﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:31.450
يقول البخاري رحمه الله باب من حكم في المسجد حتى اذا جاء على حد آآ امر ان يخرج  حتى اذا حتى اذا كان الا اذا كان وعلى بعض من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام. باب من

2
00:00:31.450 --> 00:00:51.050
باب من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام ولك يقام عليه الحد هذه الترجمة الترجمة التي قبلها باب من قضى ولعن في المسجد

3
00:00:52.500 --> 00:01:21.750
وتقدم فيما مضى بعض الاثار عن السلف في قضائهم في المسجد  اورد البخاري رحمه الله في ذلك بعض حديثا من طريقين وحديث سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه وهو يتعلق بالملاعنة في المسجد

4
00:01:23.800 --> 00:01:39.350
ثم اورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو ليس في الحكم وانما هو فيما يترتب على الحكم المقصود من هذه الترجمة ما ترتب على الحكم من انه قد يكون هناك حد

5
00:01:40.050 --> 00:02:01.550
يترتب على الحكم فكيف فهل يقام عليه الحج في مكان القضاء وهو المسجد او انه يخرج مقصود البخاري رحمه الله من الترجمة هذه هو ان الحكم الذي يقع في المسجد

6
00:02:01.900 --> 00:02:20.450
اذا ترتب عليه حد فان الحد يقام خارج المسجد ولا يقام في المسجد فهي ليست اه مكررة مع الترجمة السابقة لان ترجمة سابقة تتعلق بالقضاء وانه يكون القضاء في المسجد

7
00:02:21.200 --> 00:02:39.850
وانه يمكن ان يكون في المسجد وهذه تتعلق بما يترسب على الحكم في المسجد من وجود حد وهل يكون في المسجد او في غيره هذه الترجمة فيها انه يكون في خارج المسجد

8
00:02:40.850 --> 00:03:01.150
انه اذا حكم في المسجد وقضي بين الخصوم في المسجد وكان الحكم يترتب على اقامة الحد او فيه اقامة حج فان المحدود او الذي يراد حده يقام عليه الحد خارج المسجد

9
00:03:01.650 --> 00:03:31.450
وقاموا عليه الحد خارج المسجد وذكر اثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه انه آآ انه آآ  قال اخرجهم من المسجد يعني وضربه يعني انه لما تعين عليه حج  امر به ان يخرج المسجد

10
00:03:31.950 --> 00:03:55.600
وان يظرب خارج المسجد يعني انه لا يقام الحج في المسجد وذلك ان الحج او اقامة الحد في المسجد قد يكون قتل ويكون في تلوين وقد يكون فيه ايضا آآ مع الضرب

11
00:03:56.250 --> 00:04:23.300
او الجلد خروج شيء من الانسان المضروب او المجلود يوسخ المسجد ونجاة ستكون في المسجد بسبب ذلك ثم ايضا ما يكون فيه من الصياح ورفع الصوت بسبب الحد والجلد والضرب

12
00:04:24.200 --> 00:04:45.700
اخوان المسجد او يصان المسجد من ذلك وجاء عن علي رضي الله عنه او روي عن علي نحو ذلك انه امر بان يخرج من المسجد ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة

13
00:04:46.100 --> 00:05:09.000
رضي الله عنه في قصة آآ الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه زنا هو ماعز رضي الله عنه  شهد على نفسه اربع شهادات كل مرة يأتي اليه ويقول انه زنى وهو يعرض عنه

14
00:05:09.800 --> 00:05:27.550
وبعد ان شهد على نفسه اربع شهادات وكرر تكرر ذلك من اربع مرات قال ابك جنون ابك جنون؟ قال لا لانه اراد ان يتحقق هل هذا الكلام الذي قاله هل هو

15
00:05:27.950 --> 00:05:51.750
بعقله او انه فاقد عقله لان المجنون غير مكلف واذا تكلم المديون بشيء وكلامه لا عبرة به وانما العبرة بكلام العاقل سالم من الجنون اما الذي يتكلم بجنون وهو غير عاقل

16
00:05:52.050 --> 00:06:14.400
وهو فاقد الوعي الاحساس فهذا مرهون عنه القلق ولا يعتبر كلامه ولا اعتبر قوله ولا يعول على شيء من ذلك مما يصدر منه لكنه لما جاهد على نفسه قال ابك جنون

17
00:06:14.850 --> 00:06:31.550
يريد ان ان يتحقق من من وجود عقله وانه سالم من الجنون الذي يكون معه جوا العقل فقال لا وللحبوب فارجموك اذهبوا به فارجوه وهذا هو محل الشيخ من ارادة الحديث

18
00:06:31.950 --> 00:06:50.650
مم لهذا الباب وهو باب من حكم حتى اذا كان هذا على حد امر به فاخرج ليقام عليه الحد قال اذهبوا به فارجموه ما قال ارجموه وجوه هنا وانما قال للحبوب فارجموه

19
00:06:51.000 --> 00:07:13.100
يعني معناه انه يخرج من المسجد ويقام عليه الحد خارج المسجد هذا هو مطابقة في الحديث للترجمة قال قال ابن الجهاد فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنت فيمن رجمه

20
00:07:13.100 --> 00:07:34.000
المصلى رواه يونس ومعمر وابن جريب عن الجبري عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه ثم لا ترى هذا الحديث وهو كما جاء عن ابي هريرة جاء عن جابر

21
00:07:34.900 --> 00:08:05.050
وكان جابر فيمن رجم فانا جابر رضي الله عنه لمن رجم هذا الزاني قال بعض موعظة الامام للخصوم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن هشام عن ابيه عن زين فضلة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه

22
00:08:05.050 --> 00:08:35.050
وكل مقام انما انا بشر وانكم تقتسمون الي ولعل بعضكم ان يكون فبحجته من بعض واقضوا على نحو ما اثنى. ومن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا يأخذه انما اخضع له قطعة من النار. قال حدثنا عبد الله

23
00:08:35.050 --> 00:08:52.150
وسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن زين ظلمة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها. ثم البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب موعظة الامام للخصوم فيكون الامام يعظ الخصوم

24
00:08:52.700 --> 00:09:24.800
وان يكون الواحد منهم لا يطلب الا ما كان حقا له اما اذا كان الذي يطلبه ليس بحق له فانه يحذر لذلك ويبتعد عن ذلك  الدنيا كون الانسان آآ يفتتن بها

25
00:09:25.100 --> 00:09:50.150
ويدعي حق غيره ويأتي الى الحكام ويكون عنده فصاحة ولثم وبلاغة فقد يحكم له لما يكون عنده من قوة البيان  الرسول صلى الله عليه وسلم آآ في هذا الحديث وعظ

26
00:09:50.850 --> 00:10:15.500
الحديث الذي اورده حديث ام سلمة فيه مطابقة للترجمة لان فيه وعظ للخصوم والموعظة اذا نفع الله تعالى بها واجعل الانسان الذي يفكر بسوء ليتخلى عنه ويبعد عنه ليخوف بالله

27
00:10:16.600 --> 00:10:45.150
وهو يعلم بانه مبطل ولكن الشيطان اغواه مستهوى واذا ذكر بالله عز وجل وخوف وقد يرجع ويتخلى فيرجع ويتخلى ومن الناس من يكون همه الدنيا والحلال عنده ما حل باليد

28
00:10:46.400 --> 00:11:06.550
الحلال عنده ليس ما احله الله ورسوله وانما الحلال ما حل بيده الشيء اللي يقع في اليد خلاص هذا هو الحلال من اي طريقة كانت فالشيطان قد يستحوذ الانسان ويجعله

29
00:11:07.050 --> 00:11:33.800
يستهويه ويجعله يميل الى ان يصل اليه شيء وهو غير محق في وقد تنفعه الذكرى اذا ذكر اذا شاء الله هدايته وتوفيقه فتنفعه العظة والتذكير والرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:11:35.350 --> 00:11:54.600
في هذا الحديث حديث ام سلمة قال انكم انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون بحجة من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع ومن قضيت له

31
00:11:55.800 --> 00:12:19.150
بحق اخيه بينما قطعة من النار فلا يأخذها وهذا الحديث سبق ان مر قريبا ولكنه جاء هنا من اجل اشتماله على الموعظة موعظة الامام الخصوم كون القاضي يعظ الخصوم ويذكرهم ويقومهم بالله

32
00:12:20.550 --> 00:12:56.250
لان هذا قد يريح القاضي من الخصومة ومن المخاصمة عندما يتخلى المبطل عن دعواه الباطلة يقول فيه راحة للقاضي وسلامة من الشر ومن الحصول على مال باطل لاحد الخصوم ويقولون

33
00:12:57.150 --> 00:13:20.100
لو انصف الناس استراح القاضي وجنح الجميع للتراظي لو كان هناك انصاف عند كثير من الناس لخفت الخصومات وقلت الخصومات عند القضاة ولكن البعض من الناس يطيب له ان يخاصم

34
00:13:20.650 --> 00:13:37.300
وقد يدعي شيئا وهو مبطن فيه بان الحلال عنده ما حل في يده يصلح حلال عنده ما احله الله ورسوله والله الحين عندهم محل في اليد سواء كان حلالا او حراما

35
00:13:37.750 --> 00:14:03.000
وكان حقا او باطلا والاسناد فيه عبدالله بن مسلمة يروي عن مالك وهو القعنبي عبد الله المسلمة القعنبي يروي عنه البخاري ويروي عنه مسلم كثيرا كثيرا ما يروي عنه مسلم في الصحيح

36
00:14:05.700 --> 00:14:23.600
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رباعي كثيرا ما يأتي في صحيح مسلم باسناد عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عن هشام عن ابيه اي نعم هذا

37
00:14:24.200 --> 00:14:44.900
هذا فيه آآ يعني عدد يعني هشام عن ابيه عروة ثم عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة لكن كثير من الاحاديث في صحيح مسلم رباعية عبد الوهاب مسلمة

38
00:14:45.000 --> 00:15:00.100
عن مالك عن نافع عن ابن عمر عم مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث عن ام سلمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما عمل وشر مثلكم يعني انه لا يعلم الغيب

39
00:15:01.000 --> 00:15:18.550
لا يعلم ما في الصدور ولا يعلم الكاذب من الصادق الا اذا اوحى الله عز وجل اليه هي قضية او في امر من الامور فانه يعلم بتعليم الله عز وجل اياه

40
00:15:19.000 --> 00:15:48.150
اما ان يكون هو يعلم الغيب ويعلم المحقق المبطل عندما يأتي اليه اي خصمين وهذا الحديث يدلنا على انه لا يعلم ولهذا قال انما انا بشر مثلكم اينكم الي ولعل بعظ الاخوان يقول فاقظي على نحو ما اسمع فمن قظيت له بحق اخيه فانما اصنع له قطعة من النار فلا يأخذها

41
00:15:49.250 --> 00:16:21.850
يعني انه قد يأتي اليه خصمان ويتخاصمان ويكون احد الخصمين الحن يعني ابلغ في الحجة فيقظي على نحو ما يسمع وقد يقضي بغير المستحق فالرسول حذر من ذلك وقال فمن قضيت له بحق اخيه

42
00:16:22.000 --> 00:16:42.750
وهو يعلم بانه لا يستحقه فان الله قطعة من النار لان حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا فاذا كان الانسان يعلم انه مبطل ولا يسند على حكم القاضي

43
00:16:43.050 --> 00:17:04.100
ابو القاضي لا لا يحرم يحل الحرام ويجعل الحرام حلالا والحرام حرام والحلال حلال الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله فمن آآ غصب شيئا اعوذ على شيئا ولا يستحقه

44
00:17:04.200 --> 00:17:24.450
وذهب القاضي وعدمه الزوء وحكم له وحكمه لا يحل له الحرام الحرام حرام ويحكم القاضي لان القاضي انما يحكم على نحو ما يسمع والحديث سبق ان مر بنا لكنه اورد هنا

45
00:17:24.500 --> 00:17:41.850
من اجل ان فيه موعظة للخصوم مشتمل على موعظة انكم تعتصمون ولعل بحجة بعظ فاقضي على نحو ان اسمع ومن قضيت له في حق اخيه فانما اقطع له قطرة من نار

46
00:17:42.500 --> 00:18:19.300
ولا يأخذها  قال بعض الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك بالحصم. وقال جريج وسأله انسان للشهادة فقال حتى اشهد لك حتى اشهد لك قال عمر قال عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف لو رأيت رجلا على حق من الاوفر قال وانت امين

47
00:18:19.300 --> 00:18:49.300
وقال شهادتك شهادة رجل. شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت وقال عمر رضي الله عنه لولا ان يقوم الناس زاد عمر في كتاب الله لزقته اية الرجم اطلب واقر ما عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا اربعا فامر برجمه. ولم يذكر ان النبي يصم

48
00:18:49.300 --> 00:19:19.300
صلى الله عليه وسلم اشهد من حضره. وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم رجل وقال الحكم ارضها قال حدثنا خطوبة قال حدثنا الموت ابن سعد طبعا يحيى ابن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي ردادة ان ابا قتالق رضي الله عنه قال قال

49
00:19:19.300 --> 00:19:49.300
فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اثنين من له بينة على حبيب قتله فله كذب وقمت على قدمي ولم ارى احدا يفسدني. فجلس ثم بدأ لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل من جلسائه

50
00:19:49.300 --> 00:20:29.300
وهذا القديم الذي يذكر فيه قال فارضه وارضه منه. قال ابو بكر انا لا صعيبة مصيبة قال الله يقاتل عن الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الي فاشتريت منه قراقا وكان اول

51
00:20:29.300 --> 00:20:59.300
جمال فاسلمته. قال عبدالله عن اللطف وقام النبي صلى الله عليه وسلم. واداه وقال اهل الكتاب الحاكم لا يقضوا بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبلها ولو اقر فضل عنده مؤاخزة بحق في مجلس القضاء فانه نائب لا يقطع

52
00:20:59.300 --> 00:21:29.300
فانه لا يمضى عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيقرهما اصرارا وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس وما كان في غيره لم الا بشاهدين واحضرهما اصرارا. وقال اخرون منهم

53
00:21:29.300 --> 00:21:59.300
انه مؤتمر وامه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه اكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضوا بظلمه من اموال ولا يقضي بغيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع ان علمه اكبر من من شهادة غيره ولكن فيه

54
00:21:59.300 --> 00:22:29.300
في نفسه عند المجرمين. وايقاء لهم في الظنون. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم والظن فقال انما هذه قضية. فاطمة قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله القويشي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن الجهاد عن علي ابن خطوم ان النبي

55
00:22:29.300 --> 00:22:59.300
وصلى الله عليه وسلم فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار ودعاهما فقال انما هي فتية. قال سبحان الله قال ان الشيطان يجري لابن ادم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عسير ابن يحيى عن عن علي

56
00:22:59.300 --> 00:23:19.300
يعني ابن قصي رضي الله عنه عن قضية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء او قبل ذلك من قبل. ثم قال

57
00:23:19.300 --> 00:23:40.650
البخاري رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم آآ في آآ قبل ولاية القضاء  لولاة القضاء وقبل ذلك يعني بهذه الترجمة ان الحاكم اذا كان شاهدا وعنده شهادة في احد الخصمين

58
00:23:42.100 --> 00:24:03.600
وكانت هذه الشهادة اما انها عنده قبل ان يتولى القضاء او عنده بعدما تولى القضاء بعدما تولى القضاء يعني اه شهد عليه بشيء او قبل ان يتولى القضاء يعني كان عنده شهادة

59
00:24:03.950 --> 00:24:28.350
بخصم قبل ان يكون قاضيا او كانت الشهادة له بعد ما تولى القضاء فهل يحكم بشهادته وبعلمه او ان ذلك لا يكون لان القاضي لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه وبشهادته

60
00:24:29.050 --> 00:24:59.050
وانما يشهد عند غيره اورد البخاري رحمه الله اثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم وذكر بعض الاحاديث الواردة في ذلك  قال وقال سريجل عظيم وسأله انسان للشهادة وقال ان الامير حتى اشهد لك. وقال شريح القاضي

61
00:24:59.050 --> 00:25:24.800
وقد جاء انسان وسأله شهادة عنده يعني الشهادة عند القاضي وهو جريح وقال اذهب الى الامير حتى اشهد عنده اشهد لك يعني معناه انه يؤدي الشهادة الى غيره تؤدي الشهادة الى غيره

62
00:25:25.550 --> 00:25:43.100
ان يكون من جملة الشهود لكن ليس عنده هو لانه لا يشهد عند نفسه وانما يشهد عند غيره يقول مثلا القاضي الذي عنده شهادة لا يحكم بشهادته وانما ليتولى او يطلب

63
00:25:43.300 --> 00:26:02.900
ان يحال القضية الى اخر الى شخص اخر غيره ثم يكون هو من جملة الشهود الذين يشهدون عند ذلك القاضي عند ذلك القاضي فشريح القاضي لما جاءه الانسان يطلب منه الشهادة

64
00:26:03.150 --> 00:26:25.200
وهو القاضي وكان يعني لا يثبت شهادته ويحكم بها اراد ان يثبت شهادته عند غيره وقال اذهب الى الامير حتى اشهد لك يعني معناها ان شهادته شهادته يثبتها عند غيره

65
00:26:25.850 --> 00:26:47.050
لا يثبتها عنده بمعنى انه يحكم بشهادته هو وانما يدع غيره يحفظ وهو يشهد ويكون بجملة الشهود وقال عكرمة قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد لمن

66
00:26:47.050 --> 00:27:20.550
سرقة وانت امين. وقال شهادتك شهادة رجل من المحرمين. قال صدقت. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما لو رأيت رجلا يزني وانت  لبيك وانت لو رأيت

67
00:27:21.400 --> 00:27:41.000
احدا رجلا على حد زنا او سرقة وانت امير فماذا تصنع وقال نعم يعني سؤال قال شهادتك شهادة مسلمين يعني معناه ان الامير او القاضي شهادته شهادة رجل من المسلمين

68
00:27:41.250 --> 00:28:00.450
قال صدقت قال صدقنا يعني معناه انه لا يحكم بشهادته ولا ولا يحكم بعلمه وانه يقول خلاص انا رأيته فانا احكم بعلمي ولا يحتاج الى شهود قد يحتاج الى شهود وهو واحد من الشهود

69
00:28:00.950 --> 00:28:28.100
يحتاج الى جهود وهو واحد من الشهور بانه لا يحكم بعلمه وانما يحكم  بالشهود وهي البينة وهو شهادته شهادة رجل من المسلمين وهذا التعليق الذي ذكره البخاري رحمه الله عن عكرمة

70
00:28:29.500 --> 00:28:46.300
وقال فيه قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف ما ادرك عكرمة عبدالرحمن بن عوف ولا عمر رضي الله عنهما واذا فهو منقطع لانقطاع بين عكرمة وبين عبد الرحمن بن عوف

71
00:28:47.100 --> 00:29:11.900
وعمر فلم يدرك ذلك واذا فيه انقطاع وقد اتى به البخاري في سورة الجزع وهذا يدل على ان البخاري اذا علق بصيغة صيغة الجزم لا تكون تعليقاته كلها صحيحة بل هي صحيحة الى من علق عنه

72
00:29:12.350 --> 00:29:35.700
يعني الجماعة الذين حلفهم تحت عكرمة يعني معناها انهم آآ انهم ثقاد وانه متصل الى المكان الذي علق  او الذي اظهره وهو عصيان لانه حذف من تحت عكرمة فاذا محذوفين

73
00:29:36.150 --> 00:30:01.400
او المحذوفون كلهم معتبرون عند البخاري وهو صحيح الى من علق عنه وهو علق عن عكرمة لكن بعد عكرمة يبحث عنه هذه هي الطريقة التي درج عليها البخاري وهو انه عندما يعلق

74
00:30:01.900 --> 00:30:23.000
ويأتي بصيغة الجزم وهو صحيح الى من علق عنه وينظر فيه بعد ذلك يعني معناه المحذوفين عند البخاري ان انه متصل وان وانهم ثقات لكن بعد ذلك ينظر فقد يكون فيه انقطاع

75
00:30:23.150 --> 00:30:43.350
كما هنا فان هذا فيه انقطاع لان عكرمة لم يدرك لها عمر ولا عبد الرحمن ابن عوف ما ادرك لا عمر ولا عبدالرحمن اذا الان موجود حتما وهذا يبين انه ليس كل ما في صحيح البخاري

76
00:30:43.650 --> 00:31:10.450
بصيغة الجزم يقال انه صحيح بل يقيد بانه صحيح الى من علق عنه طيب لانه صحيح الى من علق عنه ويكون البحث في المظهرين الذين اظهرهم والذين جاؤوا مذكورين في الاسناد

77
00:31:11.000 --> 00:31:34.600
ينظر لنا الذي علق عنه فما فوق. وقال عمر رضي الله عنه كما انه احيانا يأتي بصيغة التمرير وليس كل ما اتى به بصيغة التمريظ يكون مريظا ضعيفا لا بل احيانا يكون

78
00:31:34.900 --> 00:32:05.600
صحيحة واحيانا يكون موجودا في الصحيح في مكان اخر وقد ذكر انه يقصد من ذلك انه اذا كان مرويا بالمعنى اذا كان يعني هذا الذي ذكره ما اتى به على لفظه وعلى صيغته

79
00:32:05.650 --> 00:32:24.800
وانما يأتي به مرويا بالمعنى او مختصرا فانه احيانا يأتي به بهذه الصيغة اليس كل ما في البخاري من صيغة التمريظ يكون ضعيفا وليس كل ما في البخاري من صيغة الجزم

80
00:32:25.000 --> 00:32:45.000
يكون صحيحا. وقال عمر رضي الله عنه لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب اية الرجل بيدي. وقال عمر رضي الله عنه لولا ان يقول الناس زاد في كتاب الله زاد عمر في كتاب الله لكتبت

81
00:32:45.000 --> 00:33:12.150
ترددني في يدي يعني معناه من شدة وثوقه وتحققه بان الاية الرجم نزلت وانها تليت لكسبها بيده يعني معناه انه آآ يعني عمل بعلمه وعمل وهو حاكم ووالي لكن آآ لكنه لا يفعل هذا

82
00:33:13.050 --> 00:33:30.500
لا يفعل لا يفعل هذا ولا يحصل منه بمجرد علمه ان يثبت في القرآن ما ليس او في المصحف ما ليس ملك منه لكنه كما هو معلوم يكون من قبيل

83
00:33:30.650 --> 00:33:51.000
ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. لان من القرآن ما نسخت تلاوته وبقي حكمه واية الرجم فان هذا الرجم تلي اه نزلت وتليت وقال انما قرأناها وتلوناها كما جاء عن عمر

84
00:33:51.000 --> 00:34:21.000
ولكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. قال والرماعي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعا فامر برجمه ولم النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضر و اقر معز عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا اربعا

85
00:34:21.000 --> 00:34:51.000
قرر ذلك اربع مرات حكم ان برجمه ولم يشهد على من حضر ما قال يشهد انه اقر بل القاضي اذا اقر عنده الخصم او اقر عنده آآ فانه يثبت ذلك يثبت اقراره ولا يحتاج الامر الى شهود لان النبي عليه

86
00:34:51.000 --> 00:35:21.000
الصلاة والسلام ما استشهد على اقراره احدا بل آآ لما اقر وهو قد ومن المعلوم ان ان الحكم يعني يكون في الغالب بمحظر الناس او يكون بحضور الناس لا سيما اذا كان في المسجد فان المسجد مفتوح لكل من يدخل المسجد كل من المسجد يدخل

87
00:35:21.000 --> 00:35:41.000
يحظر يمكن ان يشاهد ويعاين. ولهذا جاء في الحديث اذهبوا به فارجموه. يعني وهو في المسجد حكم المسجد. يعني بس كانوا موجودين لكن ما جاء فيه ان انهم يشهدون عليه وانه يدون شهادتهم على اعترافه لكنه

88
00:35:41.000 --> 00:36:11.000
حكم عليه وكان بمحظر من الناس وقال للحاضرين اذهبوا به فارجموه واذهبوا به ارجو منه نعم وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم بهم وقال الحاكم وصالح حماد وحماد ابن ابي سليمان وهو من فقهاء الكوفة. اذا اقر بواحدة رجم

89
00:36:11.000 --> 00:36:39.550
يعني ان اعتراف الزاني لا يحتاج الى تكرار. بل تكفي مرة واحدة. بس تكفي مرة واحدة وقال الحكم وهو ابن عتيبة انه يحتاج الى ان يقر دعاء ويقوم بعدد شهود اقرارات اربعة بعدد الشهود الاربعة

90
00:36:39.600 --> 00:36:59.600
وهي مسألة خلافية بين العلماء منهم من يكتفي بشاهد واحد يكتفي بهن مرة واحدة قرار ومنهم من يقول انه يحتاج الامر الى اربعة اقرارات لان الرسول صلى الله عليه وسلم

91
00:36:59.600 --> 00:37:29.600
آآ لانه شهد على نفسه اربع مرات كل مرة يعرض عنه ويكرر ثم يعرض فيكرر حتى اكمل الاربعة الحسن ابن عتيبة يقول آآ يقر اربع مرات الحكم اربعة يعني اقرار رقم اربعة. لانه قال بمرة واحدة وهو قال اقروا اربعة

92
00:37:29.600 --> 00:37:59.600
قال حدثنا خطيبة قال حدثنا الملك ابن سعد عن يحيى ابن عمر ابن عن ابي محمد مولى ابو قتادة ان ابا قتالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بدلة على قتيل قتله وله بلد. وقمت

93
00:37:59.600 --> 00:38:29.600
متقدمة على قديم ولم ارى احدا وجلس ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل من جلسائه هذا القتيل الذي يذكر عندي قال ابو بكر رضي الله عنه تمنى لا يعطي

94
00:38:29.600 --> 00:38:49.600
افضل من اسم الله يقاتل عن الله ورسوله. وعن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه اليه اذ خرجت منه قيراطا وكان اول ما لاسلمته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي قتادة

95
00:38:49.600 --> 00:39:29.600
قصة السلف الذي لما قال رسول قتل قتيلا فله سلفه. وكان قتل قتيل اذا اراد ان يبحث عن هذا السلف فاراد ان يثبت انه قتل ذلك القتيل. قام يبحث عن من يشهد له بانه قتله حتى يحصل السلف. وما رأى احدا يشهد له

96
00:39:29.600 --> 00:39:52.050
جاء الى ما اخبره بذلك فقال رجل من الحاضرين سلبوا ذلك القتيل الذي ليجبر هو عندي وارضه فارضه يعني اذا في عندي خله لي واعطيه مكان السبب من عندك الذي اخذته

97
00:39:52.050 --> 00:40:22.050
ابقه عندي اجعله واني آآ من نصيبي وارضه عني يعني اعطه مكان هذا السلف فلما سمع ذلك ابو بكر غلاه عن ابو بكر يتكلم بكلمة ينكر فيها عمل هذا الرجل

98
00:40:22.050 --> 00:40:52.050
وقال يعني اه لا لا يعطى ايش؟ الا ما يعطى كلا لا يعطه ليصيبغ من قريش اصيبغ من قريش ويدع اسدا من اسد الله القاتل عن الله ورسوله قاتلوا عن الله ورسوله يعني يجاهد في سبيل الله يعني انسان عنده عنده

99
00:40:52.050 --> 00:41:19.500
وعنده آآ قوة في الجهاد وهو الذي قتل القتيل وهو الذي يستحق سلفه. ثم يأتي انسان ما عمل شيء. ما قتل قتيلا ولكنه اخذ شيئا دون ان يكون هو الذي تسبب

100
00:41:19.500 --> 00:41:43.100
لو كانت القاتل لصاحب السلف ويدع اسدا من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني وهو ابو قتادة لانه كان فارس من فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم الفرسان المعروفين بالاقدام. رضي الله تعالى عنه وارضاه

101
00:41:43.100 --> 00:42:13.100
فالرسول صلى الله عليه وسلم ابدى من عنده يعني ابقى ذلك الذي عنده عنده ادى يعني ذلك من عنده عليه الصلاة والسلام. ما يعني يبدو لي الوجه يعني في ما يظهر لي الان عن مطابقة او وجه ايراد الحديث. في

102
00:42:13.100 --> 00:42:53.100
الترجمة ما اذكر الان ما اذكر الان وش وجه الحديث في التربية؟ نعم نعم قال ابو قتادة اشتريت خرافا يعني معناه انه يعني بستان يعني اللي هو آآ يعني ليس خرافا التي هي آآ يعني الغنم وانما المقصود به انها مجال

103
00:42:53.100 --> 00:43:23.100
بيعة ومزرعة او يعني آآ آآ بستان فقال فهو اول مال عجلته يعني ملكه من من الاشياء الثابتة التي هي يعني ليست الاشياء المنقوصة مثل الابل والبقر والغنم وما الى ذلك. فان هذه آآ ليست يعني اشياء يعني

104
00:43:23.100 --> 00:43:53.100
كالبيوت البساتين وما الى ذلك. قال عبدالله عن وقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه اليه. نعم يعني آآ معناه ان حصل حصلت التأدية وانه ما اخذ منه. وان الذي قاله بكر

105
00:43:53.100 --> 00:44:13.100
او الذي اراده ابو بكر او انكره ابو بكر انه ما تم بحيث اخذ من هذا واعطي هذا بل ذاك بقي عنده ما عنده وهذا اعطي بدله. وقال اهل الحداد

106
00:44:13.100 --> 00:44:43.100
لا يخلو بعلمه شهد بذلك في ولايته او قبلها. ولو اقر خصم عنده مؤخرة بحق في مجلس القضاء فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيخبرهما ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الاثار والتي فيها مطابقة الترجمة فقالها القاضي

107
00:44:43.100 --> 00:45:03.100
قال قال وقال اهل الفجاد. نعم. الحاكم لا يقضي بعلمه. شهد بذلك ايوة قال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضى فيه. وما كان في غيره منا

108
00:45:03.100 --> 00:45:23.100
يحضرهم يحضرهما اصرارا. وهذا قول اخر يفصل يقول ان في مجلس القضاء لا يحتاج الى ان يشعر بل يحكم بالاقرار اذا قر واحد على لاخر فانه يقضي. لكن اذا كان في غير مجلس القضاء

109
00:45:23.100 --> 00:45:50.700
اذا كان في غير مجلس القضاء واقر وهو سمع القاضي ان شخصا يقر بشخص اب فانه يحتاج الى ان يشهد او يأتي بشاهديه. الذي هو الخصم المقري له يأتي مشاهديه والقاضي احد الشهود اذا راحت عند قاضي اخر

110
00:45:50.750 --> 00:46:10.750
فانه يشهد ويقوم احد الشهود مثل ما جاء في الحديث في الاثر الذي قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا عليه حد اني زنا او كذا قال انت انت شاهد شهادة شهادة وجه من

111
00:46:10.750 --> 00:46:40.750
واحد من الناس يعني فلا يقضي بعلمه وانه خلاص يعني ما دام انه رأى يكفي ولا يحتاج الى شهود بل هو شاهد من المسلمين. ايوه. وقال اخرون منهم فليقضي بانه مؤتمن. وقال اخرون منهم بل يقضي به. قال نعم

112
00:46:40.750 --> 00:47:03.250
قال اخرون يعني من اهل العراق بل يقضي به لانه مؤتمن. يعني في الحالتين يعني حالة كونه تقر عنده بمجلس الحكم او سمع فيه غير مجلس الحكومة. او سمع لغير مجلس الحكم لا يحتاج الى شهود. يعني معناه انه

113
00:47:03.250 --> 00:47:27.350
توي او هذا القول او هذا القائلون يسوون بينما سمعه الحاكم من الاقرار في مجلس الحكم او سمعه في غير مجلس الحكم قالوا انه مراد من الشهادة من الشهادة معرفة الحق وعلمه اكثر من الشهادة

114
00:47:27.350 --> 00:47:57.550
هذا توجيه يعني هذا القول. قالوا انه يراد من الشهادة معرفة الحق. وعلمه اكثر من الشهادة لانه يعني متحقق وعالم بهذا الشيء الذي حصل وانه مدرك له ومشاهد له وحصل بين يديه وحصل بسمعه فهو لا يحتاج الى شهود لان الشهود يحتاج اليهم

115
00:47:57.550 --> 00:48:17.550
في معرفة الحق وهو عالم بالحق متيقن له هذا تعليل لقول الاخرين الاخرين. نعم. وقال بعض علمه بالاموال ولا يخبط غيرها. وهذا تفصيل من جهة اخرى. هل يقضي بعلمه في الاموال

116
00:48:17.550 --> 00:48:37.550
اذا كان عنده شيء يتعلق بالاموال يقضي به اما اذا كان في غيرها في الحدود او ما الى ذلك فانه لا يقضي بعلمه قال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضوا قضاء بعلمه دون ان غيره. مع ان علمه اكثر من

117
00:48:37.550 --> 00:49:02.950
شهادة غيري ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. وايقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية. وقال القاسم ومازن لمحمد ابن ابي بكر

118
00:49:03.450 --> 00:49:24.800
احد الفقهاء السبعة وهو مشهور اذا اطلق في كتب الفقه الامير القاسم فهو المشهور بانه اه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر احد الفقهاء السبعة واهل المدينة السبعة المشهورون في عهد التابعين

119
00:49:24.900 --> 00:49:51.050
وهم من التابعين وذكر الحافظ انه يحتمل ان يكون القاسم رجل اخر من اهل الكوفة يعني وانه على هذا يكون رأيه يخالف رأي اهل العراق ورأي اهل آآ يعني الذين قالوا بان

120
00:49:51.100 --> 00:50:14.700
لانه يقضي بعلمه بتفصيل وبدون تفصيل يعني على اقوال بينهم سلفوا فيها واما ان يكون القول القادم لمحمد وهذا هو عند الاطلاق ويحتمل ان يكون القاسم واحد من اهل العراق ولكنه ليس مشهورا عند الاطلاق

121
00:50:17.250 --> 00:50:42.750
وعلى القول بانه هو يعني معناه انه خالق مذهب اهل العراق في انه لا يقضي بعلمه ولو كان يعني متحققا لان لانه لان الناس قد يظنون به الظنون ويقعون في عرظه

122
00:50:42.900 --> 00:51:08.750
ويتكلمون فيه فيكون هو جاهد من الشهود ولا يقضي بمجرد علمه وانما يقضي بعلم غيره وبشهادة غيره او يدع غيره يشهد يحكم او يدعو للحكم غيره وهو يشهد من جملة الشهود

123
00:51:09.750 --> 00:51:34.400
وقال القاسم قال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. يعني معنى ما يدري عنه الا هو يعني آآ شيء علمه وليس عنده

124
00:51:34.400 --> 00:51:55.600
ما هناك احد اناس يشاركونه حتى يبني على علمهم وعلى شهادتهم ايوة مع ان علمه اكبر من شهادة غيره. مع ان علمه عنده اكثر من شهادة الخير لانه متحقق شهادة عيوبه

125
00:51:55.850 --> 00:52:18.850
قال باذنه لكن لدفع التهمة ولما يحصل من الظنون ويعني بالقاضي فانه يبتعد عن ذلك ولا يعرض نفسه للتهمة والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي عصمه الله عز وجل

126
00:52:19.950 --> 00:52:44.500
آآ اظهر ما يدفع التهمة عن نفسه لان لا يقع بنغوص الذين آآ رأوه ومعه صفيا لا يقع في نفسهم شيء من الشيطان ويهلكون والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم عليه الصلاة والسلام

127
00:52:44.700 --> 00:53:00.700
ومع ذلك قال انها صفية انها صبية المرأة التي معها هي قضية لن يفعل للظنون ولان لا يظن ولان لا يقع اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع يعني هذا الظن

128
00:53:00.950 --> 00:53:19.700
الذي قد ينقدح في ذهن هؤلاء ولو انقدح في اذهانهم لهلكوا لان الرسول لا يظن به  ولا يصدر منه الا الحق لانه معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا غيره من الذي اولى

129
00:53:19.850 --> 00:53:35.750
الا يعرض نفسه للتوبة الا يعرض نفسه اذا كان الرسول دافع عن نفسه التوبة وهو لا يتهم فاذا الذي يتهم ليس المعصوم من الذي اولى ان يبعد نفسه عن التوبة

130
00:53:39.050 --> 00:53:59.050
قال مع ان ظلمه اكبر من شهادة غيري. ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. وايقاف لهم بالذنوب. نعم. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه قضية

131
00:53:59.050 --> 00:54:19.050
وهو قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله القوي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب. عن علي ابن رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفية بنت اخيه ولما رجع

132
00:54:19.050 --> 00:54:49.050
انطلق معها ومر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية سبحان الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. نعم رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عتيق واسحاق ابن يحيى علي هني عن علي وعن ابن حسين عن

133
00:54:49.050 --> 00:55:20.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر البخاري رحمه الله   رضي الله تعالى عنها وان الرسول لما كان معتكفا زارته فقام معها يمشي معها فرآهما رجلان رآه النبي رجلان فازرعا

134
00:55:21.900 --> 00:55:39.950
وقال على رسلكما انها صبية بنت علي قال سبحان الله يا رسول الله يعني ما كيف يعني ما يمكن اننا يعني يقع في نفوسنا شيء يعني فيه ريبة قال عليه السلام آآ ان الشيطان يجري بابن ادم ما تندم

135
00:55:40.450 --> 00:56:00.250
ان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم واني كرهت اني خشيت ان يوقع في نفسي كما شيئا فما جرى عليه الصلاة والسلام الى هذا القول ليبعد عن نفوسهما ايقاع الشيطان

136
00:56:00.800 --> 00:56:21.000
في نفوسهما شيئا من الظن بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الهلاك لهم والعياذ بالله المقصود من ذلك هو دفع التهمة وان القاضي لا يقضي بعلمه لانه قد يتهم ويساء به الظن

137
00:56:21.100 --> 00:56:40.500
ويتكلم فيه فيبتعد عن ذلك واذا كان رسول الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام دافع عن نفسه التهمة وقوله انها صفية وكره ان يقع يعني دفع عن نفسه ما قد يقذفه الشيطان

138
00:56:41.000 --> 00:57:04.300
من السوء في قلبي تهمة ما حصلت ولكن فخشي ان يقذفه الشيطان في قلب هذين الرجلين فبادر الى كابرئة او ابعادهما عن ان يوقع الشيطان في نفوسهما شيئا بقوله انها صفية بنت حيي

139
00:57:05.550 --> 00:57:21.800
وقاضي كنا باولى ان يبتعد عن ان يوقع او يتعرضوا للظنون وان يتعرض للتهمة وهو غير وهو وهو الذي ليس بمعصوم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وهو معصوم

140
00:57:22.950 --> 00:57:47.050
دافع عن نفسه ما قد يقذفه الشيطان دفع عن هذين الرجلين قد يقذف الشيطان في نفوسهما  القاضي من باب اولى ان يبعد التهمة عن نفسه وظنون السيئة عن نفسه ثم الحديث الطريقة التي ذكرها البخاري

141
00:57:47.700 --> 00:58:05.600
سورة المرسل لان علي بن الحسين من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وانما هم من التابعين وعلي بن حسين زين العابدين رحمة الله عليه

142
00:58:07.100 --> 00:58:36.550
ومن اجل هذا اورد البخاري رحمه الله بعده الروايات الاخرى التي فيها ذكر الواسطة وهي صفية فكرة الواسطة وهي صفية يعني الذي في الاسناد الاول من الرجال بينه ما جاء بالاسناد في الطرق الثانية او الرواية الاخرى

143
00:58:36.650 --> 00:58:55.350
التي فيها ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الذي جرى يعني من شأن قظية

144
00:58:56.400 --> 00:59:36.700
الحديث الذي بمناسبة آآ ذهابه معها بعد ان زارته بالاعتكاف وصار غير مرسل بالروايات التي اوردها البخاري فيما بعد     نعم؟ اقرأ اقرأ وعن ابواب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان ولا

145
00:59:36.700 --> 01:00:06.700
حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا قال حدثنا شعبه عن انه قال سمعت ابي قال الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ ابن جبل اليمن ربنا يغفر لنا وبشرا ولا تنفرا وتقاوها. وقال له ابو موسى

146
01:00:06.700 --> 01:00:26.700
رضي الله عنه انه يسمع في ارضنا وقال كل مسلم حرام وقال النضر وابي داود هارون ووضيع عن شعبة عن بعيد بن ابي جردة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه

147
01:00:26.700 --> 01:00:52.850
كله ثم عرض البخاري رحمه الله آآ هذه باب الى بعث الامام اميرين ان يتطاوعا ولا يتعاطيا ورد في ذلك حديث هذه بردة عن ابي موسى في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم اياه الى اليمن

148
01:00:53.100 --> 01:01:19.850
هو معاذ ابن جبل وانه وصاهما جميعا بان ييسر ولا يعسرا وان يبشر ولا ينفر وان يتطاوعا وهذا هو محل الشاهد ان يتطاوعا يعني لا يختلفان بالاحكام وانما يتشاوران حتى يصل الى نتيجة

149
01:01:20.350 --> 01:01:49.250
ويتفقان على نتيجة واذا اجتهدوا واختلفوا فيرجعون الى الدليل الذي يدل على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم معاذ

150
01:01:50.100 --> 01:02:13.700
وابي موسى الى اليمن قال بعض العلماء ان هذا فيه دليل على بعد عاوز اقول لاصحابه في مكان واحد لكن الحديث كما جاء في بعض الطرق ليس فيه انهما في مكان واحد

151
01:02:14.100 --> 01:02:35.800
والكل واحد له مكان قد مر ان اليمن محلافين وقد جعل لكل واحد منهما محلافا وكان كل واحد منهما يتجول في المنطقة التي هو مسؤول عنها حتى اذا قرب بعضهم من بعض

152
01:02:36.150 --> 01:02:53.950
هذا من طرف ناحيته وهذا من طرف ناحيته تزاور وزار بعضهم بعضا تزاور وزار بعضهم بعضا وقد مر الحديث الذي فيه ان معاذ زرب موسى وانه وجد عندهم رجل ارتد

153
01:02:54.500 --> 01:03:29.550
وقال ما هذا؟ قالوا مرتد قال لا انزل حتى تقتلوه قال يبدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه واذا عند تلاقيهما وعند اجتماعهما فانهما يتشاوران وآآ آآ يبحثان في المسائل التي تعرض لهما

154
01:03:30.700 --> 01:03:56.100
ويرجعان فيما يختلفان فيه الى ما يوجد من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث سبق ان مر مرارا ولكنه جاء هنا من اجل دولية بعث الاميرين

155
01:03:57.000 --> 01:04:28.900
وامرهما في التطاوع وعدم التعاصي بحيث  المشاوران  يجتهدان في معرفة الحق واذا اختلف  والمرجع في ذلك الى ما يثبت الى ما يتبين من القرآن او يثبت من سنة رسول الله

156
01:04:29.100 --> 01:04:40.350
هذا وعد الله سلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين