﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب ما جاء

2
00:00:22.250 --> 00:00:44.800
في القبلة ومن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي

3
00:00:44.850 --> 00:01:06.000
قال حددنا عمر بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى

4
00:01:06.000 --> 00:01:36.000
فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان فانه يتممهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكم

5
00:01:36.000 --> 00:01:49.950
فنزلت هذه الاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله

6
00:01:49.950 --> 00:02:08.750
باب في القبلة باب بعض ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة على ما سهى

7
00:02:08.750 --> 00:02:28.350
وصلنا الى غير قبلة المقصود من هذه الترجمة يعني ذكر شيء مما جاء في القبلة من من الاحاديث وقد سبق في ابواب كثيرة احاديث عديدة كلها تتعلق بالقبلة كلها تتعلق

8
00:02:28.350 --> 00:02:57.450
بالقبلة ثم اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي ذكره هنا مختصرا وقد ذكره مسندا في موضع اخر قال  باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. ومن لا يرى الاعادة ومن لا

9
00:02:57.450 --> 00:03:23.600
الاعادة على من سهى وصلى الى القبلة. يعني هذه ترجمة مكونة من شيء يتعلق بالقبلة. ومن لا يرى الاعادة على من سهى وصلنا الى القبلة فانه لا يعيد وصلنا الى غير القبلة؟ الكلام اللي بعده. قال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر. واقبل

10
00:03:23.600 --> 00:03:43.600
فعلى الناس بوجهه ثم اتم ما بقي. هذا هو الذي يشير اليه بقوله يعني وان صحى وصلى الى غير القبلة. يعني انه في بعض او في انه صلى ركعتين ثم انه اقبل على الناس بوجهه وهذا فيما يتعلق بحديث قصة احاديث اليدين

11
00:03:43.600 --> 00:04:03.600
الذي فيه انه صلى ركعتين وكان الزمن زمن تشريع وكانوا يظنون ان الصلاة حصل فيها يعني آآ آآ وانها بدل ما كانت اربعة سكوت ثنتين فلم فلم ينبهوه صلى الله عليه وسلم وهو فقد سهى

12
00:04:03.600 --> 00:04:21.150
عليه الصلاة والسلام في ذلك كما سبق ان مرة في الحديث الاخر الذي انه صلى خمس ولم ينبهوه وظنوا انه حصل شيئا في الصلاة وانه زيد فيها وهنا ظنوا انه نقص منه. ظنوا انه نقص منها فلم ينبهوه. ولما

13
00:04:21.300 --> 00:04:41.300
يعني سلم صلى الله عليه وسلم وقام من مكانه وجلس الى خشبة معروضة في المسجد ثم انه آآ قال آآ له رجل والصحابة يعني لم يتكلموا معه وصاروا يتحدثون فيما بينهم ورجل يقال له لليدين قال يا رسول الله

14
00:04:41.300 --> 00:05:14.050
الصلاة انا اقول الصلاة؟ قال انسيت ام قصر الصلاة؟ قالوا لن انسى ولم تقصر. قال بل نسيت. لانه كما قال لم انسى ان تقصر قالوا بل نسيت وهذا هو الذي كانوا يعني يتوقعون انه ينزل في تشريع وان صلاة الفجر ما تكون اربعة وعشرين ثنتين عند ذلك قال

15
00:05:14.050 --> 00:05:33.000
تقصر؟ قال ابن نشيد يعني ما دام انه نفى عن نفسه صلى الله عليه وسلم ان يكون ناسيا وان يكون قصر الصلاة والقصر نفي والنسيان قد حصل وهذا لم ينسى يعني في ظنه وفي في فهمه وفي علمه انه ما حصل لكن

16
00:05:33.000 --> 00:05:53.750
فهم ذلك لكنه غيره ادرك ذلك فقال قالوا بل نسيت فالتفت الى الناس بوجهه وقال كما يقول اليدين ثم انه جاء وكمل الصلاة التي بقيت عليه. والمقصود بذلك انه اه في اثناء صلاته التفت الى الناس. فكان

17
00:05:53.750 --> 00:06:11.400
بعض آآ بعض ما حصل منه الى غير القبلة. يعني بين الركعتين الاوليين والركعتين الاخيرتين لانه قام وبنى على صلاتين. فاذا حصل في ابنائها انه التفت اليهم وصار متجها الى غير القبلة. ومع ذلك لم

18
00:06:11.400 --> 00:06:36.250
تبطل الصلاة ولم يعدها وانما اكمل صلاته فدل على انه اذا حصل في صلاة شيء من هذا وان وانه صرف الى غير القبلة واتجه الى غير القبلة في شيء يعني كان يظن انه لم ينسى وهو ناصر فان ذلك لا يؤثر وانه لا يعيد تلك الصلاة لان النبي صلى الله عليه

19
00:06:36.250 --> 00:06:56.250
لما حصل منه هذا الالتفاف في اثناء وكان متجها الى غير القبلة فلم يؤثر ذلك لان هذا حصل لنسيانه. لانه حصل على سبيل النسيان فلن يؤثر فهذا هو معنى قوله ومن صلى الى غير

20
00:06:56.250 --> 00:07:13.350
يبلغ المعد يعني كيف من صلاته؟ ليست الصلاة كلها الى غير القبلة وانما صلى او حصل منه شيء من بعد صلاته وهو الى غير القبلة. نعم قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث

21
00:07:13.750 --> 00:07:39.250
وهذا يتعلق بالقبلة وهذا يتعلق بالترجمة الذي ذكره القبلة وهي ان ان ان الذي يصلي خلف المقام هو يصلي القبلة. لان الصلاة القبلة ويعني فهو يتعلق بالقبلة ولكنه يتعلق بمقام ابراهيم والصلاة خلف مقام ابراهيم الذي يكون انسان مستقبلا المقام ومستقبل القبلة. ويكون

22
00:07:39.250 --> 00:07:59.250
وقد يكون المقام بينه وبين القبلة. فاذا هذا يتعلق بالقبلة لان هذا شيء مأمور به ومشروع وهذا فانما هو في ركعتي الطواف واما في غير الركعات او في غير الطواف فان الانسان يصلي الى القبلة من اي جهة كان

23
00:07:59.250 --> 00:08:22.300
اه سواء من جهة المقام او من جهة غيره. ولكن الركعتين التي تكون خلف بعد الطواف انما تكون بعد تكون خلف المقام تكون خلف المقام كما جاء في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة في هذا المقام هي استقبال القبلة

24
00:08:22.650 --> 00:08:43.650
فذكر حديث عمر رضي الله عنه هذا الذي فيه انه وافق ربه بدلالة وعمر رضي الله عنه له موافقات عديدة يعني يكون فيها موافقا للصواب يجتهد ويكون اجتهاده حق اما ينزل القرآن

25
00:08:43.650 --> 00:09:05.200
بان هذا الذي فعله حق وان الله عز وجل انزل آآ قرآنا في فاحكام معينة كان رأي عمر فيها ان انه على وجه معين فجاء القرآن وفقا لما كان عمر رضي الله عنه

26
00:09:05.650 --> 00:09:24.950
وبعضها يعني كان يعني بعد ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منه اجتهاد في امور ثم يعني بعد ذلك يتبين ان فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق مع ما رآه عمر وما اداه اليه اجتهاده رضي الله عنه

27
00:09:25.050 --> 00:09:45.050
فذكر في هذا الحديث امور ثلاثة كان اقترح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وجاء القرآن موافقا لهذا الاقتراح الذي اقترحه وهو انه جاء في هذه الاحاديث انه قال لو اتخذها من مقام ابراهيم فنزل

28
00:09:45.050 --> 00:10:08.800
وكذلك يعني فيما يتعلق بالحجاب يعني اشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بان يحجب نساءه لانه يكلمهن البر والتاجر نزلت اية الحجاب وهو انهن يحتجبن عن الرجال ومعلوم ان هذا الحكم لهن ولغيرهن من نساء الامة لهن ولغيرهن من نساء

29
00:10:08.800 --> 00:10:28.800
لان الاحتجاب والبعد عن ما يخشى من الفتنة في في النساء آآ فاذا كان جاء هذا في حق امهات المؤمنين مع ما فيهن من الكفر والعفاف السلامة والبعد عن اي ريبة فاذا

30
00:10:28.800 --> 00:10:45.800
ممن ليس كذلك هو من باب اولى ان يكون ان يكون مأمورة بالحجاب والامر الثالث ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهن الغيرة او حصل بينهن الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:45.800 --> 00:11:05.800
قال كنا يبدله ازواجا خيرا منكن فانزل الله عز وجل الاية في ذلك. وهذه من الاشياء التي حصلت في صلى الله عليه وسلم وجاء الحق جاء الوحي مطابقا وموافقا لهذا الذي اشار به عمر او هذا الذي حصل

32
00:11:05.800 --> 00:11:24.000
عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اما ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فانه كان يجتهد في بعظ المسائل ثم يرى الرأي في مسألة في مسائل معينة ثم

33
00:11:24.000 --> 00:11:42.700
بين بان الحق جاء او انه ثابت في وفق ما به عمر وقال به عمر منزلة ذلك ان انه رضي الله عنه لما ذهب الى الاسلام  وكان الطاعون وقع في الشام

34
00:11:42.800 --> 00:12:01.300
ولقيه في طريق ابو عبيدة ابن الجراح وامراء الاجناد وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اه انه اه لا يدخل باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فيعرضهم للموت. فاستشار رضي الله عنه المهاجرين

35
00:12:01.300 --> 00:12:25.500
وسفيان الانصار وسفيان  وكان الانقسام يعني حاصل بين المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح يعني رأوا انه يرجع وهو اجتهد ورأى ان يرجع قال اني مصبح على ظهر يعني انه يركب بعيره ويرجع

36
00:12:25.500 --> 00:12:38.900
فقال له ابو عبيدة وكان ممن يرى الا يرجع تفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قالوا لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفروا من قدر الله لقد نفر من قدر الله الى قدر الله

37
00:12:40.950 --> 00:13:00.650
عبدالرحمن ابن عوف كان معهم في هذه في هذه يعني في هذا المكان الذي كانوا فيه ولكنه كان ذاهبا لحاجة فلما جاء وسمع بالذي حصل من الاختلاف والمشاورة والاراء المختلفة منهم من يقول

38
00:13:00.650 --> 00:13:23.350
ولا تعرض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول آآ ادخل ولا تفر من قدر الله ادخل ولا تفر من قدر الله فقال عبد الرحمن لما سمع بهذا قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:23.350 --> 00:13:42.550
قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطعام وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. وان وقع وانتم لم تدخلوا البلد فلا تدخلوها فلا تقتلوه يعني اذا كنتم خارج البلد اللي فيه الطعام لا تبخلون عن الطعام. وان كنتم في المكان اللي فيه الطعام لا تخرجوا في رمظان الطعام

40
00:13:42.800 --> 00:13:57.500
فكان هذا الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان آآ علم هذا عند عبد الرحمن ابن عوف ولم يكن مع هؤلاء الجماعة الكثيرون الذين كانوا في ذلك المكان

41
00:13:57.850 --> 00:14:17.850
آآ الرأي الذي رآه عمر وهو ان يرجع يعني تبين بوجود الحديث او بحصول الحديث عند عبد الرحمن بن عوف انه على هذا النحو الذي صار اليه عمر والذي رآه عمر بالجهاد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد كان

42
00:14:17.850 --> 00:14:37.850
قبلكم محدثون فان يكن من امتي فانه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يوفق للصواب. ويوفق للحق ويجري الحق على لسانه وعمر كذلك رضي الله عنه فان هذه الموافقات تبين يعني معنى هذا الحديث الذي فيه قوله

43
00:14:37.850 --> 00:14:55.950
صلى الله عليه وسلم فان كان في امتي احد فانه عمر فان هذا من الهامه وتوفيقه في بعض المسائل اللي فيها اجتهاد ويكون اجتهاده وفقا لما ثبت ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

44
00:14:56.550 --> 00:15:16.550
واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة. في الغيرة عليه يعني مثل يعني آآ مثل ما جاء في قضية هنا يعني بعض زوجاته آآ يعني آآ آآ كان يشرب عسلا عند بعض زوجاته آآ

45
00:15:16.550 --> 00:15:45.200
على انهن يقلن اننا يعني رائحة عسل الذي يعني تأكل نوعا من الشجر فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فلما يعني قال فيه وكان هذا من الغيرة فيما بينهن آآ قال انه لا يشرب

46
00:15:45.200 --> 00:16:06.950
لو حرم على نفسه العسل وبعد ذلك انزل الله عز وجل يعني هذه الايات من اول سورة التحريم قال حدثنا عمرو بن عوف عنه شيء؟ ابن بشير عن حميد ابن ابي حميد عن انس

47
00:16:07.100 --> 00:16:37.450
وهذا رباعي من الاحاديث الرباعية التي هي كثيرة عند الامام البخاري رحمه الله عن عمر عن عمر عن عمر رضي الله عنه يعني اذا هو يعني يعني  قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا لما ذكر هذا الحديث الذي

48
00:16:37.450 --> 00:16:57.700
الطريقة الثانية التي بها تصريح ليس معنى الحبيب على نفسه. لانه في الاول قال عن عبيد عن انس وهنا قال حدثني او اخبرني ها سمعت بهذا يعني معناه ان في تصريح للسماع في مكان العنعنة

49
00:16:58.200 --> 00:17:18.700
قال حدثنا ابن ابي مريم عن يحيى ابن ايوب. نعم. عن حميد عن انس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك بن انس عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بين

50
00:17:18.700 --> 00:17:38.050
بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة

51
00:17:38.450 --> 00:17:58.300
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه مجيء رجل الى اهل قباء بعد ما حولت القبلة من بيت المقدس الى الى الى الكعبة المشرفة وجاء اليهم رجل وهم يصلون الفجر

52
00:17:58.600 --> 00:18:18.600
فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وانه استقبل القبلة وكانوا يتحرون يتحرون ان ينزل القرآن لانهم وكانوا يعني يعرفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتحرى وهم كذلك مثله. فلما بلغهم وجاء هذا

53
00:18:18.600 --> 00:18:43.050
اخبر الذي اخبرهم ويصلون استداروا بدل ما كانوا متجهين شيئا في صفوفه الاشياء اتجهوا الى الكعبة والامام يعني يكون امامهم فانه ينصرف ويدخل من بينهم ويتقدم يتقدم والباقون يتحولونه في اماكنهم

54
00:18:43.150 --> 00:19:06.150
كل ينحرف وهو في مكانه واما الامام فانه يتقدم بينهم ويصلي كما كان يصلي امامه الى بيت المقدس تقدم الى ان يكون امامهم في جهة اه الكعبة والحديث يعني ذكره آآ فيما يتعلق باستقبال القبلة لان فيه الاستقبال

55
00:19:06.200 --> 00:19:26.200
وان وان الصحابة رضي الله عنهم استقبلوها ومنهم من استقبلها في بعض صلاته لما علم في اثناء الصلاة ان لان ان الكعبة حولت فانهم كانوا في اول صلاتهم الى قبلة اللي هي قبلة اولى وفي اخر

56
00:19:26.200 --> 00:19:46.200
صلاتهم الى القبلة الثانية التي اه حصل النصف بها من نصرة القبلة السابقة ترى اه اه فهو فيه استقبال القبلة. لانه قال هنا باب ما يتعلق بالقبلة وهذا يتعلق بالقبلة لان

57
00:19:46.200 --> 00:20:10.600
هؤلاء الصحابة كانوا يصلون الى جهة الى جهة بيت المقدس ثم تحولوا الى جهة آآ الكعبة فاستقبلوها نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر

58
00:20:10.600 --> 00:20:31.600
نعم وهذا هو الرباعي لانها بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال

59
00:20:31.600 --> 00:20:55.750
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا ازيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا وسنى رجليه وسجد سجدتين ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ظهر خمسا الظهر نعم صلى بهم الظهر

60
00:20:55.750 --> 00:21:18.400
ولم ينبهوه يعني لان زمن زمن التشريع ويظنون انه حصل زيادة في الصلاة كما انه في حديث اليدين يظنون ان الصلاة قصرت وهنا ظنوا ان الصلاة زيد فيها ولم يحصل زيادة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي

61
00:21:18.600 --> 00:21:45.000
فزاد هذه الركعة والصحابة لم ينبهوه لانهم يظنون بانهم في زمن التشريع يعني يظنون او يعني يعتقدون ان الصلاة زيد فيها ولهذا سكتوا فلما اخبروه يعني ركبتيه يعني ورجع الى جهاز جهة القبلة

62
00:21:45.000 --> 00:22:11.200
وجد للسهو فسجد لسه  فيه يعني استقبال فيه استقبال القبلة ويعني في سجدتين وفيه ايضا يعني يتعلق الجملة الثانية التي قال ومن ومن يصلى الى غير القبلة ناسيا ومن صلى الى قبل القبلة فانه لا يعيد فانه

63
00:22:11.400 --> 00:22:28.750
ومن لا يرى الاعادة على ما انتهى فصلى الى غير نعم وما رأى الاعادة على ما سهى وصلى الى القبلة يعني هذا فيه اولا آآ القبلة في الركعتين بسجدتين لانه زنى. واما فيما يتعلق الترجمة الثانية فانه استقبل الناس بوجهه

64
00:22:28.850 --> 00:22:48.500
تقبل الناس بوجهه يعني وهذا في اثناء الصلاة يعني هو رجع الى هيئته التي كان عليها وسجد للسهو فسجد نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فدل هذا على ما يتعلق باستقبال القبلة في اه

65
00:22:48.500 --> 00:23:08.500
اه يعني حتى في سجود حتى في السجدتين بقيت فانه رجع الى الاستقبال. وفيما يتعلق بالمسألة الاولى المسألة الثانية التي هي اه كونها اه اه ولم يعد لان هذا الذي حصل من التفاته

66
00:23:08.500 --> 00:23:30.400
الاسلام يؤثر على الصلاة لانه يؤثر على صلاته بل استمر في صلاته وآآ لن يؤثر هذا الالتفات الذي حصل لكونه ناسيا حيث استقبلهم وقالوا له يعني ما قالوا ثم انه آآ ثنى رجليه واتجه الى القبلة ثنى ركبتيه واتجه الى القبلة واتى بالسجدتين

67
00:23:30.400 --> 00:23:58.450
ثم السلام فإن الحديث يتعلق بالقبلة في جميع احواله حتى في السجدتين اللي اللي للسهو. وايضا كونه آآ في اثناء صلاة هي حصل منه هذا الالتفاف الذي الى الناس ثم انه تحول عنه الى جانب القبلة فلم يؤثر هذا في صلاته. نعم

68
00:24:00.900 --> 00:24:29.250
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة الكذبي عن ابراهيم النحري من علقمة؟ عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب حك البزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر

69
00:24:29.250 --> 00:24:49.250
حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه خامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه

70
00:24:49.250 --> 00:25:11.750
بينه وبين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدميه ثم اخذ طرف ردائه فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا  باب حك البزاق باليد من المسجد

71
00:25:12.350 --> 00:25:33.400
التي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكم بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة

72
00:25:33.400 --> 00:25:52.500
فلا يبزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدميه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا. باب حك البزاق من باليد

73
00:25:52.850 --> 00:26:19.200
من المسجد باليد من المسجد المقصود من هذا ان ان انه لما ذكر القبلة ويعني ابواب متعلقة بالقبلة ذكر له تعلق بالقبلة وذلك ان ان ان البصاق او البزاق يعني يكون في الجدار يعني في القبلة وكذلك

74
00:26:19.200 --> 00:26:43.250
حتى في غيرها لكن الذي حصل انه بدا في القبلة وذلك ان هذا الانسان قد يكون فعل هذا وهو يصلي لان الجدار امامه فبزق بالجدار فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه وتأثر ورؤيا ذلك التأثر في وجهه لانه كره ذلك كراهية شديدة حتى عرف ذلك في وجهه

75
00:26:43.250 --> 00:27:04.200
عليه الصلاة والسلام ثم انه حكه بيده حكه بيده وسواء هذا الحك كان باليد مباشرة او بواسطة لانه يقال له حق اليد يعني سواء حكه بيده مباشرة او انه حكه بوسيلة وبشيء

76
00:27:04.200 --> 00:27:21.400
يعني عود او بحصى او ما الى ذلك وقد جاء في بعض الروايات الان كما سيأتي انه حكه بحصى انه انه حصل منه الحق بالحصى. والحاصل ان ما جاء في هذا الحديث انما هو مطلق

77
00:27:21.450 --> 00:27:38.350
وهو يحتمل ان يكون بواسطة وبغير واسطة وسيأتي ما يدل على انه حكه بواسطة الذي هو الحصاد الذي هو ومعلوم ان البزاق شيء طاهر ليس بنجس ولكنه قذر. يعني شيء مستقذر

78
00:27:38.600 --> 00:27:57.500
يعني لا يليق يعني لا يليق ان يرى في المساجد يعني هذا الشيء الذي يساق والا في الطهارة فانه طاهر ليس من الجسم ولكن المحظور فيه كونه يعني شيء مستقذرا تستقبره النفوس اذا رأته ولا يليق ان يوجد في المساجد من لا يليق ان

79
00:27:57.500 --> 00:28:11.500
ان يكون ايضا في الاماكن الخاصة التي بالناس يعني انهم يفعلون هذا كما انهم لا يفعلون في مساكنهم فكذلك لا يفعلونه يعني في المساجد. لا ينبغي ان يفعل هذا لا في البيوت ولا في المساجد. وانما

80
00:28:11.500 --> 00:28:28.700
يعني يضعه في الارض او يعني يضعه في منديل او في طرف ثوبه اذا كان معه منديل يعني آآ فيضعه فيه فالرسول عليه الصلاة والسلام انكر هذا وحكه وقال ان الانسان اذا قام في صلاته فانه يناجي الله

81
00:28:28.750 --> 00:28:44.750
يعني انه مقبل على الله عز وجل فليس له ان يعني يبصق يعني امامه وليس له ان يبسط لا امامه ولا في الجدار الذي اذا كان بمسجد او في مكان يعني هو سترة له فلا يبسط وانما عليه

82
00:28:45.050 --> 00:29:02.900
ان يعني يضعف يلقيه عن يساره او تحت قدمه او يأخذ طرف ثوبه وآآ آآ يضعه فيه ويضم بعضه الى بعض. وهذا هو الاولى. وهذا هو الذي ينبغي فيما يتعلق بالمساجد

83
00:29:03.000 --> 00:29:23.000
لانه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان المخالفة في المسجد يعني انها خطيئة وان يكون الانسان يعني يضعها في اذا انه عمل قطيع كما سيأتي عند البخاري رحمه الله قال وكفارة دفنها فاذا الانسان لا لا يقدم على هذا وانما يفعل هذا

84
00:29:23.000 --> 00:29:43.000
فيما يتعلق بدينه او بثوبه اذا كان لان هذا هو الذي تصان به المساجد ولا يكون فيها واذا كان في اه في ارض ترابية حتى لو كان في ارض ترابية في المسجد فان الرسول وصفه بانه خطيئة. يعني

85
00:29:43.000 --> 00:30:00.100
في المسجد خطيئة وكفارتها ودفنها فمعنى ذلك ان الإنسان ليس له ان يفعل هذا ويكون هذا في غير المسجد اذا كان يصلي في غير المسجد في ارضه يعني ليس في نفسه فانه يعني ليبصق تحته او يساره اذا لم يكن عن يساره حد

86
00:30:00.200 --> 00:30:14.600
واو يكون في ثوبه وهذا هو الاولى وهذا هو الاولى. اما اذا كان وحده وليس معه احد وكان في ارض يعني ليست مسجد وبسط يعني تحت قدمه او على شماله

87
00:30:14.750 --> 00:30:32.950
فان ذلك لا بأس به. وما بالنسبة للمسجد فقد جاء يعني ما يدل على ان ذلك خطيئة. وهنا قال يفعل كذا او كذا او كذا لكن جاء ما يدله على انه خطيئة وانه لا تفعل يعني هذا الشيء الذي هو اه خطيئة

88
00:30:34.050 --> 00:30:48.050
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه. حتى في القبلة يعني في الجدار. في الجدار الذي هجرت القبلة الذي امام الناس وهم يصلون. نعم

89
00:30:49.100 --> 00:31:06.200
وشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده. نعم حكه بيده صلى الله عليه وسلم اما بوصفها او بغير وصفة وكما قلنا هو شيء طاهر لانه لو كان نجسا لاحتاج الى غسل

90
00:31:06.400 --> 00:31:22.700
يعني لا يكفي فيه الحق ثم ايضا الحق اذا حكه يتساقط في الارض في الارض يعني الحبات والاشياء الجزيئات التي التي قد حصلت وهو ليس بنجس هو طاهر ولكن محذوفين في الاستغذار وانه شيء قذر

91
00:31:22.700 --> 00:31:48.850
مثل المني اذا كانت الثوب هو طاهر لكنه قدح يعني ينظر اليه بمنظر انه كريه يعني ما يعني ليس للنجاسة ولكن للاستقناع يعني كونه يعني يعني يغسل يعني حتى يذهب يعني هذا المنظر الكريه الذي يستقبله الناس اذا رأوه في الانسان وفي ثوب الانسان وكذلك ايضا

92
00:31:48.850 --> 00:32:11.650
كونه يعني آآ يحك يعني يدل على انه طاهر لان حكه يعني الحكة لا يكفي لديه نجاسة ما يكفي حقه لازم نغسله ولكن الذي ليس بنجس وهو طاهر فان حكه يعني يزيل اثره والمنظر الكريه الذي يكون فيه

93
00:32:11.650 --> 00:32:37.600
وذهبت فهو ازالته لا لنجاسته ولكن لاستقباله  فانه يناجي الله وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة. يقول ان الانسان اذا كان في صلاته فانه يناجي ربه وربه بينه وبين القبلة

94
00:32:37.750 --> 00:32:57.150
ربه بينه وبين القبلة انه يناجي ربه الذي يناجي الله عز وجل لا يبصق امامه لانه يناجي الله يقرأ القرآن يناجي الله ويدعو الله ويكبر الله ويسبح الله فهو يناجي الله ويدعوه ويرجوه

95
00:32:57.150 --> 00:33:12.100
فلا يليق به ان يحصل منه شيئا امامه لا يحصل منه شيء امامه كما انه يعني اذا كان امام احد من الناس لا يفعل هذا يعني عند احد من الناس فكذلك لا يفعله الانسان وهو يصلي لا يفعل

96
00:33:12.100 --> 00:33:29.450
وهو يصلي فقال انما يناجي الله او ان ربه بينه وبين القبلة وهذا يعني اه معلوم ان الله عز وجل هو على العرش وانه مستوي على عرشه وانه اه ليس هو اللائق

97
00:33:29.450 --> 00:33:54.300
وجلاله وليس الله عز وجل حالا في الامكنة وانما يحمل ذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من كماله وجلاله وانه لا يكون في شيء من المخلوقات فهو مبين للخلق وليس حالا في المخلوقات وهي مخلوقات حالة به بل آآ هو بذاته مبين لخلقه والخلق مبين

98
00:33:54.300 --> 00:34:14.300
له فليسوا حالين به وليسوا حالا بهم سبحانه وتعالى وانما يفسر على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله دون ان يعتقد لان الله حال في المخلوقات وانه موجود في المخلوقات بل على وجه آآ يليق به سبحانه وتعالى. نعم

99
00:34:18.850 --> 00:34:38.850
ولكن عن يساره او تحت قدميه ثم اخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا او يفعل هكذا يعني ان هذا انه يعني يفعل اه تحت قدمه قدميه او عن يساره يعني حيث لا يكون عن يساره احد او

100
00:34:38.850 --> 00:35:01.300
يعني يأخذ طرف ردائه يبصق فيه ويرد بعضه الى بعض وهذا هو الأولى فهو الذي ينبغي ان يصام اليه ولا يعني آآ خصوصان المساجد عن ان يبسط فيها لا سيما اذا كانت ليست ترابية وحتى لو كانت ترابية فان

101
00:35:01.300 --> 00:35:19.600
الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بانه خطيئة وان هذه الخطيئة كفارتها عن كما سيأتي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن اسماعيل ابن جعفر. نعم. عن حميد عن انس. نعم

102
00:35:20.800 --> 00:35:34.850
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه

103
00:35:35.650 --> 00:35:56.300
ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر هو مثل الذي قبله يعني يقول انها سابق الذي كان يعني

104
00:35:56.300 --> 00:36:10.200
القبلة وهذا ايضا في القبلة يعني رأى بصاقا في الجدار الذي كان في القبلة احكه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اذا كان احدكم يصلي فلا اذا كان احدكم يصلي

105
00:36:11.000 --> 00:36:27.600
اذا كان احدكم يصلي فلا يبسط قبل وجهه. فلا يبسط قبل وجهه يعني سواء كان في في عند الجدار او ما عند وانما يبصقه تحت قدمه عن يساره اي انه يناجي الله عز وجل

106
00:36:27.650 --> 00:36:44.200
والله عز وجل قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى فوق العرش على ما يليق به ومعلوم ان ان السماوات والاراضين يعني هي كما جاء عن ابن عباس الخربلة في كف احدكم

107
00:36:44.250 --> 00:37:09.600
ومعلوم ان ما كان داخل خردلة فان الله عز وجل امامه فان الله عز وجل امامه لانه محيط بالخردلة وخردلة يعني آآ آآ السماوات الخلدلة في الرحمن فما كان داخل الخردلة فان الله عز وجل امامه فلا يبسط امامه تلقاء وجهه لان الله عز وجل قبل وجهه

108
00:37:09.600 --> 00:37:28.400
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك عن نافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول

109
00:37:28.400 --> 00:37:44.050
والله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار في جدار القبلة مخاطا او بساقا او ضخامة  ثم ذكر هذا الحديث وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في جهة القبلة

110
00:37:44.250 --> 00:38:08.500
اه بساقا او نخاما او اه مصابا مخاطا فحكه يعني معناه ان ما يخرج من الصدر او ويخرج من الرأس كل ذلك شيء مستكبر ولا يجوز ان يكون في المسجد بما فيه من القذارة سواء جاء من الصدر لانه فما تأتي من الصدر

111
00:38:08.500 --> 00:38:28.500
والنخاعه في الصدر والنخامة في يعني آآ سواء كان من الصدر او من الرأس كل ذلك شيء قذر ولا يجوز ان يجوده في المساجد واذا وجد فيجب المبادرة الى حكه والى ازالته لانه

112
00:38:28.500 --> 00:38:51.050
مستحذر  قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ها؟ قال رحمه الله تعالى باب حق المخاطب الحصى من المسجد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة

113
00:38:51.050 --> 00:39:11.050
وابا سعيد رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول فحصاة فحكها فقال اذا تنصم احدكم فلا يتنصمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره

114
00:39:11.050 --> 00:39:36.800
او تحت قدمه اليسرى. اعد عن ابي هريرة وابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. فقال اذا تنخما احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. ثم ذكر هذا

115
00:39:36.800 --> 00:39:51.400
باب البساط باب حك المخاطب الحصى من المساجد باب حك المخاطي من الحصى للحصى من المسجد يعني هذا مثل الذي قبله الا ان فيه تنسيق على الحصى. هناك قال البثار

116
00:39:51.450 --> 00:40:19.000
بزهاق والبصاق والبخاط والنخامة كلها يعني يخرج من هذين الطريقين يعني من من الرأس عن طريق الانف ومن الصدر عن طريق الفم  باب حق المخاطب الحصى من المسجد. هم. حق المخاطي من الحصى. فيه حصى من الماء. بالحصى من الماء بالحصى من المسكين

117
00:40:19.150 --> 00:40:39.200
هناك ذكر التي ورد انه بيده وهو مدرع ويحتمل ان يكون بواسطة حصى او غيره او او بيده مباشرة واحدة من هذا وهذا ولكن هذا الحديث عن ابي سعيد وابي هريرة ان ذلك انه حصل بالحصى تناول حصى يعني من حصى المسجد

118
00:40:39.350 --> 00:40:58.550
حصى ما حصل المسجد فحكه به. وهذا يعني يفيد بان ليس للنجاسة وانما هو للقذارة. يعني الحصى هو نفسه من المسجد والحك بهذا سيقع في المسجد ولكنه يعني لا يرى شيئا يستقذر

119
00:40:58.750 --> 00:41:18.700
يعني لا في الحصى ولا في ولا في الذي يتساقط وانما الذي يستقذر هو رؤيته في الجدار يعني هيئة كريهة يعني تشتئز منها النفوس عندما تراها لان فيه يعني يعني رؤيته في في

120
00:41:18.700 --> 00:41:31.800
ابوسه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اننا ان الانسان لا يقتل منه يعني ذلك وانما يبصر لا يبسط عن يمينه وانما يبصق تحت قدمه عن او عن شماله

121
00:41:32.050 --> 00:41:46.200
وهذا يفيد الاحاديث السابقة فيها ذكر تحته وعن يساره وهنا زيادة وليس فيها التنصيص عن اليمين لا بفعل ولا بترك وهنا فيه تنصيص عاليمين بالترك. وانه لا يبسط عن يمينه

122
00:41:46.450 --> 00:42:08.150
وهذا تكريم لليمين وايظا لما جاء ان في ملك ومعلوم ان الملك يعني فيه ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات وكل منهما يعني آآ آآ يوصف بانه ملك ولكن جاء ما يدل على ان

123
00:42:08.200 --> 00:42:22.700
كل انسان معه قرين من الملائكة وقرين من الجن القرين من الملائكة يدعو الى الخير والقرين من الجن يدعو الى الشر. كما جاء في صحيح مسلم. فيكون يعني ذكر اليمين

124
00:42:22.700 --> 00:42:45.150
يعني معناها ان الملك الذي آآ يدعوه الى الخير ويحثه على الخير يكون على اليمين ذاك عن جهة الشمال الذي وقليل من من قريب للجن  ليس معه ملكان نعم كل انسان معه ملكة يعني الذي هم الكتبة

125
00:42:45.250 --> 00:43:02.900
واحد يكتب يمين عن يمينه وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال يكتب الحسنات ويكتب السيئات ولكن الشيء الذي الذي فيه الذي فيه اه المحظور او الذي فيه يعني من يستحق ان

126
00:43:02.900 --> 00:43:26.800
هو الشيطان الذي على جهة اليسار والامام الملكي جهة اليمين الذي هو يعني قرين من الملائكة وقرين من الجن. وهذا ايضا من جهة اليسار. لكن هتقول الحديث ورد ولكنه ورد على التنصيص باليمين ولم يرد التنصيص على الشمال بانه لا يفعل وانما ورد انه يفعل

127
00:43:26.950 --> 00:43:54.500
وآآ لا شك ان في السيئات لكن القرين الذي هو آآ آآ الجن هو الذي يكون من جهة اليسار  قال اذا تلخم احدكم فلا يتنحمن قبل وجهه ولا عن يمينه فنفهم يعني اذا اخرج النخامة من فمه

128
00:43:54.550 --> 00:44:10.550
لا يرسلها الى الجدار او الى القبلة اذا كان عند الجدار او الى الارض امامه وانما لا يفعل لا امامه ولا عن يمينه وانما تحت قدمه او يساره او بثوبه وهذا هو الذي ينبغي

129
00:44:11.200 --> 00:44:43.100
نعم ولكن قصدي ان هنا ليس مثل السابق اذا قام في صلاته ها؟ اذا كان احدكم يصلي كلها هنا اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن  تقييد بالصلاة وخارج الصلاة؟ لا هنا الحديث يقرأه اذا تلقى احدكم فلا يتنخمن قبر وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او

130
00:44:43.100 --> 00:44:59.050
وتحت قدمه اليسرى. نعم يعني حتى في غير حتى في غير الصلاة اتى في غير الصلاة يعني يبصق لا يبصق امامه ولا يبصق عن يمينه يبصق عن شماله  او في غير نفس كذلك لا يصح الانسان امامه

131
00:45:00.500 --> 00:45:12.950
طيب من الاسئلة انه قد تكون القبلة اذا كان في طريق قد تكون القبلة هي التي عن يساره فاذا قلنا لا تبسط امامك تبسط امامك. ليس المقصود القبلة المقصود ينادي الله

132
00:45:13.050 --> 00:45:35.100
يكون يصلي واللي يصلي ويتجه الى القبلة فيتجه الى جهة اخرى تكون القبلة حريصا لان ليس المقصود بذلك ان كانت القبلة لان الانسان آآ لان يصلي يصلي هو الذي وهو يصلي الى القبلة والله عز وجل امامه

133
00:45:35.450 --> 00:45:55.650
يعني الله امانه ليس المقصود به القبلة لان الانسان يعني آآ فيما يتعلق كونه يعني ترحم عن يساره اذا كان متجه الى جهة اخرى عن يساره لا يقال انه ما جاء ان الانسان لا لا لان لا

134
00:45:55.650 --> 00:46:11.500
يدافع عن يساره اذا كان في القبلة عن يساره فيما يتعلق بالصلاة نعم القبلة القبلة امامه لكن في غير صلاة لا يبصق امامه ولا يبصق يساره وحتى لو كان في القبلة على يساره

135
00:46:15.850 --> 00:46:39.900
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل  عن ابراهيم سعد عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وابي سعيد. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن

136
00:46:39.900 --> 00:46:59.900
ايهاب عن حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد رضي الله عنهما اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال

137
00:46:59.900 --> 00:47:17.650
اذا تنقم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وهذا مثل قبله الان باب من باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة لا يبص عن يمينه في الصلاة

138
00:47:17.900 --> 00:47:34.000
لا يفسق عن يمينه يصلي لان الحديث ورد في الصلاة ورد في الصلاة ولهذا لا يفصح عن يمينه لا في الصلاة ولا في غير الصلاة ولا يطلق امامه وانما يبصق عن يساره او تحت قدمه او يضع ذلك في ثوبه. وهذا هو الاولى

139
00:47:34.100 --> 00:47:51.600
وهذا هو الاولى في جميع الاحوال حتى حتى لو كان يعني في في في غير المسجد فانها كونه يضع في الارض لا سيما اذا كانت الاراضي فيها مبلطة او اراضي يعني يظهر فيها

140
00:47:51.600 --> 00:48:12.200
الانسان يختار الشيء الذي فيه آآ الابتعاد عن آآ ايجاد شيء يستقدر يستقبره الناس حتى ولو كان في غير المسجد  حتى ولو كان في غير المسجد اذا كان يعني يظهر على الارض لان هذا يعني فيه شيء يستقطب للناس لكن اذا جعله في ثوبه

141
00:48:12.200 --> 00:48:39.250
او كان معه مناديل فان هذا هو العمل الصحيح الذي يحصل به المقصود ويزول به المحظور لا يبصق عن يمينه في الصلاة. نعم الحديث عن ابي هريرة ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناوله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال

142
00:48:39.250 --> 00:48:53.400
فاذا تنخم احدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى هذا مثل الذي قبره لان ما في ذكر الله هذه في ذكر صلاة

143
00:48:53.550 --> 00:49:21.300
قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة وابن سعيد قال حدثنا حص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

144
00:49:21.300 --> 00:49:44.500
وسلم لا يدفنن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله  عن انس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله. وهذا مطلق

145
00:49:44.600 --> 00:50:01.550
فيأتي الانسان عن عن يمينه ولا يعني امامه وانما يعني وانما يفسد تحت قدمه او او عن يساره فهذا مثل الاحاديث السابقة وهو مطلق فيكون في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم

146
00:50:03.150 --> 00:50:22.100
قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن انس قال رحمه الله تعالى باب ليبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال

147
00:50:22.100 --> 00:50:42.100
فحدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم ذكر هذه التربية

148
00:50:42.100 --> 00:51:05.350
ابو البزاق ليبزق عن يساره او تحت قدمه تحت قدمه اليسرى يعني هنا يعني الحديث سبق المرة ولكن البخاري رحمه الله يعقد التراجم المتعددة ويأتي بالحديث الواحد من طرق متعددة ليستشهد به على مسائل مختلفة

149
00:51:05.650 --> 00:51:24.500
فيعني هذا الحديث سبق ان ان مر عن انس وعن غيره وفيه ذكر الانسان لا يبص لا يبص عن يمينه ولعن امامه وانما يبصق تحت قدمه اليسرى او تحت عن شماله او تحت قدمه اليسرى

150
00:51:24.750 --> 00:51:44.750
فهو من اجل الاستدلال على المسائل المتعددة لان هذا من جهة الاستقبال وهذا من جهة اليمين وهذا من جهة الشمال يبص من جهة الشمال ويبصق تحت قدمه آآ الحديث الواحد يأتي به على طرق متعددة للاستدلال به على مسائل

151
00:51:44.750 --> 00:52:02.900
متعددة جاء ذكرها في نفس الحديث فهو يأتي به من جهة اليمين ويأتي به من جهة الامام ويأتي به من جهة الشمال  قال حدثنا ادم عن شعبة عن قتادة عن انس

152
00:52:03.150 --> 00:52:23.150
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ابصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدميه

153
00:52:23.150 --> 00:52:44.800
اليسرى وعن الزهري انه سمعهم ايضا عن ابي سعيد نحوه ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله يعني تيجي تنصيص على الشمال وعلى تحت قدمه اليسرى وانه لا يبسط عن يمينه ولا امامه

154
00:52:45.100 --> 00:53:10.500
فهو او هو نفسه يعني حديث جاء من طرق اخرى يعني الطرق السابقة  قال حدثنا علي لنا ديني عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد. نعم. وعن الزهري انه سمع حميدا

155
00:53:10.500 --> 00:53:35.800
ها وهذا فيه تصريح اجتمع بطريقة ثانية نعم قال رحمه الله تعالى باب كفارة البزاق في المسجد قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارة هذا

156
00:53:35.800 --> 00:54:06.350
غابوا كفارة البزاق في المسجد باب كفارة البزاق في المسجد يعني ان المسجد اذا حصل فيه البزاق فهو موصوف بانه خطيئة ولكن كفارة هذه الخطيئة ان تدفن ووصف الحديث وصف البصاق او البزاق بالمسجد بانه خطيئة يعني يدل على انه اجتنب وان الانسان لا

157
00:54:06.350 --> 00:54:32.300
ارتكب هذه الخطيئة ولكنه اذا ارتكبها وقع فيها فانه يدفنها ويوريها حيث يكون المكان يعني اه ترابي يكون ترابيا فانه يدفنها ولكن العمل الصحيح هو ان لا يلقيها في المسجد لا في ارض ترابية ولا في غيرها. وانما يجعلها في ثوبه او في مناديل تكون معه

158
00:54:32.400 --> 00:54:56.750
لان كونه وصف بانه خطيئة فالانسان يبتعد عن وقوع الزيادة الخطيئة  البزار في المسجد خطيئة  يعني الانسان لا يرتكب هذه الخطيئة التي يحتاج الى كفارة وهي دفنها وانما عليه يتجنب هذه الخطيئة حتى لا يحتاج الى كفارة

159
00:54:56.900 --> 00:55:15.200
او ازالتها لان الان للاسف يعني هداه الله بعض من لا ينظر الى الساحات انها من المسجد ربما بزق على الرخام واصبحت كريهة المنظر ها احنا قلنا حتى في غير المسجد

160
00:55:15.500 --> 00:55:38.250
حتى في غير المسجد يعني المسجد يعني ساعتين مسجد لكن حتى في غير المسجد ما ينبغي له ان يبسط في اماكن يعني يبدو فيها يعني المنظر الكريه امام الناس يعني الشيء الذي يستقبله الناس لا يلقيه الانسان يعني امامهم او في طريقهم اما اذا كان يعني ارض ترابية يروح معها او

161
00:55:38.250 --> 00:55:58.400
فيها او يذهب فيها هذا امر سهل لكن كونه يعني شيء آآ صلب او شيء من البلاطة والرخام او  الذي يكون ليس عليه شيء يستره فان اي شيء يوضع عليه من هذه الاشياء القذرة يستقبلها الناس اذا رأوها

162
00:55:58.600 --> 00:56:19.600
الناس اذا رأوها. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى يعني عن استعمال الروائح الكريهة حصول يعني ومجامع الناس لانه يؤذيهم ايضا هذا مما يؤذي الناس وانما الحل سهل وبسيط وهو ان يكون معكم مناديل

163
00:56:19.700 --> 00:56:44.650
ويلقيه فيها او في طرف ثوبه حتى لا يحصل منه شيئا يستكبره الناس في المسجد قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال رحمه الله تعالى باب دفن النخامة في المسجد قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام انه سمع ابا هريرة

164
00:56:44.650 --> 00:57:04.650
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها

165
00:57:04.650 --> 00:57:28.150
ثم ذكر يعني هذا الحديث من النخامة في المسجد في المسجد يعني اذا اذا وقعت او وجدت فانه يدفنها يوريها عن الناس على الناس ولكن احسنوا من هذا واولى من هذا انه لا يقدم على وظعها لانه كما

166
00:57:28.150 --> 00:57:47.950
اي سابق انها خطيئة والانسان لا يرتكب هذه الخطيئة التي لا التي يحتاج معها الى كفارة غادي نحتاج معها الى كفارة وهي دفنها فالسلامة من ذلك هو صيانة المساجد وتنزيهها عن وقوع شيء مثل هذا القبيل بما فيه من اه

167
00:57:47.950 --> 00:58:08.800
اه في المساجد وتقديرها امام الناس قال هندسنا اسحاق ابن نصر عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر ابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله هذا وهذا من

168
00:58:08.850 --> 00:58:28.000
وهذا من الصحيفة  التي يرويها التي فيها عن عبد الرزاق المعمر الهمام عن ابي هريرة وهي كما سبق ان مر بنا جملة من الاحاديث الصحيحة تشتمل على مئة واربعين حديثا

169
00:58:28.050 --> 00:58:44.700
الفاصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مسند الامام احمد باسناد واحد واوله نحن السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامة ثم يأتي بعد ذلك

170
00:58:44.850 --> 00:59:03.750
اه الاحاديث بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والبخاري يأخذ من هذه الصحيفة ومسلم يأخذ بهذه الصحيفة والبخاري آآ لا يشير الى الى انه من صحيفة

171
00:59:03.850 --> 00:59:17.850
وان كان معروفا انه بهذا الاسناد او من هذه الصحيفة ولكن الامام مسلم هو الذي يميز بعلامة يقولها حيث يسوق الاسناد حتى ينفي الى ابي هريرة ثم يقول فذكر احدهم

172
00:59:18.250 --> 00:59:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله معناه ان هذا الحديث صحيح ليس من اولها

173
00:59:29.200 --> 00:59:45.350
واما البخاري ان يسوق الاسناد ثم يرتب عليه اي قطعة من الحديث  قال رحمه الله تعالى ومنه عبث صحيح لان اسناد واحد اما البخاري صحيح لكن احسن منه عمل مسلم

174
00:59:45.550 --> 01:00:01.500
الذي الانسان اذا مر به عرف هذا من الصحيح عن ابي عن ابي هريرة فذكر احاديث منها وقال رسول الله فذكر احاديث يعني اشارة للاحاديث اللي قبل هذا الحديث. فليقرأ احاديث

175
01:00:01.950 --> 01:00:23.250
غاب اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية او رؤي منه كراهية كراهية

176
01:00:23.250 --> 01:00:43.250
لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلة فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض

177
01:00:43.250 --> 01:01:07.100
قال او يفعلها كذا ثم ذكر اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. هي بذرة البزاق فانه يأكل البطرة في ثوبه ويجعله البزاق فيه. وهذا هو طريق الاسلم الذي يزول معه اي اشكال يعني ويسلم معه من كل محذور

178
01:01:07.250 --> 01:01:25.150
ثم ذكر الحديث الذي انه ذكره مرارا ولكنه ذكر هنا من اجل هذه الجملة وقد سبق ان رد هذه الجملة لكنه اراد الاستدلال عليها بباب يعقده لها ويأتي بالحديث الذي مشتمل على

179
01:01:25.150 --> 01:01:42.900
هذه الجملة التي يكون يبسط في ثوبه للاستدلال به على ما ترجم له على طريقته رحمه الله. نعم قال حدثنا ما لك بن اسماعيل. نعم. عن زهير بن معاوية. عن حميد عن انس. نعم

180
01:01:43.550 --> 01:02:01.900
باب عظة الامام النافع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقطوا للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

181
01:02:01.900 --> 01:02:28.150
يقول اي صلاة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاستقبال الى الكعبة لا ادري الان يوجد في في المساجد صناديق مخصصة لرمي المناديل. وربما وضعت امام المصلين فهل يجوز للانسان اذا بدأه البزاق ان يبصق في هذه الصناديق المعدة للنفايات

182
01:02:28.650 --> 01:02:43.500
والله يعني اه اه حتى نفسه كونه يعني يبصق امام الناس يعني يحصل منه يعني شيء منظر ما هو جيد وانما يجعل في منديل وانه الدين يعني وضعه اسهل من اخراجه من فمه امام الناس

183
01:02:46.050 --> 01:03:05.800
اذا كان الانسان عن يساره شخصا في الصلاة عن يسارك اناس فهل يبصق عن يساره؟ ربما يتأذى من بجواره؟ لا ابدا احنا قلنا اذا لم يكن عن الصراحة اذا لم يكن حسن الاحوال الحلف كما قلنا الذي اه لا لا احسن منه فهو يأخذ منديل او بثوبه

184
01:03:07.850 --> 01:03:22.250
فلا يؤخذ من هذه الاحاديث كذلك يعني شدة كما جاء النهي عن استقبال القبلة ببول او غائط الربط بينها وبين احترام القبلة