ثم ذكر هذا الاثر عن عن عروة بن الزبير انه كان يقول لبنيه يعني انهم يعني لا يهدون يعني شيئا يعني يستحون من ان يعرضونه لاحد من فان الله حق قال ما لك ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه ذي القبلة الا الهدي كذلك ذكر هذا الاثر ان اذا قبل يكون عليه هدي ما يجوز من الهدي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل ابن هشام في حج او عمرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام مالك رحمه الله في مقطع باب ما يجوز من العدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموفق واورد يعني هذا يعني هذا الحديث الذي الذي هو مرسل ويعني وهو وهو في سننه وهو في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد متصل وهو وهو اسناد حسن وكان اهدى في حجنا وعمرة وقد جاء في سنن ابي داوود انه في الحديبية. وانه فعل ذلك ليغيظ المشركين نعم المالكي من عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال كبها فقال يا رسول الله انها بدنة. فقال اركبها ويلك. في الثانية او الثالثة ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة يعني انها عادي يعني انها هادي فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد يحب بان يركبها. ومعلوم ان ان مقصود ذلك الركوب الذي لا يؤثر عليها ولا يلحقها يلحقها به واما الاستفادة منها فجاء فقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان ان ان صاحب الهدي يمكن ان يركب عليه لكن بشرطه ان لا الحق يلحقه ضرر يعني بهذا الرسوم وهذا الحديث آآ متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. نعم وعن مالك عن عبد الله ابن دينار انه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي بالحج بدنتين بدنتين. وفي العمرة بدنة قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن يزيد. وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها وقد ذكر يعني بعد هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يفدي بدنتهم نعم الحج وفي العمرة بدنة بدنة وهذا تطوع والا فان واجب ان الواجب يعني في الحج الواجب في الحج هو يعني على القارن والمتمتع يعني شاة واحدة يعني ولكن هذا المقدار هو من باب التطوع وهو اكثر من الواجب عليه. اكثر من الواجب عليه وهذا يعني من فعل ابن عمر رضي الله يعني من قبيل من قبيل التطوع الزيادة على الواجب هو من قبيل التطوع. نعم قال عن مالك بن علية بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة ثم ذكر هذا الاثر عن عمر بن عبد الله بحج او عمرة وهذا كما هو معلوم يعني من قبل من باب الاتيان بشيء اكثر من الواجب نعم وعن مالك عن ابي جعفر القاري ان عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما نجيبة وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني هذا من قبيل الاتيان بشيء الذي ليس بواجب. وعبد الله بن عياش هذا يعني له ترجمة في وقال انه وقال انه صحابي. نعم فالمراد من الجيبة عجيبة يعني انها يعني ذكية وانها يعني من المجاهد التي هي الكرائم التي كرائم الابل. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل على فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يوجد لها له محمل عمل على امه حتى ينحر معها. ثم ذكر هذا الاثر وان البهيمة ان الناقة اذا نتجت يعني يعني ولدت فان ولدها يكون تابع لها. فانه ينحر معها ويذهب به معها. واذا كان يعني يعني ويحمل يعني حيث انه من اول ولادته لا يستطيع المشي فانه يحمل يعني حتى ينحر مع امه لان المساجد نتائجها تابع لها نتاجها نتاج الناقة المهداة التي هدي فاذا ولدت فهمنا مزاجها يعني فانه يحمل معها وينحر معها. نعم وعن ما لك الى هشام بن عروة ان اباه قال اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها. فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها ثم ذكر يعني على اثر عن اروى ابن الزبير وهو ان الانسان يحتاج الى البدنة يعني يركبها ولكن لا يضرها لا يلحقها ضرر بعقوبه يعني مطلوب الدابة العلي يعني مشترطا بالا يلحقها ضرر الركوب والا كان معها فصيل يعني يعني يعني ولد معها يعني اه نتجت يعني ولدت فانه ينحر معها. نعم قال رحمه الله تعالى العمل في الهدي حين يساق عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة. يقلده قبل ان يشعرا وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعليه ويشعره من الشق الايسر ثم معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منى غداة النحل ثم ذكر يعني هذا اثر عن عمر وهو ان ان الهدايا والضحايا انما اتاني فما فوقه الا فيما يتعلق في الظأن فان الجذع يغني الجذع يغني واما ما اعادة الضأن فانه يعني يكون ثني نحره قبل ان يحلق او يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده. يصفهن قياما ويودعهن القبلة ثم يأكل ويطعم ذهبوا العمل بالهدي حين يساق. العمل في الهدي حين يساق فلماذا يعمل به؟ يعني حتى يعرف انها وحدي ويكون علامة عليه انه ابي لو ظل فانه يساق الى الحرم ويذهب به الى الحرم لانه يعرف انه هدي والذي يعمل به هو انه يقلد ويشهر والتقليد هو ان يجعل في يعني رقبته يعني حبل ويكون ويكون فيه نعلان يعني هذه علامة على انه هدي علامة على انه هدي وكذلك يشعر بان يشق يعني سنامه يعني هو يخرج منه الدم ويصير الدم على على انا سنامي يعني حتى يعرف انه هدي حتى يعرف انه هدي وهذا يدلنا على ان مثل ذلك انه سائغ وانه لا بأس به ولا يقال ان من الحيوان لان هذا من جنس ختان الصبي عندما يختم وكذلك بجنس الكي كي الوشم والرسول كان يسم ابل الصدقة بيده عليه الصلاة والسلام فان يعني مثل ذلك لا يقال انه في تعذيب للحيوان وانه يعني بل جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني شيئا يسير ما يؤثر ما يترتب عليه في مضرة والمقصود من ذلك اعلام الاعلام بانه هدي الاعلام بانه بانه هدي بحيث لو ظل وان من يراه يعلم انه هذه يسوقه الى الحرم فيجده صاحبه يعني يجد صاحبه يعني بعد ذلك عن عبدالله بن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة. يقلده قبل ان يشعره نعم وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر. ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منها غداة النحل نحره قبل ان يحلقه او يقصر. وكان هو ينحر هديه نحره قبل ان يحلق ويقصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحر آآ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طار كيف اعمال يوم النحر اربعة وترتيبها كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم ان اولها الرمي ثم يليه النحر ثم يليه الحرق ثم يليه الطواف وابن عمر رضي الله في هذا فانا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يعني انه نحر يعني يعني قبل ان يحلق يعني بعد ما رمى الجمرة. نعم وكان هو ينحر هديه بيدهن قياما ويوجههن القبلة ثم يأكل ويطعم. هذا هو السنة ان ان الابل انها تنحر وهي قائمة معقولة يعني اعتداء احدى يديها فتنحظ وهي قائمة. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله الله اكبر. وهذا يعني بن عمر انه اذا طعن يشعره قال بسم الله والله اكبر كان هذا من جنسه. يعني عمله معاملة النهر يعني عامله بانها اذا نحرت وقال بسم الله والله اكبر. يعني عندما ينحر يقول بسم الله والله اكبر. فيعني فهو يعني بهذا الاثر يعني عامل يعني شق السنام بالاشعار معاملة النحر. نعم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الهدي ما خلد واشعر ووقف به بعرفة ما ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر وان الاب هو ما قلد واشعر ومعلوم ان ان هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي لكن يعني يمكن يمكن ان تكون يعني هذه دون ان يشعر ودون ان يقلد نعم ووقف به بعرفة. وهذا كذلك ليس بلازم. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والان الماء والحلل ثم يبعث بها الى مقلب الكعبة فيكسوها اياها. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه كان يقال يجننوا يعني هدعوا القذافي والحماط والحلل. القضاء فيه وانه النار الحلل يجللها ثم يكسى بها الكعبة. وكأن المقصود بذلك انهم كانوا يعني يعني يجمعون يعني هذه الاشياء ويعملون فيها كسوة للكعبة ولكنها بعد ذلك يعني استغني عنها فكان فكان يتصدق بها كما سيأتي. نعم عن مالك انه صار عبدالله ابن دينار ما كان عبد الله ابن عمر يقنع بالكلال مدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها يعني هذا الجلال الذي يكون على يعني على البدن وهو علامة على يعني على على انها بدنة يعني كان يتصدق بها بعد فاستغني عنها بعد ما استغنوا عن هذه الاشياء التي يأتوا بها الحجاج ويجمعونها ويمشون بها الكعبة كسيف الكعبة بعد ذلك استغني عنها فكان يتصدق بها. ها عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني وما فوقه الذي يقال له يقال له جماع يقال له ولو لم يحسن ذلك. نعم قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ. اذا كان من مباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه داره الثني من يعني من الماعز يعني ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنوات فهذا هو الذي يجزئ بالهدي والاضحية الذي يجري في الاضحية الجذع من الضأن والثني من غيره اه من غيره من الماعز ومن البقر ومن الابل نعم وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يشق بلال بدنه ولا يدللها حتى يغدو من منى الى عرفة وهذا فيما يتعلق بالحج وعند الإحرام بالحج يعني هذا يعني من مكة يعني فانه يعني لا لا يشق يعني خلال هذه بحيث يضعه فوق سنامها ويظهر السنام. الا عندما يذهب الى عرفة. نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من المدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه. فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له يعني وهو اه اكرم الكرماء يعني يختار الانسان يعني الشيء الطيب ولا يختار الشيء الرديء كما قال الله عز وجل لان تنال البر حتى تنفقون ما تحبون فكما انه يكره ان يقدم لغيره من من الناس يعني شيئا يعني فيه فيه هزال وفيه اضاءة فان فكذلك يعني من باب اولى انه اذا اهدى لله او او عمل يعني ضحايا انه يختار للسمين ويختار النفيس. نعم قال رحمه الله تعالى العمل في الهدي اذا عقب او ضل عن مالك عن انشاء العروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطف من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي انحرها. ثم القي قلادتها في دمها. ثم خل بينها وبين الناس يأكلون العمل في الهدي اذا عطب او ضل. نعم عن مالك عن هشام بن عروس عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطف من ابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كل بدنة عطمت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها ثم ذكر باب العمل في الهدي لعطف يعني انه ماذا يصنع به؟ اذا عطوا يعني حصل فيه يعني انكسر ولا حصل فيه يعني شيء يعني اشرف فيه على الهلاك وانه لا استطاع او لا يمكن انه يذهب به لانه حصل له عطب يعني انكساره وحصاره يعني لا لا يمكن ان يذهب به الى مكة فقال يعني انه يعني اه اه قال انه ايش كيف قال له قال له كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها نعم ينهارها يعني ينحر الهدي عطب يضع في الدم ويكون علامة على انه ابي وانه كل من اراد ان يأكل منه يأكل منه. نعم نعم وهذا وهذا فيه يعني جاء عند ابي داوود والصحابي هو هو ناجح الاسلمي رضي الله عنه هذا هو صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متصلا عند ابي داود وفيه ان وفيه تسمية الصحابي الذي هو صاحب هدي رسول الله واسمه ناجي الاسلمي. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعقبت فنحرها ثم خلى بين وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها وهذا فيه يعني انه اذا كان الهدي يعني تطوعا وانه يعني تطوعا فانه ينحره يخلي بين الناس ولا ولا يأكلوا منه شيئا. نعم وعن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس مثل ذلك ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن ابن عباس انه لكن فيه يعني كلام في سماع يعني قوم من بني العباس يعني انها يعني في تهريب الكمال قال انه يعني روى عنه ولم يسمع منه ولم يدركه. طبعا هو لم يدركه الحديث فيه انقطاع. نعم وعن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة جزاء او نزرا او هدي تمتع فاقيم في الطريق عليه البدل ثم ذكر ان من اهدى هديا وحصل له عطب في الطريق وانه خلى بينه وبين الناس فعليه البدن لانهما حصل يعني ما حصل وصوله يعني الى المحل الذي يعني نذر انه آآ يوصل اليه وكذلك يعني الجزاء الذي هو يعني اذا كان جزاء صين اذا كان جزاء او او ايش او نذرا او هدي تمتع او هدية تمتع نعم يعني هذا اذا ساقه عطل فانه يبدله يعني في مكة. نعم وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كان التطوع فان شاء ابدلها وان شاء تركها. ثم ذكر الهدي الذي كان ظل ويعني لم يهتدي اليه صاحبه. قال ان كان تطوعا فانه ان شاء ابدلها وان شاء ليبدلها. واما اذا كان نذرا يعني اذا كان هذا واجب انت عليه ان يأتي بنذره. وان وان لا يكتفي بهذا الرضاعة وانما عليه ان يأتي بشيء بدله وينحره. نعم عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك ثم ذكر يعني هذا اثر عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل الانسان من الجزاء ولا النسك الجزاء الذي هو جزاء صيد والنسك الذي هو فدية الاذى يعني من صيامنا وصدقة ونسك يعني التي وجبت لارتكاب محظور فان فان الانسان لا يأكل منه وانما يعني يعطيه للفقراء فقراء الحرم. نعم قال رحمه الله تعالى هدي المحرم اذا اصاب اهله اه عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي ابن ابي طالب واذا هلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. ذهبوا هدي المحرم اذا اصاب اهله يعني هذه المحرم اذا اصاب يعني نادى عليه من الهدي يعني اذا اصاب اهله. المحرم اما ان يصيب اهله قبل التحلل الاول او بعد التحرير الاول فان كان قبل التحرير الاول فانه يحسد حجه يعني هو عليه ان وعليه وعليه ان يمضي في فاسدا وان يأتي بحج مكانه وان يعني بحجم مكانه وعليه هدي وهو وهو بدنة. واما ان كان بعد التحلل الاول واما كان بعد التحلل الاول فانه لا يسود حجه. فانه لا يسجد حجه ولكنه يجبر يعني علي هشام علي هشام وقد جاءت الفتاوى في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني عن هؤلاء الصحابة وعن غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذه المسألة وهي يعني ما يجب وما يعني يجب على الانسان اذا اذا حصل الجماع يعني ما جاء في سنة عن رسول الله جاء في لكن جاء في فتاوى عن الصحابة مثل هذه مثل هذا الاثر الذي ذكره مالك لما جاء عن عبد الله بن عمرو وعبدالله ابن عمر وعن عبد الله ابن عباس يعني عند الحاكم وغيره يعني هذا هو الذي جاء في حكم هذه المسألة عن الصحابة. يعني اذا كان حصل قبل التحايل الاول فانه يقصد الحج ويكمله هو فاسد ويأتي بشأن بحج مكانه يعني ثم بعد ذلك يأتي وهو عليه وعليه العدي وهو وهو بدنا اما اذا كان بلد التحاليل الاول يعني فجلس فلا يسجد حديث ولكن عليه نعم قال عن مالك عن ابي سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد ان رجلا وقع بامرأته وهو محرم. فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك قال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قادم. فقال سعيد بن مسيب لينفذا بوجههما فليتم حجهما الذي افسدا. فاذا فرغا رجع فان ادركهما قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث اهلهما الذي افسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما النادي الاهلي قال ما لك يهديان جميعا بدنة بدنة ثم يذكر هذا الاثر يعني عن سعيد المسيب وهو مثل الذي يعني مثل ما جاء عن الصحابة في الاثر السابق. نعم وعن مال قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه هل يحج قابل؟ قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه في حد قابل ثم ذكر هذا الاثر نعم ذكر هذا الاثر عن مالك انه اذا اصاب اهله يعني قبل يعني قبل رمي الجمرة يعني قبل التحلل الاول فانهم فانهم يمضون ويعني ويأتون يعني بحج قابل. وعليهم وعليهم الهدي الذي هو بدنه. واما اذا كان بعد الاول يعني بادر من الجمرة فيعني فانه لا يفسد الحج يقول ولكن عليه ان يأتي بعمرة يعني حصل نقص فلا يعني يحتاج الى ان يعمل فيه حج مستقبل وانما اذا كان العمرة لكن يعني ذكرت يعني بما هو انه بعد التحلل الاول ان ذلك يعني لا يؤثر يعني فيما يتعلق بانه يلزم ان يأتي بعمرة ولا غيرها وانما عليه ان يذبح شاة لانه حصل ذلك بعد التحلل الاول قال ما لي الذي يفسد الحج او العمرة؟ حتى يجب في ذلك الهدي في الحج او العمرة. التقاء قتالين وان لم يكون ماء دافئ ثم ذكر يعني هذا اثر الذي فيه الذي يوجب الذي يوجب الهدي ويحصل به فساد الحج هو التقاء الختامين يعني كونه حصل يعني حصل الايلاج يعني قليل يعني الذي يكون فيه التقاء لان هذا هو هذا هو ماء دافئ فلا ارى عليه شيئا قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان بالمباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دازق فلا ارى عليه شيئا. يعني خروج يعني اما ان يكون فشباب ان كونه باشر واما اذا كان يعني آآ تتذكر جاء في باله يعني ذكر آآ الجماع ثم حصل فان ذلك لا فان ذلك لا يضره لا يضره وليس مثل الذي قبله نعم يعني هو يعني هذا رأي مالك رحمه الله في هذا لكن مجرد التقبيل يعني يأثم الانسان ليس له ان يقبل لان هذا يؤدي الى كذا لكن يعني يعني يلزمه هدي الله اعلم. نعم قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج قال وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة التي افسدت والهدي ثم ذكر يعني هذا الرجل اذا جامع مرارا يعني يعني اذا كان قبل التحرير الاول فانه يعني كانه مرة واحدة لان لان تكرر هذا لا يتكرر معه شيء وانما يعني يحصل بمجرد الاول يعني يلزمه يلزمه ما يلزمه من كونه يمضي في فاسده ويأتي بحج مكانه ويأتي بهدي يعني هذا اذا كانت يعني اذا كان قبل التحرير الاول. نعم قال رحمه الله تعالى هدي من فاته الحج والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثنبكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك