جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثابكم الله الصواب. وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى بكتابه الموطأ الافاضة عن مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحق وقال لهم فيما قال اذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج ان النساء والطيب لا يمس احد نساء ولا طيبة حتى يطوف بالبيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب موطأ باب الافاضة والمقصود بالافاضة هو ان الانسان عندما يأتي من عرفات ويرمي الجمرة ويحلق رأسه فانه يتجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة اذا كان عليه سعي يعني اذا كان اذا كان متمتعا فانه يطوف او رفاظه ثم يسعى وان كان قارنا او مفردا ولم يطف اولا ولم يسعى بعد طواف القدوم فانه يطوف ويسعى فانه يطوف ويسعى لان الطواف ركن من اركان الحج. والسعي ركن من اركان الحج والمقصود والمقصود من ذلك ان ان ان الافاضة هو الذهاب الى مكة وطواف البيت. وقد ذكر هذا الاثر عن ما عن عمر رضي الله تعالى عنه انه علم الناس او خطب الناس في عرفة واخبرهم باعمال الحج التي يقومون بها وقال ان الانسان اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء والطيب آآ يعني حتى يفيض يعني حتى يدخل مكة ويطوف طواف الافاضة ويحل له كل شيء بعد ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان ما يدل على ان الانسان اذا رمى الجمرة فقد حل ولكنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها انها طيبته لحله قبل ان يطوف البيت يعني بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه فالاولى ان يكون يعني بعد بعد الرمي الحلق او التقصير. وبذلك يحله كل شيء الا النساء. يحله كل شيء واذا طاف طواف الافاضة وسع اذا كان صحيح حل له كل شيء حتى حتى النساء يحل له كل شيء حتى النساء واننا ذكره مالك رحمه الله من قوله لا يحله النساء والطيب نعم لا يحل له النساء والطيب ولكن لان لا يحله النساء ولكن الطيب يجوز. الانسان يتطيب لانه اذا تحلل التحلل الاول له كل شيء الا النساء فالنساء هي التي يمتنع الانسان منها حتى يأتي بالتحلل الثاني. واما الطيب فهو كغيره من الاشياء الاخرى التي يجوز للانسان يفعلها اذا تحلت على الاول كلبس الثياب وتغطية الرأس وغير ذلك. نعم قال عن مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر وهو مثل الذي قبله لان فيه انه يعني يرمي ويرمي ويحلق وينحر اذا كان معه هدي من المعلوم من المعلوم ان ان الانسان الذي معه هدي انما يحل يوم النحر يعني ينحره واما ما ما اذا سمعه هدي وعليه هدي كالمتع والقارن الذي لم يشق هديا فانه يعني فان الامر يمكن ان يتحلل التحلل الكامل بان يطوف بان يرمي ويحلق ويطوف ويسعى ويعني يحل له كل شيء. والنحر له ان له ان يؤخر النحر الى اليوم الثالث عشر وانما الشيء الذي لا بد منه والذي يحصل به التحلل هو الامور الثلاثة التي تلزم جميع الحجاج وهي الرمي والحلق والطواف واما النحر فلا يلزم جميع الحجاج لان المفردين لا لا لا هدي عليهم الموحدين لا هدي عليهم والتحلل يحصل باثنين من ثلاثة وهي الرمل الرمي والحلق والطواف واذا قدم بعضها على بعض فانه سائق لانه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا اخر من اعمال يوم النحر الا قال لا حرج. نعم قال رحمه الله تعالى دخول الحائض مكة عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها خرج انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. اهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج جمع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال فقدت مكة وانا حائض فلم اطب البيت ولا بين الصفا ثروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اقبضي رأسك وامتشفي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت وفعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم بعد مرتها قال هذا مكان عمرتي. فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت. وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم ابو طواف الاخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين هم الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج او العمرة والعمرة انما طافوا طوافا واحدا ما ذكر بعد ذلك نفس الباب دخول الحائض مكة. دخول الحائض مكة. يعني ان الحائض يعني تحرم وتدخل في الاحرام وهي حائض ولكنها تفعل كل شيء يفعله الحجاج الا طاعة الا تطوف في البيت فانها لا تطوف بالبيت كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف في البيت حتى تطهري وعلى هذا فان جميع اعمال الحج يمكن ان تأتي بها الحائض يعني في تدخل مكة وهي حائض يعني تقف بعرفة وهي حائض وتبيت في منى وترى الجمار كل ذلك يسوغ لها كل ذلك شارغ لها وانما الممنوع منه انها لا حتى تطهر وان وان طافت بالبيت وان طافت بالبيت حصل لها الحيض بعد طواف البيت وبقي عليها السعي فانها تسعى وهي حائض لان السعي لا يشترطها الطهارة لان سعي لا يشترط لها الطهارة وذكر هذا الحديث المتفق على صحته يعني عن عائشة رضي الله عنها انها انها حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نساؤه و انها كانت اه معتمرة وان امهات المؤمنين كن معتمرات والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من ساق هديا وقد احرم بالعمرة فانه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لان لان المعتمر اذا ذهب للحج آآ فانه آآ يبقى على احرامه ولكن يدخل الحج على العمرة لانه لا ينحر هديه قبل يوم النحر. وانما النحو الحجاج انما يكون يوم النحر. فاذا احرم بعمرة فاذا احرم الحاج بعمرة وهم قد ساق الهدي فانه يدخل الحج على العمرة ويصير قارئ ويتحلل من ذلك يوم النحر هذا هو شأن الحجاج الذين الذين يسوقون الهدي و وقد آآ بينت عائشة رضي الله عنها ان ان انها مما جاءت وآآ دخلت مكة وهي حائض وآآ جاء الحج وهي لم تطهر. الرسول امرها ان تدخل الحج الى العمرة. وقال دعي عمرتك يعني دعي افعالها. والا فانها باقية لان الاحرام بالعمر استمر ولكن اثقل عليه الحج وصارت بدل ما تكون معتمرة صارت معتمرة حاجة. فادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. والقارن كما هو معلوم يعني ينحر ينحر يعني يكون عليهن متمتع والنحو انما يقول يوم النحر والايام التي بعده لكننا ساق الهدي من ساق الهدي فانه ينحر يوم العيد بانه ينحر يوم العيد نعم وش قال في اخر الحديث قال فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي. واهلي بالحج نعم ودعي العمرة قالت ولم يعني تدخل تدخل الحج العمرة فصير قارنا وقوله داء العمرة يعني ليس معناها انها ترفضها بل هي باقية ومستمرة وانما داعية اعمالها لانها خلاص يعني ما دام انه ما في مجال انها تأتي بها قبل الحج وادخلت الحج عليها فان الافعال تكون بعد الحج. نعم بعدين قالت فلما قضينا الحج ارسلني مع عبدالرحمن ابن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت. فقال هذا ما كان عمرتك فطاف الذين اهلوا لانها رضي الله تعالى عنها كانت محرمة بعمرة وامهات المؤمنين محرمات بعمرة وطفنا طوافين وسعيين وسعيين اللي طفنا طفنا وسعينا للحج وطفنا وسعينا طفنا وسعينا للعمرة اولا ثم طفنا وسعينا للحج وهي لم تطف الا طوافا واحدا وسعيا واحدا لانها كانت قارنة فاحبت ان يكون عندها عمرة كما حصل يعني لامهات المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم اه ارسل مع معها اخاها عبد الرحمن الذكر بعد الحج وبعد ان نزلوا بالابطح بعد الحج ان يذهب تعتمر واعتمرت واعتمرت فحصل لها حج وعمرة والا وقد حصل له عمرة ثانية مع حجها. يعني صار عندها عمرة ثانية وحج العمرة المقرونة بالحج والعمرة التي اتت بها اتت بها بعد الحج ثم قال قال قال فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من لحجهم واما الذين ثم ذكر بعد ذلك ان الذين احضروا بالعمرة وكانوا متمتعين فانهم اه عندما وصلوا الى مكة طافوا وسعوا وقصروا وحلوا وحلوا من عمرتهم واحرموا ثم احرموا بالحج في اليوم الثامن وهؤلاء الذين حلوا من عمرتهم يعني بعد ان حجوا وطافوا طواف الافاضة سعوا بين الصفا والمروة المقصود بالطواف الذي ذكره في هذا الحديث السعي. بين الصفا والمروة. لان لان المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته. وطواف وسعي لحجه واما واما طواف الافاضة فهو لازم لجميع الحجاج ليس خاصا بالمعتمرين وعلى هذا فان قول هذا الطواف الذي جاء ذكره في هذا الحديث المراد به السعي بين الصفا والمروة لان المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف الوسائل لحجه واما القارن فان عليه طواف واحد وسيوحد لعمرته وحجه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واما الذين واما الذين احرموا بالحج او احرموا بالحج والعمرة فانما طوافه طوافا طوافا واحدا طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة واما طواف الافاضة فليس خاصا بالمعتمرين متمتعين وانما هو لجميع الحجاج وانما الذي يعني يخص المتمتعين هو انهم عندهم يعني عندهم سعي يعني للعمرة سعي للحج كما ان عندهم سعي للحج يعني عند عليهم سائر الحج كما ان عليهم سائر العمرة والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة بمثل ذلك نعم عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت قدمت مكة وانا حائض فلم اقف بالبيت ولا الصفا والمروة شكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري ثم ذكر هذا الحديث انا عائشة رضي الله عنها ومتفق على صحته ان الرسول انها لما شكت يعني ان السعي قال يعني افعلي ما يفعل الحاج غيرها لا تطوف البيت حتى ولا تسعى الماء حتى تطهري ومن كل سعي الذي الذي يكون بعد الطواف. لان اذا طاف سعت لكن لو انها طافت ثم حصل لها الحين بعد الطواف فانها تسعى وهي حائض. لان السعي ليس لها طهارة ولكن قوله تطوفي وتسعي يعني لان المعتمر او ان الحاج يطوف ثم يسعى ولكنه اذا وجد الطواف وحصل الحيض بعد الطواف فان للحائض ان تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض لان لان السعي الطهارة. نعم قال قال يحيى المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض. لا تستطيع الطواف بالبيت انها فاذا خشيت الشهوات هلت بالحج واهدت كانت مثل من قرن الحج والعمرة عنها طواف واحد والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل ان تحيض فانها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير انها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها اعد قال يحيى قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مضافية للحج وهي حائض؟ لا تستطيع الطواف بالبيت. انها اذا خشيت الفوات بالحج واهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة واجزى عنها طواف واحد ما ذكر لما ذكر يعني هذا اثر عن مالك وان المرأة اذا جاءت معتمرة وانها يعني آآ خشيت او انها جاءها الحيض ولم تستطع ان تطوف منها تدخل الحج الى العمرة تدخل الحجر وتصير قارنة. ثم بعد ذلك عندما تأتي تطوف ببيت طوافا واحدا لحجها وعمرتها. وتنسى واحدة بحجها وعمرتها يشكال في اخره قد دعا على طواف واحد لا عليه طواف لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته. نعم والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل ان تحيض فانها بين الصفا والمروة وتقف بعربة والمزدلفة ضرب الجمار غير انها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها ثم ذكر يعني هذا وهو ما يتعلق الحيض الذي حصل بعد ان طاقت وصلت يعني آآ ركعتين ركعتين الطواف فان ذلك لا يمنع غير السعي. لان السعي لا يشرطها طهارة. وانما يعني لها ان تسعى وهي وهي حائض. نعم قال رحمه الله تعالى افاضة الحائض عن ما لك عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان صبية بنت حيي رضي الله عنها حاضر وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احادثتنا هي فقيل انها قد افاضت. فقال فلا اذا ثم ذكر افاضة الحائض افاضة الحائض وهي وهو انها يعني تنزل مكة بعد ان بعد مجيء من عرفة ومزدلفة ويعني رمي الجمرة والتقصير فانها يعني فانها تنزل وتطوف يعني طاهرة واذا حصل لها الحيض بعد ذلك لا يبقى عليها الا الوداع. الوداع لا يسقط عنها وما فانها لازمة لها. تجلس حتى حتى تطهر ثم تطوف. وعلى هذا فان اذا رمت الجمرة بشعرها فان يعني فانها تنزل الى هناك طبعا تطوف طواف الافاضة وتسعد اذا كان عليها سعي واما وان كان وان كان وبقي عليها طواف الوداع فانه يسقط عنها فانه يسقط عنها انهم يعني لو كان هذا يعني لازم وانه لا يسقط يعني يكون هذا العدد الكبير يعني يكون من النساء يعني عليهن طواف الوداع وقد وقد وحصل هنا الحيض بعد طواف الافاضة. نعم يلزمها شيء لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عدد من البيت الا انه خفف عن القائم. نعم المالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله يا رسول الله ان صفية بنت حيين قد حاضت. فقال صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكون طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى. قال في خروج ثم ذكر هذا الحديث من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بصفية وانها قد طافت طواف الافاضة وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له يعني قال قال رسول الله الم تطف معكن يعني طواف الافاضة قال قال فانفري يعني معناها انه ما بقي الا طواف طواف يسقط لانه كما جاء في الحديث الذي يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس امر الناس ان يكونوا بيت الا انه خفف عن الحائض نعم عن مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن العمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة ام المؤمنين ان عائشة ام المؤمنين كانت تحجت ومعها نساء تخاف ان حفظن قدمتهن يوم النحر فافضن فان حضن بعد ذلك لم تنتفهن تنذروا بهن اذا كنا قد افضنا ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها وكانها اذا كان معها يخشى عليهن من الحيض فانها تقدمهن يعني ذهبنا الى الى حتى ليطوفنا يعني قبل ان يرمينا الجمرة وقد جاء يعني وقد جاء يعني الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لان من من الاسئلة وجهت قالت قال يعني قال ان طفت قال طفت قبل طفت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج اعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها الى بعض فاذا كانت المرأة يخشى عليها ان يجيها الحيض فانها تذهب من مزدلفة الى وبالتالي هتذهب الى مكة وتطوف يعني طواف طواف الافاضة الذي آآ الذي الذي لا بد منه لان لان لابد الناحية حتى تظهر فيعني حتى يرتاح لا تحدث الناس وحتى لا الناس بسببها فانها اذا نزلت في مزدلفة تذهب الى مكة وستوصل وفي الافاضة وتأتي بالاعمال الاخرى التي هي الرمي والتقصير يعني تقصير بعد ذلك فاذا عائشة رضي الله عنها كانت تقدم النساء التي يخشى عليهن من الحيض ان يطوفن طواف الافاضة وان يبدأن اعمال يوم النحر بالطواف حتى لا يحصل الا انحباس بسببهن بسببهن واذا طافت المرأة طواف الافاضة ولم يبق واحاطت بعد الطواف فان السعي يصلح فان طواف الوداع يسقط عنها لانه واجب ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء كما جاء في حديث ابن عباس الذي اشرت اليه. نعم عن مالك عن هشام ابن عضو عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت فقيل له انها قد حاربت. فقال رسول الله لعلها حابستنا. فقالوا يا رسول الله انها قد طافت. فقال رسول الله الا اذا ومثل الذي قبله وهو في الصحيحين. نعم قال ذلك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدموا الناس نساءهم وان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي ايوة قال مالك قال هشام قال عروة قال عائشة. ونحن نذكر ذلك فلم يقدم النساء فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعه ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائض كلهن قد افاضت عندما ذكر يعني هذا عن عائشة رضي الله عنها وهي ان الناس يقدمون نسائهم ليطوفن طواف الافاضة حتى يحصل الانحباس شبابهن بسببهن. واما يعني ما يتعلق بطواف الوداع فان ذلك امره سهل. لا يؤثر لانه يسقط عنهن. ولهذا يعني الشيء الذي لا بد منه هو طواف الافاضة الذي يحصل الانحباس سببه. واما طواف الوداع فانه يسقط لانه عن الحائض وعن النفساء كما جاء في حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عذاب البيت الا انه خفف عن ومثل النكتة نعم وانت على من؟ تقول فلما يقدم الناس نساءهم؟ يقدم الناس نسائهم للافاضة يعني حتى يعني يسلموا من الانحباس بسبب اه نعم تقول لما يقدم الناس نسائهم ان كان ذلك لا ينفعهن يعني لا ينفعهم يعني بالنسبة طواف الوداع لان طواف الوداع يسقط اذا وجد طواف الافاضة نعم. ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائض. كل غدة قد افاضت. يعني مقصود المالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلا ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وهذا مثل الذي قبله ان المرأة اذا طاغت طواف الافاضة ولم يبقى عليها الا الوداع فانها تخرج يعني اذا كانت حائضا او نفساء ولا ذلك انه يسقط عنها ما دام وجد منها اداء الركن الذي في الافاضة. نعم قال قال مالك والمرأة التي تحيط منها تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها من ذلك وان كانت قد اصابت احاضت بعد الافاضة فلتنصرف الى بلدها فانه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك وان المرأة اذا حاضت في منى يعني قبل ان تطوف فانها تبقى حتى تطهر لان هذا من اركان الحج ليس من حج الا به ولكنها اذا اذا كانت طافت ويعني ولم يبقى عليها الا طاف الوداع انها تخرج ولا شيء عليها في ذلك. وهذا مثل ما تقدم. نعم قال وان حاضت قال مالك؟ قال وان حاضت المرأة بمنى قبل ان تفيض فانها كريهة يحبس عليها اكثر ما يحبث الناس اكثر اكثر ما يحبث النساء الدم ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك وان المرأة اذا حاضت في منى ويعني ولم يكن طاف طواف الافاضة فان كريهة يعني للمستأجر الذي استأجرته ليحملها يعني آآ يتنقل بها فانه يحبس اكثر ما ما يصيب الدم يعني مدار خمسطعشر يوم. لان لانهم قالوا ان اقل الحيض يوم الوليلة هو اكثره خمسة عشر يوما فانه يكون هذا المقدار الذي خمسة عشر يعني يكون لازما له نعم قال رحمه الله تعالى فدية ما اصيب من الطير والوحش عن مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعلاقة وفي اليربوعي بجفرة من باب فدية فدية ما اصيب من الطير والوحش فدية ما اصيب من الطير والوحش وما اصيب من الطير والوحش معلوم ان ان من الطير ويعني والصيد الذي يعني يصيد الذي هو صيد يعني مثل حمر الوحش وغيرها فان فيها فدية فانها فيها فدية وقد جاء بيان ذلك في القرآن. من سورة المائدة وهي ان اذا من النعم فانه يعني يكون كانت اذا كان له مثله من النعم فيخير الانسان بين دفع مثله او يقوم نكون يعني عنا يعني هذه القيمة تعطى مساكين لكل مسكين لكل مسكين نستطاع او يصوم او يصوم اياما بعدد المساكين وهو مخير بين هذه الامور الثلاثة وهذا يتعلق التي يعني هي من النعم. والتي هي اه يعني شيء يذبح بدل بدل ما بدل ما يصاد من الصيد وبدل ما يصاد من من الظبا وحظر الوحش وغير ذلك وقد جاء في هذا الاثر جاء في هذا الاثر ان حكم ايش؟ طالع عمر ان عمر قضى في الضبع بكبش. الضبع الضبع لان الضبع يعني هو صيد بكبش قال وفي الغزالي بعنز وفي الغزال بعنز. نعم بالارنب بعلاقة. والارنب بعناق يعني صغيرة وفي الجربوع بجفرة. يفرح يعني اصغر من العناق يعني هذا يعني هذه الاشياء التي تكون يعني وهذا ليس بلازم بل هو مخير بين ان يدفع ومخير بين ان يقوم يعني هذا هذا الجزاء ويصوم يعني ويضع المساكين لكل مسكين ثم او او يصوم اياما بعدد المساكين يخير بين هذه الامور الثلاثة. ليس الفدية لازم وانما هو بتأخير انه وبين الاطعام وبين الصبيان. نعم قال عن مالك عن عبد الملك ابن قرير عن محمد ابن سيرين ان غزوة جاء الى عمر بن الخطاب فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسيني نستبق الى ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنبه تعال حتى احكم انا وانت قال فحكما عليه بعنز. وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فتانا هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو انك سورة المائدة لاودعتك ضرب ثم قال ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به زواعد منكم هل يا بالغ الكعبة هذا عبدالرحمن بن عوف وذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه جاءه يعني رجل رجلان قال انهما كانا يتسابقان وانه حصل منهم يعني قتل يعني وهم يحرمون وصادوا ظبيا فعمر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن ابن عوف وكان يعني تعال نحكم يعني هذا فحكم بعين يعني بعنزة يعني بدل بدل الظبي ثمان ذلك الرجل وقال هذا امير المؤمنين يعني ما ما اكتفى بنفسه بل احتاج الى ان يضيف اليه اخر سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه وقال لماذا قلت كذا وكذا فقال له اما تقرأ سورة المائدة؟ قال لا ما اقرأها قال لو كنت اقرأها ضربا ثم ذكر ان الله عز وجل ذكر في هذه في هذه الاية هذه الاية من السورة يحكم منكم يعني ما قال يعني واحد وانما قال اثنان يحكم اذا واحد منكم فحكم هو عبد الرحمن عوف بعنز بدل بدل الظبي. نعم عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة. وبالشاة من الظباء شاة ثم ذكر يعني هذا الاثر عنه اروى عن عروة انه قال يكون في البقرة بقرة يعني بقرة يعني بدل بقرة بقرة بلا بقرة وفي وفي الشاة من الظباء ايوا اش بعدا وفي الشاة من الظباء شاة. وفي الشاة من الظباء شاة لعل قوله شاة من الظباء المقصود يعني اشياء وعلى على يعني على على الظأن والمعز والمقصود من ذلك اشياء يعني انها سواء كانت شاة او يعني ان ان ما كان من من الصين يعني يطلق عليه شأنه يعني كل ما يطلق عليه شاة فانه يعني فانه يهتم بعينه يعني يشاء يعني الشاه التي هي تطلق على على الضأن والمعيشة لان السياسة اطلقت يعني تطلق على على كله يقال له شأن. نعم في كل مئة شاة يعني معناه يعني مئة من بهيمة الانعام التي هي الظعن والمعايش يعني اما عنز واما واما نعجة. نعم عن مالك عن ابي سعيد عن سعيد المسيب انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد بنسيب ان الحمام يعني انه اذا قتل يكون فيه شاة يعني الحمامة يكون بدلها شاة نعم في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بها ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وهو انه يعني اذا كان يعني في بيت وكان فيه يعني فراخ يعني واغلق عليها وماتت بسبب ذلك انه يفديها ومعلوم ان الذي جاء في القرآن الكريم اه منكم متعمدا فان فان الفدية يعني جعلت في التعمد واما اذا كان خطأ او حصل منه خطأ بان كان عليه يمشي وصدم يعني طير ومات فانه لا يلزمه فديته. وانما يفدي ما كان يعني ما كان عمدا وقد ذكر يعني ان الحكم مقتصرا على العمد من العلماء المعاصرين يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن سعودي رحمه الله. وكلهم قالوا ان انه لا يلزم يعني الا اذا كان عن سبيل التعمد واما ما حصل عن سبيل الخطأ فانه فانه لا فانه لا يلزم ضمانه. نعم قال ذلك ولم ازل اسمع ان في النعامة قتلها المحرم بدنة ثم ذكر ما يتعلق بالنعامة وانه يكون فيها بدنة يعني جزاء اذا قتل النعامة يعني وهو محرم او الحرم فان يجزئها بدنة. نعم قال مالك ارى في بيضة النعامة عشر عشرا ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة قال مالك وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية امه وهذا يعني يتعلق يتعلق بالفرح بيض النعامة يقول انه يعني انه فيه عسر جيش امه وان يعطيه الغرة يعني في يعني في يسقط من المرأة التي غسلت يعني وسقط ما في بطنها فانه عليها غرة والغرة هي عشب دية الام قال ان هذا مثل هذا. نعم قال مالك وكل شيء من النسور او العقاب او العقدان او البزاة او الرخب فانه صيد يودى يوجد الصيد اذا قتله المحرم ومعلوم ان هذه الاشياء ليست من الصيد هي حرام اكلها حرام لا يجوز اكلها يعني هذه الطيور التي لا يجوز اكلها وهي حرام ولكن آآ ولكن آآ ولا تقتل الا اذا ضرر اذا حصل منها ضرر واما اذا كانت لا ضرر فيها فانها تترك ولو ان انسان قتلها ليس ليس عليها ليس فيها ضمان ليس فيها ضمان لانها ليست صيدا يعني اه يؤكل حتى يودع لان هذه امور محرمة في الاكل فلا يجوز هذا لا توزع ولا تضمن ولا يقول لها ولا يقول لها جزاء. وانما الجزاء يكون فيها فيما هو من من الطيبات والذي يؤكل. واما هذه فلا يجوز فلا يجوز قتلها الا اذا حصل منها ضرر واما اذا فان الانسان يتركها لا يقتلها ولا يتعرض لها وان قتلها فانه لا فدية فيها. لانها ليست صيدا. نعم قال مالك وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. انما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير كبير بمنزلة واحدة ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وهو ان ان صغار الصيد يعني كما يوجد الكبار وهذا يعني اه اه مثل مثل الكبير والصغير اذا حصل قتله لو حصل سيدي علي فان الدية واحدة للصغير والكبير يعني من قتل طفلا صغيرا فان عليه مثل دية الكبير لا فرق كبير. قال فكذلك الصيد يقول الامام مالك لا فرق بين الصغير والكبير. نعم قال رحمه الله تعالى فدية من اصاب شيئا من الجراد هو محرم مالك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات انا محرم وقال له عمر اطعم قبضة من طعام. ثم ذكر يعني ما يحصل من بابه غنية من اصاب شيئا من الجراد من اصاب شيئا من الجرد وهو محرم او اصابه بالحرم او اصابه بالحرم سواء كان محرما او غير محرم ذكر هذا الاثر عن عمر انه قال يطعم يعني آآ حفنة يعني من طعام يعني بدل هذا هذه الجرادات التي التي قتلها وهو محزن نعم وهذا اذا كان متعمدا اما اذا كان غير متعمد فليس عليه شيء. نعم عن مالك عن ابي سعيد ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم وقال كعب الدرهم. وقال عمر لكعب انك لتجيد الدراهم. تمرة خير من جرادة ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ان ان ايش سأله رجل عن جرادة قتلها سأله رجل عن قتله فقال عمر ابن كعب الاحبار تعال نحكم يعني معناه انه يعني هو يشترك وياه حكم على على الجزاء. فقال درهم قال انك تجد الدراهم يعني ما عندك كثيرة. يعني ما دام انك يعني الجرادة ستدفع في مقابلها درهم ثم قال تمرة خير من جرادة يمرة خير من جرادة يعني معناها ان الجرادة يعني يصنف الانسان بتمرة وهي خير من جرادة نعم قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين