﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
امنة احدى واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني ابن عبد واحد ابن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
الله باب التيمم. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب التيمم. هذا

5
00:01:20.300 --> 00:02:00.300
هو الباب السادس من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله والتيمم شرعا استعمال تراب معلوم في وجه ويدي استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور. الاول

6
00:02:00.300 --> 00:02:31.600
انه مشتمل على عمل. انه مشتمل على عمل. اشير اليه بقولهم استعمال اشير اليه بقولهم استعمال اي طلب اعمال شيء اي طلب اعمال شيء  والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غير. ان المستعمل فيه

7
00:02:31.600 --> 00:03:01.600
دون غيره. فلا يقع التيمم عند الحنابلة الا بالتراب فقط. فلا يقع حكاموا عند الحنابلة الا بالتراب فقط. والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به ان التراب المستعمل فيه له صفة تختص به

8
00:03:01.600 --> 00:03:43.850
فهو تراب معلوم. فهو تراب معلوم. اي مبين الصفة. اي مبين الصفة وصفته عند الحنابلة انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والرابع ان الممسوح في التيمم هو

9
00:03:43.850 --> 00:04:13.850
والوجه واليدان ان الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان. فلا يتعلق التيمم بغير غير هذين العضوين فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين. فلا ذكر في لبقية اعضاء الوضوء او الغسل. فلا ذكر فيه لبقية اعضاء الوضوء

10
00:04:13.850 --> 00:04:43.850
او الغسل والخامس ان المسح فيه يقع على صفة معلومة. ان فيه يقع على صفة معلومة. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم. وسيأتي بيانها. وسيأتي بيانها. ومن موارد الابحاث

11
00:04:43.850 --> 00:05:13.850
الفقهية معرفة المذكور في صفات الاحكام. ومن موارد الابحاث الفقهية معرفة صفة المذكور في الاحكام. فان الحنابلة وغيرهم يذكرون في جملة من الابواب صفة شيء ما فمن موارد الفقه ضم هذه النظائر بعضها بعضها الى

12
00:05:13.850 --> 00:05:43.350
بعض كأن يجمع احد كتاب الصفة على مذهب الامام احمد. في ذكر فيه صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة الى اخر ما يذكر عند الحنابلة باسم الصفة  احسن الله اليكم

13
00:05:43.800 --> 00:06:05.300
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رضي الله عنهما احسن الله اليكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في

14
00:06:05.300 --> 00:06:25.300
القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ما قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي

15
00:06:25.300 --> 00:06:45.300
صلى الله عليه وسلم في حاجة فجنبت فلم اجد الماء. فتمررت في الصعيد كما تمر غدا ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له. فقال انما كان يكفيك ان

16
00:06:45.300 --> 00:07:08.250
انه ما يكفيك احسن الله اليكم فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم اضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

17
00:07:08.250 --> 00:07:29.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الباب كم في صحابي رواته؟ ثلاثة قبل النظر في الروى ثلاثة هؤلاء الثلاثة المذكورون لهم خصيصة لم تقع في بقية ابواب العمدة

18
00:07:29.550 --> 00:08:01.800
وهي  وهي ان الصحابي واباه كلاهما صحابي. فعمران صحابي وابوه حصين صحابي. وعمار صحابي وابوه ياسر صحابي. هو جابر صحابي وابوه عبدالله بن عمرو بن حرام صحابي ايضا هذا من فوائد ما ذكرناه في مقدمات الدرس العلمي. نعم. احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

19
00:08:01.800 --> 00:08:21.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي طرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته صلاة

20
00:08:21.800 --> 00:08:51.800
فليصل واحلت لي المغارب ولم تحل لاحد قبلي. الغنائم. احسن الله اليكم ونائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث

21
00:08:51.800 --> 00:09:28.550
كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا حديث جابر رضي الله عنه الاخير والاحكام المتعلقة بباب التيمم الواردة في الاحاديث المذكورة سبعة احكام. فالحكم الاول انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر

22
00:09:28.550 --> 00:09:58.550
انه يصح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لكل حدث اكبر واصغر لحديث عمران وعمار رضي الله عنهما. المذكورين. فاما عمران رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول الرجل

23
00:09:58.550 --> 00:10:33.050
جنابة ولا ماء. فدلالته على ذلك في قول الرجل اصابتني جنابة ولا آآ مع قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. عليك في الصعيد فانه يكفيك واما حديث عمار رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول عمار

24
00:10:33.050 --> 00:11:03.050
فاجنبت فلم اجد ماء. فاجنبت فلم اجد ماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. مع قوله صلى الله عليه عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. مع قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك

25
00:11:03.050 --> 00:11:35.650
ان تقول بيديك هكذا وذكر له صفة التيمم. ومعنى قول عمار رظي الله الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي تقلبت فيه. اي تقلبت فيه كما تتقلب الدابة. كما تتقلب الدابة. فان دواب الارض

26
00:11:35.650 --> 00:12:05.650
تتقلب عليها تارة لدفع علة وتارة لمرح ونحوه فشبه ما فعله بحال الدابة اذا تقلبت في الارض. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين يكفيك اي عن استعمال الماء في الغسل استباحة الصلاة

27
00:12:05.650 --> 00:12:35.650
اي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة. وهو في حق الجنب وحدثه اكبر وهو في حق الجنب وحدثه اكبر. فصحة التيمم الحدث الاصغر اولى. لانه اخف. فصحة التيمم للحدث الاصغر اولى

28
00:12:35.650 --> 00:13:05.650
لانه اخف فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. فالكافي في الاكبر كاف في الاصغر. والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما الكافر اذا اسلم كالجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما والكافر اذا اسلم

29
00:13:05.650 --> 00:13:45.650
كالجنب واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح ايظا التيمم لكل نجاسة بدن. واذا صح التيمم للحدث الاكبر صح التيمم ايضا لكل نجاسة بدن. قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب قال الامام احمد هو بمنزلة الجنب. وسيأتي مزيد بيان الديدان. وسيأتي

30
00:13:45.650 --> 00:14:25.650
مزيد بيان لذلك. فالحديثان المذكوران عن عمران وعمار رضي الله عنهما يدلان على ثلاث مسائل يدلان على ثلاث مسائل تتعلق بما ذكر تتعلق بما ذكر. فالمسألة الاولى صحة التيمم للحدث الاكبر. صحة التيمم للحدث الاكبر. وهو الحكم الوارد فيه

31
00:14:25.650 --> 00:14:55.650
وهو الحكم الوارد فيهما. لتعلقهما بالجنب لتعلقهما بالجنب. والمسألة الثانية صحة التيمم للحدث الاصغر. صحة التيمم للحدث الاصغر. لم ما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر لما تقدم ذكره من كونه اخف من الاكبر

32
00:14:55.650 --> 00:15:35.650
فصحة التيمم له اولى. وصحة التيمم له اولى. والمسألة صحة التيمم لكل نجاسة بدن. صحة التيمم لكل نجاسة بدن الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر. الحاقا لها بصحة التيمم للحدث الاكبر. وسيأتي مزيد بيان لها في موضعه. والحكم

33
00:15:35.650 --> 00:16:05.650
الثاني ان التيمم يكون بالتراب. ان التيمم يكون بالتراب. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه عليك بالصعيد. عليك بالصعيد ودلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمرانا

34
00:16:05.650 --> 00:16:35.650
ان يتيمم بالصعيد ودلالته على ذلك في امره صلى الله عليه وسلم عمرانا ان يتيمم بالصعيد وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار. وهو عند الحنابلة التراب الذي له فلا يصح تيمم بغيره. فلا يصح تيمم بغيره. كرمل

35
00:16:35.650 --> 00:17:05.650
وحجر ولو دقة. كرمل وحجر ولو دق. اي لو قدر ان ان الحجر نحت ودق دقا شديدا حتى يكون ذريرا اي شيئا لطيفا يزر فلا يصح التيمم به عندهم. وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها

36
00:17:05.650 --> 00:17:35.650
لذا وعنه صحة التيمم باجزاء الارض كلها. كتراب ورمل وحجر كتراب ورمل وحجر. لان الصعيد يقع اسما لما صعد على وجه الارض لان الصعيد يقع اسما لكل ما صعد على وجه الارض من اجزائها

37
00:17:35.650 --> 00:18:05.650
هو المختار من اجزائها وهو المختار. وهاتان الروايتان اشتركتا في الدليل وافترقتا في الحكم المرتب عليه فالدليل في الروايتين هو قوله الله عليه وسلم عليك بالصعيد. وافترقتا في الحكم المستنبط منه

38
00:18:05.650 --> 00:18:35.650
ففي الرواية الاولى وهي المذهب ان التيمم يختص بالتراب الذي له غبار واما في الرواية الثانية فيكون التيمم باي شيء من اجزاء الارض التي هي من جنسها كتراب ورمل وحجر. ومنشأ اختلاف الروايتين ايش

39
00:18:35.650 --> 00:19:08.400
لماذا اختلفت الروايتين هو الاختلاف في تفسير الصعيد. هو الاختلاف في تفسير الصعيد. فمن فسره بالتراب قابضي الغبار اكتفى بالقول بالرواية الاولى. ومن فسره بما ارتفع وصعد على الارض ادرج فيه كل اجزاء الارظ التي هي من جنسها

40
00:19:08.400 --> 00:19:38.400
التراب والرمل والحجر وغير ذلك. والحكم الثالث ان يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. انه يجب على المتيمم ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار

41
00:19:38.400 --> 00:20:08.400
رضي الله عنه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. انما يكفيك ان ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب الارض ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول

42
00:20:08.400 --> 00:20:38.400
يديك هكذا ان تفعل بهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول بيديك هكذا ان تفعل بهما. فالمراد بالقول هنا الفعل. فالمراد بالقول هنا الفعل وهذا كثير في كلام العرب. يطلقون القول ويريدون الفعل

43
00:20:38.400 --> 00:21:18.400
يطلقون القول ويريدون الفعل. كقولك مثلا اخذت الرمح فقلت به هكذا. اخذت الرمح فقلت به هكذا اي فعلت به كذا وكذا تكون اليدان مفرجتي الاصابع. وتكون اليدان مفرجتي الاصابع اي متفرقة متباعدة اي متفرقة

44
00:21:18.400 --> 00:21:52.100
باعدة والفرجة في الشيء الشك والفتح فيه والفرجة بالشيء الشق والفتح فيه ليصل التراب الى ما بينها. ليصل التراب الى ما بينها. واذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب. واذا كان التراب ناعما فوضع يديه

45
00:21:52.100 --> 00:22:29.350
عليه بلا ضرب فعلق بهما التراب بنعومته فعلق بهما التراب ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزاء. ولصق بمجرد وضع اليدين عليه اجزأه. فالسنة في التيمم ان يكون بضرب الارض. فالسنة بالتيمم ان يكون بالضرب

46
00:22:29.350 --> 00:22:59.350
والضرب فيه اندفاع وقوة. والضرب فيه اندفاع وقوة. فيحط يده من علو على الارض فيحط يده من علو الى الارض باندفاع وقوة فيكون ضاربا لها. واذا وضعها بلا ضرب. مع الصفة المذكورة انفا اجزاه

47
00:22:59.350 --> 00:23:29.350
وان وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة انفا اجزأه. فان لم يكن التراب من لا يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. واذا لم يكن التراب ناعما يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. ويجب نزع خاتم ونحوه. ويجب نزع خاتم

48
00:23:29.350 --> 00:23:59.350
من ونحوه ليصل التراب الى ما تحته. ليصل التراب الى ما تحته اذا ضرب بيديه اذا ضرب بيديه ولا يكفي تحريكه ولا يكفي تحريكه لكثافة التراب. لكثافة التراب. وعدم تحقق

49
00:23:59.350 --> 00:24:29.350
وصوله وعدم تحقق وصولك بخلاف الوضوء بالماء. فلا يجب فيه نزع الخاتم بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم. لقوة سريان الماء لقوة سريان الماء. ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه

50
00:24:29.350 --> 00:25:00.750
ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه. ليمسح جميع وجهه بجميع يدي ليمسح جميع وجهه بجميع يده فنزع الخاتم له حكمان في التيمم فنزع الخاتم له حكمان في التيمم. احدهما الوجوب

51
00:25:00.800 --> 00:25:37.750
احدهما الوجوب. ومحله متى عند ضرب الارض بيده. ومحله عند ضرب الارض بيديه في ابتداء تيممه. والاخر المرأة السنية والاخر السنية ومحله ومحله عند مسح وجهه بعد ظرب يديه عند مسح وجهه بعد ظرب يديه. فلابس الخاتم اذا اراد

52
00:25:37.750 --> 00:26:07.750
ان يتيمم ضاربا الارض بيديه يجب عليه ان ينزع خاتمه. فيضرب الارض بيديه لا خاتم فيها. فلو قدر انه بعد الضرب اعاد الخاتم في قبل مسحه على وجهه. فان نزعه لاجل المسح على الوجه يكون سنة لا

53
00:26:07.750 --> 00:26:47.750
واجبا وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وان ضرب المتيمم ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة. وما زاد

54
00:26:47.750 --> 00:27:17.750
عليها بضم ضربة اخرى فهو جائز فهو جائز وان مسح باكثر من ضربتين اذا حصل استيعاب محل فرض تيممي بهما كره. واذا وان مسح باكثر من ضربتين. اذا حصل استيعاب

55
00:27:17.750 --> 00:27:47.750
محل فرض التيمم بهما كره ما زاد عليهم. كره ما زاد عليهما فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة فالاحكام المتعلقة بعدد ضربات الارض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة الاول

56
00:27:47.750 --> 00:28:17.750
الوجوب وذلك في كم ضربة؟ في الضربة الواحدة. والثاني ايش الجواز وذلك في الضربتين. الجواز وذلك في الضربتين اشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بانه الاحوط. واشار اليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب

57
00:28:17.750 --> 00:28:53.350
بانه الاحوط. والثالث ايش الكراهية الكراهية. ومحله ما زاد على الضربتين. ومحله ما زاد على الضربتين ان استوعبتا محل الفرض. ان استوعبتا محل الفرض ان زاد للاستيعاب جاز. فان زاد للاستيعاب جاز. فاذا ضرب

58
00:28:53.350 --> 00:29:33.350
المتيمم الارض بيديه ضربة واحدة. ثم مسح بتلك الضربة وجهه واستوعب الوجه. ثم ضرب ضربة ثانية. ومسح بهما يديه واستوعب مسحهما. فان الضربة الثالثة بعدهما وان ضرب ضربتين فلم يستوعب فان الضربة الثالثة واجبة

59
00:29:33.350 --> 00:30:03.350
فان الضربة الثالثة واجبة. لان استيعاب محل الفرض واجب. لان استيعاب للفرظ واجب. فلو قدر ان متيمما ظرب الارظ بيديه الضربة الاولى ثم مسح مقصرا شق وجهه الايمن باحدى يديه. فانه

60
00:30:03.350 --> 00:30:33.350
يكون قد مسح بعض محل الفرض من الوجه. فضرب ضربة ثانية ومسح بقية وجهه بيده اليسرى فاستوعب ضرب الوجه في ضربتين ثم ضرب ثالثة مسح بهما يديه مستوعبا. فان الضربة الثالثة واجبة فان الضربة الثالثة

61
00:30:33.350 --> 00:31:03.350
واجبة فمحل كراهة الزيادة على الاثنتين عند الحنابلة محله اذا استوعب جميع الفرق فمحل كراهة ما زاد على الضربتين عند الحنابلة محله ما زاد على الفرظ والحكم الرابع ان المتيمم اذا ضرب الارض بيديه ان

62
00:31:03.350 --> 00:31:33.350
متيمم اذا ضرب الارض بيديه فانه يمسح بهما ظاهر كفيه. فانه يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. لحديث عمار رضي الله عنه لما ذكر تيمما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

63
00:31:33.350 --> 00:32:03.350
ها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فيمسح وجهه ومنه لحيته. فيمسح وجهه ومنه لحيته لدخولها عند الحنابلة في اسم الوجه لاجل المواجهة. لدخولها عند الحنابلة باسم الوجه لاجل

64
00:32:03.350 --> 00:32:43.350
المواجهة بباطن اصابع يديه بباطن اصابع يديه. ويمسح ظاهرة كفيه بباطنهما. ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يبتدأ من اطراف اصابعه. يبتدأ من اطراف اصابعه. وينتهي الى كوعه

65
00:32:43.350 --> 00:33:14.250
وينتهي الى كوعه. وكوع اليد هو العظم الناتئ. اي البارز اسفل الابهام  ركوع اليد هو العظم الناتئ اي البارز اسفل الابهام ويفعل ذلك باليد الاخرى. ويفعل ذلك باليد الاخرى. ويخلل

66
00:33:14.250 --> 00:33:44.250
اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه. ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول اليه من الوجه واليدين. من الوجه واليدين. كي لا يخل بالمسح المأمور به

67
00:33:44.250 --> 00:34:20.850
كي لا يخل بالمسح المأمور به فالمذكور انفا هو صفة التيمم. وتصويرها بانه اذا انضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع فانه يرجع بهما الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه. فيمسح وجهه بباطن اصابعه. ويستوعب

68
00:34:20.850 --> 00:34:50.850
محل الفرض. ويتعاهد ما لا يشق الوصول اليه. كانفه فان من الناس من يعمد الى مسح وجهه فيجعل احدى يديه يمنة والاخرى يسرة عن انفه. فلا لا يكون ماسحا الوجه كله. كأن يفعل هكذا. فهذا مسح بعض الوجه وترك الانف

69
00:34:50.850 --> 00:35:30.850
وهو من الوجه. فاذا استوعب مسح وجهه بباطن اصابعه فانه بعد كذلك يمسح ظاهر كفيه بباطنهما يعمد الى فيجعلها على يمناه. ويمسحها الى الكوع. ثم يخلد اصابعه ليتحقق وصول المسح بالتراب اليها ثم يفعل ذلك باليد

70
00:35:30.850 --> 00:36:00.850
الاخرى وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء. وتخليل الاصابع هنا واجب بخلاف الوضوء. فان التراب كثيف. ويحتاج تعميم الوسع به ويحتاج تعميم المسح به التخليل. اما في الوضوء فالماء قوي السريان. اما في الوضوء

71
00:36:00.850 --> 00:36:35.400
فالماء قوي السريان. فهو بمجرد غسل اليدين يصل الى الاصابع. ويكون للاصابع في الوضوء ايش سنة ويكون تقليل الاصابع في الوضوء سنة. ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه. او عكسه بان مسح وجهه

72
00:36:35.400 --> 00:37:10.800
بيسراه ومسح يسراه بيمينه صح اذا استوعب محل الفرظ في المسجد. ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه. او عكسه. بان مسح وجهه بيساره ومسح يساره بيمينه. صح اذا استوعب محل الفرظ

73
00:37:10.800 --> 00:37:40.800
بالمسح فلو قدر ان متيمما بعد ضرب يديه بالارض رد اليمنى وحدها. على وجهه فادارها او فاجالها على دارة وجهه ولحيته. واستوعب محل الفرض فان ذلك يصح منه. واذا عمد فمسح يسراه بيمينه

74
00:37:40.800 --> 00:38:10.800
مقدما على عكسها. صح ذلك. وكذلك لو مسح وجهه بيسرى. واستوعب المحل ثم مسح يسراه بيمينه. اجزأه ذلك بشرط استيعاب محل الفرض والحكم الخامس ان من فروض التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح

75
00:38:10.800 --> 00:38:50.450
الوجه واليدين ان من فروظ التيمم لحدث اصغر او اكبر مسح وجهي واليدين لذكرهما في حديث عمار المتقدم. لذكرهما في حديث مار المتقدم. واسم الفروض عند الحنابلة. في الطهارة يراد به اركان تلك العبادة. واسم الفروض عند الحنابلة في الطهارة

76
00:38:50.450 --> 00:39:20.450
يراد به اركان تلك العبادة. فقولهم فروض الوضوء او فروض التيمم يريدون بذلك الاركان التي تتركب منها تلك العبادة. ويجب قديم مسح الوجه على اليدين. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين. فيمسح وجهه ثم

