له الحق اخذوه كاملا واذا كان عليهم فخشوع. ونقصوه يعني اما كيلا او وزنا او او عدا او غير ذلك فيكون شأن الانسان انه يحب لنفسه ما يحب يحب لغيره ما يحب لنفسه ولا يكون يعني اه اه يعني اه حريص على ان يأخذ وليس حريصا على ان يعطي كما الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الحالات الثلاث التي الله تعالى يكرهها يعني اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الصلح جائز بين مسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا واحل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه بان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه اعتبر بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب الصلح وصلح هو التوفيق بين مختلفين سواء كان بين زوجين وبين قبيلتين او بين يعني متخاصمين فانه يكون الصلح بينهما وهذا صلح يختلف عن الحكم لان الصلح يكون برضا الطرفين وفيه توفيق بين الطرفين واما الحكم فانه يكون بشيء يعني قد يرظى فيه البعظ ولا يرضى البعض الاخر بانها الصلح فيه تراضي واتفاق واما الحكم والبت في الامر فانه يكون محكوم عليه ومحكوم له وآآ وهذا هو الغالب يعني فيما يحصل في المخاصمات ولكن اذا حصل الاتفاق بينهما او وفق بينهما بحيث يتراضيان على يعني شيء لا يكون فيه يعني ارتكاب لامر محرم ولا مخالفة لشيء مشروع فان ذلك امر مطلوب لما يحصل فيه من التراوي يعني بينهما وان كل واحد رضي بهذا الذي اصطلح فيه مع خصم ومع غيره ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين يعني ان صلح بين المسلمين فيما اختلفوا فيه يعني يكون جائزا فيما يتفقون عليه بشرط الا يكون هذا الصلح يعني مخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشروط ايضا يعني هي سائغة والاصل فيها الجواز والا شرط حصل فيه تحليل حرام او تحليل حرام او تحريم حلال او او تحريم حلال تحريمه حلال الا صلحا حصل فيه يعني آآ تحريم يعني شيء حرمه الله او تحرير شيء حرمه تحليل شيء حرمه الله او تحريم شيء احله الله. فان هذا هو الذي لا يصوغ ولا يجوز. واما اذا كان في امر سائغ وليس فيه آآ آآ تحريم او تحليل وكذلك الشروط هي سائغة ما كان فيه تحريم او تحريم مما هو مخالف لشرع الله فهذا هو الذي لا يصوغ ولا يجوز والحديث جاء بهذا الاسناد بهذا جاء ذكره الحافظ من هذه الطريق التي هي طريق كثير ابن عبد الله ابن ابن عوف ابن ابن عمرو ابن عوف وكثير هذا ضعيف جدا وقد صححه الترمذي قال الحافظ وانكروا عليه تصحيحه ولا ولا ثم اعتذر عنه وقال لعله اعتبره كثرة طرقه يعني خذ شواهده لانه جاء عن عدد من الصحابة غير عمرو بن عوف وجاء عن عدد منهم ولهذا يعني اه حسنه او صححه بعض اهل العلم بهذه الشواهد المتعددة بهذه الشواهد المتعددة ومعناه يعني واضح الدلالة وهو جميل وهو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يمنع جار جاره ان يضع خشبه في جداره او خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها اي عن هذه السنة معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم يعني انه يظهرها ويعلنها ويبينها يعني سواء يعني حصل رضا بها او عدم او عدم حصول ذلك وهذا انما قاله ابوه ابو ابو هريرة رضي الله عنه في زمن متأخر وكان موجود فيه من التابعين وكان موجود فيه من التابعين ثمان هذا الحديث آآ ليس واضحا في دخوله تحت باب الصلح وانما هذا من الامور التي فيها التسامح بين المسلمين وعدم المشاحة في ذلك وانسب له كتاب الجامع الذي ذكره الحافظ في اخر الكتاب الذي ذكره في اخر الكتاب والا فانه ليس بواضح دخوله في هذا الباب الذي هو باب صلح لان لان الجار آآ يعني له من قبل وجاء جار يعني من جديد يريد ان يبني فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه لا يمنعه من ان يضع خشبه على هذا الجدار ولو حصل انه وجد جدار جديد مجاور له يعني يكون عليه بناؤه اذا اريد هدمه فانه يعني لا يكون فيه اذى للجار فان هذا هو الذي ينبغي لكن الحكم الشرعي الذي جاء في هذا الحديث انه لا يمنع الجار لا يمنع الجار الجار اذا احتاج الى الى مثل ذلك لا يمنع جار جاره اذا احتاج الى شيء من ذلك وانما يحصل فيه التسامح وعدم المشاحة يعني في اه في ذلك ومن المعلوم انه في هذا الزمان لانها جاءت في هذه يعني الاسمنت والحديد انه تكون عمارات متجاورة وكل واحدة لها يعني اساس ولها اعمدة. واذا اريد اسقاطها وهي تبلغ الادوار الكثيرة فانها تسقط وتبقى العمارة هي بجوارها على على على حالها ما تتأثر ولا تتغير تتأثر ولا تتغير. الحاصل ان مثل ذلك اذا حصل لا شك انه هو الاولى. واذا لم يحصل واحتاج الانسان الى ان يغرز يعني شيئا في جدار صاحبه او جاره فان ذلك ليس له ان