عنده مال ويكون للورثة. اما اذا كان يعني ليس عنده فقد مر بنا. ان عليه الصلاة والسلام يعني اه الرجل الذي وقف او الذي اه علق عتق عبد له على دبر يعني اه اه لا زكاة فيها لان الوقف ما هو معلوم لا زكاة فيه ولجأ المقصود منه انه طلب منه زكاة يعني هذه يعني هذه الاعتد او هذا العتاد وانما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب الوقف الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. يعني ان اصل الشيء الذي يوقف لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة وانما يبقى ثابتا من ريعه ولا ولا يتصرف فيه بالبيع وغيره. وانما يبقى وقفا على وجوه الخير ذكرها الواقف يكون الاصل يعني لا يتصرف فيه والمنفعة مسبلة تصرف في وجوه الخير التي يذكرها او التي يريدها الواقف في في وقته فمثلا يوقف عمارة فهذه العمارة التي اوقفت لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء واما منفعتها وريعها وما يحصل من ايجار لها فهذا هذه المنفعة المسبلة الموقوفة التي تصرف في وجوه الخير التي عينها الواقف او التي ذكرها الواقف ثم ذكر حديث حديث ابي هريرة حديث ابو هريرة ابو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا الحديث اورده من اجل قول صدقة جارية. من اجل جملة صدقة جارية وصدقة جارية هي الوقفة لانه مستمر النفع به مستمر ليس منقطعا لان هناك صدقة يعني آآ صدقة محددة منتهية وصدقة مستمرة دائمة. وصدقة المحددة المنتهية المقطوعة كان يأتي فقير وتعطيه مبلغا من المال خلاص هذا انتهى لكن الموقوفة هذا والجارية هي التي يجري نفعها ويستمر نفعها وذلك بكونه آآ يحشر الريع من العين الموقوفة فيبذل في كل وقت وفي كل حين قال عليه الصلاة والسلام صدقة جارية هذه اول الثلاث وهي محل الشاهد للترجمة او علم ينتفع به بان يكون الانسان خلف علما يعني خلف كتبا او درست الامير اخذوا عنه العلم وصاروا ينشرون ليكون هذا مستمرا. فيكون هذا مستمرا. الكتب يستفاد بها يستفاد منها باستمرار ولو كان في في في حياته وبعد وفاته وقد يكون ذلك بمئات السنين ايستفادوا من العلم الذي يخلفه الانسان. وكذلك التلاميذ الذين يقولون عن العلم ويبلغونه وهكذا تلاميذهم وهكذا يتسلسل او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له ذكر العبد او الولد الصالح وصفه بالصالح. لان صالح هو الذي يحصل منه الدعاء وهو الذي تحصل منه الفائدة اما اذا كان غير صالح فقد يحصل مثل السب لابيه او امه كما جاء في الحديث ان من الكبائر ان يشتم الرجل ان يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. هذا اذا كان غير صالح قد يحصل يعني قد يحصل شيء يعني غير طيب قد يحصل شيئا يسوء ويضر. واما اذا كان صالحا فهو الذي يرجى منه الخير ويؤمل منه الخير بان يدعو يعني لوالديه وكذلك يتصدق عنهما ويأتي بالقرب المشروعة التي تجوز يعني في حق الاموات يفعلها مع مع والديه اذا مات ابن اذا مات الانسان الحديث اشتهر عند كثير من الناس ابن ادم والحديث ليس فيه ابناء وان ما فيه الانسان اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نعم احسن الله اليك هل يدخل في العلم الذي ينتفع به طباعة الكتب العلمية الشرعية كذلك كذلك نعم لان طبيعتها يحصل نفعها وبذلك يعني طباعتها يحصل نفعها بطباعتها فكذلك الذي ينشر علما يؤجر يؤجر على وان كان العلم يعني ليس له ولكنه لغيره ولكن النفع له حصل ببذله ونشره الى ما من شاء الله من طلبة العلم. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا. متفق عليه واللفظ مسلم وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره ثم ذكر هذا الحديث في الوقف وهو وقف عمر رضي الله عنه وقيل انه اول وقف في الاسلام وذلك ان عمر رضي الله عنه كان له ارضا استفادها من خيبر وانها انفس امواله وانفس شيء عنده. وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ايستشيره. ويطلب منه ان يدله على طريقة طيبة يعني يبذلها فيها يعظم نفعها وتكثر فائدتها والرسول عليه الصلاة والسلام اشار عليه بان يوقفها وان يحبس اصلها وان ينتفع بريعها بثمرتها وما يحصل منها فقال في الحديث اصاب عمر ارضا بخيبر اصاب عمر يعني حصل له او استفاد ارضا بخيبر هي انفس ما له. نعم. فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها يعني يستشيره ويطلب منه ان يأمره بالشيء الذي يعني يكون اولى وصرفها فيه تكون واولى يستأمره يطلب منه ان يأمره بشيء يكون انفع واكثر فائدة من غيره. نعم قال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه نعم. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال ان شئت يعني ان هذا يرجع اليه ان شاء حبس اصلها وتصدق وتصدقت بها تصدقت بها حببت اصلها هذا هو الوقف لان الوقف يعني تحبيس الاصل وتصدق بالمنافع الريع الذي يحصل يعني جعله سبلا مسبلا مبذولا في وجوه الخير التي يختارها الواقف او التي يعينها الواقف ان شئت حبست اصلها وتصدق فبها اي انها خرجت من ملكه وصارت وقفا لا يتصرف في عينه تصرف في الوجوه التي آآ التي عينها الواقف والتي اراد ان يصرف الوقف فيها وارشده الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بهذا وقال ان شئت يعني ان هذا يرجع اليه. ان اراد هذا فعله وان اراد ايضا اه وجوها من وجوه الخير اخرى يعني يفعله اشار عليه بالوقت وقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. نعم. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهم تصدق به عمر يعني انه جعلها صدقة يعني خرجت من ملكه بالوقت فلا يباع او يباع اصلها ولا يوهب ولا يرى وانما تبقى يستفاد منها ريعها يصرف في الوجوه التي حددها الواقف والتي عينها الواقف نعم. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى. يعني هذه الوجوه التي صدق بها فيها ففي الفقراء الفقراء الذين ليس عندهم شيء يتغدون به وينتفعون به وليس عندهم ما يكفيهم لسنتهم جعل الفقراء من جملة مصارف ذلك الوقف من جملة مصارف ذلك الوقت وجعلها في الفقراء وذي القربى اي قرابته اي قرابة عمر رضي الله عنه. ولا شك ان الاحسان الى القرابة وتقديمهم على غيرهم تمييزهم على غيرهم اذا كانوا محتاجين انه اولى ولهذا جاء في الحديث ان الصدقة اذا وصرفت للقريب فانها تكون صدقة وصلة. واما اذا اعطيت لغير القريب تكون صدقة فقط جعل هذا وجعل من مصارفها ذوي القربى اي ذوي قرابة عمر رضي الله تعالى عنه وفي الرقاب وفي الرقاب اعتاق الرقاب. وذلك بان يساعد المكاتبون على فك رقابهم بمساعدتهم في اداء ما كتبوا عليه فمثل ما حصل لبريرة التي اه كتبت على تسعة تسعة نجوم اقساط منجمة كل قسط يكون في سنة فجاءت تطلب من عائشة المساعدة. فقالت انها مستعدة لدفع آآ جميع آآ هذه النجوم التي عليها وآآ تعطيها تعطيه تعطيه دفعة واحدة وتعتق بذلك ويكون عتق يكون ولاؤها لها. كما جاء في الحديث الاقاويل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سبق ان والذي سبق ان مر بنا وفي سبيل وكذلك ايضا شراء الرقاب. يعني يشتري من الصدقة او يشتري من الوقف. يعني آآ رقة فيعتقهم يعني ليس بلازم ان يكون مختص بالكتابة وان الذي كتب هو الذي يساعد بل حتى تشترى الرقبة من اهلها وتعتق يشروقها فهذا يدخل تحت الرقاب. يعني اما مساعدة في كتابة او شراء رقم واعتاقها. نعم وفي سبيل الله وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لانه اذا ذكر سبيل الله مع وجوه اخرى من وجوه الخير في صرف او يحمل على ان المراد به الجهاد في سبيل الله اخراج الناس من الظلمات الى النور وادخالهم في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيله بانه ذروة سنام الاسلام رآها يعني ايه؟ رأس الامر للاسلام وعموده في الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله واذا قلت سنامه الجهاد في سبيل الله فاذا سبيل الله اذا ذكر مع غيره فانه يراد به آآ الجهاد في سبيل الله واذا وحده يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد لانها كلها في سبيل الله اية الصدقات التي في اصناف ثمانية جاء فيها ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وبرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله هذا مقصود الجهاد في سبيل الله. والا فان المعنى العام يدخل فيه ابن السبيل ويدخل فيه فك الرقاب ويدخل فيه اعطاء المؤلفة قلوبهم وكذلك الغارمون ويدخل فيه جميع وجوه الخير في سبيل الله بالمعنى العام لكن مجيئها في اية الصدقة يخص بها الجهاد في سبيل الله. وكذلك مجيئها في هذا الحديث الذي في الفقراء وذكر ابن السبيل وذكر في سبيل الله المقصود ذكر الجهاد في سبيل الله وذلك العتاد والسلاح وشراء المركوبات الانفاق على الغزاة في سبيل الله بحيث يعني يؤمن لهم الطعام من الزكاة هذا المقصود به الجهاد في سبيله اذا جاء ذكر سبيل الله مع غيره كما جاء في آآ اية آآ مصارف الزكاة وكما جاء في هذا الحديث اه المقصود به الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل وفي سبيل الله. وابن السبيل. وابن السبيل هو الذي انقطع في سفره وانتهت نقوده او فقدت نقوده وان كان غنيا في بلده فانه يعطى ما فيه الوصول الى بلده وهذا يعني من اه من من مصارف الزكاة ومن مصارف من مصارف الوقف الذي جعله عمر رضي الله عنه والضيف والضيف كذلك ايضا يعني الضيف الذي يأتي وينزل ضيفا عنده فيكون والاحسان