﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب اللقطة

2
00:00:24.050 --> 00:00:50.350
عن انس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.200
قل حافظ الحجر رحمه الله في كتابه لو نراه من باب اللقطة والنقطة هي المال الذي ضاع من صاحبه  يأخذه غيره وان كان هذا المال يعني من بهيمة الانعام فيقال له ضالة

4
00:01:10.300 --> 00:01:31.500
وان كان من المال الاخر فانه يقال له لقطة وذكر هذا الحديث عن الذي يتعلق بالشيء التافه اليسير الذي يوجد في الارض ساقطا من اهله ان ذلك لا يحتاج الى ان

5
00:01:31.600 --> 00:01:53.100
يعني يعرف ولا يحتاج الى ان آآ يعني ينادي عليه وانما له ان ان يأخذه ويستفيد منه وكذلك مثل التمرة او مثل شوط او مثل العصا او مثل الاشياء التافهة ان هذه

6
00:01:54.250 --> 00:02:26.450
يأخذها الانسان ولا يعرفها ويستفيد منها وكذلك اذا كانت النقود يسيرة يعني قليلة جدا فانها لا تحتاج الى تعريف وله ان يأخذها  وان دفعها صدقة عن صاحبها فذلك حسن وان كان واذا شك في شيء هل هو من الذي ينادى ينادى يعني عليك او لا ينادى عليه

7
00:02:26.450 --> 00:02:44.750
بطريقة مثلى اني انه يدفعه عن غيره عن صاحبه صدقة. يدفعه صدقة عن صاحبه وبهذا يزول الاشكال الذي في نفس الانسان هل هو مما يستحق ان ينادي عليه او لا يستحق؟ فانه اذا اعطاه صدقة عن صاحبه

8
00:02:44.750 --> 00:03:04.100
فانه لا يبقى اشكال يعني في ذلك ومحل الحديث يعني الارادة هنا في اول باب اللقطة من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة قال لولا ان تكون صدقة لاكلتها. يعني معناها انها يستفيد منها الانسان

9
00:03:04.500 --> 00:03:26.750
ولكن الرسول عليه السلام حرمت عليه الصدقة فيكفي ان تكون ساقطة من منها فتركها لهذا الاحتمال وتركها لهذا الاحتمال ولكن كونه قول يقول اكلتها لو لم تكن صدقة يدل على ان مثل هذه الاشياء الساقطة التي لا يؤبه بها ولا قيمة لها ان

10
00:03:26.750 --> 00:03:50.600
من يجدها انه يأكلها او يستفيد منها ولا بأس ولا بأس بذلك والصدقة معلوم انها تحرم على محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد فتركها من اجل ان الصدقة حرام عليه وفيه احتمال ان تكون من اموال الصدقة. ولهذا تركها ولكن قوله

11
00:03:50.600 --> 00:04:12.250
اكلتها لولا ان تكون قد اكلتها يدل على ان مثل الاشياء الساقطة الذي اتى فيها اليسيرة انها تؤكل ولا تعرف. نعم وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن

12
00:04:12.250 --> 00:04:37.600
فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى

13
00:04:37.600 --> 00:04:57.300
طه ربها متفق عليه ثم ذكرها الحديث عن جد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وكاءها لان الانسان اذا وجد لقطة

14
00:04:57.400 --> 00:05:18.850
اه وكانت في وعاء فتكون مثلا في كيس او تكون في خرقة يعني ربطت ربط عليها بوبكاء وهو الحبل الذي توكى به فان الانسان عندما يجدها فانه يعرف وكاءها وعفاصها

15
00:05:19.300 --> 00:05:38.000
يعرف بكاءها وعفاصها ويحتفظ بها. وينادي عليها ينادي عليها يعني من ضاع له يعني نقودا ومن ضاع له آآ ذهب ومن ضاع له فضة فاذا جاء صاحبها ووصفها على الهيئة التي هي عليها فانه يعطيها اياه

16
00:05:38.450 --> 00:06:04.300
يعطيها اياه وان يعني مضى سنة ولم يأتي احد يعني يعرفها او يعني يقول انها له فان صاحبها الذي هو الملتقط يستنفقها ولكنه لا تملكها وتكون اه استقرت في ملكه وانما يستفيد منها وان جاء احد بعد ذلك فانه وصفها

17
00:06:04.300 --> 00:06:30.150
انه يعطيه او يقول له انه آآ آآ انه آآ يعطيه يعطيه اياها يعني يغرمها له اذا كان قد سبقها وان كانت باقية عنده يعطيه اياها لان كونها مضت السنة ثم تبين صاحبها بعد ذلك لا يعني ان انه سقط حقه فحقه له ولكنه آآ جعل

18
00:06:30.150 --> 00:06:49.250
التعريف لمدة سنة لانها مدة قد يغلب على الظن ان صاحبها يعني آآ يعني لا يأتي اليها ولكن ان جاء بعد ذلك فانه يضمنها ويعطيها  يضمنها ويعطيها اياه وان كان تصدق بها

19
00:06:49.500 --> 00:07:13.750
عن صاحبها وحينه يقول له اني تصدقت بها فان آآ يعني يعني اعتبرت ذلك والا فانه يغرمها له ويعطيها اياه الحاصل انه لا يستقر ملكه عليها بعد سنة استقرارا كاملا وانما يكون هو احق بها ويستفيد منها

20
00:07:13.750 --> 00:07:39.800
وان جاء صاحبها فانه يدفعها اليه ومعلوم انه في الغالب اذا كان انسان يعني اه وصف الوعاء الذي هي فيه بنوع الحبل ولونه ومقداده به وكذلك الفرقة التي هي فيها او المحفظة التي هي التي هي فيها وصفها وصفا يعني دقيقا

21
00:07:39.800 --> 00:08:02.200
الغالب انها له لان مثل ذلك ما يكون الا عن طريق آآ شيء يعرفه ويعلمه وان ما له في هذا وعاء الخاص ولهذا عليه الصلاة والسلام ارشد الى معرفة الوعاء والوكاء وانه يبقيها وينادي عليها لمدة سنة فان

22
00:08:02.200 --> 00:08:19.800
مضت سنة ولم يأتي احد يستنفقها وان جاء احد يدعيها بعد ذلك فانه يعطيها اياه ويضمنها له ان كان قد آآ انفقها ويعطيها اياه اذا كانت موجودة ثم سأله عن ضالة الغنم

23
00:08:20.900 --> 00:08:41.850
يعني الشاة الضائعة من اهلها ومن صاحبها وهي في فلاة ويخشى عليها من السباع والذئاب فقال عليه السلام هي لك او لاخيك او للدئن يعني هي لا يخرج عن هذه الامور الثلاثة

24
00:08:42.000 --> 00:08:57.400
اما ان تكون لك او لاخيك الذي هو مالكها او لغيره يعني لو لو تركتها اه يمكن ان يأتي صاحبها او يأتي واحدة غير صاحبها. هي لك او لاخيك او للذئب

25
00:08:57.600 --> 00:09:21.650
يعني اذا ما حصل انك اخذتها واخذها اخوك فان الذئب هو الذي يعني يأكلها ويثلغها فهذا فيه اشارة الى ان الانسان يعني هذا المال الضائع لا يتركه الذي يبقي عليه السباع. وانما يأخذه ويحفظه. واذا جاء صاحبه وعرفه

26
00:09:21.650 --> 00:09:43.950
انه يدفع اليك وان لم يجيء فانه يعني يستفيد يستفيد يعني من هذه الارشاد وان آآ وان اكلها وعرف قيمتها وجاء احد يعني يصفها وصف الذي هي عليه وتحقق انها لذلك الشخص فانه يعطيه قيمتها

27
00:09:45.450 --> 00:10:02.900
وسأله عن ضالته لم يقل ما لك ولها يعني اتركها معها سقاها وحذاها معها سقائها وحذاء تلد الماء او تأكل الشجر فمعها سقاؤها الذي هو بطنها والذي هو وعاء للطعام

28
00:10:03.650 --> 00:10:27.650
ولا تأكل من الشجر وتخزن في بطنها ثم بعد ذلك يحصل اجترارها به لانها تخرج من بطنها ثم يعني آآ تجتر به ثم تعيده ومعها سقاؤها الذي فيه بطنها الذي فيه الطعام وفيه الشراب. ومعها حذاءها الذي هو خف

29
00:10:27.900 --> 00:10:50.850
الذي تمشي فيه ولا تتأثر من الارظ حتى يأتيها صاحبها ولو ان انسانا اخذها مع انها اه اه اذا بقيت في مكانها يعني يأتي الناس يبحثون عليها يلقونها ما لو اخذها انسان وذهب بها وحفظها فانها قد لا يفتدى اليها

30
00:10:51.000 --> 00:11:11.000
ولكن اذا كانت موجودة في المكان الذي فقدوها فيه او حوله فانهم يحصلونها فانهم يحصلونها فهذه التي اه تتمكن تخلص من الذئاب والسباع لا يتعرض لها الانسان وانما يتركها حتى يأتي اصحابها لانها عندها القدرة على السير والمشي

31
00:11:11.000 --> 00:11:33.950
الماء وعندها ايضا القدرة على تحمل الظماء وذلك بحصول الطعام والشراب في بطنها وانها تبقى مدة عن الطعام عن الشراب يترك الانسان لها كما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك يكون فيه

32
00:11:33.950 --> 00:11:58.300
مصلحة لصاحبها الذي يأتي يبحث عنها في مظنة وهلأ المكان الذي ظلت فيه فيحصلها وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها

33
00:11:58.300 --> 00:12:21.650
رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث من اوى ضالة فهو ضال. ما لم يعرفك يعني كونه يؤويها ويعني ولا يعرفها ويأكلها وهو ضال واما اذا عرفها حفظها ونادى عليها ويعني اخذها لان لا يأكلها السباع

34
00:12:21.650 --> 00:12:41.400
ولان يعني اه تضيع او لالا يعني اه يحصل اه ظرر عليها ولكنه يعرفها. يعني لا يخفيه ويسكت عليها ثم يأكلها وانما يعرفها وينادي عليها ويقول من ضاع له شاة ومن ضاع له كذا نعم

35
00:12:42.750 --> 00:13:02.750
وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكائها ثم ثم لا يكتم ولا يغيب. فان جاء ربها

36
00:13:02.750 --> 00:13:26.000
فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل منهي من وجد لغة فليشهد ذوي عدل

37
00:13:26.150 --> 00:13:44.750
الاحاديث الاخرى ما ذكرت الاشهاد وانما يعني يكفي ان الانسان يأتي ويصفها ولكن كونه يشهد عليها يعني بهذا الحديث يكون من قبيل المستحبات مستحب. ليس بلازم. لان الاحاديث الكثيرة التي جاءت

38
00:13:45.150 --> 00:14:03.550
ما ذكرت الاشهاد وانما ذكرت انه يحتفظ بها وينادي عليها لمدة سنة وهذا الذي جاء في هذا الحديث يعني يحمد على انه مستحب وانه لا نفعل لا شيء عليه لان الاحاديث الاخرى جاءت بذلك فاذا يكون من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب

39
00:14:03.700 --> 00:14:26.300
وانه لا بد ان يشهد عليها وعلى هذه الضالة او على هذه اللقطة من وجد لقطة نعم فليشهد ذوي عدل نعم وليحفظ عفاصها جاءها نعم هذا هو الذي اجتمعت عليه الاحاديث الاخرى التي فيها حفظ العفاف والوكاء ومعرفته ويعني ابقائه

40
00:14:26.300 --> 00:14:43.300
يعني حتى اذا جاء احد يسأل وكان جوابه مطابقا لهذا الواقع فانه يدفعها اليه والاجتهاد هنا في زيادة الاشهاد ولكنه ليس بواجب وانما هو مستحب. ان اوتي به لا بأس وان لم يؤت به فلا حرج

41
00:14:44.150 --> 00:15:01.700
ثم لا يكتم ولا يغيب ثم لا يكتم يعني هذه يسكت عليها ولا يخفيها ولا يغيب يعني يغيبها بحيث يعني لا يراها احد نعم فان جاء ربها فهو احق بها

42
00:15:01.750 --> 00:15:16.700
والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فان جاء ربها فهو احق بها يعني تدفع اليه والا فهو مع الله يؤتيه من يشاء يستعمله هذا الذي التقطها ولكن ان جاء فيما بعد

43
00:15:16.750 --> 00:15:39.850
ووصف وصفها فان كانت موجودة دفعها اليه وان كان انفقها ضمنها وغرمها واعطاه آآ مثل او قيمتها. نعم وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه

44
00:15:39.850 --> 00:16:02.400
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه نهى عن لقطة الحاج نهى عن نقط الحاج يعني انها تؤخذ  لان لقطة الحاج ولقطة الحرم لها ميزة تخصها وهي انها لا تملك بالتعريف لا تعرف سنة ثم جملة

45
00:16:02.400 --> 00:16:29.300
وانما على لسان ان يحفظها او يعطيها للجهة المسؤولة في الحرمين عن حفظ الاشياء المفقودة حتى اذا جاء صاحبها فيما بعد فانه يجدها  وقد جاءت الاحاديث في ان لقطة الحرم المكي انها لا تؤخذ الا للانشاد ينشدها ابدا ومثلها حرم المدينة

46
00:16:29.300 --> 00:16:44.550
بانه جاء في الحديث في بعض الاحاديث الصحيحة ما يدل على ان لقطتها مثل لقط مكة آآ تعرف دائما ولا يملكها فمن وجدها بعد سنة يعرفها لكن لا يملكها تعرف ابدا

47
00:16:44.950 --> 00:17:13.100
وانما خصت آآ لقطة الحرمين بانها لا تملك وتعرف ابدا. لان الحجاج الذين يأتون والعمار لن يأتون وكذلك الزائرون لهذه المدينة يتكرر مجيئهم فمن حج في سنة او جاء زار المدينة في سنة ووجد وفقد منه شيء فانه يأتي بعد سنتين او ثلاث ويسأل

48
00:17:13.150 --> 00:17:31.800
ويسأل عن عن لقطته او عن شيء الذي ضاع ما له الذي ضاع فانه ولهذا صار لها حكم يخصها. لان الناس يترددون على مكة والمدينة فاذا وجدت نقطة فانها لا يملكها صاحب الف سنة تختلف عن النقط الاخرى

49
00:17:31.900 --> 00:17:54.450
قوله لغة الحاج يعني الاماكن التي قد يكون ايضا لان الحرم ليس مقصورا على لقطة الحرم مقصور على داخل الحرم فاذا وجد لقطة في عرفة وعرفة من الحل فهي لقطاء وهي تابعة لقطة الحرم لان هذا اماكن

50
00:17:54.450 --> 00:18:14.400
دجاج بل هذا المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج بل هذا هو المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج في وقت واحد فانه يعني اما فهي مثل النقاط اللي في داخل مكة او داخل المدينة تعرف دائما او تجعل عند الجهة المسؤولة

51
00:18:14.400 --> 00:18:36.750
في الحرمين لاستقبال الاشياء المفقودة وحفظها لاصحابها الذين يعني يأتون في اوقاتهم في اوقات مختلفة للحج والعمرة والزيارة. فاذا جاءوا بعد سنتين او ثلاثة او خمس يعني فانهم اه اه يدفعونها اليهم

52
00:18:36.800 --> 00:19:00.200
وان مظى سنين كثيرة وايس من وجيه احد فانها فانه يصدق بها عنهم. فانه يتصدق عنهم ولا تملك نعم وعن المقدام بن معد كليب رضي الله بن معد كلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

53
00:19:00.250 --> 00:19:20.600
الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود ذكر هذا الحديث الذي فيه تحريم كل ذي نبذ سباع وتحريم الحمر الاهلية

54
00:19:20.850 --> 00:19:50.200
وكذلك فيما يتعلق بالمعاهد الذي يكون له عهد في بلاد المسلمين فان لقطته تكون مثل المسلمين يعني اذا اذا جاء وعرفها انها تدفع له كما تدفع للمسلم الا ان يستغني عنها الا ان تكون من الاشياء التافهة التي يعني لا تتبعها الهمم فهذا مثل ما كان بالنسبة

55
00:19:50.200 --> 00:20:10.700
الاشياء التافهة اليسيرة التي اه يعني توجد فانها يستفاد منها فكما يحصل ذلك للمسلمين كذلك يحصل للمعاهدين يحصل ذلك بالمعاهدين. لا فرق بين مسلم وغير المسلم من المعاهدين واهل الذمة

56
00:20:10.800 --> 00:20:32.650
الذين يبقون يعني في بلاد المسلمين يعني ولهم عهد وذمة فان لقطتهم او اللقطة التي تضيع منهم كالشيء الذي يبيع للمسلمين اذا جاءوا وطلبوه يدفع اليهم واذا كان تافها يسيرا فانه لا يحتاج الى ان يدفع لهم ولا

57
00:20:32.650 --> 00:20:52.050
بغيرهم ما دام انهم انه غير معروف يعني صاحب اللقطة قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما

58
00:20:52.050 --> 00:21:14.250
فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم ذكر باب الفرائض باب الفرائض الفرائض يراد بها المواريث والفرائض تطلق ثلاثة اطلاقات تطلق على اطلاقا عاما على كل ما فرضه الله وقال له فرائض

59
00:21:14.750 --> 00:21:31.100
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائض فلا تضيعها يعني هي الاحكام الشرعية عام في جميع الفرائض التي فرضها الله واوجبها فان المسلم عليه ان يحافظ على ما فرض الله واوجبه

60
00:21:31.250 --> 00:21:59.600
فهذا اطلاق عام يشمل كل ما فرضه الله هو كل ما اوجبه الله ومنه الحديث الذي فيه ان آآ ان اميرا لمكة على مكة في عمر رضي الله عنه جاء اليه وسأله قال من وليت على اهل مكة؟ في حال غيبتك؟ قال وليت عليهم ابن ابزى. قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى من

61
00:21:59.600 --> 00:22:15.800
الموالي قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. الفرائض من الاحكام الشرعية وهذا فيه مسوغات الاختيار

62
00:22:16.000 --> 00:22:34.050
وكونه عالم بكتاب الله عز وجل وعارف بالفرائض هذا وجه اختياره وتقديمه على غيره. وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه اه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. والحديث في صحيح مسلم

63
00:22:35.000 --> 00:22:57.550
والامر الثاني او الاطلاق الثاني يطلق على المواريث والفرائض التي هي مكونة من فرض وتعصيب فكلها يقال لها فرائض ومنه مثل هذا الباب قال باب الفرائض يعني المواريث التي هي فرض مفاصيل

64
00:22:57.750 --> 00:23:14.150
اللي فيها برضو متعصيب وكذلك جاء في بعض الاحاديث التي اذا ضاعت تعلموا الفرائض وعلموها الناس فان المقصود بذلك المواريث كلها ليست المقدرة في كتاب الله عز وجل وانما يشبه الفرائض سواء كانت فرضا او تعصيبا

65
00:23:14.600 --> 00:23:41.800
سواء كان فرضا او تعصيبا والاطلاق الثالث المراد بالفرائض هي الفروض المقدرة المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفروض مقدرة التي التي حددت وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه هي الفرائض

66
00:23:41.800 --> 00:24:00.100
قدره وما وما وراءها يقال لتعصيب فاذا تطلق الفرائض على اه الفرائض كلها فرضا وتعصيبا ومنه هذه الترجمة باب الفرائض لانها ليست خاصة بالفرائض التي هي مقدرة وانما تشمل كل المواريث

67
00:24:00.700 --> 00:24:19.550
وتطلق على الفروض المقدرة وهي المراد بهذا الحديث الذي اورده المصنف في اول الباب آآ الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فباولى رجل ذكر لان المقصود بالفرائض والفروض مقدرة التي هي النصف

68
00:24:19.600 --> 00:24:38.650
والربع وثمن وثلثان وثلث السدس هذه الستة هي فروظ مقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم  الحديث فيه اطلاقه على هذه الفروع ولا يدخل فيها التعصيب

69
00:24:38.950 --> 00:25:03.800
باهلها فما اوقت الفرض فليرج ذكر هذا في التعصيب قوله بما ابقت الفرائض ذكر هذا هو التعصيب. ولكن الفرائض يراد بها هذه الفروض الخاصة المحددة اذا الفرائض لفظ الفرائض يطلق ثلاثة اطلاقات على الاحكام الشرعية والفرائض كلها وعلى علم المواريث وعلى

70
00:25:03.800 --> 00:25:32.250
الفروض المقدرة التي هي هذه الاشياء الستة التي هي سدس هذا فيه النصف والربع وثمن والثلثان والثلث والسدس يقال فيها او يجمعها ان يقال السدس وثمن وضعفهما وضعف ضعفهما يعني هذه الكلمة تشبه الفروظ ستة

71
00:25:32.550 --> 00:25:58.650
السدس والثمن وضعفهما اي الثلث والربع وضعف ضعفهما النصف والثلثان هذا اذا ذكرت على سبيل الترقي اما اذا كانت على سبيل التنزل يقال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما ثلثان والنصف ونصفهما

72
00:25:59.200 --> 00:26:25.600
الذي هو الثلث او الربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس او يؤتى بها بان يذكر الذي في الوسط بان يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه وضعف كل ونصفه. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي التي يعني تقصد بهذا

73
00:26:25.600 --> 00:26:50.300
التي تعنى بهذا الحديث التي هي هذه الفروض المحددة ثمان الفرض يعني يكون آآ يكون فرضا وتعصيبا ارضا وتعصيبا والفرظ هو المقدر والتعصيب الذي يرث بغير تقدير بان يكون له المال كله

74
00:26:50.750 --> 00:27:12.900
او يأخذ ما ابقت الفروض يا اخي نعم قتل الفروض هذا هو شأن العاصي والعصب ينقسمون ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وهم الذين يعني يرثون ما بقي او يرثون يستقلون يستقلون بالمال فهم عصبة في

75
00:27:12.900 --> 00:27:48.100
وعصبة بالغير يعني النساء يعني يكن عصبة مع الرجال في الابناء ويعني الابناء والاخوة يعني والاخوة يعني هؤلاء يعني يعني اذا عصبوا صارت معهم اخواتهم فانهم يعني يعصبونها يعني لا يفرض لهن مع وجود العصبة

76
00:27:48.200 --> 00:28:10.400
لا يفرض يعني لهم مع لهن مع وجود عصبة وانما اذا وجد العصبة صار للذكر مثل حظ الانثيين وهذا فيه الابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة الاب هؤلاء يعصبون اخواتهم ويقال انه عصبة بالغير

77
00:28:11.200 --> 00:28:29.650
وهناك عصبة مع الغير وذلك فيما اذا كان وجد بنت واخت فان البنت لها الفرض له نسوة الاخت ترث ما بقت في الفروض. ما بقي بعد الاخت معبد البنت. ولهذا يقال الاخوات مع البنات حصبات

78
00:28:29.650 --> 00:28:52.150
الاخوات مع البنات عصبات كذلك البنات مع الابناء هذه الاخوات مع الاخوات هذه العصابة في العصبة مع الغير. وهذا خاص بالاخوات مع البنات الاخوات الشقيقات والاخوات الاب مع البنات فانهن يكون عصبة مع الغير. العصبة ثلاثة اصناف

79
00:28:52.250 --> 00:29:23.950
واما الفروض فهي ستة اه يعني اصناف وما يتعلق يعني وكل منهما يتعلق باحكام. والميراث له اسباب ثلاثة النسب والنكاح والولاء وله موانع ثلاثة هي الكفر والرق والقتل هادي تا منع الميراث وتلك يعني هي التي يكون بسببها الميراث

80
00:29:24.300 --> 00:29:44.450
هذا الحديث الذي معنا فيه ذكر الحاق الفرور باهلها وان ما ابقت الفروض يكون لاولى رجل ذكر اي الذين هم العصبة. اول عاصر اول عاصم فانه يعني يكون له ومن وراءه يعني يحجبه هذا العاصي الذي الذي هو متقدم عليه

81
00:29:44.450 --> 00:30:01.450
اولى به ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اوقت الفرائض فلا يؤتى لاولى  وهذا الحديث من الحديث الجامعة ولهذا اورده الحافظ ابن رجب في اول الاحاديث الثمانية التي زادها عن الاربعين

82
00:30:02.000 --> 00:30:18.050
يعني الاربعين النووي في اثنان واربعون في الحقيقة وابن رجب زاد عليها ثمانية اولها حديث يلحق الفرائض باهلها عندما اوقع في الفرائض لانه من حديث الجامعة ولهذا يعني آآ ابلغ

83
00:30:18.200 --> 00:30:36.450
آآ الاحاديث خمسين ثمانية من زيادته وثمانية واربعون من اثنان واربعون للنووي وشرحها بكتاب جامع واسع سماه جامع العلوم والحكم في شرح قد جينا حديثا من جوامع الكذب في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

84
00:30:36.700 --> 00:30:58.400
نعم وان اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وهذا الحديث آآ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر مسلم

85
00:30:58.700 --> 00:31:16.550
ذات ورث بين المسلمين والمسلمين والكفار المسلم لا يفدي الكافر والكافر لا يرد مسلم هذا حديث واضح صريح في ذلك ولهذا لا صلة بين المسلمين والكفار فيما يتعلق بالتوارث فالمسلم اذا مات

86
00:31:16.700 --> 00:31:33.700
لا يرثه من كان كافرا ممن يرثه وكذلك العكس اذا مات يعني كافر لا يرجو مسلم من ورثته الذين يرثونه لو كانوا هم واياه على حد سواء اما كفار او مسلمين

87
00:31:34.950 --> 00:31:49.150
وهذا من اسباب هذا الحديث يدل على ان من اسباب على ان احد اسباب آآ منع الميراث هو اختلاف الكفر اختلاف الملل ووجود الكفر وان الكافر المسلم والمسلم كافر. نعم

88
00:31:51.850 --> 00:32:10.400
وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فللأخت رواه البخاري

89
00:32:10.850 --> 00:32:24.550
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن واخت لان البنت لها النصف ولا هو بنت الابل لها سدس وذلك ان البنات اذا اجتمعن ميراثهن الثلثان

90
00:32:24.950 --> 00:32:42.950
لكن اذا يعني وكنا في درجة واحدة. اما اذا اختلفت درجات بان وجد بنت وبنت ابن فان البنت تأخذ النصف وميراثها سواء معها بنت ابن او معها بنت لكن وجد تعطى البنت الابن ما يكمل الثلثين وهو سدس

91
00:32:43.350 --> 00:33:02.950
بان لان كلهن بنات ولكنها متفاوتات في الدرجات وميراث البنات الثلثين فان كن في درجة واحدة اشتركن فيه سواء يعني بالثلثين وان كنا في درجتين فان صاحبة الدرجة الاولى التي هي البنت تأخذ النصف

92
00:33:03.000 --> 00:33:22.500
كما لو لم يكن معها بالتبن وتعطى بنت الابن بقية الثلثين الذي هم يرى في البنات المتعددات الثلاثاء وما بقي فانه للاخت يعني يقول تعصيبا مع الغير تعصيبا مع لان الاخوات مع البنات عصبات

93
00:33:23.150 --> 00:33:40.700
الاخت يعني اذا كان كانت مع البنت فهي مقدمة على على ابن الاخ ومقدمة على الاعمام لانها ترث مع البنات وتأخذ ما ابقت يعني ما يبقى بعد فرض بنات اما

94
00:33:40.700 --> 00:33:59.000
اني الا وهو الثلثان وهو الثلث بعد الثلثين وهو الثلث بعد الثلثين تأخذه الاخوة والاخوات اذا كانت اخوات شقيقات فيشتركن في الثلث الباقي. وان كنا يعني آآ وانفردت واحد وانفردت واحدة

95
00:33:59.000 --> 00:34:16.200
فانها تأخذ الثلث تأخذ الثلث كاملا لان هذا الحديث فيه ان البنات اذا اختلفن في الطبقة فان صاحبة الطبقة الاولى تعطى النصف ووصله بالطبقة الثانية يكمل له الثلاثاء تعطى ما يكمل الثلثين

96
00:34:16.450 --> 00:34:33.650
نعم الاخت هنا لا يمكن ان تكون الاخت لام؟ لا هذا خاص بالاشقاء والاخوة الاب لان الاخوة الاشقاء والاخوة الاب لهم احكام تخصهم واما الاخوات الام او الاخوة الام لهم احكام تخصهم

97
00:34:34.050 --> 00:34:54.050
ولهذا فان الاخوة لاب او الاخوات لاب وام يعني اللي كنا يعني من اصحاب الكروب ومنها اصحاب التعصيب. يعني بان تكون الاخت مع مع البنت يعني تكون عصبة لها. جلد

98
00:34:54.700 --> 00:35:13.300
واما اللي يقولون فانها ميراث مثل يعني ما يتعدى الفرظ مثل الازواج ما يتعدون الفرض ولهذا جاء ذكر ميراث الزوجين وميراث الاخوة اللي هم في اية واحدة. لان ميراثهم على طريقة واحدة

99
00:35:14.150 --> 00:35:40.400
واما فيما يتعلق بالاخوة والاشقاء لاب فجاء في ختام سورة النساء سيرة النساء ويرثهم وميراثهم على طريقة ميراث الابناء من انفرد حاز المال كله ومن واذا اجتمع ذكور واناث واذا كان واحدة لها النصف واذا كانت اثنتين لهن الثلاثاء

100
00:35:40.400 --> 00:36:01.450
وطريقة اه ميراث الاخوة الاشقاء والاب على طريقة ميراث الابناء على طريقة ميراث الابناء  نعم وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال وايات اللي جاءت في القرآن في المواريث في سورة النساء

101
00:36:01.500 --> 00:36:27.350
يعني جاءت يعني ثلاث ايات الاية الاولى في ميراث عمودي النسب يعني الاباء والامهات والابناء والبنات. هذه الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم. الاولاد ذكور واناث ثم الرئيس الثانية التي هو لكم مثل ما تركها ازواجكم الاية هذي فيها ذكر ميراث الزوجين وميراث الاخوة الام لان

102
00:36:27.350 --> 00:36:55.750
انهم على طريقة واحدة لهم انصبة محددة لا يتعدونها وعلاجته الثالثة في اخر النساء وهي المتعلقة بالاخوة الاشقاء والاخوة يعني لاب نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتوارث اهل ملتين رواه احمد

103
00:36:55.750 --> 00:37:17.150
الاربعة الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة. وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ ثم ذكر ثم جاء ذكر هذا الحديث لا يتوارثوا اهل الملتين وفي بعض الروايات شتى وهذا يعني ميراث آآ اهل الملل

104
00:37:17.250 --> 00:37:33.900
يعني اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال منهم من قال ان الكفر كله ملة واحدة وان الكفار يتوارثون اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي وكذلك المجوسي لان الكفر ملة واحدة

105
00:37:34.050 --> 00:37:55.500
فكل كافر يرث وارثه مورثه الكافر سواء من اهل ملته او من غير ملته وهؤلاء يقولون الكفر ملة واحدة والقول الثاني للمالكية وهذا قال به الحنابلة وقال به اللي هو الاول الحنابلة والحنفية. والقول الثاني يعني

106
00:37:55.500 --> 00:38:28.650
والقول الاول قال به الحنابلة والحنفية  قال به الحنابلة اه    الشافعي وابو حنيفة قالوا انه ملة واحدة وما نقل ثلاث ملل اليهودية النصرانية وسائر الملل وسائر ملل الذين لا كتاب لهم فانهم يكونون صنف واحد

107
00:38:29.050 --> 00:38:50.150
فهؤلاء يتوارثون يعني يرث هؤلاء الثلاثة بعضهم من بعض والقول الثالث ان ان الكفر بدن مختلفة وانه لا يتوارث عن الملة اليهودي لا في النصراني والنصراني ذلك المجوسي وهكذا. والكفر يعني مدن متعددة

108
00:38:50.350 --> 00:39:04.300
ما توارث بينها اهل الملة الواحدة التوارث بين اهل الملة الواحدة. ولهذا الحنابلة يقولون انه لا توافق بين الحبلتين لهذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا لا

109
00:39:04.300 --> 00:39:22.900
اهل من الذين ومن الكفر كثيرة ومن كثيرة فلا فلا ترث ملة من ملة وانما في نفس الملة الواحدة اليهودي مثل اليهودي والنصرانية النصراني واما اليهودي النصراني والعكس النصراني يرث الوثني

110
00:39:22.900 --> 00:39:46.000
هذا لا يكون لانه يخالف او لا يتفق مع قوله لا يتوارث اهله ملتين. نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ان ابن ابن ابني مات

111
00:39:46.000 --> 00:40:08.050
وما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة رواه احمد والاربع. وصححه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران. وقيل انه لم يسمع منه

112
00:40:09.850 --> 00:40:19.350
ثم هذاك راه هذا الحديث ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال ان ابن ان ابن ابني مات فما لي ميراثه؟ قال لك سدس

113
00:40:19.700 --> 00:40:40.650
ثم قال دعاه وقال لك سدس اخر ثم قال له ان هذا السدس الاخر طعمة يعني انه يعني اه شيء زائد يعني يكون يعني اه زائد على الاول وقيل في اه يعني معناه

114
00:40:40.700 --> 00:41:06.200
ان ان يعني ان الجد كان لهذا الميت ابنتين وبقي ثلث فصار له الثلث الاول بالفرظ والثاني بالتعصيب والثاني بالتعصيب فسر بهذا لان الجد هو من جملة الورثة لهم فرض ولهم تعصية يرثون بفضل التعصية. فان كان معه معه من الابناء

115
00:41:06.200 --> 00:41:31.450
فانه فانه يرث يعني يرث الفرض عليه السدس والباقي لاولى يعني الابناء اللي هم يدخل تحت قوله الحقوق الفرائض باهلها فما ابقى في فهو يفرغ له السدس مع الابناء والباقي للابناء والباقي للابناء فهو هذا شأنه اما صاحب فوض واما صاحب

116
00:41:31.650 --> 00:41:57.600
ان كان معه ابناء فله سدر. وان كان ليس معه ابناء ليس هناك احد اولى منه فانه يستقل بالميراث يستقل بالميراث يستقل بالميراث فاذا الاب يعني يرث بالتعصيب وهذا الحديث من رواية الحسن عن سفرة عن عن عمران والحسن مدلس

117
00:41:57.650 --> 00:42:18.850
والمدلس يعني لا يحتج بحديثه الا اذا صرح بالسماع صرح بالسماح الاب كما كما هو معلوم الجد اذا كما هو معلوم له السدس وان كان ليس هناك احد او لمن فانه يرث

118
00:42:18.950 --> 00:42:39.250
المال كاملا. نعم لكن هنا الان ارى اورث السدس الثاني تعصيبا نعم على فسر على انه تعصيب على ان هذا الذي قال له انا تعصيه. اذا معه احد اخذ الاصل. ايه لانه معه شسمه الا بنتين قلنا مع بنتين

119
00:42:39.850 --> 00:43:00.300
مما ذكرت المثال قلت مئتين المئتين اخذت الثلثين وبقي الثلث فيكون سدس اخذه فرض والثاني اخذه تعصيبا لكن كما هو معلوم اذا كان هذا يأخذه فرضا. ما دام انه الفرض لا يكون الا اذا وجد من يمنعه من التعصيب. والان ما احد يمنعه من التعصيب

120
00:43:00.450 --> 00:43:18.600
وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي

121
00:43:18.700 --> 00:43:40.900
ثم ذكر هذا الحديث ان فرظ للجدة السدس يعني انها ترث مثل مثل ما ترث الام بالنسبة للسدس. لان الام يعني آآ تكون بين الثلث والسدس ولكن الجدة ما لها الا السدس ولكن بشرط ان لا يكون دونها ام

122
00:43:41.250 --> 00:43:55.750
والجدة سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام فاذا كانت الام موجودة فلا ترث جدة سواء كانت بيد الابي او جدة الام. وان كانت غير موجودة فان الجدة من قبل الاب

123
00:43:55.750 --> 00:44:17.250
ومن قبل الام كل من هو تريث فانه استقلت واحدة منهما اخذت سدس وان وجدتا جميعا اشتركتا في السدس اذا هنا يتعلق بمسألة الحجم نعم الحجم اللي فوق الام تحكي بهم اذا وجدت الام فيحتاج تحجبهم

124
00:44:17.400 --> 00:44:39.100
لان الاب يحجب الجد والام تحجب الجدة والابناء يحجبون الابناء. والاصول والفروع اللي هم الاباء والاجداد والابناء وابناء الابناء يحجبون الاخوة والاخوة يحجبون الاعمام والاعمام يحجبون ابناءهم وهكذا نعم هذا حزب الحرمان

125
00:44:39.300 --> 00:44:57.950
مجحمة ما حجب النقصان؟ حجب النقصان لا يأتي عن طريق العون وعن المقدار بن معد كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه احمد

126
00:44:57.950 --> 00:45:16.500
والاربعة سوى الترمذي وحسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان وعن ابي امامة ابن سهل قال كتب معي عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

127
00:45:16.500 --> 00:45:34.250
وقال الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له. رواه احمد والاربعة سوى ابي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث او هذين الحديثين

128
00:45:34.300 --> 00:45:47.100
فيما يتعلق بميراث الخالق وان الحال وارث من لا وارث له وحاء الوارث من لا وارث له. الخال ليس من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب وانما هم يدعوا الارحام

129
00:45:47.750 --> 00:46:03.350
وانما هو من ذوي الارحام الذين هم لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله وليسوا من العصبة وليسوا من العصبة الذين يأخذون المال كله او ما ابقت الفروض

130
00:46:03.450 --> 00:46:22.650
وانما يعتبر هو من ذوي الارحام الذين لم يرى في الامر يعني بالفضل والتعصيب واختلف العلماء في توريدهم فمن العلماء من ورثهم من العلماء من ورثهم ومنهم ومنهم الامام احمد

131
00:46:23.100 --> 00:46:36.400
لانه يعني ورثهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل بعضهم اولى ببعض ولوجود هذا الحديث اذا قالوا قالوا ورثوا من لا ورد له. يعني حيث لا يوجد من يرث بالفور ولا بالتعصير

132
00:46:36.550 --> 00:47:00.950
واما بعض العلماء ومنهم الشافعي فانهم يقولون بعدم توريدهم ولهذا لا يوجد في كتب الشافعية باب الرد وذوي الارحام لانهم لا لا يقولون بالرد ولا بذوي الارحام ولهذا الرحبي الذي انشأ قصيدة انشأ منظومة في الفرائض وهي وهي جميلة جدا وسلسة

133
00:47:00.950 --> 00:47:19.300
نظيفة ومفيدة عظيمة فائدتها عظيمة ما جاء في اخرها باب الردوة والارحام لانها لان الشافعي لا يقول برد ولا هي على مذهب الشافعي بهدف اولها ذكر انها على على مذهب الامام الشافعي في اول المقدمة

134
00:47:19.800 --> 00:47:47.750
ولهذا يعني كتب المالكية كتب الشافعية ويعني خالية من من من باب الرد وذوي الارحام آآ الحنابلة يقولون بالرد وذوي الارحام ولهذا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله

135
00:47:48.250 --> 00:48:06.600
كان انشأ ابياتا في الرد وذوي الارحام يعني تضاف الى ابيات رحابية فيعني ذكر يعني ما يتعلق بالرد وميراث ذوي الارحام. يعني فهذه كون الرحمية ليس فيها شيء عن الرد

136
00:48:06.600 --> 00:48:33.150
ايها الارحام بانهم لا يقولون به شافعية انشأ ابياتا اه يعني تبين ما يتعلق بالرد والارحام. بالنسبة يعني مذهب مذهب الحنابلة قوله اولي الارحام بعضهم اولياء بعض ليس المقصود آآ ذو الارحام بالعرف عرف الفقهاء وعرف الفرظيين والمقصود بالارحام يعني الاقارب

137
00:48:33.500 --> 00:48:51.750
والارحام بعظهم على بعظ فيدخل الخال ويدخل غيره في اه انهم ذوي الارحام باللفظ العام والمقصود به لفظ عام في الاية ويدخل فيهم الاقارب الذين هم ليسوا لا يعرفون لا بفرضا ولا تعصيب الذين هم الخال وغيره

138
00:48:52.000 --> 00:49:07.950
ثم ايضا هذا الحديث الذي قال فيه الخال وارث من لا وارث له يعني معناها انه اذا علم من يرث في الفرض والتعصيب فان الخالة وامثاله يرثون يعني يعني والارحام

139
00:49:08.200 --> 00:49:27.150
يرثون اميرات ذوو الارحام نعم يورثونهم على طريقة تعصيب يعني حكمهم في لا لا لا على طريقة يعني ينزلونها كل واحد منزلة من ادلى به ها اذا الخال منزلة الام يعني اي نعم ايه

140
00:49:29.350 --> 00:49:53.200
وعن جابر رضي الله عنه. والحديث الاول يقول الله ورسوله الثاني. ثانيا الله ورسوله لا مولانا يعني المقصود بهذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني اذا اذا احد يعني بعد ما فتح الله عليه الفتوح يعني كان يعني يتحمل الديون ويعطي الديون

141
00:49:53.200 --> 00:50:20.600
على عن اصحابها وبعد ان هذا بعد ان حصل الغنائم كان يفعل يفعل ذلك ويتحمل وكذلك ايضا يعني يكون بيت المال يوضع فيه اه الاموال التي ليس لها وارد فاذا كان شخص ليس له والده لا بالفرق ولا يعني بالنسبة عند الشافعية لا بالفرظ ولا بالتعصيب

142
00:50:21.000 --> 00:50:47.400
وعند الحنابلة لا بالفرظ ولا بالتعصيب ولا لذوي الارحام يعني يكون لبيت المال فيقول هو الذي يرث وهو الذي يودع فيه ويصرخ فيه مصالح فيه مصالح المسلمين وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داوود

143
00:50:47.400 --> 00:51:13.850
الصحابة ابن حبان وهذا يتعلق يعني بالحمل وتوريث الحمل وان ان الميت اذا مات وفي بطن آآ زوجته يعني ولد فان هذا حمل يرث اذا استهل صارخا يعني معناه انه اذا ولد وصار في حياة مستقرة

144
00:51:13.900 --> 00:51:30.250
يعني من من امثلتها اصيح يعني معناها انه ولد وهو حي فانه عند ذلك يرث يعني اذا استهلنا يعني وصار يعني له شيء يفيد حياته المستقرة فانه يرث وان سقط ميتا

145
00:51:30.350 --> 00:51:46.450
فانه لا ميراث له قال المولود ايش؟ اذا استهل المولود ورث اذا سهلنا المولود ورث يعني اذا سهلنا يعني ظهر له صوت او ظهر له يعني يعني شيء يعني يدل على حياته

146
00:51:46.450 --> 00:52:08.750
فانه يرد. واما ان ولد ميتا او يعني ليس فيه حياة مستقرة فانه لا يرث وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس للقاتل من

147
00:52:08.750 --> 00:52:27.300
شيء رواه النسائي والدارقطني. وقواه ابن عبدالبر. واعله النسائي. والصواب وقفه على عمر ثم ذكر هذا الحديث لا لا لا ليس للقاتل من الميراث شيء. ليس للقاتل من الميراث شيء

148
00:52:27.400 --> 00:52:49.650
ايش ان يقاتل؟ من الميراث شيء وهذا من اسباب موانع ارث اللي قلنا في مواضع انها ثلاثة ان هي الاختلاف في الدين ومر فيه دائرة المسلم الكافر والكافر المسلم والثاني يعني يعني هنا الذي انه اذا كان قاتلا

149
00:52:50.000 --> 00:53:13.850
وثالث الرق الرق فان فان الرقيق يعني آآ لا يرد  فيصل القاتل شيء يعني وذلك ان القاتل ان كان عمدا ليكون تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه لان بعض الناس قد يقتل قريبه ليرثه

150
00:53:14.350 --> 00:53:38.000
فعمل بالحرمان ويدفن تحت هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه واما اذا كان القتل خطأ وليس عمدا فانه يعني لا لا يكون متعجلا وانما يقول هذا ذريعة قد يكون ذريعة ووسيلة الى يعني الى الى

151
00:53:38.000 --> 00:53:54.650
الى وقته ولهذا اذا يعني العقارب خطأ ايضا لغيره. نعم ذريعة الى الارث ها قتل الخطأ ذريعة الى يعني ذريعة الى ان يري لا الادارية لانه يرعن او توصل الى انه قد يرث نعم

152
00:53:56.150 --> 00:54:16.150
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما احرز الوالد او والولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وصححه ابن المديني وابن عبدالبر

153
00:54:16.150 --> 00:54:32.000
اعد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان يعني ما احرز الوالد او الولد

154
00:54:32.350 --> 00:54:55.300
وهو لعصبته من كانوا يعني الذي جمعهم المال واحرزهم المال فهو لورثته او لعصبته من كانوا طبعا هذا اذا لم يكن هناك اصحاب فروظ اما اذا كان هناك اصحاب حروب فهم يأخذون قروضهم والباقي للاصلة. وان لم يكن هناك اصحاب فروض فهو للعصبة

155
00:54:55.550 --> 00:55:11.950
يعني يعني ما كانوا سواء كانوا اه ابناء او صاروا اه اخوة اشقاء او اخوة لاب او اعمام او ابناء اعمام فان فانه لعصبته يعني عصبة الوالد او الولد. نعم

156
00:55:13.050 --> 00:55:33.050
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصححه ابن حبان

157
00:55:33.050 --> 00:55:51.350
وعله البيهقي ثم ذكر هذا الحديث الولاء لحمة ولحمة النسا يعني لا يباع ولا يوهب ولا يوهب يعني المقصود من ذلك ان هذا من اسباب هذا من اسباب الميراث. وهو الولاء

158
00:55:51.850 --> 00:56:22.200
الولاء هو لمن اعتق وهو لحمة كلحمة النسب يعني انه آآ شيء لا يتصرف فيه. الولاء هو عصوبة ما سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق يعني انه انعم عليه بهذه النعمة وهي انه خلصه من الرق وجعله حرا يملك منافعه بدل ان كانت

159
00:56:22.200 --> 00:56:39.000
منافعه ملك لغيره ما تحول من حالة نازلة الى حالة عالية فمن وجد على يديه يعني هذه النعمة فانه يرث ذلك العتيق اذا مات ولم يكن له ورثة من النسب

160
00:56:39.300 --> 00:56:58.750
اما اذا كان هذا العتيق له ورثة من النسب فميراث النسب مقدم وميراث الولاء لا يأتي الا اذا لم يوجد ميراث من النسب لا يوجد الوارثون من النسب عند ذلك يأتي الارث بالولاء وهو شيء متأخر عن عن النسب

161
00:56:58.800 --> 00:57:22.050
ولكنه مثل النسب لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا بغير ذلك ولا يعني ببيع ولا هبة وانما يختص به يعني ما كان سببا في النعمة لا ينتقل عنه الى غيره لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك

162
00:57:22.950 --> 00:57:42.050
وانما هو شيء ثابت مستقر. كما ان النسب شيء ثابت مستقر لا يغير ولا يتغير. فكذلك الولاء يعني ولهذا النساء لا يرثن بالتعصيب الا فيما يتعلق بالولاء فان المرأة اذا اعتقت عبدا

163
00:57:42.200 --> 00:58:04.300
وليس له وارث من النسب فهي التي ترثه يرثه بالولاء وبالتعصيب لانه عصوبة. الولاء عصوبة يعني سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولهذا يقول الرحبي وليست النساء ضرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة

164
00:58:04.400 --> 00:58:23.450
وليس النساء كلهن ليس فيهن عصبات بالنفس لكن في عصمت بالغير وعصبت مع الغير النساء عصبات بالغير البنات مع البنين وبنات البنين بنات الابناء مع ابناء الابناء والاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة

165
00:58:23.450 --> 00:58:45.100
لاب هؤلاء عصبة بالغير وعصبة مع الغير اذا اخذت اذا اخذت البنت او البيتين الفرض اللي هو الثلث النسخة  ما بقي تأخذه الاخت الشقيقة او الاخت الاب يعني هذا يقول عصبة مع الغير

166
00:58:46.250 --> 00:59:08.050
فالعصب والنفس ليس في النساء عصب في النفس الا المعتقة وليست للنساء ضرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة ولهذا فان الولاء يعني من اسباب الميراث ولكنه ميراث الاعلى من اسفل وليس ميراث الاسفل من اعلى لان

167
00:59:08.050 --> 00:59:28.100
المعتق وانما العزف انما الميراث يكون من المعتق للعتيق لانه سبب النعمة عليه. باخراجه من العبودية الى الحرية الى ان يكون عبدا ونافعه لملك لغيره وان يكون حرا يعني منافعهم الكلة. نعم

168
00:59:29.450 --> 00:59:49.450
وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افرضكم زيد ابن اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال. ثم ذكر

169
00:59:49.450 --> 01:00:07.200
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق خصيصة في فضيلة لزيد ابن ثابت رضي الله عنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اجتمع فيه عدد من الاشخاص وفيهم انه قال وافرظكم زيد ابن ثابت

170
01:00:07.350 --> 01:00:35.700
ولهذا الشافعي اعتمد على اقواله في يعني في فيما يتعلق بالفرائض والحديث مختلف فيه ويعني وقد يعل بالارسال ان يعل بالارسال و وفائدته ومقتضاه انه يعني ان قوله يعني آآ انه متمكن في الفرائض

171
01:00:35.700 --> 01:00:49.600
قوله مقدم على غيره لكن كما هو معلوم ما ما جاء فيه الدليل ثبت فيه الدليل هو الذي وعوا عليه سواء كان مع زيد او مع غيره من الصحابة رضي الله تعالى

172
01:00:49.700 --> 01:01:10.550
عن الجميع نعم انتهى؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمك الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

173
01:01:10.550 --> 01:01:30.750
امين يقول السائل احسن الله اليكم ما وجه تقديم الحافظ لباب الفرائض على الوصايا مع انه يبدأ بالوصية قبل الميراث اه لا ادري يقول جزاكم الله خيرا توفي جدي قبل ابيه

174
01:01:31.050 --> 01:01:51.350
ثم الوصايا كما هو معلوم يعني تكون يعني اه يؤتى بها يعني في اه امور عامة وامور خاصة يؤتى بها في الوصية بالميراث ويذكر فيها ايضا يعني شيء اخر او اشياء اخرى غير ما يتعلق بوصايا الميراث نعم

175
01:01:53.150 --> 01:02:18.900
يقول توفي جدي قبل ابيه بشهر ثم بعد زمن طالب ابي اعمامه بميراث ابيه وقيل له حجبك جدك وانت لا ترث توفي جدي قبل ابيه قبل ابيه. نعم يعني قبل جد جدك. نعم. نعم

176
01:02:19.050 --> 01:02:39.250
ثم بشهر نفكر بشهر ثم توفي الجد الجد ثم توفي جده ايه يقول توفي جدي قبل ابيه بشهر. جدي قبل ابيه. ايه. يعني الجد قبل جد الجد قبل ابو الجد. قبل ابو الجداء

177
01:02:39.400 --> 01:03:04.200
قبل قبل جده. نعم. ايه نعم  ثم بعد زمن طالب ابي اعمامه بميراث ابيه فقيل له حجبك جدك الميراث يعني يكون عند وفاة يعني عند وفاة الميت الموروث بما كان موجودا وارثا له

178
01:03:04.350 --> 01:03:31.300
يعني من ورثته هو الذي يقدم على غيره يعني فاذا كان جده يعني ايش قال توفي جدي قبل ابيه. قبل ابيه نعم طلب منهم ثم يقول فطالب ابي باعمامه بميراث ابيه

179
01:03:32.900 --> 01:03:52.500
معلوم ان يعني ان الميت اذا مات وليس له ابناء فان الميراث يستقل به ابوه الذي هو الجد بان الجد يعني هو يرث بالفظل والتعصيب. فاذا كان معه الميت في ابناء فانه يرث

180
01:03:52.550 --> 01:04:07.800
يعني سدس واذا كان ليس له ابناء فانه يرث المال كاملا. فاذا كان قد مات يعني الجد وابوه يعني موجود فان وليس له ابناء يعني الذي هو الذي هو الجد

181
01:04:08.650 --> 01:04:35.850
فانه يكون الميراث للاب للجد يقول قديما في بلدنا كانوا لا يورثون المرأة في الارض لا يورثونها شيئا من الارض فهل من طالب بحق امه او جدته الان يعطى آآ معلوم ان هذا من من من الامور المنكرة يعني منع النساء من الميراث

182
01:04:36.000 --> 01:04:59.850
واذا كان يعني هناك محاكم شرعية يعني تمكنه من هذا فله ان يتقدم يقول اذا وجد شخص مالا وانتفع به وهو فقير وبعد السنة جاء صاحب المال لكن الرجل فقير لا يستطيع ان يرد اليه فما العمل؟ عليه عليه ان

183
01:04:59.850 --> 01:05:26.250
رماه له ويعني ويخبره بالذي حصل وانه دين في ذمته او انه يتمكن او يسعى الى تحصيل مال يدفع اليه المهم انه دين في ذمته  يقول هل تجوز الصلاة في مسجد مبني على مقبرة قديمة يزيد عمرها الافتراضي عن اكثر من مئة سنة

184
01:05:26.400 --> 01:05:49.500
مقبرة مهجورة وعند وضع اساس المسجد ازيل ما عرض لبني لوضع الاساس اذا كان الامام نقبل المكان فيه قبور فان كانت ازيلت القبور وبقي بدون قبور ما في بأس يكون البناء لكن الاصل ان ان

185
01:05:49.500 --> 01:06:05.450
مقابر اذا كانت موجودة من قبل فانه يبنى مسجد في مكان اخر. لكن اما اخرجت القبور وبقي المسجد بدون قبور فانه اه يعني يبنى مثل ما كان هذا المسجد كان فيه قبور ونزعت

186
01:06:05.650 --> 01:06:24.000
واخرجت ثم بني المسجد يعني في مكانها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم  ولا يجوز ان يبنى يعني مساجد على قبور ولا ان تدفن يدفن الاموات في المساجد. لا يجوز لا هذا ولا هذا

187
01:06:24.800 --> 01:06:50.150
يقول وجدت خمسة دنانير فاخذتها هل هي من النقط التي تستحق التعريف ام لا تستحق قفشة دنانير يعني اه طبعا تتفاوت وانا قلت ان الشيء الذي يعني آآ يطمئن الانسان الى انه يعني لا تتبعه همم اوساط الناس فان هذا له ان

188
01:06:50.150 --> 01:07:06.800
يعقده ولا هو يتصدق عن صاحبه وان كان يشك فالاولى ان يتصدق به عن صاحبه يشك هل هو مما يلتقط او يعني لا يحتاج الى تعريف؟ فالطريقة المثلى انه يتخلص منه بالنفقة

189
01:07:07.250 --> 01:07:18.550
عن صاحبه هذا يسأل عن كيفية التعريف تعريف اللقطة قال وجدت لقطة في مدينة كبيرة فكيف اعرفها؟ يعني في نفس المكان