الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السابع من شرح متن الورقات في فن اصول الفقه وكنا في الدروس الماضية توقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى عند مبحث الخاص وقوله رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهنا لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان الباب الرابع وهو العام اخذ رحمه الله تعالى في بيان ما يقابله وهو الخاص واحنا سبق معنا ان الشيخ رحمه الله تعالى لما بين ابواب اصول الفقه على سبيل الاجمال. ذكر الباب الاول وهو اقسام الكلام ثم ذكر الباب الثاني وهو الامر ثم الباب الثالث وهو النهي ثم الباب الرابع وهو العام شرع الان في بيان ما يقابل العام وهو الخاص لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يرسم الخاص كما رسم العام بل اختصر على رسم العام وقال الخاص يقابل العام طيب لما تكلمنا عن العام قلنا هو ما عم شيئين فصاعدا فعلى ذلك نقول في رسم الخاص هو ما لا يعم شيئين فصاعدا او نقول هو ما لا يقتضي استغراق الجنس ما لا يقتضي استغراق الجنس وهذا باعتبار ان العام هو ما يقتضي استغراق الجنس كما مثلنا قبل ذلك بالرجل او المرأة او الانسان كل هذا الفاظ هذه كلها الفاظ عامة باعتبار انها تقتضي استغراق الجنس فمقابل هذا العام الخاص وهو ما لا يقتضي ما لا يقتضي ذلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة وهذا اشارة من الشيخ رحمه الله تعالى الى حقيقة التخصيص فحقيقة التخصيص هو اخراج شيء قد دخل في الجملة اخراج شيء قد دخل في الجملة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فقتلوا المشركين اقتلوا المشركين هذا عام لانه لفظ يقتضي استغراق الجنس واحنا عرفنا ان من صيغ العام الجمع المعرف بالالف واللام طيب هنا عندنا جمع معرف بالالف واللام؟ الجواب نعم وهو لفظ المشركين. فاذا هذا هذا لفظ يقتضي استغراق الجنس طيب ما هو التخصيص الذي دخل على هذه الاية؟ دخل التخصيص من قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك خرج به المعاهدون. فهؤلاء لا يجوز قتلهم وايضا من ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه طيب اين العموم في هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه العموم هو في الاسم المبهم من عرفنا ان من هذه من صيغ العموم. اسماء الممهمة قد تكلمنا عنها ايضا في الدرس الماضي هذه من صيغ العموم فهذا الحكم عام لكنه دخله التخصيص فخرج منه المريض والمسافر فالمريض والمسافر لا يجب عليهما الصوم اذا رأوا اذا رأوا الهلال. كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر ترن فعدة من ايام اخر. يعني اذا لم يصم هؤلاء لا المريض ولا المسافر. فالواجب عليهما قضاء الصوم في ايام يعني بعد رمضان باعتبار ان صوم رمضان واجب مضيق. لا يتسع لجنسه معه فاذا لا بد من قضاء هذه الايام بعد رمضان ومن ذلك ايضا اخراج بعض البيوع فالاصل عندنا في البيوع الحل لقول الله عز وجل واحل الله البيع فخرجت بعض انواع البيوع بنص النبي بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام كالبيع الذي فيه غرر او البيع الذي فيه ضرر او نحو ذلك من هذه البيوع التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب فهذا عام وذلك لاجل علة الربا. لو اراد ان يبيع الرطب بالرطب فهذا لا يجوز لماذا؟ لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فاذا اراد ان يبيع رطبا برطب نقول هذا لا يجوز لكنه رخص عليه الصلاة والسلام في العرايا وما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا هو ان يبيع الرطب التي هي على رؤوس النخل بالتمر الذي يكون معه وهنا رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الناس. فهذا ايضا فيه اخراج لشيء معين في جملة عامة فهذا يسمى بالتخصيص قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم الى متصل ومنفصل والمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة فهنا الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من تعريف الخاص اخذ في بيان اقسامه وبين رحمه الله تعالى ان التخصيص ينقسم الى قسمين فمنه ما هو منفصل وهذا هو القسم الاول. ومنه ما هو متصل. وهذا هو القسم الثاني فبدأ رحمه الله تعالى بالمتصل وقسمه ايضا الى ثلاثة اقسام على وجه الاجمال القسم الاول من التخصيص المتصل وهو الاستثناء وهو الاستثناء كأن تقول اكرم الفقهاء الا زيدا اكرم الفقهاء الا زيدا. فزيد خص بالاستثناء من عموم الاكرام خص بالاستثناء من عموم الاكرام. فلولا هذا الاستثناء لدخل زيد في جملة العلماء. واستحق الاكرام كما ما استحق العلماء او الفقهاء هذا الاكرام فهذا النوع الاول من انواع التخصيص من انواع التخصيص المتصل النوع الثاني وهو الشرط وهو الشرط تخصيص بالشرط كأن يقول مثلا اكرم الفقهاء اذا جاؤوك كان يقول اكرم الفقهاء اذا جاؤوك. وهنا ايضا خص الاكرام بالشرط وهو المجيء النوع الثالث من التخصيص المتصل وهو التقييد بالصفة وهو التقييد بصفة ومن ذلك قول القائل اكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله اكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله. هنا ايضا خص الاكرام بصفة وهي الحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. طب لو كان عندي جملة من الفقهاء لا يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هنا نقول هؤلاء لا يدخلون في الاكرام او في عموم الاكرام باعتبار ان هنا الامر او الحكم جاء مقيدا بصفة ثم قال بعد ذلك والاستسناء اخراج ما لولاه لدخل في العام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر اقسام المخصص الاول وهو المتصل فشرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان هذا المخصص المتصل والذي منه الاستثناء فرسم الاستثناء بانه اخراج ما لولاه لدخل في العام كان يأتي شخص مثلا ويقول لزيد علي خمسة الا ثلاثة لزيد علي خمسة الا ثلاثة هنا لولا الاستثناء لوجبت الخمسة جميعا على هذا المتكلم لانه قال لزيد علي خمسة لكن لما جاء وقال الا ثلاثة خرجت هذه الثلاثة من جملة الخمسة. لذلك بنقول الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في العام ثم ذكر المصنف بعد ذلك لصحة الاستثناء شرطين وحتى يصح هذا الاستثناء ويمكن لنا ان نخرج هذا الذي استثناه لابد من شرطين اول هذه الشروط الا يكون مستغرقا للمستثنى منه هذا هو الشرط الاول الا يكون مستغرقا للمستثنى منهم. مثال ذلك يأتي ويقول له علي خمسة الا خمسة هل يصح هذا الاستثناء؟ نقول هذا محال لا يصح لماذا؟ لانه قد نفى ما اثبت اولا لانه قد نفى ما اثبت اولا لكن حصل الاختلاف في نفس الاستثناء هل يشترط ان يكون اقل من نصف المستثنى منه او اكثر فجمهور العلماء قالوا لا فرق. يعني لو انه قال له علي عشرة الا واحدا صح ذلك ولزم ما هو؟ تسعة وكذلك لو قال له علي عشرة الا تسعة. صح ذلك ايضا ولزمه واحد هذا مذهب الجمهور انه لا يشترط ان يكون اقل من نصف المستثنى او اكثر لا فرق في ذلك. اهم شيء انه لا يكون مستغرقا ومذهب الحنابلة الى انه لابد من الزيادة على النصف حتى يصح الاستثناء جاء ان يقول مثلا له علي عشرة الا ستة كان يقول له علي عشرة الا ستة وذهب القاضي ابو بكر باقي الان رحمه الله تعالى الى اشتراط النقص يعني لابد ان ينقص عن لابد ان ينقص عن النصف ويقول له علي عشرة الا اربعة فحينئذ يصح فحينئذ يصح الاستثناء عنده فالحاصل يعني ان الجمهور لا يفرقون بين هذا الذي ذكرنا. لا يشترطون ان يكون اقل من النصف او اكثر من النصف اهم شيء انه لا يكون مستغرقا للمستثنى منه هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني لصحة الاستثناء وهو ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه الشرط الثاني وهو ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منهم ذلك لانه جزء من المستثنى منه. فلابد ان يكون متصلا وآآ جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان يجوز الانفصال حتى لو قال له علي عشرة ثم بعد ساعة او اكثر قال الا كذا فنقل عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يجوز ذلك. لكن جمهور العلماء على خلاف هذا القول بل انهم اه غلطوا الناقل عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما لا يخفى علينا صحابي وهو من اهل اللغة قريحة ولا يمكن ابدا ان يأتي شخص ويستسني شيئا بعد هذا الذي ذكره بمدة هذا لا يصح والا لفسدت كثير من احوال الناس ولانه يلزم كذلك ايضا عدم انعقاد يمين وعدم استقرار اقرار يعني لو واحد لو على هذا المذهب على هذا المذهب الذي يجوز الاستثناء ولو بعد مدة والا يكون متصلا على هذا لا يلزم انعقاد يمين يعني ايه؟ يعني اي شخص يحلف باي صورة كانت يجوز له ان يستثني ولو بعد ساعة ولو بعد اكثر من ذلك ولا شيء عليه فهذا يدخل فيه بقى المسائل التي يحتاج فيها الى اليمين ومسائل الشهادة الى اخره وكذلك لا يستقر اقرار يعني لو ان شخصا اقر بشيء لاخر ثم انه بعد مدة طويلة استثنى فعلى هذا المذهب يصح هذا هذا الاستثناء وبالتالي لا يستقر ما اقر به اولا وهذا بلا شك آآ فساد لا يعلم به الا الله تبارك وتعالى فجمهور العلماء على اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه طيب المرجع في ذلك هو ان يكون متصلا بالكلام. هذا هو الضابط عندي المرجع في ذلك والضابط عندي هو ان يكون متصلا بالكلام طيب ثم قال بعد ذلك قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره فالمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من رسم الاستثناء وفرغ كذلك من شروط هذا الاستثناء شرع الان في في بيان ما يجوز فيه في هذا الاستثناء من تقديم المستثنى منه هل يجوز تقديم المستثنى منه يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا جائز كأن يأتي شخص ويقول ما قام الا زيدا احد ما قام الا زيدا احد فهنا قدم الاستسناء اللي هو الا زيدا على المستثنى منه وهو احد ومنه قول القائل ومالي الا ال احمد شيعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه جواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه وتعرض الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة اخرى وهو انه يجوز الاستثناء من غير الجنس جاء ان يأتي شخص ويقول له علي مائة درهم الا ثوبا هل هذا يجوز؟ نعم يجوز على ما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وان كان المسألة فيها خلاف ايضا بين الاصوليين بين العلماء في ذلك ومن العلماء من يمنع قال له لانه يأتي ويستثني آآ هذا الذي ذكرناه من غير الجنس وقالوا هذا لا يستحسن. يعني لا يستحسن ان يقال رأيت ناس الا حمارا. مثلا لان الحمار لم يكن اصلا من الناس ولم يكن اصلا داخلا في الكلام طيب الذين يقولون بجواز زلك ما حجتهم حجتهم في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وابليس لم يكن من الملائكة بدليل قول الله تبارك وتعالى الا ابليس كان من الجن ومع ذلك صح الاستثناء فهذا الذي احتج به من يقول بجواز الاستثناء من غير الجنس وهو مذهب المصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط قال والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط. هنا لما فرغ من الاستثناء الذي هو احد اقسام الخاص او التخصيص المتصل شرع في القسم الثاني وهو الشرط والشرط كما مر معنا هو القسم الثاني من اقسام التخصيص المتصل فذكر رحمه الله تعالى هنا انه يجوز تقديم الشرط على المشروط فهذا جائز كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن في الشرط اللفظي هذا جائز في الشرط اللفظي. كما لو قال انت طالق اذا دخلت الدار والاصل ان يقول اذا دخلت الدار فانت طالق لكن هنا قدم الشرط على المشروط. انت طالق اذا دخلت الدار. هل هذا جائز؟ نعم. يجوز ذلك او يقول اذا دخلت الدار فانت طالق هنا لا فرق. وكذلك لو قال لعبده انت حر اذا دخلت الدار ويجوز كذلك ان يقول ان دخلت الدار فانت حر فلا بأس بذلك كله فهذا في الشرط اللفظي جائز بخلاف ما لو كان الشرط وجوديا بخلاف ما لو كان الشرط وجوديا فهذا لا يجوز بحال ايه معنى الشرط الودودي؟ ما معنى الشرط الودودي؟ مثال ذلك تأخير الطهارة عن الصلاة تأخير الطهارة عن الصلاة. هذا شرط وجودي. يعني لا يمكن ان توجد صلاة بدون طهارة وكذلك اه تأخير دخول الوقت عن الصلاة فيصلي اولا وبعدين ينتظر دخول الوقت هذا لا يصح او انه يصلي اولا ثم يتطهر هذا لا يصح. ففي الشرط الوجودي لا يجوز ان يتقدم الشرط على المشروط اما في الشرط اللفظي هذا جائز كما تقدم معنا قال رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمل عليه يحمل عليه المطلق. قال كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في البعض قال فيحمل المطلق على المقيد هنا سنلاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى يمشي معنا بالترتيب لما فرغ من الكلام عن الاستثناء الذي هو المخصص المتصل الاول شرع فيه الكلام عن الشرط الذي هو المخصص المتصل الثاني الان يشرع في الثالث وهو المخصص المتصل المتعلق بالتقييد بالصفة فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان اللفظ اللفظ اذا ورد مطلقا من غير تقييد ثم ورد مقيدا فانه يحمل المطلق في هذه الحالة على المقيد سواء اتفقا في الحكم او اختلف في الحكم وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف كما سنشير ان شاء الله تعالى في اثناء الكلام طيب ما مثال ذلك مثال ذلك تحرير الرقبة تحرير الرقبة. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة يبقى هنا جاءت مقيدة بوصف الايمان وجاءت في بعض المواضع من دون هذا الوصف من دون هذا الوصف يعني من غير التقييد بوصف الايمان والحكم واحد. فهنا نقول يحمل المطلق على المقيد. يعني اذا اراد ان يحرر رقبة اذا اراد ان يحرر رقبة فلابد ان تكون هذه الرقبة مؤمنة كما اه جاء مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فهل تجد ما تعتق به رقبة واطلق صلى الله عليه وسلم فقال لا قال فصم شهرين متتابعين قال وهل فعل بي ذلك الا الصوم الى اخر الحديث هنا الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقبة. فيحمل المطلق على المقيد وكذلك فيما جاء في الظهار والذين يظاهرون اه منكم من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسها. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ايضا جعل الكفارة تحرير الرقبة لكنه في هذه الايات آآ اطلق ولم يقيد الرقبة بوصف الايمان فنقول الحكم هنا واحد وهو وجوب تحرير الرقبة فيحمل المطلق على ما جاء مقيدا. يبقى في الجميع اذا اراد ان يحرر رقبة لابد ان تكون مؤمنة وهذا مذهب الشافعي شافعي يرى ان الرقبة او يقول ان الحكم اذا كان متفقا او كان مختلفا ففي كل الاحوال يحمل المطلق على المقيد. سواء اتفقا في الحكم او اختلف في الحكم الشافعي رحمه الله تعالى يحمل المطلق على المقيد في كل الاحوال من باب الاحتياط والخروج عن العهدة يقينا. يعني لو انه فعل ذلك وحمل المطلق على المقيد فانه تبرأ زمته في كل الاحوال يقينا هذا هو مذهب الشافعي وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى واخرون الى عدم الحمل لماذا؟ قال لان كل واحد من الحكمين مغاير للاخر فعلى ذلك لا يجب حمل احدهما على الاخر قال رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة وهذا شروع رحمه الله تعالى منه في بيان القسم الثاني وهو التخصيص المنفصل او خاص المنفصل ففرغ الاية من الكلام عن القسم الاول وهو التقسيط بالمتصل الان يشرع في الكلام عن القسم الثاني وهو التخصيص بالمنفصل فذكر رحمه الله تعالى هنا انه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة ذلك لان العام المخصص قد يكون بدليل قطعي زي الكتاب او السنة المتواترة او الاجماع القطعي ويمكن كذلك ان يكون هذا الدليل العام المخصص بدليل ظني كما في السنة التي ليست بمتواترة هي الاحاد باقسامها المعروفة او بدليل ظني اخر كالقياس. فالمخصص قد يكون دليلا قطعيا وقد يكون دليلا ظنيا ثم ذكر رحمه الله تعالى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وكذلك بالسنة بعض العلماء يزيد على ذلك الاجماع فالاجماع يجوز ان يخصص الكتاب باعتبار ان الاجماع اذا كان قطعيا فانه يلحق بالكتاب ويلحق كذلك بالسنة آآ المتواترة فالاجماع اذا كان قطعيا يمكن كذلك ان نلحقه بذلك طيب ما مثال تخصيص الكتاب بالكتاب؟ مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء طيب هل هناك عموم في هذه الاية هل هناك عموم في هذه الاية؟ الجواب نعم قال سبحانه وتعالى والمطلقات هنا جمع معرف بالالف واللام فيفيد الاستغراق والعموم يبقى هذا الحكم عام في كل مطلقة ما عدتها؟ عدتها ثلاثة قروء. والقرؤ هنا بمعنى الطهر على مذهب الشافعي رحمه الله خلافا لابي حنيفة. كما فصلناه او في اكثر من موطن قبل ذلك طيب هذا العام من الكتاب هل جاء تخصيصه في كتاب الله ايضا جاء تخصيصه في قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يبقى يستثنى من عموم المطلقات المرأة اذا طلقت وهي حامل فعدتها ان تضع الحمل. طالت المدة او قصرت يعني لو طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الاول يبقى عدته قد ايه؟ عدتها الى ان تضع الحمل بعد تسعة اشهر او اقل من ذلك في اي وقت تضع فيه هذا الحمل فهي اه قد انتهت عدتها بذلك او قصرت المدة يعني طلقها اليوم وهي حامل فوضعت غدا يبقى انتهت عدتها بذلك لان الله تبارك وتعالى قال واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وايضا في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباعى هنا اباح الله تبارك وتعالى نكاح ما طاب من النساء هذا العموم خصص بقول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم الايات او الاية. فهنا جاء تخصيص هذا العموم بما ورد في الاية الاخرى فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب وكذلك يجوز تخصيص الكتاب بالسنة. ومن ذلك قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم. طيب فين العموم هنا؟ العموم في قوله عز وجل اولادكم هنا جمع مضاف فيفيد العموم طيب ما تخصيصه في السنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث القاتل لا يجس فعلى ذلك لو جاء شخص وقتل اباه لو جاء شخص وقتل اباه هل يدخل في عموم قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم؟ الجواب لا يدخل في ذلك. فهو قد اخرج بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث يبقى هذا فيه تخصيص للكتاب بالسنة. وايضا عندنا تخصيص اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الانبياء لا نورس. نحن معاشر الانبياء لا نورس يبقى بالتالي لو ترك نبي شيئا فلا يرثه احد. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وجاءت تطالب ابا بكر الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءت تطالبه بارث ابيها من ارض فدك باعتبار انها ابنة والله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم. والولد يطلق على الذكر والانثى. كما لا يخفى علينا ابو بكر رضي الله تعالى عنه امتنع عن ذلك وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ايه اللي حصل خلاص انتهى الامر على ذلك وانصرفت فاطمة رضي الله تعالى عنها ولم ترجع الى ابي بكر رضي الله عنه بشيء على خلاف روايات الشيعة التي يقولون ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه وحاشاه ضرب فاطمة وكسر لها آآ اضلعها ونحو ذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه كان يعلم بذلك ولم يفعل قال شيئا تقية ونسبوا عليه الى الجبن ونسبوا ابا بكر رضي الله عنه وارضاه الى هذا الفعل الشنيع وانه اعتدى على فاطمة والصحابة سكت على هذا الامر وهذا لا اصل له بحال من الاحوال. فالحاصل يعني ان هذا الحديث فيه تخصيص لعموم الكتاب وتقدم معنا ايضا انه يجوز تخصيص الكتاب بالاجماع ومن ذلك لو ان شخصا رمى محصنة بالزنا فحده هو الجلد ثمانون جلدة طب لو كان هذا الذي رمى عبدا هل يجلد الثمانين؟ الجواب لا. وانما يجلد اربعين وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع قال رحمه الله تعالى والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس قال ونعني بالنطق. قوله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الشيخ رحمه الله تعالى يشيد به الى انه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب وكذلك بالسنة يجوز كذلك تخصيص السنة بالكتاب يعني العكس. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى توضأ. طيب اين تخصيص هذا العموم في هذا الحديث آآ جاء تخصيصه في كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله آآ وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يبقى هنا في بعض الاحوال لا يلزم الانسان ان يتوضأ. يجوز له ان يتيمم فيما اذا عجز عن بالماء حسا او شرعا وهي فيما لو كان مريضا او كان على سفر او انتقض وضوءه ولم يجد ماء قال سبحانه وتعالى فتيمموا. فكان هذا تخصيصا لعموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ان الكل وحي من عند الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم اولا عن بيع الرطب. يعني لا يجوز ان يبيع الرطب بالرطب. لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فبنقول ويجوز تخصيص السنة بالسنة ويجوز تخصيص السنة بالسنة ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالرطب. واحنا عرفنا ان علم لا تنهي هو ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لكنه صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم ببيع العرايا ببيع العرايا. فرخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وكذلك يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يجوز تخصيص النطق بالقياس ايه معنى النطق؟ قال والنطق قوله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام آآ الشيخ هنا يذكر انه لو وجدنا نصا في كتاب الله او في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وامكننا تخصيص ذلك بالقياس فهذا جائز وهذا مما اختلف فيه اختلف فيه العلماء. هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس ام لا فذهب ابو حنيفة وعيسى ابن ابان والكرخ الى عدم الجواز ما دليلهم على ذلك دليلهم على ذلك انهم قالوا الكتاب هذا دليل قطعي وكذلك ما تواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل قطعي واما القياس فهو دليل ظني فلا يمكن ان نخصص القطعي بما هو ظني ومذهب الجمهور ومنهم الشافعية قالوا بجواز ذلك يجوز ان تخصص يجوز ان يخصص كلام الله كلام النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس ذلك لان القياس وكذلك العموم الوارد هذان دليلان فوجب حمل الاعم على الاخص ولامر اخر قالوا هذه كلها ادلة. واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما فعندنا ما ورد في الكتاب هذا دليل ما ورد في السنة هذا دليل والقياس كذلك دليل واعمال هذه الادلة اولى من ان نهمل احدهما ثم قال بعد ذلك والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء عن حيز الاشكال الى حيز التجلي اتكلم ان شاء الله تعالى عن الباب السادس. وهو ما يتعلق بالمجمل والبيان. هنتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين