﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
على سبيل الوجوب. كثيرا من افعال الصلاة بفعله. بفعله دون قوله الصلاة حصل بيانها بالقول وحصل بيانها بالفعل. ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل وللناس على الناس حج البيت من استطاعوا اليه سبيلا. وايضا قول الله عز وجل وليطوفوا

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
وايضا قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. فالسعي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. ان السفر مرة من شعائر الله. ومن حج البيت

3
00:00:50.750 --> 00:01:20.750
فلا جنى عليه قوامين. الطواف ايضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. وايضا الحج ايضا حصل فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. فهمت الى اخره طيب الثالث البيان بالاشارة. تبيين النبي عليه الصلاة والسلام بالاشارة. وهذا

4
00:01:20.750 --> 00:01:50.750
من امثلته من امثلته ان النبي عليه الصلاة والسلام الا من نسائه شهرا فلما مضت تسعة وعشرون يوما دخل على نسائه. فقيل له انك عليك شهرا. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا. او هكذا وهكذا

5
00:01:50.750 --> 00:02:20.750
وهكذا وقبض ابهامه في اي شيء؟ في الثالثة يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا هذه ثلاثون. او هكذا وهكذا وهكذا وهذه تسعة وعشرون النبي عليه الصلاة والسلام بين الشهر بين شيء؟ نعم بالاشارة. بين الشهر بالاشارة

6
00:02:20.750 --> 00:02:50.750
وكذلك ايضا نقترب الرابع التبيين بالكتابة. التبيين بالكتابة. وهذا ايضا كثير فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب الى ومن ذلك حديث عمرو بن حزم المشهور وفيه كتابة النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام بامور الصدقات والديات والى اخره الى اخره آآ

7
00:02:50.750 --> 00:03:10.750
ذلك ايضا اه من طرق التبيين اه ترك الفعل اه من طرق التليين ترك الفعل وترك الفعل ترك النبي عليه الصلاة والسلام في علم هذا يدل على عدم وجوبه وسيأتينا ايضا في

8
00:03:10.750 --> 00:03:30.750
افعال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام بها شيء. لكن اه من طرق التبيين ترك الفعل مثال ذلك قيام النبي عليه الصلاة والسلام عن التشهد الاول في الركعة الثانية. ولم يرجع الى ذلك

9
00:03:30.750 --> 00:04:00.750
لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام الى التشهد الاول هذا يدل هذا يدل على انه اه ليس ليس واجب هذا يدل على انه ليس واجبا آآ واعلم ان المراد بالمبين او بالتبين المراد به كل ما يزيل الشك. يعني كل ما يزيل الاشكال فهو داخل

10
00:04:00.750 --> 00:04:30.750
تحت البيان. فيدخل في ذلك تخصيص عام. ويتجه لذلك تقيل المطلق في ذلك آآ تأويل لصرف الظاهر عن المعنى المتبادر الى معنى اخر بدليل ويدخل في ذلك النسخ ويدخل في ذلك الترجيح الى اخره. المهم ان البيان شامل

11
00:04:30.750 --> 00:05:00.750
كل كل شيء يقصد به ازالة الاسكان فهو داخل في اي شيء نعم داخل في البيان آآ اه كذلك ايضا من طرق التجميل اقراره وسكوته عليه الصلاة والسلام. اقراره وسكوته. ومن ذلك اقرار النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:05:00.750 --> 00:05:20.750
ابي بكر لما قال السلف للقاتل السلف للقاتل فاقر النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر مع ذلك فهذا مما يدل على ما ذكره ابو بكر رظي الله تعالى عنه وسيأتينا نعم يأتينا ان شاء الله اقرار النبي عليه الصلاة

13
00:05:20.750 --> 00:05:50.750
السلام وحكم اقراراته اه من المسائل المتعلقة للبيان انه لا انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لان يجوز تأطير البيان عن وقت الحاجة. اولا لان ذلك يؤدي الى تكليف ما لا يطاق. يؤدي

14
00:05:50.750 --> 00:06:20.750
لذلك الى تكليف ما لا يطاق. وثانيا انه يؤدي الى عبادة الله على غير بصيرة. على غير نعم طيب هذا بالنسبة لتأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب تأخير البيان عن وقت الخطاب. هذا جائز

15
00:06:20.750 --> 00:06:50.750
تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز. ومن ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ثم بعد ذلك بينت هذه البقرة لقوله قال انه يقول انها بقرة صفراء باقح لونها وايضا من من الادلة على ذلك

16
00:06:50.750 --> 00:07:20.750
يا عمي قول الله عز وجل آآ في سورة القيامة فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم ان علينا بيانا ثمان علينا بيانه. فقوله ثمان علينا بيانه هذا يدل على جوائز تأخير البيان

17
00:07:20.750 --> 00:07:40.750
عن وقت الخطاب ومن الادلة على ذلك ايضا فرض الصلوات فان الله عز وجل فرض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. في ليلة الاسراء. في ليلة الاسراء

18
00:07:40.750 --> 00:08:10.750
وولن تبين في تلك الليلة كيفية الصلوات ولا سنوات حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فبين اوقات الصلوات صلى به في اول وقت وفي اخره وقال ما بين هذين الوقت وقت ما بين هذين الوقت وقت آآ

19
00:08:10.750 --> 00:08:40.750
كذلك ايضا من من المسائل مسائل التمييز اذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل اذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل كل منهم صالح لان يكون بيانك. اذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل كل منهم صالح لان يكون

20
00:08:40.750 --> 00:09:00.750
فهذه المسألة تخلو من امرين الامر الاول ان يتفقا في الحكم ان يتفقا في الحكم فهذه نخترع فيها الاصوليون والصحيح في ذلك ان احدهما يكون مبينا والاخر يكون مؤكدا له

21
00:09:00.750 --> 00:09:20.750
ان احدهما يكون مبينا والاخر يكون مؤكدا له. وهذا ما عليه جمهور الاصوليين هذا معالي جمهور رسول الله. الحركة الثانية ان يختلفا في الحكم. لان الحالة الثانية ان يختلفا في الحكم

22
00:09:20.750 --> 00:09:50.750
فالحكم عند جمهور الاصوليين انه يرجع في ذلك القول. يرجع في ذلك فيقول المبين هو القول لان نعم لان الفعل هذا يتطرق له الاحتمالات الفعل لكن عند جمهور الاصوليين ان المبين هو هو القول سواء ان تقدم القول

23
00:09:50.750 --> 00:10:20.750
او تأخر ومن الامثلة على ذلك نعم من الامثلة على ذلك القارن نعم ورد في السنة نعم انه يكفيه طواف واحد وسعي واحد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها يجزئك يجزئك طوافك بالبيت

24
00:10:20.750 --> 00:10:50.750
وبالصفا والمروة بحجك وعمرتك. لحجك وعمرتك. نعم. هذا الحديث فيه بيان فيه بيان ان النبي عليه الصلاة والسلام اه نعم فيه بيان لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. فيه فيه دار شيء لهذه الاية

25
00:10:50.750 --> 00:11:20.750
لان القرن هذا من صور الحج. من صور المناسك. ففيه بيان لشيء من هذه الاية في هذا الحديث نعم في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزئك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فيه ان القارئ يكفيه طواف واحد وسعي واحد

26
00:11:20.750 --> 00:11:40.750
وورد ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام طاف طوافين وساعى صغير وعن النبي عليه الصلاة والسلام كان كان قاردا كان قاردا. فالبيان هنا للقران ورد فيه قول وورد فيه ماذا؟ وورد

27
00:11:40.750 --> 00:12:10.750
جمهور الاصوليين على والحكم مختلف. الحكم مختلف هذا فيه طوافات وسعيها فجمهور الاصوليين على ان المبين ها ما هو؟ القول نعم على ان نبين هو القول. فالقول هو المقدم سواء تقدم او تأخر او تأخر

28
00:12:10.750 --> 00:12:40.750
كذلك ايضا من المسائل المتعلقة بالبيان انه يجوز عند جمهور الاصوليين ان يبين الاقوى بالاضعف. وبالمساوي. ويبين الاضعف بالاقوى من باب يعني لا يشترط نعم لا يشترط تساوي الدليلين في القوة هذا عند ذمور الاصوليين

29
00:12:40.750 --> 00:13:00.750
وهذه ايضا مسألة يرتب عليها الفقهاء رحمهم الله. يعني يرتب عليها الفقهاء رحمهم الله اه فروعه. فالخلاف فيها ليس لفظيا انما معنوي يرتبون يعني هل يبين القطع بالظن اذا جاء دليل ظني هل نبينه بالقطع او لا

30
00:13:00.750 --> 00:13:20.750
الى اخره يعني هل يقوى الظن على تبيين القطع الى اخره؟ هو القطع يبين القطع المسألة ثلاثة حالات ان يكون ان يكون كلا من المبين والمبين قطعيا فهذا لا اشكال فيه

31
00:13:20.750 --> 00:13:50.750
الحالة الثالثة ان يكون المبين ظنيا والمبين قطعيا وهذا ايضا لا اشكال ان يكون المبين ظنيا. والمبين قطعيا فهذا ايضا ده اشكال. ترتب عليه ثلاث عكس هذا ان يكون المبين قطعيا

32
00:13:50.750 --> 00:14:20.750
والمبين والنية. فهل يقوى الظن في خبر الاحاد؟ على تبيين قطع او لا لان هذا له شأن عند الحنفية رحمهم الله نعم والصحيح في ذلك ما عليه جمهور الاصوليين اما العلة في ذلك العلة في ذلك ان المبين وان كان ظنيا

