﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين. وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبة ويجزئ عنه وان عوفي بعد

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح واما تمل زماه اخرج من تركته. باب المواقيت وميقات اهل المدينة كيف واهل الشام ومصر والمغرب زحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرب واهل المشرق ذات عرق

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
ومن حج من اهل مكة فمنها تقدم لنا ما يتعلق بحكم العمرة في الدرس السابق وذكرنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في العمرة هل هي واجبة او ليست واجبة؟ على ثلاثة اقوال المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي انها واجبة

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
الرأي الثاني رأي مالك او رأي ابي حنيفة ومالك انها سنة اه الرأي الساري في اختيار شيخ اسلام تيمية رحمه الله انها واجبة الا على المكي. فاهل مكة لا تجب عليهم العمرة. ذكرنا ادلة كل قول وذكرنا ان

5
00:01:50.150 --> 00:02:26.400
الادلة الواردة في هذه المسألة سواء ما استدل به الموجبون او استدل به غير الموجبين انها لا تخلو من مقام. فيها ضعف. وذكرنا ان الاقرب ان العمرة واجبة ومما يدل على الوجوب حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه وفيه

6
00:02:26.400 --> 00:02:46.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحج الاصغر. وايضا ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. شبك بين اصابعه

7
00:02:46.400 --> 00:03:16.400
وايضا تقدم لنا من المسائل هل يجب الحج على الفور او التراخي وان جمهور اهل العلم يرون ان الحج يجب على الفور وان الشافعية يقولون بان الحج يجب على التراخي. لا بأس ان يؤخر ما لم يخشى العطب. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة هو ما

8
00:03:16.400 --> 00:03:36.400
فذهب اليه جمهور اهل العلم للقاعدة الاصولية ان الامر المطلق المجرد عن قرائن انه يقتضي الفورية وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال من كان ذا ميسرة

9
00:03:36.400 --> 00:03:56.400
فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. وايضا ذكر المؤلف رحمه الله وتعالى ان الحج فرض في السنة التاسعة وان هذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله في ان الحج

10
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
فرض في السنة السادسة كذلك ايضا من قال بانه فرض في السنة الخامسة وان اصوب الاقوال في هذه المسألة ان الحج فرض في السنة التاسعة كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله ثم بعد ذلك

11
00:04:16.400 --> 00:04:46.400
قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وان اعجزه كبر او مرض لا لزمه ان يقيمه. من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نعم هذه المسألة تقدمت تكلمنا عليها وذكرنا ان القدرة في الحج تنقسم ثلاثة اقسام

12
00:04:46.400 --> 00:05:16.400
القسم الاول القدرة بالمال والبدن. فاذا كان قادرا بماله وبدنه فيجب وعليه ان يحج فورا. القسم الثاني القدرة بالبدن دون المال ان يكون قادرا بما ببدنه دون ماله هذا كما قال المالكية رحمهم الله اذا كان يستطيع ان يمشي وله حرفة

13
00:05:16.400 --> 00:05:46.400
صنعة يحترف يتمكن من ان يحترف ويكتسب يأكل هذا يجب عليه ان يحج. او كان مثله من يخدم الناس. فاذا كان يستطيع ان يمشي ويختم اذا كان مثله يخدم فهذا يجب عليه ان يحج. اما اذا كان يستطيع

14
00:05:46.400 --> 00:06:06.400
ان يمشي لكنه ليس ذا حرفة. ولا يخدم مثله فهذا لا يجب عليه ان يسأل الناس القسم الثالث ان يكون قادرا بماله دون بدنه فهذا يليب في الحج. يجب عليه

15
00:06:06.400 --> 00:06:26.400
ان ينيب في الحج وذكرنا دليل ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الخثعمية التي ذكرت ان اباها ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على

16
00:06:26.400 --> 00:06:46.400
داخلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه. رواه البخاري ومسلم. قول المؤلف رحمه الله من حيث وجب. هذا المشهور الامام احمد انه يجب ان يكون النائب من حيث وجب الحج عن منيب. فمثلا اذا كان

17
00:06:46.400 --> 00:07:16.400
المنيب الذي لا يستطيع ببدنه لمرض لا يرجى برؤه او لكبر اذا كان الاهل هذه البلدة. فانه يجب عليه ان ينيب من هذه البلدة. هذا المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله وقالوا بان بان القظاء يحكي الاجل. نعم. ان القظاء يحكي الاجل

18
00:07:16.400 --> 00:07:36.400
الرأي الثاني انه يجب ان تكون الانابة من الميقات. اما الرأي الثاني ان الانابة يجب ان تكون من الميقات كما ذهب اليه مالك والشافعي رحمهم الله والصحيح في ذلك انه لا تجب الانابة لا من حيث

19
00:07:36.400 --> 00:08:08.250
البلد المنيب ولا من حيث ميقات المنيب. بل لو انابه من مكة اجزأ ذلك. او حتى ولو انابه من عرفة اجزأ ذلك بان المسافة هذه ليست مقصودة لذاتها انما هي مقصودة لغيرها. فالسعي الى مكة هذا ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود

20
00:08:08.250 --> 00:08:38.250
لغيره واذا كان كذلك فانه اذا حصل فلا يلزم تحصيله. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه عوفي بعد الاحرام يعني سورة المسألة رجل عاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه. ولنفرض انه مريظ بالسرطان. ومن المعلوم ان امراظ السرطان

21
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
اليوم انها من الامراض المهلكة التي لا يرجى برؤ صاحبها فهو عاجز عجزا لمرض لا يرجى امرؤه فأناب من يحج او يعتمر عنه. ثم بعد ذلك اوفي باذن الله عز وجل. هذا المنيب

22
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
عوفي فهل يجزئ حج النائب عنه؟ او نقول يجب عليه ان يحج مرة اخرى يقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام. هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان

23
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
معافى قبل شروع النائب في الاحرام. قبل دخوله في الاحرام. قبل ان يحرم عافاه الله عز فهذا لا يجزئه حج النائم. طيب كيف يكون الحج هنا؟ ها؟ الحج هنا الان النائب دخل

24
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
ما يدري ما علم دخل واهل بالحج الى اخره او اهل بالعمرة الى اخره نقول بان الحج افضل اول عمرة تقول للمنيب تقول للمنيب نفلا. وعليه النفقة. اذا اذا كان اتفق على نفقة. وهذه من

25
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
التي يعاني بها يقال رجل صح نفل حجه قبل فرضه. نعم صح عن نفل حجه في قبل فرضه الاصل انه لا يصح النفل قبل الفرض حتى لو ان شخصا نعم لو ان شخصا احرم

26
00:10:18.250 --> 00:10:47.100
الحج نفلا قال تطوعا لله ينقلب فرضا. يعني ينقلب فرضا الحج من اوسع عبادات فيما يتعلق بالنية. من اوسع العبادات فيما يتعلق بالنية نسك الحج الخلاصة في هذا القسم انه اذا عوفي المنيب قبل ان يشرب

27
00:10:47.100 --> 00:11:17.100
النائب في في الحج قبل ان ان يحرم في الحج او العمرة نقول بان ان الحج لا يجزئه فرضا وانما يكون نفلا له وعليه النفقة. القسم الثاني ان تكون المعافاة بعد فراغ النائب من النسك. يعني بعد ان انتهى النائب من نسك

28
00:11:17.100 --> 00:11:47.100
حج او نسك العمرة عافاه الله عز وجل. فهذا يجزئه بالاجماع. القسم الثالث ان تكون المعافاة بعد الدخول وقبل الفراغ بين هذين القسمين. نعم بعد الدخول وقبل الفراغ فلعلما رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الاول نعم القول

29
00:11:47.100 --> 00:12:17.100
اول قول المؤلف ويجزئه وان اوفي بعد الاحرام. القول الاول انه يجزئه. ما دام ان النائب احرم النسك فانه يجزئه. ولو قبل تمام النسك. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ويستدلون على ذلك قالوا كالمتع المتمتع كما سيأتينا يجب عليه هدي

30
00:12:17.100 --> 00:12:37.100
اذا لم يجد هديا فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجعتم يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ويصوم سبعة اذا رجع الى اهله. لو انه شرع في صيام الثلاثة

31
00:12:37.100 --> 00:12:57.100
ثم بعد ذلك قدر على الهدي. هل يجب عليه ان يقطع الصيام وان يرجع الى الهدي؟ نقول لا يجب عليه. فكذلك ايضا هنا. نعم هذا كذلك طيب الرأي الثاني الرأي الثاني انه لا يجزئه وانما هو وانما يكون نفلا له. نعم

32
00:12:57.100 --> 00:13:17.100
الرأي الثاني انه لا يجزئه ويكون نفلا له وهذا وجه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى واستظهره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استظهره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انه لا يجزئه على هذا يكون نفع

33
00:13:17.100 --> 00:13:37.100
واستلوا على ذلك قالوا بانه قدر على الاصل قبل تمام البدن. ما دام انه قدر على الاصل قبل تمام البدل فانه يجب عليه ان ينتقل الى ماذا؟ الاصل وش نظيره

34
00:13:37.100 --> 00:14:07.100
ماذا؟ نظيره المتيمم. المتيمم اذا قدر على الماء. نعم اذا قدر على الماء بعد ان شرع في الصلاة. فانه يجب عليه ماذا؟ ها؟ يجب عليه ان يقطع صلاته وان يتوضأ وان يعيد الصلاة. وسبق ان رجحنا وش رجحنا في هذه المسألة

35
00:14:07.100 --> 00:14:27.100
ايه ده ها؟ ايوه اذا صلى ركعة ذكرنا قلنا الراجح انه اذا صلى ركعة فانه في صلاته. واما اذا لم يصلي ركعة فانه يقطع. نعم. فانه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:27.100 --> 00:14:47.100
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ايضا هنا نقول ايضا هنا نقول. نقول الصواب في هذه المسألة هنا ان انه ان وقف بعرفة فقد ادرك الحج خلاص. ان وقف النائم بعرفة ثم عوفي ها؟ يجزئه او لا يجزئه

