﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:30.400 --> 00:01:00.400
عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع. في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة

3
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله. واما الحظر

4
00:01:20.400 --> 00:01:42.750
نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى. واما الحظ هو

5
00:01:42.750 --> 00:02:02.750
اباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظ. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها

6
00:02:02.750 --> 00:02:36.350
على الاباحة الا ما حضره الشرع. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول يقضي وهو باب الحظر والاباحة. كما سماه به في صدر كتابه. لما عد فصول الى اصول الفقه فانه ذكر هذا الفصل باسم الحظر والاباحة. ويسميه غيره

7
00:02:36.350 --> 00:03:06.350
باب الاصل في الاشياء. باب الاصل في الاشياء. ومرادهم بالاصل مستمرة ومرادهم بالاصل القاعدة مستمرة. اي التي يضطرد الحكم بها اي التي يطرد الحكم بها. ومرادهم بالاشياء الاعيان المنتفع بها

8
00:03:06.350 --> 00:03:46.350
ومرادهم بالاشياء الاعيان المنتفع بها. فهي ذوات يحكم عليها باصل كلي. فهي ذوات يحكم عليها باصل كلي ليست اقوالا ولا افعالا وليست اقوالا ولا افعالا. فالفصل المذكور متعلق عند اصوليين بالاعيان المنتفع بها. فلا يجري في الاقوال ولا الافعال

9
00:03:46.350 --> 00:04:16.350
ومن الغلط الشائع قولهم عند الحكم على قول او فعل بان الاصل في الاشياء كذا وكذا كمن يسأل عن حكم قول رمضان كريم. فيقول الاصل في الاشياء الاباحة او الحظر وفق ما يراه. او جواب مجيب اخر

10
00:04:16.350 --> 00:04:46.350
قالوا ما حكم المظاهرات؟ فيقول الاصل في الاشياء الاباحة. فهذان الجوابان غلوا لمخالفتهما قاعدة الباب. فان متعلق قاعدة الباب عند الاصوليين قوى الاعيان المنتفع بها. فلا يجري استعمال هذا الاصل في الاقوال ولا الافعال

11
00:04:46.350 --> 00:05:16.350
ووقع في كلام جماعة من الاصوليين تعبيرهم عن الاشياء بالافعال ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات. ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات فان الاحكام الاصولية تتعلق بافعال المكلفين كما يقولون. فان

12
00:05:16.350 --> 00:05:46.350
الاحكام الاصولية تتعلق بافعال المكلفين كما يقولون. ولا يريدون بها الذوات وهم اذا ذكروا هنا الدواة مريدين الاعيان المنتفعة المنتفعة بها. مع ذكر غيرهم الافعال فانهم يريدون ان الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع افعال

13
00:05:46.350 --> 00:06:16.350
مكلفين عليها. ان الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع افعال المكلفين عليها. فاذا قيل مثلا في الحكم على حيوان من الحيوانات ان الاصل في الاشياء الحل فهم لا يريدون حكما على ذات

14
00:06:16.350 --> 00:06:46.350
وانما يريدون حكما على فعل العبد باعتبار تناوله لحم ذلك الحيوان او انتفاعه به في وجه من الوجوب. وملخص ما تقدم ان محل هذا الفصل عند الاصول هو الافعال المتعلقة بذوات هي اعيان منتفع بها. الافعال المتعلقة

15
00:06:46.350 --> 00:07:16.350
ذوات هي اعيان منتفع بها. وعلى وجه التغريب يقال ان المراد بقولهم الاصل في الاشياء اي الاصل في الاعيان المنتفع بها. اي الاصل في الاعيان المنتفع بها اي من جهة الحكم عليها باعتبار تعلق فعل العباد

16
00:07:16.350 --> 00:07:44.200
اما المصنف وغيره هذا الباب باب الحظر والاباحة لتردد الحكم فيه بينهما بتردد الحكم فيه بينهما. فاما ان يكون محكوما عليه بالحظر واما ان محكوما عليه بالاباحة. والحظر هو التحريم والمنع

17
00:07:45.000 --> 00:08:15.000
والاباحة هو الحل والاذن والاباحة هي الاذن والحل فالاشياء وفق المذكور في هذا الباب مترددة في الحكم على اصل بين كون الاصل فيها هو الحظر او هو او هو الاباحة. ثم ذكر

18
00:08:15.000 --> 00:08:45.000
المصنف الخلاف في ذلك وان الناس مختلفون فيها على قولين احدهما ان الاصل هو الحظر. ان الاصل هو الحظر. واشار اليه قوله فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحور الا ما اباحته الشريعة

19
00:08:45.000 --> 00:09:13.700
انتهى كلامه فعلى هذا فالاصل في الاشياء التحريم فعلى هذا فالاصل في الاشياء التحريم. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. فالقول باباحة شيء من الاعيان المنتفع

20
00:09:13.700 --> 00:09:43.700
موقوف على ورود دليل الاباحة. فان عدم الدليل رجع الى الاصل وهو الحوض على هذا القول. فالقائلون بهذا القول يرون ان الاصل المستقر. المطرد حكم به هو القول بالحوى. فلا ينقل عن الحظر الا بدليل من الشرع على كون ذلك

21
00:09:43.700 --> 00:10:13.700
الشيء مباحا. والاخر الاباحة. واشار اليه بقوله ومن الناس من يقول ضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة. وهو ان الاصل في الاشياء على انها الاباحة الا ما حضره الشرع. اي الا ما منعه الشرع. وعلى هذا فالاصل في

22
00:10:13.700 --> 00:10:43.700
اشياء الاباحة والقول بتحريم شيء من الاعيان المنتفع بها يفتقر الى دليل ينقل عن هذا الاصل. فالقائلون بهذا القول فالقائلون بهذا القول قول ان الاشياء على الاباحة ما لم يرد دليل من الشرع ينقل من الاباحة الى

23
00:10:43.700 --> 00:11:25.750
الحاضرين فهما قولان متقابلان ولم يحكم المصنف برجحان احد قولين على الاخر لماذا لماذا ذكر الخلاف اطلق وكأن ذلك لقوة القولين. وكأن ذلك لقوة القولين حتى يعصر على الناظر الترجيح بينهما. فاطلق المصنف الخلاف واحجم عن ذكر رجحان احد

24
00:11:25.750 --> 00:11:55.750
ذي القولين على الاخذ وهذا واد من اودية العلم. فان معرفة الخلاف علم. فان ان معرفة الخلاف علم. فاذا حكي الخلاف وامسك عن الترجيح لم ذلك دالا على عدم العلم. فان الترجيح زيادة علم لا يكاد يظفر بها

25
00:11:55.750 --> 00:12:15.750
الا احاد من المبرزين في طبقات اهل العلم في قرون الامة. ومن يتوهم ان الاقتصار على حكاية الخلاف عجز فيهجم على الترجيح مع فقد الته يريده موارد العطر. وهي الحال التي صار عليها

26
00:12:15.750 --> 00:12:45.750
فعامة المتأخرين فانه يندر فيهم ان يحكوا خلافا ثم يمسكوا عن الترجيح. بل الى الترجيح مع قصور الالة. فان كان للعبد الة في الترجيح فيحكم برجحان قول على قوله بعد ذكر الخلاف كان هذا كمالا. وليس هذا منكرا وانما الذي ينكر توهم ان حكاية الخلاف بلا

27
00:12:45.750 --> 00:13:15.750
ترجيح عدم علم. وكانت طريقة جماعة من الاذكياء ومنهم ابن تيمية الحفيد فيما الى امرهم اقتصارهم على حكاية الخلاف. فانهم يذكرون في المسألة اقوالا ثم يمسكون عن القول بترجيح احد هذه الاقوال على سائرها. فكان المصنف اطلق

28
00:13:15.750 --> 00:13:48.400
واحجم عن الترجيح لقوة القولين. وعدم رجحان احدهما على الاخر عنده ولقوة تنازع هذين القولين نشأ قول ثالث لم يذكره المصنف وهو  وهو التوقف وهو التوقف اي عدم القطع بكون الاصل في

29
00:13:48.400 --> 00:14:18.400
اشياء هو الحظر او الاباحة. فصارت الاقوال المشهورة في المسألة ثلاثة احدها ان الاصل في الاشياء الحر. وثانيها ان الاصل في الاشياء الاباحة. وثالثها التوقف وقد اشار الى هذه الاقوال الثلاثة بعبارة جامعة لطيفة العلامة

30
00:14:18.400 --> 00:14:38.400
من علماء الجزائر في القرن الماضي المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة والف. فقال في نظم ورقات قال واختلفوا في الاصل في الاشيا فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل. وقيل ان اصلها الاباحة وقيل

31
00:14:38.400 --> 00:15:08.400
الوقف وفيه راحة. وقيل بالوقف وفيه راحة. ومعنى قوله وفيه راحة اي راحة للمجتهد مما يجده في نفسه من تنازع ادلة القولين. اي راحة بنفسه مما يجده من تنازع القولين. والمختار في هذه المسألة هو

32
00:15:08.400 --> 00:15:40.300
النظر في المصلحة والمفسدة. والراجح في هذه المسألة هو اعتبار النظر في المصلحة والمفسدة  فتلحظ المصلحة والمفسدة في الاشياء المنتفع بها ثم يسلط الحكم على القول في الاصل في الاشياء. والمختار ان الاشياء باعتبار

33
00:15:40.300 --> 00:16:19.750
والمنفعة اربعة اقسام. والمختار ان الاشياء باعتبار المصلحة والمفسدة اربعة اقسام احدها ما مصلحته خالصة؟ ما مصلحته خالصة الاصل فيه ايش الاباحة لماذا ليس الاصل في الاباحة لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة. لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة

34
00:16:19.750 --> 00:17:00.600
تحصيلا وتكثيرا. وثانيها ما مفسدته خالصة فالاصل فيها الحظر وهو المنع لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليدا لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليلا. وثالثها ما خلا من المصلحة والمفسدة. ما خلى من المصلحة والمفسدة. فلم

35
00:17:00.600 --> 00:17:40.600
تخلص فيه احداهما فلم تخلص فيه احداهما وهذا موجود عقلا وهذا موجود عقلا. معدوم واقع معدوم واقعة. فالقسمة العقلية تقتضي. فالقسمة العقلية تقتضي. ووجود الاعيان يأبى. ووجود الاعيان يأباه فلا وجود له في الخارج. فلا وجود له في الخارج. ووجوده في الاذهان فقط

36
00:17:40.600 --> 00:18:10.600
ووجوده في الاذهان فقط. فالازهان المستقيمة تحكم عقلا بانه اذا كان من الاشياء لا منفعة ما مصلحته خالصة. وان منها ما مفسدته خالصة. فسيكون منها ما ليس فيه منفعة مصلحة ولا مفسدة خالصة. ومثل هذا يسمى وجود

37
00:18:10.600 --> 00:18:51.700
اذهان ويقال وهو غير موجود في الاعيان اي غير موجود في الخارج وانواع الوجود اربعة اولها وجود اذهان وهو ما يكون في الذهن وثانيها وجود اعيان وجود اعيان وهو ما يكون في الخارج. وما يكون في الخارج

38
00:18:53.700 --> 00:19:20.550
مثل الان ان الاصول حلوة وجميلة هذا وجود ايش الهانم والسيارة وجودها وجود اعياد وثالثها وجود بيان وجود بيان وهو ما يجري ايش في اللسان وهو ما يجري في اللسان

39
00:19:21.200 --> 00:19:44.350
ورابعها وجود بيان. وجود بنان. وجود بنان. وهو ما ايش به القلم وهو ما يجري به القلم. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الانواع الاربعة في بدائع الفوائد

40
00:19:44.350 --> 00:20:04.350
ابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الانواع الاربعة في بدائع الفوائد. والمقصود هنا ان تعلم ان هذا اسماء يوجد في الاذهان ولا يوجد في الاعيان. ولا يوجد في الاعيان. ورابعها ما في

41
00:20:04.350 --> 00:20:34.350
فيه مصلحة ومفسدة. ما فيه مصلحة ومفسدة. فهو بما رجح منهم طيب فهو لما رجح منهما. فان رجحت فيه المصلحة فالاصل فيه الاباحة فان رجحت فيه المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت فيه المفسدة فالاصل فيه

42
00:20:34.350 --> 00:21:08.400
الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه لماذا فالاصل فيه الحظر لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتقدم ان هذه القاعدة المشهورة وهي ان دفع

43
00:21:08.400 --> 00:21:38.400
مفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة. اشار اليه القوافي وغيره فاطلاق القول بها حيث وجدت المصلحة والمفسدة غلط. كأن توجد مسألة فيها كأن توجد

44
00:21:38.400 --> 00:22:08.400
مسألة فيها مصلحة ومفسدة. فلا يصح استعمال هذه القاعدة الا اذا تساوتا والا فان رجح احد الطرفين حكم للراجح. ولم يقل ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. اذا تقرر هذا تبين مما تقدم

45
00:22:08.400 --> 00:22:38.400
ان الاصل في الاشياء تارة يكون الاباحة وذلك اذا كانت المصلحة خالصة او راجحة. وتارة يكون الاصل في الاشياء الحظر وذلك اذا كانت المفسدة راجحة اي خالصة او راجحة او مساوية

46
00:22:38.400 --> 00:23:08.400
للمصلحة او مساوية للمصلحة. وهذا التحرير الذي ذكرناه هو ما انتهى اليه شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي. وهذا التحرير الذي ذكرناه هو ما انتهى اليه شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فاختاره وهي من المسائل العويصة في اصول الفقه ومورد

47
00:23:08.400 --> 00:23:38.550
فظ النزاع فيها هو النظر الى اعتبار المصلحة والمفسدة على ما تقدم بيانه وقد ذهب بعض حذاق الاصوليين واذكيائهم الى صياغة هذا الاصل في قاعدتين الاولى ان الاصل في المنافع الاباحة. ان الاصل

48
00:23:38.550 --> 00:24:08.550
المنافع الاباحة. والثانية ان الاصل في المضار الحظ. والثانية ان الاصل في المظار الحظر. وهذه الصياغة للفصل المذكور برده الى قاعدتين هو لخصوا ما تقدم من الاقسام الاربعة. فاذا قال القائل الاصل في المنافع الاباحة

49
00:24:08.550 --> 00:24:27.850
كان قوله صوابا بخلاف لو قال الاصل في الاشياء الاباحة. وكذا لو قال الاصل في المضغ الحظر وكان قوله صوابا بخلاف لو قال الاصل في الاشياء الحظر. نعم. احسن الله اليكم

50
00:24:27.950 --> 00:24:47.950
قال المصنف رحمه الله تعالى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو الاستصحاب

51
00:24:47.950 --> 00:25:17.950
لان القولين لان القولين المتقدمين في الاصل في الاشياء يردان الى التمسك بالاصل كما ذكر. لان القولين المتقدمين في الاصل في الاشياء يردان الى التمسك اصلك ما ذكر ويعول فيه على بقاء الاصل. ويعول فيه على بقاء الاصل

52
00:25:17.950 --> 00:25:47.950
الذي هو استصحاب الحال. فلا ينقل عنه الا بدليل شرعي. واشار قنفوا الى معنى استصحاب الحالي مقتصرا عليه من مسائل الفصل فقال ومعنى استصحاب الحالي ان تصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد دليل شرعي

53
00:25:47.950 --> 00:26:17.950
اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد دليل شرعي. واحسن ما قيل في عن الاستصحاب انه استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. افاد

54
00:26:17.950 --> 00:26:53.400
له ابن القيم في اعلام الموقعين فمدار الاستصحاب على استدامة اثبات او نفي. فمدار الاستصحاب استدامة اثبات او نفي اي اي الحكم بدوام الاثبات او بدوام النفي ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي اي عند

55
00:26:53.400 --> 00:27:23.400
فمع وجوده لا يلتفت الى استصحاب الحال. لان الدليل حينئذ كونوا بيانا خاصا بخلاف استصحاب الحال فهو بيان ايش؟ عام بخلاف هذه الحال فهو بيان عام. فاذا ورد الدليل حكم به

56
00:27:23.400 --> 00:28:01.750
والا رجع الى استصحاب الحال باعتبار الاصل وللدليل مع الاصل حالان. وللدليل مع الاصل حالان. احداهما ان كون موافقا للاصل ان يكون موافقا للاصل فيوصف بكونه مبقيا على الاصل فيوصف بكونه مبك على الاصل بكونه مبق على

57
00:28:01.750 --> 00:28:34.150
على الاصل. والاخرى ان يكون مخالفا الاصل. ان يكون مخالفا الاصل فيوصف بكونه رافعا عن الاصل. فيوصف بكونه رافعا عن اصلي اي ناقلا عنه اي ناقلا عنه. لان النقل مشتمل على زيادة علم. لان النقل مشتمل

58
00:28:34.150 --> 00:29:16.600
على زيادة علم. فيجب المصير اليه. فيجب المصير اليه فمثلا قاعدة الشريعة في ذوات الناب انها ايش محرمة انها محرمة لا يجوز اكلها كالاسد او الذئب او غيرهما وحلوا الضبع نقل عن الاصل. وحل الضبع نقل عن الاصل. لحديث جابر في صحيح

59
00:29:16.600 --> 00:29:38.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع اصيد هو؟ فقال نعم فنقل الضبع عن التحريم الى الحل فصار في هذا الدليل زيادة علم بتخصيص عن غيره من ذوات الناب. نعم

60
00:29:40.600 --> 00:30:00.600
احسن الله اليكم. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب الافضل. والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي كثر الله

61
00:30:00.600 --> 00:30:28.800
مصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه سماه في صدر كتابه ترتيب الادلة. سماه في صدر كتابه ترتيب الادلة. فانه اما اعد فصول اصول الفقه ذكر فيها بعد الحظر والاباحة ترتيب الادلة

62
00:30:28.800 --> 00:30:58.800
وهو يريد به هذا الباب. وترتيب الادلة اصل واسع اقتصر منه المصنف على فرع واحد. وهو ترتيب الادلة بالترجيح بينهم وهو ترتيب الادلة في الترجيح بينها. اي عند التعارض اي عند

63
00:30:58.800 --> 00:31:42.150
التعارض فالادلة باعتبار تعلقها بالمسائل نوعان فالادلة باعتبار لقيها بالمسائل نوعان النوع الاول الادلة المنفردة. الادلة المنفردة. بان يأتي دليل واحد فيها بان يأتي دليل واحد فيها فيكون عمدة الباب. فيكون عمدة الباب. والنوع الثاني الادلة ايش

64
00:31:45.950 --> 00:32:15.950
احسنت المتعدد الادلة المتعددة. وهي الادلة المتنوعة فلا يقتصر الباب على دليل واحد بل يرد في خطاب الشرع اكثر من دليل فيه. والادلة المجتمعة لها حالان. والادلة المجتمعة لها حالان

65
00:32:15.950 --> 00:32:45.950
الحال الاولى حال الموافقة. حال الموافقة. بان يوافق بعضها بعضا بان يوافق بعضها بعضا. كقولنا ان وجوب صيام رمضان دل عليه القرآن والسنة والاجماع. ثم تذكر من هذه الابواب ادلة كلها في معنى واحد وهو وجوب صيام

66
00:32:45.950 --> 00:33:12.450
شهر رمضان. والحال الثانية التعاون والحالة الثانية التعارض بان يقع تقابل بين تلك الادلة على وجه المخالفة بان يقع تعارض بين تلك الادلة على وجه المخالفة. على ما سبق بيانه

67
00:33:12.450 --> 00:33:42.450
على ما سبق بيانه. فالمذكور في هذا الفصل يتعلق بترتيب الادلة عند تعظي يتعلق بترتيب الادلة عند تعارضها. والا فالقول في ترتيب اوسع مما اقتصر عليه المصلي. والا فالقول في ترتيب الادلة اوسع مما ذكر

68
00:33:42.450 --> 00:34:24.300
المصنف فالفصل المذكور مخصوص بترتيب الادلة بالترجيح بينها عند التعاون مخصوص بالترتيب بترتيب الادلة بالترجيح بينها عند التعارض  وهذه وظيفة المجتهد. وهذه وظيفة المجتهد. ولاجل هذا اخره وغيره عن الباب المتقدم وهو تعارض الادلة. اخره المصنف وغيره عن الباب المتقدم

69
00:34:24.300 --> 00:34:54.300
وهو تعارض الادلة لانه سيذكر ما يتعلق بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه. لانه سيذكر ما بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه. فلتمام المناسبة اخره هو وغيره فلم يذكروه مع الادلة مع تمام المناسبة بينهما. وجعلوه عند ذكر المجتهد لان الترجيح وظيفته

70
00:34:54.300 --> 00:35:24.300
وذكر المصنف في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل الاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي. اي يقدم المتضح البين على ما لم ينتظر ان يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. ومنه تقديم

71
00:35:24.300 --> 00:35:54.700
على الظاهر والمؤول ومنه تقديم النص على الظاهر والمؤول. وثانيها سمعنا النص احسنت ما لا يحتمل الا معنى واحدا على ما تقدم بيانه هذا معنى النص عند الاصوليين واما المعنى الاخر وهو ايش

72
00:35:54.800 --> 00:36:21.800
كتاب السنة. هذه من معاني من  ها هذه من معاني علماء الجدل هذا الاستعمال النص بمعنى الكتاب والسنة هذا معناه في علم الجدل الذي هو علم اداب البحث مناظرة ومنه انتقل الى الفقهاء فصار الفقهاء يذكرون للنص الوارد فيه يريدون