77
00:39:20.450 --> 00:40:00.450
يمسح يديه فيسمح وجهه ثم يمسح يديه ويجب كذلك استيعابهما ويجب كذلك استيعابهما بالمسح. اي تكميل مسحهما. اي تكميل مسحهما فيمسح وجهه ولحيته. فيمسح وجهه ولحيته سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخل ثمن

78
00:40:00.450 --> 00:40:30.450
وانفني وداخلي فم وانف. فيكره لما فيه من تقديرهما. فيكره لما فيه من تقديرهما. اي ان الماسح وجهه يمسح درة الوجه ويمسح لحيته. يعني ظاهرها لانها عند الحنابلة مندرجة في اسم الوجه. فاسم الوجه عندهم

79
00:40:30.450 --> 00:41:00.450
هو ما تقع به المواجهة. واللحية من جملة ذلك. فيمسح وجهه ولحيته سوى ماء تحت شعر اي لا يمسح ما تحت شعر ولو كان خفيفا. وكذلك سوى مضمضة واستنشاق فلا يجعل في فمه او انفه

80
00:41:00.450 --> 00:41:30.450
ترابا عند تيممه ليقوم مقام المظمظة والاستنشاق بالانف فيكره ذلك لما فيه من تقديم فيهما ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه ويمسح يديه وهما الكفان الى كوعيه ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه ليتيقن

81
00:41:30.450 --> 00:42:00.450
مسح ما بينها ويجب عليه كما تقدم ان يخلل اصابعه ليتيقن مسح ما بينها والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. والواجب هو تعميم مسح لا تعميم التراب. وان مسح من يده ما زاد على كوعه

82
00:42:00.450 --> 00:42:30.450
جاز وان مسح من يده ما زاد على كوعه جاز. فلو قدر ان عند مسحه يده المنتهي الى الكوع بسط مسحه حتى شرع في ذراعه جاز ذلك. اما الوجه فلا زيادة عليه. اما الوجه

83
00:42:30.450 --> 00:43:00.450
فلا زيادة عليه. ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسجد ويسن تقديم اعلى وجهه على اسفله في المسح. كما في الوضوء كما في الوضوء. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه. فيبتدأ مسح وجهه من اعلاه

84
00:43:00.450 --> 00:43:30.450
بيده الى اسفله. وينزل بيده الى اسفله. ويسن ايضا تقديم يد اليمنى على يشرع ويسن ايضا تقديم يد يمنى على يسرى. في مسح لا في ضرب في مسح لا في ضرب. فاذا انضرب

85
00:43:30.450 --> 00:44:00.450
بيديه الارظ فانه يبتدئ بعد مسح وجهه بمسح اليد اليمنى بان يمر اليسرى عليها كما تقدم ثم يمسح يده اليسرى بامرار اليمين عنها. ومعنى قولهم في مسح الله ضرب انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على

86
00:44:00.450 --> 00:44:20.450
الاخرى انه في ضرب الارض لا يسن تقديم احدى اليدين على الاخرى. فتقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له حلال. فتقديم احدى اليدين على الاخرى في التيمم له حالات

87
00:44:20.450 --> 00:44:53.200
احداهما تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الارض. ولا يسن ولا يسن. فالسنة ان اكون معا فالسنة ان يكون معا. فيضرب بهما جميعا في زمن واحد. فيضرب بهما جميعا في زمن واحد

88
00:44:53.200 --> 00:45:23.200
والاخرى ان يقدم اليمنى على اليسرى في المسح. ان يقدم اليمنى على يسرى في المسح وهذا ايش؟ سنة. وهذا سنة. فان عكس جاز فانعكس جازك وضوء كما تقدم. والحكم السادس انه يصح

89
00:45:23.200 --> 00:45:53.200
التيمم لكل نجاسة بدن. انه يصح التيمم لكل نجاسة بدن لعدم ماء او خوف ضرر. لعدم ماء او خوف ضرر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وجعلت

90
00:45:53.200 --> 00:46:33.200
لي الارض مسجدا وطهورا. ودلالته على ذلك في طهورا ودلالته على ذلك في قوله وطهورا. فالطهور ما يتطهر فالطهور ما يتطهر به. فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن التيمم عن نجاسة البدن. بعد تخفيفها وجوبا. بعد تخفيف

91
00:46:33.200 --> 00:47:11.350
وجوبا ما امكن. ما امكن. بمسح رطبة وحكي يابسة بمسح رطبة وحك يابسة ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها. لانه قادر على ازالتها لانه قادر على ازالتها. وبيانها

92
00:47:11.350 --> 00:47:51.350
هذه الجملة انه لو قدر ان متيمما عند ارادته التيمم لحدثه وجد عالقا به على بدنه دم والدم عند الحنابلة من النجاسات. فانه يتيمم لحدثه ويتيمم ايضا عن هذه النجاسة لانها نجاسة بدن. ويشترط لصحة تيممه عنها. ايش؟ ان يخفف

93
00:47:51.350 --> 00:48:21.350
فها ما امكن اي ان يبالغ في ازالتها قدر وسعه. فان كان الدم يابسا فانه يحكه حتى يسقط. وان كان رطبا فانه يمسحه عنه. بحجر ونحوه فاذا خففه فانه يتيمم. ويختص التيمم عن النجاسة عند الحنابلة

94
00:48:21.350 --> 00:48:48.050
بنجاسة البدن فقط. ويختص التيمم عند الحنابلة في النجاسة او عن النجاسة بنجاسة بدن فقط. فلا يتيمم لنجاسة ايش بقعة ولا ثوب يصلي فيه. فلا يتيمم لنجاسة بقعة ولا ثوب يصلي فيه

95
00:48:48.050 --> 00:49:18.050
وتقدم وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه اخر ذكر في الحكم الاول هو انه بمنزلة ايش؟ الجنب. وهو انه بمنزلة الجنب. فالتيمم

96
00:49:18.050 --> 00:49:48.050
لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين. احدهما طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بين طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بينا. والاخر طريق غير

97
00:49:48.050 --> 00:50:18.050
غير صريح والاخر طريق غير صريح. وهو الحاقه لصاحب الحدث الاكبر وهو الحاقه بصاحب الحدث الاكبر. الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله علم الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهما

98
00:50:18.050 --> 00:50:40.300
فصارت هذه المسألة مذكورا لها من الادلة فيما ساقه المصنف كم دليل  يا حسين ثلاثة احاديث فصارت هذه المسألة مذكورا لها فيما ساقه المصنف من الاحاديث ثلاثة احاديث. فيدل عليها

99
00:50:40.300 --> 00:51:10.300
حديث عمران وحديث عمار وحديث جابر رضي الله عنهم. والحكم السابع انه للتيمم دخول وقت ما يتيمم له. انه يشترط للتيمم دخول و ما يتيمم له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فايما

100
00:51:10.300 --> 00:51:40.300
رجل مئة فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي ارض مسجدا بعد قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وادراك الصلاة

101
00:51:40.300 --> 00:52:10.300
الرجل بدخول وقتها. وادراك الصلاة الرجل يكون بدخول وقتها. يكون بدخول وقتها فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة

102
00:52:10.300 --> 00:52:37.150
راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. ما معنى نصا نعم يعني بنص الامام احمد الذي هو قوله بنص الامام احمد الذي هو قوله وجاز الوضوء قبل وجاز الوضوء قبل الوقت لانه رافع للحدث. وجاز الوضوء قبل الوقت

103
00:52:37.150 --> 00:53:07.150
لانه رافع للحدث بخلاف التيمم. بخلاف التيمم. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحيض. اذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحدث فهو طهارة ضرورة. فهو طهارة ضرورة. فلم يجز

104
00:53:07.150 --> 00:53:37.150
قبل الوقت فلم يجز قبل الوقت كطهارة من حدثه دائم. كطهارة من دائم كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة. كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة وعنه انه ان التيمم رافع. وعنه ان التيمم

105
00:53:37.150 --> 00:54:17.150
رافع فيجوز التيمم. لفرض ونفل معين قبل وقتهم. فيجوز التيمم فرض ونفل معين قبل وقتهما. وهو المختار. وهو المختار وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بانه مبيح وتارة بانه رافع اصل النشأ من الاختلاف فيه الاختلاف في جملة من مسائل

106
00:54:17.150 --> 00:54:47.150
التيمم. وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه الى معرفة اصول ابوابه من الاحكام. فمما ينبغي ان يعرفه المتفقه ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول ان كل باب فقهي فيه نوعان من الاصول. احدهما

107
00:54:47.150 --> 00:55:27.150
اصول ادلته. والاخر اصول مسائله. احدهما اصول ادلته والاخر اصول مسائله. فما من باب من ابواب الفقه الا وله ادلة كثيرة وفيه مسائل كثيرة وليست تلك الادلة مسائل على درجة واحدة. ففيها ما هو اصل نشأ منه احكام

108
00:55:27.150 --> 00:56:07.150
سواء اتفقت او اختلفت. فمثلا اذا نظرت في كتاب مياه امكنك ان ترد كتاب فاذا نظرت في باب المياه امكنك ان ترد ادلته المروية فيه الى اية وحديثين. فالاية قوله تعالى احسنت. وانزلنا من السماء ماء

109
00:56:07.150 --> 00:56:32.000
طهورا والحديثان قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجي شيء من حديث ابي سعيد وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامة ايش الحديث الثالث من باب المياه بلوغ المراوغة

110
00:56:32.100 --> 00:56:53.250
ايش الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهو حديث ضعيف لكنه اصل في الباب لان الاجماع منعقد عليه نقله الشافعي وغيره. فباب المياه ترجع ادلته

111
00:56:53.250 --> 00:57:23.250
الى هذه الادلة الثلاثة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة. اذ تكون تفصيلا لهذه الادلة وكذلك يمكن رد مسائله الى اصل او اصلين على اختلاف تلك الاصول بين المذاهب المتبوعة. فيمكن ان

112
00:57:23.250 --> 00:57:53.250
قال مثلا ان اصل باب المياه في الاحكام ان كل ماء فهو طهور واليه اشار ابن سعدي في قوله الاصل في مياهنا الطهارة. والاصل الثاني انه لا يخرج عن هذا الا بيقين بان يكون الماء خرج عن

113
00:57:53.250 --> 00:58:23.250
الى اسم اخر كالعصير او الحليب او غير ذلك او غير بنجاسة فصار نجسا. فالاحاطة باصول الابواب الفقهية بالنظر الى الادلة او بالنظر الى المسائل يسهل فهم ذلك الباب ومعرفة مسارات الاختلاف