اليه يعني يكون من هذا الوقت. نعم لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. ثم ذكر ان من وليها وقام على تصريفها وآآ العناية بها وصرفها في مصارفها انه لا بأس ان يأكل بالمعروف يعني في مقابل عمله وفي مقابل قيامه بهذه المهمة لا جنح عليه ان يأكل يعني بالمعروف يعني لا يسرف ولا يكثر ويتوسع وانما يكون بالمعروف. نعم ويطعم صديقا ويطعم صديقا. لا بأس بذلك ان يطعم صديقه لان هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه في في في وقته او في مصارف وقفه ويطعم صديقا. نعم. غير متمول مالا. غير متمول يعني لا يأخذ شيئا يتناوله ويجعله مالا له فيقتطع قطعة من الوقت ويجعلها مالا له وانما يأكل بالمعروف. يعني فيما يتعلق بكون هي شهيد ولكن بشيء معروف ليس فيه اسراف وليس فيه تبذير وليس فيه آآ آآ اه اضرار مصارف الوقف اخرى. نعم وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وهذا فيه التفصيل الذي هو تسبير تحبيس الاصل هو تسبيل المنفعة. لان قول تصدق باصله يعني ان اصله صدقة خرج من ملكه. لا يباع ولا يورث وينفق من ثمره اي ريعه من ثمره اذا كان بستان ومن ريعه آآ سواء كان بستان او غير بستان بان يعني اجرة لعمارة او اجرة لدكاكين او اي شيء من وجوه الخير التي آآ يجعل وفيها الوقت ها وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة الحديث وفي فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وقد اورده هنا من اجل الذي يتعلق بخالد ابن الوليد وانه احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله وقد مر قريبا في الوكالة وان مر قريبا في الوكالة لانه بعث عمر عن الصدقة الحديث يعني ذكره محدث شاهد وهنا ذكر الحديث واشار الى محل شاهد واشار الى محل شاهد وهو ان خادم الوليد احتياج اذرعه واعتاده في سبيل الله والمقصود ان ان خالد بن الوليد رضي الله عنه آآ احتبس اذراعه اي وقفها قالها سبلا مسبلة يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله. يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله. ومعلوم ان مثل هذه هذه الاشياء لا زكاة فيها. اذا حبس شيء او اوقف شيء يعني هذه هذه الاذراع وهذه الاعداد يعني حبست وجعلت يعني وقفا يستفاد منها في سبيل الله يستفاد منها في سبيل الله فانها كأن المقصود انهم قالوا انه منع الزكاة فالرسول كيف يمنع الزكاة وهو قد حبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. وليس المقصود من ذلك انه طلب منه يعني زكاة الاعتاد. لان بعث العمال ما كان يحصل لمثل هذا وانما كان يحصل للابل والبقر والغنم وكذلك الثمار. هذه هي التي يبعث فيها العمال. واما زكاة آآ الزكاة الخاصة او زكاة يعني عروض التجارة ما كان معروفا ان السعاة يبعثون لجمعها وانما يبعثون للموارد الابل ينزلون عليها يأخذون الزكاة كلما ورد شيء منها اخذوا زكاته. اخذوا زكاته. فاذا المقصود من هذا انه كيف يقال ان خالد من الزكاة هو الذي حبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. لان من يوقف اعتاده واذراعه وشيء من امواله في سبيل الله لا يمنع الزكاة نعم وفيه دليل على ان حتى المنقول يوقف المنقول اي نعم اي نعم يدل على ان الوقت ثابت ومنقول. على ان الوقف يكون للثابت والمنقول قال رحمه الله تعالى باب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه اله وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لك كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فارجعه. وفي التي ما كانت من قبيل العطية والهدية. اما ما كان من قبيل النفقة فانه لا يكون فيه تسوية بل كل يعطى يستحقه في وقته فاذا زوج انسانا في آآ حيث بلغ زواج ما يعطي اولاده الاخرين حفظ وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليشهده على صدقة فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه ايه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا ثم ذكر قال باب الهبة والهبة هي العطية في الحياة بدون مقابل وقد تكون وقد تكون يراد بها المقابل كالهدية الثواب. الذي يهدي من اجل ان يثاب. وان يعطى اكثر منها اكثر مما اعطاه كما يحصل من الفقراء الذين يأتون بهدايا للاغنياء او للامرا فيعطونهم اياها من اجل ان يعوضوهم عنها باكثر منها هذه هبة يقال لها هبة الثواب. والمقصود بها الثواب اي انه يثاب عليها في الدنيا. ويعطى في مقابلها مالا اما اذا كان يعني ليس هذا هو المقصود وانما المقصود بها حسن المعاملة وحصول الوئام والوفاق يعني وحصول الوئام بين المتهاديين فان هذه ليست هبة هبة ثواب ليست هبة ثواب الهبة هي خروج شيء من مال الانسان لغيره يعني في في الحياة بدون مقابل. يعني لا تكون وصية بعد الموت وانما تكون في الحياة بحيث يعطي وينتهي. لان يعطي وينتهي هذه الهبة ذكر فيها احاديث اولى حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. رضي الله عنهما وقد كان اعطى اعطاه ابوه آآ يعني اعطاه اعطاه غلاما يعني اعطاه نحلة يعني عطية وهبة وهب له غلاما فقال فطلبت منه امه والدة الاولاد ان يذهب ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. تريد التوثق من وسط ولدها بهذه الهبة. وان يشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام سأل لما قال له ما قال وطلب منه ان يشهد واخبره بانه نحله اياها قال اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني كل واحد اولادي في عطيته غلام؟ قال لا قال لا فانكر عليه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والا يحصل منه الحيض الجور بان يخص احدا دون احد من غير سبب. اما اذا كان هناك سبب يقتضي ان يعطى شخصا دون غيره بان يكون فقيرا او يكون يعني اه مريضا او يكون يعني به عاهة وانه لا يستطيع التكسب ثم انه اعطاه يعني شيئا يستفيد به فان هذا لا يلزم ان يعطي اولاده الاغنياء مثل ما يعطي مثل ما يعطي هذا. اما اذا كان اعطاءه لغيره غير سبب وانما تخصيص وميل الى احدهم دون الاخرين فهذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اه لما قال اكل ولدك نحته مثل هذا؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. او قال على هذا غيري يعني تهديد وكذلك اه ورده وامره برده ورده رسول الله استعاذه لان والرد انما هو خاص بالاب. يعني العود بالهبة انما هو للاب. واما يعني غير الاب فلا يعود بهبته كما يأتي في الحديث العائز في هيبته كالكلب نقيء فيعود فيعود في قيءه ان ان العدل بين الاولاد في العطايا يعني هذا امر مطلوب وهذا بخلاف النفقة ينفق على كل بحسبه وبما يناسبه لما كان يعني آآ آآ فما كان آآ ايران يعني كلهم طلاب علم وفي سنوات متفاوتة فانه ينفق عليهم ولكن كل بحسبه كل بحسبه يعني لا يكون لا يلزم ان يكون كلهم سواء الذي يعني في الذي في الروضة مثل الذي في الكلية او مثل الذي في في الابتدائي مثل الذي في المتوسط او الثانوي يعطي كل ما يناسبه. كما انه ينفق عليهم ويعطيهم من الالبسة ما يناسبهم وكذلك ايضا يعني اذا احتاج او بلغ سن الزواج يزوجه يعني هذا من النفقة ما يقال انه اذا احتاج واحد يزوجه يروح يرصد لكل واحد مقدار هذا الذي اعطاه لهذا. لان هذا من باب والانفاق يتفاوت ويعطى كل ما يستحقه في وقته وفي آآ بحسبه ولا يكون آآ آآ يعطي شخص الذي هو من باب النفقة مثل مثل الطفل الربيع او غيره بان يرصد لهم مبالغ من المال ليس كذلك. كل من جاء في وقته يعطيه ثم ايضا تتفاوت تتفاوت العطايا في المناسبات المختلفة. وقد يكون هذا الذي اعطاه يعني في وقت يعتبر كثيرا ثم بعد ذلك يأتي وقتا اخر يعني يكون قليلا فالحاصل ان العطية التي المطلوب فيها التسوية هي مثل ما اعطاه من اذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه زواج كل واحد منهم يعطيه ما يناسبه بوقته والمهور تتفاوت قد يكون مهر في وقت يختلف عن مهر في وقت اخر يعني يقل هذا ويكثر هذا ادي الحديث ثمان العدل اختلف فيه هل يكون بالتسوية بين الذكور والاناث؟ وانه لا فرق بين الذكور والاناث او انه على وفق الميراث ذهب جماعة من اهل العلم الى التسوية بينهم لا فرق بين الذكور والاناث وذهب بعضهم الى ان القسمة في الحياة كالقسمة في الممات بعد الممات. فكما انهم فكما انهم متفاوتون في الميراث فكذلك يتفاوتون في الهدية بالهبة ذلك ان بعض الناس قد يعجل قسمة ما له حتى لا يبقى في قسم على وفق الميراث يعني يقسمه في الحياة يسوي بينهم من اجل ان يمكن من نصيبه في الميراث قليلا يعني يجعله مساويا لمن حقه في الميراث كبير فمن اهل العلم من قال انه يسوى بينه في كل شيء ولا يفرق بين الذكر والانثى ومن هو من قال انه انه يعني اه يجعل على وفق الميراث. ويبدو ان هذا هو الاقرب لان الله عز وجل ميز بينهم في الميراث فكذلك يميز بينهم في العطايا. وايضا لا يكون سببا من اجل الا يبقى مال يقسم على الميراث او على طريقة الميراث نعم من نعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه اما الحديث الذي ورد وحسنه الحافظ في البلوغ وحسنه بعضهم الذي فيه يعني سووا بين اولادكم ولو كنتم مفضلا احد لفضلت الانثى لفضلت الانثى هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليشهده على صدقتي. فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذا. يعني فكما انك تحب ان يكونوا كلهم في البر لك سواء ما يكون احد منهم عاق او احد منهم يعني بار وانما تكون لهم كلهم ان يكونون بررة وان يكونوا متساوين في البر وانهم يتنافسون في ذلك. فاذا كان يسرك هذا اسوي بينهم واعدل بينهم ها وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب ارجع في قيئه ثم ذكر هذا الحديث وهو ان الانسان اذا اعطى عطية لا يعني يرجع ويسترجعها ويقول له عدلت عن هيبتك ارجعها الي فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين انه شيئا يعني قبيح. وانه شيء رديء جدا. حيث مثل من يفعل هذا بالكذب الذي يقيه ثم يرجع في طيئه. وهذا فيه تنفير. وفيه يعني تنفير بمثل هذا المنظر البشع القبيح وهو كونه الكلب يعني يعني يقي ثم يأكل قيءه. فمثله الذي يهدي يهب ثم يرجع في هديته وانما والاباء والامهات خصوا من ذلك خصوا من ذلك لانهم اذا لم يسووا فانه يرجع لانه ما حصل في التسوية المطلوب منه التسوية والرجوع فيه لسبب لا لكون الانسان طرأ عليه وقال انا عجلت عن عطية دعك ارجعها الي فان هذا هو الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب وقال انه العائد في هبة الكلب يقيه ثم يعيش في قيره. والوالد ليس كذلك. لا يدخل هذا ولا يشبه هذا. لان هذا مطلوب منه العدل فاذا لم يحصل منها العدل فانه يرجع الشيء الذي اعطاه لعدم تحقق العدل. ولوجود الجور الذي الذي قد حصل الهبة والعطية والصدقة لا تعود الى صاحبها يعني ولا يرجعها بها ولكن اذا عادت اليه في الميراث بان آآ اعطاها لولده ثم مات ورثه فانها رجعت اليه بميراث اما اما ان يعطي انسان اخاه ثم يرجع اليه ثم يرجع اليه ويعود ويطلب منه اعادته فان هذا يعني شيء قبيح ولكن اذا اعطى انسانا وكان من ورثته ثم انه ورثه وكانت تطيبه عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي ما تكرر هو الحج حيث قالت قبل ان يطوف بالبيت. نعم ذكر هذا الحديث انه اعطاه اعطاه وسلم ناقة اعطاه ناقة يعني وهب للرسول فان رجوعها اليه بسبب اخر. ليس استرجاعا وانما وانما ميراثا. يعني حيث ورث من اعطاه من اعطاه او وهبه فذلك الموهوب هو كغيره من الورثة. يأخذ نصيبه من جميع المال. ومن هذا الشيء الموهوب فعوده اليه بهذه الصورة ليس مما مما يقبح ومما ينكر. نعم وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي محبان والحاكم ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني فيما مثل الذي قبله لا يحل الانسان ان يعطي هدية ويرجع فيها الوالد فيما يعطي ولده الا الوالد فيما يعطي ولده وسواء كان ذلك يعني اعطاه يعني اياه من اجل لتمييزه على غيره او من غير تمييز. لان المال يعني يعني مال مال ولده مثل ماله واذا رجع فيه فكان فهو نفس ماله وهو مثل من اشماله بخلاف غيره مما يقبح ومن هو اجنبي عنه او بعيد عنه وليس يعني ولا والدة يعني ليس ابا ولا اما لان الام مثل الوالدة ايضا يعني اذا وهبت تسوي لانها تحب ان لهم في البر لها في البر سواء وكذلك عليها ان تعمل على التسوية بينهم حتى لا يحصل تنافر بينهم وبينها وبينهم وبين بعضهم ببعض بحيث ان يكون في نفوس الاولاد بعضهم على بعض حقد بسبب هذا التمييز الذي حصل لهم من والدي والوالدة. قال لا يحل وهذا يدل على التحريم. الا يحل يعني انه حرام. لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية رجل مسلم هذه كما ذكرت مرارا لا مفهوم لها. ذكر الرجل لا مفهوم له. لانه ولان الغالب الكلام مع الرجال والاحاديث يعني يخاطب بها الرجال فكان ذكرهم لا مفهوم له فالمرأة كذلك لا يحل لرجل ان لا يحل لامرأة. نعم لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده والا فيما اذا رجعت اليه في الميراث. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني آآ عنده آآ اكمل الاخلاق واتم الاخلاق كما قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. فكان من عادته ومن هديه انه يقبل الهدية ويثيب عليها. انه يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا اهدى اليه احد هدية فانه يقبلها. واذا حصل هناك شيء يمنع او شيء يعني يقتضي عدم القبول فانه يبين السبب. كما جاء في حديث قصة صعبة بن جثامة الليثي رضي الله عنه الذي الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حمارا وحشيا فرده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فتغير وجهه فردت عليه هديته فاعتذر عليه الصلاة والسلام وقال انا لم نرده عليك الا انها حرم. الا انها حرم وكانه يعني فهم منه انه صادفوا من اجلهم. والمحرم لا يأكل من صيده من اجله ولا يستفيد من الصيد الذي يصيده من اجله نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناقة فاثاب عليها فقال رضيت؟ قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده. قال رضيت قال نعم رواه احمد وصحابه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي آآ هو مثال من امثلة الحديث الاول كان تقبل الهدية ويثيب عليها. كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقلب كلمة كان هذه تفيد الدوام. والاستمرار وان هذا من عادته ولا يلزم ان تكون كل ما جاءت كان فهي تفيد الاستمرار والتكرار. فان الغالب انها كذلك ولكن قد تأتي لغير هذا. قد تأتي للمرة الواحدة بدون تكرار. مثل ما جاء في حديث عائشة قالت كنت اطيب رسول الله باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لان حله قبل ان يطوف بالبيت يعني هذا ما حصل الا في الحج. يعني اقول حصل في الحج وهو يعني الرسول حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وهي طيبته قبل يعني قبل ان يذهب الى الطواف في تلك الحجة وعبرت بقولها كنت فاذا كان الغالب عليها ان تأتي للاستمرار والتكرار وقد تأتي لغير ذلك كما جاء في هذا الحديث كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف بالبيت. لاحرامه قبل ان يحرم هذا يتكرر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج واعتمر اسامة ناقة وهذه هي الهبة التي يريد منها الثواب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كان اذا وهب عليه وهب اليه شيء عليه يعني هذا هذا شأنه وهذه عادته. فقال له رضيت اراد ان يطمئن الى انه اطمئن الى انه يعني رضي وانه او حصل شيء مقابل هديته او مقابل هبته ما قال لا فاعطاه ثانية حتى تكرر ذلك وقال رضيت؟ فقال نعم يعني انه رضي وهذا يدل على ان هبة الثواب يعني تكون تكون باكثر لان كان عهده يريد ثواب كان اهدى يريد الثواب ويعطى وان الذي ينبغي ان يعطى اكثر مما اعطاه اذا كانت الهدية هدية ثواب اي ان يثاب عليها في الدنيا. نعم وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة لمن وهبت له فكن عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي طه حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالعمرة والرقبة وهي من من انواع الهبة هي من انواع الهبة او جزء جزئيات من جزئيات الهبة. يعني ادخلها في الهبة لانها فيها هبة. ولكنها هبة يعني يعني مقيدة والعمرة هي ان يهب العين لشخص آآ مدة عمره يعني يستفيد مدة عمره بان يكون دار يسكنها اياه يعني مدة حياته تجتمع تستمر فيها حتى يموت. هذي لها عمرة هذه هدية او هبة لمدة الحياة انتفاع في شيء معين فاذا مات رجعت الى صاحبها. رجعت الى صاحبها لانها حددت في العمر. حددت بعمره وانهى مدة عمره. ومعنى ذلك انها اذا انتهى يعني اذا ما ترجع الى صاحبها. انها اذا انه اذا ترجع الى صاحبها هذه العمرة لانها مأخوذة من العمر. وانها منوطة بالعمر وفي حياة الانسان. والرقبة ان يعطيه او يعني يعمره يعني اه اه بيتا او دارا فيقول ان مت قبلي رجعت الي وان مت قبلك فهي لك فيكون كل واحد منهما يرتقب موت الاخر هذي اسمها الركبة لان فيها ترقب. يعني هذا لانها انيطت بموت هذا او بموت هذا. يعني ان مات الذي اعطيت رجعت للمالك وان مات المالك يعني صارت لهذا فكل واحد يرتقي بموت الاخر من اجل ان هذه هذه العين التي منحت له فاذا كانت حددت بالعمر فانها تنتهي بنهاية العمر وان كان هي لك ولعقبك هي لك عمرك ويعني حيا وميتا يعني وانها لعقبه فمعنى ذلك انها تستمر ولا ترجع الى صاحبها. ولا ترجع الى صاحبها التي الذي اعمرها والذي منحها فاذا هذا هو التفصيل لان الذي جاء في الاحاديث ان ذلك ثابت وهو بهذا التفصيل الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم العمرة لمن وهبت له. نعم العمرة لمن وهبت له. يعني الذي اعمر. الذي وهبت له الذي اعمر. فان كانت هبة مؤقتة رجعت بموته. وان كانت دائمة فهي له ولعاقبة. لا ترجع الى صاحبها ابدا. نعم ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه ثم ذكر يعني ان الناس لا يقيمون على على هذا وانما اذا ارادوا ينهون الهبة يجعلونها ناجزة وليست مقيدة بشيء ومرتبطة بشيء بحيث هذا يترقب موت هذا وهذا ابو موتى هذا وكذلك ايضا يعني يحصل منه الندم على كونه اعطاها اعطاه اياها مدة عمره فلا من ذلك نعم وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقول هي لك ولعبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. هذا التفصيل يعني اذا قال يعني انه اراد ان انه خرج منها خرج منه وصارت لمن اعمر فقال هي لك ولعقبك فانها خرجت منه ويستمر نفعها تعطى ولعاقبه من بعده. يعني يعني يستفيدون يستفيدوا ويستفيدوا عقبهم بعده. اما اذا يعني لم تكن كذلك وانما حددت بموته فان هذه تكون آآ مؤقتة يعني اذا مات رجعت الى مالكها لانه وهب المنفعة لمدة عمر الانسان الذي وهبت له ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته يعني من اعبر شيئا وعوقب شيئا فهو لورثته اذا كان جعله له ولعقبه. اما اذا حدده بعمره وانه اذا مات يرجع اليه فهذا لا يكون لورثته. نعم وبعض اهل العلم قال انه اذا لم يقل يعني مدة عمرك وانما يعني منحه وقال انها عمرة انها تكون يعني له عقبه لكن الذي الذي واضح انه له ولعاقبة الذي نص فيه على انه له ولعاقبه. نعم وعن عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه كان في صدقة يعني آآ يعني بعير حملت على فرس على حمل على فرس يعني انه اعطى انسانا يعني فرسا ليجاهد يعني ملكه اياه ليستعمله في الجهاد في سبيل بالله فاضاعه يعني اهمله فهزل ذلك الفرس. لان ذاك اهمل وصار هزيلا وكان يعني اه يعني ظن انه سيبيعه. وانه يعني يبيعه برخص اراد استأذن النبي ان يشتريه منه من الذي اعطاه اياه؟ فقال لا وان باعكه بدرهم. لان هذا الذي خرج منه الذي خرج منه اي صدقة من هذا الرجل لو جاء يطلب منه ان يشتريه يشتريها منه فانه يرخص عليها لانه صاحب الاحسان اليه صاحب الاحسان قال لا ترتاحه وان وان اعطاكه بدرهم. ولو كان في ثمن بخس. لا يعني لا ترجع الى تحصيله ولو ولو بالشراء بل يتركه له ولا يرجع فيه ولا يشتريه لان هذا مثل مثل لو رجع بهديه بهيبته لانها لانها اعطاه ثم رجع اليه بالشراء ويكون قد سمح في القيمة من اجل انها قد جاءت منه وانه قد احسن اليه فلا يعامله معاملة غيره من الناس الذين لم يحصل منهم الاحسان اليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث وهو الترغيب في التهادي وانه سبب المحبة وسبب المودة وسبب الوئام والتقارب والتآلف. قال فحادوا تحابوا فعادوا يعني يفدي بعضكم بعضا ليفدي بعضكم الى بعض فان ذلك يجلب المحبة ويجلب المودة ويكون فيه ارض القلوب يكون في تقارب القلوب وتآلفها فقال تحابوا تهادوا تحابوا يعني اعملوا هذا العمل الذي يورث المحبة وينتج المحبة وهذا من الاحاديث القصيرة التي ممكن تتكون من كلمتين وفيها ذكر آآ السبب والمسبب لان المسبب هو حصول المحبة والمودة والشباب هو حصول التهادي وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث وهو باسناد ضعيف. قال تهادوا فان الهدية فان الهدية تسل السخيمة. تسل السخيمة يعني من القلب. يعني الحقد الذي في القلوب يعني من النفرة يعني الهدية اه تسله وتذهبه لان لان الحديث الاول يقول تهاديوا تحابوا يعني يحصل المحبة وايضا كذلك قد يحصل يعني تغير الحال المهدى اليه اذا كان في قلبه شيء فقد تتغير حاله. فالحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن النجارة لجارتها ولو فرسنا شاة. متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بالتهادي بين الجيران واحسان بعضهم الى بعض وان ان الجار يحسن الى جاره يهديه ويعطيه من الشيء الذي يحصل في بيته اي بان يكون ذبح شاة يعطيه منها او يعني اه حصل يعني لحما يعطيه ولا يترك ذلك عن قلته بل يعطيه ولو قل ولو قل لان هذا فيه تعويد النفس على البدن تبديل تعويد الجيران على التعاون فيما بينهم وتبادل المنافع حتى ولو كان قليلا قال لا يا نساء المؤمنات يا نساء المسلمات لا تحقرن نجارة ان تهدي لجارتها ولو فرس جاد. قوله ولو فرس يعني هذا يعني ولو كان شيئا قليلا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة يعني اشارة الى القلة. وان ان هذا المطلوب وان ان من عود نفسه على ذلك يعني ان يكون حصل منه مع جاره المودة والمحبة وتعاهد الجيران والاحسان اليهم. ولو هو ما يكون بين الظلفين وهو شيء تافه يعني لا قيمة له ولكن هذا لبيان ان الشيء ولو كان قليلا انه يعني لا يترك ولا يزهد فيه بل يقدم لغيره من باب الهدية والاحسان ولو كان شيئا قليلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يصب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله على من وهب؟ من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. وهذا يعني يدل على نوع من انواع الذي يعني فيه العود بالهبة. العود بالهبة. لان الذي يعطي هدية او هبة للثواب ولم عليها يعني له ان يعني فهو اولى بها. يعني واحق بها وله ان يسترجعها او ترجع اليه انها هدية للثواب من اجل ان يحصل شيئا اكثر فاذا لم يحصل فلا اقل ان ترجع اليه يعني هذا الحديث فيه ان من اهدى هدية للثواب اي يريد ان يثاب عليها باكثر منها فانها له ان يسترجعها اذا لم يذن. ويسترجعها اذا لم يذهب. يكون هذا من قبيل يعني ما استثني من من المنع في العودة في الهدية ليكون بذلك حصل ثلاثة انواع الاول يعني الوالد يعني مع ولده كذلك الام مع ولدها يعني يعني يعود والثاني يعني آآ كونها رجعت اليه في الميراث يعني وصلت اليه هبته وعادت اليه بالميراث والثالث هذا الذي معنا وهو كونه اه اهدى للثواب ولم يحصل له فله ان يستعيد اه تلك الهدية التي ما حصل له ما يريد من اهدائها. اما اذا كانت لغير ذلك فليس للانسان ان يعود لهديته ويكون لو لو فعل كان الكلب الذي يقي ويعود يعني في قيءه. نعم. باب اللقطة والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق كفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يستمر الدرس غدا ان شاء الله؟ نعم. لا في درس يقول احسن الله اليكم هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له؟ الاحفاد ومن تحتهم نعم كل هؤلاء من اولاده كل هؤلاء من اولاده سواء يعني الاحفاد او الاسباط سواء من جهة البنين او من جهة البنات. لانهم كلكم اولاده يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز التراجع عن الوقف ويعيده الى ملكه؟ لا لا يجوز الوصية يجوز الرجوع فيها. يعني يجوز الانسان يعدل وصيته لكن الوقف ناجس وليس له ان يرجع فيه ليس له ان يرجع فهو ناجز لا لا يرجع الى ذمته ولكن الوقف اذا يعني يبقى على على عينه وعلى هيئته الا اذا الا اذا حصل يعني تعطل منافعه فانه يباع ويصرف في شيء مثله هل يستطيع صاحب الوقف ان يغير مكان الوقف الوقف الذي آآ وقفه وعينه يعني آآ هو لا يغير لان يعني هذه الدار هذه موقوفة وقفها فهي تبقى وقف خرجت خرجت من ملكه وبقيت وقفا يصرف في وجوه الخير التي وقف عليها بيقول سلمك الله هل يجوز للانسان ان يتصدق بانفس ماله؟ اليس في ذلك ضرر على الورثة ليس في ذلك ضرر على الورثة اذا كان له اموال اخرى الله يقول لا تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. الرسول صلى الله عليه وسلم اقره. وكذلك ابو طلحة اقره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن فانه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم باعه باعه واعطاه قيمته فيستفيد منها او يوفي بها ديونه اذا كان عليه ديون رجل اوقف كتبا وفيها بعض كتب اهل البدع. فهل يصح اتلافها واحراقها؟ نعم اذا كان اذا كان نظرها كبير اذا كان دورها كبير او كلها كذلك فانها يجب اتلافها واعراض ولا ولا يشتريها ولا يوقفها. لا يشتريها ليوقفها. وانما يشتري شيئا سليما ويوقفه هل يجوز للواقف ان يأخذ من ريع وقفه؟ علما بانه لم يشترط ذلك اذا كان يعني شيء يعني سب له يعني عاما فله. مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما اشترى بئر روما وجعلها شبلا يستفيد الناس منها وقال دلاله كدلاء المسلمين يعني انه يستفيد يعني يشرب منها ويأخذ منها كغيره. نعم يقول احسن الله اليكم هل الصدقة الجارية يشترط فيها ان تكون من مال الانسان نفسه؟ اما لو تصدق بذلك ولده او انسان من اقاربه وجعلها نية عنه لا يلزم ان يكون الصدقة الجارية يكون من هو من اذا اعطى او احد ولده او غير ولده يعني بان جعل شيئا وقفا يعني يعود منافعه يعني لهذا الميت ما في بأس. ليس بلازم ان يكون من ماله بل ان غيره ولده او غير ولده اوقف له شيئا يسعى اذا كان الانسان ليس بفقير فهل يجوز له ان ينتفع من الوقف هذا على حسب على حسب يعني ما جعل الوقف له ولكنه اذا كان يعمل عليه وانه يقوم يعني برعايته فان له كما جاء في وقف عمر رضي الله عنه الذي قال ليس على من واليه جناح هذا يعني يعني يأكل بالمعروف يعني غير متأثر مالا السؤال الثاني يقول هل يدخل طلب العلم في سبيل الله؟ اذا ذكر مع غيره من وجوه البر والخير اذا قيل في سبيل الله بالمعنى العام دخل طلب العلم وغيره. واذا جاء في سبيل الله مع امور اخرى اختص بالجهاد في سبيل الله يقول هناك اراضي موقوفة وهي الان تحت يد الدولة في بعض البلاد تؤجرها على المواطنين في السنة بالف ريال فهل هذا جائز نعم الدولة اذا يعني جعلت يعني اعرابي او دكاكين او غيرها واجرتها وهي املاك للدولة وذلك جائز يقول علما ان بعض في بعض الاحيان الدولة تبيع للمواطنين هذه الاراضي الموقوفة هذه الوقت الذي كان وقفا لا يباع الوقت ما كان وقفا فانه لا يباع سواء وقفت في الدولة او وقفه بين الدولة. يقول جزاك الله خيرا انا من وقف موجود في مكة على شرط طلب العلم في الحرم المكي. وانا جئت لفرعه هنا في في المدينة هل يجوز لي الاستفادة اذا كانت خاصة بالحرم المكي ليس للانسان ان يستفيد منه وليس يعني ليس من طلاب العلم هناك اذا كانت مقصورة على طلاب العلم في مكة وفي المسجد الحرام فليس لاحد يعني يطلب العلم في اماكن اخرى في المدينة او في الرياض او في مصر او في اي مكان يعني ليس له نصيب لانه لا يدخل في في الوقت هل عتق الرقاب عن القصاص يشمله قوله وفي الرقاب