﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الصلح

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الصلح جائز بين مسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم

3
00:00:41.100 --> 00:01:01.100
حلالا واحل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه بان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه اعتبر بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة

4
00:01:01.250 --> 00:01:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب الصلح

5
00:01:17.650 --> 00:01:53.100
وصلح هو التوفيق بين مختلفين سواء كان بين زوجين وبين قبيلتين او بين يعني متخاصمين فانه يكون الصلح بينهما وهذا صلح يختلف عن الحكم لان الصلح يكون برضا الطرفين وفيه توفيق بين الطرفين واما الحكم فانه يكون بشيء يعني قد يرظى فيه البعظ ولا يرضى

6
00:01:53.100 --> 00:02:18.600
البعض الاخر بانها الصلح فيه تراضي واتفاق واما الحكم والبت في الامر فانه يكون محكوم عليه ومحكوم له وآآ وهذا هو الغالب يعني فيما يحصل في المخاصمات ولكن اذا حصل الاتفاق بينهما او وفق بينهما بحيث

7
00:02:18.600 --> 00:02:40.450
يتراضيان على يعني شيء لا يكون فيه يعني ارتكاب لامر محرم ولا مخالفة لشيء مشروع فان ذلك امر مطلوب لما يحصل فيه من التراوي يعني بينهما وان كل واحد رضي بهذا الذي اصطلح فيه مع خصم

8
00:02:40.450 --> 00:03:04.900
ومع غيره  ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين يعني ان صلح بين المسلمين فيما اختلفوا فيه يعني يكون جائزا فيما يتفقون عليه

9
00:03:05.550 --> 00:03:35.300
بشرط الا يكون هذا الصلح يعني مخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشروط ايضا يعني هي سائغة والاصل فيها الجواز والا شرط حصل فيه تحليل حرام او تحليل حرام او تحريم حلال او او تحريم حلال

10
00:03:35.300 --> 00:03:57.250
تحريمه حلال الا صلحا حصل فيه يعني آآ تحريم يعني شيء حرمه الله او تحرير شيء حرمه تحليل شيء حرمه الله او تحريم شيء احله الله. فان هذا هو الذي لا يصوغ ولا يجوز. واما اذا كان

11
00:03:57.250 --> 00:04:15.200
في امر سائغ وليس فيه آآ آآ تحريم او تحليل وكذلك الشروط هي سائغة ما كان فيه تحريم او تحريم مما هو مخالف لشرع الله فهذا هو الذي لا يصوغ ولا يجوز

12
00:04:15.300 --> 00:04:35.300
والحديث جاء بهذا الاسناد بهذا جاء ذكره الحافظ من هذه الطريق التي هي طريق كثير ابن عبد الله ابن ابن عوف ابن ابن عمرو ابن عوف وكثير هذا ضعيف جدا وقد صححه الترمذي قال الحافظ

13
00:04:35.300 --> 00:04:55.300
وانكروا عليه تصحيحه ولا ولا ثم اعتذر عنه وقال لعله اعتبره كثرة طرقه يعني خذ شواهده لانه جاء عن عدد من الصحابة غير عمرو بن عوف وجاء عن عدد منهم ولهذا يعني

14
00:04:55.300 --> 00:05:24.800
اه حسنه او صححه بعض اهل العلم بهذه الشواهد المتعددة بهذه الشواهد المتعددة ومعناه يعني واضح الدلالة وهو جميل وهو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في

15
00:05:24.800 --> 00:05:40.550
جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه

16
00:05:40.650 --> 00:06:00.650
عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يمنع جار جاره ان يضع خشبه في جداره او خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها اي عن هذه السنة معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم يعني انه

17
00:06:00.650 --> 00:06:20.650
يظهرها ويعلنها ويبينها يعني سواء يعني حصل رضا بها او عدم او عدم حصول ذلك وهذا انما قاله ابوه ابو ابو هريرة رضي الله عنه في زمن متأخر وكان موجود فيه من التابعين وكان موجود فيه

18
00:06:20.650 --> 00:06:49.150
من التابعين ثمان هذا الحديث آآ ليس واضحا في دخوله تحت باب الصلح وانما هذا من الامور التي فيها التسامح بين المسلمين وعدم المشاحة في ذلك وانسب له كتاب الجامع الذي ذكره الحافظ في اخر الكتاب الذي ذكره في اخر الكتاب والا فانه ليس بواضح دخوله في هذا الباب

19
00:06:49.150 --> 00:07:09.150
الذي هو باب صلح لان لان الجار آآ يعني له من قبل وجاء جار يعني من جديد يريد ان يبني فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه لا يمنعه من ان يضع

20
00:07:09.150 --> 00:07:29.150
خشبه على هذا الجدار ولو حصل انه وجد جدار جديد مجاور له يعني يكون عليه بناؤه اذا اريد هدمه فانه يعني لا يكون فيه اذى للجار فان هذا هو الذي ينبغي لكن

21
00:07:29.150 --> 00:07:49.150
الحكم الشرعي الذي جاء في هذا الحديث انه لا يمنع الجار لا يمنع الجار الجار اذا احتاج الى الى مثل ذلك لا يمنع جار جاره اذا احتاج الى شيء من ذلك وانما يحصل فيه التسامح وعدم المشاحة يعني في اه في ذلك

22
00:07:49.150 --> 00:08:19.150
ومن المعلوم انه في هذا الزمان لانها جاءت في هذه يعني الاسمنت والحديد انه تكون عمارات متجاورة وكل واحدة لها يعني اساس ولها اعمدة. واذا اريد اسقاطها وهي تبلغ الادوار الكثيرة فانها تسقط وتبقى العمارة هي بجوارها على على على حالها ما تتأثر ولا تتغير

23
00:08:19.150 --> 00:08:39.150
تتأثر ولا تتغير. الحاصل ان مثل ذلك اذا حصل لا شك انه هو الاولى. واذا لم يحصل واحتاج الانسان الى ان يغرز يعني شيئا في جدار صاحبه او جاره فان ذلك ليس له ان يمنعه كما اخبر

24
00:08:39.150 --> 00:08:59.150
لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين ذلك ابو هريرة رضي الله عنه وشدد في ذلك وقال والله لارمين بها بين اكتافكم اي يرمي بهذه السنة ويعلنها يعني آآ بينهم حتى يأخذوا بها وحتى يعني لا

25
00:08:59.150 --> 00:09:24.250
ومنهم منع اه لجيرانهم يعني من مثل هذا العمل الذي اه اه ابيح لهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ

26
00:09:24.250 --> 00:09:41.000
فيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه الا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بدون بدون

27
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. لا لا يحل لاحد ان يأخذ عصا اخيه بدون طيب نفس منه. يعني ما يأخذ حقه الا اذا طابت به نفسه واعطاه اياه ومكنه منه. اما ان يأخذ شيئا لغيره دون ان تطيب به

28
00:10:01.350 --> 00:10:28.350
ودون ان يمكنه منه ويعطيه اياه فان ذلك فان ذلك لا يسوق وذكر العصا الاشارة الى انه لو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا تافها فان الانسان يحرص على ان يسلم من اه ان يأخذ حق اخيه ولو كان شيئا يسيرا لان ذكر العصا الاشارة الى اه

29
00:10:28.350 --> 00:10:43.900
فكون ذلك الذي يؤخذ يعني شيئا يسير. فما كان كثيرا فهو من باب اولى. فما كان كثيرا فهو من باب باولاد وهذا الحديث ايضا ليس بواضح دخوله في كتاب في باب الصلح

30
00:10:44.050 --> 00:11:10.250
واقرب ما يكون فيه كتاب الغصب. ابواب الغصب هذا هو الذي يناسبه. واما وضعه في هذا المكان وفي هذا الباب ولا يبدو وجه دخوله فيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

31
00:11:10.250 --> 00:11:39.600
اله وسلم مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية احمد فليحتل ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ماء الحوالة باب الحوالة والضمان الحوالة هي نقل الدين من ملك الى ملك. من ذمة؟ من ذمة الى ذمة. من ذمة الى ذمة. وذلك

32
00:11:39.600 --> 00:12:03.600
يعني يكون الشخص الذي يعني عليه الدين يحيل على شخص اخر يحيل الى شخص اخر فينقل الحق من ذمته الذي هو المحيل الى ذمة غيره الذي هو المحال عليه الذي هو المحال عليه ويكون هذا

33
00:12:03.750 --> 00:12:26.600
يعني برضا المحال ليكون هذا برضى المحال. اما المحال عليه فليس فليس لازما ان يكون برضاه. لانه مدين وسواء وكان دائنه الاول او دائنه الثاني الذي نقل اه نقل الحق من ذمته

34
00:12:26.600 --> 00:12:52.850
الى ذمة الى ذمة غيره. فالحوالة يعني هي نقل آآ نقل المال من ذمة الى ذمة او نقل الدين من ذمة الى ذمة ثبت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ولكنه ذكر في اوله

35
00:12:52.850 --> 00:13:12.850
ان مطر الغني ظلم يعني كونه يماطل فلا يدفع الذي عليه مع انه واجد المال وعنده المال فانه ظلم للذي عليه للذي له الحق لا يجوز له وانما اذا كان موسرا فان عليه ان يدفع ان

36
00:13:12.850 --> 00:13:32.850
الذي عليه ولا يماطل واما بالنسبة للفقير فان عليه آآ فانه آآ الحكم في حقه كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرى فناظرة الى ميسرة. وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجب

37
00:13:32.850 --> 00:14:00.950
ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يعني مثله. يعني مثله الى الواجد الذي هو غني يحل عرظه وعقوبته يحل عرظته عرظه فيقول ظلمني ويتحدث فيه يعني يذكر يعني يعني هذا الذي الذي حصل منه من الظلم له ويحل عقوبته بان يحبس

38
00:14:01.050 --> 00:14:21.050
يعني يحبس حتى يسدد. اما الفقير الذي ليس عنده شيء فالامر كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فهو بروح الى ميسرة. وهو في الحديث الاول ذي الواجد والواجد هو الغني الذي بيده يعني ما يسدد به دينه وهنا المعنى مطلوب

39
00:14:21.050 --> 00:14:42.800
الغني مطل الغني وهو تأخير يعني ايصال الحق الى صاحبه مع ان المال موجود بحوزته. وهو واجد للمال وهو غني فعليه ان يسدد الذي عليه واذا حصل انه اي هذا المطلوب والذي في ذمته الدين احال الى

40
00:14:42.800 --> 00:15:05.300
يعني شخص اخر فان فان آآ ذلك آآ ارفد الرسول صلى الله عليه وسلم ان من احيل فليتبع. ان من احيل الى مليء فليتبع ولكن هذا برظاه يعني برظاه واما اذا كان ذاك الذي حول عليه هو من جنسه او

41
00:15:05.300 --> 00:15:28.450
واسوأ منه وهذا معروف فان للانسان ان يبقى مع الظرر الاخف ولا يتحول الى ما هو ضرر اشد بطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع يعني اتبع يعني احيل

42
00:15:28.500 --> 00:15:55.150
نعم على ملي هو الغني نعم وفي رواية لاحمد فليحتل. فليحتل يعني الذي هو الحوالة احيل يحتل. نعم وعن جابر رضي الله عنه انه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا

43
00:15:55.150 --> 00:16:15.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال اعليه دين؟ قل نادي ديناران فانصرف وتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول

44
00:16:15.150 --> 00:16:36.750
الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا يتعلق بالضمان لان الباب باب الحوالة هو الضمان. فذكر هذا الحديث في الحوالة

45
00:16:37.450 --> 00:16:54.350
ثم ذكر هذا الحديث الظمان وضمان يكون للدين الذي على الحي وعلى الميت بل الانسان يومنا يعني دينا على حي وله ان يضمن دينا على ميت وهذا الحديث يتعلق بالضمان على الميت

46
00:16:54.500 --> 00:17:14.500
وان الدين الذي عليه يتحمله انسان ويكون مسئولا عن سداده ويتولى سداده فيعني فهو يكون يعني في للاحياء وللاموات. وهذا الحديث يتعلق بالاموات. لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني

47
00:17:14.500 --> 00:17:44.500
كما انه مات ميت فرسلوه وحنطوه يعني وضعوا فيه الحنوط الطيب الذي يعني يكون في مع يعني به الميت يعني اذا غسل يعني قبل ان يكفن غسلوه حنطوه وفي كفنه واتوا به ليصلى عليه والرسول عليه الصلاة والسلام خطأ خطوات ليصلي عليه ثم قال هل عليه دين

48
00:17:44.500 --> 00:18:06.400
قالوا ديناران قال صلوا على صاحبكم يعني اراد ان يبين خطورة الدين وان الناس لا يتهاونون فيه وان وجوده يكون سبب في حرمان صاحبه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وشفاعته له وهذا امر خطير وامر عظيم عند الصحابة

49
00:18:06.400 --> 00:18:26.400
الى كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلى عن الصلاة على احد منهم بسبب الدين يعني يجعل هذا يجعلهم يهتمون ولا يعني يفرطون فيها ولا يتساهلون في امرها بل يعملون على عدم حصولها على عدم وجودها

50
00:18:26.400 --> 00:18:54.400
واذا وجدت يعملون على التخلص منها بالسداد التخلص منها يعني يحرصون على الا يتحملوا الديون ويحرصون بعد تحملهم على التسديد والرسول عليه الصلاة والسلام سألهم وقالوا ديناران فقال صلوا على صاحبكم لم يقدم على الصلاة. فقال ابو قتادة هما علي يا رسول الله اتحملهما. يعني يتحمله معه

51
00:18:55.150 --> 00:19:18.450
وانه يعني يكون ذلك الذي كان على الميت هو في ذمته. الذي كان في ذمة الميت في ذمته. والرسول قال آآ حق حق الغريم وايش قال صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرأ منهما الميت. يعني ان هذا يعني استقر في اه ذمة الغريم وبرئ منه

52
00:19:18.450 --> 00:19:48.450
ميت الغريب الذي غرم والذي تحمل هذا الدين يعني صار ثابتا عليه وملزما به والميت يعني اه اه سلم من ذلك. لكن مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عن ذلك فيما بعد وسأل عن السداد وهذا يدل على ان على ان الدين اذا كان على الميت

53
00:19:48.450 --> 00:20:18.450
وانه تحمله احد انه لا تبرأ ساحته وتبرأ ذمته الا بحصول السداد من صاحبه ووصول الحق الى الدائن الذي الذي له الدين على على الميت فالرسول يعني اراد ان يتحقق وان يحقق لان الميت يعني آآ برئ يعني من هذا الدين وان الغريم

54
00:20:18.450 --> 00:20:38.450
الذي هو تحمله عنه هو الذي حق عليه وهو الذي لزمه وهذا فيه تأكيد. يعني هذه هذا التحمل وان البريء وان الميت يعني لم يبقى في ذمته شيء وانه تحول الى ذمة هذا الغريم الذي غرم وتحمل ذلك

55
00:20:38.450 --> 00:21:05.700
كالدين الذي على الميت وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم. فلما

56
00:21:05.700 --> 00:21:25.700
وفتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. ثم ذكر هذا الحديث ايضا يتعلق

57
00:21:25.700 --> 00:21:45.700
تحمل الديون عن الاموات وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه الذي حصل في قصة ابي قتادة انه كان يسأل يعني عن الميت اذا اوتي به هل عليه دين؟ فان كان يعني ويسأل هل عنده سداد؟ هل خلف مالا يسدد

58
00:21:45.700 --> 00:22:05.700
به ذلك الدين الذي عليه فان اخبر بان بان هناك سداد تقدم وصلى عليه. واذا قال صلوا على والمقصود من ذلك كله تحريض على عدم تحمل الديون وعلى التخلص منها اذا اذا وجدت

59
00:22:05.700 --> 00:22:25.700
وان لا يتهون الناس في امر الديون. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد يغفر له كل شيء فقال نعم يغفر له كل شيء ثم قال الا الدين. سارني به في جبريل انفا. يعني ان جبريل نزل

60
00:22:25.700 --> 00:22:51.800
واتى بهذا الاستثناء للدين اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قبل قبل ان تكثر الاموال وتأتي الغنائم كان اه يتأخر عن الصلاة وبعد ما وجدت الغنائم كان عليه الصلاة والسلام يعني

61
00:22:51.800 --> 00:23:14.700
ويعني يخرجها من بيت المال عن هؤلاء الذين اه عليهم الديون  وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا كفالة في

62
00:23:14.700 --> 00:23:41.350
رواه البيهقي باسناد ضعيف. ثم ذكر الكفالة والذي يتقدم هو الضمان والضمان يكون للمال واما الفعل الكفالة فتكون باحضار الاشخاص وان الشخص الذي يعني اه عليه حق والذي هذا يعني يكفله بان يحضره

63
00:23:41.350 --> 00:24:02.100
عند الحاجة اليه يحضره عند الحاجة اليه هذه كفالة والضمان هو تحمل المال وضمان المال يعني فهذا هو الفرق بينهما وقد يطلق على الكفالة انها ضمان. لكن انها تأتي بهذا المعنى الذي هو كفالة

64
00:24:02.100 --> 00:24:22.850
الاشخاص وبان يلتزم باحضار الشخص وارد هذا الحديث الذي فيه ضعف لا كفالة في حد لا كفالة في حد من حدود الله يعني ان ان ان مثل هذا العقوبة كما هو معلوم انما تقع على الشخص

65
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
لا يعني تقع على الكثير وانما تقع على الشخص فلا تكون الكفالة في حد من حدود الله لان لان هذا ليس مثل الضمان الذي اذا لم يحصل السداد فيتحول الامر الى الضامن الذي ضامن المال

66
00:24:43.400 --> 00:25:03.400
وانما هذا ضمان لاحضار شخص والعقوبة انما تكون على الجاني وعلى الذي عليه الحد من الحدود. واما الذي يكفل حضوره فانه لا يكون عليه شيء ولا يلزمه الا الحضور. ولا يلزم

67
00:25:03.400 --> 00:25:26.450
والا احضاره واذا نحضره فانه لا لا يلزمه شيء. يعني بان يعني يعاقب بعقوبة الجاني الذي اه الذي كفله  قال رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

68
00:25:26.450 --> 00:25:49.350
واله وسلم قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهم لما رواه ابو داوود وصححه الحاكم ثم ذكر الشركة والشركة هي اتفاق يعني جماعة

69
00:25:49.450 --> 00:26:11.800
على ان يكونوا شركاء سواء كانت شركة بان يكون المال والعمل من الجانبين وهذي تسمى شركة العنان لانهما متفقان في المال وفي امل يعني الى كل منهما مشتركون في رأس مال ومشتركون في العمل

70
00:26:11.950 --> 00:26:40.050
ومشتركون في العمل. هذه من انواع الشركة او شركة مضاربة التي هي المال ومن شخص من شخص اخر والعمل من شخص اخر او تكون شركة ابدان بان يعني يتفقون على ان يعملوا وكل يذهب يعمل من جهة ثم اتفقوا فيما بينهم على ان كل ما يحصله احد

71
00:26:40.050 --> 00:27:00.200
فانه يكون مشتركا بينهم مشتركا يعني بينهم متضامنون يعني على هذا الشيء وان من حصل شيئا فانه يكون شركاءه يعني اه لهم نصيب مما حصل يجمعون كل ما يأتون به ثم يقتسمونه

72
00:27:00.450 --> 00:27:17.350
يجمعون كل ما يحصلونه ثم يقتسمون هذه شركة الابدان آآ الشركة يعني مشروعة قد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني انواع كما ذكرت في

73
00:27:17.350 --> 00:27:42.300
اشتراك في العمل وفي المال واشتراك في آآ ان يكون احد منه العمل والتاني منه المال في الابدان بان يعمل كل واحد منهم وهم مشتركون بما يحصلونه بما يحصلونه وذكر هذا الحديث

74
00:27:42.650 --> 00:28:05.200
عن ابي هريرة ابي هريرة قال الله انا ثالث الشريكين قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهم اخا احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما وهذا يعني فيه بيان ان الشريك عليه ان لا يحقون شريكه والا والا يحصل منه شيء

75
00:28:05.200 --> 00:28:29.800
فيه اضرار بشريكه وانما كل منهم يحرص على ما فيه الخير لشريكه وان يحب لغيره ما يحب لنفسه فلا يكون منه خيانة ولا يصير منه يعني اه اخذ يعني من المال المشترك بغير حق

76
00:28:29.800 --> 00:28:49.800
وينها؟ يعني يكون امينا ويسلم من ان يكون خائنا وان الله عز وجل اذا كانوا على على هذا فان الله تعالى ثالثهم ويكون معهم مثل ما قال الله عز وجل عن عن آآ الرسول وابي بكر

77
00:28:49.800 --> 00:29:18.800
اه اه بعض قال ما ظنك باثنين له ثالثهما؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما وهو ثالثهما ويعني يكون في رعايته وتأييده ونصره وتسديده واعانته فاذا حصل منه الخيانة فانه لا يحصل يعني هذا الذي يحصل من الله عز وجل فيما اذا حصل

78
00:29:18.800 --> 00:29:38.800
البعد عن الخيانة والسلام على الخيانة فان آآ فانه لا يحصل لهم هذا الذي آآ يحصل لهم آآ على استقامة وعلى نصح وعلى اخلاص لكل واحد لا يخص نفسه بالنفع وانما ينفع غيره كما ينفع نفسه

79
00:29:38.800 --> 00:29:58.800
ويحب لغيره ما يحب لنفسه. ما يكون شأنه ان يكون اذا كان الحق اخذه كاملا واذا كان عليه وناقصا كما قال الله عن المطففين واذ للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يسوون واذا كالوهم او وزنوهم يفطرون يعني انه اذا

80
00:29:58.800 --> 00:30:19.500
له الحق اخذوه كاملا واذا كان عليهم فخشوع. ونقصوه يعني اما كيلا او وزنا او او عدا او غير ذلك فيكون شأن الانسان انه يحب لنفسه ما يحب يحب لغيره ما يحب لنفسه

81
00:30:20.400 --> 00:30:38.950
ولا يكون يعني اه اه يعني اه حريص على ان يأخذ وليس حريصا على ان يعطي كما الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الحالات الثلاث التي الله تعالى يكرهها يعني اه

82
00:30:39.000 --> 00:30:58.750
ان الله كره كره لكم ثلاثا ثلاثا ان وقالوا كثرة واضاعة المال. لأ لا الحديث الاخر ومنع الوهاة انه كره لكم يعني حقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهاد منع وهات

83
00:30:58.800 --> 00:31:25.350
يعني حريص على انه يأخذ ولكن لا يحصل مما اعطى. يعني يجيد هات ولا يجيد خذ يعني هذا هذا شأنه فيكون جموعا منوعا يعني يحرص على حقه ولا يحرص على اداء الحق الذي عليه. ولا يحرص على اداء الحق الذي عليه. نعم

84
00:31:27.300 --> 00:31:44.550
وعن السائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

85
00:31:44.700 --> 00:32:02.450
ثم هذا الذي الذي اه سائب المخزومي كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان شريكا له قبل البعثة ثم اتاه بعد ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له مرحبا باخي وشريكي

86
00:32:02.550 --> 00:32:22.550
وجاء في بعض الولايات وانت لا تداري ولا تماري. يعني في عند ابي داوود يعني فهذا يدل على يعني آآ حسن المعاملة في الشركة وان الانسان يؤدي ما عليه فيها على الوجه المطلوب وان آآ فائدته

87
00:32:22.550 --> 00:32:41.950
وتستمر وتبقى ولا تنسى لان الجميل لا ينسى الانسان اذا عامل الانسان معاملة طيبة ثم ترك هذه المعاملة يذكره بخير بعد ذلك ولكنه اذا كان بخلاف ذلك يعني يذكره بغير الخير. نعم

88
00:32:43.500 --> 00:33:02.600
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وغيره ثم ذكر هذا الحديث في اشتراك هؤلاء الثلاثة في اه التي هي شركة الابدان

89
00:33:02.650 --> 00:33:20.000
يعني ساعده عبد الله ابن مسعود وعمار وسعد. عبد الله بن مسعود وعمار وسعد يعني اشتركوا يعني شركة ابدان لما يصيبونه يوم بدر. نعم. نعم. فيما يصيبونه يوم بدر جاء

90
00:33:20.000 --> 00:33:44.800
جاء عمار جاء الحديث قال الحديث؟ نعم. يعني جاء احدهما بشيء والاقل لم يأت بشيء وصاروا شركاء في ذلك. والحديث فيه ضعف. امامه فجاء سعد كن باسيرينها ولم اجئ انا وعمار بشيء. يعني فصاروا مشتركين بالاسيرين. لان هذا هو مقتضى شركة الابدان

91
00:33:45.250 --> 00:34:02.500
لانهم متفقون على ان يعملوا كل يأتي من جهة ثم يتضامنون فيما بينهم على ان ما يحصلونه مشترك بينهم فذلك والحديث يعني فيه ضعف وفيه اسناده يعني من هو متكلم فيه من هو

92
00:34:03.400 --> 00:34:23.200
يقول الشيخ الالباني سنده ضعيف لانقطاعه بين ابي عبيدة وابيه. نعم. فانه لم يسمع منه. فيه ابو عبيدة ابن مسعود. لان لانه لم يسمع منه فيكون فيه انقطاع ولكن الشركة يعني جائزة لا مانع منها

93
00:34:23.450 --> 00:34:46.250
اقول لا مانع منها لان الناس يتعاونون ويتضامنون لا بأس بذلك. والحديث وان كان فيه ضعف فان فان المعنى صحيح ولا بأس به وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال

94
00:34:46.250 --> 00:35:07.350
اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا. رواه ابو داوود وصححه. وهذا يتعلق بالوكالة  وهذا يتعلق بالوكالة يتقدم ما يتعلق بالشركة وهذه الاحاديث الاتية تتعلق بالوكالة. وفي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم

95
00:35:07.350 --> 00:35:23.900
قال لمن؟ قال لجابر قال جابر اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر خذ منه خمسة عشر وسقى. اه هذا فيه اثبات الوكالة لانه قال وكيلي

96
00:35:23.950 --> 00:35:45.050
وايضا هو هذا يعني اه يعني وكله بان يأخذ هذا المبلغ من وكيله يعني ففيه اثبات الوكالة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيل  يعني هذا المسئول عن هذا المال الذي يكون في خيبر قال اذا اتيته اذا اتيته فخذ منه خمسة عشر وسقا

97
00:35:45.050 --> 00:36:01.600
وجاء في بعض الروايات قال فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته وضع يدك على ترقوته يعني هذه علامة يعني كانت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا ارسل انسان ولم يكن معه خطاب

98
00:36:01.600 --> 00:36:34.950
وانما مجرد كلام فيتفق معها اه وكيله بعلامة يعني يطالب يعني الذي جاء اليه يريد شيئا ويدعي انه مطلوب منه او امر بان يأخذه من عنده فيكون هناك علامة يعني وهي لا يعرفها الا الموكل والوكيل اذا جاء شخص يطلب

99
00:36:34.950 --> 00:36:59.800
شيئا وقال ان الموكل ارسلني لكذا وكذا يعمل هذه او يسأل عن هذه العلامة عندك علامة فيضعف يده على ترقوته. نعم وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية

100
00:36:59.800 --> 00:37:18.250
الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم ثم ذكر هذا الحديث حديث رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري به شاة فشرى بالدينار شاتين وباع واحدة منهما بدينار ورجع بالدينار بدينار

101
00:37:18.250 --> 00:37:33.450
ار وشاة والحديث سبقه ان مر ولكنه اورد اوله هنا من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكله في ان يشتري شاة وكله الأكثرية شاة واعطاه دينار يشتري بها به شاة

102
00:37:33.800 --> 00:37:52.250
فهذا هو يعني الارادة من اجل يعني من اجل هذا من اجل انه وكله في الشراء ففيه ذات الوكالة ومعلوم ان الوكالة الناس لابد لهم منها والناس وهو مجمع عليها وعلى ان انها سائغة

103
00:37:52.250 --> 00:38:08.700
والناس لابد لهم منها لانه ليس كل واحد يستطيع ان يقوم بكل اموره مثل الاجارة لا يستطيع احد ان يقوم بكل مهنة وبكل عمل فشرعت الاجارة حتى يستفيد الناس بعضهم من بعض

104
00:38:09.200 --> 00:38:24.750
احد عنده مال ولكن عنده ليس عنده قدرة على ان يعمل فيعني شرع له ان يستأجر من من يقوم له بعمل وكذلك ليس كل انسان يستطيع ان يقوم بكل الامور

105
00:38:24.750 --> 00:38:48.350
المطلوبة منه او التي له حاجة اليها فشرع ان يوكل غيره وان يقيم غيره مقامه سواء كان اجر او بغير اجر. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة

106
00:38:48.350 --> 00:39:08.350
متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث والحديث اه فيه يعني ما يتعلق يعني بالصدقة وان وانه جيء الى الرسول وقيل انه منع ابن جميل وقال ابن الوليد والعباس وهو حديث يعني فيه تفصيل ولكنه ذكر هنا اولا

107
00:39:08.350 --> 00:39:23.250
الذي هو محل شاهد لانه قال بعث عمر على الصدقة يعني وكله يعني يجب الصدقات ويأخذ الصدقات يعني فالمقصود من ايراده هنا اوله الذي فيه الوكالة. وانه وكله على جباية الصدقات

108
00:39:23.400 --> 00:39:39.750
والحديث يعني فيه كلام في طول ولكنه اقتصر على اوله الذي هو محل الشاهد. مثل ما اقتصر في حديث عروة على اوله الذي هو فيه وكالة وهذا اوله فيه الوكالة. نعم

109
00:39:43.600 --> 00:40:03.600
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثا وستين وامر عليا رضي الله عنه ان يذبح الباقي الحديث رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل

110
00:40:03.600 --> 00:40:30.750
وانه نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين منها ووكل عليا بنحر الباقي. وهذا هو محل الشاهد. هو النبي يعني وكل عليا بنحر الباقي هذا فيه اثبات الوكالة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه واله وسلم واغدوا يا انيس على امرأته

111
00:40:30.750 --> 00:40:50.200
هذا فان اعترفت فارجمها الحديث متفق عليه. ثم ذكر حديث قصة العسير وقصة العسير في الحديث اورده في الحديث اورده في حدود لان فيه يتعلق هو يعني يتعلق بالحدود ويعني

112
00:40:50.200 --> 00:41:18.850
ما يتعلق بالحد المحصن وحد حد الزاني المحصن وحد البكر الذي لم لم يحصن ولكن انه اورده هنا من اجل ان جملة في اخره. وهي الوكالة في اقامة الحد لان حديث العسير فيه ان رجلا ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احدهما

113
00:41:18.850 --> 00:41:42.150
اه اقضي بيننا بكتاب الله. انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. ثم قال الاخر وهو افقه منه. نعم اقضي بين بكتاب الله واذن لي واذن لي ادلي بالكلام فاذن له. فقال ان ابني كان ام ان ابني هذا كان حاضرا موجود عسيفا على هذا. يعني

114
00:41:42.150 --> 00:42:13.650
هو خصمه عسيفا يعني اجير عشيفة يعني كان اجيرا عنده في بيته يخدم في البيت وانه حصل ان حلا البيت ما فيه الا المرأة وابنه فزنا بالمرأة فزنا بالمرأة وهذا الزنا سببه الوجود في البيت والاختلاط الذي في البيت. عندما يعني حانت الفرصة لان

115
00:42:13.650 --> 00:42:35.050
يعني يفعل الامر المحرم معها والبيت الخالي ليس فيه احد  قال ان ابني هذا كان عسيفا اذا فزنا بامرأته يعني انه ما جات وسلق الجدران وكسر الابواب حتى يصل اليها وانما هذا بسبب المخالطة التي كانت في البيوت

116
00:42:35.100 --> 00:42:57.100
مع يعني هذه الزوجة ان ابنها هذا كان عسيفا يعني اجير. يشتغل عندهم الخدمة تهز جناب امرأته بسبب كونه اجيرا عندهم وانني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديته بمئة يعني اه شاة ووليدة جارية

117
00:42:57.300 --> 00:43:17.300
ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ان ما على ابنه جلد مئة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. لان هذا صلح على باطل وصلح على محرم

118
00:43:17.300 --> 00:43:32.850
لان نتصالح هو وياه على ان يعطيه. يعني في مقابل هذا الذي حصل يعني هذا هذه الغنم وهذه الوليدة هذا صلح يعني على امر محرم. يعني صلح باطل لا يجوز

119
00:43:34.650 --> 00:43:52.550
وانني اقبلت وانا علي الرجل فابتديته بكذا واني سألته عنهم فقالوا ان انما على ابنك عام امرأتي هذا الرجل فقال والذي نفسي بيديني بيده لا اقضي او غنيمة الغنم والوليدة رد

120
00:43:52.550 --> 00:44:12.300
وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ارجمها هذا محل شاهد الذي اورده من اجل الوكالة لاقامة الحد. لانه قال اذهب اليها وان اعترفت فارجمها

121
00:44:12.400 --> 00:44:34.200
قال رحمه الله تعالى باب الاقرار فيه الذي قبله وما اشبهه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. وصححه ابن حبان في حديث طويل. ثم قال

122
00:44:34.200 --> 00:45:00.050
باب الاقرار والاقرار هو ان يقر الانسان يعني بالشيء الذي عليه ولو يعني كان يعني في ذلك كغضاضة يعني فانه يقر بشيء الذي عليه ولا يتهاون في ذلك وانما اذا كان عليه حق فانه يقر به. واقراره معلوم انه معتبر

123
00:45:00.050 --> 00:45:22.450
معتبر في حقه لكن لا يعتبر في غيره اقراره في في حقه في معتبر. لكن اقراره على غيره لا يعول عليه. ولا يعتبر. مثل ما مر في قصة العسير يعني حصل الاقرار بانه حصل الزنا يعني الولد موجود وكون الزنا اشتهر

124
00:45:22.800 --> 00:45:42.800
ولكنه يعني آآ بالنسبة للمرأة ما اخذت باقرار هذا وانها قال ان اعترفت فارجمها لان الانسان اذا اذا قال انه زنا بهذه المرأة لا يقال ان اقراره يكون عليه وعليها وانما يقول

125
00:45:42.800 --> 00:46:07.750
عليه فقط واما هي ان اقرت مثله صار عليه الحد فاذا الاقرار يكون يعني فيما يتعلق بشخصه وبشخص المقر وانه يؤاخذ باقراره واما كونه يخبر او يقر بشيء على غيره فان فانه لا يعول عليه. ولا يلتفت اليه

126
00:46:07.950 --> 00:46:27.950
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر نعم. نعم؟ نعم. عن ابي ذر وهو حديث طويل يعني اه هو فيه في في ضعف ولكن بعضه فيه شواهد فيكون معتبرا من اجل شواهده وهذا وهذه الجملة والقطعة

127
00:46:27.950 --> 00:46:47.950
حديث لها يعني ما يشهد لها لها ما يشهد لها فهي معتبرة وهي يعني ثابتة. قال قل الحق ولو كان مرا الانسان يعني الحق الذي عليه يعني يقر به ولو كان في نفسه شيئا يعني فيه

128
00:46:47.950 --> 00:47:07.650
يعني انه مطلوب منه حتى ولو كان في ذلك مرارة عليه  قال رحمه الله تعالى باب العارية. والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

129
00:47:11.300 --> 00:47:36.350
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نهاكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين معين امين امين يقول امام وكل رجلا يصلي بالناس طول الشهر او على طول شهر وشهرين بلا حد. فهل هذه الوكالة جائزة

130
00:47:36.350 --> 00:48:00.950
اما ان الوكالة لها حد تحد به اولا هذا يرجع الى المسؤولين عن المساجد وعن الامامة فاذا يعني وافقوا على ذلك فانها له فان له ان يفعل هذا واذا اراد يعني فهو يعني لا يعني يقدم على هذا الا بموافقتهم

131
00:48:01.150 --> 00:48:21.150
الى موافقة الجهة المسؤولة عن ذلك. لا يكون هذا بدون علمهم. وان وانه يولي احدا وهو وهو الذي يولي له ما يجعلها يعني في غيره وهو فهو لم يأذن له. يعني اذا جعل يعني مثل ما

132
00:48:21.150 --> 00:48:43.650
الانسان اجيز لمدة يعني شهر او شهرين يعني طلب منه ان يختار احدا يقوم مقامه لا بأس لا بأس بذلك ولكن هذا بالرجوع والاتفاق مع الجهة المسؤولة. نعم يقول هل يجوز ان ندرس الفقه

133
00:48:43.700 --> 00:49:14.950
على مشايخ في بلدنا الا انهم على عقيدة الاشعرية اذا لم تجد احدا يدربك الفقه وهو سليم ولم تجد الا من يدرس يعني عقيدته غير سليمة فانه لك ان تعلم منه حيث كنت لا تجد غيره ولكن تحذر من ان تقع في يعني في شيء من من في عقيدته

134
00:49:14.950 --> 00:49:42.400
الباطلة تحذر ان يؤثر عليك فاذا كنت يعني مطمئن الى سلامتك من التأثر وانك حينما تدرس فقها ويعني في مذهب معين ويعني اه ولم تجد احدا يعني اولى منه ممن عنده سلامة العقيدة والقدرة على تدريس الفقه فان لك ذلك

135
00:49:45.100 --> 00:50:08.000
يقول اذا اطلقت كلمة السلف فهل يقصد بها اهل القرون الثلاثة فقط؟ السلف اه السلف هم الصحابة وكذلك يليهم القرن الثاني والثالث. وكل من سار على نهجهم يعني هؤلاء السلف اللي هم الصحابة ومن بعدهم

136
00:50:08.100 --> 00:50:30.300
ومن تبعهم فهو على منهجهم وعلى طريقتهم. ومن خرج عن طريقتهم ومنهجهم فهو من الخلف لا من السلف ولهذا ولهذا يقول الشاعر وكل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

137
00:50:31.000 --> 00:50:51.800
كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من حلف يقول اه ذكرتم فضيلة الشيخ انه يحل التكلم في عرضه لي الواجب اليس هذا من الغيبة الا هذا ما استثني من الغيبة

138
00:50:51.950 --> 00:51:14.100
لانه غيبة فيها امور سبعة او ستة ذكرها العلماء في المصطلح وذكرها النووي في اول هباب في باب الغيبة او في اول باب الغيبة من رياض الصالحين وهذا منها يعني بان يعني يعني انسانا يحدث عنه انه ظلم

139
00:51:14.350 --> 00:51:38.250
وانه يعني اه حصل منه ظلم له يحل ذلك في قوله يحل عرضه لانه جاء الحديث يدل على ذلك لكن لا يبالغ ويأتي بشيء يعني خارج يعني عن عن الذي يتعلق بحصول الظلم لان ذلك اعتداء. يعني لو اتى

140
00:51:38.250 --> 00:52:12.650
اكثر مما يتعلق بالظلم الذي حصل له فان ذلك اعتداء وهي امور مستثناة يعني كان عند الاستشارة هو الانسان يستشار يعني للمصاهرة او للمشاركة فان عليه ان يبين كما جاء في الحديث الذي فيه ان معاوية وابا الجهم يعني خطب المرأة واخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بانهما خطباها

141
00:52:12.650 --> 00:52:32.650
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ان معاوية صعلوك لا مال له وان ابا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه. يعني يجوز يعني فيما يتعلق تجوز الغيبة ويستثنى من الغيبة المحرمة ما كان على سبيل التظلم عند القاضي

142
00:52:32.650 --> 00:52:52.650
او عند المفتي مثل ما مر في حديث اه حديث هند امرأة ابي سفيان التي جاءت وقال ان ابا معاوية ان ابا سفيان رجل يعني شحيح وانه لا يعطيها ما يكفيها ولدها بمعروف فقالت شحيح

143
00:52:52.800 --> 00:53:13.650
وتكلمت في غيبته ووصفته بهذا الوصف. فعند عند عند الاستفتاء وعند القاضي ويعني يجوز يجوز ذلك اه فضيلة الشيخ بالامس ذكر سؤال عن عن متعة المطلقة هل لكل مطلقة متعة

144
00:53:13.800 --> 00:53:33.250
آآ اشكل على الاخوة السامعين يقول ما المراد بكلمة المتعة هنا؟ المتعة هي مقدار من المال يعطيه المطلق لزوجته يعني تطبيبا لخاطرها عند هذا الانفصال الذي قد حصل والمتعة تطلق على متعة الحج

145
00:53:33.850 --> 00:53:53.800
وهذا هو التمتع وتطلق على يعني الاستمتاع يعني بالنساء في مدة معينة وهذا يعني وهذه محرمة متعة النساء وهي تعتبر من الزنا ولا يجوز للانسان ان يتفق مع امرأة ويعقد عليها لمدة شهر

146
00:53:53.850 --> 00:54:20.950
ثم بعد ذلك ينتهيان العقد هو على الدوام. عقد الزواج على الدوام الى كونه يعني يتفق مع امرأة ويتزوجها لمدة شهر هذه هي متعة متعة النساء المحرمة. نعم يقول اذا كان المحال عليه غني وغير مماطل فهل يجب على المحال ان يذهب اليه اذا احيل؟ نعم اذا كان

147
00:54:20.950 --> 00:54:39.150
لانها الان يعني هو السبب آآ التضرر من هذا الذي عليه لكن ذلك معروف انه غني وانه او لا يماطل؟ نعم لان هذا خير له ماذا يصنع؟ اذا يبقى عند هذا المماطل ويترك ذاك

148
00:54:39.500 --> 00:55:07.700
يقول كيف نجمع بين حديث اسامة؟ انما الربا في النسيئة وحديث ابي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره الربا ربا فظل وربا نسيئة وقول وقول آآ ابن عباس انما الربا في النسيئة يعني ليس معنى ذلك انه محصور بها ومقصور عليها

149
00:55:08.050 --> 00:55:29.500
ولكن بيان انه اخطر وانه اشد وان انه اعظم يعني فمعنى ذلك المقصود بالحصر هو في الاشدية وفي الاخطاء وفي الاخطر يقول السائل ما حكم الصلح مع الاعداء وخاصة اذا احس المسلمون بالهزيمة

150
00:55:30.800 --> 00:55:56.750
الصلح جاء في هذا الحديث يعني السلف جائز بين المسلمين وكذلك بين المسلمين والكفار وكذلك بين المسلمين والكفار وكذلك ايضا بين الكفار يعني المصلاح يعني يكون ولكنه ذكر المسلمين بان الغالب والاصل ان هذا يعني يكون من

151
00:55:56.750 --> 00:56:16.750
بين المسلمين والا فيكون بين المسلمين والكفار ولهذا جاء في القرآن وان جنحوا لسنة فاجنح له. توكل على الله واذا كان المسلمين يعني اه اه ليس عندهم عندهم القدرة وليس عندهم التمكن في الوقت الذي حصل فيه الصلح

152
00:56:16.750 --> 00:56:36.750
على امر يعني يدفع عن المسلمين شرا ويحصل لهم خيرا فان ذلك يكون كما قلت يعني يكون بين ويكون بين المسلمين والكفار ويكون ايضا بين الكفار اذا يعني اذا اريد الاصلاح ارادوا الاصلاح بينهم

153
00:56:36.750 --> 00:56:57.750
يقول فضيلة الشيخ رجل اودع في بنك مبلغا من المال وبعد مدة وجد المال قد زاد. فاراد ان يتخلص من الزيادة فهل يجوز له ان يعطيها؟ من عجز عن وفاء دينه او لطالب علم

154
00:56:58.400 --> 00:57:18.400
الشيء الذي وصل الى الانسان يعني وهو غير يعني مشروع يعني اذا كان يعني لا يعلم بان يعني هذا الذي وصل اليه محرم فانه لا لا لا بأس. لان الذي ذهب قبل ان يعلم يعني معفو عنه

155
00:57:18.400 --> 00:57:38.100
لكنه اذا كان يعلم انه محرم ووصل اليه محرم وقع في حوزته فانه يتخلص منه يعني في آآ في الامور الممتهنة هذا اولى ما يكون في الامور الممتهنة بناء الحمامات وتعبير تعبيد الطرق وغير ذلك. نعم

156
00:57:38.950 --> 00:58:10.050
يقول احسن الله اليكم هل يجوز بيع سيارة اشتريتها من المصرف بالتقسيط للاستفادة من ثمنها نعم يجوز الانسان اذا اشترى يعني آآ سيارة بثمن مؤجل وقبظها ودخلت في ملكه المصرف او غير المصرف هو الذي باعها عليه وخرجت من ملكه الى ملك هذا المشتري وهي بثمن مؤجل له ان يبيعها على غير المصرف

157
00:58:10.050 --> 00:58:35.200
على غير الاستراحة منه يعني بثمن معجل وهذي يسمونها مسألة التورق. اما لو على من اشتراها منه فهي مسألة العينة. المحرمة التي آآ اتخذت حيلة الى الربا يعني بدل ما كونه يقول مثلا ثمانين مئة

158
00:58:35.400 --> 00:58:58.300
يعني ثمانين بالمئة يعني راح باعه شيء مؤجل بثمانين بالمئة ثم اشتراه منه بثمانين. فرجعت السيارة الى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة لا  يقول حفظك الله ما حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت؟ بان تعرض السلعة فتباع وتشترى ويخصم للمشتري من حسابه ويوضع

159
00:58:58.300 --> 00:59:20.850
في البنك قضية الاتفاق يعني عن طريق الهاتف او عن طريق الانترنت يعني لا بأس به اقول لا بأس بذلك ولكن لابد ان تكون سلعة معروفة والسيارة معروفة فاما بالمشاهدة او او بصورتها التي هي على حقيقتها يعني لا بأس بذلك

160
00:59:20.850 --> 00:59:41.650
يقول شيخنا الفاضل هناك من يذكر نوعا ثالثا من انواع الربا وهو ربا القرض هل هو نوع مستقل؟ او داخل تحت النوعين نوع مستقل. هو نوع مستقل لان يعني الرباويات تتعلق اه

161
00:59:41.650 --> 01:00:11.650
باجناس يعني ذهب بذهب تمر بتمر وكذلك حاضرا ونسيئا هذا اعرب الفظل وربا نسيها ربا الفضل بان يكون من جنس يعني واحد ومتفاضل. وربا النسيئة ان يكون يعني من جنس مع جنس متفاضل ونسيئة او مع جنسين مع تفاضل وفساد يعني التفاضل بين الجنسين سائر

162
01:00:11.650 --> 01:00:31.650
مثل الذهب والفضة لكن لابد من التقارب فلا يجوز النساء. واما هذا الذي هو ربا ربا القرض هذا كما هو معلوم يعني اه منفعة حصلت بسبب بسبب القرض. لان اقرظ انسانا وقال

163
01:00:31.650 --> 01:00:48.000
اقرضك الف ريال واشترط عليه انه يعطيه سيارته ويستخدمها ثلاثة ايام اربعة ايام فهذا ربا لان لان المسلمين اجمعوا على ان كل قرض جرى نفعه هو ربه بعدا ما قاله ربا فضل ولا ربا نسيا. نعم

164
01:00:49.100 --> 01:01:06.950
يقول ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنة ابيك؟ فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الامة. نعم يعني ان ذهب سلف الامة هو الفهم السليم وهم ادعوا الصحابة اعلم الناس لذلك

165
01:01:07.200 --> 01:01:27.950
فيعني تفهم ايها الكتاب والسنة على فهمهم. لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة. فان ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز ولكنه يعني على فهم سلف الامة يعني الشيء الذي يعني متفق مع ما كان عليه سلف الامة وما فهمه سلف الامة

166
01:01:29.950 --> 01:01:49.450
رجل زوج ابنته لرجل واشترط عليه ان يسكنها في المدينة. ثم انه خرج بها الى البادية بعد ذلك فهل بهذا الشرط يبطل عقد النكاح لا ما يبقى ولكن يعني اذا رضوا بالانتقال اشترط ان تبقى في المدينة

167
01:01:49.500 --> 01:02:09.300
فعليه ان يبقيها في المدينة واذا يعني اراد او تنازلوا عن هذا الشرط لهم ان يتنازلوا فاذا رضوا او رضيت بعد ذلك بانها تنتقل الى مرة اخرى فان ذلك سائق لا بأس به لان هذا شرطا هي طلبته وبعد ذلك

168
01:02:09.300 --> 01:02:26.600
رأت انها لا لا تلتزم به وانها تذهب مع زوجها الى مكان اخر فان ذلك لا بأس به اما اذا لم يحصل رضا فانه يذهبون الى آآ القضاء ويحكم بينهم بالشيء الذي يراه

169
01:02:27.750 --> 01:02:50.900
يقول انا شاب لا اريد ان ادرس في الجامعات ولا المعاهد. لما فيها من الاختلاط وامي غير راضية عني فماذا اعمل امك احرص على ارظائها وعلى تطيب خاطرها وعلى انك تعمل او تحرص على ان تحصل علما

170
01:02:51.100 --> 01:03:13.450
يعني ليس فيه اختلاط وانما تذهب الى مكان اخر تتعلم العلم على وجه المشروع لا يكون فيه محذور فانت اعمل هذا او اعمل على ان تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك اذا كان ما يوجد في بلدك واذا ووقت ذلك في

171
01:03:13.450 --> 01:03:42.350
في نفس الوقت توظي امك وتحرص على ارظائها وتقول ان طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا لان النفع فيه متعدي يعني يكون له ولاهله ولغير اهله المهم انك اترك الوقوع في الامر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم ولكنك اعمل على ان تحصل العلم

172
01:03:42.350 --> 01:04:09.600
على خلاف هذه الطريقة وتقنع امك وتؤذيها وتطيب خاطرها يقول جزاكم الله عنا كل خير انا يا شيخ في شبابي كنت اتكاسل عن الصلاة ولا ولم اصلي لعدة سنوات هل استطيع القضاء لتلك الصلوات بين الاذان والاقامة من كل صلاة؟ لا ابدا لا تقضي وانما عليك ان تتوب

173
01:04:09.800 --> 01:04:29.400
توبة نصوحا ومن تاب تاب الله عليه واما كونك تقضي يعني صلوات راحت ومضت لان الذي لا يصلي يكون كافرا وما عليك الا ان تتوب وان تحسن في المستقبل ولا تقضي شيئا مما فاتك

174
01:04:30.500 --> 01:04:42.250
يقول اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هل يؤخذ منه ان الشعر النابت على الاذنين يجوز اخذه كما شعر الرأس