37
00:14:47.100 --> 00:15:07.100
نقول بانه يجزئ. اما ان عوفي قبل ان يقف بعرفة فانه لا يوتر. يكون نفي. هذا الاقرب. لانه ما دام انه وقف بعرفة يقول بانه ادرك الحج حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

38
00:15:07.100 --> 00:15:27.100
الحج عرفة. فاذا وقف النائم بعرفة قبل ان يعافى. مجرد انه وقف بعرفة خلاص الان تم الحج اذا وقف في وقت الوقوف مجرد انه وقف نقول بان الحج قد تم. فاذا كان اذا كانت معافاته بعد الوقوف بعرفة

39
00:15:27.100 --> 00:15:57.100
فانه يمسكه. اما اذا كان قبل الوقوف فانه لا يجزئه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. يشترط بوجوبه عن المرأة وجود محرم وهذا هو المشهور من المذهب. ان ان وجود المحرم للمرأة

40
00:15:57.100 --> 00:16:29.500
من شرائط الوجوب. والوجه الثاني في المذهب الوجه الثاني في المذهب ان محرم المرأة ليس من شرائط الوجوب. وانما هو من شرائط اللزوم وليس من شرائط الوجوب  الذين قالوا بانه من شراء انه شرط من شرائط الوجوب كما هو المشهور بالمذهب قالوا بان الله سبحانه وتعالى يقول ولله

41
00:16:29.500 --> 00:16:49.500
للناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والمرأة اذا لم تجد مرأة محرما فانها ليست مستطيعة المرأة اذا لم تجد محرما فانها ليست مستطيعة. وهذا القول هو الصواب. ان المحرم

42
00:16:49.500 --> 00:17:09.500
من شرائط الوجوب وليس من شرائط اللزوم لزوم الادب. نعم لزوم الادب. طيب وش يترتب؟ هل هناك هل هناك ثمرة بين القولين الذين قالوا بانه من شرائط الوجوب؟ او قالوا بانه

43
00:17:09.500 --> 00:17:29.500
من شرائط لزوم الاداء هل هناك ثمرة للخلاف؟ او نقول بان الخلافة لا ثمرة له ها؟ نقول الخلاف له ثمر دام الخلاف له ثمرة. ان قلنا بانه من شرائط الوجوب هل يجب عليها ان تعزم على الحج او لا يجب عليها

44
00:17:29.500 --> 00:17:49.500
لا يجب لانه ما وجب عليها اصلا. كيف نقول يجب وهم اه يجب عليها ان تعزم على الحج وهو ما وجب عليها. وان قلنا بانه من شرائط لزوم الادب يجب عليها ان تعزف لان الحج قد ترتب في ذمتها

45
00:17:49.500 --> 00:18:09.500
لكن ما يجب عليها ان تؤدي. لا يلزمها ان تؤدي حتى تجد المحرم. لانه لا يجوز لها ان تسافر الا بمحرم هذه الثمرة الاولى. الثمرة الاولى العزل ان قلنا بانه من شرائط الوجوب. لا يجب ان تعزم. وان قلنا بانه

46
00:18:09.500 --> 00:18:29.500
من شرائط لزوم الادب فانه يجب عليها ان تعزم وانها متى وجدت المحرم فانها تحج. هذه الثمرة الاولى. الثمرة الثانية لو ماتت ولم تحج. اذا قلنا بانه من شرائط الوجوب هل يخرج من التركة او لا يخرج؟ يقول

47
00:18:29.500 --> 00:18:49.500
لا يخرج من التركة لانه لم يجب عليها. وان قلنا بانه من شرائط لزوم الاذى فانه يخرج من لانه قد وجب عليها لكنها ما تمكنت من السفر لعدم وجود المحرم. يقول المؤلف رحمه الله

48
00:18:49.500 --> 00:19:09.500
لوجوبه على المرأة وجود محرمها. ويدل لذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم

49
00:19:09.500 --> 00:19:39.500
رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من الحديث نعم ان المرأة لا يجب عليها الحج. نعم لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. وكذلك ايضا لا يجوز لها ان تسافر الا مع محرم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة الا مع محرم. لهذا نفهم ان ما ذهب اليه بعض اهل العلم انها تخرج

50
00:19:39.500 --> 00:19:59.500
مع جماعة النساء نعم انها تخرج مع جماعة النساء او تخرج مع حرة مسلمة ثقة الى اخره او تخرج مع فاكثر الى اخره ان هذا الكلام ان هذا الكلام كله فيه نظر. نعم هذا لهم ادام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

51
00:19:59.500 --> 00:20:19.500
لا تسافر امرأة الا مع محرم الحديث نص واضح في هذه المسألة بل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا

52
00:20:19.500 --> 00:20:39.500
وان امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك. مع ان امرأته خرجت مع من؟ مع الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. فامر النبي وسلم من يترك الجهاد وان ينطلق وان يحج مع امرأته. قال وهو زوجها

53
00:20:39.500 --> 00:21:09.500
هذا بالاجماع. نعم زوجها يعني محرمها في السفر. زوجها او من تحرم عليه على بنسب او سبب مباح. المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأكيد هذا سيأتي بحثهن ان شاء الله في كتاب النكاح. المهم ان محرم المرأة وزوجها. او من تحرم

54
00:21:09.500 --> 00:21:29.500
عليه على التأبيد بنسب. بنسب مثل ابيها وان علا وابنها وان نزل واخيها وعمها وخالها الى اخره او سبب مباح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كاخيها من الرضاعة وابيها

55
00:21:29.500 --> 00:21:49.500
من الرضاع الى اخره وقول المؤلف رحمه الله تعالى او سبب مباح يخرج ماذا؟ نعم يخرج السبب المحرم. نعم. قوله سبب مباح الى اخره. هذا يخرج السبب المحرم ويخرج ايضا

56
00:21:49.500 --> 00:22:19.500
الملاعنة الملاعن. الملاعنة على الملاعن. فالسبب المحرم كما نعم اه لو زنى بامرأة لو زنى بامرأة فالمشهور من المذهب ان السفات كالنكاح. واذا زنا بامرأة فان بنتها تحرم عليه. كما لو تزوج هذه المرأة ودخل بها

57
00:22:19.500 --> 00:22:39.500
فان بنتها تحرم عليه. وان امها تحرم عليه. هم يعطون السفاح كالنكاح. ام المزني محرم عليك الى يوم القيامة. كام زوجتك محرمة عليك الى يوم القيامة. وبنت المزل بها محرمة

58
00:22:39.500 --> 00:22:59.500
عليك الى يوم القيامة كربيبتك انت الزوجة يقولون بانها محرمة عليك المهم هذا سبب ماذا؟ محرم. لا تكون محرم اذا قلنا بما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله. والملاعنة على الملاعن. ملاعنة على الملاعن

59
00:22:59.500 --> 00:23:28.350
سيأتينا اذا قذف الزوج زوجته بالزنا فالبينة او حد في ظهره او يلاعن. فاذا تلاعن اذا اراد اذا لم يكن عنده بينة اربعة شهود حد في ظهره ثمانون جلدة كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة لكي يسقط الحد هنا ما يحتاج الى ماذا

60
00:23:28.350 --> 00:23:48.350
الى ان يلاحق. فاذا حصل اللعان اذا حصل اللعان حرمت عليه الملاعنة الى يوم القيامة. تحريم ابدي. هنا هل يكون محرما لها او نقول بانه لا يكون محرما لها؟ نقول بانه لا يكون لا يكون محرما لها. قال لك المؤلف رحمه الله

61
00:23:48.350 --> 00:24:18.350
وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح قال وان مات من لزماه اخرج من تركته يعني احكام المحرم احكام المحرم اذا اردت ان تعرف احكام المحرم فترجع الى ماذا؟ ترجع الى كتاب الحج. هنا في هذا

62
00:24:18.350 --> 00:24:38.350
يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى احكام المحرم يذكرون شروط المحرم وش يشترط في المحرم؟ يعني في الكتب في الشروحات المطولة تجد انه تعرضون لاحكام البحر. المحرم اشترط ان يكون مكلفا ان يكون بالغا عاقلا. هل يشترط ان يكون بصيرا او لا يشترط؟ هل يشترط

63
00:24:38.350 --> 00:24:58.350
ان يكون مسلما او لا يشترط الى اخره. هنا يتكلم العلماء رحمهم الله على شروط المحرم. كذلك ايضا ما هو السفر الذي يشترط له المحرم هل هو السفر الطويل؟ او ان انه كل سفر سواء كان طويلا او قصيرا

64
00:24:58.350 --> 00:25:18.350
وهم قالوا اذا قالوا سفر طويل يقصدون به ماذا؟ يقصدون به السفر الذي تقصر فيه الصلاة. يعني اربعة قرد فما فوق كذلك ايضا من هي التي يشترط المحرم بسفرها؟ من هي؟ هل هي كل انثى او انها

65
00:25:18.350 --> 00:25:38.350
بالغة او انها اه من لعورتها حكم الى اخره؟ نعم هم يقولون التي لعورتها حكم. يعني بلغت سبع سنوات فما فوق هذه هي التي يشترط المحرم لها. المهم اذا اردت ان تعرف احكام المحرم الى اخره فترجع الى ماذا؟ ها؟ ترجع الى

66
00:25:38.350 --> 00:26:08.350
الحج في هذه الموضع يتكلم الفقهاء رحمهم الله عن احكام المحرم قال وان مات من لزم افق من تركته يعني من من مات من لزمه الحج والعمرة فان فانهما يخرجان من من تركته. لان هذا دين واجب في ذمته. والله عز وجل يقول من بعد وصية

67
00:26:08.350 --> 00:26:36.400
يوصى بها او دين. فاذا مات الشخص يبدأ بما يتعلق مؤن التجهيز ثم بعد ذلك الديون سواء كانت لله او للادميين ثم الوصايا ثم الميراث الحج او العمرة هذا دين في ذمته. فاذا لم يحج ولم يعتمر خلف تركة ها؟ فانه تخرج

68
00:26:36.400 --> 00:26:56.400
فان فانه يخرج من تركته ما يدفع الى من يحج ويعتمر عليه. وسواء اوصى بذلك او لم يوصي بذلك. يعني حتى وان لم يوصي بذلك. ولان هذا دين ولا يحتاج الى وصية. وهذا مذهب الامام احمد

69
00:26:56.400 --> 00:27:16.400
رحمه الله ومذهب الشافعي. والرأي الثاني انه لا يخرج من تركته الا اذا اوصى بذلك الثاني انه لا يخرج من تركته الا اذا اوصى بذلك. الشافعية والحنابلة استدلوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

70
00:27:16.400 --> 00:27:36.400
ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها ان امي نذرت ان تحج. فلم تحج حتى ماتت. افأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه

71
00:27:36.400 --> 00:28:06.400
سلم نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا فالله الله احق بالوفاء اقضوا فالله احق بالوفاء. رواه البخاري. والرأي الثاني انه لا يخرج من تركته الا اذا وصى بذلك ويستدلون على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان

72
00:28:06.400 --> 00:28:26.400
الا ما شاء. الانسان ليس له الا ما حصل وكسب. وقد مات الان نعم الان مات ها ولم يخل لم يوصف ما دام انه مات ولم يوصي فانه لا يفرج. نعم لا يخرج من تركته

73
00:28:26.400 --> 00:28:46.400
الا اذا وصى فحينئذ يخرج لان الوصية يجب نعم يجب تنفيذها. ويظهر والله اعلم من يقال في مثل هذا ان يقال ان كان الرجل قد فرط لان بعض اهل العلم اصلا قال ما يجزي عنه الحج. نعم اذا كان فرط

74
00:28:46.400 --> 00:29:16.400
وتعمد ترك الحج وتهاون في ذلك. حتى ادركه الاجل. في ظهر ما ذهب اليه الحنفية المالكية واما اذا كان ما فرط لكن عنده عنده نية وسيخرج لكنه لم اظهر التفريط البين الى اخره ثم وافاه الاجل الى اخره او كانت له اعذار فهذا يخرج

75
00:29:16.400 --> 00:29:36.400
يخرج من تركته. يكون من رأس المال. ليس من الثلث لان هذا الثلث الوصايا لان هذا الدين والديون تكون من رأس المال الا اذا وصى ان يكون ذلك من الثلث. قال المؤلف رحمه الله تعالى

76
00:29:36.400 --> 00:30:06.400
باب المواقيت باب المواقيت يعني هناك احكام قبل ان ننتقل هناك احكام متعلقة بالنائب نأخذها على سبيل الاجمال. نعم هناك احكام متعلقة بالنائب نأخذه على سبيل الاجمال من هذه الاحكام نيابة المرأة عن الحج نيابة المرأة عن الرجل والرجل

77
00:30:06.400 --> 00:30:26.400
عن المرأة تقول بان هذا جائز. يقول هذا كله جائز ولا بأس به. آآ الا وقد دلت السنة على ذلك. المسألة الثانية المسألة الثانية. هل يشترط في النائب ان يكون

78
00:30:26.400 --> 00:30:46.400
لقد حج عن نفسه او نقول بان هذا لا يشترط. نعم. هل يشترط في النائب ان يكون قد حج عن نفسه؟ او ان هذا ليس شرطا. المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي انه يشترط في النائب ان يكون قد حج

79
00:30:46.400 --> 00:31:06.400
عن نفسه. والراية الثاني الرأي الثاني عند الحنفية والمالكية ان هذا ليس شرطا. الشافعية والحنابلة استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في قصة شبرمة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة

80
00:31:06.400 --> 00:31:26.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فسأله سلم من شبرمة؟ فقال اخ لي او قريب فقال حجت عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرها. آآ

81
00:31:26.400 --> 00:31:46.400
لكن هذا الحديث هذا الحديث لا يثبت مرفوعا. لان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا رواه ابو داوود وابن ماجة صححه البيهقي الى اخره موضع كلام كثير بين المحدثين

82
00:31:46.400 --> 00:32:10.350
هل يصح مرفوعا؟ او انه لا يصح مرفوعا الى اخره؟ والصواب انه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم والذين قالوا بانه يجزئ. استدلوا بحيث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات. وهذا الرجل نوى ان الحج لفلان. نوى ان الحج

83
00:32:10.350 --> 00:32:30.350
لفلان ها والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وهو وان نوى انه عن فلان انه ينقلب عن نفسه. وكما اسلفنا نعم كما اسلفنا ان اه ان الحج هو

84
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
هو اوسع العبادات فيما يتعلق بالنية. ما يتعلق بالنية الحج هو اوسع العبادات. فالصواب في هذا هذه المسألة والاقرب والله اعلم وما ذهب اليه الشافعي والحنابلة. ايضا من المسائل المتعلقة بالنايب اخذ الاجرة على النيابة في

85
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
هل هذا جائز او ليس جائزة؟ هذا موضع خلاف. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. انه لا يجوز وعند الشافعية ان انه جائز. والشافعية هم اوسع المذاهب. في اخذ الاجرة على القرى. اخذ

86
00:33:10.350 --> 00:33:30.350
العبادات اوسع المذاهب في ذلك هم الشافعي. ولكل منهم دليل ستأتينا هذه المسألة هذه المسألة ستأتينا ان شاء الله في باب الاجارة. في باب الاجارة. نعم ها والذي يظهر والله

87
00:33:30.350 --> 00:33:50.350
الله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعي لحال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. لكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. من اخذ ليحج

88
00:33:50.350 --> 00:34:10.350
فلا بأس اذا كان الشخص قصده باخذه لكي يحج ولكي يشارك الناس في هذا الموسم العظيم ويقف في تلك المواقف المباركة الى اخره. ويقضي حاجة اخيه فان هذا جائز ولا بأس بهما

89
00:34:10.350 --> 00:34:30.350
ومن حج ليأخذ فليس له علم عند الله من خلق اذا كان حجه انما هو لعرض الدنيا الى اخره فهذا ليس له عند الله من خلق. ايضا من المسائل هل تجوز النيابة

90
00:34:30.350 --> 00:34:50.350
في نفل الحج لمن كان قادرا او ان النياب في نفل الحج انما تكون للعاجزة اما فرض الحج فانما هي للعاجز فقط. لكن نفل الحج. من كان قادرا على نفل الحج. فهل له ان ينيب

91
00:34:50.350 --> 00:35:10.350
وان يجلس او لا؟ هل مشهور بالمذهب ان له ذلك؟ هم يقولون تجوز النيابة في نفل الحج كله او بعضه. نعم كله ينيب زيدا من الناس لكي يحج عنه. او بعضه يقول مثلا لفلان اذهب

92
00:35:10.350 --> 00:35:30.350
وارمي عني الجمار وهو قادر على ذلك. اذهب وارمي عني الجمار. او طف عني او نحو ذلك تجوز النيابة في نفل الحج كله او بعضه. وهذا فيه نظر. والصواب الرأي الثاني

93
00:35:30.350 --> 00:35:58.450
وفي هذه المسألة القول الثاني وان النيابة لا تصح في نفل الحج الا لمن كان عاجزا. وهذا هو قول الشافعية. قول الشافعية ودليلهم على ذلك ان الحج عبادة والعبادة توقيفية. ولم يرد

94
00:35:58.550 --> 00:36:18.550
لم ترد النيابة الا في حال العجز فقط. اما النيابة لم ترد الا في حال عجز فقط. ها المسألة الاخيرة الان نقتل بها فيما يتعلق آآ احكام النائب النائب اذا

95
00:36:18.550 --> 00:36:50.000
فعل محظورا من محظورات الاحرام. او ترك واجبا من واجبات الاحرام. فالفدية والدم على من يلزم. هل يلزم النائب؟ او يلزم المنيب نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. يعني ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون النائب

96
00:36:50.000 --> 00:37:20.000
قد حج باجر معلوم. ان يكون النائم قد حج باجر معلوم. فهذه يقول رحمهم الله الحج يكون مضمونا عليه. اذا كان قد حج باجر معلوم وهذا ما عليه من الناس اليوم يحج عن زيد عن فلان يعطيه الف ريال او الف ريال او ثلاثة الاف الى اخره

97
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
حجة تكون مضمونة عليه. لو احصر لو فعل محظورا. لو اه احتاج الى نفقة الى اخره. هذه كلها تلزم من؟ النائب. القسم الثاني الا يكون قد حج باجر معلوم وانما حج من نفقة

98
00:37:40.000 --> 00:38:10.000
فقط نعم حج من نفقة فقط. فما يلزمه يلزم النائب من فدية اذى او دم ونحو ذلك فهذا ليس مضمونا عليه الا اذا تعدوا فرط اذا تعدى وفرط فانه يكون مضمونا عليه لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا يكون مظمونا ثم قال المؤلف رحمه الله

99
00:38:10.000 --> 00:38:40.000
تعالى باب المواقيت الميقات في اللغة الحد واما في الاستيلاء فهو زمان العبادة ومكانه. والمواقيت تنقسم الى قسمين. القسم الاول مواقيت نكدية والقسم الثاني مواقيت زمانية الحج له ميقاتان مكاني

100
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
وزمان المكان بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى قال وميقات اهل المدينة ذي الفريضة بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وهذا من احسن التأليف يعني اتباع الالفاظ الشرعية

101
00:39:00.000 --> 00:39:30.000
هذا من احسن التأليف المؤلف رحمه الله بدأ بميقات اهل المدينة لكون هذا هو الوارد في الحديث ميقات اهل المدينة للحليفة الحليفة تصغير الحلفة والحلفة شجر معروف هناك. نعم شجر معروف هناك. ويسمى هذا الميقات بانيار علي. وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

102
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
ذلك وذلك ان العامة تدعي ان عليا قاتل فيه الجن. نعم وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله انكر مثل هذه التسمية ولا شك ان الصواب هو التسمي بالالفاظ الشرعية وبالتسامي الشرعية الواردة في القرآن

103
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
قال وفي السنة وميقات ذي الحليفة يبعد عن المسجد النبوي بما يقرب من ستة اميال وكان في الزمن السابق كان خارجا عن المدينة في الزمن السابق. اما الان فلحقه العمران الان واصبح

104
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
داخل المدينة النبوية. وميقات ذي الحليفة هو ابعد المواقيت عن مكة. ميقات ذي الحليفة ابعد المواقيت عن مكة ويبعد الان ما يقرب من اربع مئة كيلو متر عن اه مكة قال واه

105
00:40:30.000 --> 00:41:04.500
اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يا نملة هذا الميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر وبلاد المغرب. ومن جاء على جهة تلك البلاد كلها او كل تلك البلاد ميقاتهم الجحفة. والجحفة سميت بهذا الاسم

106
00:41:04.500 --> 00:41:34.500
ان السيل اجتحفها واول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا ان ان تنقل حمى المدينة الى الجحفة وكان الجحفة يسكنها اليهود. فنقلت حمى المدينة الجحفة هجرت ثم بعد ذلك هجرها اليهود وتركها لما اخرج اليهود منها اه ذهب عنها الحمى

107
00:41:34.500 --> 00:41:54.500
باذن الله عز وجل. وكان الناس الى وقت قريب يحرمون من رابض. نعم يحرمون من رابغ مرابط قرية معروفة على ساحل البحر الاحمر مدينة كبيرة. لكن الان بني في الجحفة

108
00:41:54.500 --> 00:42:24.100
مسجد كبير. نعم. وعمر الميقات الموجود في الجحبة. فاصبح الان يحرم الناس من الكعبة اصبح الناس يكرمون من الجحفة. والجحفة تبعد عن مكة بثلاث مراحل علماء يقولون ثلاث مراحل والمرحلة بالاميال تساوي عشرين ميلا يعني تبعد

109
00:42:24.550 --> 00:43:04.550
ستين ها؟ كم؟ نعم. المهم انه تبعد بثلاث مراحل ويقولون المرحلة تساوي عشرين ميلا. تساوي عشرين ميلا. يعني تبعد ستين ميلا. نعم تبعد ستين ميلا تقريبا. نعم تقريبا. قال قال واهل اليمن يلملم نعم اهل اليمن يلملم

110
00:43:04.550 --> 00:43:32.250
ميقات الجحفة هو ابعد المواقيت عن مكة بعد ذي الحليفة. ميقات اليمن يلملم ويقال الملم يلملم هذه تطلق على جبل هناك يقال له يا نملم وتطلق ايضا على البقعة البقعة هناك تسمى

111
00:43:32.250 --> 00:44:02.250
فيقال يا نملم يراد بذلك البقعة ويقال ايضا يلملم يراد بذلك الجبل وهذا الميقات يبعد عن مكة بمرحلتين. والمرحلة كما تقدم قوي عشرين ميلاد عشرين ميلا يعني فهي تبعد عن مكة بما يقرب من اربعين ميلا

112
00:44:02.250 --> 00:44:43.200
قال واهل نجد قرن. نعم. ها هذا الميقات الثالث. ميقات اهل نجد والطائف قرن  قال بعض العلماء قرن الثعالب نعم قرن الثعالب الثعالب وهذا فيه نظر فان قرن احمد ثعالب جبل مشرف على عرفات. وليس الثعالب هناك وانما

113
00:44:43.200 --> 00:45:13.200
قرن الثعالب جبل مشرف على اسفل منى. نعم قرن الثعالب جبل مشرق على اسفل منى. فتسميته بقرن الثعالب هذا غير صواب. لكن يقال قرن المنازل. نعم قرن ويبعد قرن قرن هذا عن مكة بمرحلتين. عندنا ثلاث مواقيت

114
00:45:13.200 --> 00:45:43.200
مسافتها عن مكة متقاربة ينملم وقرن وذات عرق هذه مسافتها عن مكة في مرحلتين تقريبا. والمرحلة كما ذكرنا تساوي عشرين ميلا. نعم. قال قرن. وعلى حذاء قرن يحرم اهل الطائف من ماذا؟ لا هو الشيء الكبير هو قرن الصيغ الكبير هو قرن

115
00:45:43.200 --> 00:46:13.200
لكن يحرمني من ماذا؟ على طريقه من جهة الهدى على طريقه من جهة الهدى الهدى هذا محادي لميقات قرن المنازل. قال المؤلف رحمه الله واهل المشرق ذات عرق العرق جبل دام الجبل الصغير اهل المشرق ذات عرق والعرق هو الجبل الصغير

116
00:46:13.200 --> 00:46:33.200
وهذا الميقات ميقات ذات ارض هذا حجره الناس وحتى الان لم يعمر فيه مسجد حتى الان لم يؤمر به مسجد ولهذا الذين يأتون من المشرق يحرمون من ميقات من؟ نعم يحرمون من ميقات

117
00:46:33.200 --> 00:46:53.200
هل نجد انهم يحرمون من الميقات؟ اهل نجد لكن آآ يعني تغير الطرق ربما انهم يمرون مع المدينة نعم يحرمون من ذي الحليفة. المهم ان ميقات ذات فرق لا يزال مهجورا الان. نعم ولم يبنى فيه

118
00:46:53.200 --> 00:47:20.200
مسجد. نعم لم يبنى فيه مسجد كبقية المواقيت. نعم. ولعله يبنى فيه باذن الله. نعم قال المؤلف رحمه الله وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. نعم الان قبل ان ننتقل

119
00:47:20.700 --> 00:47:40.700
آآ ميقات ذات عرق اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته او انه عمر هو الذي وقته ها؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول قالوا بان النبي

120
00:47:40.700 --> 00:48:00.700
صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته واستلوا على ذلك بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محل محل اهل المدينة من ذي الحليفة. الى ان قال ومحل اهل العراق من ذات عرق

121
00:48:00.700 --> 00:48:20.700
وفيه قول سلم ومهل اهل العراق ذات فرق. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح البخاري في صحيح البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه لما اتاه اهل البصرة واهل الكوفة نعم حد لهم او

122
00:48:20.700 --> 00:48:40.700
لهم ميقات ذات عرظ وعلى كل حال سواء قلنا بان الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم او الذي وقته هو عمر رضي الله تعالى عنه قال الخلاف هنا لا يترتب عليه ولا ميقات ذات فرق عمر له سنة متبعة عمر له سنة

123
00:48:40.700 --> 00:49:10.700
رضي الله تعالى عنه. هم. وايضا نعرف ان ان الميقات ليس محددة الميقات منطقة واسعة. نعم منطقة واسعة. فمثلا ذي الحليفة كل تلك المنطقة كلها يحرم منها. قرن المنازل قرن المنازل ميقات اهل نجد. نعم. كل الوادي هناك؟ نعم. كل الوادي هناك تحرم منه

124
00:49:10.700 --> 00:49:30.700
يعني يحرم منه. اذا احرمت من جميع الوادي هناك فانك تكون احرمت من الميقات. وقل مثل ذلك يعني قل ذلك اه في بقية المواقيت او مثلا ما كان دون المواقيت من البلدان. فان اهلها يهلون منها

125
00:49:30.700 --> 00:49:50.700
فمثلا اهل خليص يهلون من اهل قريص. غيرهم اهل وادي فاطمة يهلون من وادي فاطمة كل وادي خليص كل مدينة قريش يهلون منها سواء اهل بيت من طرفها البعيد عن مكة او من طرفها

126
00:49:50.700 --> 00:50:10.700
القريب من مكة. كل ذلك يصح لك ان هذا من جدة. تحرم من جميع جده. سواء كان من طرفها البعير بعيد عن مكة اوتر فيها القريب الى مكة لكن لا تخرج من من عامر البلدان او من عامر البلد

127
00:50:10.700 --> 00:50:30.700
حتى تحرم. قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. يعني هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي لاهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم ويدل لذلك

128
00:50:30.700 --> 00:50:50.700
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لاهل المدينة ولاهل الشام التحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من

129
00:50:50.700 --> 00:51:10.700
من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة وهو في الصحيحين. قال ومن حج من اهل مكة فمنها

130
00:51:10.700 --> 00:51:30.700
من حج من اهل مكة من مكة. يقول من حج من اهل مكة فانه يهل من مكة. طيب لو من خارج مكة يجزئ او لا يجزئ؟ جمهور العلماء على انه يجزئ لكنهم يقولون اهل قبل الميقات. وهذا يفعله الان اهل مكة

131
00:51:30.700 --> 00:51:50.700
تجد انهم يخرجون الى منى في اعمالهم ثم يهلون من منى او يخرجون الى عرفات ويهلون من عرفات فجمهور اهل العلم ان اذا اهلنا من مكة فله ذلك وكذلك ايضا لو خرج الى منى واهل من من منى فله ذلك وهل من

132
00:51:50.700 --> 00:52:10.700
وغير المكي ايضا حتى الافاق الافاق اذا وردت مكة حاجا متمتعا وانتهى من العمرة لين يحرك من مكة لو احرم من منى يجزي او لا يجزئ يجزي او احرم من عرفات يقول بانه ماذا؟ نقول بانه

133
00:52:10.700 --> 00:52:30.700
يجزي لكن عند الشافعية لا يجوز الا من داخل ماذا؟ من داخل مكة الشافعية رحمهم الله يقولون لا يجوز الا من داخل مكة. نعم والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى

134
00:52:30.700 --> 00:52:50.700
ان المكي لو اهل من مكة او اهل من خارج مكة ان هذا جائز ومثله ايضا الافاق الافاق كما قلنا الافاق اذا جاء متمتعا فانه سيحرم للحج من مكة. لكن لو احرم من خارج مكة

135
00:52:50.700 --> 00:53:20.700
فان هذا مجزئ يقول اه السائل احد الطالبات رأت مصحفا مفتوحا فامرت باغلاقه بحجة ان ليطلع فيه الشيطان هل هذا صحيح؟ ليس صحيح هذا ليس عليه دليل. ها يقول طبيب نصراني

136
00:53:20.700 --> 00:53:40.700
عندما اقابله جلب المصافحة في مصافحته الى اخره. مصافحة الكافر لا بأس بها. يعني الذي ورد النهي عنه هو ماذا بدأه في السنام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلف. وكما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا بأس ان يقول اهلا وسهلا

137
00:53:40.700 --> 00:53:56.548
مرحبا الى ان هذا جائز ولا بأس به لكن الذي ينهى عنه هو بدؤه بالسلام لان السلام دعاء له بالسلام اما المصافحة او قول مرحبا او اهلا وسهلا هذا جالس