114
00:58:23.250 --> 00:58:53.250
ومواضع الاتفاق فيه. فالمذكور هنا انفا من كون التيمم مبيحا في ذهب وكونه رافعا في رواية اخرى اختارها جماعة من المحققين بنيت عليه جملة من من المسائل منها المسألة المذكورة. وتعقب الزركشي في النكت

115
00:58:53.250 --> 00:59:23.250
مصنفة في ايراده حديث جابر. وتعقب الزركشي في النكت المصنفة في ايراده حديث جابر رضي الله عنه بلفظ البخاري. بلفظ البخاري. وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمر واسود وذكر ان لفظ مسلم وبعثت الى كل احمق

116
00:59:23.250 --> 00:59:53.250
واسود بدل وبعثت الى الناس عامة. اولى بالذكر بدل وبعثت الى الناس اولى بالذكر لقوة اسناد مسلم. وكون رواية البخاري بالمعنى. لقوة مسلم وكون رواية البخاري بالمعنى. وقال ولعل المصنف

117
00:59:53.250 --> 01:00:23.250
كفر ذلك ظنا منه ترادفهما. ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما. وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل لواحد منهما وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل

118
01:00:23.250 --> 01:00:53.400
لواحد منهما انتهى كلامه. نعم الله اليكم باب الحيض هذا هو الباب السابع. من ابواب كتاب الطهارة السبعة. التي ذكرها المصنف رحمه الله وبه ختم كتاب الطهارة. وبه ختم كتاب

119
01:00:53.400 --> 01:01:26.400
وهو الامر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. وهو امر الذي استقر عليه ترتيب ابوابه عند الحنابلة. اذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب ايش هذا اللي نقوله تصور الكلي لابواب كتاب ما منه

120
01:01:26.800 --> 01:01:47.100
توقع ها اذا جبت احد ختم باب نوفضوا لك جائزة ماذا تتوقعون؟ عبدالعزيز فابعدت ايش الغسل مشهورة يوقعت من واحد مثلا  ايش بعثت انت انه الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة

121
01:01:47.400 --> 01:02:13.600
هذا سهو ما الذي يلحق بالحيض في بابه النفات هل ثوب بعيدا فكروا قريبا اذ كان منهم من يختم بباب النفاس كابي الخطاب الكلوزاني في كتاب الهداية الكلوذاني في كتاب الهداية. وابي

122
01:02:13.600 --> 01:02:43.600
محمد ابن قدامة في كتاب عمدة الفقه وابي محمد ابن قدامة في كتاب عمدتي الفقه وابي البركات ابن تيمية الجد. في كتاب المحرم. وبالبركات ابن تيمية الجد وهو المجد في كتاب المحرر. ثم ادرجوا

123
01:02:43.600 --> 01:03:13.600
احكام ذلك الباب في باب الحيض. ثم ادرجوا احكام ذلك الباب في باب الحيض. وجعلوا تابعا له وجعلوه تابعا له. ووقع غير هذا نادرا غير هذا نادرا. ومنه ان ابن قدامة ختم كتاب الطهارة في الكافي

124
01:03:13.600 --> 01:03:43.600
بباب احكام النجاسات. ومنه ان ابن قدامة في الكاف ختم كتاب الطهارة بباب احكام النجاسات. وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومن منها الفقه ففي ترتيب ابواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب

125
01:03:43.600 --> 01:04:13.600
ووقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن اشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم ادرجت احكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض نفاسي والاستحاضة جامعا لاحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في

126
01:04:13.600 --> 01:04:43.600
تصرفهم في الختم اختلاف من وجه اخر. وهو الذي وقع في كتاب الكافي ففي كتاب الكافي لم يذكر الا باب الحيض ثم ختم بباب احكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة. هو دم طبيعة وجبلة

127
01:04:43.600 --> 01:05:13.600
خروج مع صحة من غير سبب. يخرج مع صحة من غير سبب ولادة. من قعر الرحم. من قعر الرحم. يعتاد انثى اذا بلغت يعداد انثى اذا بلغت في ايام معلومة

128
01:05:13.600 --> 01:05:43.600
في ايام معلومة هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب من قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في ايام معلومة. فهو يجمع فهو سبعة امور. الاول انه دم طبيعة وجبلة. انه دم طبيعة

129
01:05:43.600 --> 01:06:17.750
وجبلة اي شيء طبعي يقع طبيعة في خلقة النساء. اي شيء طبعي يقع جبلة في خلقة النساء والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة الجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني انه يخرج مع صحة

130
01:06:17.750 --> 01:06:47.750
لا مرض انه يخرج مع صحة لا مرض. فالخارج مع المرض هو دموا الاستحاضة فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة. والثالث انه لا يقترن بولادة. انه لا يقترن بولادة. فالخارج عند الولادة هو

131
01:06:47.750 --> 01:07:17.750
دم النفاس فالخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع ان خروجه من قعر الرحم. والخامس والرابع ان خروجه من قعر الرحم. وقعره هو ايش؟ قاعه وقعره هو قاعه فقعر الشيء اسفله فجاء فقعر

132
01:07:17.750 --> 01:07:46.450
اسفله اي قاعه. والمراد بالقعر هنا اسفل الرحم الكائن الجهة العلوية ام السفلى؟ في الجهة العليا في الجهة العليا. فتصوير الرحم يبدأ من اسفل البدن. فتجويف الرحم يبدأ من اسفل

133
01:07:46.500 --> 01:08:16.500
البدن في صورته فيكون قعره وقاعه الذي هو اسفله في جهة العلو باعتبار اعلى البدن من جهة العلو باعتبار اعلى البدن. والخامس انه يعتاد انثى. اي يلازمه انه يعتاد انثى اي يلازمها. وفق عادة تتكرر عليه. وفق عادة تتكرر عليها

134
01:08:16.500 --> 01:08:46.500
والسادس ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها لا قبل ان طرقه المرأة وطروءه عليها يكون مع بلوغها. لا قبله. ولهذا علامة على بلوغ المرأة. ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم ان بلوع

135
01:08:46.500 --> 01:09:24.800
ان بلوغ المرء شرعا هو ايش ايش  اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئة. اصول العبد الى حد اخذته على سيئاته. فان العبد يبتدأ كتابته تبتدأ كتابة حسناته منذ ولادتي. فاذا ولد كتب ما له من حسنة. ولو قبل تمييزه

136
01:09:24.800 --> 01:09:54.800
واما السيئات فلا تكتب الا مع البلوغ. ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء فجعل مبتدأ البلوغ ان يؤاخذ العبد بالسيئات. فمن ابتداء هذه المدة من عمره تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع ان

137
01:09:54.800 --> 01:10:24.800
اعتياده الانثى له ايام معلومة. في كل شهر ان اعتياده الانثى له ايام معلومة في كل شهر. واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الامر. فمنه من قال في ايام معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة. فمنهم من قال في ايام

138
01:10:24.800 --> 01:10:50.950
معلومة ومنهم من قال في اوقات معلومة. فاي اللفظين اولى؟ هذا اكيد الايام لاني ذكرته في في التعريف لكن لماذا تشمل نعم عبد الله اللي على يمينه لماذا ليه يا مولى؟ هذي متفق عليه. الكلام لماذا

139
01:10:51.200 --> 01:11:24.400
دعي تراك هي ما تعاني وهو اولى لامرين. احدهما تعلق مدة الحيض باليوم. فاقله عند الحنابلة يوم ولين تعلق مدة الحيض باليوم فاقله عند الحنابلة يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما او خمسطعش خمسة عشر يوما والاخر

140
01:11:24.400 --> 01:11:54.400
الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك ايام اقرائك اي صلاتك ايام اقرائك. وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة. كمنصور للبهوت في الروض المربع وغيره. وغيره

141
01:11:54.400 --> 01:12:25.300
ووجهه عندهم تعلق الاحكام الشرعية به. تعلق الاحكام الشرعية به  كما يوصف حده بقولنا شرعا فما يوصف حده لقولنا شرعا له احدهما ان تكون له حقيقة شرعية احدهما ان تكون له حقيقة شرعية

142
01:12:25.300 --> 01:12:55.300
اي واردة في خطاب الشرع. اي واردة في خطاب الشرع. كقولنا مثلا القرآن شرعا قولنا مثلا القرآن شرعا. فالقرآن يراد به المقروء لكنه في الشرع له حقيقة مراده وهو كونه كلام الله عز وجل الى اخر ما تعلق بحقيقته. والاخر تعلق احكام

143
01:12:55.300 --> 01:13:25.300
شرعية به تعلق احكام شرعية به. مع صدق المذكور في حقيقته على اللغة او غيرها. مع صدق المذكور فيه على اللغة او غيرها فانه يصح ان يجعل المذكور هنا راجعا الى اللغة. باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء

144
01:13:25.300 --> 01:13:53.900
باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء. في الاسلام وقبل الاسلام. وفي العرب وفي غيرهم لكنه خص شرعا باحكام ليست لغيره. فاذا قيل الحيض شرعا فالمراد به ان له احكاما شرعية. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

145
01:13:54.050 --> 01:14:23.050
بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الاسبوع الماضي. ولا مانع من نقله الى هذا الاسبوع. وهو انا ذكرنا فيما سلف انه يسن الاغتسال ايش بصاعة والوضوء مد فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بايش؟ بالملي لتر الملي لتر وليس بالكيلو

146
01:14:23.050 --> 01:14:43.050
لأن الكيلو اوزان هنا احجام فانتم ابحثوا الملي لتر في المد كم؟ هل يغتسل يتوضأ الانسان بربع لتر ميتين وخمسين مليلتر يعني او بنصف لتر او بلتر يتوضأ يعني يتوضأ وهل

147
01:14:43.050 --> 01:15:13.050
بكذا وكذا فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها بهذه الاوزان بهذه المقاييس الحديثة. متى ابتدأت عند علماء الحنابلة اولا ثم ينظر في الفقهاء لغيرهم ثم كذلك ينتفع بمعرفة اقوالهم هل هي قول واحد ام لهم اقوال مختلفة في

148
01:15:13.050 --> 01:15:20.500
فارجو منكم ان تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الاسبوع القادم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه