﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الوصايا

2
00:00:22.150 --> 00:00:41.500
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه

3
00:00:42.050 --> 00:00:59.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الحافظ الله باب الوصايا  الوصايا هنا المراد بها ما يوصي به الرجل

4
00:00:59.900 --> 00:01:24.700
من اعمال تفعل بعد وفاته وذلك بان يوصي اهله بما يوصيهم به من الاستقامة على امر الله والتعاون على البر والتقوى وكذلك ما يكون من حقوق له عليه فانه يذكرها ويبينها وكذلك ما

5
00:01:24.700 --> 00:01:46.850
يريد ان يوصي به من ماله بعد وفاته في حدود الثلث بان يصرف الثلث فاقل بان يصرف في امور مشروعة هذه الثلاثة لا يمكن ان تجتمع في وصية واحدة فيكون في اولها وصية اولاده واهله بالاستقامة على امر الله

6
00:01:46.850 --> 00:02:06.850
ووصيته ببيان ما عليه من الحقوق وما له من الحقوق حتى تؤدى الى اصحابها وحتى يؤديها وحتى يطالب بها اصحابها الذين الذي هي عندهم. وكذا والوصية والثالثة بان يوصي بشيء من ما له في

7
00:02:06.850 --> 00:02:25.500
اقل في وجوه البر ووجوه الخير ويمكن ان تجتمع هذه الامور في وصية واحدة والاولى والاخيرة هذه من المستحبات. يعني وصية مستحبة كونه يوصيهم بالتعاون على البر والتقوى والخير. ويوصيهم

8
00:02:25.500 --> 00:02:45.500
ويوصي بثلث ماله فاقل في وجوه الخير. هذه مستحبة ليست بواجبة. واما في بيان ما له وما عليه فهذا من الاشياء الواجبة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حق ما حق

9
00:02:45.500 --> 00:03:06.000
عنده شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. الا وصيته مكتوبة عنده هذا فيه بيان الحث على الوصية وعلى ان الانسان اذا كان عليه حقوق وله حقوق انه

10
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
ويبينها حتى تعرف بعد وفاته. واما الوصية بالثلث فاقل او الوصية بالتعاون على البر والتقوى كما قلت من قبيل الامور المستحبة. ولكن الامر الواجب والامر اللازم الذي لا بد منه والذي يكون فيه برائته وبراءة غيره

11
00:03:26.000 --> 00:03:46.000
وان يبين ما له من الحقوق عند غيره ويبين ما عليه من الديون لغيره هذا امر متحتم وامر واجب لان فيه التخلص من آآ شيء واجب آآ واجب واجب عليه ويعرف الذي له عند عند

12
00:03:46.000 --> 00:04:08.400
عند غيره ومعنى قولهما حق يعني ما الحجم ما الحجم آآ في آآ الرجل المسلم او المرأة المسلمة الذي يكون اه يعني عليه شيء اه يريد ان يوصي به ان يترك ذلك اه مدة

13
00:04:08.400 --> 00:04:28.400
الا وصيته مكتوبة عنده. يعني انه يبادر الى كتابة الوصية. يبادر الى كتابة الوصية في ما هو لازم اه كالحقوق وفيما هو مستحب اذا كان يريد ان يوصي بشيء مستحب فانه يكتبه ذلك يكتب

14
00:04:28.400 --> 00:04:51.600
لذلك اه قبل ان يفاجئه الاجل ويموت بغتة وهو لم يحصل منه هذا الشيء فيكون مفرطا في بيان ما له ومن عليه نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة

15
00:04:51.600 --> 00:05:18.700
ابا تصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت ابا اتصدق بشطره؟ قال لا. قلت افاتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة كففونا الناس متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

16
00:05:18.750 --> 00:05:38.100
انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا ان لي مال كثير ولا يرثني الا ابنة واحدة فهل اتصدق بمالي فقال لا قال اتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال ثلث؟ قال ثلث الثلث كثير

17
00:05:38.200 --> 00:05:58.200
يعني ان ما يتصدق ما يوصي به بان يصرف في اعمال البر آآ يكون في حدود الثلث واقل. قال والثلث الثلث والثلث كثير يعني معنى ذلك ان انه لا يتجاوز واذا نقص نقص عن الثلث فيكون في ذلك

18
00:05:58.200 --> 00:06:18.200
يعني آآ الوقوع او الحصون على على شيء آآ يتخلص فيه الانسان من ذكر آآ ما جاء من ان الثلث كثير. فاذا نقص عنه يعني يخرج من حد الكثرة التي ذكرها رسول الله

19
00:06:18.200 --> 00:06:41.350
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا يعني يدل على ان الانسان اذا كانت وصيته في امور مستحبة كما في قصة سعد فهذه ليست واجبة الوصية وانما هي مستحبة انما هي مستحبة ولكن كونه يراعي الورثة الذين وراءه

20
00:06:41.350 --> 00:07:08.500
الذين هم بحاجة الى المال الذي ورثه يبقي لهم الشيء الذي يستفيدونه يسلمون من التعرض الى الناس في السؤال وان يتصدق عليهم الناس ولهذا ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر يعني كونك تذر خير من ان تذرهم عالة يتكففوا الناس

21
00:07:08.500 --> 00:07:37.050
يمدون ان يؤون الناس يسألون ويطلبون كونه يحرص على الانفاق عليهم والاحسان اليهم في حياته وكذلك على حسن حالهم وحسن معيشتهم بعد وفاته بان لا يذهب ذلك او لا يذهب ذلك يذهب المال عنه في حياته. وكذلك يوصي يعني آآ آآ

22
00:07:37.350 --> 00:07:57.350
يوصي بشيء اكثر فان ذلك لا يجوز. واما في حدود الثلث فاقل فان ذلك جائز. وسعد رضي الله عنه عاش بعد يعني بعد هذا وحصل على يديه فتوحات كثيرة وحصل عليه فتوحات الفرس وآآ

23
00:07:57.350 --> 00:08:14.300
وقد ولد له اولاد بعد ذلك وتوفي عنده خمسة بنين وبنت واحدة. توفي وعنده خمسة بنين وابنة واحدة وقد قال للنبي هذا الكلام وهو ليس معه او ليس عنده الا ابنة واحدة

24
00:08:15.750 --> 00:08:35.750
وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت. اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. واللفظ

25
00:08:35.750 --> 00:08:55.750
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان امه ابتلثت نفسها يعني ماتت فجأة واظنها يعني انها لو اه لو تمكنت يعني اوصت واوصت يعني يعني بوصية

26
00:08:55.750 --> 00:09:15.750
يعني اه تستفيدوا منها اه يعود عليها نفعها بعد وفاتها افا يقظي عنها او افى فلها اجر ان تصدقت عنها فلها اجر تصدقت عنها؟ قال نعم. يعني انه اذا تصدق عن امه التي ماتت

27
00:09:15.750 --> 00:09:35.750
وتصدق لها بصدقة يكون اجرها واجرها لها فان ذلك ينفعها عند الله عز وجل وهذا من البر بالوالدين بعد وفاتهما بان يدعوا لهما وان يتصدق عنهما وان يفعل القرب التي يعني تشرع في اه في حق

28
00:09:35.750 --> 00:09:57.550
اموات والقرب التي جاء يعني مشروعيتها في حق الاموات هي الدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة والحج والعمرة هذا هو الذي ورد. ورد بالنسبة للصيام الصيام الواجب. لانه يقضى عليه لا يقضى عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام

29
00:09:57.550 --> 00:10:17.550
صام عنه وليه يعني فسواء كان ذلك الصوم صوم رمضان وهو صام او صوم نذر او صوم كفارة فان مثل هذه الامور الواجبة يمكن ان تقضى واما بالنسبة للنفل وان آآ يصام عنه نفلا او يصلى عنه صلوات

30
00:10:17.550 --> 00:10:37.550
جهلة او يقرأ قرآن ويكون اجره له فهذا ما جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي هو الاقتصار في نفع الاموات بما ورد بما ورد بالسنة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هذه الامور. اما ما عداها فلا يفعلها

31
00:10:37.550 --> 00:10:53.100
لانه ما جاء في فيها سنة عن رسول الله سنة. ولا جاء يعني شيئا يدل على ثبوتها فيقتصر في نفع الاموات على ما ورد دون ما لم دون ما لم يرد. نعم

32
00:10:54.900 --> 00:11:14.900
وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي. وحسنه احمد والترمذي. وقواه ابن

33
00:11:14.900 --> 00:11:36.550
خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة واسناده حسن ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالدي. يعني قبل ان تأتي المواريث

34
00:11:36.550 --> 00:12:06.550
كان يعني اه اه كان هناك وصية للوالدين والاقربين يعني ولما جاءت نسخ ذلك وصار كل وارث يرث حقه فقط ولا يصانه بشيء ولا يوصله بشيء ان ما يكفيه ميراثه الذي فرضه الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد

35
00:12:06.550 --> 00:12:26.550
اعطى كل ذي حق حقه في الفرائض سواء كان فرضا او تعصيبا كل كل قريب الميت يستحق شيئا بين حقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يوصى له بشيء. فلا يصانه بشيء وانما الوصية تكون للاجانب. الذين

36
00:12:26.550 --> 00:12:46.550
سواء من اقاربه الذين لا يرثون او الذين هم ليسوا من اقاربه. هؤلاء الذين تصح لهم الوصية ولكن في حدود الثلث باقل في حدود الثلث فاقل. ولا يوصى ولا يوصى لوالث بل يكفيه حقه. واذا اوصي له واقر ذلك

37
00:12:46.550 --> 00:13:09.500
الورثة واجازوه فان ذلك يعتبر. واما واذا لم يقروه فان ذلك لا لا لا ينفذ ولا يصح  وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند

38
00:13:09.500 --> 00:13:29.500
زيادة في حسناتكم. رواه الدار قطني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء. وابن ماجة من حديث ابي ابي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله اعلم. كما ذكر هذا الحديث ان الله تصدق عليكم

39
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في درجاتكم زيادة في درجاتكم زيادة؟ في حسناتكم في حسناتهم زيادة في حسنات يعني ان الانسان ينفق في حياته ويتصدق في حياته ويبذل الخير في حياته ويؤجر على ذلك

40
00:13:49.500 --> 00:14:09.500
لكنه اذا مات فان الله قد آآ شرع ان يوصي بثلث ماله فاقل بان يصرف في وجوه الخير يكون ذلك في زيادة حسنات الانسان بالاضافة الى الحسنات التي كان فعلها في حياته فتكون هذه الحسنة

41
00:14:09.500 --> 00:14:37.050
هذه هذه الصدقة التي هي الوصية بالثلث فاقل يكون فيها زيادة الحسنات بعد الوفاة مضافة الى الحسنات التي كانت في الحياة نعم قال رحمه الله تعالى باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

42
00:14:37.050 --> 00:14:55.950
انه قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان. اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف ثم ذكر هذا الحديث باب الوديعة والوديعة هي يعني ما يودعه شخص عنده اخر ليحفظه ويقوم بحفظه

43
00:14:55.950 --> 00:15:25.950
هذه هي الوديعة وهذه الوديعة اه يعني انتلفت عند المودعي باعتداء منه او بتفريط منه فانه يضمن. وان تلفت بغير ذلك فانه لا ضمان عليه لان يد امان والذي يده يد امان فان انه لا ضمن عليه اذا تلف الا اذا حصل منه تعدي فانه

44
00:15:25.950 --> 00:15:45.950
يوما بتأديه او حصل منه تفريط واهمال وتساهل وعدم اهتمام حتى فقدت او سرقت او ما ذلك فانه الحالة هذه يكون ضامنا. اذا المودع عنده يده يد امان. والذي يده

45
00:15:45.950 --> 00:16:11.000
امان لا لا يظمن الا اذا كان حصل منه تفريط الا ان حصل منه تفريط او اعتداء. نعم احسن الله اليك فان نماها او اتجر بها لمن تكون هذا النفع؟ اذا كان اذا كان انه يعني اه لم يؤذن له في فيها فان هذا النماء يكون له

46
00:16:11.000 --> 00:16:31.000
العامل الذي هو المودع ولصاحب الوديعة. يعني يصير مثل المضاربة. لا يختص به لانه غير مأذون الله واما ان قال له هذا هذا المال يعني امانة عندك وانا مرخص لك انك تستفيد منه ولكن ترده علي

47
00:16:31.000 --> 00:16:47.900
عندما احتاج اليه فان هذا يعني يكون معدونا له. واما ان لم يحصل اذن او ولو حصل اذن على انه يكون شركاء في المضاربة يقول هذا المال الذي عندك خليه مضاربة

48
00:16:48.250 --> 00:17:08.250
ولكن المضاربة كما هو معلوم الخسارة على على رأس المال. الخسارة على رأس المال. لكن اذا حصل من غير عمل ومن غير اذن. فان الذي فعل بغير اذن لا يستحق الربح كله ولا يحرم من الربح والذي آآ له الوديعة

49
00:17:08.250 --> 00:17:32.050
لا يحرم من ذلك وانما يعني يتناصفان الربح الذي حصل في ذلك هذا في مقابل عمله وهذا في مقابل ماله  قال رحمه الله تعالى وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد

50
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
ان شاء الله نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه

51
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه. ثم وذكر ثم اتى بكتاب النكاح بعد ما انتهى من كتاب البيوح وما يلحق به من الاشياء التي هي ليست من البيوع ولكنها

52
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
بالبيوع مثل الفرائض والوصايا والهبة وغير ذلك فان هذه ملحقة بالبيوع وليست من اتى بعد ذلك بكتاب النكاح. وذكر احاديث اولها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر

53
00:18:32.050 --> 00:18:56.200
شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه احسن الفرج واغض فانه احصن الفرج وغض البصر ومن لم يستطع فعليه فانه له وجاء قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب كلمة اثنى عشر يعني لفظ يطلق على قوم يشملهم وصم ما وصف من الاوصاف

54
00:18:56.200 --> 00:19:16.200
لانه قال يا معشر الشباب هنا بان هذا خطاب لجماعته اه هم الشباب يشملهم مع لفظ ومعشر يعني لفظ يشمل جماعة يعني يختصون بوصفهم وهنا الوصف الذي اختصوا به الشباب. يا معشر الشباب يا معشر

55
00:19:16.200 --> 00:19:41.250
يا معشر الرجال يعني لانه اسم يطلق على جماعة يشملهم وصف من الاوصاف. وهنا الجماعة يشملهم الوصف هم كونهم شباب والايام معشر الشباب انما خص الشباب بكونهم الذين هم عندهم قوة الشهوة وعندهم الحاجة الى النكاح

56
00:19:41.250 --> 00:20:01.250
فان من كان قادرا على النكاح بان قدر على مؤنه هل من مهر ومسكن او يعني اجرة او ما الى ذلك من الاشياء التي يحتاج اليها في النكاح فانه لا يتأخر عنه وانما عليه ان يبادر اليه

57
00:20:01.250 --> 00:20:31.250
ليحصل له عفة الفرج وغض البصر. وغض البصر لان الانسان اذا كان ما عنده اه زوجة او امة يعني اه يقضي وتره فان النفس قد تتطلع الى ما يتوب ويعني يكون الشيطان يسوق الانسان الى ان يقع في الامر المحرم الذي يعود عليه

58
00:20:31.250 --> 00:20:55.200
العاقبة الوفيمة في الدنيا والاخرة اذن المرأة المقصود الذي الاستطاعة هي استطاعة الوصول اليه. وليس المقصود بها الذي عنده قوة. قوة قوة في النكاح لان لان الكلام في في في اناس عنده قوة ولهذا قال آآ آآ يعني غض للبصر

59
00:20:55.200 --> 00:21:15.200
واحسن للفرج. اما الذي ما عنده قوة ولا عنده حاجة ما ما عنده دوافع تدفعه الى ذلك. ثم ايضا قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم لان لان عنده قوة وشهوة ولكنه ما استطاع ان يصل الى مراده بالزواج او ملك اليمين

60
00:21:15.200 --> 00:21:35.200
ارشد عند ذلك الى عمل يخفف من قوة شهوته يخفف من قوة شهوته ويضعفه وهو انه يصوم لان صوم يعني يكون فيه اضعاف الشهوة. لان الانسان يمكث مدة طويلة من الفجر الى المغرب

61
00:21:35.200 --> 00:21:55.200
وهو وهو لا يأكل ولا يشرب فان ذلك يوضعف القوة عنده. والاكل وكثرة الاكل والاستمتاع والتلذذ هذا يقوي الشهوة عنده. اذا المقصود بالاستطاعة هنا استطاعة الوصول اليه. استطاعة الوصول الى الزواج او

62
00:21:55.200 --> 00:22:18.350
النكاح بوجود المهر ووجود ما يحتاج اليه في الزواج وليس المقصود من ذلك انه عنده قدرة على النكاح قدرة بدنية لان هذا ليس هو المقصود لانه قال في الاخر ومن لم يستطع. يعني من لم يستطع يصل الى الزواج بحصول المال

63
00:22:18.350 --> 00:22:44.850
فان عليه ان يأتي بشيء يخفف قوته وشهوته يخففها عن من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين الحكمة والسبب قال فانه يصلي الفرج وغضوا للبصر. ومن لم يستطع الوصول الى الزواج لكونه غير قادر على مؤنه. فانه

64
00:22:44.850 --> 00:23:04.850
يأتي بصوم الذي يخفف عنه الشهوة ويضعف عنده الشهوة حتى لا يعني يحصل له آآ قوة شهوة تجعله يفكر في الحرام ويفكر في الوصول الى يعني ما يخفف شهوته وعلى ما

65
00:23:04.850 --> 00:23:34.750
يزيل ما عنده من قوة في شهوة يتحول الى صيام الذي فيه فيه تخفيفها لقلة الاكل وشربه في ذلك  ثم ان هذا الحديث يدل على ان الانسان يصوم يعني ويرجو الثواب من الله عز وجل وايضا يكون علاجا له في تخفيف ما عنده من قوة شهوة فيكون جمع

66
00:23:34.750 --> 00:23:54.700
الامرين يعني فعل حصل فيه فائدتان فائدة وهي كونه يعني يحصل اجرا وثوابا عصيام وكونه ايضا يحصل له بفعله تخفيف الشهوة التي قد تؤدي به الى الوقوع في الفاحشة. نعم

67
00:23:57.050 --> 00:24:17.050
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني انا اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. ثم

68
00:24:17.050 --> 00:24:37.050
ذكر عن ان ايش؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن انس وهو حديث له سبب. المصنف رحمه الله اقتصر على يعني نهاية التي فيها آآ هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الذي آآ سمعه عن بعض اصحابه لانه اصل الحديث

69
00:24:37.050 --> 00:24:57.050
ان ثلاثة نفر اجتمعوا وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن آآ نريد ان نعمل مالا آآ يرفع الله بها درجاتنا عنده. فقال احدهم انا لا انا اصوم ولا افطر يعني دائما يصوم

70
00:24:57.050 --> 00:25:17.050
والثاني قال انا اصلي ولا انا اصلي آآ اصلي ولا انام يعني انه يعني يواصل آآ الصلاة ليلا ونهارا والثاني قال انا لا اتزوج النساء. كل ذلك من اجل انهم يأتون بهذه العبادات التي ترفع درجاتهم عند الله عز وجل

71
00:25:17.050 --> 00:25:38.850
وقد تقالوا اعمالهم بالنسبة لما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عندما علم ذلك عليه الصلاة والسلام اه اه بين وقال ما بال رجال يفعلون كذا وكذا؟ اما

72
00:25:38.850 --> 00:25:58.850
اما اني اصوم اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي اليس مني يعني معناها ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع ولا يشق الانسان على نفسه ولا يحصل منه عمل

73
00:25:58.850 --> 00:26:18.850
يعني يكون فيه مضرة عليه وانما يجمع بين اه الراحة وبين العمل. فلا فلا يهمل العمل ولا يعمل عملا شاقا يجعله يكسل عن الامور الاخرى ويعني لا ينشط في الامور الاخرى

74
00:26:18.850 --> 00:26:38.700
في العبادات الاخرى لكونه اشغل نفسه بالصلاة بالصلاة ليلا ونهارا وهذا اشغل نفسه بصيام دائما وهذا لا يتزوج النساء من اجل ان يتفرغ للعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنته فليس مني

75
00:26:38.950 --> 00:26:58.950
يعني ليس معنى ذلك انه خرج من الاسلام وانما فعل فعلا يخالف هديه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هديه انه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويجامع النساء ويتزوج النساء صلوات الله وسلامه وبركاته

76
00:26:58.950 --> 00:27:17.650
واما قوله فمن رغب عن سنتي هذه لفظ السنة هنا لفظ عام يشمل كل ما شرعه الله عز وجل كل ما شرعه الله يدخل تحت كلمة سنتي. لان السنة لها اربعة طلاقات. الاطلاق الاول معنى عام

77
00:27:17.900 --> 00:27:38.200
وهو هذا الذي جاء في هذا الحديث من رغب عن سنتي يعني طريقته ومنهجه فيما يعني تعبده الله عز وجل به والسنة بالمعنى الثاني هي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو سنة

78
00:27:38.200 --> 00:27:56.700
وهذا فيما اذا عطف على الكتاب. لانه اذا جاء عطف السنة عن الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واذا جاءت السنة مطلقة مثل الحديث الذي معنا يدخل الكتاب والسنة. يعني الكتاب والسنة هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم

79
00:27:56.950 --> 00:28:14.500
واذا جاء ذكر السنة معطوفة عن الكتاب كما يقول العلماء دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله كذا واما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. اذا السنة هنا يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

80
00:28:14.650 --> 00:28:37.000
المراد به حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يراد بها عموم الكتاب والسنة هذا هو المعنى الثاني المعنى الثالث ان السنة تأتي في مقابل البدعة بمقابل البدعة سنة وبدعة. يعني سنة مشروعة وبدعة محرمة. وهذه هي التي جاءت في بعض الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

81
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
كان في الحديث العربان بن سرية حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في وصيته لهم فانه من يعيش منكم فيصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء في المهدي من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. فان كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة

82
00:28:57.000 --> 00:29:28.650
فاذا هناك يعني مقابلة بين سنة وبدعة يعني سنة موافقة شرع بدعة مخالفة شر المعنى الرابع ما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من اطلاق لفظ السنة فانه يراد بها ما يرادف المندوب والمستحب لان لانه اذا قالوا يندب كذا يستحب كذا يسن كذا فان

83
00:29:28.650 --> 00:29:54.950
في اصطلاح الفقهاء يراد بها المندوب. يعني لا يراد بها الواجب وانما يراد بها ما ما يرادف المندوبة والمستحبة. فهي عبارات ثلاث متوافقة ومعناها واحد اذا قالوا كذا معناه يستحب. او قالوا يستحب او قالوا يندب. هذه معانيها واحدة. اذا السنة التي معنا في الحديث

84
00:29:54.950 --> 00:30:15.200
هي السنة بالمعنى العام الذي يشمل ما جاء في الكتاب والسنة الذي هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعنه قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا

85
00:30:15.200 --> 00:30:35.200
ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. رواه احمد والصحابة ابن وله شاهد عند ابي داود والنسائي وابن حبان ايضا من حديث معقل ابن يسار. ثم ذكر هذا الحديث وهو

86
00:30:35.200 --> 00:30:51.900
يعني قريب من الذي قبله لانه كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل. الباءة الزواج النكاح هذا هو الباءة من استطاع ان يكون فليتزوجوا من استطاع الزواج يتزوج وينهى عن التبتل الذي هو انقطاع العبادة

87
00:30:51.950 --> 00:31:11.950
التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج كان يأمر يعني بهذا وينهى عن هذا. يأمر براءة الذي هو النكاح وينهى عن التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج. ثم ارشد عليه الصلاة والسلام

88
00:31:11.950 --> 00:31:41.950
الى الزوجة التي اه تختار بالزواج وان تكون ودودا ولودا وان تكون ودودا يعني فيها اه معاشرة طيبة ومودة ومعاملة حسنة وانس وان تكون ولودا يعني كثيرة الولادة يعني كثيرة الولادة فتكون جمعت بين حسن العشرة وبين كثرة الولادة وذلك بقوله ولودا

89
00:31:42.550 --> 00:32:12.050
ويعرف كونها ولودا بمعرفة اخواتها وقريباتها لان لانه يستدل على ذلك بمثل هذا في مثل اه النظر الى الى اخواتها والى قريباتها امها وخالاتها وهكذا ثم بين عليه السلام انه مكافر بهم الامم. يعني اذا حصلت كثرة الولادة اذا حصلت كثرة الولادة فانه

90
00:32:12.050 --> 00:32:40.200
يعني ذلك مما تحصل به المكاثرة كثرة الرسول صلى الله عليه وسلم بامته الامم برودة تزوجوا الولد. تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسب

91
00:32:40.200 --> 00:33:01.550
بها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة ثم ذكر يعني هذه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال تنكح المرأة بمالها ولجميعها

92
00:33:01.550 --> 00:33:21.550
ما لها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ان الناس الناس يتفاوتون في القصد من زواج منهم من يبحث عن الجمال ويهمه الجمال ولا يفكر في غيره. ومنهم من يبحث عن المال وان يكون عنده حماد كثير

93
00:33:21.550 --> 00:33:41.550
يعني اه يعني يمكن ان يستفيد منها ويستعين بها وتعطيه شيئا من مالها او تموت فيرثها يعني قصده الدنيا يتزوج لان عندها مال فهي يستفيد منها في حياته باعطائك اياه وبعد وفاته بارث بارث وفاتها

94
00:33:41.550 --> 00:34:03.750
اياها من الناس من يكون هذا همه ورغبته ومنهم من يخون همه الشرف والنسب لان يكون اهلها عندهم حسد حساب يعني عائلة يعني مرموقة يعني اه ليتزوج منهم يقول انه صاهر اناس يعني ذوي رفعة وذي

95
00:34:03.750 --> 00:34:23.750
وهي بمنزلة يعني يهمه يهمه الحسن. ومنهم من يهمه الدين. ومنهم من يهمه الدين دين ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما اخبر ان الناس يتفاوتون في اغراضهم في النكاح ان منهم من يقصد الجمال

96
00:34:23.750 --> 00:34:42.100
ومنهم من يقصد المال ومنهم من يقصد الحسب ومنهم من يقصد الدين. قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك عندما ذكر اصناف الناس واغراضهم في الزواج وان الصنف الرابع منهم ذات الدين ارشد الى ان الانسان يحرص على ذات الدين

97
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
لان ذات الدين يعني يستفيد منها في دينه ودنياه. يستفيد منها في دينه انها تكون عونا له على طاعة الله وتكون آآ تأمره معروف وتنهاه عن المنكر وتدله على الخير وفي دنياه بان يعني آآ

98
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
يعاشره معاشرة طيبة وفقا لما جاء به هدي الاسلام وبما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واما قوله تربت يداك هذه كلمة يعني تربت يداك يعني لصقت بالتراب ومثل مثلها ثكلت امك ومثل

99
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
اقرأ حلقة وما الى ذلك وهذه كلمات يؤتى بها لا يراد لفظها لا يراد معناها جرت على الالسنة وكان الناس يقولونها والرسول صلى الله عليه وسلم جاءت على لسانه في بعض الاحاديث مثل

100
00:35:42.100 --> 00:36:02.300
هذا الحديث حديث ثكلتك امك يا معاذ وحديث عقرع حلقا وغير ذلك من الاحاديث فان هذه هذه الكلمات لا يقال اما انها دعاء مع الانسان وانما هو يعني شيء جرت على اللسانة

101
00:36:02.300 --> 00:36:22.300
لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كما في صحيح مسلم اللهم يعني وهو ليس بذلك اهل فابذل ذلك له زكاء وطهرا. يعني ان من حصل له من رسول الله وسلم مثل هذه الكلمات

102
00:36:22.300 --> 00:36:38.500
فقد دعا الله عليه الصلاة والسلام ان يبدل من قيل له ذلك يعني ما هو خير له وما هو زكاء يعني وطهر ولهذا الامام مسلم رحمه الله جمع الاحاديث التي من هذا النوع في صحيحه

103
00:36:39.000 --> 00:36:59.000
وذكر اخرها حديث ام سليم قصة ام سليم ان لها بنتا كانت صغيرة يتيمة عنده وقد ارسلتها بحاجة الى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رآها الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قد رآها من قبل وهي صغيرة قال كبرت

104
00:36:59.000 --> 00:37:19.000
لا كبير سنتي كبرتي لا كبر سنتي. فلما سمعت اليتيمة هذا الدعاء عليها آآ جاءت اه تبكي الى ام سليم فجاءت ام سليم مسرعة. وقال ما لك يا ام سليم؟ قالت انك دعوت على يتيمتي

105
00:37:19.000 --> 00:37:33.200
انك قلت كذا وكذا فقال اما علمت يا ام سليم انني اشترطت على ربي ان من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها باهل ان يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا

106
00:37:33.450 --> 00:37:52.000
ثم انه بعد هذا وهذا من حسن ترتيب مسلم اتى بحديث قصة معاوية الذي قال لا اشبع الله بطنك لما جاب هذه الاحاديث وساقها واتى بالحديث الذي ذكر فيه ان من قال له ذلك ان هذا يكون دعاء له لا عليه

107
00:37:52.000 --> 00:38:12.000
بقصة معاوية رضي الله عنه الذي اه قال فيه عن ابن عباس ان انه النبي ارسل اليه يطلبه فجيء فقال انه انه يأكل ثم رجع اليه ارسل اليه مرة ثانية وقال له يأكل فامر ان يدعوه قال لا اشبع الله بطنه

108
00:38:12.000 --> 00:38:32.000
لا يشبع الله بطنه. بعض الفرق الضالة المنحرفة يعني يعني يأتون بهذا الحديث يعني للنيل معاوية مع ان هذا الحديث صار في نهاية الامر دعاء لمعاوية في هذا الحديث. وهذا صنيع المسلم رحمه الله

109
00:38:32.000 --> 00:38:52.000
يدل على حسن ترتيبه وعلى حسن تنظيمه وانه يظع الابواب في اماكنها المناسبة لها ولهذا بعدما فرغ من هذه الاحاديث التي فيها لفظ الدعاء عليه على اشخاص وهو في الحقيقة دعاء لهم اتى بعدها بحديث

110
00:38:52.000 --> 00:39:18.300
قصة معاوية وقوله لا اشبع الله قطنه. نعم وعنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث

111
00:39:18.300 --> 00:39:48.550
دعائي للمتزوج وقد كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبريد. يعني بالرفاء يعني بالسعادة كثرة الخير وبحصول الانس والبنين يعني حصول البنين. فجاء الاسلام واتى بهذا الدعاء الذي يدعى به المتزوجين. بارك الله لك يعني في زوجتك. التي تزوجتها وبارك عليك بان حصل لها يعني

112
00:39:48.550 --> 00:40:08.400
مثل ما حصل لك يعني دعاء بان يحصل الخير لكل من الجانبين. فيبارك له فيها ويبارك لها فيه وجمع بينكما في خير وجمع بينكما في خير هذا هو الدعاء الذي فيه الخير وفيه البركة لانه من

113
00:40:08.400 --> 00:40:32.050
الكريم الذي لا ينطق عن الهوى وكل ما جاءت به السنة فهو خير وبركة. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد في الحاجة

114
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات. رواه احمد والاربعة

115
00:40:52.050 --> 00:41:19.900
وحسنه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو في خطبة الحاجة والمقصود بالحاجة يعني سواء كان نكاح او غير نكاح. يعني يؤتى بهذه الخطبة وبهذه الكلمات بين يدي ولا يعني ذلك انها تكون في كل شيء دائما وابدا. وانه لا تفتتح الخطب الا بهذا بهذه الخطبة. ولكن يعني هذه

116
00:41:19.900 --> 00:41:39.900
هي التي يؤتى بها في في خطبة الزواج وفي غير ذلك لكن لا يتعين ان كل شيء او كل خطبة في جمعة او غيرها لا تصلح الا اذا كانت بهذه الصيغة. ولكن هذه الصيغة يدل على تميزها وعلى

117
00:41:39.900 --> 00:42:05.600
عن حسنها وعلى فضلها وتكون في في الزواج عندما يأتي العاقد ليعقد الزواج بين بين بين بين الولي والزوج يعقد الزواج من من الولي زوج فانه يأتي قبل ان يعقد زواج بهذه الخطبة

118
00:42:06.100 --> 00:42:29.650
يأتي بهذه الخطبة وهي يسمى خطبة الحاجة فيؤتى بها او تتأكد في هذا المكان واما كونها تكون في كل شيء فلا يلزم ذلك وانما هو من قبيل مستحب ويجوز ان يؤتى بها في يؤتى بكلمات اخرى بغير هذه الصيغة بالنسبة للخطب وغيرها لكن هذا يدل على

119
00:42:29.650 --> 00:42:49.650
ان هذه لها ميزة ولها يعني تميز على غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصها بهذا بهذا الذكر الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد

120
00:42:49.650 --> 00:43:09.650
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم نقرأ ايات ثلاث وهي اية اية في سورة ال عمران اتقوا الله حق تقاته واية في اول سورة في اول سورة النساء

121
00:43:09.650 --> 00:43:31.900
يا هناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة ويقرأ الاية الثالثة في اخر سورة الاحزاب يا ايها اتقوا الله وقولوا شديدا هذه هي خطبة الحاجة التي ارشد اليها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي يستحب الاتيان بها قبل العقد

122
00:43:31.900 --> 00:43:52.400
ليس ذلك بلازم يعني لو حصل عقد لم يؤتى فيه بهذه الخطبة فان ذلك لا يؤثر ولكنه من قبيل المستحب. نعم الله اليك آآ قد لا يكون هناك عاقل الزوج يتقدم للخطبة بوجود الولي والشاهدين. ايش؟ قد لا يكون هناك عاقد مأذون

123
00:43:52.400 --> 00:44:19.100
انما الخاطب يتقدم للخطبة من ولي المرأة وبوجود شاهدين فهل حينئذ الخاطب هو الذي يبدأ بهذه الخطبة والتشهد؟ اولا مسألة العقد ما ينبغي ان يتساهل فيه وانه يعني يتولاه وكل احد وان يعني الرجل يعني الولي والزوج يفعلان ذلك يعني لان مسائل الزواج يعني

124
00:44:19.100 --> 00:44:39.100
لها احكام تخصها يعني لا يعني يتمكن منه الا من له عنده علم ومعرفة. لانه اذا كان الامر كذلك قد يقعون في امر بان تكون المرأة في العدة ما خرجت من عدة او تكون في ذمة زوج او ما الى ذلك. فاذا فمثل هذا لا ينبغي ان يكون لا ينبغي

125
00:44:39.100 --> 00:44:57.450
ان يكون ولكن الامور هذه ما تكون عند القاضي ان او تكون عند مأذون امتعة او تكون عند من له علم ومعرفة وان لم يكن ذا قاضيا ولا مأذون امكحة لتحصل السلامة من الوقوع في امور محرمة

126
00:44:59.400 --> 00:45:19.400
وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند

127
00:45:19.400 --> 00:45:39.400
الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبانة من حديث محمد بن مسلمة. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر

128
00:45:39.400 --> 00:46:09.400
اليها ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالنظر الى المخطوبة. وذلك ان الانسان اذا خطب امرأة واعطوه ولم يبقى الا ان يعني يعقدوا يعني معناه انه حصل القبول انه اه رضوا به وهو خطب يعني مريدا المصاهرة وهم وافقوه فيستحب وليس

129
00:46:09.400 --> 00:46:29.400
الواجب ان ينظر الى المرأة لانه قد يكون يعني في رؤيته اياها ما يشجعه على الاقدام او ما يمنعه من الاقدام فيكون الترك قبل الزواج اهون واخف على الطرفين. وان بخلاف

130
00:46:29.400 --> 00:46:49.400
ما اذا لم يحصل ذلك ثم حصل الدخول وثم بعد ذلك اه ما حصل اه وئام وما حصل اه رغبة يطلقها اه او هي تفر الى اهلها ولا تريده فان هذا يعني

131
00:46:49.400 --> 00:47:09.400
يكون يكون قبل الزواج قبل يعني قبل العقد يعني يستحب له ان ينظر اليها لانه قد يكون في نظره اليها ما يدعوه الى ان يتزوج وقد يكون فيه ما يدعوه الى ان يترك والترك قبل يعني الدخول وقبل

132
00:47:09.400 --> 00:47:29.400
العقد لا شك انه اسلم وافيد للطرفين. قال عليه الصلاة والسلام من اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. فان استطاع يعني ان هذا ليس بلازم. واذا كان

133
00:47:29.400 --> 00:47:49.400
يعني اه اه في في مكان او في جهة يعني لا تطيب نفوسهم بالنظر فان ذلك ليس بلازم هذه سنة ومستحبة لكن لو حصل ان حصل خطبة وزواج بدون بدون نظر فان ذلك يكفي ولكن

134
00:47:49.400 --> 00:48:09.100
هذا الذي جاءت به سنة فيه آآ آآ ما آآ في فعله ما يدعو الى الاقدام او يدعو الى الاحجام. ما الى الاقلام او ما يدعو الى الاحجام فشرع يعني فشرع ذلك

135
00:48:09.200 --> 00:48:33.900
وصار فيه مصلحة للجميع وش بعده القول فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها. ينظر منها يعني ينظر الى وجهها والى يديها ويعني اه اه فان فان كونه يراه معلوم ان الجمال قالوا ان اليدين وجه واليدين لان الوجه

136
00:48:33.900 --> 00:48:53.900
هو الذي فيه الجمال وهو دليل الجمال وهو الذي يعرف به الجميلة من من الدميمة واما باليدين انه يستدل بها على خصوبة يعني جسمها وانها يعني هزيلة او انها يعني ضعيفة او انها

137
00:48:53.900 --> 00:49:13.900
يعني فيها يعني شيء من الحياة وان فيها شيء من من السنن لان خصوبة الخصوبة تعرف عن طريق اليدين واما الوجه فينظر فيه الى الجمال وحسنه الذي يكون دافعا قويا اه للزواج

138
00:49:13.900 --> 00:49:36.050
ها ولمسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انا اراد التزوج. يعني لم يحصل الزواج لانها قال اذهب فانظر اليها اذا كان تزوج خلاص نظر اليها حصل لكل شيء. لكن المقصود هنا تزوج اي اراد ان يتزوج. مثل

139
00:49:36.050 --> 00:49:53.450
مثل ما جاء في بعض الايات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اردتم القيام واذا قرأ القرآن فاستعذ بالله اي اذا اردت قراءة القرآن استعذ بالله. لان الاستعاذة تكون قبل القراءة والوضوء يكون قبل

140
00:49:53.450 --> 00:50:13.450
الصلاة فكذلك هنا يعني آآ النظر انما يكون قبل التزوج. فقوله تزوج اي اراد ان يتزوج ان رجلا تزوج امرأة فقال انظرت اليها؟ نعم. قال لا. يعني انه خطبها. ولم يتزوجها فقال لا

141
00:50:13.450 --> 00:50:31.850
قال اذهب وانظر اليه يعني لو كان تزوجها خلاص دخل عليها ورأى كل شيء قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه

142
00:50:31.850 --> 00:50:57.050
حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالخطبة. والخطبة عن الخطبة لا تجوز قد نرى في بعض الاحاديث لا يبيعنا بها اخيه ولا يعني شرع له شراءه ولا يصوم على شوهة ولا يخطب على خطبته

143
00:50:57.250 --> 00:51:22.000
يعني معناه انه اذا علم ان الانسان تقدم لخطبة امرأة ولم يعلم انهم ردوه او هو يعني الخاطب لم يأذن له وقال لشخصنا يعني عجلت عنها يعني اذا اردت ان تخطبها اخطبها فان هذا من هذا من الامور التي يعني نهى عنها نهى عنها الاسلام لما فيها من من

144
00:51:22.000 --> 00:51:42.000
عدم حصول البغض او العداوة والشحنة بين الناس بسبب اقدامهم على شيء هم تقدموا فيه فقد يترتب على ذلك ان يتركوا الخاطب الاول ويصلون الى الخاطب الثاني لانه يعني احسن

145
00:51:42.000 --> 00:52:12.650
بحوارهم فنهي المسلم ان يخطب على خطبة اخيه يعني حتى يعني يعلم انهم ردوه او انه اذن لهذا الخاطب الثاني ان الان يخطب وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت

146
00:52:12.650 --> 00:52:32.650
يا رسول الله جئت اهب لك نفسي. فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم

147
00:52:32.650 --> 00:52:52.650
فيها شيئا جلست. فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا؟ قال

148
00:52:52.650 --> 00:53:12.650
ذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري. قال

149
00:53:12.650 --> 00:53:32.650
ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما تصنع بازارك الا بستر الا لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام

150
00:53:32.650 --> 00:53:52.650
فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم قال اذهب فقد

151
00:53:52.650 --> 00:54:12.650
بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من قرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن. ولابي داوود عن ابي هريرة قال ما تحفظ؟ قال

152
00:54:12.650 --> 00:54:30.200
قال سورة البقرة والتي تليها قال فقم فعلمها عشرين اية ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث واهبة وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ومعه جماعة من اصحابه

153
00:54:30.350 --> 00:55:00.350
فجاءت امرأة وعرضت نفسها عن الرسول عليه الصلاة والسلام فنظر اليها ثم انه آآ قطع رأسه واستمر على ما هو عليه فلما يعني رأت انه لم يجبها بشيء جلست فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن بك حاجة لك حاجة بها فزوجنيها. قال هل معك شيئا

154
00:55:00.350 --> 00:55:20.350
تعطيها تصدقها اياه؟ قال لا. قال اذهب يعني فابحث لعلك تجد شيئا. فذهب وقال انه لم يجد شيئا ثم قال اذهب لعلك تجد ولو خاتمة من حديد. فذهب ورجع وقال انه لم يجد ولا خاتم

155
00:55:20.350 --> 00:55:46.000
من حديث ثم انه جلس الرجل الذي اه اه الذي جلس بعدما اه اه لم يكن وجد خاتم من حديد آآ قام بعد ذلك فدعي وقال له الرسول هل معك شيء من القرآن؟ فاخبره انه يحفظ سورة من القرآن

156
00:55:46.000 --> 00:56:06.000
وامره بان يعلمها شيئا بالقرآن يكون ذلك يعني مهرها وبهذا يكون المهر يكون منفعة كما انه يكون قد يكون عند الحاجة منفعة مثل ما حصل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وزواجه من ابنة آآ الرجل الذي

157
00:56:06.000 --> 00:56:26.000
كان في مدين وانه يعني قام بالعمل يعني ثمان سنين او عشر ويكون هذا هو الذي آآ هو وهو المهر في الزواج فيكون آآ يعني يكون من قبيل المنافع. لان كونه يعلمها هذه منفعة. هذه منفعة وليست

158
00:56:26.000 --> 00:56:51.800
ولكنه عندما لم يوجد المال حتى ولو ختم الحديث ارشد الى الحصول على الزواج ولو بهذه الطريق عبثية طريق طريقة طريق تعليمها شيء من سور القرآن وما جاء في الحديث يدل على ان المرأة انها يعني يمكن ان تعرض نفسها على من يكون صالحا

159
00:56:51.800 --> 00:57:11.800
وان الرجل كذلك يمكن ان يعرظ ابنته على من يكون صالحا وان ذلك سائغ وانه لا بأس به لان الزواج هي عشرة وملازمة واذا كانت هذه الملازمة على اه من فيه استقامة سواء من الرجل

160
00:57:11.800 --> 00:57:31.800
والمرأة فان ذلك هو الذي المهم فيما يتعلق بالزواج وهو حصول الاستقامة والتعاون على البر والتقوى وكون كل منهما يرشد صاحبه او ينبه صاحبه ويستفيد منه صاحبه يستفيد منه صاحبه يعني اه اه

161
00:57:31.800 --> 00:57:51.800
دينية في امور دينه وكذلك في امور دنياه. ويدل على ما كان عليه الصحابة من قلة الحاجة من قلة ذات اليد وان الواحد منهم بان يكون اه كما حصل لهذا الصحابي عنده ازار ليس ليس معه ردا. يعني شيء وضعه

162
00:57:51.800 --> 00:58:11.350
على على بطنه وعلى اسفله. واما اعلى ليس معه رداء يضعه على كتفيه وانما هذا هو الذي كل الذي يملك ما عندهم من من الفاقة وصبروا على ما حصل لهم من قلة يعني ذات قلة ذات ذات اليد

163
00:58:11.700 --> 00:58:35.100
اه ثمان ان حصول النظر يعني اليها ويعني نظر الرسول صلى الله عليه وسلم اليها وهي يعني موجودة عند رجال يعني يعني يفيد او انه المراد به ما كان قبل الحجاب. ولهذا يعني بين هذه الحالة

164
00:58:35.100 --> 00:58:55.100
هذا رجل وانه ما عنده الا ازار ما عنده رداء. وبعد ذلك لما كثرت الخيرات وجاءت الغنائم يعني صار آآ الصحابة عندهم عندهم اشياء غير الحالة التي كانوا عليها. اذا هذه الحالة التي كان عليها هذا الرجل الذي ليس عنده الا ازار واحد ولا يملك الرداء

165
00:58:55.100 --> 00:59:18.150
فهذا يدل على ان هذا متقدم وان هذا قبل الحجاب وان النساء بعد ذلك بالحجاب. وانهن يغطين وجوههن ولا يكشفنها للرجال الاجانب وقد جاء في الحديث ما يوضح ذلك في قصة حديث ام سلمة التي فيها ان لان آآ الرسول عليه الصلاة والسلام

166
00:59:18.150 --> 00:59:38.150
ارشد النساء بان يرخين ثيابهن فقال دخين شبرا كان عما كان عليه الرجال فقال فيه انتكسوا اقدامهن قال يحيين شبرا اخر يعني ومعنى ذلك انهن يغطين اقدامهن. واذا كانت الاقدام تغطى

167
00:59:38.150 --> 00:59:58.150
ومأمور بتغطيتهن فكيف يكون الوجه يبرز ورجليه تغطى؟ الجمال في الوجه وليس في الرجلين. الجمال في الوجه وليس بالرجلين ويستدل على الجمال بالوجوه لا يستدل عليك بالرجلين فهذا يبين ان ان ان الامر

168
00:59:58.150 --> 01:00:17.850
اولا يباح للنساء كسب الوجوه وفي اخر الامر نسخ وما جاء في الحديث يشعر بان هذا شيء متقدم بسبب انه ليس عنده الا هذا الازار الذي ليس معه الذي ليس معه رداء

169
01:00:18.050 --> 01:00:40.550
قال انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن ولابي داوود عن ابي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها قال فقم فعلمها عشرين اية. المهم ان المهر هنا

170
01:00:40.550 --> 01:01:07.400
شيء من القرآن وان هذا من من قبيل اه بذل المنافع في بدل بدل المال الذي لم يمكن الحصول ولا على خاتم من حديث قال وعن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه احمد وصححه الحاكم

171
01:01:07.400 --> 01:01:24.800
ثم ذكر هذا الحديث قال اعين النكاح النكاح يكون علانية ما يكون سرا يعني بحيث يعلم الناس ان هذا فلان تزوج فلانا او ان فلانا ساهر فلانا يكون هذا بالاعلان ما يكون في الاخفاء

172
01:01:24.800 --> 01:01:44.800
ان الاخوة اذا حصل قد يعني يتهم وقد يحصل فيه امور يعني لا تنبغي. لكن اذا اعلن ويكون اعلانه بما يفيد حصول الزواج وليس بمكبرات صوت يعني او ينادى بان فلان تزوج فلانة وانما يظهر للناس

173
01:01:44.800 --> 01:02:02.200
ظاهر بحيث يعني يجتمع الناس ويعملون وليمة يعني اذا اذا اذا تمكنوا من ذلك وايضا جاء ما يدل على ان من اعلانه ظرب النساء بالدفوف. يعني ظرب النساء بالدفوف فان هذا ايظا من اعلانه

174
01:02:02.700 --> 01:02:21.250
ويعني وليس الرجال الرجال لابد ان يضربون بالدفوع وانما ضربوا بالدفوف للنساء ولهذا جاءت السنة بذكر الاعلان وذكر في بعض الاحاديث ان النساء آآ يضربن بالدفوف وهن من جملة الاعلان

175
01:02:22.450 --> 01:02:38.950
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم

176
01:02:38.950 --> 01:03:08.300
وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل احسن الله اليكم هل كتابة الوصية لازم ام يكفي ان يبين ويبلغ اولاده وزوجته مشافهة ان اه كونه يعني يكتب لا شك ان هذا يصير فيها ثابت ويكون بايديهم واه يعني اه

177
01:03:08.950 --> 01:03:28.950
والرسول عليه السلام قال يعني اذا وصيته مكتوبة عنده. وهذه يدل على ان مقصود الكتابة لان الاخبار يعني قد وقد يعني يشاء فهمه ولكن اذا شيئا شيئا محررا ومكتوبا فان هذا يكون واضحا ويقطع النزاع

178
01:03:28.950 --> 01:03:47.000
وبحيث يعني يكون يحصل سوء الفهم بالزيادة او النقصان او ما الى ذلك والكتابة ليس فيها شيء من هذا القبيل هذا السائل يقول ما حكم السبحة لمن لا يقرأ ولا يكتب

179
01:03:48.700 --> 01:04:08.900
اه كثيرا من العوام لا يقرأون ولا يكتبون. هذا من شأن العوام انهم لا عندهم قراءة ولا كتابة. الاميون هكذا شأنهم لا يقرأون ولا يكتبون  وليس معنى ذلك ان ان ان يكون ليكتب يعني يذهب لكاتب

180
01:04:09.100 --> 01:04:33.850
الذي لا يكتب يذهب الى كاتب يكتب له نعم وين؟ السبحة لا تستعمل للتسبيح. وانما يستعمل لتسبيح الاصابع. والايدي هي التي التسبيح بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اما السبح فانه لم يأتي شيئا يدل على استعمالها لا حصر

181
01:04:33.850 --> 01:04:54.300
ولا شبهة لا حصى ولا سبح ومعلوم من قصة ابن مسعود مع الجماعة الذي كانوا يسبحون بالحصى في المسجد اه المسعودي وقف عليهم وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حسن نعدهم للتسبيح. قال عدوا سيئاتكم. فانا

182
01:04:54.300 --> 01:05:16.800
من حسناتكم شيء اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهم لم يفعلوا ذلك او وان يكون مفتتح باب ضلالة فاذا انكر عليهم هذا العمل كونهم يعدون بالحصى. فلا يعدوا بالحصى ولا بالسبح وانما يعدوا بالاصابع. ثم ايضا استعمال السبع قد يكون الانسان

183
01:05:16.800 --> 01:05:39.200
ليحمد بما لم يفعل بان يكون الانسان معه سبحة وتلقاه يعني ذاهب يحركها هكذا الناس يظنون انه يصبر وهو يعني ذاهب البال ماله ماله ماله تفكير بالتسبيح وانه مشغول مهموم او راح لفكره لشيء اخر فالذي

184
01:05:39.200 --> 01:05:41.350
يراه يظن انه