73
00:36:21.800 --> 00:36:51.800
للدليل الوارد من الكتاب والسنة. وثانيها في قوله والموجب للعلم على موجب للظن ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا. ومنه عندهم تقديم المتواتر على الاحاد ومنه عندهم تقديم المتواتر على الاحاد. والثالث في قوله

74
00:36:51.800 --> 00:37:29.050
والنطق على القياس. والمراد بالنطق ايش من ذكر هذا ما  والنطق هو قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف فيما تقدم من كلامه تقدم الدليل من القرآن والسنة على القياس. والرابع في قوله والقياس

75
00:37:29.050 --> 00:37:59.050
الجلي على الخفي والقياس الجلي على الخفي. فيقدم من القياس ما كان جليا على ما كان منه خفيا. والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليه قياس الجلي هو ما نقص على علته او اجمع عليها. او قطع بنفي الفارق بين الاصل

76
00:37:59.050 --> 00:38:29.050
او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. والقياس الخفي هو ما ثبت علته بالاستنباط. والقياس الخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. ولم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع

77
00:38:29.050 --> 00:38:49.050
وخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال قال اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل عن الاصل

78
00:38:49.050 --> 00:39:18.000
في الاشياء فانه يستصحب الحال. اي يحكم الاصل في ذلك الباب ويعول عليه. نعم احسن الله اليكم. ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد

79
00:39:18.000 --> 00:39:43.550
عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال. وتفسير الايات الواردة الاحكام والاخبار الواردة فيها نعم. ومن شرط المستفتي ان يكون ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا

80
00:39:43.550 --> 00:40:03.550
ليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري

81
00:40:03.550 --> 00:40:23.550
من اين قال؟ فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليد واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة

82
00:40:23.550 --> 00:40:43.550
بالاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجرا. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية

83
00:40:43.550 --> 00:41:13.550
مصيبة لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي

84
00:41:13.550 --> 00:42:04.350
صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم رحمه الله كتابه بفصل اخر من اصول الفقه وهو ماشي اصل ايش المفتي يا مصطفى  جهاز التقني   مستقبلي من كتابك طيب

85
00:42:05.750 --> 00:42:40.250
ها يجب ان تكون مجتهد تأتي بكتابك من اجتهد طالبا صار مجتهدا عالما  من اين اتيت بها احسنت وهو صفة المستفتي وهو صفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهد وهو صفة المفتي والمستفتي واحكام المبتهدين. فبهذا سماه المصنف في صدر كتابه. فبهذا

86
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
فسماه المصنف في صدر كتابه. وهذا من شواهد ما تقدم القول به. ان مما يعين على فهم كتاب ما رد اوله على اخره وثني بعضه على بعض. وهذا موجود في كتاب الله

87
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
فضلا عن ما دونه من كتب الخلق. فان كتاب الله لا يتم فهمه الا برد بعضه الى بعض فانه كتاب متشابه اي يشبه بعضه بعضا بتصديقه. فلا يتم فهم ما فيه من معاني التصديق الا برد الكلام بعضه

88
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
على بعض ومنه اي من هذا الاصل في رد الكلام بعضه على بعض ما وقع للمصنف هنا فانه ختم بهذا الفصل ولم يسمه. وتكلم من تكلم من الشراح عليه دون ملاحظة الاسم الذي

89
00:43:40.250 --> 00:44:04.700
جعله المصنف في صدر كلامه لما عد فصول اصول الفقه فانه ختمها بقوله ومعرفة المفتي مستفتي واحكام المجتهدين. فيكون هذا هو مراده في هذا الفصل. والفصل المذكور ثلث اصول الفقه

90
00:44:05.100 --> 00:44:55.150
كيف هذا الفصل ثلث اصول الفقه  وهي تاني وهذا الفصل ثلث اصول الفقه. لان اصول الفقه ثلاثة اجزاء. اولها الادلة وثانيها صفة الاستدلال. صفة الاستدلال بها. وثالثها حال وهو المجتهد. وثالثها حال مستدل وهو المجتهد. وبه يتعلق هذا الفصل الذي ختم

91
00:44:55.150 --> 00:45:25.150
به المصنف وذكر فيه خمسة امور. وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. فهو شرط المفتي. والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. وعدى المصنف من

92
00:45:25.150 --> 00:45:54.400
شرط المفتي شرطان جامعان وعد المصنف من شرط المفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وبين فروعه اي جامعا

93
00:45:54.750 --> 00:46:24.750
بين العلم باصول الفقه وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه فيكون عارفا بما اختلف فيه علماء مذهبه كالحنفية او المالكية او الشافعية او

94
00:46:24.750 --> 00:46:54.750
الحنابلة مع معرفته بخلاف الاخرين من الفقهاء. ويشار الى الخلاف الواقع بين فقهاء باسم الخلاف العالي. باسم الخلاف العالي. فالخلاف الواقع بين فقهاء المذاهب يسمى خلافا عاليا. ويندرج في ذلك معرفة اقوال السلف من الصحابة والتابعين

95
00:46:54.750 --> 00:47:24.750
اتباع التابعين والاخر ان يكون كامل الالة في الاجتهاد ان يكون كامل الالة في الاجتهاد وفسر كمال الالة بالاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل

96
00:47:24.750 --> 00:47:54.750
الالة في الاجتهاد بان تكون له الة وافرة. والمقصود بكمال الالة هو تحصيل ما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. هو تحصيل ما يحتاج اليه في استنباط الاحكام لا الاحاطة بالعلم كله. لا الاحاطة بالعلم كله. للقطع بتعذر ذلك. للقطع

97
00:47:54.750 --> 00:48:30.250
ادوا لذلك  فان الاحاطة بالعلوم كلها لا يتأتى لاحد من المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي المجتهد في العلم ويكفي المجتهد في العلم ان يكون عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. دون فضول العلوم وهي

98
00:48:30.250 --> 00:49:00.250
الاقدار الزائدة عن الحاجة دون فضول العلوم وهي الاقدار الزائدة عن الحاجة المطلوب من المفتي وهو المجتهد ان يكون عارفا بما يحتاج اليه من العلوم في استنباط الاحكام. ولا يطلب منه الاحاطة بالعلوم. وهذه الجادة

99
00:49:00.250 --> 00:49:40.250
وسط بين طائفتين. وهذه الجادة وسط بين طائفتين. احداهما طائفة وسعت القول في شروط الاجتهاد والسعت القول في شروط الاجتهاد حتى جعلته كالممتنع حتى جعلته كالممتنع بما يطلب من المجتهد من التوسع في العلو. بما يطلب من المجتهد بالتوسع في العلوم. والاخرى طائفة

100
00:49:40.250 --> 00:50:20.250
ان هونت الامر طائفة هونت الامر. فجعلت الاجتهاد حمى احل لكل احد فجعلت الاجتهاد حمى مستباحا لكل احد. فالاولون او اجتهاد وصعبوا. والاخرون سهلوه وهونوا. والجادة السالمة من الشبط والغلط هو التوسط بان يقال انه لا يطلب من المجتهد الاحاطة بالعلوم كلها

101
00:50:20.250 --> 00:50:50.300
كما انه لا يرضى منه ان يكون فاقدا ما يحتاج اليه من العلم ويمكنه اجتهاد اذا كان عالما بما يحتاج اليه من استنباط الاحكام. ويمكنه الاجتهاد اذا كان عالما بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. واضح؟ واضح ام غير

102
00:50:50.300 --> 00:51:21.250
واضح؟ واضح. يعني الان لو جاءنا واحد وقال قول وهذا القول خطأ مئة في المئة. يصح ان نقول مجتهد ولا غد لا نصح لماذا غالبا القول هذا الذي يكون خطأ مئة في المئة هذا يصدر من غير متأهل الاجتهاد. ولذلك لا يصح ان نقول انه

103
00:51:21.250 --> 00:51:41.250
مجتهد وانما يقال هو مريد للخير. هو مريد للخير. فاما عبارة مجتهد التي يستعملها الناس فيستعملون في محلها مجتهد له شروط هي اشتماله على الالة التي تمكنه من الاستنباط. كما ان من تمكن من

104
00:51:41.250 --> 00:52:05.900
هذه الالة لم يكن ممنوعا من الاجتهاد. والذين يملكون هذه الالة يعرفون ان تحقيق الاحكام امر في غاية المشقة. فانه من زاد علمه عظم في نفسه قول الله تعالى الا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا

105
00:52:06.150 --> 00:52:26.150
وقد قال رجل للامام مالك اسألك مسألة سهلة فغضب وقال ليس في العلم سهل الم تسمع قول الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني قولا عظيما. ولذلك فالعارفون بالعلم وما

106
00:52:26.150 --> 00:52:56.150
بمسائله وادلته يحجمون عن توسيع الدعوة في الاجتهاد. واذا رأوا في الناس اليهم في التقليد حذروهم منه. وما من امام من الائمة الاربعة المتبوعين الا ويؤثر عنه التنفير من تقليده وكانوا يدعون الى معرفة الادلة التي توصل الى الحق تعظيما

107
00:52:56.150 --> 00:53:16.150
هذا الشأن وان الامر عظيم. فهم مع ما هدوا اليه من العلم والفقه. والفهم يتخوف هنا على انفسهم ان يكونوا حجابا بين الخلق وبين معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم

108
00:53:16.150 --> 00:53:46.150
واما الامر الثاني فهو شرط المستفتي. فهو شرط المستفتي. وذكره في قوله ومن شرط تفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي انتهى كلامه. والمستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي. والمستخبر عن حكم شرعي. اي

109
00:53:46.150 --> 00:54:16.150
السائل عنه اي المستفهم السائل عنه. وذكر المصنف من شرطه ان يكون من اهل التقليد فلا يكون من اهل اجتهاد. فقال فيقلد المفتي في الفتيا. اي يقلد المستفتي مفتيه في ما افتاه فيه. ثم قال وليس للعالم ان يقلد

110
00:54:16.150 --> 00:54:46.150
اي حال القدرة على الاجتهاد. اي حال القدرة على الاجتهاد. واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد. فليس للمجتهد ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد. ما لم يعجز عن الاجتهاد

111
00:54:46.150 --> 00:55:17.850
او يضيق وقته عنه. او يضيق وقته عنه. فلا ان يقلد حينئذ. واما الامر الثالث فهو حقيقة  وقد ذكره فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخر كلامه. فذكر في حد التقليد قوله

112
00:55:17.850 --> 00:55:47.850
فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا انتهى كلامه. لان من قبله يكون قد قبل القول

113
00:55:47.850 --> 00:56:07.850
لا حجة وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر انه قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال

114
00:56:07.850 --> 00:56:27.850
قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. اي لا تعلم من اي دليل جاء بهذا القول اي لا تعلم من اي دليل جاء بهذا القول ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

115
00:56:27.850 --> 00:56:57.850
فيقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. وهذا فيه نظر كما تقدم دم فان معنى ذلك ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حال قياسه قد اعتبر اصلا وفرعا وعلة وغاب عنا ذلك. فحينئذ

116
00:56:57.850 --> 00:57:17.850
كونوا القول بقوله هو قول قبول لقوله فحينئذ يكون قبول قوله هو قبول لقول قائل ولا نعلم من اين اتى بهذا القول. وتقدم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة

117
00:57:17.850 --> 00:57:47.850
بنفسه فلا محل حين اذ لما ذكره من تجويز القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس ثم بناء معنى التقليد عليه. والمختار ان التقليد هو تعلق العبد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن

118
00:57:47.850 --> 00:58:14.600
ليس حجة لذاته في حكم شرعي واما الامر الرابع فهو حقيقة الاجتهاد. وذكره بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع هو السعة والطاقة. والوسع هو الساعة والطاقة. والغرض هو الحكم

119
00:58:14.600 --> 00:58:44.600
شرعي والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع. بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة من متأهل للنظر في الادلة استنباط حكم شرعي لاستنباط حكم شرعي بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة

120
00:58:44.600 --> 00:59:14.600
حكم شرعي فهو يجمع ثلاثة امور. احدها بذل الوسع. وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة انه صادر ان متأهل للنظر في الادلة. والمتأهل هو مالك الاهلية. هو مالك

121
00:59:14.600 --> 00:59:44.600
الاهلية وهي القدرة على النظر. وهو وهي القدرة على نظر فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. كما تقدم بيانه وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي انه يتعلق باستنباط حكم شرعي

122
00:59:44.600 --> 01:00:20.000
واما الامر الخامس فهو حكم المجتهدين وذكره بقوله فالمجتهد ان كان كامل الالة بالاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد الى اخر كلامه. وتحرير وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين وتسمى

123
01:00:20.000 --> 01:00:46.900
هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها ان تصويبهم له موردان. ان تصويب لهم له موردان. احدهما الاجر. والاخر الحكم احدهما الاجر الاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب

124
01:00:47.100 --> 01:01:12.600
فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب ان يصيبوا اجرا اي يصيبوا اجرا فمن بذل وسعه مجتهدا فله اجر. وهذا اجر يكون تارة واحدا ان اجتهد واخطأ وتارة يكون اثنين ان اجتهد

125
01:01:12.600 --> 01:01:32.600
فاصاب للحديث المروي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم ثم اصابه اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد

126
01:01:32.600 --> 01:02:02.600
واما في الحكم فالمصيب واحد. واما في الحكم فالمصيب واحد. فاما ان يكون المجتهد موافقة للحكم الشرعية واما ان يكون مخالفا له. فاما ان يكون المجتهد موافقا الحكم الشرعي واما ان يكون مخالفا له. وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده

127
01:02:02.600 --> 01:02:32.600
اجتهادي في الفروع وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. ولهذا قال ما تقدم ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك

128
01:02:32.600 --> 01:03:02.600
يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار ملحدين فما تقدم قبل هذا محله عنده في المجتهدين في الفروع دون الاصول الاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية هي الاحكام الخبرية العلمية التي تسمى

129
01:03:02.600 --> 01:03:32.600
اعتقادا ومنعوا هذا فيها معللين بانه يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. اي اذا قيل بان كل مجتهد مصيب واطلق هذا. فكان في الاصول الكلامية صار اهل الضلالة مشمولين بهذا. فخص هو وغيره

130
01:03:32.600 --> 01:04:03.350
من جمهور الاصوليين الاجتهاد بالفروع دون الاصول. اي بالاحكام العملية الطلبية دون الاحكام الخبرية العلمية. والراجح ان الاجتهاد يجري في احكام الدين كله. والراجح ان الاجتهاد يجري في احكام الدين كله

131
01:04:03.350 --> 01:04:33.350
لا فرق بين جريانه في باب الخبر او جريانه في باب الطلب. لا فرق بين جريانه في باب الخبر او جريانه في باب الطلب. باعتبار قبول ادلة للاجتهاد باعتبار قبول الادلة للاجتهاد. فان احكام الدين بالنظر

132
01:04:33.350 --> 01:05:12.400
الى الاجتهاد نوعان فان احكام الدين بالنظر الى الاجتهاد نوعان. احدهما ما لا يقبل الاجتهاد ما لا يقبل الاجتهاد ككون الصلوات خمسة ككون الصلوات خمسا او كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل او كون محمد صلى الله عليه وسلم هو

133
01:05:12.400 --> 01:05:41.600
الرسل والاخر ما يقبل الاجتهاد. ما يقبل الاجتهاد. ككون الوتر سنة. لا واجبة ككون الوتر سنة لا واجبة. او كون الكفار يرون ربهم في الاخرة او كون الكفار يرون ربهم في الاخرة

134
01:05:42.900 --> 01:06:12.900
فالمسائل الاربع المذكورة منها ما يتعلق بالطلب ومنها ما يتعلق بالخبر. ومنها ما يقبل الاجتهاد ومنها ما لا يقبل الاجتهاد. فكون الصلوات خمسا. وكون الوتر بسنة هما مسألتان من باب الطلب. والمسألة الاولى لا يجري فيها

135
01:06:12.900 --> 01:06:42.900
لعدم قبول الادلة. واما المسألة الثانية فيجري فيها الاجتهاد. والمسألتان والمسألتان الاخريان وهما كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وان الكفار يرون ربهم في هما مسألتان من باب الخبر. ويجري الاجتهاد في المسألة الثانية دون

136
01:06:42.900 --> 01:07:12.900
الاولى فان المسألة الاولى قطعية بذات الكتاب والسنة والاجماع. واما المسألة الثانية فتتنازعها الادلة. ولاهل السنة فيها ثلاثة اقوال هي ثلاث روايات عن الامام احمد كما يعلم من موضعه في تصانيف اهل العلم. وحينئذ فمأخذ

137
01:07:12.900 --> 01:07:42.900
جريان الاجتهاد او منعه ليس هو باب الحكم في كونه خبريا او وانما هو النظر الى قبوله للاجتهاد او عدم قبوله كبار الادلة الواردة فيه. اذا تقرر هذا فما عللوا به وهو تصويب اهل

138
01:07:42.900 --> 01:08:11.000
الضلالة يمتنع لماذا احسنت لانه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد. لانه واقع منهم فيما لا يقبل اجتهاد مع عدم الاهلية مع عدم الاهلية لانه واقع منهم فيما لا يقبل اجتهاد مع عدم

139
01:08:11.000 --> 01:08:31.000
اهلية فالشرك الذي وقع فيه اليهود والنصارى او المجوس او غيرهم هو خلاف ما جاءت به الرسل. قال الا ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمتكلمون حين

140
01:08:31.000 --> 01:08:57.300
اذ في هذا ليست لهم اهلية في النظر في الادلة لانهم مأمورون باتباع الرسل انهم مأمورون باتباع الرسل ومما ينبه اليه ان جريان الاجتهاد في باب الطلب اكثر منه في باب الخلق. ان جريان الاجتهاد

141
01:08:57.300 --> 01:09:27.300
في باب الطلب اكثر منه في باب الخبر. فهذا هو الفرق بين الاحكام الخبرية التي يسمونها علمية اعتقادية وبين احكام الطلبة التي يسمونها عملية طلبية فقهية من ان الاجتهاد يكون اكثر في مسائل الطلب دون مسائل الخبر. وهذا اخر البيان

142
01:09:27.300 --> 01:10:01.350
هذا المتن المختصر النفاعي في علم اصول الفقه وهو كتاب الورقات اكتبوا طبقة السماع  سمع علي جميع لمن سمع الجميع علي جميعا. الورقات في اصول الفقه بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في سبعة مجالس في ميعاد المثبت في محله

143
01:10:01.600 --> 01:10:31.200
بنسخته ووجزت له روايته اعني باسانيدي في رواية الكتاب المذكورة بغير ثبت من الاثبات المنشورة. الدرس القادم ان شاء الله تعالى في تبصرة القاصد في علم المقاصد مقاصد في علم المقاصد ومما ينبه اليه ان الجاري في برنامج اصول العلم ان يكون مستوى ما يلقى من العلم

144
01:10:31.200 --> 01:10:51.200
اعلى مما يلقى في برنامج مهمات العلم او نظائره المتفرعة عنه كاساس العلم او مفاتيح العلم فهو مرتبة اعلى وهو دون مرتبة نرجو ان نسمو اليها ان شاء الله تعالى في برنامج التأصيل. هذا امر والامر

145
01:10:51.200 --> 01:11:11.200
ان طالب العلم ينبغي ان يعتني تحصيل ما يلقى اليه من العلم وضبطه وان يعرف له قدره فانه من اتقن هذا الكتاب وفهم اصول المسائل التي ذكرناها انفتح له خير

146
01:11:11.200 --> 01:11:31.200
كثير في فهم اصول الفقه. ولهذا لا يكون هم الانسان فقط ان ينهي الكتاب. وانما ينبغي ان يكون هما معرفة ما يلقى اليه من العلم. فالجنيه الواحد من الذهب يساوي شيئا قديرا. فكثيرا قد لا تملك الذهب كله لكنك تملك جنيها واحدا

147
01:11:31.200 --> 01:11:51.200
فنحن اذا قدر للانسان ان يسمع ولو درسا واحدا في اصول الفقه وكان ذكيا ينفتح له باب من الفهم طالب العلم ينبغي ان يعتني بهذه الدروس بالمراجعة والسماع والنظر فيها مرة بعد مرة لا سيما اصول الفقه. فان علم

148
01:11:51.200 --> 01:12:15.150
الفقه علم ايش  علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع كما قال ابن عاص فهو علم جليل هو علم جليل يحتاج الى حسن فهم لهم واما صعوبة العلوم بالنسبة لي انا ومن صعوبة العلوم هذه تحتاج الى تحريض يعني صعوبة العلوم احيانا يكون من عدم

149
01:12:15.150 --> 01:12:35.150
بحسن التلقي ليس من جهة ان العلم في نفسه صعب وانما من جهة عدم حسن التلقي فتلقى هذه بعجرها وبجرها ومع عدم حسن ترتيب مآخذها وموارد القول فيها فيخرج الطالب مهلة

150
01:12:35.150 --> 01:12:59.800
وانا اذكر يعني كان زميلا لنا يعني يفاخر بانه استاذهم في احدى الكليات ذكر في درس اصول الفقه في اكثر من ستة عشر تعريفا للسنة وهذا تطويل لا يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا المتوسط. وانما يستفيد منها المنتهي الذكي. اذا كان هناك عرض لهذه الاقوال مع

151
01:12:59.800 --> 01:13:19.800
اعتراض ونقض وهذا يتمرن في في العلم واما مجرد تكثير الاقوال فهذا ليس مفيدا للطالب وانما المفيد للطالب تحرير العلم حتى يفهمه. فالعلوم الجليلة مثل علوم اصول الفقه وعلم اصول الفقه ينبغي ان يعتني الطالب بتفهمها والحرص

152
01:13:19.800 --> 01:13:27.914
عليها وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين