بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب اللقطة عن انس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قل حافظ الحجر رحمه الله في كتابه لو نراه من باب اللقطة والنقطة هي المال الذي ضاع من صاحبه يأخذه غيره وان كان هذا المال يعني من بهيمة الانعام فيقال له ضالة وان كان من المال الاخر فانه يقال له لقطة وذكر هذا الحديث عن الذي يتعلق بالشيء التافه اليسير الذي يوجد في الارض ساقطا من اهله ان ذلك لا يحتاج الى ان يعني يعرف ولا يحتاج الى ان آآ يعني ينادي عليه وانما له ان ان يأخذه ويستفيد منه وكذلك مثل التمرة او مثل شوط او مثل العصا او مثل الاشياء التافهة ان هذه يأخذها الانسان ولا يعرفها ويستفيد منها وكذلك اذا كانت النقود يسيرة يعني قليلة جدا فانها لا تحتاج الى تعريف وله ان يأخذها وان دفعها صدقة عن صاحبها فذلك حسن وان كان واذا شك في شيء هل هو من الذي ينادى ينادى يعني عليك او لا ينادى عليه بطريقة مثلى اني انه يدفعه عن غيره عن صاحبه صدقة. يدفعه صدقة عن صاحبه وبهذا يزول الاشكال الذي في نفس الانسان هل هو مما يستحق ان ينادي عليه او لا يستحق؟ فانه اذا اعطاه صدقة عن صاحبه فانه لا يبقى اشكال يعني في ذلك ومحل الحديث يعني الارادة هنا في اول باب اللقطة من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة قال لولا ان تكون صدقة لاكلتها. يعني معناها انها يستفيد منها الانسان ولكن الرسول عليه السلام حرمت عليه الصدقة فيكفي ان تكون ساقطة من منها فتركها لهذا الاحتمال وتركها لهذا الاحتمال ولكن كونه قول يقول اكلتها لو لم تكن صدقة يدل على ان مثل هذه الاشياء الساقطة التي لا يؤبه بها ولا قيمة لها ان من يجدها انه يأكلها او يستفيد منها ولا بأس ولا بأس بذلك والصدقة معلوم انها تحرم على محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد فتركها من اجل ان الصدقة حرام عليه وفيه احتمال ان تكون من اموال الصدقة. ولهذا تركها ولكن قوله اكلتها لولا ان تكون قد اكلتها يدل على ان مثل الاشياء الساقطة الذي اتى فيها اليسيرة انها تؤكل ولا تعرف. نعم وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله عن فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى طه ربها متفق عليه ثم ذكرها الحديث عن جد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وكاءها لان الانسان اذا وجد لقطة اه وكانت في وعاء فتكون مثلا في كيس او تكون في خرقة يعني ربطت ربط عليها بوبكاء وهو الحبل الذي توكى به فان الانسان عندما يجدها فانه يعرف وكاءها وعفاصها يعرف بكاءها وعفاصها ويحتفظ بها. وينادي عليها ينادي عليها يعني من ضاع له يعني نقودا ومن ضاع له آآ ذهب ومن ضاع له فضة فاذا جاء صاحبها ووصفها على الهيئة التي هي عليها فانه يعطيها اياه يعطيها اياه وان يعني مضى سنة ولم يأتي احد يعني يعرفها او يعني يقول انها له فان صاحبها الذي هو الملتقط يستنفقها ولكنه لا تملكها وتكون اه استقرت في ملكه وانما يستفيد منها وان جاء احد بعد ذلك فانه وصفها انه يعطيه او يقول له انه آآ آآ انه آآ يعطيه يعطيه اياها يعني يغرمها له اذا كان قد سبقها وان كانت باقية عنده يعطيه اياها لان كونها مضت السنة ثم تبين صاحبها بعد ذلك لا يعني ان انه سقط حقه فحقه له ولكنه آآ جعل التعريف لمدة سنة لانها مدة قد يغلب على الظن ان صاحبها يعني آآ يعني لا يأتي اليها ولكن ان جاء بعد ذلك فانه يضمنها ويعطيها يضمنها ويعطيها اياه وان كان تصدق بها عن صاحبها وحينه يقول له اني تصدقت بها فان آآ يعني يعني اعتبرت ذلك والا فانه يغرمها له ويعطيها اياه الحاصل انه لا يستقر ملكه عليها بعد سنة استقرارا كاملا وانما يكون هو احق بها ويستفيد منها وان جاء صاحبها فانه يدفعها اليه ومعلوم انه في الغالب اذا كان انسان يعني اه وصف الوعاء الذي هي فيه بنوع الحبل ولونه ومقداده به وكذلك الفرقة التي هي فيها او المحفظة التي هي التي هي فيها وصفها وصفا يعني دقيقا الغالب انها له لان مثل ذلك ما يكون الا عن طريق آآ شيء يعرفه ويعلمه وان ما له في هذا وعاء الخاص ولهذا عليه الصلاة والسلام ارشد الى معرفة الوعاء والوكاء وانه يبقيها وينادي عليها لمدة سنة فان مضت سنة ولم يأتي احد يستنفقها وان جاء احد يدعيها بعد ذلك فانه يعطيها اياه ويضمنها له ان كان قد آآ انفقها ويعطيها اياه اذا كانت موجودة ثم سأله عن ضالة الغنم يعني الشاة الضائعة من اهلها ومن صاحبها وهي في فلاة ويخشى عليها من السباع والذئاب فقال عليه السلام هي لك او لاخيك او للدئن يعني هي لا يخرج عن هذه الامور الثلاثة اما ان تكون لك او لاخيك الذي هو مالكها او لغيره يعني لو لو تركتها اه يمكن ان يأتي صاحبها او يأتي واحدة غير صاحبها. هي لك او لاخيك او للذئب يعني اذا ما حصل انك اخذتها واخذها اخوك فان الذئب هو الذي يعني يأكلها ويثلغها فهذا فيه اشارة الى ان الانسان يعني هذا المال الضائع لا يتركه الذي يبقي عليه السباع. وانما يأخذه ويحفظه. واذا جاء صاحبه وعرفه انه يدفع اليك وان لم يجيء فانه يعني يستفيد يستفيد يعني من هذه الارشاد وان آآ وان اكلها وعرف قيمتها وجاء احد يعني يصفها وصف الذي هي عليه وتحقق انها لذلك الشخص فانه يعطيه قيمتها وسأله عن ضالته لم يقل ما لك ولها يعني اتركها معها سقاها وحذاها معها سقائها وحذاء تلد الماء او تأكل الشجر فمعها سقاؤها الذي هو بطنها والذي هو وعاء للطعام ولا تأكل من الشجر وتخزن في بطنها ثم بعد ذلك يحصل اجترارها به لانها تخرج من بطنها ثم يعني آآ تجتر به ثم تعيده ومعها سقاؤها الذي فيه بطنها الذي فيه الطعام وفيه الشراب. ومعها حذاءها الذي هو خف الذي تمشي فيه ولا تتأثر من الارظ حتى يأتيها صاحبها ولو ان انسانا اخذها مع انها اه اه اذا بقيت في مكانها يعني يأتي الناس يبحثون عليها يلقونها ما لو اخذها انسان وذهب بها وحفظها فانها قد لا يفتدى اليها ولكن اذا كانت موجودة في المكان الذي فقدوها فيه او حوله فانهم يحصلونها فانهم يحصلونها فهذه التي اه تتمكن تخلص من الذئاب والسباع لا يتعرض لها الانسان وانما يتركها حتى يأتي اصحابها لانها عندها القدرة على السير والمشي الماء وعندها ايضا القدرة على تحمل الظماء وذلك بحصول الطعام والشراب في بطنها وانها تبقى مدة عن الطعام عن الشراب يترك الانسان لها كما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك يكون فيه مصلحة لصاحبها الذي يأتي يبحث عنها في مظنة وهلأ المكان الذي ظلت فيه فيحصلها وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث من اوى ضالة فهو ضال. ما لم يعرفك يعني كونه يؤويها ويعني ولا يعرفها ويأكلها وهو ضال واما اذا عرفها حفظها ونادى عليها ويعني اخذها لان لا يأكلها السباع ولان يعني اه تضيع او لالا يعني اه يحصل اه ظرر عليها ولكنه يعرفها. يعني لا يخفيه ويسكت عليها ثم يأكلها وانما يعرفها وينادي عليها ويقول من ضاع له شاة ومن ضاع له كذا نعم وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكائها ثم ثم لا يكتم ولا يغيب. فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل منهي من وجد لغة فليشهد ذوي عدل الاحاديث الاخرى ما ذكرت الاشهاد وانما يعني يكفي ان الانسان يأتي ويصفها ولكن كونه يشهد عليها يعني بهذا الحديث يكون من قبيل المستحبات مستحب. ليس بلازم. لان الاحاديث الكثيرة التي جاءت ما ذكرت الاشهاد وانما ذكرت انه يحتفظ بها وينادي عليها لمدة سنة وهذا الذي جاء في هذا الحديث يعني يحمد على انه مستحب وانه لا نفعل لا شيء عليه لان الاحاديث الاخرى جاءت بذلك فاذا يكون من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب وانه لا بد ان يشهد عليها وعلى هذه الضالة او على هذه اللقطة من وجد لقطة نعم فليشهد ذوي عدل نعم وليحفظ عفاصها جاءها نعم هذا هو الذي اجتمعت عليه الاحاديث الاخرى التي فيها حفظ العفاف والوكاء ومعرفته ويعني ابقائه يعني حتى اذا جاء احد يسأل وكان جوابه مطابقا لهذا الواقع فانه يدفعها اليه والاجتهاد هنا في زيادة الاشهاد ولكنه ليس بواجب وانما هو مستحب. ان اوتي به لا بأس وان لم يؤت به فلا حرج ثم لا يكتم ولا يغيب ثم لا يكتم يعني هذه يسكت عليها ولا يخفيها ولا يغيب يعني يغيبها بحيث يعني لا يراها احد نعم فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فان جاء ربها فهو احق بها يعني تدفع اليه والا فهو مع الله يؤتيه من يشاء يستعمله هذا الذي التقطها ولكن ان جاء فيما بعد ووصف وصفها فان كانت موجودة دفعها اليه وان كان انفقها ضمنها وغرمها واعطاه آآ مثل او قيمتها. نعم وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه نهى عن لقطة الحاج نهى عن نقط الحاج يعني انها تؤخذ لان لقطة الحاج ولقطة الحرم لها ميزة تخصها وهي انها لا تملك بالتعريف لا تعرف سنة ثم جملة وانما على لسان ان يحفظها او يعطيها للجهة المسؤولة في الحرمين عن حفظ الاشياء المفقودة حتى اذا جاء صاحبها فيما بعد فانه يجدها وقد جاءت الاحاديث في ان لقطة الحرم المكي انها لا تؤخذ الا للانشاد ينشدها ابدا ومثلها حرم المدينة بانه جاء في الحديث في بعض الاحاديث الصحيحة ما يدل على ان لقطتها مثل لقط مكة آآ تعرف دائما ولا يملكها فمن وجدها بعد سنة يعرفها لكن لا يملكها تعرف ابدا وانما خصت آآ لقطة الحرمين بانها لا تملك وتعرف ابدا. لان الحجاج الذين يأتون والعمار لن يأتون وكذلك الزائرون لهذه المدينة يتكرر مجيئهم فمن حج في سنة او جاء زار المدينة في سنة ووجد وفقد منه شيء فانه يأتي بعد سنتين او ثلاث ويسأل ويسأل عن عن لقطته او عن شيء الذي ضاع ما له الذي ضاع فانه ولهذا صار لها حكم يخصها. لان الناس يترددون على مكة والمدينة فاذا وجدت نقطة فانها لا يملكها صاحب الف سنة تختلف عن النقط الاخرى قوله لغة الحاج يعني الاماكن التي قد يكون ايضا لان الحرم ليس مقصورا على لقطة الحرم مقصور على داخل الحرم فاذا وجد لقطة في عرفة وعرفة من الحل فهي لقطاء وهي تابعة لقطة الحرم لان هذا اماكن دجاج بل هذا المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج بل هذا هو المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج في وقت واحد فانه يعني اما فهي مثل النقاط اللي في داخل مكة او داخل المدينة تعرف دائما او تجعل عند الجهة المسؤولة في الحرمين لاستقبال الاشياء المفقودة وحفظها لاصحابها الذين يعني يأتون في اوقاتهم في اوقات مختلفة للحج والعمرة والزيارة. فاذا جاءوا بعد سنتين او ثلاثة او خمس يعني فانهم اه اه يدفعونها اليهم وان مظى سنين كثيرة وايس من وجيه احد فانها فانه يصدق بها عنهم. فانه يتصدق عنهم ولا تملك نعم وعن المقدام بن معد كليب رضي الله بن معد كلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود ذكر هذا الحديث الذي فيه تحريم كل ذي نبذ سباع وتحريم الحمر الاهلية وكذلك فيما يتعلق بالمعاهد الذي يكون له عهد في بلاد المسلمين فان لقطته تكون مثل المسلمين يعني اذا اذا جاء وعرفها انها تدفع له كما تدفع للمسلم الا ان يستغني عنها الا ان تكون من الاشياء التافهة التي يعني لا تتبعها الهمم فهذا مثل ما كان بالنسبة الاشياء التافهة اليسيرة التي اه يعني توجد فانها يستفاد منها فكما يحصل ذلك للمسلمين كذلك يحصل للمعاهدين يحصل ذلك بالمعاهدين. لا فرق بين مسلم وغير المسلم من المعاهدين واهل الذمة الذين يبقون يعني في بلاد المسلمين يعني ولهم عهد وذمة فان لقطتهم او اللقطة التي تضيع منهم كالشيء الذي يبيع للمسلمين اذا جاءوا وطلبوه يدفع اليهم واذا كان تافها يسيرا فانه لا يحتاج الى ان يدفع لهم ولا بغيرهم ما دام انهم انه غير معروف يعني صاحب اللقطة قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم ذكر باب الفرائض باب الفرائض الفرائض يراد بها المواريث والفرائض تطلق ثلاثة اطلاقات تطلق على اطلاقا عاما على كل ما فرضه الله وقال له فرائض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائض فلا تضيعها يعني هي الاحكام الشرعية عام في جميع الفرائض التي فرضها الله واوجبها فان المسلم عليه ان يحافظ على ما فرض الله واوجبه وهناك عصبة مع الغير وذلك فيما اذا كان وجد بنت واخت فان البنت لها الفرض له نسوة الاخت ترث ما بقت في الفروض. ما بقي بعد الاخت معبد البنت. ولهذا يقال الاخوات مع البنات حصبات فهذا اطلاق عام يشمل كل ما فرضه الله هو كل ما اوجبه الله ومنه الحديث الذي فيه ان آآ ان اميرا لمكة على مكة في عمر رضي الله عنه جاء اليه وسأله قال من وليت على اهل مكة؟ في حال غيبتك؟ قال وليت عليهم ابن ابزى. قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى من الموالي قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. الفرائض من الاحكام الشرعية وهذا فيه مسوغات الاختيار وكونه عالم بكتاب الله عز وجل وعارف بالفرائض هذا وجه اختياره وتقديمه على غيره. وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه اه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. والحديث في صحيح مسلم عن صاحبه هذا يسأل عن كيفية التعريف تعريف اللقطة قال وجدت لقطة في مدينة كبيرة فكيف اعرفها؟ يعني في نفس المكان والامر الثاني او الاطلاق الثاني يطلق على المواريث والفرائض التي هي مكونة من فرض وتعصيب فكلها يقال لها فرائض ومنه مثل هذا الباب قال باب الفرائض يعني المواريث التي هي فرض مفاصيل اللي فيها برضو متعصيب وكذلك جاء في بعض الاحاديث التي اذا ضاعت تعلموا الفرائض وعلموها الناس فان المقصود بذلك المواريث كلها ليست المقدرة في كتاب الله عز وجل وانما يشبه الفرائض سواء كانت فرضا او تعصيبا سواء كان فرضا او تعصيبا والاطلاق الثالث المراد بالفرائض هي الفروض المقدرة المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفروض مقدرة التي التي حددت وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه هي الفرائض قدره وما وما وراءها يقال لتعصيب فاذا تطلق الفرائض على اه الفرائض كلها فرضا وتعصيبا ومنه هذه الترجمة باب الفرائض لانها ليست خاصة بالفرائض التي هي مقدرة وانما تشمل كل المواريث وتطلق على الفروض المقدرة وهي المراد بهذا الحديث الذي اورده المصنف في اول الباب آآ الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فباولى رجل ذكر لان المقصود بالفرائض والفروض مقدرة التي هي النصف والربع وثمن وثلثان وثلث السدس هذه الستة هي فروظ مقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه اطلاقه على هذه الفروع ولا يدخل فيها التعصيب باهلها فما اوقت الفرض فليرج ذكر هذا في التعصيب قوله بما ابقت الفرائض ذكر هذا هو التعصيب. ولكن الفرائض يراد بها هذه الفروض الخاصة المحددة اذا الفرائض لفظ الفرائض يطلق ثلاثة اطلاقات على الاحكام الشرعية والفرائض كلها وعلى علم المواريث وعلى الفروض المقدرة التي هي هذه الاشياء الستة التي هي سدس هذا فيه النصف والربع وثمن والثلثان والثلث والسدس يقال فيها او يجمعها ان يقال السدس وثمن وضعفهما وضعف ضعفهما يعني هذه الكلمة تشبه الفروظ ستة السدس والثمن وضعفهما اي الثلث والربع وضعف ضعفهما النصف والثلثان هذا اذا ذكرت على سبيل الترقي اما اذا كانت على سبيل التنزل يقال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما ثلثان والنصف ونصفهما الذي هو الثلث او الربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس او يؤتى بها بان يذكر الذي في الوسط بان يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه وضعف كل ونصفه. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي التي يعني تقصد بهذا التي تعنى بهذا الحديث التي هي هذه الفروض المحددة ثمان الفرض يعني يكون آآ يكون فرضا وتعصيبا ارضا وتعصيبا والفرظ هو المقدر والتعصيب الذي يرث بغير تقدير بان يكون له المال كله او يأخذ ما ابقت الفروض يا اخي نعم قتل الفروض هذا هو شأن العاصي والعصب ينقسمون ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وهم الذين يعني يرثون ما بقي او يرثون يستقلون يستقلون بالمال فهم عصبة في وعصبة بالغير يعني النساء يعني يكن عصبة مع الرجال في الابناء ويعني الابناء والاخوة يعني والاخوة يعني هؤلاء يعني يعني اذا عصبوا صارت معهم اخواتهم فانهم يعني يعصبونها يعني لا يفرض لهن مع وجود العصبة لا يفرض يعني لهم مع لهن مع وجود عصبة وانما اذا وجد العصبة صار للذكر مثل حظ الانثيين وهذا فيه الابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة الاب هؤلاء يعصبون اخواتهم ويقال انه عصبة بالغير الاخوات مع البنات عصبات كذلك البنات مع الابناء هذه الاخوات مع الاخوات هذه العصابة في العصبة مع الغير. وهذا خاص بالاخوات مع البنات الاخوات الشقيقات والاخوات الاب مع البنات فانهن يكون عصبة مع الغير. العصبة ثلاثة اصناف واما الفروض فهي ستة اه يعني اصناف وما يتعلق يعني وكل منهما يتعلق باحكام. والميراث له اسباب ثلاثة النسب والنكاح والولاء وله موانع ثلاثة هي الكفر والرق والقتل هادي تا منع الميراث وتلك يعني هي التي يكون بسببها الميراث هذا الحديث الذي معنا فيه ذكر الحاق الفرور باهلها وان ما ابقت الفروض يكون لاولى رجل ذكر اي الذين هم العصبة. اول عاصر اول عاصم فانه يعني يكون له ومن وراءه يعني يحجبه هذا العاصي الذي الذي هو متقدم عليه اولى به ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اوقت الفرائض فلا يؤتى لاولى وهذا الحديث من الحديث الجامعة ولهذا اورده الحافظ ابن رجب في اول الاحاديث الثمانية التي زادها عن الاربعين يعني الاربعين النووي في اثنان واربعون في الحقيقة وابن رجب زاد عليها ثمانية اولها حديث يلحق الفرائض باهلها عندما اوقع في الفرائض لانه من حديث الجامعة ولهذا يعني آآ ابلغ آآ الاحاديث خمسين ثمانية من زيادته وثمانية واربعون من اثنان واربعون للنووي وشرحها بكتاب جامع واسع سماه جامع العلوم والحكم في شرح قد جينا حديثا من جوامع الكذب في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم نعم وان اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وهذا الحديث آآ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر مسلم ذات ورث بين المسلمين والمسلمين والكفار المسلم لا يفدي الكافر والكافر لا يرد مسلم هذا حديث واضح صريح في ذلك ولهذا لا صلة بين المسلمين والكفار فيما يتعلق بالتوارث فالمسلم اذا مات لا يرثه من كان كافرا ممن يرثه وكذلك العكس اذا مات يعني كافر لا يرجو مسلم من ورثته الذين يرثونه لو كانوا هم واياه على حد سواء اما كفار او مسلمين وهذا من اسباب هذا الحديث يدل على ان من اسباب على ان احد اسباب آآ منع الميراث هو اختلاف الكفر اختلاف الملل ووجود الكفر وان الكافر المسلم والمسلم كافر. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فللأخت رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن واخت لان البنت لها النصف ولا هو بنت الابل لها سدس وذلك ان البنات اذا اجتمعن ميراثهن الثلثان لكن اذا يعني وكنا في درجة واحدة. اما اذا اختلفت درجات بان وجد بنت وبنت ابن فان البنت تأخذ النصف وميراثها سواء معها بنت ابن او معها بنت لكن وجد تعطى البنت الابن ما يكمل الثلثين وهو سدس بان لان كلهن بنات ولكنها متفاوتات في الدرجات وميراث البنات الثلثين فان كن في درجة واحدة اشتركن فيه سواء يعني بالثلثين وان كنا في درجتين فان صاحبة الدرجة الاولى التي هي البنت تأخذ النصف كما لو لم يكن معها بالتبن وتعطى بنت الابن بقية الثلثين الذي هم يرى في البنات المتعددات الثلاثاء وما بقي فانه للاخت يعني يقول تعصيبا مع الغير تعصيبا مع لان الاخوات مع البنات عصبات الاخت يعني اذا كان كانت مع البنت فهي مقدمة على على ابن الاخ ومقدمة على الاعمام لانها ترث مع البنات وتأخذ ما ابقت يعني ما يبقى بعد فرض بنات اما اني الا وهو الثلثان وهو الثلث بعد الثلثين وهو الثلث بعد الثلثين تأخذه الاخوة والاخوات اذا كانت اخوات شقيقات فيشتركن في الثلث الباقي. وان كنا يعني آآ وانفردت واحد وانفردت واحدة فانها تأخذ الثلث تأخذ الثلث كاملا لان هذا الحديث فيه ان البنات اذا اختلفن في الطبقة فان صاحبة الطبقة الاولى تعطى النصف ووصله بالطبقة الثانية يكمل له الثلاثاء تعطى ما يكمل الثلثين نعم الاخت هنا لا يمكن ان تكون الاخت لام؟ لا هذا خاص بالاشقاء والاخوة الاب لان الاخوة الاشقاء والاخوة الاب لهم احكام تخصهم واما الاخوات الام او الاخوة الام لهم احكام تخصهم ولهذا فان الاخوة لاب او الاخوات لاب وام يعني اللي كنا يعني من اصحاب الكروب ومنها اصحاب التعصيب. يعني بان تكون الاخت مع مع البنت يعني تكون عصبة لها. جلد واما اللي يقولون فانها ميراث مثل يعني ما يتعدى الفرظ مثل الازواج ما يتعدون الفرض ولهذا جاء ذكر ميراث الزوجين وميراث الاخوة اللي هم في اية واحدة. لان ميراثهم على طريقة واحدة واما فيما يتعلق بالاخوة والاشقاء لاب فجاء في ختام سورة النساء سيرة النساء ويرثهم وميراثهم على طريقة ميراث الابناء من انفرد حاز المال كله ومن واذا اجتمع ذكور واناث واذا كان واحدة لها النصف واذا كانت اثنتين لهن الثلاثاء وطريقة اه ميراث الاخوة الاشقاء والاب على طريقة ميراث الابناء على طريقة ميراث الابناء نعم وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال وايات اللي جاءت في القرآن في المواريث في سورة النساء يعني جاءت يعني ثلاث ايات الاية الاولى في ميراث عمودي النسب يعني الاباء والامهات والابناء والبنات. هذه الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم. الاولاد ذكور واناث ثم الرئيس الثانية التي هو لكم مثل ما تركها ازواجكم الاية هذي فيها ذكر ميراث الزوجين وميراث الاخوة الام لان انهم على طريقة واحدة لهم انصبة محددة لا يتعدونها وعلاجته الثالثة في اخر النساء وهي المتعلقة بالاخوة الاشقاء والاخوة يعني لاب نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتوارث اهل ملتين رواه احمد الاربعة الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة. وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ ثم ذكر ثم جاء ذكر هذا الحديث لا يتوارثوا اهل الملتين وفي بعض الروايات شتى وهذا يعني ميراث آآ اهل الملل يعني اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال منهم من قال ان الكفر كله ملة واحدة وان الكفار يتوارثون اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي وكذلك المجوسي لان الكفر ملة واحدة فكل كافر يرث وارثه مورثه الكافر سواء من اهل ملته او من غير ملته وهؤلاء يقولون الكفر ملة واحدة والقول الثاني للمالكية وهذا قال به الحنابلة وقال به اللي هو الاول الحنابلة والحنفية. والقول الثاني يعني والقول الاول قال به الحنابلة والحنفية قال به الحنابلة اه الشافعي وابو حنيفة قالوا انه ملة واحدة وما نقل ثلاث ملل اليهودية النصرانية وسائر الملل وسائر ملل الذين لا كتاب لهم فانهم يكونون صنف واحد فهؤلاء يتوارثون يعني يرث هؤلاء الثلاثة بعضهم من بعض والقول الثالث ان ان الكفر بدن مختلفة وانه لا يتوارث عن الملة اليهودي لا في النصراني والنصراني ذلك المجوسي وهكذا. والكفر يعني مدن متعددة ما توارث بينها اهل الملة الواحدة التوارث بين اهل الملة الواحدة. ولهذا الحنابلة يقولون انه لا توافق بين الحبلتين لهذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا لا اهل من الذين ومن الكفر كثيرة ومن كثيرة فلا فلا ترث ملة من ملة وانما في نفس الملة الواحدة اليهودي مثل اليهودي والنصرانية النصراني واما اليهودي النصراني والعكس النصراني يرث الوثني هذا لا يكون لانه يخالف او لا يتفق مع قوله لا يتوارث اهله ملتين. نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ان ابن ابن ابني مات وما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة رواه احمد والاربع. وصححه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران. وقيل انه لم يسمع منه ثم هذاك راه هذا الحديث ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال ان ابن ان ابن ابني مات فما لي ميراثه؟ قال لك سدس ثم قال دعاه وقال لك سدس اخر ثم قال له ان هذا السدس الاخر طعمة يعني انه يعني اه شيء زائد يعني يكون يعني اه زائد على الاول وقيل في اه يعني معناه ان ان يعني ان الجد كان لهذا الميت ابنتين وبقي ثلث فصار له الثلث الاول بالفرظ والثاني بالتعصيب والثاني بالتعصيب فسر بهذا لان الجد هو من جملة الورثة لهم فرض ولهم تعصية يرثون بفضل التعصية. فان كان معه معه من الابناء فانه فانه يرث يعني يرث الفرض عليه السدس والباقي لاولى يعني الابناء اللي هم يدخل تحت قوله الحقوق الفرائض باهلها فما ابقى في فهو يفرغ له السدس مع الابناء والباقي للابناء والباقي للابناء فهو هذا شأنه اما صاحب فوض واما صاحب ان كان معه ابناء فله سدر. وان كان ليس معه ابناء ليس هناك احد اولى منه فانه يستقل بالميراث يستقل بالميراث يستقل بالميراث فاذا الاب يعني يرث بالتعصيب وهذا الحديث من رواية الحسن عن سفرة عن عن عمران والحسن مدلس والمدلس يعني لا يحتج بحديثه الا اذا صرح بالسماع صرح بالسماح الاب كما كما هو معلوم الجد اذا كما هو معلوم له السدس وان كان ليس هناك احد او لمن فانه يرث المال كاملا. نعم لكن هنا الان ارى اورث السدس الثاني تعصيبا نعم على فسر على انه تعصيب على ان هذا الذي قال له انا تعصيه. اذا معه احد اخذ الاصل. ايه لانه معه شسمه الا بنتين قلنا مع بنتين مما ذكرت المثال قلت مئتين المئتين اخذت الثلثين وبقي الثلث فيكون سدس اخذه فرض والثاني اخذه تعصيبا لكن كما هو معلوم اذا كان هذا يأخذه فرضا. ما دام انه الفرض لا يكون الا اذا وجد من يمنعه من التعصيب. والان ما احد يمنعه من التعصيب وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي ثم ذكر هذا الحديث ان فرظ للجدة السدس يعني انها ترث مثل مثل ما ترث الام بالنسبة للسدس. لان الام يعني آآ تكون بين الثلث والسدس ولكن الجدة ما لها الا السدس ولكن بشرط ان لا يكون دونها ام والجدة سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام فاذا كانت الام موجودة فلا ترث جدة سواء كانت بيد الابي او جدة الام. وان كانت غير موجودة فان الجدة من قبل الاب ومن قبل الام كل من هو تريث فانه استقلت واحدة منهما اخذت سدس وان وجدتا جميعا اشتركتا في السدس اذا هنا يتعلق بمسألة الحجم نعم الحجم اللي فوق الام تحكي بهم اذا وجدت الام فيحتاج تحجبهم لان الاب يحجب الجد والام تحجب الجدة والابناء يحجبون الابناء. والاصول والفروع اللي هم الاباء والاجداد والابناء وابناء الابناء يحجبون الاخوة والاخوة يحجبون الاعمام والاعمام يحجبون ابناءهم وهكذا نعم هذا حزب الحرمان مجحمة ما حجب النقصان؟ حجب النقصان لا يأتي عن طريق العون وعن المقدار بن معد كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي وحسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان وعن ابي امامة ابن سهل قال كتب معي عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له. رواه احمد والاربعة سوى ابي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث او هذين الحديثين فيما يتعلق بميراث الخالق وان الحال وارث من لا وارث له وحاء الوارث من لا وارث له. الخال ليس من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب وانما هم يدعوا الارحام وانما هو من ذوي الارحام الذين هم لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله وليسوا من العصبة وليسوا من العصبة الذين يأخذون المال كله او ما ابقت الفروض وانما يعتبر هو من ذوي الارحام الذين لم يرى في الامر يعني بالفضل والتعصيب واختلف العلماء في توريدهم فمن العلماء من ورثهم من العلماء من ورثهم ومنهم ومنهم الامام احمد لانه يعني ورثهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل بعضهم اولى ببعض ولوجود هذا الحديث اذا قالوا قالوا ورثوا من لا ورد له. يعني حيث لا يوجد من يرث بالفور ولا بالتعصير واما بعض العلماء ومنهم الشافعي فانهم يقولون بعدم توريدهم ولهذا لا يوجد في كتب الشافعية باب الرد وذوي الارحام لانهم لا لا يقولون بالرد ولا بذوي الارحام ولهذا الرحبي الذي انشأ قصيدة انشأ منظومة في الفرائض وهي وهي جميلة جدا وسلسة نظيفة ومفيدة عظيمة فائدتها عظيمة ما جاء في اخرها باب الردوة والارحام لانها لان الشافعي لا يقول برد ولا هي على مذهب الشافعي بهدف اولها ذكر انها على على مذهب الامام الشافعي في اول المقدمة ولهذا يعني كتب المالكية كتب الشافعية ويعني خالية من من من باب الرد وذوي الارحام آآ الحنابلة يقولون بالرد وذوي الارحام ولهذا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله كان انشأ ابياتا في الرد وذوي الارحام يعني تضاف الى ابيات رحابية فيعني ذكر يعني ما يتعلق بالرد وميراث ذوي الارحام. يعني فهذه كون الرحمية ليس فيها شيء عن الرد ايها الارحام بانهم لا يقولون به شافعية انشأ ابياتا اه يعني تبين ما يتعلق بالرد والارحام. بالنسبة يعني مذهب مذهب الحنابلة قوله اولي الارحام بعضهم اولياء بعض ليس المقصود آآ ذو الارحام بالعرف عرف الفقهاء وعرف الفرظيين والمقصود بالارحام يعني الاقارب والارحام بعظهم على بعظ فيدخل الخال ويدخل غيره في اه انهم ذوي الارحام باللفظ العام والمقصود به لفظ عام في الاية ويدخل فيهم الاقارب الذين هم ليسوا لا يعرفون لا بفرضا ولا تعصيب الذين هم الخال وغيره ثم ايضا هذا الحديث الذي قال فيه الخال وارث من لا وارث له يعني معناها انه اذا علم من يرث في الفرض والتعصيب فان الخالة وامثاله يرثون يعني يعني والارحام يرثون اميرات ذوو الارحام نعم يورثونهم على طريقة تعصيب يعني حكمهم في لا لا لا على طريقة يعني ينزلونها كل واحد منزلة من ادلى به ها اذا الخال منزلة الام يعني اي نعم ايه وعن جابر رضي الله عنه. والحديث الاول يقول الله ورسوله الثاني. ثانيا الله ورسوله لا مولانا يعني المقصود بهذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني اذا اذا احد يعني بعد ما فتح الله عليه الفتوح يعني كان يعني يتحمل الديون ويعطي الديون على عن اصحابها وبعد ان هذا بعد ان حصل الغنائم كان يفعل يفعل ذلك ويتحمل وكذلك ايضا يعني يكون بيت المال يوضع فيه اه الاموال التي ليس لها وارد فاذا كان شخص ليس له والده لا بالفرق ولا يعني بالنسبة عند الشافعية لا بالفرظ ولا بالتعصيب وعند الحنابلة لا بالفرظ ولا بالتعصيب ولا لذوي الارحام يعني يكون لبيت المال فيقول هو الذي يرث وهو الذي يودع فيه ويصرخ فيه مصالح فيه مصالح المسلمين وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داوود الصحابة ابن حبان وهذا يتعلق يعني بالحمل وتوريث الحمل وان ان الميت اذا مات وفي بطن آآ زوجته يعني ولد فان هذا حمل يرث اذا استهل صارخا يعني معناه انه اذا ولد وصار في حياة مستقرة يعني من من امثلتها اصيح يعني معناها انه ولد وهو حي فانه عند ذلك يرث يعني اذا استهلنا يعني وصار يعني له شيء يفيد حياته المستقرة فانه يرث وان سقط ميتا فانه لا ميراث له قال المولود ايش؟ اذا استهل المولود ورث اذا سهلنا المولود ورث يعني اذا سهلنا يعني ظهر له صوت او ظهر له يعني يعني شيء يعني يدل على حياته فانه يرد. واما ان ولد ميتا او يعني ليس فيه حياة مستقرة فانه لا يرث وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس للقاتل من شيء رواه النسائي والدارقطني. وقواه ابن عبدالبر. واعله النسائي. والصواب وقفه على عمر ثم ذكر هذا الحديث لا لا لا ليس للقاتل من الميراث شيء. ليس للقاتل من الميراث شيء ايش ان يقاتل؟ من الميراث شيء وهذا من اسباب موانع ارث اللي قلنا في مواضع انها ثلاثة ان هي الاختلاف في الدين ومر فيه دائرة المسلم الكافر والكافر المسلم والثاني يعني يعني هنا الذي انه اذا كان قاتلا وثالث الرق الرق فان فان الرقيق يعني آآ لا يرد فيصل القاتل شيء يعني وذلك ان القاتل ان كان عمدا ليكون تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه لان بعض الناس قد يقتل قريبه ليرثه فعمل بالحرمان ويدفن تحت هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه واما اذا كان القتل خطأ وليس عمدا فانه يعني لا لا يكون متعجلا وانما يقول هذا ذريعة قد يكون ذريعة ووسيلة الى يعني الى الى الى وقته ولهذا اذا يعني العقارب خطأ ايضا لغيره. نعم ذريعة الى الارث ها قتل الخطأ ذريعة الى يعني ذريعة الى ان يري لا الادارية لانه يرعن او توصل الى انه قد يرث نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما احرز الوالد او والولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وصححه ابن المديني وابن عبدالبر اعد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان يعني ما احرز الوالد او الولد وهو لعصبته من كانوا يعني الذي جمعهم المال واحرزهم المال فهو لورثته او لعصبته من كانوا طبعا هذا اذا لم يكن هناك اصحاب فروظ اما اذا كان هناك اصحاب حروب فهم يأخذون قروضهم والباقي للاصلة. وان لم يكن هناك اصحاب فروض فهو للعصبة يعني يعني ما كانوا سواء كانوا اه ابناء او صاروا اه اخوة اشقاء او اخوة لاب او اعمام او ابناء اعمام فان فانه لعصبته يعني عصبة الوالد او الولد. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصححه ابن حبان وعله البيهقي ثم ذكر هذا الحديث الولاء لحمة ولحمة النسا يعني لا يباع ولا يوهب ولا يوهب يعني المقصود من ذلك ان هذا من اسباب هذا من اسباب الميراث. وهو الولاء الولاء هو لمن اعتق وهو لحمة كلحمة النسب يعني انه آآ شيء لا يتصرف فيه. الولاء هو عصوبة ما سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق يعني انه انعم عليه بهذه النعمة وهي انه خلصه من الرق وجعله حرا يملك منافعه بدل ان كانت منافعه ملك لغيره ما تحول من حالة نازلة الى حالة عالية فمن وجد على يديه يعني هذه النعمة فانه يرث ذلك العتيق اذا مات ولم يكن له ورثة من النسب اما اذا كان هذا العتيق له ورثة من النسب فميراث النسب مقدم وميراث الولاء لا يأتي الا اذا لم يوجد ميراث من النسب لا يوجد الوارثون من النسب عند ذلك يأتي الارث بالولاء وهو شيء متأخر عن عن النسب ولكنه مثل النسب لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا بغير ذلك ولا يعني ببيع ولا هبة وانما يختص به يعني ما كان سببا في النعمة لا ينتقل عنه الى غيره لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك وانما هو شيء ثابت مستقر. كما ان النسب شيء ثابت مستقر لا يغير ولا يتغير. فكذلك الولاء يعني ولهذا النساء لا يرثن بالتعصيب الا فيما يتعلق بالولاء فان المرأة اذا اعتقت عبدا وليس له وارث من النسب فهي التي ترثه يرثه بالولاء وبالتعصيب لانه عصوبة. الولاء عصوبة يعني سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولهذا يقول الرحبي وليست النساء ضرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة وليس النساء كلهن ليس فيهن عصبات بالنفس لكن في عصمت بالغير وعصبت مع الغير النساء عصبات بالغير البنات مع البنين وبنات البنين بنات الابناء مع ابناء الابناء والاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة لاب هؤلاء عصبة بالغير وعصبة مع الغير اذا اخذت اذا اخذت البنت او البيتين الفرض اللي هو الثلث النسخة ما بقي تأخذه الاخت الشقيقة او الاخت الاب يعني هذا يقول عصبة مع الغير فالعصب والنفس ليس في النساء عصب في النفس الا المعتقة وليست للنساء ضرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة ولهذا فان الولاء يعني من اسباب الميراث ولكنه ميراث الاعلى من اسفل وليس ميراث الاسفل من اعلى لان المعتق وانما العزف انما الميراث يكون من المعتق للعتيق لانه سبب النعمة عليه. باخراجه من العبودية الى الحرية الى ان يكون عبدا ونافعه لملك لغيره وان يكون حرا يعني منافعهم الكلة. نعم وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افرضكم زيد ابن اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال. ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث المتعلق خصيصة في فضيلة لزيد ابن ثابت رضي الله عنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اجتمع فيه عدد من الاشخاص وفيهم انه قال وافرظكم زيد ابن ثابت ولهذا الشافعي اعتمد على اقواله في يعني في فيما يتعلق بالفرائض والحديث مختلف فيه ويعني وقد يعل بالارسال ان يعل بالارسال و وفائدته ومقتضاه انه يعني ان قوله يعني آآ انه متمكن في الفرائض قوله مقدم على غيره لكن كما هو معلوم ما ما جاء فيه الدليل ثبت فيه الدليل هو الذي وعوا عليه سواء كان مع زيد او مع غيره من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع نعم انتهى؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمك الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل احسن الله اليكم ما وجه تقديم الحافظ لباب الفرائض على الوصايا مع انه يبدأ بالوصية قبل الميراث اه لا ادري يقول جزاكم الله خيرا توفي جدي قبل ابيه ثم الوصايا كما هو معلوم يعني تكون يعني اه يؤتى بها يعني في اه امور عامة وامور خاصة يؤتى بها في الوصية بالميراث ويذكر فيها ايضا يعني شيء اخر او اشياء اخرى غير ما يتعلق بوصايا الميراث نعم يقول توفي جدي قبل ابيه بشهر ثم بعد زمن طالب ابي اعمامه بميراث ابيه وقيل له حجبك جدك وانت لا ترث توفي جدي قبل ابيه قبل ابيه. نعم يعني قبل جد جدك. نعم. نعم ثم بشهر نفكر بشهر ثم توفي الجد الجد ثم توفي جده ايه يقول توفي جدي قبل ابيه بشهر. جدي قبل ابيه. ايه. يعني الجد قبل جد الجد قبل ابو الجد. قبل ابو الجداء قبل قبل جده. نعم. ايه نعم ثم بعد زمن طالب ابي اعمامه بميراث ابيه فقيل له حجبك جدك الميراث يعني يكون عند وفاة يعني عند وفاة الميت الموروث بما كان موجودا وارثا له يعني من ورثته هو الذي يقدم على غيره يعني فاذا كان جده يعني ايش قال توفي جدي قبل ابيه. قبل ابيه نعم طلب منهم ثم يقول فطالب ابي باعمامه بميراث ابيه معلوم ان يعني ان الميت اذا مات وليس له ابناء فان الميراث يستقل به ابوه الذي هو الجد بان الجد يعني هو يرث بالفظل والتعصيب. فاذا كان معه الميت في ابناء فانه يرث يعني سدس واذا كان ليس له ابناء فانه يرث المال كاملا. فاذا كان قد مات يعني الجد وابوه يعني موجود فان وليس له ابناء يعني الذي هو الذي هو الجد فانه يكون الميراث للاب للجد يقول قديما في بلدنا كانوا لا يورثون المرأة في الارض لا يورثونها شيئا من الارض فهل من طالب بحق امه او جدته الان يعطى آآ معلوم ان هذا من من من الامور المنكرة يعني منع النساء من الميراث واذا كان يعني هناك محاكم شرعية يعني تمكنه من هذا فله ان يتقدم يقول اذا وجد شخص مالا وانتفع به وهو فقير وبعد السنة جاء صاحب المال لكن الرجل فقير لا يستطيع ان يرد اليه فما العمل؟ عليه عليه ان رماه له ويعني ويخبره بالذي حصل وانه دين في ذمته او انه يتمكن او يسعى الى تحصيل مال يدفع اليه المهم انه دين في ذمته يقول هل تجوز الصلاة في مسجد مبني على مقبرة قديمة يزيد عمرها الافتراضي عن اكثر من مئة سنة مقبرة مهجورة وعند وضع اساس المسجد ازيل ما عرض لبني لوضع الاساس اذا كان الامام نقبل المكان فيه قبور فان كانت ازيلت القبور وبقي بدون قبور ما في بأس يكون البناء لكن الاصل ان ان مقابر اذا كانت موجودة من قبل فانه يبنى مسجد في مكان اخر. لكن اما اخرجت القبور وبقي المسجد بدون قبور فانه اه يعني يبنى مثل ما كان هذا المسجد كان فيه قبور ونزعت واخرجت ثم بني المسجد يعني في مكانها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يبنى يعني مساجد على قبور ولا ان تدفن يدفن الاموات في المساجد. لا يجوز لا هذا ولا هذا يقول وجدت خمسة دنانير فاخذتها هل هي من النقط التي تستحق التعريف ام لا تستحق قفشة دنانير يعني اه طبعا تتفاوت وانا قلت ان الشيء الذي يعني آآ يطمئن الانسان الى انه يعني لا تتبعه همم اوساط الناس فان هذا له ان يعقده ولا هو يتصدق عن صاحبه وان كان يشك فالاولى ان يتصدق به عن صاحبه يشك هل هو مما يلتقط او يعني لا يحتاج الى تعريف؟ فالطريقة المثلى انه يتخلص منه بالنفقة