بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب العارية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤدي رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله باب العارية والعارية هي الاستفادة من منافع عين ثم اعادتها الى صاحبها ورد فيه احاديث من احاديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على على اليد ما اخذت على اليد ما اخذت حتى تؤديها وهذا الحديث فيه الحسن عن سمرة وهو مدلس وقد روى عنه بالعنعنة والذي ثبت انه سمعه من سمرة هو حديث العقيقة الذي جاء في صحيح البخاري واما ما عداه فان فانه لم يثبت وآآ وهذا الحديث يشمل العارية وغير العارية. يعني عالية ما اخذت يعني سواء عارية او غير عارية يعني فانها يعني ملزمة المحافظة عليه ثم اعادته سواء كان عاريا او وديعة او امانة او يعني غير ذلك من من من الاشياء التي تكون فيها العين بيد يعني بيد غير فان على من تكون بيده ان يحافظ عليها وان يؤديها الى صاحبها على اليد ما اخذت حتى تؤديه على يد ما اخذت حتى تؤديه. والعلماء فيهم لهم في رواية الحسن عن ثمرة ثلاثة اقوال. منهم من قال انها يعني معتبرة مطلقة ومنهم من قال انها لا تعتبر مطلقا ومنهم من قال ان المعتبر هو حديث العقيقة الذي صرح فيه بالسماع وان ما لم يصرح فيه بالسماع فهو يعني ليس بصحيح ولا يعني ولا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك وهذي من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام وهو ان الانسان عندما يؤتمن على شيء فانه يؤديه الى صاحبه وانه لا يخونه حتى ولو حصلت الخيانة يعني منه ولهذا قال ولا تقل من خانك الانسان لا يخون ابدا. ولكن اه اذا حصل انه حصل من احد له قيامة فانه لا يقابله بذلك. وانما يكون متصفا بالامانة ويؤدي الامانة الى صاحبها ولا اه صاحبها فيها بان اه يتلفها او يلحق ظهرا بها او يجحدها او ما الى ذلك من الاشياء التي آآ التي هي غير سائغة في آآ حق آآ ما يكون من التعامل بين الناس من اه اه الامانة والخيانة فيتصف الانسان بالامانة ويبتعد ان يكون من اهل الخيانة. نعم وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا. قلت يا رسول الله اعارية مضمونة؟ او عارية مؤداة؟ قال بل عارية ثم اداه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا يعني عارية فقال يا رسول الله اعارية مضمونة او مؤداة؟ عارية مضمونة او مؤداة المبونة هي التي يظمنها اذا تلفت. واما المعدات هي التي تؤدى يعني حيث تكون العين موجودة ولا تكون مضمونة ولا تكون مضمونة هذه هذا هو الفرق بين العارية المضمونة والمؤداة. المضمونة تؤمن ويضمنها من استعارها والمعدات هي التي تؤدى مع وجود عينها واذا تلفت يعني في ذمة في ذمة من هي بيده ولم يكن متعديا فانه فانها لا تضمن طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عارية مؤداة المعدات يعني انه يؤديها يرجعها اليه ولكن ليس معنى ذلك انها مضمونة وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استعار منه دروعا يوم حنين. فقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان عن امية رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه دروعا يعني اي عارية وقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال بل عارية مضمونة يعني انه آآ هذه الاذرع يعني يرجعها اما بعينها او بمثلها ان تلف او بقيمتها نعم الجمع بين الحديثين الحديثين الحديث الاول قال فيه انها مؤدات واما هذا قال انها مضمونة يعني ذاك كان مسلما وهذا قبل ان يسلم وقال لانها مؤداة يعني انها يؤديها بعينها. واما هنا قال مضمونة انها لا تضيع عليه. نعم فهل نقول العارية ام بحسب الشرط فاذا اشترط عليه المعير الظمان اي نعم تكون مضمونة بالتظمين نعم وان لم يشترط وان لم يشترط فانها اذا كانت عدى فيها فلا بد من ضمانها واذا لم يشترط فانها يده يده عليها يد ويد الامانة يعني اذا ما حصل تفريط ليس فيها ظمان قال رحمه الله تعالى باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه ثم ذكر الغصب والغصب هو اخذ مال الغير بغير حق اخذ ماله مال الغير بغير حق وقد اورد فيه احاديث منها حديث آآ سعيد بن زيد. نعم. سعيد بن زيد رضي الله عنه هو حديث العشرة المبشرين بالجنة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض طوقه ظلما طوقه من سبع اراضين يوم القيامة وهذا فيه ان اخذ مال الغير لا يجوز ولو كان قليلا الا باذنه وذلك لانه هنا عبر بقوله شبرا يعني شيئا قليلا قطعة من الارض قليلة مقدار الشذر فمن حصل منه ذلك فانه يطوقه يوم القيامة ومن معاني التطويق انه يأتي به يحمله مثل ما جاء في الاحاديث الاخرى يعني ان لا يوفين احدكم يجيه يوم القيامة معه بعير على على رقبته بعينه رضا او شاة لها حوار او او بقرة لها حوار او شاة تيعر فهذا يعني اخذه ظلما فانه يطوقه يوم القيامة ويأتي على عنقه. يحمله يوم القيامة. او يكون طوقا يعني على عنق عنقه بحيث يعني يكون كالطوق ولكن هذا فيه الاشارة او فيه الدلالة على انه من الكبائر وان يعني اه وانه اه وانه الظلم ظلمات يوم القيامة. وان صاحب الحق اذا لم يحصله في الدنيا فانه يحصله في الاخرة مع ما يحصل من العقوبة لمن حصل منه ذلك ومن المعلوم ان التقاظي في الدار الاخرة انما هو بالحسنات والسيئات كما جاء في حديث مفلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اتدرون ما المبلش قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع يعني فهم فهموا انه يسأل عن مفلس الدنيا وهو الذي لا درهم عنده ولا متاع وهو يريد مفلس الاخرة حيث قال المفلس يوم المفلس من يأتي يوم القيامة من امتي يعني اه من يأتي يوم القيامة بصلاة وصياما وحج ويأتي وقد شرف طلب هذا وسفك دم هذا واقدم على هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح بالنار وقوله طوقه من سبع اراضين يعني هذا يدل على ان الاراضين انها متطابقة ومتلاصقة وليست كالسماوات كل سماء مستقلة وبينهما سكان فلم يأتي ان الاراضين بين كل ارض وارض سكان وانما السكان على ظهرها السكان على ظهر الارض ولو كان آآ ولو كان مثل السماوات فيها سكان لما كان الانسان الذي يغصب شبرا والارض يعني يتحمل السبع الاراضين. وانما يتحمل الطبقة العليا واذا كان في التي بعدها شكر هم الذين يتحملون ما تحتها وهكذا. لكن هذا الحديث يدل على انها متلاصقة. وانها متطابقة وانها ليست يعني بينها يعني فضاء يعني يكون فيه سكان ويكون فيه فيه عمار طوقه من سبع اراضين يوم القيامة وهذا فيه بيان خطورة الغصب وان وانه ظلم كبير وخطأ عظيم. وان صاحبه اه يتحمل ذلك ظلمه على يوم القيامة بحيث يكون يحمله على ظهره او على رقبته او طوقا على عنقه من اقتطع شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه ثم ذكر هذا الحديث عن اين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته احدى امهات المؤمنين وكان وهي عائشة وان احدى امهات من اوصلت بطعام في في صحبة ويعني جاء انها زينب بن جحش وان عائشة رضي الله عنها ضربت الصحفة التي بيد الرسول الذي ارسل بالصحفة فانكسرت ووقع اثر الطعام على الارض الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القطعتين الكسرتين من الصحبة وضم بعضهما الى بعض وجعل يأخذ الطعام من الارض ويضعه فوق اه يعني هذه الصحبة المكسرة وقال للذين معه كلوا يعني غارت امكم كلوا غارت امكم ثم انه ابقى المكسورة وطلب الصحبة التي في بيت الكاسرة وارسلها واعطاها العام القادم الذي جاء بها وقال طعام اناء باناء وطعام بطعام والذي حصل هو الاناء بالاناء. واما الطعام فليس فيه طعام بطعام لان لان طعام مهدى وقد اكل ولكن الذي ارسل الذي اعيد هو رصعة صحيحة في بيت الفاسرة. وبقيت القطعة المكسورة في بيتها. اي في بيت ولكن قوله وطعامه بطعام هذا يبين ان هذا حكم عام وان وان كل من اتلف على غيره فانه يضمن سواء كان آآ صحبه او طعام او غير ذلك فهذا فيه زيادة الايضاح والبيان. وان هذا حكم عام لا يتقيد بصحبة وانما حتى يعني غيرها يعني حكمه حكمها ولهذا قال طعام بطعام مع ان الطعام لم يضمن. وانما جاء هدية واكل. ولكن هذا فيه زيادة بيان وايظاح. وهو نظير وهو وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر لما سئل عن الوضوء منه قال هو الطهور ماءها الحل ميتته يعني فاتى بشيء زائد يعني يبين فيه الحكم وهذا اتى بهذه الزيادة التي هي الطعام الذي لم يحصل انه ضمن لبيان ان هذا هو الحكم ان هذا هو الحكم وانه عام ويتخاصم بصحبة او غيرها ثم ان هذا الحديث غير واضح الدخول في كتاب لانه ليس فيه غصب الا ان يقال ان هذا الاتلاف الذي حصل هو بمنزلة الغصب عدلتنا بان الغصب يعني الذي يغتصبه الانسان من مال غيره فيفوت اتفاعه به. فكذلك الكسر في هذه الصحفة التي فوتت اه الانتباه ابها وقد يعني جزيت بان اخذت صحبتها السليمة وابقيت عندها هذه الصحبة المكسورة. نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي قال ان البخاري ضعفه ثم ذكر هذا الحديث من زرع بارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وانما عليه نفقته له وانما وان نعم. له نفقته. يعني الذي اه تعب عليه او الذي خرج او او ظهر منه من البذر والعناء والزرع يعني الذي حصل له فان هذا هو الذي يعوض عنه لانه اه استعمل يعني مال غيره بغير اذنه فما يعني اه فالزرع يبقى يعني لصاحب لصاحب الارض ويعطى النفقة والحديث ذكر الحافظ انه يقال ان البخاري ظعفه وهذه العبارة هي تدل على عدم اه على عدم اه اه على عدم جزمه يعني بذلك لانه يقال هي من صيغ التمريظ التي ليس فيها الخبر المحقق مثل قال وما اشبهها وعن عروة ابن الزبير قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارض غرس احدهما فيه نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالارض بصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة. قال وليس لعرق ظالم حق. رواه ابو وداوود واسناده حسن واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وارساله وفي تعيين صحابيه ثم ذكر هذا الحديث عن عروة ابن الزبير قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلة والارض للاخر. رجلان اقتصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض كان يملكها احدهما وان الثاني غرس فيها نخلا الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالارض لصاحبها وان يخرج الذي غرس النخل يخرجه يقلعه وينقله عن ارض هذا لان هذا آآ عمل بغير اذن صاحب الارض وآآ وقال عرقا ظالما حق او ليس لعرق ظالم حق. يعني ان كونه غرسه يعني لا لا يملك وهنا فرق بين ذكر فرقا بين الزرع لان الزرع يعني ينتهي وله امد ينتهي اليه واما النحل انه يدوم ويستمر. ولهذا امر بقلعه واخراجه من هذه الارض وتسليم الارض وتسليم الارض لصاحبها نعم ليس لعرق ظالم حق. نعم ليس لعرق ظالم اما ان تكون صفة واما ان تكون اضافة بعرق ظالم او لعرق ظالم نعم مراد كلمة عرق عرق يعني العرق الذي عروق النخلة التي تكون في الارض مثله الان لو غصب ارضا وعمل على عمارة وهذي من جنسه لا يعني ما يقال انه عرق ولا العرق هو آآ ذكره الرسول في النخل ولكن الشيء الذي مثله الشيء الذي لان البناء عليها مثل الشيء الذي يدوم يعني مثل النخبة التي تدوم بخلاف الزرع وهو ظلم وكما يقلع النقل كذلك يهدم البنيان وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في خطبة يوم النحر بمنى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا متفق عليه. كما ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم النحر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته اه اه ان دماءكم واموالكم واعراضكم ايضا الاعراض موجودة في نفس الحديث في الصحيحين ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فهذا يعني آآ اه يدخل فيه يعني اه الغصب يدخل فيه الغصب لان قوله ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فمن اخذها مغتصبا لها فقد يعني وقع في امر حرام واغتصب شيئا لا يجوز له ولا يحل له. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل في الارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات ثم اذا كان شفعة والشفعة هي من الشفع وهو ضد الوتر وذلك ان آآ الذي يحصل منه الشفعة يعني ينتزع حصة شريكه الذي باع ممن باعها عليه بثمنها ويضمها الى حصته كون بذلك حصل يعني له شيئان الشيء الذي يملكه واضاف اليه وشفع اليه شيئا انتزعه من غيره وذلك من اجل دفع الضرر دفع الضرر الذي يكون يعني بين المتفارقين لان قد يكون كل منهما رضي بمشاركة الاخر وآآ وشفى فيها اه مجيء شخص اخر قد يكون غير محمود وقد يكون يحصل منه اذى فشرعت الشفعة للتخلص من هذا الذي يخفى من الضرر الذي يخفى من من الضرر. فالشف عن انتزاع الشريك حصة شريكه الذي باعها على غيره بثمن او بالقيمة التي باعها به هذه هي الشفعة مثل ما ان يكون اثنين مشتركين في سيارة او اثنين مشتركين في ناقة فانه اذا باع احدهما فلسانه ان ينتزع حصة شريكه من الذي باع عليه بل قد تكون الامر في ذلك اشد واعظم والشفعة هي في الاراضي هذه ثابتة بالاجماع وهذا الحديث واضح الذي اورده هذا الحديث صحيح يدل عليك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم لان الشيء المشترك بين الاثنين الارض المشتركة باثنين كل جزء منها لكل واحد منها لانه مشاع ليس محدد ومخصوص لكن اذا قسم وجعل حدوده ومراسيم فواصل تميز حق هذا من هذا صار حق كل واحد منهم متميزا وليس مشاعا فاذا بيعت ارض مشتركة وهي يعني قابلة للقسمة فان فان فان القسمة صحيحة واحد الشريكين اذا لم يعني يكون البيع عليه وانما باع على غيره فاذا علم له ان ينتزع حصة الشريك ديك الذي اشترى منه من الشريك الاول فيكون القطعتين للشريك الذي آآ باع شريكه على غيره ايه دفعا للظرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد وكذلك ايضا بحصول الانتفاع من الارظ يعني بدون ان يكون له من يشاركه ممن يخشى ان يحصل منه ضرر ظرر عليه القضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني اذا تميز المال هذا من مال هذا فانه لا شفعة لان هذا باع نصيبه المستقل به الذي لا شريك لغيره فيه وله حدود معروفة فانه لا شفرة. ولكن الشفعة قبل القسمة لان الحق مشاح وكل جزء من الارظ فلكل واحد من نصيبه لانه لم لم يقسم لانه شاعر واما اذا ميز ما صار في شركة انتهت الشراكة في الارض وكان لهذا قطع قطعة وهذا قطعة. ونصيب هذا متميز من نصيب هذا فهي ثابتة في يعني في الاراضي التي تقبل القسمة بالاجماع. واما اذا كانت لا تقبل القسمة يعني كالحانوت الصغير وكالحمام صغير فانه لا يقبل القسمة فهذا يعني آآ يعني آآ تكون فيه الشفعة لانه لا مجال للقسمة لا مجال للقسمة عن النظر صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه ثم ذكر هذه الرواية عند مسلم الشركة الشفعة في كل شرك. يعني يعني مشترك يعني في كل شرك في ارضه او ربع او حائط وهذه كلها يعني آآ اراضي يعني آآ ارضه يعني آآ فضاء. حالية من البنيان او اه اه او ربع والربع هو هي الدور. الربع هي الدار والرباع جمع ربع والمصادر والمقصود بها الدور يعني فهي بناء على ارض بناء على ارض واما الاول فهو ارض بدون بناء او حائض يعني مثل البستان الذي يعني ليس فيه بنيان وانما فيه نقل او غيره ولكن عليه حائط سور محوط فيعني فيعني الشفعة تكون في في في هذه كلها تكون في هذه كلها نعم ها؟ لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يصلح ان يبيع اي احد الشريكين حتى يعرض على شريكه وهذا من الاخلاق الكريمة والاداب الحسنة وهي والمعاملة الطيبة من الشريك لشريكه بان يخبره بانه سيبيع وانه اولى من غيره حتى لا يحصل له ضرر من غيره يعني فهذا من الاخلاق والاداب. ولكنه اذا لم يخبره وباع بدون ان يعلم بدون ان يعلم فان له الشفعة فان له الشبهة وكذلك لو انه آآ اعلمه وقال انه لا يريد ثم بعد ذلك حصل شراء فبعض اهل العلم قال انه ليس له فان له له شفعة لانه انما قال شيء ذلك بشيء لا يملكه يعني ذلك في شيء لم يدخل في ملكه واما يعني يعني لم يأتي وقته هو ما دخل في ملكه ولكنه لم يأتي وقته يعني وقت يعني آآ كونه يعني يصير آآ يعني آآ يجيب فيه يعني بالقبول وعدم القبول لانه اخبر بشيء يعني وقال انه لا يريد ثم بعد ذلك طرده اولئك طرأ له فيعني جماعة من العلم قالوا بذلك. ومنهم من قال انه ليس له لانه يعني شريك البيع على بينة شريكه انه شريكه با على بينة نعم وفي رواية طحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ثم هذا الحديث حديث الطحاوي قضى للشفح في كل شيء وهو لفظ عام يشمل المنقولات وغير المنقولات واما الحديث الذي راح الذي مر اول حاجة فانهما في الاشياء الثابتة. يعني في الدور والاراضي والبساتين امور ثابتة وتقبل القسمة او لا تقوى القسمة لصغرها واما حديث الشفعة في كل شيء فانها تشمل منقولات وغير المنقولات يعني الاشتراك في السيارة يعني اشد من الاشتراك في في الارض لان هذا يريد ان يستخدمها او هذا يريد ان يعني يعني يستفيد منها والثاني يحصل الخلاف بسبب ذلك فاذا هذا الحديث الذي هو حديث الطحاوي يعني يشمل المنقولات وغير المنقولات ويكون ذكر المنقولات او الاشياء يعني آآ ما ما ورد فيها من حديث خصها يعتبر من الحكم على بعض افراد العام بحكم يخصص العام وهو لا يخصص العام لان الشفعة في كل شيء فيدخل في ذلك المنقول وغير المنقول وما جاء من التفصيل يعني فيما يتعلق الاشياء الثابتة الشفعة في تيمته لا يقصر الحكم عليه بل هو داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء وعن ابي رافع رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق وبه اخرجه البخاري وفيه قصة ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقبه يعني احق بصقبه يعني بقربه لكن لا يعني ذلك ان له شفعة لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جعل الشريك المقاسم الشريك الذي هو مشاركه اذا حسن وعرفت الحدود فانه يعني اه اه يعني لا شفعة لانه شيء متميز فمن باب اولى الجهر الذي له دار وله جار داره بجواره يعني اذا باع ذاك لا يشفع. آآ الجار على الجار على اشترى من الجاه لان الحديث الاول بين انه اذا صرفت الطرق فلا شفعة. للشيء الذي لم يكسر. اذا قسم صار ما في شفعة هذا باب اولى الجار او الدار التي بجوار دار بجوار داره لانه لا زور شريف لا يعتبر شريك لكن من حسن من الاخلاق من الاداب الطيبة والاخلاق الكريمة ان ان الانسان اذا اراد يخبر جاره بانه سيبيع داره حتى اذا ارادها فهو اولى بها حتى اذا ارادها هذا الجار فانه يكون اولى. اما ان يكون يبيعها ثم يأتي هذا ويشفع فليس له حق الشكر لان حديث اذا اقيمت الحدود وسوف طرق فلا شفعة يدل على انه لا شفعة في الشيء الذي قسم. فمن باب اولى الدار التي بجوار الدار نعم ويستثنى اذا كان هناك شيء يختص بهما قال اخرجه البخاري وفيه قصة نعم قصته ما تذكر عليها موجودة في اه نعم يقول اه عن عمرو ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن محرمة فوضع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المشوار والله لتبتاعهما. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة بالاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقا به ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه اه اية في البخاري؟ نعم. نعم. هذه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. رواه وصححه ابن حبان وله علة وهذا مثل مثل الذي قبله. يعني ان له شفعة ولكن الحديث يعني ضعيف ومعلوم ان الجيران وقد تميزت املاكهما وليس هناك شيء يشتركون فيه يعني من من من فناء او او مسيل او غير ذلك فانه لا شفعة الاحاديث الصحيحة التي التي مرت يعني دالة على ما دل عليه هذا الحديث. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة ورجاله ثقات. وهذا فيه ان ان نرى اذا كان هناك امر مشترك بينهما بان يكون لهما مدخل خاص او يكون فيه مثيل يعني يصير يأتي لهما ويشتركان في مسير. فان الخلاف او الضرر الذي يحصل الشركة فيما يتعلق بالاراظي المشتركة اذا قسمت او قبل ان تقسم يحصل بالمسير الذي يعني يأتي المال للنقلين فقد يأتي الشريك الجديد او الجار الجديد فيحصل منه الاذى للذي لصاحب الارض الذي لم تبع لان هناك شيء مشترك بينهما فهذا يعني فيه هذا الذي فيه الاشتراك بينهما في الجملة وان كان ليس بكامل الملك ان هذا يعني اه يكون فيه الشفعة وذلك لدفع الظرر الذي قد يحصل في هذا الشيء يحصل من من من المشتري اه اه فيما يتعلق بهذا المشترك بينهما وينتظر يعني يعني الانسان اذا كان غائبا ثم جاء ولم يعلم فانه يعني له شفعة ولكن اخبر كما هو في هذا الزمان في التليفون علم بانه حصل بيع ولم يحصل منه آآ الشفعة او الاخبار بانه شافع فان البيعة يصح وينفذ ولا يلزم انتظاره لو اخبر بالتليفون وانه حصل البيع فانه اذا رضي يشفع يشفع واذا رضي يترك يترك وهذا في شيء مشترك. اما اذا كان الجار مستقلا وليس هناك امور مشتركة فانه لا شك وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال الشفعة كحل العقال. رواه ابن والبزاق وزاد ولا شفعة لغائب. واسناده ضعيف هذا الحديث الذي شفه كحل العقال يعني انها يبادر بها وانها على الفور. وليست على التراخي. لان الانسان اذا اخذ بانه باع ثم جعل ايه؟ يفكر بعد ايام او بعد شهر او بعد كذا يصير الامر غير مستقر. ولكن ان الشفعة تكون يكون عنده عند حصول العلم منه. والحديث ضعيف. ولكن ان يكونها على الفور وكونها يعني لا تكونوا على التراخي لان هذا يعني يضر بالمفتري الثاني وانه لا يعرف هل هل يعني الملك له او الملك لغيره قال كحل العقال يعني العقال هو العقال هو ما يعقل به البعير من الحبل. الحبل الذي يعقل به البعير وهو مقابل الشد لان كونه يعقل هذا شد وكونه يحل العقاب هذا ازالة الشد ازالة الشد يعني معناها انها على الفور. وان الانسان ليس له ان يتريث او يتأمل او يقول يعني آآ انتظر لان ذلك قد يؤدي الى يعني حصول الظرر للمشتري الثاني الذي اه يشترى من شريك من الشريك الاول فكونها على البور وكونها لا تبقى ويتضرر المشتري لا شك ان هذا هو الاولى وفي مسألة خلاف. نعم قال رحمه الله تعالى باب القيراط عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل مقارضة وخلط البر بالشعير للبيت. لا للبيع رواه ابن ماجة باسناد ضعيف ثم ذكر باب القيراط او المقارظة ويقال احنا مضاربة والقيراط والمضاربة معناهما واحد وهي ان يدفع انسان عنده نقود لانسان ليس عنده نقود ولكن عنده قدرة على العمل وشراء فيعطيه مثلا الف ريال اراء شمال يقوم هذا الذي دفعت اليه بالبيع فيها والشراء ويكون الربح بينهما على نسبة يتفقان عليها الثلث وثلثيه او نصف ونصف او غير ذلك. المهم ان الربح مشترك اذا وجد بالنسبة ولا يقال اه فيه ان ان لي كذا والباقي لك. لان هذا لا يصح لانه قد يكون ما يحصل الا هذا الذي هذا الذي وجد واختص به احدهما ويكون الثاني ليس له شيء. وانما هي مبنية على العدل والانصاف وان كل واحد منهم يستفيد وكل واحد منهم يخسر. اذا حصلت فائدة مشتركة. هذا لا نص ولا هذا لا نصف حصل خسارة فالخسارة على على صاحب رأس المال والعامل لا يتحمل الخسارة ولو شرطت عليه. هو شرط باطل وانما خسرته ضياء عمله يعني هذا العمل الذي حصل له يعني ما صار له مقابل فيكون هذا ضاع عليه عمله وهذا ضاعت عليه نقوده. فاشتركا في الغرب والغرب. اشترك في الغرم والغنم. الغنم اللي هو الربح بينهما سوية. يعني او على حسب الاتفاق يعني بالنسبة. والغرب ان هذا تلف ائتلفت ضاعت نقوده وهذا ضاع عمله ولا يجوز ان يتحمل الغرم احدهما لانه يجمع له بين مصيبتين وبين ضررين وانما الظرر والربح والربح مشترك والمقارظة او القيراط بينهم مأخوذ من القرض وهو القطع وهو ان الذي عنده نقود يقتطع منها قطعة ويعطيها لمن يعمل بها بالنسبة باقتسام الربح على النسبة التي يتفقان عليها. واما المضاربة فهي اذا انها مأخوذة من الضرب في الارض وذلك ان الذي يعني يتولى هذه المهمة من الذي هو العامل فانه يستدعي ذلك السفر لتقديم التجارة ونقل البضاعة من بلد الى بلد. بلد تقل فيه الى بلد بلد تكثر فيه الى بلد تقل فيه وقد قال الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله. يضربون في الارض ويسافرون يبتغون من فضل الله يحصلوا الربح. ويحصلوا المال يعني فرع الفضل من الله عز وجل ان يراد به الرزق وتحصيل المال. كما قال الله عز وجل في صلاة الجمعة وابتغوا من فظل الله وتقوم بفظل الله وكذلك الانسان عندما يدخل المسجد يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرجوا يقول اللهم واني اسألك من فضلك لانه خرج يعني بعد ذلك يتمكن من تحصيل الرزق فالمضاربة هي مشاركة وفيها اشتراك في الغنم والغرم ولا يختص الغنم باحدهما وكذلك لا يقتص الغرم في احدهما وانما هم مشتركان في الغنم والغرم وقيل ان وقالوا ان القيراط لغة الحجاز والمضاربة لغة اهل العراق. والمضاربة لغة اهل العراق وهما معناهما واحد ومؤداهما واحد وهي هذه المعاملة التي تتكون من شريكين شريك منه رأس المال وشريك منه العمل. نعم عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارنة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجة باسناد ضعيف هذا الحديث في هذه الامور الثلاثة قال فيه ان البركة. البيع الى اجل والمقارظة. وخاصة البر للبيت يعني ليس للبيع وانما للبيت البركة التي تكون في بيع الاجل. يعني كونه فيه