اما اذا كان اسلم وهي اسلمت والاصل ان الكفار اذا اسلموا يكون تكون الزوجية باقية بينهما وهذا انما حصل انها اسلمت واسلم وقد علمت باسلامه وتزوجت بعد اسلامه فردها رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الكفاءة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض. الا حائكا او حجاما. رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل سند منقطع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المران باب باب الكفاءة والقيام الكفاءة هي نقودها التكافؤ بين الازواج بين الزوج والزوجة وان يكون اه كل واحد منهما كفؤ للاخر وقد اتفق المسلمون على ان على ان انه لا تكافؤ بين المسلمين والكفار وانه لا يتزوج المسلم المشركة ولا يتزوج المشرك المسلمة وانما رخص في الزواج من اليهوديات والنصرانيات الذين هم اهل الكتاب. كما جاء ذلك في الكتاب العزيز. فالتكافؤ يعني بينهم مسلمين وكفار لا تكافؤ بينهم ولا يجوز الزواج لا يتزوج الكافر المسلمة والمسلم لا يتزوج المشركة وانما يتزوج من المشركين ومن الكفار اليهودية والنصرانية. هذا هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل وجاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب بعضهم اكفاء لبعض يعني تزوج العرب من العرب والعجم من العجم الموالي من الموالي واما تزوج الموالي من العرب والعرب من الموالي فهذا يعني التكافل في الحقيقة في الاسلام ويمكن زواج الكتاب الا ان العربي من من العرب من الموالي والموالي من العرب هذا ممكن ولكن اذا حصل هناك يترتب عليه ظرر ويترتب عليه عداوات وشحناء يعني بين القبائل يعني بحيث انهم يعني يستنكرون مثل هذا الشيء فانه يؤخذ يعني بهذا الشيء الذي يعني يبعد العداوات والحجاجات والبغض التي تكون بين الناس. والا فان الاصل هو الجواز. وقد جاء في احاديث ذكرها هنا حديث يكره المصنف هنا وهن العربية يعقدها يعني المولى وكذلك العكس ولكن اه الامر كما قلت اذا كان يترتب عليه شيء من العداوات بين بين القبائل بعضها مع بعض بسبب ذلك فان آآ الامر واسع يمكن للانسان يبحث عن شيء يناسبه ولا يحصل شيء يكون وفيه باعث على الشحنة والعداوات والبغضاء. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال العرض العرب مولى اكفاهم بعضهم لبعض والموالي بعضهم اكفاء لبعض الا حائكا او حجاما او حجاما باننا هذه من المهن التي ليست اه يعني اه ليست اه مما يفرح بها ويحرص عليها لا سيما الحجامة التي تكون يعني في استعمال الدم وانه يعني يعني فيه فيه بشيء من الرداءة يعني انه ان الكسب فيه رديء. يعني فمثل هذا كما هو معلوم جائز وجاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجم واعطى الحجامة اجرا. وقد وصف كسب الحجاج انه خبيث يعني انه رديء. فمثل هذه يعني بعض الناس يعني اه يعني يكرهون يعني مثل هذه المهن ولا يعتبرون ان من يكون فيها او يستعملها يكون في درجة من لم يكن كذلك ولكن الاصل هو ان الزواج يحصل بين المسلمين والكفاءة يعني هي بين المسلمين وما يكون فيما بينهم اذا كان يترتب على ذلك مضرة فان ذلك يترك. واذا لم يثرت عليه مضرة فانه سائغ وجائز كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث في بعض الاحاديث التي ستأتي نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها انكحي اسامة رواه ومسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه زواج زواج القرشية من مولى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها بان تنكح اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. اشار عليها يعني بذلك وقد كان خطبها ابو سفيان معاوية وابو الجهم واخبرها بان ابا جهل لا عن عاتقه واما فيعني له تخلص منها وهي اذا رأت به عيبا لها التخلص منه فليس ذلك خاصا بالرجال دون النساء يعني ان ذكر ذكر الرجل لا مفهوم له. ذكر ذكر الرجل لا مفهوم له. ايما رجل تزوج امرأة لا مال له وارشدها واشار عليها ان تنكح اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فهو دال على جواز لذلك وانه سائغ وان المسلمين بعضهم اكفى لبعض نعم مع ان هنا ليس على الاول اول قال الاماء الموالي بعظهم بعظ الحديث الاول نعم جعل العرب اكفاء والموالي اكفاء بعضهم لبعض. هنا مولى. نعم مولى هذا يدل على جوازه. جوازه يعني يدل على جواز ذلك يعني مولى من الموالي انه يعني ليس من العرب نعم. الحديث الاول كما تعلمون فيه كلام شديد. نعم نعتبر بان ذاك هو الاصل لم يصح الحديث الاول لم يصح ان هي المسألة ما هي بناء على الحديث الحديث ضعيف ضعفه شديد والكلام على يعني ما يترتب عليه من شحناء وعداوات اذا كان سيحصل شيئا من ذلك فان الابتعاد عن احنا والعادات مطلوب وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا الي انا حجاما رواه ابو داوود والحاكم بسند جيد. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على آآ ان التكافؤ انما هو بين المسلمين وان وان السنة جاءت بان يتزوج يعني يعني الذي هو يعني في منزلة نازلة وان يكون مولى يعني يتزوج من من العرب لان بني بيضة هم من العرب ورسوله عليه السلام امرهم بان ينكحوا بان ينكحوه قال انكحوا انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. انكحوا ابا هند وانكحوا اليه يعني انهم يزوجونه ويتزوجون منه. نعم وكان حجاما. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل مسلم عنها ان زوجها كان عبدا. وفي رواية عنها كان حرا. والاول اثبت. وصح عن ابن رضي الله عنهما عند البخاري انه كان عبدا. ثم ذكر هذا الحديث عن آآ عن انس عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة يعني مولاتها التي اشترتها واعتقتها مولاتها التي نشرتها واعتقتها كانت يعني لما عتقت صارت حرة وزوجها بقي في الرق فخيرت بين ان تبقى معه او او انها تفارقه او انها تفارقه فاختارت فراقه والرسول صلى الله شفع يعني يعني لمبيت الى اليها. وقالت اه اتأمرني؟ فقال انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه وهذا يدل على ان ان على يعني الفرق بين يعني بين وبين من يعني بين الملك والحرية وان بريرة لما تخلصت من الرق وصارت حرة وهو باق في الرق وخيرت بين ان تبقى معه او تفارقه فاحتارت فراقه. فدل هذا على ان انها لو اختارت البقاء معه فانها تبقى معه. ولكن يعني لها ان ان اه ان اه ان الا ترضى ببقائه وقد حصل ذلك انها لم ترضى واخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بانها لا تريده بعد ان قال عرظ ذلك وقالت اتأمرني لانه اذا لو كان امرا فان امره يطاع. عليه الصلاة والسلام ولا يتخلفون عن طاعته. ولكن اخبر بانه دافع والشفاعة يمكن ان تقبل ويمكن ان ترد. وقد ولم تقبل شفاعته لشدة بغضها. لزوجها مريض رضي الله تعالى عنهما ولمسلم عنها ان زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا. والاول اثبت. يعني رواية كونه عبد هذه هي الثابتة وما كون حرا فهذه غير ثابتة. وذلك ان ان انه حصل آآ تنصيص على كونه عبد وحصل ايضا اه الاحاديث التي سبق ان مرت او الذي مر بانه كان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا وانه كان يتابعها ويبكي حتى يسقط الدموع على على لحيته يعني فهذا يفيد بانه عبد وانه ليس ولو كان حرا ما كان هناك اذا صارت حرة هو حر معها. ما في ما في اشكال. نعم اذا ما الكفاءة الان في في الزواج بالحر والعفد نعم بين المملوك يعني بين الحر والعبد او الامة الحرة والعبد فان له ان ان يتزوجها ولكن الرسول ولكن هذا باذنها ولو بقيت ولو قبل في البقاء لبقيت الزوجية هو عبد وهي حرة. نعم واذا كان العكس هنا الان الزوج العكس يجوز ان ان ان الحر اذا لم يجد طول الحرة فانه يتزوج الامان يجوز كما جاء ذلك في القرآن وعن الضحاك بن فيروز الدينمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. رواه احمد والاربعة الا النسائي. وصححه ابن حبان والدارقطني التكافؤ يعني انما هو بين الاحرار بين الاحرار والعبيد يعني كذلك ولكن يجوز زواج الاحرار يعني بالعبيد او الرجل الحر في الامة يعني اذا لم يستطيع الزواج من الحرة كما جاء ذلك في القرآن واعله البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن الضحاك ابن فيروز عن ابيه انه قال انه اسلم وتحته اختان. لان بانه انا كان يجمع بين الاختين قبل ان ينزل القرآن في تحريم ذلك. ولما نزل قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الوقتين اه وكان عنده اختان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه اسلم وعنده اختان فقال اه طلق ايتهما شئت يعني انه يجمع بينه يبقي واحدة ويترك الثاني. يبقي واحدة ويترك الثانية. وان هذا الخيار يرجع اليه. ليس بلازم ان يكون للاولى وانه وان الثانية تطلق لان هذا حصل في وقت يجوز فيه او حصلت الجاهلية كانوا يتعاملون هذه المعاملة ولما نزل القرآن يعني في ذلك آآ خير من كان عنده ختان ان يختار واحدة منهما ولا يلزمه ان يختار الاولى لان العقدان لان العقدين كلهما حصل يعني في وقت يعني ليس فيه تحريم الجنب بين اختين فصار الامر يرجع الى انه يختار من تعجبه. يختار من تعجبه من اليقطين سواء كان التي اخذها اول او التي اخذها يعني اخيرا هذا هو الحكم في من اسلم وعنده وقتان والجمع بين لا يجوز في الاسلام ان يختار واحدة منهما. نعم وعن سالم عن ابيه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتخير منهن اربعا. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم واعله البخاري ابو زرعة وابو حاتم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق العدد الذي يجمع فيه من النساء في عصمة الرجل وان غيلان الثقفي كان قبل يعني يسلم عنده عشر من النساء وانه لما اسلم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الى نفسه ما اخبره فقال افطر اربعا اختر اربعا منهن لانه لا لا يجمع بين اكثر من اربع ما هذه الست الباقية؟ يفارقهن والاربعة التي يختارهن يبقين معه. وذلك داخل في قول الله عز وجل فانكحوا ما طلبكم طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خصم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه واله وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه او احمد والحاكم وهذا الحديث يدل على ان احد الزوجين اذا اسلم والاخر لم يسلم فان الزوجة لها ان تتزوج اذا ارادت ولها ان تنتظر اسلام زوجها الذي يعني زوجها يعني تنتظر اسلامه والرسول عليه الصلاة والسلام آآ اعاد او رد زينب الى زوجها في النكاح الاول رد زوجها عليها بنكاح الاول وانا محدث نكاحا لم يحصل نكاحا وانما يعني هي بقيت يعني في اه غير متزوجة واسلم هو وردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها فلها ان تتزوج وان ارادت ان تبقى يعني في انتظار اسلام زوجها وتبقى معه بانها يعني رغبت في عشرته والبقاء معه فاذا انتظرته واسلم بعدها فانها فانها ترد عليه بالنكاح الاول ولا يحتاج الى نكاح جديد. الى عقد جديد نعم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب يعني هذا الحديث يعني آآ حديث ضعيف وهو يخالف الحديث الاول الذي فيه انه ردها عليه بالنكاح الاول قال انها انه ردها عليه بنكاح جديد انه ردها عليه بنكاح جديد فهذا ضعيف وذاك صحيح. وآآ ذاك هو المقدم على هذا. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الرجل الذي اه تزوج امرأة واسلمت قبله اسلمت ثم انه هو اسلم وتزوجت بعد ان علمت باسلامه فتزوجت بعد ان علمت في اسلامه فردها رسول الله وسلم لزوجها الاول ردها لزوجها الاول ويعني وذلك لكونها يعني تزوجت بعدها اسلاما اما لو كان لم يسلم فانها تتزوج متى شاءت واذا اسلم بعد ذلك بعد زواجها فانه لا علاقة له بها وسلم لزوجها الاول وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداقة. رواه الحاكم وفي اسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ثم ذكر هذا الحديث الظعيف بسبب الرجل وهو جميل وهو في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني غفار وانه لما دخل عليها او قلع ثيابها رأى في وجهها يعني بياضا اي آآ في كشحها بياضا اي اي البرص الذي يعني اه اه لونه يعني قبيح ينفر منه الناس ولا يعجبهم فالرسول عليه السلام قال علم في ثيابك والحقي باهلك واعطاها الصداق. والحديث ضعيف في اسناده هذا الرجل. وهو يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم وان هذا قد حصل منه فهل ثبت ذلك او لم يثبت؟ الحديث بهذا ضعيف. نعم لكن هو يعني مذكور على ان هذه من العيوب التي يجوز نعم هذي مذكورة على انها من العيوب التي يعني التي هي معتبرة وانها اذا كان الانسان في المرأة شيء في الرجل شيء لابد ان يخبر احدهما الاخر حتى يقدم او يحجم. اما ان يخفى العيب ثم يظهر بعد ذلك فان هذا من الغش الذي لا يسوء ولا يجوز ولها الصداق ما فيها صداقة لانه دخل عليك ودخل عليها ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو اكرم الناس وخير الناس فيعني اعطاها يعني هذا الشيء وسواء كان حقا لها او تفضلا منه عليها صلى الله عليه وسلم لكن الان لو حصل مثل هذا فبين له عيب يعني اذا كان اذا كان قد اخفي يعني اذا كان قد اخفي فاما فاما فانه قد غشي والذي غره يعني هو الذي يعني يتحمل يعني ذلك فاذا كانت هي التي فانها هي التي صحبت الشأن ولا تستحق. وان كان غره يعني غيره فان الصداقة يعني على على بن ابي غراء وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجزومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد ابن ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد ايضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها عادي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها. وهو له على من غره منها نعم هذا الحديث يتعلق بكونه بالعيوب او العيب الذي يظهر في المرأة وانها لما زوج عليها وهو لا عيبها وجدها برصاء يعني فيها برص او جذماء او آآ او جذمة او مجنونة او مجنونة واذا كان قد مسها فلها المهر بمسيسه اياها وخلوته بها والا والصداق على يكون يلزمه يلزم من غره على لعبها. فان كانت هي التي غرته فانه لا صداق لها ولا وان كان غره احد يعني ابوها او غيرها او غيره من الناس الذين كانوا سبب