اذا كان اذا كان يعني منع وانه قال لا يتملك الا باذنه فيحتاج يحتاج الى اذنه. واذا كان ما حصل هذا فلا يحتاج الى اذن الامام ما دام ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام المساقات والاجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما تخرج منها من ثمر او زرع. متفق عليه وفي رواية لهما فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فاقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوا ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ البرام باب المساقات والاجارة المشاقاة هي دفع صاحب النخل آآ نخله لمن يقوم والمحافظة عليه وله جزء معلوم النسبة مما يحصل من الثمرة يعني نصف ونصف او ثلث وثلثين وهكذا يعني شيئا معلوم النسبة هذه المشاقات والمزارعة هي دفع الارض لمن يقوم بزراعتها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها يعني نصف ونصف او ثلث وثلثين على حسب الشيء الذي يتفقان عليه والاجارة هي آآ دفع عين للاستفادة من منفعتها باجر معلوم والى امد معلوم فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعة هي من نوع الشركات شبيهة بشركة مضاربة وذلك ان اه صاحب صاحب البستان يدفع بستانه لمن يزرع ارضه ويسقي نخله وله جزء معلوم النسبة وهو مثل مضاربة التي احدهما يدفع رأس مال وثاني يشتغل بهذا رأس المال وله نصف وله جزء معلوم النسبة مما يخرج فهذه فهذه المضاربة وهذه هي المساقات. المضاربة اجمع عليها العلماء والمشاقات يعني فيها خلاف لكن النصوص الشرعية دالة على ثبوتها واوضحها هذا الذي ذكره في اول الباب وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر الى اليهود على ان يقوموا بعملها ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر او زرع. ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر او زرع. فهذه مثل هذه يعني مضاربة آآ دفع رأس مال لمن يعمل به وله جزء معلوم بالنسبة وهذه ارض ونخل لمن يقوم بها وله جزء معلوم النسبة من الزرع او جزء معلوم النسبة من الثمرة ويشبه ذلك او من ما هو مثل ذلك لو دفع سيارته الى انسان ليعمل عليها بالاجرة ثم يكون الكسب من هذه السيارة بينهما على النسبة التي يتفقان عليها ستكون السيارة مثل مثل الارض او مثل رأس المال في المضاربة والذي يستعملها بالاجرة مثل العامل الذي يعمل في المزارعة او المشاطات او يعمل في المضاربة كل هذه تعتبر من انواع الشركات التي فيها استفادة من صاحب المال وصاحب العمل من غير ان يحصل ضرر لهما او لاحد منهما وهذا الحديث الذي ذكره اورده المصنف هو اوضح الادلة على ثبوت المزارعة والمساقاة وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم هذه المعاملة وبقي الامر على ما كان عليه في زمن في زمنه صلى الله عليه وسلم ثم في زمن اه ابي بكر ثم شطر من خلافة عمر حتى اجلاهم عمر واه ولهذا فان يعني هذا يدل على انه حكم محكم غير منسوخ لانه استمر عليه العمل حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده. وعمل به الخلفاء الراشدين من بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم ان ينبت او هذا الذي يكون في هذه البقعة يكون لي والباقي لك. او لك هذه البقعة ولهذه البقعة. هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الماديانات فهذا هو ما يتعلق بالمساقاة المزارعة. وما وما هذا ما يتعلق بالمشاقات والمزارعة وانها سائغة وان الاسلام جاء بها. نعم عامل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. نعم يعني هذا عام اي انه مكنهم من من استعمال الارض بشطر اي النصف مما يخرج منها من ثمر او زرع الثمر فيما يتعلق بالموساقات والزرع فيما يتعلق بالمزارعة وفي رواية فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال عليه الصلاة والسلام نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر. وفيما ذكر هذه الرواية التي انهم هم يعني لكونهم اهل الخبرة يعني في الزراعة والمشاطات. وانهم يعني يقومون بهذا العمل في ارضهم وبعد ان غنمها المسلمون وكانت يعني للمسلمين. يعني اه هم طلبوا ان يبقوا فيها على ان يعملوا يحصل نصف الثمرة ونصف الزرع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا نقركم على ذلك ما شئنا فبقوا على هذا الذي اتفق معهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وزمنه وبقي في زمن ابي بكر وزمن عمر الله تعالى عنهما والمزارعة والمزارعة يعني آآ فيها كما قلت اشتراك يعني يعني يستفيد كل من الطرفين صاحب الزرع العامل بالمشقاقات والمزارعة كل منهما يستفيد. نعم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمنها. ثم ذكر هذه الرواية عن مسلم وفيها ذكر النخل والارظ. يعني النخل مساقاة والارض مزارعة والارض مزارعة. نعم وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس فراء الا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه انه سئل عن اه كراء الارض فقال ان قراءها يعني بالذهب والفضة ان ذلك لا بأس به. يعني بكون الانسان يستأجرها. ويعني يدفع الاجرة ويقوم بالزرع والحرث ويكون له يستقل به لان هذا اخذ اجرته وهي اجرة متفق عليها لكونه يقوم باستعمال الارض والاستفادة منها. وريعها كله يكون له يكون ريعها يعني لهذا اللي هو العامل ويدفع الاجرة التي اتفق معها من الذهب والفضة. فهذا يدل على انها تأجيرها سائغ وانه لا بأس به وكذلك ايضا المشاركة فيها في ان يكون آآ مساقاة او مزارعة ولكل واحد منه مع الشيء الذي يتفقان يتفقان عليه. فاذا يجوز يجوز المساقات والمزارعة جزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض ومن الثمر. ويجوز تأجيرها بالدراهم والدنانير. بحيث المستأجر يدفع مقدارا من والدنانير لصاحب المزرعة ويكون ثم يشتغل فيها اي هذا المستأجر وما يحصل هو له يختص به لان هذه مؤاجرة دفع الاجرة واستخدم الارض مثل ما لو دفع الاجرة لاستخدام الدار استخدمت مع الاجرة فهذا مثله. استخدم دفع الاجرة في في في ايجارة اجارة البساتين على ان يقوم بعملها ويكون اه الثمر الذي يحصله له واما صاحب الارض فله الاجرة التي دفعت له فاذا هاتان طريقتان كلهما صحيحة بالنسبة للاستفادة من الارظ والنخل. اما بالكراء واما بالشركة او المشاركة التي هي آآ جزء معلوم النسبة مما يخرج جزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض اقرأ الحديث عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن شراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات يعني هناك يعني اه مزارعة محرمة وهي ان صاحب المزرعة او صاحب الارض يعني يتفق مع آآ الذي يريد ان يعملها على اساس انه يكون له ما يظهر عليه الماديانات. وهي يعني ما يكون على السواق وما يكون قريبا مجرى الماء فانه يكون احسن من غيره مما هو بعيد عن هذه. فيتفق يشترطون في هذه الشركة ان يكون له جزء او جزء معين مش جزء من معلوم النسبة يعني هذا اقبال الجداول يعني التي فيها كون بعض الارض يسعد بالماء تكون يعني اه فائدة في فائدة ما فيه محققة وكثيرة لانه يمر به يعني في كل يوم فيكون احسن من غيره فنهوا عن ذلك لانه قد لا يحصل الا هذا الذي اشترط لاحدهما فيكون اختص به احدهما والثانية ليس له شيء والثاني ليس له شيء او ان قال هذه البقعة لي وهذه البقعة لك قد تنبت هذه البقعة وهذه لا تنبت يختص بها لكن اذا قال جزء معلوم النسبة مما يخرج لو صار الشيء قليلا جدا فهم شركاء فيه ولو كان كثيرا جدا فهم شركاء فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هذه المعاملة التي فيها اشتراط آآ احدهما شراط احدهما يعني اه ما يكون في البقعة الفلانية او ما يكون قريبا من من اه يعني سواقي الماء ويعني مجرى الماء فنهاه جذر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما شيء معلوم اما شيء معلوم فان هذا لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم وانما نهى عن هذا الذي فيه ظرر وفيه ضرر اما اذا كان شيء معلوم النسبة فلا بأس به او كان معينة يستلمها صاحب المزرعة ويستفيد العامل الذي استأجرها من غلتها ومن ثمرتها سواء يعني كان ذلك يعني اه ثمرة من نقل او يعني اه او اه اه او اه يعني ما يحصل من بر او غير ذلك مما يزرع فهذا فهذا هو الذي منعه واما اذا كان كل واحد منهما له شيء معلوم النسبة فهذا صحيح او بالدراهم والدنانير هذا سائق ولهذا لما ذكر يعني انهم كانوا يؤاجرون يعني على كذا لي كذا وانت لك كذا فزجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الشيء المعلوم النسبة فهذا هو الذي جاءت به الشريعة وهذا الحديث وهذا الحديث مفصلة ومبينة بما جاء في بعض الاحاديث من النهي عن الارض يعني انها قراءة يكون بشيء مجهول بشيء مجهول بشيء يعني يعني يسعد به احدهما ويستفيد منه احدهما. اما اذا كان شيئا معلوما ولا يختص احدا منهما بالفائدة دون الاخر فان هذا شيء سائغ وجائز. نعم كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. نعم. يعني لي هذا ولك هذا. نعم فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. يعني هذا اللي يترتب عليه انه اذا شرطة ناحية معينة يختص باحدهما يعني قد تنبت هذه والثانية لا تنبت. فاذا استفاد احدهما وتضرر الاخر. استفاد احدهما الاخر بل الذي جاءت به الشريعة ان كلا منهما يشتركون في الاستفادة ويشتركون في الضرر ان كان ضرر وهم شركاء. هذا ضاع عليه الاستفادة من ارضه وهذا ضاع عليه عمله. وهذا ضاع عليه عمله. اما اذا كان فين علوم النسبة؟ فان كانت هناك فائدة فهم شركاء وان كان هناك مضرة وهم شركاء ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه. يعني هذا المحرم هذا الذي كان يتعاملون به فجدر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اما شيء معلوم مضمون يعني معلوم بانه مؤاجرة بدراهم دنانير او شيء معلوم النسبة. او شيء معلوم النسبة فان هذا كل واحد يستفيد وكل احد يتضرر ان كان هناك فائدة غير مشتركة وان كان هناك مضرة فهي مشتركة. نعم وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة رواه مسلم ايضا. ثم ذكر هذا الحديث فيه نهى الرسول عن المزارعة وامر وامر بالمؤازرة يعني فيما يتعلق بالزرع يعني مؤاجرة يعني كونه يصير فيه اشياء معينة تقدم اه من الدراهم والدنانير لصاحب البستان هذه جاء ما يدل عليها. ونهى عن مزارعة التي هي من قبيل ما تقدم الذي زجر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يكون على الجداول الماديانات اقبال الجداول الماديانات وما يصعد بالماء فان هذا نهى عنه الرسول الله عليه وسلم نهى عن المزارعة التي فيها ضرر والتي فيها يعني آآ آآ حرمان احدهما او استفادة احدهما. هذه الانهاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما كونه شيء معلوم النسبة فهذا هو الذي اه عامل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اهل خيبر واستمر على ذلك العمل حتى توفاه الله واستمر العمل عليه في عهد عمر ابي بكر وعمر. يعني انه يحث عليها وانما الناس بحاجة اليها فمن آآ امتهنها وعمل هذه المهنة فانه يعطى اجره على ذلك وهو عمل صحيح. وآآ اجر في مقابل عمل يستحقه. والحديث ان الحديث يدل على محكم غير منسوب لانه استمر حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا المزارع المنهي عنها هي التي فيها جهالة وفيها ضرر. اما المزارعة التي هي على النصف فهذا هو الذي عمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به خلفاؤه ومن بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري نعم اللي بعده وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كسب الحجام خبيث. رواه مسلم بعد ما ذكر ما يتعلق بالمزارعة بدأ بما يتعلق بالاجارة لان الباب باب المساقات والايجارة. ما يتعلق بمساقاة هي الحديث التي مرت وما يتعلق بالمؤازرة يعني هذه الاحاديث التي بدأت باستئجار الحجام التي بدأت باستئجار الحجام والمؤازرة يعني اجمع عليها اجمع العلماء على صحة الاجارة وعلى ثبوتها وذلك ان الناس لا يستطيع كل منهم ان يقوم بكل عمل بان يكون حدادا ونجارا وخبازا وكذا لا لا يستطيع ان يقوم بهذه الاعمال وانما احد يعمل بهذا واحد يعمل بهذا واحد يعمل بهذا فابيحت الاجارة حتى يستفيد بعض الناس يستفيد لبعض الناس من بعض اجمع عليها العلماء اجمع عليها العلماء ولم يحكى الخلاف الا عن رجلين من اهل المبتدعة احدهما ابن كيسان الاصم والثاني محمد ابن اسماعيل محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي ابن عدية الذي هو الابن وليس الامام الحافظ المشهور الذي هو من رجال الكتب الستة وانما ابنه هو من اهل البدع والعياذ بالله. قد قال عنه الذهبي جهمي هالك يهمي هالك هذا محمد ابن ابراهيم فهذا هو الذي يأتي في في مشارف ومنها الشذوذ في مسألة الاجارة. وقال ان الاجارة منافع توجد شيئا فشيئا فاذا دخل يعني في العقد يعني ما دخل على شيء موجود لان المنافع ما هي توجد دفعة واحدة كل هذه فزلكة وكلام يعني سقط لا قيمة له. والثاني ابن كيشان بمعتزلي. كيسان الاصم هذا من معتزلة فكل منهما من اهل البدع وهما الذين شذى في هذه المسألة. ولا يعتبر خلافهما ولا يعتبر خلافهما بل الجماعة قائم بدورهما ومخالفتهما وجودها مثل عدمها. مخالفتهما وجودها مثل عدمها. ولهذا ذكر ابو رشد في بداية المجتهد قال ولن نخالف فيها الا الا ابن علية والاصم. ولم يخالف فيها الا علي والاصم ابن علية الذي هو هذا الجهمي الهالك. وكل منهما من اهل البدع فاذا الاجماع قائم والضرورة داعية ولا يمكن احد ان يستغني عن غيره في عمله لانه لا يمكن ان يكون انسان محيط بجميع الفرق بحيث عن الناس او يتبرع الناس له. اما يعني يكون مستغني بكونه عنده القيام بهذا او انها يعني قد حمى يعني اه ارظا لتبقى فيها ابل صدقة. يعني معناها في اه يعني امور عامة للمسلمين. ليست خاصة له صلى الله عليه وسلم. وانما هي الاستفادة منها في اه يتصدقون عليه ويحسنون اليه. لكن جاءت الاجارة محققة للمصالح العامة كل يستفيد من الاخر هذا يدفع يعني نقودا وهذا يأتي بعمل في مقابل هذه النقود ذكر ما يتعلق اولا ذكر ما يتعلق بالحجام والحجام آآ يعني يعمل وله اجرة يستحقها بعمله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج ان اجره. ولو كان حراما لم يعطه احتجم واعطى الحجامة اجره اذا يعني الحجامة يعني فيها مهاجرة المؤاجرة فيها صحيحة اما ما جاء من قوله كسب الحجام خبيث اليس معنى ذلك انه محرم وانما المقصود من ذلك انه دنيء ومهنة دنيئة لا يتنافس فيها ولا يحرص عليها. والناس لابد لهم منها. فاذا قام بها احد من الناس عمل عمل بها فانه يعطى يعطى اجره على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجمه واعطى الحجة ان اجره. قال الصحابي ولو كان حراما لم يعطه اجرا كان حراما وما ما جاء من كشف الحجاج الخبيث المقصود به الرديء الرزية لان الرديء يقال له خبيث ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من طيبة ما كسبتم وما اخرج لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث بما تنفقون. وليستم باخذه فيه يعني معناها انه رديء. ولهذا يقال للشيء الرديء يعني يقال له خبيث. فليس خبيث معناه محرم وانما هو ومهنة غير شريفة ومهنة دنيئة ولكنها المؤازرة فيها صحيحة فلا يرغب بها ولا على على اه اعطاء الحجامة اجره والثاني لا يدل على المنع لانه ليس معناه انه خبيث بمعنى انه محرم ولا لكنه بمعنى رديء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم هذا الحديث رواه البخاري ولم يروه مسلم وذكره لمسلم وهم لانه في البخاري وليس في مسلم والحديث قال فيه الرسول ثلاثة ثلاثة قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وما كنت خصمه ليس بهذه الرواية ما فيها ما ليس في هذا؟ لا. يأتي لنا خصمهم يوم القيامة. يعني ان الله عز وجل هو الذي اه يعني اه يتولى يعني آآ خصومتهم ويعني توبيخهم وتعذيبهم يعني على ذلك وان الله تعالى هو الذي يتولى ذلك سبحانه وتعالى فهؤلاء الثلاثة آآ رجل رجل اعطى بي رجل هذه لا مفهوم لها وكذلك المرأة ولكن الغالب على ان الكلام مع الرجال يأتي ذكر الرجال ولكن ليس معنى ذلك ان المرأة ليس لها ذلك او انها لا تدخل وانما هي داخلة وانما يأتي ذكر الرجال في بعض الاحاديث آآ بالتنصيص عليهم لانهم المخاطبون في الغالب. والنساء تبع لهم والنساء تبع جمع لها رجل ثم غدا يعني عاهد واعطى عهد الله ثم غدر ورجل باع حرا باع حرا فاكل ثمنه. يعني اغتصب انسان وما ملكه بالقهر وقال عبده وباعه وفار اه يعني اه اه ظلمه بحيث نقله من الحرية العبودية يعني اخذه وادعى انه عبده انه عبده وباعه على غيره واكل ثمنه فهذا يعني جرم كبير وجرم عظيم لانه جنى على هذا الانسان الذي كان حرا فصار بفعله القبيح يعني فصار عبدا ومحل شاهد الجملة الثالثة ورجل ساجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره وهذا في ثبوت الاجارة. لان الرسول اخبر بان بان الذي يستأجر الاجير ولا ويستفيد من العمل ولا يعطيه اجره انه وقع في هذا الجرم العظيم. الذي هو كونه الله خصمه يوم القيامة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ان احق ما عليه اجرا كتاب الله يعني هذا الحديث جاء في قصة النديغ الذي اه اه الجماعة الذين من الصحابة الذين نزلوا على قوم فلم يضيفوهم واه صاروا في ناحية قريبا منهم فلدغ سيدهم الى سيد القوم الذين لم يضيفوا هؤلاء فجاءوا اليهم وقالوا ان ان سيدهم لدغ وانهم يعني يطلبون من يرقيه فقالوا انكم فعلتم كذا وكذا ولم تضيفونا وانا لن نفعل الا اذا اعطيتمونا يعني يعني شيئا في مقابل يعني هذه الرقية فاعطوهم يعني شيء من الغنم لما جاؤوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان حق ما ختم عليه اجرا كتاب الله. وهذا يتعلق بالرقية ورقية علاج الرقية علاج والعلاج يمكن ان يكون بالقرآن وغير القرآن. واما الهداية في الصراط المستقيم ما تكون الا بالقرآن فاذا هناك امران امر يتعلق بالرقية وامر يتعلق بالتعليم بتعليم القرآن. اما الرقية فهي علاج والاخذ عليها واضح انه لا بأس به. وهو الذي جاء في قولهن احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله. لان هذه اجرة على الرقية بكتاب الله. هذه اجرة عن الرقية بكتاب الله يعني الحديث ورد في الرقية ولم يرد في التعليم ولهذا اختلف العلماء في اخذ الاجرة على التعليم ومنهم من اجازها واستدل بهذا الحديث. وبعموم هذا الحديث الذي كان في الاصل حصل عن طريق الرقية فيه علاج وقالوا ان التعليم ايضا مثله. يعني مثله تؤخذ عليه الهجرة تعليم مثل الرقية فيشملها انها كتاب الله يشمل الرقية وغير الرقية بعض العلماء قالوا بان انها لا تؤخذ الرقية تؤخذ الاجرة على على التعليم لا تروح الاجرة على التعليم وانما يعني هذا يبرز ولكن اذا جعل في مقابله جعل او يعني او اوقاف على من يقوم بهذه المهمة فللإنسان ان يأخذ فلانسان ان يأخذ. ومثل معلم القرآن المؤذن على شيء الذي آآ يجوز له ان يأتي به. لان كما قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به بمثل ما عقبتم به فاذا زاد على ذلك صار هذا من الظرار يعني كونه يعطى شيء من بيت المال او شيء من الاوقاف هذا لا بأس به. باب الجهالة غير باب المؤاجرة. لا بالجهاد هذا الشيء الذي يجعل لمن يقوم بهذه الامة كذلك مثل مسابقات دينية التي يكون فيها يعني جعل لمن يعني يعني يكون متفوقا ان يكون متميزا هذه من باب الجعانة وهي سائقة ولا بأس بها وانما الخلاف في المؤاجرة فيما يتعلق بالتعليم. لان الخير والهدى ومعرفة الحق الهدى انما يكون بالكتاب والسنة. فتعلمهما تعلم لما فيه الهداية. وما فيه سلوك طريق السلامة والنجاة في الدنيا والاخرة. وبعض اهل العلم قال انها تؤخذ الجعالة ويؤخذ ما يكون من الاوقاف وما يخصص من بيت لمن يقوم بهذه المهمة هذا لا بأس به. اما ان يكون مؤاجرا ويكون يعني مدرس مثل النجار والحداد الذين كانوا يتقاضى اجرة على عمله فليس الامر كذلك. هذا في يعني في عمل عظيم وهذا فيه شيء فيه خير الدنيا والاخرة واما هؤلاء اصحاب الحرف فهؤلاء عندهم يعني شيء يتعلق بامور الدنيا وتحصيل الرزق وتحصيل الرزق فبعض العلماء قاس التعليم على على الرقية وبعضهم يعني ميز بين هذا وهذا من القرب لا يكون فيها مؤاجرة ولهذا ذكر عن الامام احمد انه قيل له ان رجلا يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما اصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا ومن يصلي خلف هذا نعم ان احق ما اخذتم عليه ادن كتاب الله. نعم ان احق بيان ان ان كونكم تأخذون على هذه الرقية التي رقيتم بها هذا اللذيذ فان هذا من يعني من احق ما يؤخذ عليه الاجر اذا فتح عيادة للرقية واخذ اجرة من والله يعني هذه الطريقة فتح عيادات الرقية حصول مجاوزات اشياء يعني آآ يكون فيها يعني اشياء يعني ما هي طيبة يعني في آآ بحيث ان هناك يعني بالعموم او يرقي مثلا في المأماء ويقول كلما هذا صبوا عليه او يعني يعني يجعل في في ماء كثير. فمثل هذه من الاشياء التي حدثت في هذا الزمان وانما مثل هذا يفعل او يفعل الانسان يرقي ولكن اذا رقي شيئا يأخذه. ولو انه يعني قال انه يرقي بكذا لا بأس بهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكل ضعاف ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه يعني مبادرة الى اعطائه اجرته. وانه اذا تم العمل وقام بما وجب عليه من العمل فانه لا يماطل ولا يؤخر اجره وانما يعطى في الحال هذا فيه الاشارة الى المبادرة الى اجره بعد ان يؤدي عمله يعني كونه يشتغل وحصل منه العمل وعرقه يعني موجود في بسبب العمل فقال اعطوه قبل ان يجف عرقه يعني مبالغة في انه يبادر الى اعطائه ولا يؤخر ولا يمهل او يعني يصير هناك اداء اعطاؤه بعد مهلة او بعد معينة وانما يعطيه مباشرة. اعطوا اجره قبل ان يدف عرقه. والحديث في اسناده وقال ولكنه جاء من طرق متعددة بعضها بعضا وهذا هو الاصل ايضا يعني كون الانسان يستحق الاجر بتمام العمل فاذا يعطى ولا يؤخر نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته الله عبدالرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة ثم ذكر هذا الحديث من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته بان الاتفاق يعني بالاجارة يكون على شيء معين. يكون على شيء معين. واذا ما حصل ارجع الى جوز المثل واذا ما حصل التعيين رجع الى اجرة اجرة مثله ولكن كونه يدخلون على بينة بانه يدخل يعني يستغل له يوم في كذا او شهر بكذا فيعني الاتفاق مطلوب وتعيين الاجرة معلومة ولكن ان حصل انه آآ انها لم تسمى ولم تعين فانه يرجع في ذلك الى هجرة النذر. نعم قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من عمر ارضا ليست باحد فهو احق بها قال عروة وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته رواه بخاري ثم قال باب احياء الموات يعني ارض ميتة يحييها انسان فيملكها بهذا الاحياء. ولحية يقترف يعني بان يكون الانسان يعني يأتي الى ارض ليست ملكا لاحد فيسبق اليها ويعمرها ويبني بها بيتا او يعني يحوطها ويجعل لها حائطا يغرسها او يزرعها فانه يعني يكون بذلك احياء يعني يحييها او ان يحفر فيها بئرا ويسقي يعني يسقي يعني يزرع فيها ويسقي او يغرس فيها نخلا ويسقيه. كل هذا من الاحياء يكون بزرعها. وغرسها او كونه يبني جدار يعني مرتفعا ليس من قبيل التحجر الذي هو تحجير يعني يوضع حصى او او يضع يعني اه اه الجدارا قصيرا يعني آآ آآ فان هذا يقال لتحجر. اما اذا بنى حائطا مرتفعا فان هذا هو الذي يكون به الاحياء. يكون وهي اللحية واما اذا كان قصيرا او وضع عليها شبكا او وضع عليها عقما من التراب يعني جاب يعني اه من هذه الالات التي اه تجمع التراب وتجعله قوما على حدود فهذا يقال تحجر ولا يقال له ولا يقال له انه يعني انه احياء اورد هذا الحديث قال من عمر من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. من عمر ارضا ليس في احد يعني لم يسبقه مالك لم يكن لها مالك قبله فهو احق بها. لان هذا هو الاحياء. يعني كونه عمرها اما ببنيان فيها او الاقامة في حائط مرتفع عليها او باخراج مائها حفر بئر واخراج الماء وسقي زرع او فان هذا هو احياء. قال فهو فهو احق بها. نعم. فهو احق بها. يعني انه هو الذي يعني سبق اليها ولم تكن ملكا لاحد فهو احق بها واولى بها. نعم قال وقضى به عمر في خلافته. نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه. فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو والراجح الاول ثم ذكر هذا الحديث من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا هذا من ادلة احياء الموات. وان ارضا ميتة ليست ملكا لاحد كما جاء في الحديث السابق فهي له يعني انه يملكها يملكها بالاحياء. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حم الا لله ورسوله. يعني يكون تحمى قطعة من الارض يعني آآ يكون يعني نباتها به يعني الذي الذي حمى يعني ليس لاحد ان يحمي فلاة ويستقل بزرعه بكلأ وبنباته وانما هذا يعني كما جاء في هذا الحديث لله ولرسوله. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يعني ابل صدقة التي اه حمي من اجلها. وكذلك ايضا من يلي امر المسلمين وتكون عنده يعني هذه الخير عنده خير للجهاد في سبيل الله او تكون يعني اشياء من صدقة فله ان يحمي يعني شيئا لهذا الغرض. يعني لا يحمي لنفسه ولكن يحمي كما حمى الرسول عليه الصلاة والسلام. يحمي كما حمى الرسول عليه السلام ويستعملها كما قالها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد وابن ماجة وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وهذا الحديث من من اقصر الاحاديث ومن اجمعها وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم لانه مكون من من اه ثلاث كلمات لا ضرر ولا اربع كلمات اربع كلمات وهي جامعة وحديث جامع من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم ولهذا اورده النووي في بالاربعين لان احاديث الاربعين هي من جوامع الكذب. النووي رحمه الله اختار احاديث لاربعين احاديث اربعين هي في الحقيقة اثنان واربعون هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن رجب الحنبلي زاد ثمانية حتى ابلغها خمسين وشرح الخمسين في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكذب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكذب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة عامة. فيها نفي الضرر وحصوله من احد بان يضر غيره بان يلحق الظرر بشخص او يعني ينقصه حقه او يعني يبخشه حقه فهذا ظرر. والضرار هو ان يكون يعني يحصل له ضرر فيجازي او يعاقب عليه ولكن يزيد يزيد على ذلك ويحصل منه الزيادة يعني بانها يعني حصل منه الاقتضاء وزاد على ذلك الذي هو اعتداء. الذي هو اعتداء على من آآ الحق به ضررا فعاقبه بضرر ولكنه زاد عليه فان الزيادة في ذلك عدوان. وفسر هذا الحديث بعدة تفسيرات وهذا منها وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احاط حائطا على ارض فله فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود لما ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جدر رضي الله عنه من احاط حائطا على الارض فهي له يعني ان هذا مما يحصل به لحية لانه يحصل اللحية زرع حرف ويحصل ايضا باقامة جدار. قال من احاط حائطا على ارض فهي له. وهذا الحائط الذي يعني ليس تحجرا بان يبني له متر او يبني له يعني شيء كذا او يجمع حصى ويعني او يعني يعمل آآ يعني آآ يعني آآ تل على اطراف الارض بان يأتي بوسيلة من هاي الوسائل الحديثة ويجمع فيها التراب بحيث يعني يصير كوما على فهذا تحجر وليس احياء. هذا تحجر وليس احياء. والحديث من رواية الحسن عن سمرة ولكن له شواهد. نعم وهو مطابق للاحاديث التي وردت في في الاحياء. نعم. طيب الحكم وش يكون الان؟ اذا كان حجه فقط ولم ولم يحيها يعني هذا يكون اولى يكون اولى يعني اه من غيره ولكنه يعني لا يقال انه ملكها ولا يقال انها صارت في ملكه يعني يبيعها وانما هي هو اولى بها حيث يستعملها لانه ما حصل اكل منه لحياء واينما حصل فيه شيء يجعله آآ اولى من غيره ولا من غيره بالاستفادة منها ها من منافعها نعم وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث من حفر بئرا فله اربعون يعني ذراعا عطنا لمافيته يعني انه اذا حفر البئر فان البئر يعني يعني من جميع جوانبها يكون اربعين ذراعا هذه عطنة لمافيته لان الماشية عندما تأتي وتشرب تذهب يعني تبقى يعني في قريبا منها ان كانت ابلا فيقال لها معاط وان كانت غنما يقال لها مرابط يقال لها مرابط الغنم ومعاطن الابل فيعني يكون هذا بمجرد حفره واخراج الماء ان له هذه يختص بهذه لا ليس لاحد ان يأتي يعني بجواره ويدخل على هذا المقدار. ويدخل في هذا المقدار بل هذا المقدار له بمجرد اخراجه او حفره للبئر واخراج وبهما فانه يختص بهذا المكان الذي هو مقدار اربعين يعني ذراعا للاستفادة منهى عطنا لابره او مرابط لغنمه. نعم وعن علقمة ابن وائل وعن علقمة ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقطع ارضا بحضرموت. رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث يعني يتعلق يتعلق كونها اه اقطع بالاقطاع. يعني هذا يتعلق بالاقطاع وهو ان يعني ولي الامر يعني يعطي يعني او يقطع قطعة ويعطيها لاحد من الناس عرقم وائل ابن حجر رضي الله عنه وكانوا من اهل اليمن فاقطعه ارضا في بلاده اقطعه ارضا يعني في بلاده يعني معناها انه اعطاه اياها وملكه اياها. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقطع الزبير رضي الله عنه حضر فرسه فاجرى حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط. رواه ابو داوود وفيه ضعف وما ذكر هذا الحديث ان النبي اعطى الا اعطى اقطع الزبير حظر فرسه يعني عدوه عدا ثم يعني يقف ويرمي السوق فكل هذه المسافة التي يعني بدأت من العدو وانتهت بوقوفي الفرس ثم رمي السوط فان هذه المسافة تكون يعني يستحقها من اعطيت له وهو الزبير. وهذا الحديث يعني فيه ضعف. يعني بهذا التفصيل والا فان اصلح كون الرسول اعطى اقطع الجبير واعطاه شيئا لكن ليس بهذا التفصيل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث رجل من الصحابة وجهالة الصحابة لا تؤثر المجهول فيهم في حكم معلوم لانهم تشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فصار لهم ميزة على غيرهم وهم الذين دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني خير الناس في قرنه اي القرن الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم الصحابة الذين رأوه وحصلت لهم رؤيته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا. فهذه ميزة امتازوا بها فاذا جهل الصحابي وقيل عن رجل من الصحابة فان فان الجهاد لا تظر. الجهاد تظر في غيرهم واما الصحابة فلا يبحث عن يبحث لهم عن تعديل وانما يكفي ان يقال صحابي او يشار الى زيادة منقبة على الصحبة ويكونه شهد بدرا او شهد الحديبية فهذا نور على نور. وخير على خير لكن الصحبة وحدها كافية لبيان الفضل وعلو المنزلة لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بانهم داخلون في قول صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الناس قرني. والحديث هو بلفظ المسلمون ان رجل الصحابة قال قال ايش؟ غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث. ثبت المسلمون. المسلمون شركاء في ثلاث هذه الثلاث هيثم ان الكلأ الذي ينبته الله يعني في الارض يعني لا يباع وهو في الارض ولكن اذا حشه وقطعه وحمله وملكه يبيعه. اما ان يبيع يعني آآ عشبا في الارض حتى ولو كان في ملك له وفي ارض يملكها لا يبيع العشب وهو في الارض. يعني بحيث اه يعني اه يعني اه يحصل منه يعني بيعه وانما يعني اه هذا ان الشركاء فيه حتى ولو كان في ارض غيره يعني اما ان يستفيد منه اولى بالاستفادة وغيره يستفيد. لكن كونه يبيعه ليس له ان يبيعه لان هذا من الاشياء التي يشترك بها الناس يشترك فيها المسلمون الشركاء في ثلاثة الكلأ والنبات و الكلأ والماء والنار؟ والكلأ والماء والنار الماء اذا حشه الانسان وكان في حوزته فانه يبيعه. وكذلك الماء انها شركا فيه ولكن اذا كان في بركة او كان في سيارته التي تحمل الماء او يعني كانت يعني وعاء يخصه فان هذا يملكه وله ان يبيعه وله ان يستفيد منه بالبيع هبة واما يعني اذا كان يعني غير ذلك بان كان ماء في بلات او كان ماء يعني في اه اه فاضلا عن حاجته فان هذا مما يعني يبذل دون ان يؤخذ له دون ان يأخذ له مقابل الا اذا حازه وجعله في وئان يخصه كبركة او سيارة من تحميل الماء فان له ان يبيعه والنار كذلك يعني الناس يعني شركا فيها بحيث ان الناس اذا احتاج اليه احتاج بعضهم الى بعض فانه يدفع وليس هذا يعني مما يعني يعني يستكره او يعني يعاب من يفعله لان هذه من الامور السهلة التي يبذلها الناس فيما بينهم. يعني ان كان يعني يحتاج الى شيء الى حطب او يحتاج الى يعني آآ آآ شيء يعني آآ آآ في مقباس يعني يأخذه بحيث يولع فيه النار او يأخذ يعني ان هذه الاعواد من اجل يولع النار. واما كونها تباع. فهذا الاشياء التي بها النار يعني فانها تباع ولكن كون الانسان يحتاج اليها يعطى يعطى اياها. يعني الناس يبر ما عنده خرجوا ما عندهم كبريت ما عندهم الذي يولعون به النار فيعطيهم من يكون قريبا منهم يعني مما عنده لان هذا ليس من الاشياء التي يعاب من يطلبها بل الناس شركا فيها ها رحمه الله تعالى باب الوقف قال رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل هناك من يستلم المزرعة عند التأبير ويدفع لصاحبها ثمن الثمر اعتمادا على السنوات السابقة لانها غالبا تزيد ويسمون ذلك ايجار شلون ايش؟ يسمون ذلك ايجار. ايجار مع ايجارة اجارة ويخرجون ويخرجون من المزرعة بعد جذاتها ويحتجون برضا الطرفين. هل هذه المعاملة صحيحة اذا كان المقصود انه يعني اتفق مع صاحبها على انه يعني يسقيها وتكون له تمرة هذه معلوم ان هذه اه دفع اجرة في مقابل هذا. اما اذا كان انها يعني يشتري ثمرا معدوم بناء على انها تثمر في العام الماضي وان ان الثمر يعني في الغالب انه يزيد فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع يعني بيع ثمرة حتى يعني قبل يعني نهى عنه حتى يبدو وصلاحه وانه لا يجوز بيعه قبل بيوت صلاحه. فهذا من باب اولى يعني كونه يبيعه يعني شيء مجهول على اساس انه جرب يثمر وانه يطلع طلع طيب فهذا من بيع اهو يقول هل المساقاة خاصة بالنخل؟ او انها في النخل وغيره من الشجر؟ تكون في النحل وغيره يكون في النحل وفي غيره من الاشياء الاخرى بالنسبة لشركة المضاربة لو فرط او تعدى الذي شارك ببدنه فليتحمل الخسارة ايش ايش شركة المضاربة ايه اذا فرط او تعدى المشارك ببدنه ببدنه؟ ايه ها هل يتحمل الخسارة ما دام هو متعدية ومفرط؟ نعم اذا كان حصل منه تفريط يعني بسبب تفريطه يعني يغرق اما اذا كان يعني ما حصل من تفريط وانما حصل يعني شيئا ضاع بدون آآ بدون لا قصد له فيه يعني جاء لصوص واخذوا المال او جاء يعني يعني آآ شيء آآ افة حصلت ان تضرر بها المال فان الشيء الذي خارج عن ارادته ليس يعني ايش ضامن له وانما يظمن ما حصل منه التعدي والتفريط نعم يقول شيخنا الفاضل اذا كانت الارض بين اثنين وقال احدهما للاخر انت تزرعها سنة وانا ازرعها السنة المقبلة فكان كل واحد يزرع سنة دون الاخر هل هذه المعاملة صحيحة اه اه كونهم كونهم يشتركون يعني في سنتين بحيث يعني يشتركون في زرع هذا هو الذي فيه سلامة بلا شك. واما يعني كون هذا يزرع سنة وهذا يزرع سنة يعني الذي يبدو انها جائزة. لكن اه كون اه كونهم يفترقون جميعا في السنتين فيكون لهم المغنم فيهما جميعا او الخسارة فيهما جميعا. اما كونه يعني يصير مهايئة هذا يزرعها سنة وهذا يزرع حسنة او تكون قطعتين قطعة هذي يزرعها على حدة على حدة لا بأس بذلك في المساقات او المزارعة على من تكون الزكاة تكون الزكاة على على على الثمرة الموجودة. ما يقال ان كل واحد يعني اذا بلغ نصيبه يعني اه كاد يزكى وانما يزكى هذا الاشياء الموجود سواء كان لشخص واحد او لاشخاص. لان الخالص الذي يخرص الثمار يحرص هذا الموجود. ثم تخرج الزكاة على هذا الموجود لكن هذه الثمرة الان ستكون مناصفة بين صاحب الزرع وبين العامل الذي يسقي تكون على الثمر الموجود وكلهم مشتركون فيه. يعني هذا راح من نصيبه وهذا راح من نصيبه. لا يقال انها على العام وحده ولا على المالك وانما هي من رأس المال من هذا الموجود آآ وبعد ذلك بعد ما يؤخذ يقتسمون يقول عندنا في بلدتنا يقومون برهن الارض بمبالغ مالية. والسؤال هل يجوز استغلال هذه الارض بالنسبة للمرتهن لا ما يجوز سنال ويدفع لنا الا بكونها تسقط من الدين يعني تسقط يعني من الدين يعني كونه رحنه على الارض لا يستعملها. لا يستعملها وانما لو اذا رهنه شيئا يعني يحتاج الى نفقة كالدواب كبهيمة الانعام يحتاج الى فهذه كما مرة في الحديث السابق يعني الظهر يركب يعني بنفقته اذا كان مركوبا ويحلب الدر يعني اذا كان محلوبا ويكون هذا في مقابل اه اه استعمالها يعني هذا الحلب او في مقابل الاستعمال قل وماذا لو حدث استغلال الارض من قبل المرتهن؟ هل هناك تعويض يعني يكون اذا حصل استغلالها ويعني ان انتهت فانه يعني يكون آآ يعني بينهما نصفين كالمساطات والمزارع يقول استأجرت اجيرا ليصلح سيارتي ففكها وفتح محركها ثم ذهب وتركها وطالت المدة ولم ارجع واستأجرت عاملا اخر واكمل اصلاحها ودفعت له الثمن كله. طالب الاول بالثمن ولم ادفع له شيئا هل يستحق الاجرة يعني معلوم انه يستحق الاجر اذا اذا كمل العمل واذا كان يعني ذهب مدة وغاب عنك فايضا هو نفسه اضر بك لانك جلست مدة وانت لن تستعد من هذه السيارة. اما اذا كان يعني الوقت يسير والوقت يعني هذا مبادرتك الى ان تأتي باخر فهذا يعني ليس بجيد لان الانسان قد يذهب ساعة او ساعتين اما اذا كان مدة طويلة فهو اساء اليك لكونه حرمك من استعمال استخدام سيارتك والاستفادة منها هذه المدة واذا اه اه اعطيت يعني ذاك العامل اه وكان هذا ذاك خارج عن ارادته اذا كان غيابه خارج عن ارادته فانه له عذر لان الانسان يعني آآ يستحق يعني الاجرة او شيء الذي الذي عمله يعني كان هذا خارج عن ارادته لان مثلا حبس او او اخذ ولا يستطيع ان يفعل. اما اذا كان اه هذه الغيبة بفعله فانه قد اساء ولا ولا يستحق يعني شيئا على ذلك اذا كان انثى او قام غيره غيره بهذا العمل هل يشترط في اخذ الاجرة على الرقية الشفاء؟ لا لا يشترط ولا يشرع لان هذا الشفاء بيد الله عز وجل. ها وهل يشترط اذن الامام في امتلاك الارض الميتة في احيائها