﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى واياه ومما يتبرع على الاصول المتقدمة للقياس. واصل التوحيد وهو حمل قرع على نصر في حكم من جامع بينهما

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اثبات حكم الاصل في فرع اشتراكهما في علة الحكم. حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نحميه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نهيه عنهما وهو بمعنى الاول وذاك اوجز

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هو الاجتهاد وهو خطأ. والتعبد به جائز عقل وشرع عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية الله ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود خلاف بين الحنفية وفي الاسباب عند الجمهور ومنعت

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
ثم الحاق المسكوت بالمنظور مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سبق وخافضه انه يكفي من غير تعرض للعلة. وما عداهم فهو مضمون. وللالحاق فيه طريقان وانما يحسن مع التقارب. والثاني للجامع فيهما. وهو القياس. فاذا اركان

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
القياس اربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ملائكة سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين ما يتعلق بشرع ما قبلنا وذكرنا ان وكذلك ايضا ما يتعلق بقول الصحابي وذكرنا ايضا ما تحته من اقسام وتقدم لنا ايضا

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
وما تعريفه الى وايضا ما يتعلق بالمصلحة المرسلة ومتى تكون حجة ومتى لا ثم بعد ذلك دخلنا للقياس ونحاول ان شاء الله قيادة هذا الدرس ان ننهي باب القياس على كثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
العلة وهي الركن الرافع من اركان القياس ومباحث العلة كثيرة جدا وهي اهم مباحث سنحاول باذن الله عز وجل ان نقتصر ونوجد شيئا وآآ نستوجب ما ذكره المؤلف رحمه الله من تبريعاته يتعلق باحكام القياس. قدم لنا تأثير القياس وهو

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
قول المؤلف رحمه الله حمد فرح يعني الحاق فرح بقصد في حكم في جامع بينهما وذكر ايضا قول الشافعي رحمه الله وان الشافعي رحمه الله قال بانه الاجتهاد ذكر مالك رحمه الله

10
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
ان هذا التعريف خطأ والذي يظهر والله اعلم ان الشافعي رحمه الله اراد ان يعرف القياس من حيث الجملة او لجامع ونحو ذلك هذا للاجتهاد والنظر الى غيره. فالشافعي رحمه الله اراد ان يعرف القياس من حيث الجملة

11
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
قال رحمه الله والتعبد به جائز عقلا وشرعا. يقول المؤلف رحمه الله في عندك تعبد بالقياس جائز لماذا؟ بمعنى ان العقل يقتضي اتحاد المتماثلات في الشريعة لا يمكن ان تفرق بين المتماثلات كما انها لا يمكن ان تجمع بين المتناقضات

12
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
فالعقل يقتضي اتحاد المتماثلات في الحكم وقوله تلحق الفرح المسؤول عنه الذي جاء به الدليل هذا هو الذي يقتضيه العقد. كذلك ايضا شرعا وهذا باتفاق العلم يعني ان الائمة يتفقون على ان القياس حجة وعلى

13
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
المؤلف رحمه الله خلافا على النصوص ولا ينظر وكذلك ايضا ان الله كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو اول من هو اول من كان القياس وكذلك ايضا هو مذهب الظاهرية. اما الائمة فانهم يتفقون

14
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
والادلة على اثبات القياس كثيرا جدا على اثبات القياس كثيرة جدا فمن الله الله عز وجل ضرب امثلة في القياس فمن ذلك قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال

15
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعله من الشر نار فاذا انتم توقنون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم الى اخره

16
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
هذا كله غرب من القياس. والله سبحانه وتعالى قاسم اعادة الخلق على مدحهم. وقاس ايضا اعادة الخلق على خلق السماوات والارض. وكذلك ايضا قول الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء كيهتز

17
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
الله عز وجل احياء الموتى واعادتهم على احياء الارض ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بطن احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال نعم ارأيت ان الله على ابن حرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بوطء النطفة في

18
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
الحرام وكذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراة ان امرأتي ولدت غلاما اسود. قال النبي صلى

19
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
قال نعم قال عمر قال هل فيها من اورب؟ قال نعم قال اين الان هذا؟ قال لانه نزعه منه قال ابنك القياس وكذلك ايضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القياس

20
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
امثلة كثيرة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اعلام المواطنين كثيرا من الاثار الواردة فمن ذلك قياس ما يتعلق بام الولد هل تباع او لا تباح منهم من

21
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
وانها لا تباه منهم من من وانها تباع كذلك ايضا ما يتعلق في قراءة جد مع الاخوة من من الصحابة من الحق الجد بالاب قاسه على الاب في انه يحجب الاخوة ومن الصحابة آآ انه يحجب الاخوة الى

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
هذه الادلة تدل على ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله واما الظاهرية فانهم يستدلون بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وقالوا ايضا بان القياس نوع من اتباع الظن

23
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
الله عز وجل يقول الحق شيئا ولا شك ان هذا ما ذهب اليه كما يقول الظاهرين جاء اعتبارا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما مررنا بكتابه شيء صحيح. الله سبحانه وتعالى ما

24
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
ما يتعلق القياس فإن القياس جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله قال رحمه الله تعالى ويجري فيه جميع الاحكام يعني ان القياس يجري فيه جميع الاحكام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله

25
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
والله تعالى انه يجري في الاحكام العملية وكذلك ايضا في الاحكام العقدية. لكن يأتي ما يدل من كلام المؤلف انه لا يجد في الاحكام العقدية فامور العقائد لا يجري فيها القياس الا فيما يتعلق بتوحيد الله

26
00:10:10.000 --> 00:10:50.000
قياس حتى في الحدود والكفارات يعني هل او نقول بانه رحمه الله ان الزاني فان الثائر ان اللبن ان حكمه حكم الزاد ان كان محسنا الرجع وان كان هل يقاس اللائق على الزاني او لا؟ الى اخره

27
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
سوغ ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله من قياس اللائق على وانه يأخذ عقوبته. وان كنا بانه لا يجري الى اخره فانه لا يصح هذا المجلس المؤلف رحمه الله تقرأ رأيه فيما يتعلق اه الحدود والكفارات هل الكفارات كلها تأتي ذلك

28
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
اه من تابع متعمدا في نهار رمضان فانه تجب عليه كفارة المخالفة طيب من اكل متعمدا يقولون من افطر متعمدا في نهار رمضان بأكل او شرب فإنه يجب عليه الكفارة ان يبلغ

29
00:11:40.000 --> 00:12:20.000
او نقول او لا نقول الرأي الاول اجراء لان الحدود والكفارات مقدرة واذا كانت مقدرة فانه لا لان هذا قال رحمه الله والله تعالى وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية يعني القياس يجري في الاسباب او نقول

30
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
وذلك ان يجعل الشارع وصفا سببا لحكمه. فيقاس عليه وصف يعني يجعل الشارع وصفا سببا لحكمه فيقاس عليه وصف اخر فيجعل آآ او يحكم في كونه سبب يحكم بكونه سلفا. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا

31
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الذي جعله سببا للحكم يقاس عليه وصف اخر عند الجمهور يحكم بكونه سببا. ومن امثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء

32
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
والعلة في ذلك. العلة في ذلك هو التشويش. القضاء على القضاء السبب هو اصول وجود القبر نهي عن القضاء بوجود القضاء فهل يقاس عليه سبب اخر اذا وجدوا وصف اه يماثله او يشاركه في الملة هل يحكم يقاس على

33
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
الاول ونحكم بكونه سببا في الاخرة مثل آآ لو كان القاضي جائعا او كان ونحو ذلك الى اخره. جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بان القياس يجري بالاسباب فاذا وضع الشارع وصفه سببا لحكمه فيقاس عليه وصف اخر يحكم بكونه سببا يقاس

34
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
على الغضب الجوع والعطش والبرد والحب الى اخره ثم قال مؤلف رحمه الله ثم ابعاد المسكوت بالمطلوب مقطوع ومفهوم الموافقة وقد سبق وظابطه انه يكفى يكفي فيه نفي الخارج المؤثر من غير تعرض للادلة

35
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
وما عداكم فهو مضمون وللحق فيه طريقان احدهما النفع السابق المؤثر وانما يحصل مع التقارب والثاني بهما وهو القياس. فاذا اركان القياس اربعة. يقول لك المؤلف رحمه الله بان الحكم الذي سكت عنه الشارع بالحكم الذي جاء الدليل به هذا الالحاد

36
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
يقول لك المؤلف رحمه الله له طريقان. الطريق الاول الالحاد عن طريق مفهوم الموافقة عبر عنه المؤلف رحمه الله قال بنفيه فهذا مؤذن نفي فارق مؤثر وهو ما يسمى بمفهوم

37
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
رحمه الله اتقن مفهوم الموافقة في باب القياس لانه يراه من القياس الخفي. فالقياس عنده قياسات قياس خفي وقياس جليل. القياس الخفي هو ما يتعلق بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هذا فيه الحاق

38
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
المسئول عن المطلوب عني. قال لا القياس الجلي هو هو القياس الذي بوب له المؤلف رحمه الله تعالى وهو الذي يحتاج الى الجامع بين الفرع والاصل. مفهوم الموافقة كما تقدم لنا اه ينقسم الى الاسماء

39
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
ينقسم الى قسمين. القسم الاول مفهوم موافقة قوله. والقسم الثاني مفهوم موافقة وساوي. فقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما يقاس في ذلك ماذا؟ الضرب. نعم. النهي

40
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
هذا من باب مفهوم الله هنا الحقنا المسؤول عنه وهو الضرب بالمنطوب وهو فهذا المؤلف رحمه الله جعله من القياس القذر وهو داخل بداية الالفاظ ليس من القياس الخفي وانما هو من باب

41
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
فهو من باب المفهوم هذا مفهوم موافقة اولى. القسم الثاني مما يقول به مفهوم الموافقة المساواة كما ذكرنا ان مفهوم المبادرة اما اولويا واما ان يكون مساويا. مفهوم المرافقة المساوي مثل قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيسألون سعيرا

42
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
حرم الله عز وجل امن مال اليتيم يلحق بذلك يلحق بذلك اتلاف مال اليتيم آآ بالتحرير ونحو ذلك فهذا من الحام المسئول عنه بالمنطق عنه لكن فمفهوم الموافقة يعني ان المسكوت عنه موافق للمنطوق ما يحتاج الى ان نبحث في

43
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
والعلة ونحو ذلك كما يوجد في اه القياس اه الذي بوب له المؤلف رحمه الله تعالى هل المسئول عنه موافق للمندوب وقد تكون الموافقة اولوية وقد تكون مساوية الى فالمؤلف رحمه الله تعالى بين لك انحاء المسكوت عنه بالمنطق اما ان يكون عن طريق مفهوم الموافقة

44
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
ومفهوم الموافقة مؤلف القياس وهو من باب القياس الخفي. وهذا الادخال فيه نظر لانه كما تقدم لنا المسكوت عنه مساوي لحكم المطلوب وان تكون مساوية مساوية المهم ان المؤلف رحمه الله تعالى

45
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
ذكر ان الحاق المسموك بالمطلوب له طريقان الطريق الاول عن طريق مفهوم الموافقة وهذا لا يحتاج الى البحث في العلة والجامع والمناق الى اخره ولهذا قال لك ابو رجب بنهي الفارغ المؤذن والقسم الثاني

46
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
قال ابدأ بالجامع وهو القياس. يعني يحتاج الى ان نبحث عن الجامع. اما اذا كان المسئول عن الموافق لحكم المنظور مباشرة ليس هناك فرق بين الحكمين هناك لا نحتاج الى منشأة. انه قال فاذا

47
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
قياسي اربعة الاصل وهو المحل الثابت له الحكم الملحق الملحق هذا الركن الاول من اركان القياس وهو الاصل وعرفه رحمه الله قوله المحل الثابت له حكم يعني المحل الذي اثبت الشارع له حكما وثبت له الحكم بالدليل

48
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
او في العلة كما سيأتينا ان شاء الله. الخبر هو الاصل والنبي الحكم التحريف والجامع الاسكان. وشرطه يعني شرط آآ حكم الاصل يعني يشترط في الحكم ان يكون مأمول المعنى ليعدل. فلا بد ان يكون معقول المعنى ان يعد. فان كان معناه غير

49
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
فانه لا يصح للحق الفردي فمثلا وقت الظهر يعني وقت الظهر يدخل وقتها في الزوال قوم هذا الحكم قول زوال الشمس هو دخول او علامة دخول وقت الله اكبر هل هذا معقول المعنى؟ او انه ليس معقول المعنى؟ الله اعلم بعلة ذلك

50
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
العلة هنا ليست معقولة فلا يصح الالحاد لا يصح. قياس عبادة اخرى على الظهر في اه دخول بالزوال فقال فان كان تعبديا لم يصح هذا الشرط الاول ان يكون مأكول المعنى فان كان

51
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
تعبديا يقول العلماء رحمهم الله يقولون الملة هنا تعبدية ومن امثلة ذلك اكل لحم الجزور ما العلة في اكل لحم الجزور؟ هل هناك عدة لكي يعدي ما يشارك لحم الجزور في هذه الملة من اللحوم

52
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
العلماء وحينئذ لا يصح ان ان تلحق حكما اخر بحكم لحم الجزور لان العلة تعبدية قادر فان كان تعموديا يصل هذا الشرط الاول نشوف حكم الاصل ان يكون معقول المعنى والشرط الثاني موافقة الخصم عليه فان منعه وامنه

53
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
هذا الشرط الثاني ان يوافق الخصم على حكم الاصل. فان كان فان كان القصد ننازح في حكم الاصل فانه لا يصح الالحاد. ومن امثلة ذلك ما لو هذا الحنبلي فلا يترك الدماغ قياسا على جلد الكلب. لو قال الحنابلة لا يرونها

54
00:22:40.000 --> 00:23:20.000
لكن الحنفية يرون انكس لا يطرق الحنفي لان الاصل الذي قاس عليه الحنبلي هذا لا يسببه الحنفي فهو ايضا المؤلف رحمه الله لابد ان يتفق الاصنام على الاصل. فان منعه يعني منع الاصل وامكنه اثباته

55
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
النص انجاز لا بعلة عند المحققين وقيل الاتفاق شهر. يعني اذا منع خصم الخصم منع حكم الاصل فان فانه لا يصح للحق ولا يكون حجة ملزمة على لكن لو ان الخصم اثبت اثبت الاصل بالنصر

56
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
اثبت فيقول لك المعلم ايش القياس؟ يعني يجري القياس ان اتفق الخصمان على حكم الاصل ان لم يتفق الخصمان على حكم الاصل واثبته بالنص الاصلي يعني ايه؟ من اراد ان يثبت القياس. اثبته بالنص. فهل يقبل هذا الاثبات او لا يقبل؟ قال

57
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
الرأي الاول من الاصوليين يقول لا بد ان يتبع الخصمان الى حكم الاصل. والراي الثاني انه لا يشترط اذا ثبت بالنص اذا ثبت حكم الاصل بالنص جاز فان المقياس يصف ولو لم يوافق عليه لكن لو

58
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا بعلة عند المحققين يعني علة ينازع فيها الخصم لا يثبتها فيها حكم الاصل لكن بالنص يجوز الاتفاق بشرط يعني الرأي الثاني انه لا بد من الاتفاق

59
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
لابد ان يتفق الخصمان على حكم الاصل ولا يكفي ان يثبته من اراد القياس بالنص. اما اثباته بالقلة لكن لو اثبته بالنصر هل يصح القياس؟ او لا يصح والفرق هذا الركن

60
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
الثاني من اركان القياس قال الفرع وهو لغة ما تولد عليه. وهنا المحل المطلوب الحق وشره وجود علة الاصل فيها لان وجودها مناطق تأدية الحكم اليه يعني ان وجودها منارة الحكم فيشترط في الارض في الفرد ان يوجد فيه العلم ان توجد فيه

61
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
فمثلا اذا كانت علة الاصل لا توجد في الفرق بين لا يصح القياس ولا يصح للحق مثال ذلك مثال ذلك حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب

62
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء الى غيره. ما الا في قول المر بالمر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله الشافعية يكون العلم

63
00:26:30.000 --> 00:27:10.000
وهو الاصناف الاربعة هذه عند الحنابلة والحنفية لو اردنا ان نقيس البرتقال هل يجري الربا او لا يجري؟ هل البرتقال مكين او ليس مكيلا؟ هنا العلة لا الفرق الذي هو البرتقال فلا يصح في لكن عند الشافعية العلة عندهم ماذا؟ الطعن فيصح القياس عند

64
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
يصلح ان تقيس البرتقال على المؤمن لان العلة موجودة في الفرض الذي هو البرتقال لكن عند الحنفية والحنابلة العلة هي فلا يجزئ الاذن في البرتقال والموز والتفاح ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله اشترط الفرق ان توجد فيه علة اصل علة القصر

65
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
موجودة في الرز عدس آآ الزبيب الى اخره او الطرف كما يقول الشافعية رحمه الله تعالى قاتل والحكم هذا هو الشرط هذا ركن الركن الثالث من اركان القياس الحكم وهو الوصف المقصود بالحق فالاثبات ركن في كل قياس والنفي الا لقياس

66
00:28:10.000 --> 00:28:40.000
لاشتراط الوجود فيها. هذا الركن الثالث من اركان القياس وهو الحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق. يعني ما حكم به الشعر من صحة او بطلان او او تحريف او وجوب او استحباب او كراهة. يعني الحكم سواء كان الحكم آآ تكليفيا او كان الحكم وضعي

67
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
وكما ذكرنا الحاق الرز بالبر في جمال الربا بالتحرير بوجود العلة كما يقول او كما يقول ابن تيمية رحمه الله مع الكيد الى اخره ذلك الاثبات ركن بكل قياس الا لقياس العلة عند المحققين باشتراط الوفود فيها. يعني النفي

68
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
هنا هل يشترط يقول لك المؤلف رحمه الله فالاثبات ركن في كل بس يعني يشترط ان يكون الحكم ثابتا لكل قياس. يعني يفترض ان يكون الحكم ثابتا لكل يدخل في ذلك القياس العلة ويدخل في ذلك قياس الدلالة. الحكم كما سيأتيها ينقسم ثلاثة اقسام

69
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
من حيث الاثبات والنفي ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يكون الحكم ثابتا. القسم الاول ان يكون الحكم كتابا. فهذا يجري في كل الجنس. وسيأتينا القياس يجري في قياس العلة

70
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
ان يكون ان يكون الجامع بين الاصل والفرع سواء كانت العلة منصوصة او كانت العلة مستقبلا. اذا كان الحكم ثابتا يجب في كل قياس سواء كان قياسا علة وقياس العلة ان يكون الجامع بين القصر والفرع هي القبلة سواء

71
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
وكانت العلة منصوصة او كانت مستنقطة منصوصة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ذلك يحزنه او مثل كما تقدم الطعم او الكيل الى اخره. القسم الثاني

72
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
كذلك ايضا يجري في قياس الدلالة وقياس الدلالة ان يوجد او ان يكون ما يدل على الايمان ان يكون الجامع بين الفرق والاصل ما يدل على العلة مثلا العصير الذي اشتد وقل الحق الذي اشتد وغلى بالخبر في

73
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
العلة هي الاسكان لكن هذه الشدة والغليان هذا دليل ماذا؟ هذا دليل فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بمقياس الدلالة. يسمى مقياس الدلالة. فقياس الدلالة هو ما جمع بين بدليل كما قلنا هنا بالشدة شدة العصير هذه هذه

74
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
هي التي جمعت بين القصر والفرق في حكم الواحد وهو التحرير. وكذلك ايضا يجري في المسيح ان شاء الله فيما يتعلق بانواع القياس الى اخره. فاذا كان الحكم ثابتا نقول بانه يجري في كل قياس. القسم الثاني

75
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
ان يكون الحكم منديا نفي ليس اصليا اذا كان الحكم منفيا نفيا قارئا ليس اصليا وكذلك ايضا يجري في قياس اذا كان نفيا القسم السادس ان يكون النفي نفيا اصليا ان يكون النفي

76
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
اصليا فهذا يجري في قياس العلة ولا يجري في مقياس العلة. فاصبح عندنا تقسيم الحكم من حيث النفي والادمان انه ينقسم الى ثلاث اقسام ان يكون ثابتا في كل قياس ان يكون قارئا النفي طالبا ليس

77
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
حصريا فنقول ايضا يأتي بكل قياس ان يكون اصليا فهذا يجري قياس العدة لكنه لا يجري في قياس الدلالة ومن الامثلة على ذلك عدم وجوب صلاة ثابتة ان صلاة ثابتة

78
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
لما في ذلك من مفسدة رعاها عدم وجوب صلاة او الحكم هنا عدم وجوب صلاة ثالثة عدم وجوب حج هذا دفن الاصل هذا يقول بانه يجري في قياس العلم لكن النفي الطالب براءة الذمة

79
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
هذا يجري في في قياس الدلالة وكذلك ايضا يجري في امتياز قال رحمه الله تعالى وشره بشرط عن هذا الركن الحكم الاتحاد الاتحاد في العلة قدرا وصفته ان يشترط ان يتحد

80
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
فمثلا عند المالكية كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه العلم في الكره والشعير والرز والملح عند المالكية العلة مركبة مركبة من الادخار فلابد ان يتحد الفرع والاصل والادخار. ولهذا قال وشرطه الادخار

81
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
يعني شرط الحكم الاتحاد في العلة قدرا. فاذا كانت العلة مرتبة من اثنين لابد ان يتحد القصر والفرع في العلم. فمثلا عندما قديس الرز الرز على البرد في جرحان الربا. يصح هذا القياس لانه ما

82
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
فكل منهما لكن لو لو تقلب اه احد الوصفين فانه لا يصح فلا بد اه ان يتحد في العلة قدرا وكذلك ايضا صفة يعني لابد ايضا ان يتحد في العلة صفة مثلا قياس

83
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
القصاص في الافراد على القصاص في النفس يصح هذا المقياس لانهما يأتي بقلب العلة التي هي الجنان يتفقان في وصف الجنان. قال رحمه الله تعالى وان يكون شرعيا. ان يكون الحكم شرعيا لا عقلية

84
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
هذا البحث انما هو من احكام الشرعية او اصوليا يعني ان الحكم لا يجري في امور على القياس لا يجري في امور العقائد قال والجامع هذا هو الركن الرابع من اركان القياس وهو الجامع والجامع ذكر المؤلف رحمه الله

85
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
تحته مباحث المعلم رحمه الله تعالى ذكر تحته مباحث وهو اهم اركان واكثر مباحث الاصوليين انما هي في قياس الجامع. اذكر ان لما كنا ندرس ان الشيخ عبد الله رحمه الله كلفنا في فهم

86
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
في بحث احكام العلم وكتبنا فيما يقرب يعني في معنى من كلام الرسولين ما يقرب من ثلاث مئة صفحة في احكام الجامع هذا الاغلب بحوث القنصليين في القياس الذي هو الجامع لهذا ذكر له مؤلف رحمه الله تعالى عدة مباحث من هذه المباحث انه ذكر أنواع الجامع فقال

87
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
الجامع وهو اذا وجد هذا الجامع اثبات الحكم في الفرد. ويكون حكما شرعيا. يعني الاجابة يعني العلة آآ ما يسمونه الجامع اه كما سيكون له القاب الى اخره هذا الجامع يلقونه بالمؤثر يطبقونه في المنام يلقبونه

88
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
بالسبب له القاب كثيرة. فالجامع هذا قد يكون حكما شرقيا. مثل تحريم الخبر رياسة الميتة. يعني تحريف بيع الخبر قياسا على الميتة نعم تحريم الخط تحريم الحمر يعني تحريم الحمر قياسا على الميتم فلا يصح

89
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
تحريم الحضور قياسها على الميتة فلا يصح الميت. الجامع هنا حكم شرعي. لان الجامع هنا حكم الشرقي وهو عدم صحة البيت. فالحمر محرم والميتة محرم. والجامع عدم صحة البيت فنقول كما ان البيت المحرم الحمر ايضا محرم الحبل الحمر

90
00:38:30.000 --> 00:39:00.000
والجامع هنا ماذا؟ عدم صحة البيت وهذا حكم شرعي. فعندنا اصل الوفاء وجمع بين وهو ايضا قد يكون الجامع الشدة في الخمر وقد يكون لازما كالانوثة فالانوثة لا تميل النكاح الانثى لا تلين النكاح هذا وصف

91
00:39:00.000 --> 00:39:30.000
لازم للمرأة ومفردا كالكي ومركبا كما يقول المالكية الكيل والادخار في قال العلة هنا السرقة وقد يكون ايضا نفيا عدم الرشد ولا تؤتوا السفهاء اموالكم العلة من عدم احتياج السفهاء والعلماء هو

92
00:39:30.000 --> 00:40:00.000
واثبات السكر ومناسبا ايضا كالاسكار يعني النزيف بالخبر لعلة السكوت هذا مناسب هذا مناسب لوجود علاقة بين الاصل والفرق وغير ايضا قد يكون الجامع غير مناسب. قد يكون غير مناسبا. فمثلا في سفر الترقب في سفر الترقب

93
00:40:00.000 --> 00:40:30.000
يجوز الترخص والعلة هي ماذا؟ السفر العلة هنا السفر لكن هل هذا السفر مع انه الرخص وليس مناسبا ليس مناسبا لانه ليس فيه مشقة لا ومع ذلك الجامع وان كان غير مناسب غير مناسب

94
00:40:30.000 --> 00:41:00.000
فهنا عندك السفر سفر الترقب السفر العلة في الترقص في السفر هي السفر. السفر هذا لا يناسب رخص السفر لانه لان فيه ترفها وعدم مشقة ومع ذلك هو غير مناسب لكن الشارع اعتبره. قال وقال المؤلف رحمه الله

95
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للامة لعدة رق الولد علة حفظ الولد يعني قد لا يكون موجودا في محل الحكم لكن يترقب وجود يترقب الحر ليس له

96
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
ان يتزوج الامعة. لماذا؟ قال الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر امة رأى رزقه. لان اولاده سيكونون الفا تبعا لامه. فمنع الشارع الدنيا وجود رق الاولاد او حصول رقة الاولاد وهذا

97
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
ينتظر وجوده ولهذا منع الشاعر الحر ان يتزوج ابدا لان اولاده سيكونون الا بشرطين كما ذكرهم الله عز وجل هذا ما يتعلق بأنواع الجامع ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله

98
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
ما يتعلق بالقاب الجامع قال لك المؤلف رحمه الله وله القاب. يعني هذا الجهاد يلقب بالعلم وهي الوصفة الحكم ويرطب يلقب ايضا بالمؤثر وهو المعنى اي وصف الذي عرف كونه

99
00:42:20.000 --> 00:42:50.000
يعني المعنى الذي عرف كونه علة للحكم بمناسبة وايضا يقال له المناط وهو ومن تعلق الشيء بالشيء ومنه نياض القلب بعلاقته فلذلك يقوى عند الفقهاء متعلق بالحكم والبحث فيه اما لوجودك وهو تحقيق المنام وتنقيح المنام وتفريج المنام. يعني المناط هذا من

100
00:42:50.000 --> 00:43:30.000
عندنا ما يسمى تحقيق المنام وعندنا ايضا ما يسمى بتنقيح البلاط وعندنا ايضا ما يسمى بتخريج المناطق. تحقيق المناط يعني ان المجتهد يتحقق من وجود فمثلا فمثلا في العلة مثلا عند الحنفية الكي الكيل الكيل وكذلك ايضا عند الحناك فاذا اردت ان

101
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
تلحق الرز لابد ان تتحقق من وجود هذه الحلة في اي شيء في الفرع الذي هو الرز هذا يسمى عند العلماء في تحقيق تلقيح المرار تحديد تحبيب الاوصاف لان النص قد توجد فيه اوصاف كثيرة

102
00:43:50.000 --> 00:44:20.000
فيحتاج المجتهد ان يطلق اوصاف مناسبة وان يقوم بحذف الاوصاف غير مناسب. فمثلا في قصة المجامع الذي الجامع زوجته في نهار رمضان اعرابي وانه جاء ينطق رأسه وجهه وينطق اه شعره وانه اه جامع امرأته في نهار رمضان الى اخره. فالشارع يقوم

103
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
تحديد الاوصاف التي ليست مناسبة ويبطل الاوصاف المناسبة هذا يسمى عند العلماء فيه شيء يسمى بتقديم المناطق فكونه اعرابي انا لا اثر على الرجل يسمى عند العلماء بواسطة هذا لا اثر له وكونه يضرب وجهه ايضا هذا لا اثر له وكون

104
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
ايضا آآ ينتف شعره ايضا هذا لا اثر له لكن يبقى عندنا انه اخطر في نهار رمضان بالجماع الى اخره ولهذا المجتهدون العلماء رحمهم الله يختلفون في وهذا هو اهم شيء تنقيح المرض ما هي العلم؟ يعني ما هي العلمة؟ وهذا يحتاج الى ان يكون الشخص ملما

105
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
الشريعة ومقاصدها الى غيره. فمثلا نجد انهم يختلفون في بعض العلماء يقول لك العلة انهم افطر متعمدا في نهار الوطن فكل من افطر متعمدا بنا على رمضان كما يقول المالكية يجب عليك الله

106
00:45:30.000 --> 00:46:00.000
ما دام انهار رمضان هنا وجبت عليه الكفارة المطلقة وتخريج المنام يعني الاستنفاف يعني ان يقوم المجتهد باستفاقة الله هذا هو خريج المرأة يعني ينص نصا لكنه لم يذكر العلة فيقوم المجتهد نعم باستخراج العلة

107
00:46:00.000 --> 00:46:30.000
قال رحمه الله تعالى هذه من اتراب الجامع ايضا تسمى وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وتارة بمعنى حال الاهتمام آآ فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة الحكم يعني الفظنة هي من ارقام الجاهلية

108
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
تعميم القاب الجامع وكما اسلفت لكم ان الجامعة يطلق عليه المؤثر يطلق عليه آآ العلة ويطلق عليه لكن يطلق عليه المغنى اذا كان مشتملا على الحكمة. يعني اذا كان مجتمع الحكمة والمراد بالحكمة

109
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
هي المصلحة التي قصدها الشارع نقول اذا كان مكتملا على الحكمة يسمى الجامع اذا كان مستملا والمقصود بالحكمة هي المصلحة التي قصدها الشارب من تشريع هذا الحكم. فمثلا نعم مثلا الحاق المبيت بالخمر العلة ما هي؟ الاسكار والمصلحة ما هي؟ حفظ العقل

110
00:47:20.000 --> 00:47:50.000
المصلحة هي حفظ العقل فهذا نسميه هذا الاسكار نسميه مظنة لانه مشتمل على الحكمة التي قصدها الشارع وهي حفظ العقد وقال لك المؤلف اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوضوء كوقت الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. آآ كما خلع الحكمة فليس

111
00:47:50.000 --> 00:48:20.000
والفراشية قال والسبب ايضا هذا من ان الجامعة على السلف لانه طريق الى معرفة الحكم قالوا اصله ما وصل به والمتسبب المتعاطي الفعلي وهو ها هنا ما تغسل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما

112
00:48:20.000 --> 00:48:50.000
نعم فالسبب جعله على الحكم وجودا وادبا مثل الزنا الزنا سبب لوجوب الحج. السبب جعله الشارب علامة على الحكم. وجودا وعدم. فالزنا سببا لوجوب الحج علامة على وجوب الحج. قال وجزء السبب هو الواحد من اوصافه

113
00:48:50.000 --> 00:49:20.000
قد يتركب السبب من عدة اوصاف. نعم فجزء السبب هذا واحد من اوصافه. قال والمقتضي وهو لغة فيطلق هنا ثبوت الحكم يعني يسمى الجامع ايضا لانه يقتضي الحكم في الفرض. قال والمستدعي من دعوته اذا كذب اي حددته عليه باستدعائه

114
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
ثم الجامع ان كان وصفا موجود هنا الان لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وذكر القاب الجامع الان شرع في ذكر شروط الجامعة فقال اما الوضوء ذكرها على سبيل الاسماعيل اولا ثم بعد ذلك ذكر على سبيل

115
00:49:40.000 --> 00:50:00.000
اما الوجود فشرط عند الحكم عند المحققين. هذا الشرط الاول. الشرط الاول من شروط اه الا من شروط الجامع ان تكون العلة وصفا وجوديا. يعني لا تكون وصفا ادبيا فلا يعادل بالعدم. العدد لا

116
00:50:00.000 --> 00:50:20.000
طيب الشرط الثاني قال واما النفي ايضا الشرط الثاني ان تكون امرا ذات ثبوتيا ان تكون امرا ثبوتيا فلا يعلل بالنفي نعم النفي لا يعامل به. ذلك المؤلف واما النفي فقيل يجوز قلة

117
00:50:20.000 --> 00:50:50.000
ولا خلاف في جواز يعني من شروط الجامع وهل يجوز ان يعالج او لا يجوز؟ قال تلك المؤلف رحمه الله بعض الاصوليين قال لي يجوز ان يعلم بالنفس التفاح ليس بمكين نعم قياسا على كذا وبس التفاح ليس بمكين بارد فيه الربا

118
00:50:50.000 --> 00:51:30.000
ولا خلاف هل يجوز ان تستدل فتقول مثلا الخمر لا يجوز غيره فلا يصحها على انه لا يجوز بيعه فلا يصح قال اما ان قيل بعليته فبعض يعني قيل والا فمن جهة البقاء على الاصل فيصح فيما يتوقف على وجود

119
00:51:30.000 --> 00:52:00.000
يعني هو يقول لك ما الاستدلال بالنهي على النهي. يقول الامام رحمه الله هذا ظاهر وهو آآ ظاهر الجواز ان قيل التعليم بالنفي الامر كما قلنا لا يجوز بيع الخمر

120
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
كذلك ايضا لا يجوز رهن. وان قلنا بانه يشترط اه في الجامع ان يكون امرا ثبوتيا وانه لا يعلم فيقول لك المؤلف الخلاصة في ذلك اننا نقرأ على الاصل فمن ادعي عليه حق فل المدعي ان يستجيب

121
00:52:20.000 --> 00:52:50.000
البراءة الاصلية بحق آآ له ان يستدل بالمرأة نفسها. قال والظهور والانضباط. ايضا هذا الشرط الثاني ان يكون الجامع مدركا بالحواس الظاهرة. فلا يعلق بالملوك كما يعلم. يعني الملوك. انا اقول بان هذا الشخص

122
00:52:50.000 --> 00:53:20.000
ولهذا الله عز وجل قال حتى اذا بلغوا النكاح لابد من ولابد ايضا من اناس الرشد فنجترط ان يكون ظاهرا يعني ان يكون مدركا من الجامع مدركا بالحواس كذلك ايضا يشترط ان يكون منضبطا يعني يشترط ان يكون وصفا منضبطا له حقيقة معينة. نعم مثل

123
00:53:20.000 --> 00:53:50.000
او المشقة في السفر يشترط ان يكون منضبطا له حقيقة ايضا الشرط الخامس المناسب يعني بين الاصل لابد ان يكون هناك مناسبة بين الاصل والفرق اصول مصلحة. يعني اصول مصلحة يغلب على ظن المجتهد ان لابد ان

124
00:53:50.000 --> 00:54:20.000
هناك مناسبة بين الاصل والفرض يفسر المؤلف هذه ملائمة والمناسبة من الاصل والفرق قالوا غلب على الظن يعني يقف على قلب المجتهد ان الشارع قصد قال وغير يعني غير مناسب هذا

125
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
كما تقدم لنا في قصة الذي جمع في نهار رمضان كونه اعرابي هذا هذا هو السلطان وايضا لو جاء في النص انه ابيض او اسود الى غيره هذا وصف القلب هذا

126
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
او مثلا ان السائق غني هذا وصف القلب هذا لا يعامل به هذا لا يلتفت اليه الشاهد قال بعض الشافعي يصح مطلقا وقيل ان لم يحلف ويصح في مقام الجدل بالاوصاف الفردية لكن الصحيح ما عليه

127
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
انه لا يعلم بالاوصاف الطردية وان الاوساط الطردية هذه لا عورة بها. قال والاعتبار هذا السادس ان يكون المناسب يعني ان يكون الجامع هذا معتبرا في موضع اخر عند فهو مرسل يمتنع

128
00:55:20.000 --> 00:55:50.000
الشرط السادس السابع ان يكون معتبر يعني في موضع اخر مثل المال على الصغيرة هذا معتبر في ولاية النكاح نعم فالولاية نعم الصغر الصغر هذه علة ولاية المال. فكذلك ايضا تكون علة ولاية الفتاح. فهنا هذه العلة معتبرة

129
00:55:50.000 --> 00:56:20.000
ايضا هي معتبرة في موضع اخر. هذا الشرط السامع ان يكون الجامع مطردا يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. كلما وجد العلة وجد الحكم قال بشرط عند القاضي الى قالوا والتخلف يعني اذا تخلفت اذا تخلف الحكم مع وجود العلة

130
00:56:20.000 --> 00:56:40.000
فقال اما الاستثناء كتبه المسارات التمر في المسرات الاضطراب هذه من شروط الجامع. يعني كلما وجدت العلة لكن اذا حصل تخلف فقال لك المؤلف رحمه الله هذا التخلف مستثنى من قاعة الجهاز اما الاستثناء

131
00:56:40.000 --> 00:57:10.000
كالتمر في المصفاة. هنا تقلب الحكم مع اه اه ايجاد اه العلة الثلاثة في التلف يجب في المثليات لكن هنا تخلف الحكم بوجود النص. ان اصل مع الكنب انه يجب المثل بالمثليات. لكن هنا تخلف الحكم

132
00:57:10.000 --> 00:57:40.000
وجود المس هنا النبي صلى الله عليه وسلم اوجب صاع من تمر وهنا الحكم تخلفت حكم ووجد او لمعارضة علة اخرى قد ولد علة اخرى الحكم مثال ذلك لو تزوج امتى

133
00:57:40.000 --> 00:58:00.000
فان اولاده يكونون الف من هذه الامانة لكن لو برا وتزوجها على انها حرة وحصل له غروب فان اولاده يقولون الاحرار بان هذه العلة عرفتها علة اخرى وهي علة فتزوج الاباء عرضه علة اخرى وهي تزوج

134
00:58:00.000 --> 00:58:40.000
العلة هنا قوم تزوجها عند اخرى انه كان قال مثلا العنوان القصاص الحب القصاص والعلة كونه قتلا عبدا عدواني لكن لكن لو لو انت في البحر كما لو قتل الاب ابنه قتله فانه يتقلب الحب مع انه وجد العلم

135
00:58:40.000 --> 00:59:10.000
لكن هنا لما تخلف لما امتنع المحل تخلد الحكم او بفواز او لفوات شرط كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا فات اه شرط اه الحكم تقلب الحكم مثلا الزنا الحكم فيه الرجع. العلة عن الزنا. والرجل هو الحكم

136
00:59:10.000 --> 00:59:30.000
الشر الاحصاء. فاذا تخلف الشرط وهو الاحصاء فانه يتقلب الحكم. قال رحمه الله هو التحدي هذا ايضا الشرط الثامن من شروط العلة والجامع ان تكون متعدية. فان كانت قاصرة فانه لا يصح التعلم فيها. فمثلا المرض

137
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
انت قاصر ان تعلم بالمرض فيقال مثلا اصحاب المهن الشامطة لهم يترخصون ان يقصر الصلاة الى اخره او ان يجمعوا الى اخره او لهم ان يمسحوا آآ او لهم الاتيان

138
00:59:50.000 --> 01:00:20.000
فهذه علة قاصرة فلا يمحق بها اصحاب المهن القاصرة. هذه وهي ما لا ترد بغير محل النص كغير معقولة المعنى مكة الزمنية البحري فغير معتبرة وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب نعم يقول لك

139
01:00:20.000 --> 01:00:50.000
المؤلف رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى لان الزمن رحمه الله لانه يمكن تعديلها الى العملات الان موجودة فمثلا عند الشيخ رحمه الله العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بالفضة بالفضة الى اخرها العلة الثمانية

140
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
وهذه العلة يمكن ان تعدى الى كل ما يتخذه الناس ثمنا آآ السلع والناس الآن تعارفوا على انتقاد مثل هذه العملات اليها على انها علة قاصرة هذا فيه قال فان لم يشهد لها الا قصر واحد فهو مناسب قريب يعني هذا

141
01:01:20.000 --> 01:01:40.000
اذا لم يشفع لهم الا اصل واحد يعني هذا الاصل استنبطه المجتهد اه لم يشهد له مثل هذا الاصل فيقول لك المؤلف رحمه الله المسمى قالوا وان كان حكما شرعيا يعني الجامع قد يكون حكما شرعيا كما اه

142
01:01:40.000 --> 01:02:20.000
كما تقدم الجامع آآ قد يكون آآ آآ منها قد يكون حكما شرعيا تجوز كلميته ارأيت لو كان ارأيت لو كان على حكم يعني يصح بالاحكام الشرعية. ارأيت ان لو كان على بيت كما انه يجب ان تقضي

143
01:02:20.000 --> 01:02:40.000
المخلوق ايضا يجب ان تقضي دين الله عز وجل بوجوب قضاء غير مخلوق. كذلك ايضا كما انه تجوز المطبخ للصائم تجوز القبلة. فهنا علم بجواز كما انه تجوز النمل القبلة للصادق

144
01:02:40.000 --> 01:03:00.000
العلة في ذلك ان المقبرة جائز. قال وقيل له ثم هل يشترط بانتكاس العلة؟ يعني الحكم هل يشترط او لا يشترك؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى فعند المحققين لا يشترط مطلقا والحق

145
01:03:00.000 --> 01:03:20.000
يعني هل يشترط انعكاس العدة؟ هذا الجامع هل يشترط انعكاس بمعنى الحكم باتفاق العلم. هل هذا شرط؟ او ليس شرطا الى اخره؟ ذكر المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله

146
01:03:20.000 --> 01:03:40.000
وتعديل الحكم بفلتين في محلين او زمنين جائزة يعني يجوز ان تعد الحكم بعلته مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان لم يحدث له الدين بالزانية والنفس بالنفس

147
01:03:40.000 --> 01:04:20.000
الحكم الشرعي اباحة الدم هنا علم بثلاث علل يعني في زمني ثم تفوق الحكم الشرعي وجوب الطهارة. عندك الموت واكل لحم الجزور او القصور. قائمة فتحليل وقت الزوجة تارة المحراب. فالزوجة يحرم وفقها. وتارة للاحرام وقد تكون

148
01:04:20.000 --> 01:04:40.000
حافظا ومحرمة فيجتمع عندك بتحريم الوقت. قال فاما مع اتحاد المحل او الزمن بل اشبه بقول اصحاب قول وقول بعض الشافعية يجوز يعني حتى لو اتحاد المحل مثلا زنا وقتل زنا وقاتل المحل واحد قتله

149
01:04:40.000 --> 01:05:00.000
ولكونه ايضا قتل. رحمه الله يجوز حتى ولو كان محله واحدا وان لم يتعدد وقيل يقاس الى احدهما والصحيح به. يعني الصحيح انه غافل كل منهما مع التكافل. يعني البول والغائط

150
01:05:00.000 --> 01:05:30.000
والا فالتقوى يعني البول مع مسجد لنا الموت اقوى من مس الذهب بنقض الوضوء لان مس بخلاف وموضع اتفاق والاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم يعني اذا تقدم احد وفاء ثم اكل القائم فيقول لك المؤلف رحمه الله يقدم ابن عمه

151
01:05:30.000 --> 01:06:10.000
المتقدم يعني اذا تكافئ نعم اذا تكافئ يعلم بكل اذا لم يتكافأ فاذا لم يكن اقوى مع اتحاد الزمن اذا لم يكن اقوى فيكون لك المتقدم والله تعالى وثبوت الحكم في محل النص اه اه في محل مسجد النص عند اصحابه يعني

152
01:06:10.000 --> 01:06:30.000
الحكم هل يثبت بالعلة؟ او انه الاصل هو حكمه. هل يثبت بالعلة؟ او انه لا يثبت الا بالنص ام النص فانه يثبت بالنص اما العلة فهل يثبت الحكم بالعدة او لا يثبت الحكم

153
01:06:30.000 --> 01:07:00.000
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك فقير. ثم بعد ذلك قال والاكثرون ان اوصاف العدة لا تنحصروا في عددنا خمسة يعني انه لا تنحصر في حدث فمثلا القتل الهم العدوان الى اخره هذه كلها القصاص

154
01:07:00.000 --> 01:07:30.000
ثم ذكر المؤلف رحمه الله النص اثبات العلة تكون بالنصر والنصر اما ان يكون صريحا واما ان يكون بالايمان والتنبيه صريح باللفظ والالف بالمعنى وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الادلة على ذلك الطريق الثاني من

155
01:07:30.000 --> 01:08:00.000
الاستنقار والاستغفار له طرق اما ان يكون بالمناسبة بين الفرح واما ان يكون بالصبر والتقسيم والسفر والتقسيم هو جمع الاوصاف وايقاف ما كان صالحا وحج ما كان ليس صالحا او شبكة

156
01:08:00.000 --> 01:08:50.000
هو في احد الاصلين من احد بين اصلين هو اكثر شبها في احد الاصلين من بينما الموافقة المؤلف رحمه الله تعالى بان طرق الاستنباط ثم نقول بالمناسبة او يقول او يقوم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى

157
01:08:50.000 --> 01:09:20.000
ان المناسب اما ان يكون آآ ثلاث اقسام اما ان يكون مطلقا واما ان يكون ملائما واما قريبا المنافق هو الذي رتب الشاعر حكما على وصفه لا على عينه النكاح

158
01:09:20.000 --> 01:09:37.150
صغيرة