يمنعه كما اخبر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين ذلك ابو هريرة رضي الله عنه وشدد في ذلك وقال والله لارمين بها بين اكتافكم اي يرمي بهذه السنة ويعلنها يعني آآ بينهم حتى يأخذوا بها وحتى يعني لا ومنهم منع اه لجيرانهم يعني من مثل هذا العمل الذي اه اه ابيح لهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ فيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه الا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بدون بدون لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. لا لا يحل لاحد ان يأخذ عصا اخيه بدون طيب نفس منه. يعني ما يأخذ حقه الا اذا طابت به نفسه واعطاه اياه ومكنه منه. اما ان يأخذ شيئا لغيره دون ان تطيب به ودون ان يمكنه منه ويعطيه اياه فان ذلك فان ذلك لا يسوق وذكر العصا الاشارة الى انه لو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا تافها فان الانسان يحرص على ان يسلم من اه ان يأخذ حق اخيه ولو كان شيئا يسيرا لان ذكر العصا الاشارة الى اه فكون ذلك الذي يؤخذ يعني شيئا يسير. فما كان كثيرا فهو من باب اولى. فما كان كثيرا فهو من باب باولاد وهذا الحديث ايضا ليس بواضح دخوله في كتاب في باب الصلح واقرب ما يكون فيه كتاب الغصب. ابواب الغصب هذا هو الذي يناسبه. واما وضعه في هذا المكان وفي هذا الباب ولا يبدو وجه دخوله فيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه اله وسلم مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية احمد فليحتل ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ماء الحوالة باب الحوالة والضمان الحوالة هي نقل الدين من ملك الى ملك. من ذمة؟ من ذمة الى ذمة. من ذمة الى ذمة. وذلك يعني يكون الشخص الذي يعني عليه الدين يحيل على شخص اخر يحيل الى شخص اخر فينقل الحق من ذمته الذي هو المحيل الى ذمة غيره الذي هو المحال عليه الذي هو المحال عليه ويكون هذا يعني برضا المحال ليكون هذا برضى المحال. اما المحال عليه فليس فليس لازما ان يكون برضاه. لانه مدين وسواء وكان دائنه الاول او دائنه الثاني الذي نقل اه نقل الحق من ذمته الى ذمة الى ذمة غيره. فالحوالة يعني هي نقل آآ نقل المال من ذمة الى ذمة او نقل الدين من ذمة الى ذمة ثبت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ولكنه ذكر في اوله ان مطر الغني ظلم يعني كونه يماطل فلا يدفع الذي عليه مع انه واجد المال وعنده المال فانه ظلم للذي عليه للذي له الحق لا يجوز له وانما اذا كان موسرا فان عليه ان يدفع ان الذي عليه ولا يماطل واما بالنسبة للفقير فان عليه آآ فانه آآ الحكم في حقه كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرى فناظرة الى ميسرة. وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يعني مثله. يعني مثله الى الواجد الذي هو غني يحل عرظه وعقوبته يحل عرظته عرظه فيقول ظلمني ويتحدث فيه يعني يذكر يعني يعني هذا الذي الذي حصل منه من الظلم له ويحل عقوبته بان يحبس يعني يحبس حتى يسدد. اما الفقير الذي ليس عنده شيء فالامر كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فهو بروح الى ميسرة. وهو في الحديث الاول ذي الواجد والواجد هو الغني الذي بيده يعني ما يسدد به دينه وهنا المعنى مطلوب الغني مطل الغني وهو تأخير يعني ايصال الحق الى صاحبه مع ان المال موجود بحوزته. وهو واجد للمال وهو غني فعليه ان يسدد الذي عليه واذا حصل انه اي هذا المطلوب والذي في ذمته الدين احال الى يعني شخص اخر فان فان آآ ذلك آآ ارفد الرسول صلى الله عليه وسلم ان من احيل فليتبع. ان من احيل الى مليء فليتبع ولكن هذا برظاه يعني برظاه واما اذا كان ذاك الذي حول عليه هو من جنسه او واسوأ منه وهذا معروف فان للانسان ان يبقى مع الظرر الاخف ولا يتحول الى ما هو ضرر اشد بطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع يعني اتبع يعني احيل نعم على ملي هو الغني نعم وفي رواية لاحمد فليحتل. فليحتل يعني الذي هو الحوالة احيل يحتل. نعم وعن جابر رضي الله عنه انه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال اعليه دين؟ قل نادي ديناران فانصرف وتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول لان نتصالح هو وياه على ان يعطيه. يعني في مقابل هذا الذي حصل يعني هذا هذه الغنم وهذه الوليدة هذا صلح يعني على امر محرم. يعني صلح باطل لا يجوز الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا يتعلق بالضمان لان الباب باب الحوالة هو الضمان. فذكر هذا الحديث في الحوالة ثم ذكر هذا الحديث الظمان وضمان يكون للدين الذي على الحي وعلى الميت بل الانسان يومنا يعني دينا على حي وله ان يضمن دينا على ميت وهذا الحديث يتعلق بالضمان على الميت وان الدين الذي عليه يتحمله انسان ويكون مسئولا عن سداده ويتولى سداده فيعني فهو يكون يعني في للاحياء وللاموات. وهذا الحديث يتعلق بالاموات. لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما انه مات ميت فرسلوه وحنطوه يعني وضعوا فيه الحنوط الطيب الذي يعني يكون في مع يعني به الميت يعني اذا غسل يعني قبل ان يكفن غسلوه حنطوه وفي كفنه واتوا به ليصلى عليه والرسول عليه الصلاة والسلام خطأ خطوات ليصلي عليه ثم قال هل عليه دين قالوا ديناران قال صلوا على صاحبكم يعني اراد ان يبين خطورة الدين وان الناس لا يتهاونون فيه وان وجوده يكون سبب في حرمان صاحبه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وشفاعته له وهذا امر خطير وامر عظيم عند الصحابة الى كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلى عن الصلاة على احد منهم بسبب الدين يعني يجعل هذا يجعلهم يهتمون ولا يعني يفرطون فيها ولا يتساهلون في امرها بل يعملون على عدم حصولها على عدم وجودها واذا وجدت يعملون على التخلص منها بالسداد التخلص منها يعني يحرصون على الا يتحملوا الديون ويحرصون بعد تحملهم على التسديد والرسول عليه الصلاة والسلام سألهم وقالوا ديناران فقال صلوا على صاحبكم لم يقدم على الصلاة. فقال ابو قتادة هما علي يا رسول الله اتحملهما. يعني يتحمله معه وانه يعني يكون ذلك الذي كان على الميت هو في ذمته. الذي كان في ذمة الميت في ذمته. والرسول قال آآ حق حق الغريم وايش قال صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرأ منهما الميت. يعني ان هذا يعني استقر في اه ذمة الغريم وبرئ منه ميت الغريب الذي غرم والذي تحمل هذا الدين يعني صار ثابتا عليه وملزما به والميت يعني اه اه سلم من ذلك. لكن مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عن ذلك فيما بعد وسأل عن السداد وهذا يدل على ان على ان الدين اذا كان على الميت وانه تحمله احد انه لا تبرأ ساحته وتبرأ ذمته الا بحصول السداد من صاحبه ووصول الحق الى الدائن الذي الذي له الدين على على الميت فالرسول يعني اراد ان يتحقق وان يحقق لان الميت يعني آآ برئ يعني من هذا الدين وان الغريم الذي هو تحمله عنه هو الذي حق عليه وهو الذي لزمه وهذا فيه تأكيد. يعني هذه هذا التحمل وان البريء وان الميت يعني لم يبقى في ذمته شيء وانه تحول الى ذمة هذا الغريم الذي غرم وتحمل ذلك كالدين الذي على الميت وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم. فلما وفتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. ثم ذكر هذا الحديث ايضا يتعلق تحمل الديون عن الاموات وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه الذي حصل في قصة ابي قتادة انه كان يسأل يعني عن الميت اذا اوتي به هل عليه دين؟ فان كان يعني ويسأل هل عنده سداد؟ هل خلف مالا يسدد به ذلك الدين الذي عليه فان اخبر بان بان هناك سداد تقدم وصلى عليه. واذا قال صلوا على والمقصود من ذلك كله تحريض على عدم تحمل الديون وعلى التخلص منها اذا اذا وجدت وان لا يتهون الناس في امر الديون. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد يغفر له كل شيء فقال نعم يغفر له كل شيء ثم قال الا الدين. سارني به في جبريل انفا. يعني ان جبريل نزل واتى بهذا الاستثناء للدين اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قبل قبل ان تكثر الاموال وتأتي الغنائم كان اه يتأخر عن الصلاة وبعد ما وجدت الغنائم كان عليه الصلاة والسلام يعني ويعني يخرجها من بيت المال عن هؤلاء الذين اه عليهم الديون وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا كفالة في رواه البيهقي باسناد ضعيف. ثم ذكر الكفالة والذي يتقدم هو الضمان والضمان يكون للمال واما الفعل الكفالة فتكون باحضار الاشخاص وان الشخص الذي يعني اه عليه حق والذي هذا يعني يكفله بان يحضره عند الحاجة اليه يحضره عند الحاجة اليه هذه كفالة والضمان هو تحمل المال وضمان المال يعني فهذا هو الفرق بينهما وقد يطلق على الكفالة انها ضمان. لكن انها تأتي بهذا المعنى الذي هو كفالة الاشخاص وبان يلتزم باحضار الشخص وارد هذا الحديث الذي فيه ضعف لا كفالة في حد لا كفالة في حد من حدود الله يعني ان ان ان مثل هذا العقوبة كما هو معلوم انما تقع على الشخص لا يعني تقع على الكثير وانما تقع على الشخص فلا تكون الكفالة في حد من حدود الله لان لان هذا ليس مثل الضمان الذي اذا لم يحصل السداد فيتحول الامر الى الضامن الذي ضامن المال وانما هذا ضمان لاحضار شخص والعقوبة انما تكون على الجاني وعلى الذي عليه الحد من الحدود. واما الذي يكفل حضوره فانه لا يكون عليه شيء ولا يلزمه الا الحضور. ولا يلزم والا احضاره واذا نحضره فانه لا لا يلزمه شيء. يعني بان يعني يعاقب بعقوبة الجاني الذي اه الذي كفله قال رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهم لما رواه ابو داوود وصححه الحاكم ثم ذكر الشركة والشركة هي اتفاق يعني جماعة على ان يكونوا شركاء سواء كانت شركة بان يكون المال والعمل من الجانبين وهذي تسمى شركة العنان لانهما متفقان في المال وفي امل يعني الى كل منهما مشتركون في رأس مال ومشتركون في العمل ومشتركون في العمل. هذه من انواع الشركة او شركة مضاربة التي هي المال ومن شخص من شخص اخر والعمل من شخص اخر او تكون شركة ابدان بان يعني يتفقون على ان يعملوا وكل يذهب يعمل من جهة ثم اتفقوا فيما بينهم على ان كل ما يحصله احد فانه يكون مشتركا بينهم مشتركا يعني بينهم متضامنون يعني على هذا الشيء وان من حصل شيئا فانه يكون شركاءه يعني اه لهم نصيب مما حصل يجمعون كل ما يأتون به ثم يقتسمونه يجمعون كل ما يحصلونه ثم يقتسمون هذه شركة الابدان آآ الشركة يعني مشروعة قد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني انواع كما ذكرت في اشتراك في العمل وفي المال واشتراك في آآ ان يكون احد منه العمل والتاني منه المال في الابدان بان يعمل كل واحد منهم وهم مشتركون بما يحصلونه بما يحصلونه وذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ابي هريرة قال الله انا ثالث الشريكين قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهم اخا احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما وهذا يعني فيه بيان ان الشريك عليه ان لا يحقون شريكه والا والا يحصل منه شيء فيه اضرار بشريكه وانما كل منهم يحرص على ما فيه الخير لشريكه وان يحب لغيره ما يحب لنفسه فلا يكون منه خيانة ولا يصير منه يعني اه اخذ يعني من المال المشترك بغير حق وينها؟ يعني يكون امينا ويسلم من ان يكون خائنا وان الله عز وجل اذا كانوا على على هذا فان الله تعالى ثالثهم ويكون معهم مثل ما قال الله عز وجل عن عن آآ الرسول وابي بكر اه اه بعض قال ما ظنك باثنين له ثالثهما؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما وهو ثالثهما ويعني يكون في رعايته وتأييده ونصره وتسديده واعانته فاذا حصل منه الخيانة فانه لا يحصل يعني هذا الذي يحصل من الله عز وجل فيما اذا حصل البعد عن الخيانة والسلام على الخيانة فان آآ فانه لا يحصل لهم هذا الذي آآ يحصل لهم آآ على استقامة وعلى نصح وعلى اخلاص لكل واحد لا يخص نفسه بالنفع وانما ينفع غيره كما ينفع نفسه ويحب لغيره ما يحب لنفسه. ما يكون شأنه ان يكون اذا كان الحق اخذه كاملا واذا كان عليه وناقصا كما قال الله عن المطففين واذ للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يسوون واذا كالوهم او وزنوهم يفطرون يعني انه اذا ان الله كره كره لكم ثلاثا ثلاثا ان وقالوا كثرة واضاعة المال. لأ لا الحديث الاخر ومنع الوهاة انه كره لكم يعني حقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهاد منع وهات يعني حريص على انه يأخذ ولكن لا يحصل مما اعطى. يعني يجيد هات ولا يجيد خذ يعني هذا هذا شأنه فيكون جموعا منوعا يعني يحرص على حقه ولا يحرص على اداء الحق الذي عليه. ولا يحرص على اداء الحق الذي عليه. نعم وعن السائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ثم هذا الذي الذي اه سائب المخزومي كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان شريكا له قبل البعثة ثم اتاه بعد ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له مرحبا باخي وشريكي وجاء في بعض الولايات وانت لا تداري ولا تماري. يعني في عند ابي داوود يعني فهذا يدل على يعني آآ حسن المعاملة في الشركة وان الانسان يؤدي ما عليه فيها على الوجه المطلوب وان آآ فائدته وتستمر وتبقى ولا تنسى لان الجميل لا ينسى الانسان اذا عامل الانسان معاملة طيبة ثم ترك هذه المعاملة يذكره بخير بعد ذلك ولكنه اذا كان بخلاف ذلك يعني يذكره بغير الخير. نعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وغيره ثم ذكر هذا الحديث في اشتراك هؤلاء الثلاثة في اه التي هي شركة الابدان يعني ساعده عبد الله ابن مسعود وعمار وسعد. عبد الله بن مسعود وعمار وسعد يعني اشتركوا يعني شركة ابدان لما يصيبونه يوم بدر. نعم. نعم. فيما يصيبونه يوم بدر جاء جاء عمار جاء الحديث قال الحديث؟ نعم. يعني جاء احدهما بشيء والاقل لم يأت بشيء وصاروا شركاء في ذلك. والحديث فيه ضعف. امامه فجاء سعد كن باسيرينها ولم اجئ انا وعمار بشيء. يعني فصاروا مشتركين بالاسيرين. لان هذا هو مقتضى شركة الابدان لانهم متفقون على ان يعملوا كل يأتي من جهة ثم يتضامنون فيما بينهم على ان ما يحصلونه مشترك بينهم فذلك والحديث يعني فيه ضعف وفيه اسناده يعني من هو متكلم فيه من هو يقول الشيخ الالباني سنده ضعيف لانقطاعه بين ابي عبيدة وابيه. نعم. فانه لم يسمع منه. فيه ابو عبيدة ابن مسعود. لان لانه لم يسمع منه فيكون فيه انقطاع ولكن الشركة يعني جائزة لا مانع منها اقول لا مانع منها لان الناس يتعاونون ويتضامنون لا بأس بذلك. والحديث وان كان فيه ضعف فان فان المعنى صحيح ولا بأس به وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا. رواه ابو داوود وصححه. وهذا يتعلق بالوكالة وهذا يتعلق بالوكالة يتقدم ما يتعلق بالشركة وهذه الاحاديث الاتية تتعلق بالوكالة. وفي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ قال لجابر قال جابر اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر خذ منه خمسة عشر وسقى. اه هذا فيه اثبات الوكالة لانه قال وكيلي وايضا هو هذا يعني اه يعني وكله بان يأخذ هذا المبلغ من وكيله يعني ففيه اثبات الوكالة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيل يعني هذا المسئول عن هذا المال الذي يكون في خيبر قال اذا اتيته اذا اتيته فخذ منه خمسة عشر وسقا وجاء في بعض الروايات قال فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته وضع يدك على ترقوته يعني هذه علامة يعني كانت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا ارسل انسان ولم يكن معه خطاب وانما مجرد كلام فيتفق معها اه وكيله بعلامة يعني يطالب يعني الذي جاء اليه يريد شيئا ويدعي انه مطلوب منه او امر بان يأخذه من عنده فيكون هناك علامة يعني وهي لا يعرفها الا الموكل والوكيل اذا جاء شخص يطلب شيئا وقال ان الموكل ارسلني لكذا وكذا يعمل هذه او يسأل عن هذه العلامة عندك علامة فيضعف يده على ترقوته. نعم وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم ثم ذكر هذا الحديث حديث رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري به شاة فشرى بالدينار شاتين وباع واحدة منهما بدينار ورجع بالدينار بدينار ار وشاة والحديث سبقه ان مر ولكنه اورد اوله هنا من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكله في ان يشتري شاة وكله الأكثرية شاة واعطاه دينار يشتري بها به شاة فهذا هو يعني الارادة من اجل يعني من اجل هذا من اجل انه وكله في الشراء ففيه ذات الوكالة ومعلوم ان الوكالة الناس لابد لهم منها والناس وهو مجمع عليها وعلى ان انها سائغة والناس لابد لهم منها لانه ليس كل واحد يستطيع ان يقوم بكل اموره مثل الاجارة لا يستطيع احد ان يقوم بكل مهنة وبكل عمل فشرعت الاجارة حتى يستفيد الناس بعضهم من بعض احد عنده مال ولكن عنده ليس عنده قدرة على ان يعمل فيعني شرع له ان يستأجر من من يقوم له بعمل وكذلك ليس كل انسان يستطيع ان يقوم بكل الامور المطلوبة منه او التي له حاجة اليها فشرع ان يوكل غيره وان يقيم غيره مقامه سواء كان اجر او بغير اجر. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث والحديث اه فيه يعني ما يتعلق يعني بالصدقة وان وانه جيء الى الرسول وقيل انه منع ابن جميل وقال ابن الوليد والعباس وهو حديث يعني فيه تفصيل ولكنه ذكر هنا اولا الذي هو محل شاهد لانه قال بعث عمر على الصدقة يعني وكله يعني يجب الصدقات ويأخذ الصدقات يعني فالمقصود من ايراده هنا اوله الذي فيه الوكالة. وانه وكله على جباية الصدقات والحديث يعني فيه كلام في طول ولكنه اقتصر على اوله الذي هو محل الشاهد. مثل ما اقتصر في حديث عروة على اوله الذي هو فيه وكالة وهذا اوله فيه الوكالة. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثا وستين وامر عليا رضي الله عنه ان يذبح الباقي الحديث رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل وانه نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين منها ووكل عليا بنحر الباقي. وهذا هو محل الشاهد. هو النبي يعني وكل عليا بنحر الباقي هذا فيه اثبات الوكالة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه واله وسلم واغدوا يا انيس على امرأته هذا فان اعترفت فارجمها الحديث متفق عليه. ثم ذكر حديث قصة العسير وقصة العسير في الحديث اورده في الحديث اورده في حدود لان فيه يتعلق هو يعني يتعلق بالحدود ويعني ما يتعلق بالحد المحصن وحد حد الزاني المحصن وحد البكر الذي لم لم يحصن ولكن انه اورده هنا من اجل ان جملة في اخره. وهي الوكالة في اقامة الحد لان حديث العسير فيه ان رجلا ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احدهما اه اقضي بيننا بكتاب الله. انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. ثم قال الاخر وهو افقه منه. نعم اقضي بين بكتاب الله واذن لي واذن لي ادلي بالكلام فاذن له. فقال ان ابني كان ام ان ابني هذا كان حاضرا موجود عسيفا على هذا. يعني هو خصمه عسيفا يعني اجير عشيفة يعني كان اجيرا عنده في بيته يخدم في البيت وانه حصل ان حلا البيت ما فيه الا المرأة وابنه فزنا بالمرأة فزنا بالمرأة وهذا الزنا سببه الوجود في البيت والاختلاط الذي في البيت. عندما يعني حانت الفرصة لان يعني يفعل الامر المحرم معها والبيت الخالي ليس فيه احد قال ان ابني هذا كان عسيفا اذا فزنا بامرأته يعني انه ما جات وسلق الجدران وكسر الابواب حتى يصل اليها وانما هذا بسبب المخالطة التي كانت في البيوت مع يعني هذه الزوجة ان ابنها هذا كان عسيفا يعني اجير. يشتغل عندهم الخدمة تهز جناب امرأته بسبب كونه اجيرا عندهم وانني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديته بمئة يعني اه شاة ووليدة جارية ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ان ما على ابنه جلد مئة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. لان هذا صلح على باطل وصلح على محرم وانني اقبلت وانا علي الرجل فابتديته بكذا واني سألته عنهم فقالوا ان انما على ابنك عام امرأتي هذا الرجل فقال والذي نفسي بيديني بيده لا اقضي او غنيمة الغنم والوليدة رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ارجمها هذا محل شاهد الذي اورده من اجل الوكالة لاقامة الحد. لانه قال اذهب اليها وان اعترفت فارجمها قال رحمه الله تعالى باب الاقرار فيه الذي قبله وما اشبهه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. وصححه ابن حبان في حديث طويل. ثم قال باب الاقرار والاقرار هو ان يقر الانسان يعني بالشيء الذي عليه ولو يعني كان يعني في ذلك كغضاضة يعني فانه يقر بشيء الذي عليه ولا يتهاون في ذلك وانما اذا كان عليه حق فانه يقر به. واقراره معلوم انه معتبر معتبر في حقه لكن لا يعتبر في غيره اقراره في في حقه في معتبر. لكن اقراره على غيره لا يعول عليه. ولا يعتبر. مثل ما مر في قصة العسير يعني حصل الاقرار بانه حصل الزنا يعني الولد موجود وكون الزنا اشتهر ولكنه يعني آآ بالنسبة للمرأة ما اخذت باقرار هذا وانها قال ان اعترفت فارجمها لان الانسان اذا اذا قال انه زنا بهذه المرأة لا يقال ان اقراره يكون عليه وعليها وانما يقول عليه فقط واما هي ان اقرت مثله صار عليه الحد فاذا الاقرار يكون يعني فيما يتعلق بشخصه وبشخص المقر وانه يؤاخذ باقراره واما كونه يخبر او يقر بشيء على غيره فان فانه لا يعول عليه. ولا يلتفت اليه ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر نعم. نعم؟ نعم. عن ابي ذر وهو حديث طويل يعني اه هو فيه في في ضعف ولكن بعضه فيه شواهد فيكون معتبرا من اجل شواهده وهذا وهذه الجملة والقطعة حديث لها يعني ما يشهد لها لها ما يشهد لها فهي معتبرة وهي يعني ثابتة. قال قل الحق ولو كان مرا الانسان يعني الحق الذي عليه يعني يقر به ولو كان في نفسه شيئا يعني فيه يعني انه مطلوب منه حتى ولو كان في ذلك مرارة عليه قال رحمه الله تعالى باب العارية. والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نهاكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين معين امين امين يقول امام وكل رجلا يصلي بالناس طول الشهر او على طول شهر وشهرين بلا حد. فهل هذه الوكالة جائزة اما ان الوكالة لها حد تحد به اولا هذا يرجع الى المسؤولين عن المساجد وعن الامامة فاذا يعني وافقوا على ذلك فانها له فان له ان يفعل هذا واذا اراد يعني فهو يعني لا يعني يقدم على هذا الا بموافقتهم الى موافقة الجهة المسؤولة عن ذلك. لا يكون هذا بدون علمهم. وان وانه يولي احدا وهو وهو الذي يولي له ما يجعلها يعني في غيره وهو فهو لم يأذن له. يعني اذا جعل يعني مثل ما الانسان اجيز لمدة يعني شهر او شهرين يعني طلب منه ان يختار احدا يقوم مقامه لا بأس لا بأس بذلك ولكن هذا بالرجوع والاتفاق مع الجهة المسؤولة. نعم يقول هل يجوز ان ندرس الفقه على مشايخ في بلدنا الا انهم على عقيدة الاشعرية اذا لم تجد احدا يدربك الفقه وهو سليم ولم تجد الا من يدرس يعني عقيدته غير سليمة فانه لك ان تعلم منه حيث كنت لا تجد غيره ولكن تحذر من ان تقع في يعني في شيء من من في عقيدته الباطلة تحذر ان يؤثر عليك فاذا كنت يعني مطمئن الى سلامتك من التأثر وانك حينما تدرس فقها ويعني في مذهب معين ويعني اه ولم تجد احدا يعني اولى منه ممن عنده سلامة العقيدة والقدرة على تدريس الفقه فان لك ذلك يقول اذا اطلقت كلمة السلف فهل يقصد بها اهل القرون الثلاثة فقط؟ السلف اه السلف هم الصحابة وكذلك يليهم القرن الثاني والثالث. وكل من سار على نهجهم يعني هؤلاء السلف اللي هم الصحابة ومن بعدهم ومن تبعهم فهو على منهجهم وعلى طريقتهم. ومن خرج عن طريقتهم ومنهجهم فهو من الخلف لا من السلف ولهذا ولهذا يقول الشاعر وكل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من حلف يقول اه ذكرتم فضيلة الشيخ انه يحل التكلم في عرضه لي الواجب اليس هذا من الغيبة الا هذا ما استثني من الغيبة لانه غيبة فيها امور سبعة او ستة ذكرها العلماء في المصطلح وذكرها النووي في اول هباب في باب الغيبة او في اول باب الغيبة من رياض الصالحين وهذا منها يعني بان يعني يعني انسانا يحدث عنه انه ظلم وانه يعني اه حصل منه ظلم له يحل ذلك في قوله يحل عرضه لانه جاء الحديث يدل على ذلك لكن لا يبالغ ويأتي بشيء يعني خارج يعني عن عن الذي يتعلق بحصول الظلم لان ذلك اعتداء. يعني لو اتى اكثر مما يتعلق بالظلم الذي حصل له فان ذلك اعتداء وهي امور مستثناة يعني كان عند الاستشارة هو الانسان يستشار يعني للمصاهرة او للمشاركة فان عليه ان يبين كما جاء في الحديث الذي فيه ان معاوية وابا الجهم يعني خطب المرأة واخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بانهما خطباها وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ان معاوية صعلوك لا مال له وان ابا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه. يعني يجوز يعني فيما يتعلق تجوز الغيبة ويستثنى من الغيبة المحرمة ما كان على سبيل التظلم عند القاضي او عند المفتي مثل ما مر في حديث اه حديث هند امرأة ابي سفيان التي جاءت وقال ان ابا معاوية ان ابا سفيان رجل يعني شحيح وانه لا يعطيها ما يكفيها ولدها بمعروف فقالت شحيح وتكلمت في غيبته ووصفته بهذا الوصف. فعند عند عند الاستفتاء وعند القاضي ويعني يجوز يجوز ذلك اه فضيلة الشيخ بالامس ذكر سؤال عن عن متعة المطلقة هل لكل مطلقة متعة آآ اشكل على الاخوة السامعين يقول ما المراد بكلمة المتعة هنا؟ المتعة هي مقدار من المال يعطيه المطلق لزوجته يعني تطبيبا لخاطرها عند هذا الانفصال الذي قد حصل والمتعة تطلق على متعة الحج وهذا هو التمتع وتطلق على يعني الاستمتاع يعني بالنساء في مدة معينة وهذا يعني وهذه محرمة متعة النساء وهي تعتبر من الزنا ولا يجوز للانسان ان يتفق مع امرأة ويعقد عليها لمدة شهر ثم بعد ذلك ينتهيان العقد هو على الدوام. عقد الزواج على الدوام الى كونه يعني يتفق مع امرأة ويتزوجها لمدة شهر هذه هي متعة متعة النساء المحرمة. نعم يقول اذا كان المحال عليه غني وغير مماطل فهل يجب على المحال ان يذهب اليه اذا احيل؟ نعم اذا كان لانها الان يعني هو السبب آآ التضرر من هذا الذي عليه لكن ذلك معروف انه غني وانه او لا يماطل؟ نعم لان هذا خير له ماذا يصنع؟ اذا يبقى عند هذا المماطل ويترك ذاك يقول كيف نجمع بين حديث اسامة؟ انما الربا في النسيئة وحديث ابي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره الربا ربا فظل وربا نسيئة وقول وقول آآ ابن عباس انما الربا في النسيئة يعني ليس معنى ذلك انه محصور بها ومقصور عليها ولكن بيان انه اخطر وانه اشد وان انه اعظم يعني فمعنى ذلك المقصود بالحصر هو في الاشدية وفي الاخطاء وفي الاخطر يقول السائل ما حكم الصلح مع الاعداء وخاصة اذا احس المسلمون بالهزيمة الصلح جاء في هذا الحديث يعني السلف جائز بين المسلمين وكذلك بين المسلمين والكفار وكذلك بين المسلمين والكفار وكذلك ايضا بين الكفار يعني المصلاح يعني يكون ولكنه ذكر المسلمين بان الغالب والاصل ان هذا يعني يكون من بين المسلمين والا فيكون بين المسلمين والكفار ولهذا جاء في القرآن وان جنحوا لسنة فاجنح له. توكل على الله واذا كان المسلمين يعني اه اه ليس عندهم عندهم القدرة وليس عندهم التمكن في الوقت الذي حصل فيه الصلح على امر يعني يدفع عن المسلمين شرا ويحصل لهم خيرا فان ذلك يكون كما قلت يعني يكون بين ويكون بين المسلمين والكفار ويكون ايضا بين الكفار اذا يعني اذا اريد الاصلاح ارادوا الاصلاح بينهم يقول فضيلة الشيخ رجل اودع في بنك مبلغا من المال وبعد مدة وجد المال قد زاد. فاراد ان يتخلص من الزيادة فهل يجوز له ان يعطيها؟ من عجز عن وفاء دينه او لطالب علم الشيء الذي وصل الى الانسان يعني وهو غير يعني مشروع يعني اذا كان يعني لا يعلم بان يعني هذا الذي وصل اليه محرم فانه لا لا لا بأس. لان الذي ذهب قبل ان يعلم يعني معفو عنه لكنه اذا كان يعلم انه محرم ووصل اليه محرم وقع في حوزته فانه يتخلص منه يعني في آآ في الامور الممتهنة هذا اولى ما يكون في الامور الممتهنة بناء الحمامات وتعبير تعبيد الطرق وغير ذلك. نعم يقول احسن الله اليكم هل يجوز بيع سيارة اشتريتها من المصرف بالتقسيط للاستفادة من ثمنها نعم يجوز الانسان اذا اشترى يعني آآ سيارة بثمن مؤجل وقبظها ودخلت في ملكه المصرف او غير المصرف هو الذي باعها عليه وخرجت من ملكه الى ملك هذا المشتري وهي بثمن مؤجل له ان يبيعها على غير المصرف على غير الاستراحة منه يعني بثمن معجل وهذي يسمونها مسألة التورق. اما لو على من اشتراها منه فهي مسألة العينة. المحرمة التي آآ اتخذت حيلة الى الربا يعني بدل ما كونه يقول مثلا ثمانين مئة يعني ثمانين بالمئة يعني راح باعه شيء مؤجل بثمانين بالمئة ثم اشتراه منه بثمانين. فرجعت السيارة الى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة لا يقول حفظك الله ما حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت؟ بان تعرض السلعة فتباع وتشترى ويخصم للمشتري من حسابه ويوضع في البنك قضية الاتفاق يعني عن طريق الهاتف او عن طريق الانترنت يعني لا بأس به اقول لا بأس بذلك ولكن لابد ان تكون سلعة معروفة والسيارة معروفة فاما بالمشاهدة او او بصورتها التي هي على حقيقتها يعني لا بأس بذلك يقول شيخنا الفاضل هناك من يذكر نوعا ثالثا من انواع الربا وهو ربا القرض هل هو نوع مستقل؟ او داخل تحت النوعين نوع مستقل. هو نوع مستقل لان يعني الرباويات تتعلق اه باجناس يعني ذهب بذهب تمر بتمر وكذلك حاضرا ونسيئا هذا اعرب الفظل وربا نسيها ربا الفضل بان يكون من جنس يعني واحد ومتفاضل. وربا النسيئة ان يكون يعني من جنس مع جنس متفاضل ونسيئة او مع جنسين مع تفاضل وفساد يعني التفاضل بين الجنسين سائر مثل الذهب والفضة لكن لابد من التقارب فلا يجوز النساء. واما هذا الذي هو ربا ربا القرض هذا كما هو معلوم يعني اه منفعة حصلت بسبب بسبب القرض. لان اقرظ انسانا وقال اقرضك الف ريال واشترط عليه انه يعطيه سيارته ويستخدمها ثلاثة ايام اربعة ايام فهذا ربا لان لان المسلمين اجمعوا على ان كل قرض جرى نفعه هو ربه بعدا ما قاله ربا فضل ولا ربا نسيا. نعم يقول ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنة ابيك؟ فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الامة. نعم يعني ان ذهب سلف الامة هو الفهم السليم وهم ادعوا الصحابة اعلم الناس لذلك فيعني تفهم ايها الكتاب والسنة على فهمهم. لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة. فان ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز ولكنه يعني على فهم سلف الامة يعني الشيء الذي يعني متفق مع ما كان عليه سلف الامة وما فهمه سلف الامة رجل زوج ابنته لرجل واشترط عليه ان يسكنها في المدينة. ثم انه خرج بها الى البادية بعد ذلك فهل بهذا الشرط يبطل عقد النكاح لا ما يبقى ولكن يعني اذا رضوا بالانتقال اشترط ان تبقى في المدينة فعليه ان يبقيها في المدينة واذا يعني اراد او تنازلوا عن هذا الشرط لهم ان يتنازلوا فاذا رضوا او رضيت بعد ذلك بانها تنتقل الى مرة اخرى فان ذلك سائق لا بأس به لان هذا شرطا هي طلبته وبعد ذلك رأت انها لا لا تلتزم به وانها تذهب مع زوجها الى مكان اخر فان ذلك لا بأس به اما اذا لم يحصل رضا فانه يذهبون الى آآ القضاء ويحكم بينهم بالشيء الذي يراه يقول انا شاب لا اريد ان ادرس في الجامعات ولا المعاهد. لما فيها من الاختلاط وامي غير راضية عني فماذا اعمل امك احرص على ارظائها وعلى تطيب خاطرها وعلى انك تعمل او تحرص على ان تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط وانما تذهب الى مكان اخر تتعلم العلم على وجه المشروع لا يكون فيه محذور فانت اعمل هذا او اعمل على ان تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك اذا كان ما يوجد في بلدك واذا ووقت ذلك في في نفس الوقت توظي امك وتحرص على ارظائها وتقول ان طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا لان النفع فيه متعدي يعني يكون له ولاهله ولغير اهله المهم انك اترك الوقوع في الامر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم ولكنك اعمل على ان تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع امك وتؤذيها وتطيب خاطرها يقول جزاكم الله عنا كل خير انا يا شيخ في شبابي كنت اتكاسل عن الصلاة ولا ولم اصلي لعدة سنوات هل استطيع القضاء لتلك الصلوات بين الاذان والاقامة من كل صلاة؟ لا ابدا لا تقضي وانما عليك ان تتوب توبة نصوحا ومن تاب تاب الله عليه واما كونك تقضي يعني صلوات راحت ومضت لان الذي لا يصلي يكون كافرا وما عليك الا ان تتوب وان تحسن في المستقبل ولا تقضي شيئا مما فاتك يقول اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هل يؤخذ منه ان الشعر النابت على الاذنين يجوز اخذه كما شعر الرأس