في ذلك فانهم هم الذين يتحملون ذلك هذا اذا كانوا عالمين. واما اذا كانوا لا يعرفون ذلك فليس عليهم شيء وعن علي وزاد وبها قرن وعن علي وزاد وبها قرن والقرن هو من عيوب النساء. وهو يعني ورم يعني يخرج من الفرج ويسد يعني آآ ان اه يسد فرجها فهذا عيب. وهذا يسمى العفن يعني في المقر وهو العفن. نعم قال فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنة ورجاله موثقات في الحديث الذي قبل هذا ايما رجل تزوج امرأة ذكر الرجل لا مفهوم له. يعني الرجل اذا وجد عيبا في المرأة فمثله المرأة اذا وجدت علما في الرجل المرأة في الرجل فذكر الرجل لا مفهوم له بان هذا خاص بالرجال دون النساء وانما هو من باب كون الرجال هم المعنيون بالخطاب يعني في الغالب وان الخطاب معهم هذا هو وجهه ولا مفهوم له. يعني لا يفهم منه ان النساء يختلفن عن الرجال. وان المرأة لو وجدت في في زوجها عيبا فانه ليس لها يعني ليس لها خيار بل لا فرق بين الرجال والنساء. الرجل اذا وجد في المرأة عيبا فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وله على من غره منها. وهذا فيه سعيد مشيب عن عمر. وسعيد مشيب اختلف يعني في من عمر وبعضهم قال انه منقطع لانه لم يدركه وبعضهم قال انه آآ انه سمع منه انه قد سمع من هو انه عند عند وفاة عمر له ثمان سنين ومعنى ذلك ان ما جاء عنه انه اه يعتبر ثابتا ولا يقال انه منقطعا. واه ذكر ذلك جمعهم العلم ومنهم ابن القيم في تهذيب سنن عند ذكر حديث في اشاد الشعر في انشاد الشعر في باب الشعر يعني وذكر فيه انه يعني بعيد عن عمر وذكر ابن القيم اه انه اه ان سماعه منه صحيح والشيخ الالباني ذكر يعني في في عند دخول الكعبة ورؤيتها وانه يقول اللهم انت السلام ومنك السلام انه انه سمع عمر يقول ذلك انه سمع عمر يقول ذلك فاذا يعني آآ ما جاء عن سعيد عن عمر فانه يعتبر ما حصل لاي انسان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في شخص تضرر يعني وقد ظلل عليه يعني شخصا يعني اصابه هو عليه ولد عليه بسبب انه ما يستطيع الحركة اني متصلا ولا يعتبر منقطعا. نعم الثاني والاخير وعن سعيد ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العلمين ان يؤجل سنة. وهذا العيب الذي في الرجل وهو العنين الذي يعني لا ينتشر ذكره ولا يقدر على الجماع انه يعني يمهل سنة يعني تمضي عليه الفصول الاربعة فان تغيرت حاله والا فان فانها تتخلص منه. نعم ما شاء الله عرفنا الان اذا كان الرد من الرجل فلها المهر وهو يرجع على من غره المرأة الان اذا هي الان رأت هذا العيب يريد الرجل ما العمل؟ اذا رأت هذه العيب يكون هو الذي غرها فان كانت يعني ردت ردت اليه يعني فذاك والا والا فان لها ان تتمسك به ما دام انه دخل عليها وخلى بها سواء جامعها او لم يجامعها لان المهر يستقر بالدخول والخلوة نعم ورحمه الله تعالى باب عشرة النساء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله ونتوقف عن التدريس يوم غد فقط ونعود للتدريس يوم الثلاثاء ان شاء الله جزاكم الله خيرا يقول السائل هل اليهود والنصارى في زماننا يعتبرون من اهل الكتاب؟ نعم يعتبرون من اهل الكتاب يعني لان اليهود والنصارى في زمن لصوص مشركون كفار جاء في القرآن لقد كفر الذين قالوا ان هو ثالث ثلاثة. قال تعالى الله عما يشركون فهم كفار ولكن ابيح نكاح نسائهم وابيحت ذبايحهم لان عندهم اصل كتاب وينتمون الى دين وهم اقرب من غيرهم هم اقرب من غيرهم يعني من مشاعر الكفرة المشركين اللي حلت لنا نسائهم وحلت لنا ذبائحهم وهذه احكام خاصة بهم في هذا الزمان مشركون وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون يقول هل يجوز للمسلم ان يتزوج كافرة ليدخلها في الاسلام لا يجوز له الا الزواج بالكتابية فقط اما غير الكتابيات فذلك لا يجوز ابدا. ولكن زواج زواج زواج ابن مسلمة اولى من زواجه بالكافرة زواجه في المسلمة اولى من زواجه بالكافرة لان زواجه بالكافرة قد يعني يبتلى يعني بسببها وقد يعني يبتلى كذلك الاولاد بسببها فالاصل هو الجواز ولكن المسلم اولى من الكهفة واولى من من الكتابية نعم قال التزوج او الزواج بين رجل متعلم وامرأة امية لا تقرأ ولا تكتب. يعتبر من ترك التكافؤ اذا اذا اراد اذا اتفق على ذلك ليس بلازم ان يكون اه هو هو متعلم وهي متعلمة او يعني هو فقيه وهي فقيهة هل يمكن ان يعني يتزوج الام المتعلمة وان يتزوج المتعلم الامية يقول في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا مال له. كيف نجمع بينه وبين حديث من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه وجوه آآ ما دام انها سافرته وهي رأت فيه يعني وهو رأى يعني هذا الشيء فيها بينه لها عليه الصلاة والسلام ولهذا يعني اه هذا هذا الموضع من المواضع التي تستثنى من الغيبة المحرمة لانه كلام في غيبته لا يعجبه هذه هي الغيبة ولكن استثني منها امور منها المستشار فانه اذا استشير في شخص من اجل يعني زواجه ومن اجل تجارة او من اجل يعني اه مشاركة يعني في شيء فان المشير فان مستشار عليه ان يشير وان يبين ولا يخفي شيئا ولا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة بل هذا من النصيحة المستحبة يقول هل يجوز تزويج من كان من الموالي ثم تحرر كما هو معلوم يعني التحرر يعني يعني هو يعني يعني هو المقصود ان يكون حر واما اذا كان مولى عبد فهذا عرفنا ان انها قصة بريرة وزوجها وان وان يقول من كان من الموالي ثم تحرر هل ينسب الى قبيلة من كان عندهم عبدا يعني ينسب يعني ينسب اليهم بالولاء. يعني اذا كانوا اعتقوه او يعني اذا كانوا اعتقوه او باق يعني في ملكهم فانه يعتبر يعني مولاهم يعتبر مولاهم يعني يعني يكون يعني بالرق يعني بالرقوة في مولى ابنائنا ومولى من اسفل فاذا اعتق رجلا يعني عبدا فصار عتيقا وصار العبد مولى من اسفل والمعتق مولى من اعلى. وقد يكون ايضا يعني الولاء يكون وبالحلف ويكون بالاسلام يعني على يد يعني آآ على يد انسان فينسب اليه ولاء ومن البخاري رحمه الله فانه ينسب الى جعفيين ولاء لان احد الجعفيين اسلم على يديه احد اجداد البخاري احد الجعفيين ينسب اليهم ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر البخاري ومسلم فقال يعني في اول مؤمن بنا من حيث اربعين قال رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم قال لها الجعفي الجوع في مولاهم. وابو الحسين مسلم في الحجاجة مسلم القشيري من انفسهم قشيري يعني هم بني قشير اصلا ونسبا. فقال القشيري من انفسهم. وقد قال ذاك مولاهم فان المولى وكثير من الموالي الذين يأتي ذكرهم في كتب الرجال يعني آآ تذكر نسبتهم الى الى الى غيرهم بالولاء سواء كان ولا اسلام او ولا عتق او ولا حلف او او غير ذلك. نعم يقول ما المراد بالمسيس؟ هل المراد به الجماع؟ ام الخلوة المسيس المسيس ليس هو الخلوة اكثر من الخلوة. ولكن الخلوة يحصل بها الدخول ويحصل بها يعني ثبوت المهر ولو لم يمسها يقول لو اسلم الكافر الان وتحته اثنتان فماذا يصنع تحته اثنتان اذا كان مقتنع يريد اختين ايش؟ اختان وتحتهم نعم وتحتها اذا كانت يعني اه اذا اسلمنا اذا اسلمنا معه اذا اسلمنا معه فانه يعني يأخذ واحدة ويترك ويترك الاخرى تختار واحدة من هنا كما مر بنا في الحديث الحكم واحد في قديم الزمان وفي هذا الزمان قل هل يجب افراد الزوجات بالسكن ام يجمعهن في بيت واحد مع العلم انه لا قدرة له على توفير؟ يجوز يجوز اذا كان اتفقتا او وافقتا وافقت يعني وافقت الزوجات على اجتماعهن او يعني آآ كل واحدة طلبت ان تكون على حدة ويكون هذا يعني في يعني اذا كان اذا كان دخلنا معه على اعتبار انهن مع بعض ليس لهن ان يلزمنه بان كل واحدة تكون على نافذة خطب واحدة واراد ان يتزوج واشترط ان تكون في بيت يخصها فهذا شرط معتبر وهذا على حسب يعني ما يتفق عليه الناس من الناس من تجتمع النساء في بيت واحد ومنهن ما تكون كل كل بعيدة عن اخرى هل للمرأة عدة اذا اسلمت وزوجها باق على الكفر هل للمرأة عدة؟ نعم. اذا اسلمت وزوجها باق على الكفر اذا ارادت اذا ارادت انها يعني يعني هي العدة طبعا لها عدة لكن هل يعني يلزمها عدة او يكفيها الاستبراء يعني مثل ما يحصل في السبي لان السبي يكفي في الاستبراء. يعني اذا اذا سبيت المرأة وهي ذا الزوج فانها آآ انفصلت عن زوجها ولا علاقة له بها وانما آآ يستبرأ تستبرأ اذا كانت موطوءة تستبرأ حيضة واحدة حتى يتحقق ان رحمها آآ خال من آآ من حمل من الزوج الاول يقول الجمع بين الاختين منهي عنه سواء كانت من الاحرار ام من الاماء؟ نعم كله نعم لا يجمع بينهما لا يجمع بينهما في عصمة رجل يعني سواء كان يعني يعني ايمان او او احرار او من من الرضاعة او اخوات من الرضاعة وهكذا كل ذلك لا يجوز يقول ما حكم ابناء من تزوج اختين؟ ثم تبين له انه لا يجوز فترك احداهما الابناء. الابناء الذين ولدوا من قبل ذلك يعني نسبهم يجب ان يحفظ ولا يضيع. وهذا يقال النكاح شبهة اذا كان انهم ما كانوا ما كانوا يعلمون. ها يقول جزاكم الله خيرا بلال رضي الله عنه زوجه بنو تميم وهم من العرب وبلال حبشي فهل يدل ذلك على جواز عدم التكافؤ؟ نعم هذا من جنس من جنس الاحاديث التي مر في قضية اه اه بني بياضة قال نزوجها واتزوجها من يقول ما المراد من قوله تعالى والمحصنات من اهل الكتاب؟ من الذين اوتوا العفيفات؟ المقصود بهن العبيبات يعني ما اذا كانت انها زانية او انها تتعاطى الزنا فلا يجوز الزواج منها يقول لو ان امرأة اسلمت ثم تزوجت بزوج اخر. ثم اسلم زوجها الاول. فهل ترد له؟ لا ما ترد اذا كانت متزوجة قبل اسلامه اذا كانت تزوجت قبل اسلامه لا ترد له يقول الاحصان لعله يريد في مسألة آآ الزنا هل يحصل بالعقد ام بالوطء لا القاهرة الوطن ما فيه اشكال لكن العقد مجرد العقد انا لا اذكر شيئا الان يقول عقدت على امرأة وبعد شهر تبين لي ان فيها عيوب مثل السلام على الرجال والاختلاط مع غير المحارم وطلقتها قبل الدخول بها ان نفتح قبل الدخول بها؟ نعم كيف يعني ما عرف ما عرف يعني ما عرف هذا الا عقب ما عقد عليها وقبل ذلك ما كان يدري عنها الحاصل ان انه اذا طلقها يعني لعيبها او لانها لا يعني اه لا ينقم عليها شيئا عليها شيئا. فالانسان ان يطلقها اذا كان رأى انها تفعل امورا من كرة وامور لا تسوء لا تسوء فله ان يطلقها ولكن كونه طلقها قبل الدخول يعني معلوم ان انه اذا كان يعني دفع لها المهر فلها فلها والعنصر والمهر يقول هل يدخل في في من يعمل في في بمختبرات التحليل الطبية يدخلون في كسب الحجام وان كسبهم خبيث لتعاملهم والله لا شك يستعملون الذين يستعملون هذه لتحليلات الابوال وكذلك اه ما يخرج من من الانسان من من احد القبولين احد احد الفرجين يعني لا شك ان انه لان هذا شيء قذر واشياء قذرة فهذا من جنس الحجاج يقول رجل يحب الاسلام ولكن لا يريد ان يدخل فيه لانه اذا دخل في الاسلام تركته زوجته المشركة وهي لا تحب الاسلام. فالرجل الى الان لم يسلم لهذا السبب لتعلقه بهذه الزوجة المشركة. ما توجيهكم؟ اقول لمثل هذا ان يبادر الى الدخول في الاسلام وان يعني دخلت معه في الاسلام والا والله عز وجل يعوضه خيرا منها هل يجوز لاب وابن ان يتزوجا من اختين نعم نعم اه رجل في بلاد الكفر تزوج امرأة اسلمت فانجب منها طفلا. ثم ارتدت فيقول ما حكم هذا الزواج الزواج صحيح لكنها اذا ارتدت يعني يفارقها ولا يبقى معها وهي مرتدة والولد الذي يعني ولد له يعني هو هو ولده يقول الحكومة تمنعه من اخذ الولد من امه على كل الحكم الاسلامي انه ان ان انها اذا كانت يعني كافرة وهو مسلم يعني اولاه به من هو من كان مسلم سواء كان الرجل او المرأة هذه تسأل تقول بانها تعمل وزوجها يأخذ راتبها وهو لا يعمل. ويقول بانه من حقه انه سمح لها بالعمل فهو يصرف هذا الراتب تبذيرا على منزله ومنزل اهله هم اغنياء. ايش هتلاقيه بتاعي تحسبه ايش؟ يصرف هذا الراتب على المنزل وعلى منزل اهله تبذيرا تبذيرا؟ نعم تبذير غير جائز ولكن المرأة يعني هي صاحبة الحق وهو حقها ولا يعني اه اه يحل له الا ما تعطيه اياه ولكن اذا كان انه مكنها آآ فمن الخير لهم ان يكون بينهما تعاون وان لا تستقل يعني به كاملا اذا كان هو بحاجة الى شيء منه لكن يأخذه كاملا ليس له ذلك الا اذا اعطته اياه. ينبغي لها ان اه يعني اه يعامله معاملة طيبة وان تساعده لكن كونها يعني يأخذ مالها كله لا لا يصبغ ذلك الاضافة فان طبن لكم عن شيء من نفسه فقلوها هنيئا مريئا يقول تزوج امرأة وبها مس من الجن. ولم يعلم بذلك الا بعد مدة فهل هذا يعترض ممن غرر به لا شك ان هذا من العيوب اقول هذا من عيوبنا كونها تصرع وكونها يعني يحتاج الى ان غيرها يقوم بها وانها لا تتمكن ولا يأمن من مما من الاشياء اللازمة عليها لا شك ان هذه يقول ما حكم من لا يكفر الكافر الذي كفره علماؤنا الافاضل الاشتغال يعني بالتكفير يعني وكون الانسان يعني يعني شغله الشاغل التكبير يعني الكفر يعني من كان يعني تكفيره واضحا فعلى كل فعلى كل من اعطاه الله علما ان يكفره اذا كان الكفر واظحا واما اذا كان بعظ الناس قد يحصل منه التساهل في التكفير ويأتي وما يعني ما اشار اليه علماؤنا ما ادري من هو علماؤهم هل هو يعني من اي بلد؟ يعني فاذا كان من هذه البلاد يعني عليه ان يعرف الحق الذي يعني مع مع العلماء والا يعني يشد عنهم واما اذا كان في بلد اخر لا ادري يقول هل يجوز الجمع بين بنتين امهما واحدة؟ وابوهما مختلف بين بنتين امهما واحدة الثاني من الام يعني مهو باختين بلى اختين اليوم لا يجمع بين اختين يقول اذا تم الاتفاق على تقسيم البلاد الى فيدراليات اي حكم اسلامي ذاتي في مناطق معينة فهل يجوز المشاركة في هذه الحكومة؟ لا ادري يقول في بلادنا الشباب يحصلون على قرض من البنوك. وتتكفل الحكومة بدفع الفوائد للبنك فما حكم هذا القرض؟ ايش ايش في بلادنا الشباب يحصلون على قرض من البنك وتتكفل الحكومة بدفع الفوائد للبنك فهل يجوز اخذ هذا القرض لا ادري ما هو يعني لا شك انه في نفع لكن الفوائد ما جاءت من من المقرظ وانما جاءت من غيره كانه دخل يعني على امر محرم ولكن الذي يتولاه غيره. يعني فيبدو ان هذا غير مستقيم وغير صحيح لانه دخل على على ربا ولكن الربا ما يتحمله. مثل لو قام يعني ابوه يبي يتحمل له الربا هل يعتبر المعتمر الاتي من بلاد بعيدة يعتبر مسافرا؟ فهل يجوز له حينئذ الصيام؟ تطوع؟ نعم يجوز الانسان المسافر له ان يتطوع له ان يتطوع تطوعي يعني يكون للمسافر وللحاضر يسأل عن حديث ليس من البر الصيام في السفر. هذا صحيح صحيح ولكنه لا يعني ذلك ان هذا جاء في امر حصل عليه مشقة وانهكه الصيام فقال عائشة ليس فيها بر الصيام في السنة هذا هو لكن ليس معنى ذلك ان انها ان البر ليس من البر الصيام صار دائما وابدا لا هل يجوز للمرأة صبغ حاجبيها بنفس لون شعرها تشجيج تسجيل الشارع لا بأس به. يعني يكون الوضع عليه يعني شيء يسوده. لا بأس التسجيل لا بأس به لكن لا يجوز ان اه يعني يؤخذ منه بالقص او اه اوظع كان مثل لون البشرة لان هذا من جنس النمص واما كوني فزج ووضع شيء يعني يسوده لا بأس ما حكم السباحة في شهر رمضان الانسان يتجنب يعني هذا لان الانسان قد يعني يحصل يعني يقع في جوفه او يحصل في جوفه يعني شيئا يؤثر عليه فيعني يتجنب ذلك اذا كان سيعوم وانه سيغطي رأسه وما اذا كان سيسبح رأسه ما يجي شيء هذا ما فيه اشكال يقول هل يجوز ان تصبغ المرأة شعرها باللون الاسود وقد كان مصبوغا من قبل باللون الاصفر وشعر اصلها ولون شعرها الاصلي والاسود يعني تحويله لاصفر هذا يعني غير جيد. وهذا فيه يعني الوان. الوان الاوروبيين. يعني يمكن هذا لهم في الوانهم واعجاب بالوانهم. الغير الجميلة. فاذا كان انها حصل هذا وارادت تعيده الى الى الى السواد لا بأس بذلك. لان هذا اعادة للاصل. هذا اذا كان يعني اه اذا كان في الاصل ليس ليس ابيض. اما اذا كان ابيظ فانها يعني آآ تجعله في حنا او في شيء اخر يعني لا يكون فيه تغيير بالسواد نعم. يقول السائل هل يجوز لمعتمر لبس الخفين؟ لانه يتأذى من البلاط حالة الطواف والسعي اذا لبس يعني يعني خفاف يعني لا تغطي الرجلين لا تغطي الكعبين فان ذلك لان لان الوضع المطلوب هو اخراج خروج الكعبين. اما لو لبس يعني خفا لا يصل الى كعبين. ولا سيما من هذه الاشياء التي تكون خفيفة ولا يحصل فيها ايذاء الناس. لان كونه يؤذي الناس بلبس الخفاف القاسية هذي فيها مضرة لكن يمكن ان يستعمل شيء يعني خفيف يعني لين يعني ما يعني يستفيد منه ولا يضر احدا ولا يضر احدا فان ذلك سائر لكن بشرط ان تكون الكعبان دارجتين يقول هل الاولى ان اعق عن نفسي او عن اولادي اذا كنت مع مع نفسك عق عن نفسك ثم عق عن اولادك يقول سيارة عليها صليب. فهل يجوز شراؤها يمكن الانسان يشتريها ويعني يغير الصليب باي طريقة يغيره بها يقول اه احسن الله اليك بعض النساء الزائرات تصل الى الروضة اه ليس بقصد فقط الصلاة في الروضة وانما للقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الاستغاثة به. فنرجو من نصيحة للنساء خاصة في هذا الامر الا زيارة النساء للقبور وقت لهم فيها والصحيح انها لا النسا لا تزور القبور على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولكن انه اذا حصل اذا حصلت انها زارت فقد قال ذلك بعض اهل العلم فانه يجب عليها ان تبتعد عن عن كل شيء يعود عليها بمضرة. لا سيما اذا كان استغاثة هو دعاء دعاء غير الله في دعاء الرسول والاستغاثة به الاستغاثة به فان هذا من الشرك الذي يبطل العمل فلا يجوز لرجل ولا امرأة ولا يجوز لاي انسان انه يستغيث بالاموات ويطلب منه الحاجات وكشف الكربات لان هذا من حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفه لغيره. نعم وهذا يقول ما حكم الطواف بقبر بقبر ميت ولكن بنية خالصة لله. لا ما تكون خالصة لله ويطوف القبر الخامسة لله يطوف بالكعبة التي شرعها الله واما اطياف القبور شافع نية خالصة نية فاسدة هذي هي الفاسدة الانسان يعني لا يلعب عليه بالشيطان ويقول انا افعل هذا وانا اريد وانا اريد بذلك وجه الله وجه الله لا يراد لا افعلوا عند المقابر عند القبور وانما يفعلوا عند الكعبة المشرفة. لان الطواف من خصائصها لا يوجد مكان في الارض. يجوز الطواف به الا الكعبة المشرفة فقط اما الطواف بالقبور يعني باي شيء فان هذا مخالف لشرع الله يقول ويقول وحينئذ من فعل ذلك هل يعتبر وقع في الشرك الاكبر ولا شك انه على خطر عظيم على خطر الذي يطوف ويستغيث اما الاستغاثة فامرها واضح لا شك واما الطواف فهو هذا خطر عظيم لان هذا لان هذا فعل شيء لا لم يشرعه الله الا في موضع واحد وهو الكعبة المشرفة. فلا يجوز الانسان يطوف ولا يجوز له ان يستغيث وانما عليه ان يبتعد عن كل طواف الا للكعبة المشرفة يقول آآ خالي لا يصلي الا صلاة الجمعة. وقد نصحته مرارا وهو يترك الصلاة كسلا فكيف لي من حيث النصيحة؟ وكيف يجب علي من حيث صلة الرحم الواجب عليك انك تحرص على هدايته وان تنقذه من الهلكة وتخرجه من الظلمات الى النور وهذا اعظم درع وخير بر للقريب ان تجده على على امر محرم يعني وهو كفر ايضا لان ترك الصلاة كفر تركب صلاة كفر فاعظم بر تقدمه اليه انك تسعى لتخليصه من ذلك. واذا كان هناك احدا يستعين به من اقاربه يعني وهو ولا سيما اذا كان له منزلة عند فانت احرص على ان تتعاون مع غيرك من الاقارب على هدايته وعلى وعلى سلامتهم مهما ان يكون من اهل النار الخالدين المخلدين فيها ابد الابد ولو كان ذلك تساهلا لانه لو كان جحودا وكان هذا باجماع المسلمين واما اذا كان تساهلا فالقول الصحيح من اقوال العلم انه كفر. لانه جاء في الاحاديث ما يدل على ذلك يقول شيخنا حفظك الله اشكل علي قولكم ان الحسن البصري يدلس والتدليس مذموم عند المحدثين والحسن معروف بالصلاة والزهد فكيف يكون مدلسا؟ التدريس التدريس ليس يعني اه ينافي الصلاح وينافي الاستقامة بل يعني جاء عن علماء يعني مثل الحسن البصري وغيره. ولكن التدريس هو يعني زعما العبارات يعني يفهم منها الاتصال وقد يكون ليس فيه اتصال يعني بان يروي بعن او قال يعني يروي بي عنه قال هذا هو الذي يكون فيه التدريس. لكنه لو جاء هذا الذي دنسه مصرحا بالسماع فيه من موضع اخر جاء للتدريس. اما اذا لم يعني يأتي تصريح للسماع في موضع اخر فان هذي علة يعني يعني يستفادوا منها ان احتمال الانقطاع احتمال الانقطاع وان فيه واسطة بين المدلس ومدلس عنه يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة بالوشم؟ مع العلم باني قد قمت بازالته لكن بقي اثره اه الشيء الذي حصل من قبل فانت تتخلص منه باي طريقة واذا يعني صليت وانت لا لم تستطع التمكن من التخلص منه فاتقوا الله ما استطعتم الصلاة صحيحة لكن عليك ان تعمل على ازالته باي طريقة وفي هذا الزمان بمناسبة العمليات الجراحية ومناسبة تقدم الطب يمكن ازالته ولو يعني اذا كان صور انها تذهب الصورة بوضع شهري يضيعها يسأل عن حديث انس قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قال يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. يعني هذا حسن او صحيح يقول كذلك ما المراد شرح الحديث يعني معناه ان هذا يعني ثوابه عظيم يعني معناه ان ثوابه عظيم كما هو ظاهر لفظه اقول كما هو ظاهر لفظه يقول اذا طلب احد من اخر ان يشفع له فهل له ان يعطيه نسبة من المال اذا شفع له عند صاحب الحق يعني هذا من الامور التي يعني ما ينبغي احد المقابل على الشفاعة لا ينبغي اخذ المقابل على الشفاعة ولكن كون كون الانسان اذا كان في عمل يعني متعب وانه عمل جهودا كبيرة من اجل ذلك عشان يعطيها واما مجرد ان يكون يرفع السماعة بالهاتف ويتكلم مع انسان فمثل هذا لا يستحق ان يعطنا شيء يقول هل الاناث عليهن ختان يستحب لهن لان الختان مستحب ليس بواجب هل يجوز اعطاء الزكاة لرجل كان شريكا لي في العمل وافلس نعم اذا كان كان افلس وانت عندك مال عندك تجارة وعندك زكاة تعطيك من جاد هذا منه فقير اعطه لفقره من جامع في نهار رمضان فماذا عليه عليه ما جاء في الحديث انها انه عليه عتق رقبة فان لم يعني يجد عليه صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع مسكينة يقول ما هي الاحكام للمولود في يوم ولادته احكام المولود يعني في ولادته وغير ولادته يعني فيها مؤلف لابن القيم اسمه تحفة الموجود في احكام المولود. يعني مشتبه على احكام كثيرة كلها تتعلق مولود يقول عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فقدرت هذا المال واشتريت به اكلا وملابس واعطيت لمجموعة من المجانين. من ايش؟ مجهول. من ايش؟ مجموعة من المجانين الزكاة يعني كما هو معلوم هي تكون من جنس المال. يعني اذا كانت النقود يعطي نقود واذا كانت تمر يعني تمر واذا كانت رطب يعطي واذا كانت يعطي مر وهكذا. يخرج الزكاة من جنس المال وكونه يحسن الى المجانين وغيرهم يحسن اليهم. يحسن اليهم لكن يعني اذا كان ما امكن انه يعطيهم من الزكاة يعطيهم بدون بدون زكاة هذا لا اشكال فيه واما اذا كان من الزكاة او زكاة قليلة وهو لا يستطيع ان يساعدهم يعني من ماله فلو انه آآ يعني هذا الشيء الذي يهم طبعا لا لانهم اه سفهاء وغير عاقلين. فاذا اشترى بالنقود اطعاما وقدمه لهم. ولكنه بمقدار الزكاة يعني بحيث انه لا يضيع من الزكاة شيء لانها تصل الى الى من يستحقها. فهذا لا بأس به واعطاهم بايديهم شيء ضيعوه ما يستفيدون ما عندهم عقول يقول امي مريضة مرضا نفسيا مات ابي منذ ست سنوات ولم تعتد بسبب المرض النفسي وكانت تخرج وتستقبل الرجال. وبعد ثلاث سنوات شفاها الله عز وجل فماذا تفعل فيما سبق؟ ابدا العدة فيها العدة هي في المدة التي تلي الموت يعني يعني هذا محلها ولا تتأخر الى مكان اخر ولهذا لو ان رجلا مات ولم يعرف موته الا بعد اربعة اشهر وعشر. تعتبر خرجت من العدة يعني ليس من شرط العدة ان تعلم بل اذا مات الميت ومضى اربعة اشهر وعشر او اكثر ولم يعرف موته وبلغ المرأة بعد هذه المدة انه لا عدة عليه يقول شيخنا ابواي كافران وانا مسلم ولله الحمد