء عليه حجه تام باذن الله عز وجل اثابكم الله. يقول السائل هل

165
01:17:37.950 --> 01:17:59.000
المقيم بمكة اذا دخل مكة في اشهر الحج بعمرة وله نية الحج التمتع فهل يلزمه هدي كيف ماذا المقيم بمكة اذا دخل مكة في اشهر الحج بعمرة ويريد الحج فهل يلزمه هدي؟ نعم

166
01:17:59.400 --> 01:18:21.150
نعم يجب الهدي الهدي يجب على كل متمتع وقارن الذي يسقط عنه الهدي من كان حاضر المسجد الحرام الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

167
01:18:21.750 --> 01:18:51.200
وحاضر المسجد الحرام هم اهل مكة واهل الحرم اهل مكة واهل الحرم هم الذين يسقط عنهم الهدي ما عداهم لا يسقط عنه الهدي. يجب عليه ان يهدي  اثابكم الله يقول السائل اذا كانت الخمس الدراهم لا تشتري الا مدا الا مدين ونصف

168
01:18:51.550 --> 01:19:19.900
ولا يستطيع ان يدفع فعليه الصوم ماذا يصوم؟ يومين ام ثلاثة ايام؟ نعم يصوم ثلاثة ايام يعني يجبر الكسر بصيام يوم اذا كان   الدراهم تساوي ونصفا فانه يصوم ثلاثة ايام جبرا للكسر

169
01:19:23.350 --> 01:19:39.100
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم في من ينكر اتباع المذاهب والاكتفاء فقط بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليست المذاهب متبعة للكتاب والسنة

170
01:19:40.850 --> 01:20:07.200
ولا شك ان المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين الاصل ان المسلم يجيب المرسلين لكن كما ذكر الاخ السائل

171
01:20:08.250 --> 01:20:35.250
هذه المتون والمختصرات والمسائل التي سطرها العلماء رحمهم الله تعالى هذه يستعان بها على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومتى تبين للمسلم الحق فانه يجب عليه ان يأخذ به. لكن

172
01:20:35.500 --> 01:20:59.450
نحن ندرس مثل هذه المتون والمختصرات التي الفها العلماء رحمهم الله لكي نستعين بدراستها على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى اتضح الحق وجب على المسلم ان يأخذ به

173
01:21:00.900 --> 01:21:25.350
نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اريد ان اعمل عمرة ثانية لامي من اين احرم  نعم كما سبق ان ذكرنا ايها الاحبة انه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:21:26.550 --> 01:21:45.050
انه كان يخرج الى الحلم من اجل عمرة ثانية. هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام لكن اذا احتاج المسلم الى عمرة ثانية فلا بأس ان يعتمر عن ام لم تعتمر

175
01:21:45.500 --> 01:22:05.600
او عن قريب لم يعتمر او متوفا او كبير ما سبق له ان اعتمر فهذا لا بأس تخرج الى الحلم اقرب الحلم الاقرب اليك اما التنعيم مسجد عائشة او عرفات

176
01:22:06.100 --> 01:22:42.300
تحرم منه تحرم من هذه من هذين الحلين اما من هذا او من هذا     اما اذا كان الانسان يريد ان يكرر العمرة له يعني يذهب ويعتمر ويرجع ويذهب ويعتمر فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:22:43.400 --> 01:23:05.650
النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هدي انه كان يخرج مع قدرته على الخروج لكنه اذن لعائشة عند الحاجة  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل تخطى الميقات ولم يلبي ولم يحرم فماذا عليه

178
01:23:07.600 --> 01:23:34.550
الاحرام من الميقات واجب  الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة

179
01:23:34.650 --> 01:23:59.100
ذا الحليفة قال فرظ والفرض يدل على الوجوب وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة وهذا خبر بمعنى الامر يعني ليه

180
01:23:59.600 --> 01:24:22.350
اهل المدينة منذ الحليفة فلا يجوز للمسلم ان يتخطى الميقات وهو لم يحرم واذا تخطى الميقات وهو لم يحرم فيجب عليه ان يرجع وان يحرم من الميقات وان احرم من دون الميقات

181
01:24:22.650 --> 01:24:53.700
عليه التوبة اثم وعليه التوبة وكما تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان من ترك واجبا من الواجبات انه يلزم بدم  اثابكم الله يقول السائل رجل لبى بمحاذاة الميقات وهو يلبس المخيط

182
01:24:53.900 --> 01:25:21.900
فماذا عليه نعم اذا لبى وهو يلبس المخيط هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد تجرد لاهلاله واغتسل ويجب عليه ان ينزع المخيط لكن لو استمر وعليه المخيط

183
01:25:22.550 --> 01:25:49.050
فانه فعل محظورا من محظورات الاحرام يكون مخيرا فعل محظورا من محظورات الاحرام يكون مخيرا بين امور ثلاثة كما سلف لنا اما ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام

184
01:25:49.950 --> 01:26:18.700
او ان يذبح دما يهريق دما اثابكم الله. يقول السائل دخلت مكة بدون لبس الاحرام وتصدقت على ستة مساكين قيمة الوجبة ثلاثة عشر ريالا. فهل هذا كافل نعم ما دام انه اطعم ستة مساكين كفى ذلك ان شاء الله

185
01:26:19.250 --> 01:26:43.750
يعني اما ان يعطيهم حبا لكل مسكين نصف صاع  نصف الصاع يساوي كيلو واربعين جرام. او عشرين جرام او انه يعطيهم وجبات يشبعهم هذا كافي ان شاء الله مع التوبة عليه ان يتوب الى الله عز وجل

186
01:26:44.700 --> 01:27:02.200
اثابكم الله. يقول السائل علي دم وهدي. ولي قريب يعمل في المجزرة فوكلته في الدم والهدي. واعطيت له المبلغ الذي طلبه لكي يقوم بذلك فما الحكم نعم ما دام انه ثقة

187
01:27:02.700 --> 01:27:26.100
وسيذبح عنك كيف ذلك ما دام انه ثقة المؤمن انك اذا وكلت ثقة في الذبح كفى ان شاء الله اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل السلام عليكم احبكم في الله. من المعلوم ان الدعاء دبر الصلاة مستجاب. فهل يكون

188
01:27:26.100 --> 01:27:46.800
الدعاء قبل السلام من بعده لا الدعاء يكون قبل السلام يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان من دعاء فقبل السلام وما كان من ذكر فبعد السلام ولان

189
01:27:47.300 --> 01:28:04.000
الانسان قبل السلام يكون اقرب الى الله عز وجل من كونه بعد السلام ويدل ايضا بذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

190
01:28:04.200 --> 01:28:25.850
لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء الدعاء انما يكون قبل ان يسلم اذا انتهيت من التشهد

191
01:28:26.250 --> 01:28:45.200
صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والاخرة لا تنتظر حتى تسلم ثم تدعو كثير من الناس ينتظر حتى يسلم فاذا انتهى من السلام رفع يديه للدعاء

192
01:28:46.600 --> 01:29:16.400
الصحيح ان الدعاء انما يكون قبل السلام الذي يكون بعد السلام هو الذكر  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نفرق بين النوم الخفيف والثقيل بالاستغراق اذا استغرق في نومه

193
01:29:17.650 --> 01:29:45.600
فهو  واذا لم يستغرق فهو خفيف ويظهر والله اعلم انه مثلا اذا كان مثل الاغفاء خفق الرأس ودقيقة دقيقتين مثل هذه الاشياء هذا يسير لا تضر الوضوء اما ما عدا ذلك

194
01:29:46.750 --> 01:30:16.200
فهذا يظهر انه مستغرق  اثابكم الله يقول السائل موعد سفري في الساعة التاسعة صباحا ثالث يوم العيد فماذا افعل الامر سهل يعني لانه يجب عليك ان تبيت بمنى ليلة الحادي عشر

195
01:30:16.500 --> 01:30:40.000
ترمي يوم الحادي عشر وتبيت ليلة الثاني عشر ترمي يوم الثاني عشر فاذا رميت اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس  تتعجل تخرج من منى وتوادع وتسافر الساعة التاسعة. الامر فيه وصف فسحة

196
01:30:40.500 --> 01:31:07.150
الامر فيه فسحة فانت بامكانك انك تتعجل في اليوم الثاني عشر  الا اذا كان قصده سيتعجل في اليوم يعني سيخرج اذا كان قصده انه سيخرج اليوم الثاني عشر يقول لا يجوز هذا

197
01:31:07.200 --> 01:31:31.650
لانه بقي عليك اعمال من اعمال الحج بقي الرمي البيتوتة قد بات لكن بقي عليه الرمي وبقي عليه طواف الوداع  فيجب اللي ينتظر يجب عليه ان ينتظر لكي يرمي ويطوف للوداع

198
01:31:32.500 --> 01:32:08.250
لانه لو سافر في التاسعة ترك الرمي وترك طواف الوداع هذان واجبان من واجبات الحج   فاذا كان اذا كان لا يتمكن يعني يفطر الى السفر قد لا يتمكن فهذا يكون ترك واجبين من الواجبات

199
01:32:09.250 --> 01:32:29.750
رمي الجمار وطواف الوداع عليه دمان   اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام يعني هاي تكلمنا عليها بالامس وقلنا

200
01:32:30.050 --> 01:33:02.500
لان الهدي لان هدي التمتع واجب  على كل حاج الا من كان من حاضر المسجد الحرام من كان من حاضر المسجد الحرام يسقط عنه دم التمتع ودم القران وحاضر المسجد الحرام

201
01:33:03.850 --> 01:33:29.200
هم موضع خلاف كثير بين المفسرين لكن الصحيح ان حاظر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم كل كل من سكن مكة او سكن الحرم فهم من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه دم التمتع

202
01:33:29.950 --> 01:33:53.650
ولا دم القران يسقط عنه دم التمتع ودم القراءة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم المبيت بمزدلفة؟ وماذا لو غادرت مزدلفة بعد منتصف الليل؟ هل علي شيء  المبيت بالمزدلفة كما سبق

203
01:33:53.750 --> 01:34:13.250
واجب من واجبات الحج ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا فظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في حديث عروة بن مدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

204
01:34:13.600 --> 01:34:45.900
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فواجب لكن هو يقول الدفع بعد منتصف الليل نعم عند كثير من العلماء يجوز ان تدفع بعد منتصف الليل كما هو المشهور من مذهب الامام الشافعي واحمد

205
01:34:46.550 --> 01:35:20.450
مالك لا يجوز ان تدفع بعد منتصف الليل منتصف الليل يجوز لك ان تدفع ولو ان المسلم اذا كان قويا جلس حتى طلع الفجر  وصلى الفجر بغلس   كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافظل. اذا طلع الفجر يصلي الفجر بغلس

206
01:35:21.350 --> 01:35:53.200
ويستقبل قبلة للذكر والدعاء حتى اذا اسفر جدا دفع من مزدلفة الى منى  هذا هو الافظل اما الضعفة النساء شيوخ والكبار شيوخ الكبار المرظى فالسنة في حقهم ان يتعجلوا اخر الليل

207
01:35:53.500 --> 01:36:22.000
كذلك ايضا من يقوم شؤونهم من يرعاهم ويقوم بحوائجهم ويرافقهم ايضا يدفعون معهم. يدفعون معهم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل زوجتي وضعت مولودا وعمره الان اربعة اشهر وهي ايضا حامل الان فهل

208
01:36:22.000 --> 01:36:49.800
يجوز اسقاط الحمل اسقاط الحمد الحمل والاجهاض محرم ولا يجوز وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله قال به الامام مالك وبنحزم  والعز بن عبدالسلام والليث ابن سعد لا يجوز اجهاض الحمل. هذا حرام ولا يجوز

209
01:36:50.150 --> 01:37:11.350
الله عز وجل قال الم نخلقكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين. الله سبحانه وتعالى جعله جعل الحمل في الرحم قرار مكين متمكن هذا الرحم باذن الله عز وجل

210
01:37:11.450 --> 01:37:36.250
متمكن من حفظ الحمل ولذلك كثير ما يحصل للمرأة شيء من السقوط ونحو ذلك ومع ذلك ما يسقط الحمل. لماذا؟ لانه في قرار مكين محفوظ في مكان خلق لحفظ الحمد

211
01:37:36.800 --> 01:37:58.750
كوننا نتعدى حكمة الله عز وجل ونقوم باجهاض هذا الحمل هذا يخالف حكمة الله عز وجل في الصحيحين من حيث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة

212
01:37:59.200 --> 01:38:28.700
وهو الان ابتدأ تخليقه وقد ذكر الاطباء الاطباء يقولون بان ادق مراحل تكوين الجنين هي مرحلة النطفة مرحلة النطفة هذي الاربعون يوم الاولى هي ادق مراحل خلق الجنين وتكوينه اكتسب كل الصفات الخلقية والخلقية وكل الموروثات

213
01:38:30.300 --> 01:38:51.900
يعني كونوا حصل مثل هذا الخلق وهذا التقدير ومع ذلك نتعدى حكمة الله عز وجل هذا لا شك انه محرم ولا يجوز. ولما في ذلك من سوء الظن بالله عز وجل

214
01:38:51.950 --> 01:39:11.350
والتشبه باهل الجاهلية وطيب ذلك وايضا مفاسده الصحية كثيرة جدا فيجب على المسلم ان يتقي الله ويجب على المسلمة ان تتقي الله عز وجل في هذه النسمة وفي ذلك الرزق

215
01:39:11.350 --> 01:39:43.500
ولا يجوز مثل هذا الاجهاض اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قراءة القرآن عن الميت جماعة  اما جماعة فهذا غير مشروع. لكن لو ان المسلم او مثلا استئجار المقرئين والقراء بدراهم

216
01:39:43.600 --> 01:40:03.850
لكي يقرأوا عن الميت هذا كله من البدع لكن لو ان المسلم قرأ القرآن او قرأ بعض القرآن واهدى ثوابه لقريبه المتوفى لامه لابيه لاخيه. هذا يصل باذن الله وجائز

217
01:40:04.450 --> 01:40:20.950
لا احد يقول بانه لا يجوز. هذا اهداء ثواب ان شاء الله انه جائز ولا بأس به والادلة دلت على ذلك الادلة كثيرة دلت النبي صلى الله عليه وسلم قال

218
01:40:21.050 --> 01:40:49.750
من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي حديث الخثعمية قال حجي عن حديث سعد ان امي افتلتت ولو تكلمت تصدقت اتصدق عنها؟ قال تصدق عنها لكن الافضل الافضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان

219
01:40:50.050 --> 01:41:09.900
انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالافضل ايها الاحبة الدعاء ادع لامواتك اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم تب عليه

220
01:41:10.050 --> 01:41:30.100
هذا هو الافضل. لكن لو اهديت الثواب هذا جائز ان شاء الله لكن مع ذلك لا تكثر من ذلك وكما اسلفنا عندنا شيء جائز وشيء مستحب. المستحب هو الدعاء. والجائز لو اهديت الثواب

221
01:41:30.250 --> 01:42:00.650
او تصدقت او صمت او صليت واهديت ثواب هذه لامواتك واقاربك يصل الثواب باذن الله عز وجل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة داخل الكعبة  ما حكم الصلاة داخل الكعبة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة في حجة الود

222
01:42:00.650 --> 01:42:19.050
فليس من سنن الحج ان تصلي داخل الكعبة قد يقول شخص الكعبة مقفلة الان. لا نقول الحجر مفتوح انت اذا صليت داخل الحجر صليت داخل الكعبة الحمد لله يعني من حكمة

223
01:42:19.250 --> 01:42:40.050
ان كفار قريش لم يكملوا بناء البيت اصبح البيت الان مفتوح لكل احد فاذا اردت انك تصلي داخل الكعبة صلي داخل الحجر تقول صليت داخل الكعبة. لكن نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى

224
01:42:40.500 --> 01:43:05.400
داخل الكعبة مع ان الكعبة كانت مفتوحة في وقته في حجة الوداع وانما صلى داخل الكعبة في فتح مكة فقط. في فتح مكة صلى داخل الكعبة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اذا دخل الرجل المحرم الحرم

225
01:43:05.450 --> 01:43:26.450
هل يبدأ بالطواف ام يصلي ركعتين ثم ثم يطوف اذا دخل الحرم فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون دخوله للحرم من اجل الصلاة او من اجل قراءة

226
01:43:26.550 --> 01:43:54.050
او من اجل الجلوس والذكر او من اجل استماع حلق الذكر فتحية المسجد هنا ركعتان كسائر المساجد اذا اردت دخول المسجد بهذه الاغراض تحية المسجد ركعتان وان دخلت لاجل الطواف

227
01:43:54.100 --> 01:44:19.600
فتحية المسجد هي الطواف. ابدأ بالطواف اثابكم الله يقول السائل كم يساوي الف درهم بالعملات المتاحة  كم يساوي الف درهم بالعملات المتاحة اي نعم هذا مثال يعني هذا مثال ظربناه مثالا

228
01:44:20.000 --> 01:44:38.650
يعني ليس هذا يعني لما ضربنا المثال بالدراهم هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما مثال نضرب  الريال او بالجنيه او بالدينار او بالدراهم او غير ذلك هذا مثال بس

229
01:44:39.200 --> 01:44:54.800
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل المعيصم من المشاعر وان كانت ليست من منى فهل يجوز لي عدم المبيت بمنى؟ لمن ليس له مكان فيها؟ نعم هذا تقدم الكلام عليه وقلنا

230
01:44:55.200 --> 01:45:16.650
من لم يجد مكانا في منى فانه تسقط عنه البيتوتة من لم يجد مكان في منى من لم يجد مكانا في منى فان البيتوتة تسقط عنه ولا يلزم ان يبيت في الشوارع والطرقات

231
01:45:17.000 --> 01:45:40.150
ونحو ذلك بما يترتب على ذلك من الظرر يترتب عليه الضرر ان شاء الله نواصل بعد صلاة المغرب ونستأذن الاخوة ان شاء الله يعني الان آآ نترك الاخوة للقراءة والذكر والدعاء فان شاء الله بعد صلاة المغرب ان شاء الله نواصل نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد