﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:22.650
قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الامام النووي رحمه الله تعالى باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب بالكفارة الكبرى فيه وانها تجب على الموسر والمعسر وتثبت وتثبت في ذمته وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

2
00:00:22.650 --> 00:00:42.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان الاخر وقت وقع على امرأته في رمضان. ها؟ او ان الاخرة جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:42.650 --> 00:01:02.650
فقال ان الاخر وقع على امرأته في رمضان فقال اتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع ان تصوم وشهرين متتابعين قال لا. قال افتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. قال قال فاتي النبي صلى الله عليه

4
00:01:02.650 --> 00:01:22.650
عليه واله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل وهو الزنبيل والزبيب. ها؟ عندك بيت هنا الزبيب وهو الزبيب قال اطعم هذا عنك قال على احوج منا ما بين لابتيها اهل بيت

5
00:01:22.650 --> 00:01:42.650
احوج منا قال فاطعمه اهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث

6
00:01:42.650 --> 00:02:12.650
والحديث الذي بعده يتعلقان في حكم او في ماذا يجب على من جامع اهله في نهار رمضان وهي الكفارة التي هي عتق رقبة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.650
وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه يبين هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه جاءه رجل وكان في بعض الروايات انه في المسجد فقال ان

8
00:02:32.650 --> 00:02:52.650
اخر يعني نفسه وقع على اهله في نهار رمضان او على امرأته في نهار رمضان. وجاء في بعض رواية انه قال هلكت قال ومما ذا؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان

9
00:02:52.650 --> 00:03:22.650
وقوله ان الاخرة قيل المراد به من هو في مؤخرة القوم وقيل قيل ان المراد به الارذل وقيل المراد به الا بعد ومراده ذم نفسه لكونه حصل منه هذا الفعل الذي هو الوقوع على اهله في نهار رمضان

10
00:03:22.650 --> 00:03:42.650
هو يدل على انه عالم بالحكم. وان الجماع في نهار رمضان لا يجوز. وانه عالم ولهذا وصف نفسه بهذه بهذا الوصف وقال عن نفسه كما في بعض الروايات هلكت اي انه وقع في

11
00:03:42.650 --> 00:04:12.650
محرم. وقع في امر محرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله اتجد رقبة تعتقها؟ يعني كفارة لهذا الفعل؟ فقال لا ثم انتقل بعد ذلك هل يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين؟ فاجاب بانه لا يستطيع ثم

12
00:04:12.650 --> 00:04:42.650
انتقل بعد ذلك الى سؤاله امره بان يطعم ستين مسكينا فاخبر انه لا يستطيع فجلس فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من اصحابه ومعه وعاء هو الزبين وهو من الخوص وقيل وفي بعض

13
00:04:42.650 --> 00:05:12.650
قال عرقه الزبيب والعرق هو ما عمل من الخوص خوص النخل الوعاء او المقتل الذي عمل من وعاء من خوص النخل فقال وفيه وفيه تمر فقال عليه الصلاة والسلام تصدق به فقال على على افقر منا يا رسول الله

14
00:05:12.650 --> 00:05:42.650
يعني نحن احق به من غيرنا وما بين لابتيها اهل بيت افقر مما يعني ما بين المدينة وهما حرتاها اهل بيت افقر منا فقال النبي عليه الصلاة والسلام آآ كله او فتصدقوا به تصدق به. قال فاطعمه اهلك. قال فاطعمه اهلك. قال فاطعمه اهلك

15
00:05:42.650 --> 00:06:12.650
يعني انك تستعمله وتأكله مع اهلك هذا هو الذي ارشده اليه الرسول عليه الصلاة والسلام في ماذا يجب عليه من الكفارة. وهنا مسائل في هذا الموضوع الاولى منها من افطر متعمدا بالجماع او غيره هل يقضي او لا يقضي؟ فمن

16
00:06:12.650 --> 00:06:32.650
العلماء من قال انه لا يقضي واستدل على ذلك بما جاء في بعض الاحاديث الذي هو ضعيف او فيه ضعف وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من افطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صام

17
00:06:32.650 --> 00:07:02.650
قالوا فهذا يدل على انه لا يقضي. وان امر الافطار في نهار رمضان انه خطير جدا سواء كان ذلك بالاكل او الشرب او الجماع. وانه لا يقضيه وقال وجاء ذلك عن بعض الصحابة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء عن غيره

18
00:07:02.650 --> 00:07:32.650
ان عليه القضاء ان عليه ان يقضي يوما مكانه. وجاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين امره بان يصوم يوما مكانا بان يصوم يوما مكانه و الاصل هو ان الانسان عندما يترك الصوم متعمدا او عندما يفطر متعمدا

19
00:07:32.650 --> 00:07:52.650
فان عليه ان يقضي بخلاف ما لو اكل او شرب ناسيا فقد جاء في الحديث المتفق صحته انه يتم صومه وانه اطعمه الله عز وجل وسقاه. وعلى هذا فان من افطر

20
00:07:52.650 --> 00:08:12.650
في نهار رمضان متعمدا؟ هل يقضي او لا يقضي؟ فيه خلاف بين اهل العلم والاولى انه يقضي ذلك اليوم الذي افطر وان عليه ان يتوب ويستغفر الله عز وجل وان يقضي ذلك اليوم الذي افطره. ثم

21
00:08:12.650 --> 00:08:32.650
مما يتعلق بالكفارة الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يكفر ارشده الى ان يكفر وارشاده عليه الصلاة والسلام لمن جامع في نهار رمضان. فهل من افطر بغير الجماع كالاكل

22
00:08:32.650 --> 00:08:52.650
والشرب متعمدا تجب عليه الكفارة. كما تجب على المجامع ام انها خاصة بالمجامع فمن العلماء من قال انها تجب على كل من افطر متعمدا في نهار رمضان سواء كان بالجماع او بغير الجماع

23
00:08:52.650 --> 00:09:12.650
ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الروايات الحديث ان الرجل قال افطرت في بعض الروايات قال افطرت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتجد كذا الى اخر الحديث؟ ومن المعلوم ان

24
00:09:12.650 --> 00:09:32.650
الرسول صلى الله عليه وسلم اجابه على افطار معين وهذي الجماع فلا يكون غير الجماع لمثل الجماع لا يكون مثل غير الجماع مثل الجماع. لا يكون غيره مثله. بل الكفارة وجبت في الجماع. وما جاءت في غيره. وما جاءت

25
00:09:32.650 --> 00:09:52.650
في غيره فيقتصر الحكم على ما ورد فيه النص وهو الجماع. فاذا من العلماء من قال بانه يفطر بانه هذه الكفارة بالجماع وغيره اذا افطر بالجماع وغيره واستدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات افطرت

26
00:09:52.650 --> 00:10:12.650
وهذا ليس بواضح الدليل لان افطاره انما هو بالجماع ما افطر بامر اخر ولان القصة فواحدة وكلها تتعلق بالجماع فعبر في بعض الروايات افطرت وفي بعضها وقعت اهلي وفي بعضها الاخر وقع على اهله وهكذا

27
00:10:12.650 --> 00:10:32.650
وذهب بعضهم الى انه لا يفطر الا في لا يكفر الا في الجماع. وهذا هو صحيح لانه هو الذي دل عليه الدليل. هو الذي دل عليه الدليل بخلاف غيره. فانه ما دل عليه دليل. الذي هو

28
00:10:32.650 --> 00:10:52.650
غير غير الجماع. واذا فقد اختلف العلماء في الكفارة على من جاء على من على من افطر في غير الجماع فذهب بعضهم الى انه يكفر وان لا فرق بين الجماع وغيره وذهب بعضهم

29
00:10:52.650 --> 00:11:12.650
وهو القول الصحيح ان الكفارة انما تجب بالجماع فقط. اذا افطر بالجماع فقط متعمدا هذا هو الذي دل عليه في الحديث الذي آآ الذي معنا. ثم من المسائل المتعلقة بالكفارة اذا

30
00:11:12.650 --> 00:11:32.650
جامع ناسيا هل يكفر او تجب عليه الكفارة؟ اذا كان الجماع النسيان او انها لا تجب ذهب جمهور العلماء الى انها لا تجب. ذهب جمهور العلماء على انها لا تجب عليه الكفارة. لان النبي

31
00:11:32.650 --> 00:12:02.650
عليه الصلاة والسلام انما اناط الحكم بمتعمد عارف بالحكم. بمتعمد غير ناسي وعارف بالحكم الذي هو التحريم فهو عامد عالم. عامد غير ناسي وعالم بالحكم غير جاهل به. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا المتعمد الذي افطر او الذي جامع متعمدا وذلك

32
00:12:02.650 --> 00:12:22.650
لانه جاء في نفس الروايات ما يدل على ذلك. حيث قال هلكت ومن المعلوم ان هذا يدل على لان من كان ناسيا فامره هين. ولا يستحق يعني هذه العقوبة التي

33
00:12:22.650 --> 00:12:42.650
كونه يعني يوصف بالهلاك وفي بعضها انه احترق يعني معناه انه عمل العمل الذي يوقع في الاثم الذي يسعاق به النار. كما جاء في بعض الروايات احترقت اي انه فعل امرا آآ

34
00:12:42.650 --> 00:13:02.650
به الى الوقوع في النار والاحتراق فيها. فهذا كله يدل على انه متعمد وانه غير ناسي. فالجمهور ذهبوا الى انه لا يجب على الناس كفارة وانما تجب على المتعمد فقط وذهب احمد وطائفة من اهل العلم الى ان الناس

35
00:13:02.650 --> 00:13:22.650
ايضا اذا جامع فانه يكون عليه كفارة. واستدلوا على ذلك قالوا لان النبي عليه الصلاة وسلام لم يستفسر منه لما جاء وقال انه آآ وقع اهلهما قال هل كنت عامدا او

36
00:13:22.650 --> 00:13:52.650
قالوا وترك الاستفصال بالفعل الفعلي وترك الاستفصال عن الفعل ينزل منزلة العموم في القول وهي قاعدة مشهورة عند العلماء قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة في المقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهو محتمل العمد والنسيان

37
00:13:52.650 --> 00:14:12.650
ومحتمل للعمد والنسيان. فلما لم يستفسر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له هل كنت عامدا او غير عامد؟ واوجب هذا الحكم قالوا يكون للعامد وغير العامد لان ترك الاستفصال بالقول بالفعل عن فعله عن جماعه

38
00:14:12.650 --> 00:14:37.000
كان عن عبد او نسيان ينزل منزلة العموم في القول فيكون شاملا لكل من حصل له ذلك. شاملا لكل من حصل له ذلك. واجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بان ان حاله قد علم من سؤاله بان حاله قد علم من سؤاله فلم يحتاج الى الاستفصال. ولم يحتج الى الاستفسار

39
00:14:37.000 --> 00:14:57.000
لانه لما جاء يقول هلكت واحترقت وهذا يعني شأن من يكون متعمد اما من كونوا ناسيا فهو معذور ولا يكون له يستحق هذا الاثم لا يستحق هذا الاثم مثل كما ان الشخص الذي يأكل ويشرب

40
00:14:57.000 --> 00:15:17.000
في نهار رمضان ناسي لا يضره ذلك. وذاك ايضا جاء ما يدل على انه يتم صومه. وانه لا يضره ذلك الاكل والشرب لا يضره ذلك الاكل والشرب. فاذا اه ما قالوه من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر قالوا لن

41
00:15:17.000 --> 00:15:37.000
هناك حاجة الى الاستفسار لان حال الانسان تدل على انه متعمد تدل على انه متعمد فاذا الحكم يكون في حق المتعمد وليس في حق من يكون يكون ناسيا وهذا القول هو الارجح وهو الواضح في المسألة. لان

42
00:15:37.000 --> 00:16:07.000
بحال اه لان حال الرجل واظح في انه كان متعمدا وليس الامر محتملا للنسيان لان حالة واظحة الدلالة على انه كان عامدا ولم يكن ناسيا. ثم من المسائل تعلقت بالكفارة ان العلماء اختلفوا فمنهم من قال انها اطعام فقط اطعام

43
00:16:07.000 --> 00:16:27.000
ستين مسكينا فقط. وهذا جاء عن ما لك او ذكر عن مالك انه يرى الكفارة بالاطعام فقط ويستدل على ذلك بما جاء في بعض الاحاديث والحديث الذي سيأتي بعد هذا وهو ان الرسول لما جاء الى الرسول قال اه

44
00:16:27.000 --> 00:16:47.000
اتجد ما تطعموا به ستين مسكينا؟ قال لا. وما ذكر له آآ ما ذكر له آآ العتق ولا ذكر له وجمهور العلماء ذهبوا الى ان الواجب هو الثلاث بالترتيب انه عتق اولا فان لم يستطع

45
00:16:47.000 --> 00:17:07.000
انتقل الى الصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع صام اطعم ستين مسكينا؟ قالوا والقصة هي تتعلق امر واحد فذكرت مختصرة في بعظ الروايات وذكرت مفسرة في بعظ الروايات فلا يعول على ما جاء على سبيل

46
00:17:07.000 --> 00:17:27.000
بل يعول على ما جاء على سبيل التفصيل والايضاح والبيان. ولا شك ان مقتضى ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا والذي جاء في اكثر الروايات انه ارشده الى الكفارة

47
00:17:27.000 --> 00:17:47.000
بعتق فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا هذا هو الذي يدل عليه الدليل وهذا هو الذي يقتضيه الدليل. وان القول بالاكتفاء بالكفارة بالاطعام ان هذا القول

48
00:17:47.000 --> 00:18:17.000
اليس بصحيح ولا براجح ومن المسائل المتعلقة بهذا بهذا الامر المرأة هل عليها كفارة اذا جامع الرجل امرأته فهل عليهما جميعا كفارة؟ او ان وحده كفارة او ان او ان على كل واحد منهما كفارة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء

49
00:18:17.000 --> 00:18:47.000
فمنهم من قال ان الكفارة على الرجل فقط. ومنهم من قال اذا كانت المرأة مطاوعة فانه يجب عليها كفارة. اذا كانت المرأة مطاوعة فانه يجب عليها كفارة اما اذا كانت مكرهة ولولا اختيار لها ولم تستطع الامتناع او التخلص من

50
00:18:47.000 --> 00:19:07.000
الزوج وقد امتنعت من ذلك واكرهت على ذلك فانه لا يكون عليها كفارة. فانه لا يكون عليها كفارة وهذا هو الصحيح انها اذا كانت المرأة مطاوعة وانها مقدمة على فعل الامر المحرم كما اقدم الرجل فان

51
00:19:07.000 --> 00:19:37.000
انه يجب عليها مثل ما يجب على الرجل. لمطاوعتها لمطاوعتها ولاستسلامها. وانقيادها وموافقتها واقدامها اما اذا كانت مكرهة وملجأة ولا ولم تستطع مع المقاومة والامتناع وانما اجبرها على على هذا الفعل فانه لا يكون عليها كفارة. لانها غير غير متعمدة. غير متعمدة

52
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
غير قاصدة واذا قد عرفنا ان المرأة عليها كفارة وقد استدل الذين قالوا بانه لا كفارة عليها قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها في الحديث. وانما ذكر عليه هو كفارة. واجيب

53
00:19:57.000 --> 00:20:27.000
عن عدم ذكرها لانها ما اعترفت وما جاءت وما جاءت تقول وانما اخبر من استفتى اخبر الرجل الذي استفتى وان عليه كذا. والمرأة اذا كانت متعمدة و مريدة لهذا الفعل فانها حكمه حكمه. ولم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لانها ما جاءت. تستفتي

54
00:20:27.000 --> 00:20:47.000
انما افتى الرجل الذي اخبر عن نفسه بانه حصل عليه كذا وكذا قال عليك كذا وكذا. فالمرأة اذا كانت مطاوعة عليها كفارة. اذا كانت غير مطاوعة او كانت معذورة بان تكون مثلا في سفر ان تكون يعني هي هي مسافرة وتكون يعني هناك

55
00:20:47.000 --> 00:21:07.000
عذر يعني اه اه يجعل ذلك اهلها سائغا فان الحكم فان الامر يختلف لكن اذا كانت متعمدة وهي مثله لا عذر لها لا عذر لها فان عليها كفارة كما ان عليه

56
00:21:07.000 --> 00:21:27.000
ثم من المسائل المتعلقة في هذا الموضوع او في هذا الباب اذا لم يستطع الانسان لا العتق ولا صيام ولا الاطعام. فهل تسقط او لا تسقط؟ من العلماء من قال بسقوطها

57
00:21:27.000 --> 00:21:47.000
وان لا كفارة عليه ومنهم من قال بانها لا تسقط بل هي لازمة في ذمته والحديث الذي معنا يدل على عدم سقوطها. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه واخبره وقال في الاخر انه معسر وانه لا يستطيع

58
00:21:47.000 --> 00:22:07.000
ما قال له خلاص سقطت عنك. وانما انتظر فلما جاء ذلك الطعام اعطاه اياه. وقال كفر به فلو كانت تسقط بالاعسار ما اعطاه ذلك الطعام الذي جاء اليه لانها سقطت عنه

59
00:22:07.000 --> 00:22:27.000
وانما لكونها لازمة في ذمته وباقية في ذمته اراد ان يعينه على ذلك التخلص على التخلص من ما هو في الذمة فدل هذا على ان الكفارة لا تجب بالاعسار. وانها تبقى في الذمة حتى يستطيع

60
00:22:27.000 --> 00:22:57.000
فاذا استطاع كفر واذا لم يستطع فانه غير مستطيع. لكن اذا استطاع فيما بعد عليه يكفر والرسول صلى الله عليه وسلم انما اعطاه اعانة وساعده واعانه على ذلك الامر الذي لزمه ان يتخلص منه بهذه بهذه الصدقة التي اعطي اياها. والطعام الذي اعطي اياه

61
00:22:57.000 --> 00:23:17.000
ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له اطعمه اهلك لا يدل على ان الكفارة سقطت وان هذه كفارة لا هذه الذي اعطاه اياه صدقة على ذلك الفقير يستفيد منها هو اهله ولكن الكفارة لازمة في الذمة

62
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
ولكن الكفارة لازمة في الذمة. لان هذه ليست كفارة ما دام من يتصدق به على نفسه ولم يعطه الناس انه ليس كفارة له لان هذا طعام انفقه على نفسه. والكفارة لازمة في ذمته. والكفارة

63
00:23:37.000 --> 00:23:57.000
لازمة في ذمته. واذا فقد عرفنا ان الحكم في حق من جامع في رمضان متعمدا ان عليه تلك الكفارة وان من كان ناسيا ففيه خلاف وكذلك ايضا من افطر في غير الجماع فيه خلاف والصحيح

64
00:23:57.000 --> 00:24:17.000
انه لا كفارة عليه يعني اذا افطر بالاكل والشرب لان الحديث انما جاء في الجماع خاصة فيقتصر الحكم على ما ورد فيه ذلك ايضا آآ فيما يتعلق المرأة التي جامعها زوجها هل عليها كفارة وعليها ليس عليها

65
00:24:17.000 --> 00:24:37.000
وقد اردنا ان عليها كفارة اذا كانت مطاوعة ولا كفارة عليها اذا كانت مكرهة وكذلك ايضا عرفنا ان الكفارة عندما لا يكون الانسان واجدا ما يقابلها فانها تبقى دينا في ذمته وهي حق من حقوق الله

66
00:24:37.000 --> 00:24:57.000
عز وجل يجب دينا عليه في ذمته فاذا ايسر واذا استطاع ان يكفر فانه يأتي بالكفارة. اي نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتى رجل النبي صلى الله عليه واله وسلم في المسجد

67
00:24:57.000 --> 00:25:17.000
فقال احترقت؟ قال مم ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبدالرحمن احد رواة الحديث ما ادري ما هو. الى النبي صلى الله عليه واله

68
00:25:17.000 --> 00:25:37.000
سلم فقال اين المحترق؟ فقال ها انا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على احوج مني ما لاهلي طعام قال فكلوه ثم اورد حديث عائشة وهو مختصر وهو مختصر ويتعلق بكفارة المجامع في نهار رمضان

69
00:25:37.000 --> 00:26:07.000
وهو الذي استدل به ما لك على ان الكفارة طعام فقط وعرفنا ان القول الصحيح هو خلاف ذلك وان ما جاء ان ما جاء في الحديث من التفصيل هو هو المعتبر وهو المعول عليه. وان الكفارة انما يصار فيها الى الطعام

70
00:26:07.000 --> 00:26:37.000
بعد العجز عن الاعتاق ثم العجز عن الصيام. وقد جاء في هذا الحديث انه قال احترق وفسر انه احترق يعني اي انه وقع في معصية كبيرة. معصية كبيرة يعني آآ يخشى يستحق عليها دخول النار ويخشى من دخول النار ويحترق في النار. والاحتراق فيها

71
00:26:37.000 --> 00:26:57.000
بهذا فسر الاحتراق وهو ان هذا الامر الذي وقع فيه من الذنب الكبير الذي آآ يستحق صاحبه عليه النار اذا لم يتجاوز الله عز وجل عنه وصف نفسه بانه احترق انه وقع

72
00:26:57.000 --> 00:27:17.000
في شيء يؤدي الى الاحتراف. ويمكن ان يكون المراد بالاحتراق يعني ما وقع في نفسه وما وقع لقلبه من الشدة ومن الحرقة ومن الضيق ومن التأثر في قلبه حتى كانه

73
00:27:17.000 --> 00:27:37.000
احترق يعني من شدة ما اصابه من الهم والغم على تلك المصيبة التي حلت به. وهي كونه افطر انه يعني جاء اه بشرى بانه وقع في امر خطير. وامر عظيم. يعني

74
00:27:37.000 --> 00:27:57.000
قلبه يحترق ويتقطع ويتمزق من شدة ما يشعر به من هول المصيبة ومن عظم المعصية فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل ان يكون الاحتراق يعني بيانا لحاله. وما حصل له من الحرقة والشدة

75
00:27:57.000 --> 00:28:17.000
ويحتمل ان يكون انه وقع في معصية تؤدي به الى النار التي يحترق بها التي يحترق بها وهو واظح الدلالة على انه كان متعمدا على انه كان متعمدا. لانه لو كان ناسيا ما يكون الامر كذلك. لان الامر هين مع النسيان

76
00:28:17.000 --> 00:28:37.000
كون الانسان يقع في امر مباح له ناسيا الامر في ذلك هين وقد جاء فيما يتعلق بالاكل والشرب ان الانسان اطعمه الله وسقاه لانه ناسي ادلنا هذا على ان ان هذا اللفظ

77
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
مما يوضح انه كان متعمدا وان حال ذلك الرجل معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي التعمد ومن انه من لاجل ذلك لم يحتاج الى الاستفسار لم يحتاج الى الاستفسار هل هو عامد او ناسي؟ هل هو عامد؟ هل هو عامد او ناسي؟ والحديث

78
00:28:57.000 --> 00:29:17.000
يدل على فوائد كثيرة منها ان من جاء مستفتيا من وقع في امر لا حد فيه من وقع في معصية لا حد فيها وجاء مستفسرا ومستفتيا انه لا يعزر. لان هذا الرجل وقع في امر محرم

79
00:29:17.000 --> 00:29:37.000
وليس عليه حد من حدود الله ولكن يعزر صاحبه ومع ذلك لم يعزره الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع او حصل منه الافطار في نهار رمظان متعمدا وعلم به فانه يعزر

80
00:29:37.000 --> 00:29:57.000
لكن اذا جاء مستفتيا وحصل منه الندم والتوبة وجاء نادما فانه لا يعذب بخلاف من حصل منه التعمد ولم يأتي ولم يندم ولم يحصل منه ما يدري عن الندم وعلم به فانه يستحق التعزير

81
00:29:57.000 --> 00:30:17.000
لانه وقع في امر محرم وما هناك شيئا يشعر بالندم والتوبة واما هذا الذي جاء بهذا الوصف وبهذه الهيئة يدل على تأثره وعلى تألمه وعلى ندمه وعلى توبته فاستفتاؤه كونه جاء مستفتيا دل

82
00:30:17.000 --> 00:30:37.000
ولم يعزله الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ان مثله لا يعذب. دل على ان مثله لا يعزر وان من وقع في معصية كبيرة ليس فيها احد من حدود الله عز وجل وجاء مستفتيا فانه لا يعذب. هذا الحديث دل على ذلك

83
00:30:37.000 --> 00:30:57.000
هذا الحديث دل يعني على هذا والحديث آآ يشتمل على فوائد كثيرة منها ما اشرت اليه من قبل ومنها يعني هذه الفائدة اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله

84
00:30:57.000 --> 00:30:58.550
واصحابه اجمعين