تخفيف وتيسير على غيره بان باعه الى اجل او يعني كذلك بالنسبة للسلف قدم الثمن وقدم واجل المثمن او العكس الذي هو تقديم الثمن تقديم وثنا وتأجيل الثمن في هذه البركة هي بهذا المعنى التي التي فيها احسان وفيها ارفاق والمقاربة يعني التي فيها يعني استفادة صاحب النقود الذي قد لا يكون عنده خبرة في البيع والشراء واستفادة صاحب العمل الذي عنده قدرة على العمل ولكن ما عنده نقود يعني هذا عنده مال وليس عنده قدرة وليس له خبرة في البيع والشراء. وهذا عند الخبرة ببيع الشراء وهذا ما عنده ولكنه ما عنده مان فيكون في ذلك بركة وخير لهذا ولهذا. وكذلك خالط البر او التاء الشعير بالبر يعني فيه بركة في اهل يعني بحيث انه يعني يعني شعير يعني رخيص والبر يعني غالي فاذا خلط بينهما يعني صار انتفاعا اكثر مما لو كان في البر وحده نعم والحديث ضعيف لان فيه ثلاثة مجهولين. نعم وعن حكيم لحزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة الا تجعل ما لي في في كبد رطبة ولا تحمله في بحر. ولا تنزل به في بطن مثيل. فان فعلت شيئا من ذلك قد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح ثم ذكر هذا الحديث الذي عن حكيم نعم عن حكيم حزام انه كان يعني يعطي المال عراضا ويفسد عليه هذه الشروط الا تجعله في كبد رطبة يعني ما يجعل في في دواب وحيوان بنات يكون عرضة للموت وانما يكون في اشياء ثابتة واشياء يعني ليست من هذا القبيل يعني في يعني لا لا ليست عرضة وللهلاك والموت. وكذلك اه اه يعني ولا تحمله في بحر. ولا تحمله في بحر لانه قد يحصل فيه الغرق والضياع في البحر ولا تجعل في بطن نسير يعني اذا سافر فانه لا ينزل في وضع المسجد يعني يكون في مكان مرتفع لانه في مسيد يأتي مفاجئ ثم يترفه ومثل هذه الشروط التي يعني فيها مصلحة يعني للمالك له ان يفترطها له ان يقيد العامل في امور يعني معينة وحتى يعني يظمن انه يعني يستفيد مثل ما اذا كان العامل يعني معروف بالخبرة في انواع معينة يقصره عليها. ما يجعله يروح يشتغل في امور اخرى لا خبرة له فيها قد يحصل فيها الخسارة ولا يحصل فيها الربح والمضاربة يعني هذا الحديث يدل على المضاربة. لانها قال ان فيها البركة. وقال فيها القيراط. والحديث يعني اه يعني ثابت رواية يحتج به وآآ فهو فهو ثابت وهو يدل على وهو وهو يعني اثر يعني عن هذا صحابي رضي الله عنه وليس حديث ولكن المضاربة اجمع عليها العلماء وكانت معروفة في الجاهلية فاقرها الاسلام. واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة التي كانت في الجاهلية. يعني هذا هو دليل ثبوتها هذا هو دليل ثبوتها لانها كانت في الجاهلية فاقرها الاسلام اقرار الاسلام لها هو الدليل ولكن هذا الحكم مجمعا عليه وهذا الحكم مجمعا عليه بين العلماء يعني لا خلاف فيه. نعم قال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح هما وهو موقوف صحيح. نعم وش بعده؟ باب المساقات والاجارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مما يشبه المضاربة كون الانسان عنده سيارة ويعطيها لمن يشتغل عليها بالاجرة ويكون ما يحصل بينهما عن النسبة التي يتفقان عليها فان ذلك سائق يعني هذا منه سيارة وهذا منه عمل ويشتغل بالاجرة وما حصل من ربح يكون بينهما نصفين او يعني آآ او آآ او ثلث الثلثين فهذه آآ شبيهة بالمضاربة لان المضاربة فيها رأس مال اللي هو نقود وهذا من عمل واما هذه عينا يشتغل بها ويعني تكون يكون لصاحبها آآ نصف الاجرة التي تحصل بسبب ان انها سيارة له وذاك يحصل له نصفها بسبب انه عمل على هذه السيارة نعم احسن الله اليك يقول اذا كان احد الشريكين قد وهب نصيبه ولم يبعه فهل للشريك الاخر ان يشفع؟ لا يعني هذا مهوب بدعة اه كذلك اسئلة هنا قضية الاختلاف بالسعر سعر هذا النصيب فاذا باع الشريك نصيبه بثمن بثمن السوق. وجاء الشافع ليطلب بثمن اقل. وفيه بخس. لا ليس له ذلك. وانما يأخذها السعر الذي بعت يقول كذلك العكس اذا باع الشريك حصته بمبلغ اكثر من سعر السوق فكيف تكمن الشفعة الشيء الذي حصل فيه البيع هو الذي سواء كان قليلا او كثيرا وش يقول انه باعها باكثر من سعر السوق نعم باع الشريك نصيبه باكثر من سعر نعم اذا كان هذه القيمة صحيحة وليست حيلة على يعني تعجيل الشريك فانه لا بأس بذلك لانه كما هو معلوم السوق يعني كما هو يزيد وينقص ليست كلها على حد سواء احسن الله اليكم هل للكافر شفعة اذا كان مشتركا مع مسلم اه بالنسبة فيما يتعلق بالاراضي يعني ليس له شفعة. يعني ليس له شفعة يعني على يعني تملك فيما يتعلق في الجزيرة ليس له شفعة ايش لو اشوفها؟ لان الجزيرة آآ اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال امرت بان احد اليهود والنصارى من جنس العرب حتى لا يدع الا مسلم. فليس له حق في ذلك اما اذا كان يعني في بلاد اخرى انه في بلاد اخرى يعني لا اعلمها شيئا يمنع من هذا شخص تعب في اصلاح ارض هي ليست له ثم جاء اصحابها فهل يطلب منهم تعويضا؟ عما به من اصلاح الارض اذا يرجع فيه الى المحاكم وتفصل بينهم يسأل عما يسمى بنقل القدم بمثال من يقول اترك محلك او المستأجر وانا استأجره ويدفع له مالا هذا فيه تفصيل ان كانت المدة قصيرة جدا اذا كان مساجرها سنة سنة او شهر او كذا يعني فهذا يعني ليس لا يصلح في نقل القدم لان المدة يعني قصيرة لكن اذا عنده مثلا يستأجرها عشر سنين والانسان الذي دفع لما يسمى نقل القدم امامه مدة طويلة يستفيد منها هذا لا بأس به يقول اذا خالف احد الشريكين شروط الاخر في المقارضة فهل لصاحبه صاحب المال ان ينقض العهد والشركة؟ اصلا الشركة المضاربة هي ليست لازمة جائزة لكل واحد منهما في اي وقت انه يعني يفسخ وتصفح الشركة يعني لا يحتاج الى انه يعني ياخذ موافقة الثاني بل كل واحد منهما اذا اراد ان ينهي الشركة ينهيها يقول ما حكم القرض من البنك من بنك الراجحي عن طريق التمويل الشخصي اذا كان يعيش هكذا قال انا بعرف انا بعرف شو المقصود هذا لكن اذا كان المقصود به يعني ان الذي اشتهر عند الناس الان ان فيه اشياء يقول حديد انه يعني يعني يشتريه ويعني ويكون يعني يبيعه فهذا يعني لا يصح الا اذا كان هذا الحديد آآ اشتراه ودخل في ملكه وحاجة فله ان يعني ان ان يأخذه او يشتريه بالغائب واذا كان انه ملك للشركة والشركة هي التي ستبيعه وقد يعني سلمت له يعني هذا شيء قبضه فان هدشه يقول شخص قال لاخر خذ هذه السلعة وبعها فما كان فوق مئة دينار فهو لك الذي يبدو انه لا بأس بذلك يعني ان ان ان باعها بشيء فوق ذلك اخذه وان لم يبعها فان السلعة باقية في ملك صاحبها يقول متى تحتجب المرأة عن الصبي متى؟ تحتجب المرأة عن الصبي. الصبي اذا يعني اذا اذا اذا ظهر عليك يعني العلامات اللي يكون ينظر الى النساء ويدقق النظر الى وكذلك اذا يعني اذا اذا اذا حصل التمييز مما يحصل التمييز يعني هذا هو الذي ان تحتاج من يشاء نعم يقول هل يجوز ان اعتمر عمن قتل نفسا وهو كان يصلي حتى توفي؟ يجوز يجوز يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الذي فيه كان صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شهر شعبان؟ ما المراد بالاكثرية يعني معناها انها اه انه لا يصومه كاملا فكل شيء يعني فوق النصف يعتبر اكثرية كل ما زاد على نصفه شيء يعتبر اكثرية يقول استودع شخص شخص شخصا اخر مبلغا من المال. وفي اثناء الطريق حصل للمودع حادث وضاع المال ايش ايشلون؟ استودع شخص شخصا اخر مبلغا من المال وفي اثناء الطريق حصل حادث للمودع فضاع المال الذي معه. هل يلزمه اعادة المال الى المودع رغم انه تلف يعني اذا قبضه اذا كان قبضه فيعني آآ آآ اذا قبضه واحل فانه يضمن. واما اذا حصل شيئا بدون ارادته. وبدون يعني مشيئته. وان هذا شيء لا لا لم يكن متشدد فيه ليس له لان المود ان المودع الذي عنده يد آآ يعني آآ يد اماه نعم اذا امتنع شخص من اعطاء الاجير حقه المتفق عليه. من اعطاء؟ من اعطاء الاجير نعم حقه والمتفق عليه اذا تمكن الاجير من المال واخذه بدون علم المستأجر المؤجر فهل يجوز له اعد اذا امتنع شخص عن عن اعطاء الاجير حقا المتفق عليه وتمكن هذا الاجير من اخذ المال بخفية ودون علم المؤجر. فهل يجوز له؟ اذا كان يسمى مسألة الظفر وهي ان الانسان يعني يكون يعني له حق على اخر ثم يظفر بشيء يعني يخصه فيعني يستوفي حقه منه. وهذا مثل قصة يعني قصة هند امرأة ابي سفيان التي قالت انه شحيح وانها لا يعطيها ولدها ما يكفيها وطلبت ان آآ يؤذن لها بان تأخذ من ماله ما يكفيها ولا وقال خذي ما فيك وولدك بمعروف فاذا كان النهاء آآ حصل