33
00:14:20.750 --> 00:14:50.750
فهو اوضح من المبين. لان المبين مجمل. فالمبين وان كان ظنيا اوظح من المبين من في الدلالة على المراد فوجب العمل بالواقع. نقول ان المبين وان كان ظنيا واوضح في الدلالة على المراد من اي شيء؟ من المجمل من المجمل فيجب العمل باي شيء

34
00:14:50.750 --> 00:15:20.750
في الواقع نعم يجب العمل بالواضح ثم قال المؤلف رحمه الله والنص ما له معنى واحد. او ما لا يكتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي

35
00:15:20.750 --> 00:15:40.750
نص في اللغة المؤلف رحمه الله مشتق آآ من منصة العروس اي مأخوذ من منصة وليس المراد هنا الاشتقاق اللغوي. يعني قول مشتق ليس المراد من الاستشهاد اللغوي وانما المراد

36
00:15:40.750 --> 00:16:00.750
الملاحظة بمعنى وهو الارتفاع المراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع. والاحسن ان يقال في تعريفه في اللغة هو رفع الشيء الى اقصى غاية. يقول النص هو رفض الشيء الى اقصى

37
00:16:00.750 --> 00:16:30.750
الة الة النظر وومن ذلك ما ورد ما ورد ان النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام لما دفع من عرفات الى منى انه كان يسير العلق فاذا وجد فص فاذا وجدت فجوة نص اسرع السيف اذا وجد فجوة نص اسرع السيف واما في الاصطلاح

38
00:16:30.750 --> 00:17:00.750
فقال المؤلف رحمه الله ما لا يحتمل الا بعد ما لا يحتمل الا معنى والاحسن ان نقول في تعريفه هو اللفظ المفيد بنفسه لان هو اللفظ المفيد بنفسه من غير احتمال. اللفظ المفيد لنفسه من غير احتمال. فقولنا اللفظ هذا جنس

39
00:17:00.750 --> 00:17:30.750
يشمل النص يفيد بنفسه ويشمل الظاهر ايضا يفيد بنفسه المجمل يفيد بنفسه. وقولنا بنفسه هذا يخرج ماذا؟ ها؟ المجمل يخرج المجمل لان المجمل هذا ما يفيد بنفسه يفيد باي شيء بغيره لا بد من المبين

40
00:17:30.750 --> 00:18:00.750
يا عم يفيد بغيره لابد من المبين فالمجمل لا يفيد معنى من معانيه الا بدليل اخر لا بنفسي. وقولنا من غير احتمال هذا يخرج ماذا؟ الظاهر صح. هذا الظاهر فان الظاهر يفيد معنى بنفسه لكن مع احتمال ماذا؟ مع احتمال

41
00:18:00.750 --> 00:18:20.750
الاخر وان كان ضعيفا كما سيكون يعني عندنا ظاهرة مأول كما سيأتينا ان شاء الله الظاهر يفيد نعم لكنه اه مع احتمال يفيد بنفسه لكنه مع احتمال معنى اخر مع

42
00:18:20.750 --> 00:18:40.750
احتمال معنى اخر. هذا المعنى الاخر يسمى تأويلا. كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وش ظاهر الحديث؟ ظاهر الاية؟ ها؟ الظاهر ان الانسان اذا قام الى الصلاة الان يقوم الى

43
00:18:40.750 --> 00:19:00.750
فاغسلوا ايديكم فاذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره. ظاهر الاية ها ان الانسان اذا قام الى الصلاة يتوضأ لكن عندنا معنى اخر وهو التأويل يعني اذا اردتم

44
00:19:00.750 --> 00:19:20.750
وبذلك ايضا قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ. ظاهر الظاهر ما هو بعد القراءة. الاستعانة بعد القراءة. لكن عندنا معنى اخر وهو التأويل اذا اردتم القراءة. اولناه صرفناه عن معناه

45
00:19:20.750 --> 00:19:40.750
كما سيأتي كما سيأتي ان شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقيل اي في تاريخ النص فهو عرف النص قال عن ما لا يحتمل الا مع الواقع واحدا وقيل بانه اللفظ المفيد لنفسه من غير احتمال هذا اوضح اللفظ المفيد بنفسه ما

46
00:19:40.750 --> 00:20:10.750
قال وقيل في اه وقيل اي تعريف النص وقيل اين في تعريف النص؟ ما تأويله تنزيل الماء اي لفظ ماء اي لفظ. تأويله اي حمله على معناه حمله على مناه. وفهم المراد منه. تأويله اي حمله على معناه وفهم المراد منه

47
00:20:10.750 --> 00:20:40.750
تنزيله اي بمجرد نزوله يفهم المراد منه. النص ما يحتاج بمجرد نزوله يفهم المراد منه. فقوله تأويله اي حمله على انا وفهمي المراد منه وقوله تنزيله اي بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف على دليل

48
00:20:40.750 --> 00:21:10.750
من اخر النص ظاهر العمل به انه يجب العمل به نعم ولا يتوتر على امر اخر المجمل كما تقدم لنا انه اه يتوقف فيه نعم تقدم لنا حكم العمل وقلنا وانه يجب ان يتوقف حتى يأتي دليل خارجي

49
00:21:10.750 --> 00:21:30.750
على احد المعنيين. المجمل يجب التوقف به حتى يأتي يدل على احد المعنيين. اما النص فان ما يحتاج الى التوقف بل يجب العمل به مباشرة. مثال ذلك نعم مثال ذلك في النص قول

50
00:21:30.750 --> 00:22:00.750
الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين عشرة مساكين نص على عشرة مساكين ايضا نعم اه اه فمن لم كفاراته طعام عشرة مساكين او كسوته نص على الكسوة. يعني نص يعني اه اه او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام

51
00:22:00.750 --> 00:22:30.750
ثلاثة ايام فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام نص على الثلاث وهكذا نعم وهكذا فالنص هذا لا يحتمل الا معنى واحدا ام لا يحتمل الا معنى واحد. وقد يكون قد يكون نصا من وجه ومجملا من وجه اخر فمثلا قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

52
00:22:30.750 --> 00:23:00.750
هذا نص في الامر باقامة الصلاة. هذا من حيث اقامة الصلاة هذا نص واقيم في الامر. لكنه مجمل من حيث ماذا هذا مجمل من حيث الكيفية المؤلف رحمه الله تعالى والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويقول الظاهر بالدليل

53
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر في اللغة الواضح. ايضا هذا من دلالات الالفاظ. نعم من دلالات الالفاظ. الله في اللغة الواضح واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله ما احتمل ما اي لفظ

54
00:23:20.750 --> 00:23:50.750
ما اين اه امرين اي معنيين فاكثر امرين اي المعنيين فاكثر وقوله امرين هذا وش يخرجه؟ ها؟ النص صح. هذا يخرج النص. فان النص لا الا معنى واحدا كما تقدم النص لا يحتمل الا معنى واحدا كما تقدم

55
00:23:50.750 --> 00:24:20.750
احدهما اي احد المعاني هذه اظهر من الاخر كونه اظهر من الاخر يخرج ماذا؟ ها؟ المجمع صح. المجمل يحتمل معنيين لكن على سواء. ليس احدهما اظهر لكن الظاهر هذا يحتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر

56
00:24:20.750 --> 00:25:00.750
وانما كان اظهر اما بدليل او قليلة نعم اما لتلين او قليلة. نعم مثال ذلك. نعم؟ ايه مثل ذلك اه قوله رأيت اسدا عن اه نعم نقول اظهر نقول احدهما اظهر من الاخر اما لكونه موظوعا لذلك او لغلبة الاستعمال. نقول احد

57
00:25:00.750 --> 00:25:30.750
اظهر من الاخر لكونه موضوعا لذلك او لغلبة الاستعمال. كونه موظوعا لذلك مثل رأيت اسدا فكون اسد عندنا ظاهر ها وعندنا معنى اخر الظاهر ما هو؟ ها الحيوان مفترس. هذا حيوان مفترس. غير الظاهر

58
00:25:30.750 --> 00:26:00.750
الرجل الشجاع. الرجل الشجاع. فهو موضوع للاسد هذا موضوع الحيوان القدسي. او لطلبة الاستعمال مثل الدابة الدابة الظاهر ما هو ذوات الاربع وغلبت نعم الظاهر ذوات الاربع لغلبة الاستعمال والا فهي

59
00:26:00.750 --> 00:26:30.750
بكل ما لغته لغة بكل ما يدب عن الارض. اه اه طيب ها وايضا من امثلته نعم من امثلة طاهر آآ يعني حملة حقائق الشرعية في لسان الشرع عليها ولا تسمع الحقائق الشرعية

60
00:26:30.750 --> 00:27:00.750
مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الذبيحة فالوضوء نعم الوضوء في الشرع ها غسل الاعضاء الاربعة غسل الاعضاء الاربعة و في اللغة النظر فما المراد هنا؟ الشرعية او الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية

61
00:27:00.750 --> 00:27:30.750
هذه هذا هو الظاهر. قال رحمه الله تعالى وهي اول الظاهر بالدليل. يؤول اي يصرف الظاهر عن ظاهره بالدليل. يقول يصرف الظاهر عن ظاهره بالدليل. قبل ذلك حكم العمل بالظاهر نقول انه يصاغ الى المعنى الظاهر ولا يجوز العدول عنه

62
00:27:30.750 --> 00:28:00.750
الا بدليل اقوى منه. والحكم العمل بالظاهر يقول يسار الى العمل الظاهر. ولا يجوز العدول عن عن الظاهر الا باي شيء الا بدليل اقوى منه يدل على صرف الظاهر عن ظاهره هو الاصل انه يعمل بالظاهر ولا يجوز صرع نعم صرف الظاهر

63
00:28:00.750 --> 00:28:20.750
عن ظاهره الا بدليل اقوى منه يدل على على وجوب هذا الصرف نعم هذا الصرف. واذا اقتربناه الى دين اخر هذا الظاهر صرفناه الى معنا اخر بدليل هذا المعنى الذي صرفناه اليه ماذا يسمى

64
00:28:20.750 --> 00:28:50.750
يسمى التأويل ولهذا طالب ويؤول الظاهر بالدليل يسمى التأويل. فالاصل اننا نعمل بالظاهر. ولا الظاهر او الدليل الظاهر عن ظاهره الا بدليل اقوى منه. اقوى منه. فنصرفه احتمال مرجوح الا بغير فمثلا قول الله عز وجل اذا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاصل ان الانسان يستحيل من القراءة

65
00:28:50.750 --> 00:29:20.750
لكن صرفنا هذا لدين اطول. صرفناه عن ظاهره بدليل اقوى منه. نعم بدليل قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل في اول المفرد يصرف الدليل الظاهر عن ظاهره بالدليل بالدليل يصرف

66
00:29:20.750 --> 00:29:50.750
الدليل الظاهر عن ظاهره بالدليل ويسمى هذا التأويل. والتأويل في اللغة مأخوذ من التأويل في اللغة مأخوذ من مصدر الة يقول قولا اذا رجع مصدر الة يقول قولا الى رجب. واما في في اصطلاح الاصوليين. يعني التأويل هذا

67
00:29:50.750 --> 00:30:10.750
له ثلاث معاني معنيان عند السلف المعنيان عند السلف ومعنى عند المتأخرين من الاصوليين معنى عند تدمير الاصوليين. اما معانيه عند السلف نعم اما معانيه عند السلف فالمعني الاول المعنى الاول هي

68
00:30:10.750 --> 00:30:40.750
حقيقة التي يؤول اليها الامر. المعنى الاول الحقيقة التي يؤول اليها الامر ومن ذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هذا تأويل رؤياي من قدري يعني وقوعها الان وقوعها. فقولنا او المعنى الاول الحقيقة التي يقول اليها الامر. يعني وقوعها

69
00:30:40.750 --> 00:31:00.750
وقوعها وقوع تأويل الرؤيا التي رأيتها التي رأيتها. ومن ذلك ايضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر مما يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول

70
00:31:00.750 --> 00:31:30.750
يا عم لك اول القرآن ان يطبق القرآن يطبق القرآن فالمعهد اول الحقيقة التي اليها الامر. والمعنى الثاني ان امرا بالتأويل ماذا؟ التفسير والبيان. يعني التفسير والبيان ها وهذا يعني في قولهم تأويل هذه الاية كذا يعني تفسيرها تأويل هذه

71
00:31:30.750 --> 00:31:50.750
تفسيرها وهذا كثير لو رجعت الى تفسير الجليل الى اخره تجد انه يقول القول في تأويل قول الله عز وجل يعني في تفسير وبيان اه هذه الاية. طيب. اما عند المتأخرين والاصوليين. ها؟ فما المراد

72
00:31:50.750 --> 00:32:20.750
التأويل هو الصرف. نعم او حمد النصر على غير مدلوله الظاهر منه. يقول عند الاصوليين حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه ما احتمال مع احتماله له بدليل يعبده حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. بدليل

73
00:32:20.750 --> 00:32:50.750
نعبده او صرفا له عن اه معناه الراجح الى المعنى المرجوح في دليل يعني نقول في تعريفه هو حمل اللفظ او صرف اللفظ. ماذا؟ ها؟ نعم الى غير مدلوله ها الظاهر منه مع احتماله له لدين عظيم. او نقول صرف اللفظ المعناه والراجح بدليل. بدليل

74
00:32:50.750 --> 00:33:20.750
فقولنا حمل اللفظ على غير مدلوله. اخرج التأويل. نعم. اخرج التأويل نقول نعم اه التأويل حمل اللفظ على غير مدلوله هذا قد ماذا؟ ها؟ اخرج الظاهر. فالظاهر هو حمل اللفظ على ماذا؟ على مدلولي. نعم الظاهر حمل

75
00:33:20.750 --> 00:33:50.750
قال حملك على غير مدلوله الظاهر منه. قولنا الظاهر منه اخرج المشترك نعم المشترك المشترك يحتمل معنيين ومع ذلك لا يسمى تأويلا احتمل معنيين ما يسمى قوله ما احتماله له يعني هذا يخرج ما

76
00:33:50.750 --> 00:34:20.750
اذا صرف اللفظ الى معنى لا يحتمله الى معنى لا يحتمله لا يحتمله وهذا يسمى اه تأمين الفاسد نعم يخرج حمل اللفظ الى معنى لا يحتمل وهذا يسمى باي شيء؟ بالتأويل الفاسد. نعم بالتأويل الفاسد. ايه. وقوله بدليل

77
00:34:20.750 --> 00:34:40.750
يعضده ايضا يخرج ايضا حمل اللفظ على معنى غير الظاهر منه بغير ماذا غير دليل وهذا ايضا من التأويل الفاسد. فاصبح ان التأويل الفاسد ها ينقسم الى قسمين كما سيأتي. نعم كما سيأتي

78
00:34:40.750 --> 00:35:10.750
وعلى هذا نفهم ان التأويل ينقسم الى قسمين. القسم الاول التأويل الصحيح. وهو ما دل وهو صرف اللفظ عن ظاهره ها الى معنى اخر بدليل صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر بدليل نعم بدليل بدليل صحيح نعم بدليل صحيح وهذا

79
00:35:10.750 --> 00:35:30.750
من امثلته كما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وش ظاهره؟ يا ايها الذين امنوا اذا الى الصلاة واغسل وجوهكم ما هو ظاهره؟ ها؟ يعني ان الانسان وهو قائم يصلي يتوضأ

80
00:35:30.750 --> 00:35:50.750
لكن صرفنا هذا المعنى او صرفنا هذا الظاهر الى معنى اخر بدليل وهو ها اذا اردت القيام. ومثل ذلك ايضا قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. وش الظاهر في الامر

81
00:35:50.750 --> 00:36:10.750
الوجوب الظاهر في الامر الوجوب. لكن صرفنا هذا الظاهر بدليل قام بدليل فان النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه انه لم يشهد ورد عنه انه لم يشرك. وايضا كما تقدم لنا

82
00:36:10.750 --> 00:36:40.750
كما تقدم لنا ايضا آآ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهره ان الاستعاذة تكون بعد قراءة ظاهره ان الاستعاذة تكون بعد القراءة. صرف ذلك عن هذا الراهب باي شيء؟ بدليل نعم بدليل. اما التأويل الفاسد

83
00:36:40.750 --> 00:37:10.750
سينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. القسم الاول صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى بعين اخر بلا دليل. نعم صرف اللفظ عن معناه الاخر نعم آآ بلا دليل يعني ليس هناك دليل يدل على ذلك. مثل قول الرافضة في قول الله عز وجل

84
00:37:10.750 --> 00:37:30.750
ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال المراد بذلك عائشة. قال المراد بذلك عائشة. نعم هذا تأويل فاسد. هذا تأويل ما عندك دليل. لان هذا ليس هناك دليل فنسميه تأويلا فاسدا

85
00:37:30.750 --> 00:38:00.750
طيب القسم الثاني ما عليه دليل لكنه دليل فاسد. ما عليه دليل ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الا بولي ها حملة الحنفية قالوا ذلك الا بولي. اي المرأة الصغيرة. المرأة الصغيرة. اما الكبيرة العاقلة

86
00:38:00.750 --> 00:38:30.750
فهذه تزوج نفسها. فهذا نقول حمل لاي شيء بدليل ماذا؟ بدليل فاسد الان بدليل فاسد نعم اه نعم اه نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. باطل باطل. فهذا قال حنفية المراد بذلك المرأة الصغيرة

87
00:38:30.750 --> 00:39:00.750
المرأة الصالحة يكون هذا تأويل فاسد يحتاج الى دليل. ام يحتاج نقول الدليل عليه فاسد ذلك ايضا تعوينات المعطلة نعم من الجهلية والمعتزلة والاشعرية نصوص صفات وهذا كثير هذا البحر فهذه كلها يؤولونها بدليل فاسد فنقول بانه هذا تأويل ماذا؟ تأويل

88
00:39:00.750 --> 00:39:30.750
تصرف ظواهر النصوص تدل على الصفات الى معاني اخرى هذا من من دليل او عليه دليل فاسد اه لان هذا نسميه ها تأويلا تأويلا فاسدا قال ويسمى الظاهر بالدليل يعني ان المؤول يسمى ظاهرا بسبب الدليل

89
00:39:30.750 --> 00:39:50.750
يعني اذا دل على هذا المعنى دليل فاننا نسميه ام نقول نسميه ظاهر لكنه ليس ظاهرا على الاطلاق وانما هو ظاهر بقيد. نعم بقيد الدين الذي دل عليه. ليس ظاهرا على الاطلاق وانما هو

90
00:39:50.750 --> 00:40:20.750
طاهر بطيد دل عليه. التأويل كما تقدم هذا يشترط له شروط. نقول التأويل هذا نشترط له شروطا. الشرط الاول ان يكون اللفظ محتملا للمعنى الشرط الاول ان يكون اللفظ محتمل المعنى الذي تأوله المتأول في اللغة العربية

91
00:40:20.750 --> 00:40:50.750
فاذا كان لا يحتمل فلا يصح اه اه اذا كان يحتمل لا يصح. مثال اخر مثال ذلك يعني قول الله عز وجل بل يداه مبسوطة. المراد باليدين السماوات والارض. ها؟ يصح هذا او لا يصح

92
00:40:50.750 --> 00:41:20.750
هذا ما يحتمل في اللغة العربية لا بد ان يحتمله في اللغة العربية. ام لابد طيب الثاني او الشرط الثاني لا بد ان يقيم ان المراد دون غيره من المعاني ايضا لا بد من دليل على ان هذا المراد ها من المعاني دون غيره

93
00:41:20.750 --> 00:41:40.750
لان الاصل انك تعمل بالظاهر. فلابد الشرط الاول ان يكون اللفظ محتمل المعنى لغة. والشرط الثاني لابد ايضا من الدليل على ان هذا المراد من المعاني دون غيره. هذا المعنى هو

94
00:41:40.750 --> 00:42:10.750
المراد دون غيره من المعاني. آآ الشرط الثاني ايضا لا بد من اثبات صحة لابد ان يكون الدليل الصارح باللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجو لابد ان يكون صحيحا ثابتا. اما كونك تأتي بديل ضعيف قل هذا لا يسع. الشرط الثالث ان

95
00:42:10.750 --> 00:42:30.750
ان يسلم الدليل الصالح عن المعارضة والراد ان يسلم الدليل الصادق عن الموارد واعلم اعلم ان كل شيء يكون على خلاف الاصل نعم يعني خلاف الاصل كل شيء يكون خلاف الاصل

96
00:42:30.750 --> 00:42:50.750
انك تجد ان العلماء يجعلون في شروط يجعلون في تقييدات لان كونه يفرج هذا العصب لابد شيء يخرجه هذا الذي يخرجه لابد ان تتعرض له عوارض فلابد ان ان تكون هناك تقييدات لهذا لهذا المخرج

97
00:42:50.750 --> 00:43:10.750
تؤكد لو تأملت ان الاشياء التي تكثر فيها الشروط انها تجد انها ماذا؟ انها خلاف الاصل. نعم خلاف اي قاعدة تفهمها. يعني ان مخالفة الاصل هذه تحتاج الى دليل الى شروط

98
00:43:10.750 --> 00:43:40.750
يشترط العلماء رحمه الله فيه اشترط العلماء رحمهم الله فيها شروطا هم شروطا ان كل شيء مخالف للاصل العلماء رحمهم الله يتحرجون بي وتكثر تقييداتهم وشروطهم الى اخره. اه طيب حكم العبد بالتأويل؟ قلنا العمل العمل بالظاهر حكمه؟ ها

99
00:43:40.750 --> 00:44:00.750
يجب العمل. نعم يجب العمل بالظاهر. نعم. طيب حكم العمل بالتأويل نقول ايضا العمل بالتأويل مقبول يا عم اتعمل بالتأويل مقبول لكن بشرط تحقق شروطه. العمل بالتأويل يقول هذا مقبول لا

100
00:44:00.750 --> 00:44:20.750
لكن بشرط ان تتحقق شروطه. قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على على الاختصاص به يحمل على اختصاص وان لم

101
00:44:20.750 --> 00:44:40.750
يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحيى النجم ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة

102
00:44:40.750 --> 00:45:00.750
فيحمل على الاباحة في حقه وحمله. اه افعال النبي عليه الصلاة والسلام من اقسام السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من احسان السنة لان السنة تنقسم الى ثلاثة اقسام القول

103
00:45:00.750 --> 00:45:40.750
والفعل والتقرير القول والفعل والتقرير نعم وتكلم المؤلف رحمه الله اما القول فهذا داخل اذاية الامر الاوامر والنواهي المطلق والمقيد والى اخره بالنسبة للافعال هذا قسم من احسان السنة وسيعقبه الوالد رحمه الله بالتقرير تقريرات كما سيأتي ان شاء الله بعد ذلك

104
00:45:40.750 --> 00:46:10.750
يعني معرفة اقسام افعال النبي عليه الصلاة والسلام لكي تنزلها على المشروع وغير المشروع ومهم جدا ولهذا اه الاصوليون اثروا بذلك من مؤلفات مستقلة. مؤلفات مستقلة اه تتعمق في افعال النبي عليه الصلاة والسلام. افعال النبي عليه الصلاة والسلام حجة. نعم حجة

105
00:46:10.750 --> 00:46:40.750
ويستدل على حجيتها اولا الادلة العامة على حجية السنة الادلة العامة على حجية السنة فمن ذلك قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. وما عازاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين

106
00:46:40.750 --> 00:47:10.750
اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وايضا قول الله عز وجل ان تطيعوه تحذروا. ان تطيعوه وايضا اه اه نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وايضا قول النبي

107
00:47:10.750 --> 00:47:40.750
عليه الصلاة والسلام في خطبته اه اه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه نعم واما بالنسبة نعم وايضا من الادلة يعني الادلة العامة في حديث السنة وايضا هناك ادلة خاصة تتعلق بافعال النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في

108
00:47:40.750 --> 00:48:20.750
في رسول الله اسوة حسنة. آآ آآ وايضا آآ قول الله عز وجل قال في سورة المائدة اه اه فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن اه فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن اه فامن بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن

109
00:48:20.750 --> 00:48:50.750
الله نعم ابن عبد الله وكلماته واتبعوه. نعم واتبعوه. هذا امر. نعم هذا امر وكذلك ايضا من الادلة على ذلك اتفاق الصحابة. نعم اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. على

110
00:48:50.750 --> 00:49:20.750
اتباع افعال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم اه بالنسبة لافعال النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله اما ان يكون على وجه القربة والطاعة. هذا القسم الاول. القسم الاول من اقسام النبي عليه من افعال النبي عليه الصلاة والسلام. ان يفعله

111
00:49:20.750 --> 00:49:40.750
النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة. يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه قربة فهذا ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يخلو من الريب الامر الاول ان يدل دليل على كونه

112
00:49:40.750 --> 00:50:10.750
خصا به ان يدل دليل على كونه مختصا به فهذا خاص به هذا خاص به اه فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مثال ذلك مثل المواصلة في الصيام. المواصلة في الصيام كون النبي عليه الصلاة والسلام يواصل في الصيام

113
00:50:10.750 --> 00:50:40.750
هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النصارى. نهى عن الوصال ولما طوره انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اميت يطعمني ربي ويسقين وان لم يدل دليل على انه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فالاصل في ذلك نعم

114
00:50:40.750 --> 00:51:10.750
في ذلك التأسي لان الاصل في ذلك التأسي وقد ذكر المؤلف رحمه الله الله في حكم هذا التأسي ذات اقوال. يعني ما دل دليل على انه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وان لم يدر ما يخصص به لان الله

115
00:51:10.750 --> 00:51:30.750
تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل عن ندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فذكر المؤلف رحمه الله ترى اذا لم يدل دليل على الوجوب

116
00:51:30.750 --> 00:52:00.750
ذكر ثلاثة اقوال القول الاول اذا لم يوجد بيعة تخصيص ذكر ثلاثة اقوال القول اول الوجوب نعم الوجوب عملا القول الاول انه يجب عملا بالاحوط. القول الثاني الندب انه رجحان الفعل على الترك. لعام رجحان الفعل على الترك

117
00:52:00.750 --> 00:52:40.750
نعم وكذلك ايضا كذلك ايضا ان هذا الفعل الذي فعله النبي عليه والصلاة والسلام يتطرق اليه الاحتمال والاصل براءة الذمة. لان الاصل براءة الذمة فلا يسار الى الوجوه وانما يكتفى بالندب. لان الاصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام

118
00:52:40.750 --> 00:53:10.750
الاصل والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ان القول الثالث ذكر المؤلف التوقف انه يتوقف بعدم معرفة المراد ولتعارض الادلة. نعم وارجح الاقوال في ذلك انه يحمل على ماذا؟ على على النذر ان الفعل المجرد القرائن

119
00:53:10.750 --> 00:53:30.750
ما دل على الوجوب انه يحمد على النت. نعم يحمد على النت. هذا اقل شيء. هذا اقرب الاقوال. اقرب الاقوال انه محمول على الندب له امثلة كثيرة من امثلة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

120
00:53:30.750 --> 00:54:00.750
ان النبي عليه الصلاة والسلام اه كان اذا دخل اه نعم كان اذا دخل بيته اشتاق استاك النبي عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ من النوم ايضا يستاك عليه الصلاة والسلام والى اخره الادلة عليه كثيرة. المهم

121
00:54:00.750 --> 00:54:30.750
الحكم هذا حكمه آآ ارجح الاقوال في ذلك انه ماذا؟ ان انه للندب لان مجرد الفعل هذا لا ينتهض الى الايجاب لا يلتهب الى الايجاب. ولا يطالب بالتوقف لان الاصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل

122
00:54:30.750 --> 00:55:00.750
لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة. القسم الثاني هذا ما فعله على سبيل القربة القسم الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القبلة. والخلقة البشرية والخلطة وما تمليه ومايع النفوس فهذا لا حكم له

123
00:55:00.750 --> 00:55:30.750
لا حكم له مثل النوم الاكل والشرب لباس ونحو ذلك هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخلقة والجبلة البشرية فنقول هذا لا حكم له نعم لا حكم له لكن

124
00:55:30.750 --> 00:55:50.750
لكن اه مثل هذه الاشياء اه التي تكون من قبيلة مباحات اذا نوى بها الانسان الاستعانة على امر الله عز وجل فانها تكون تكون مثابا عليها فاذا نوى بها الانسان

125
00:55:50.750 --> 00:56:20.750
استعانة على امر الله عز وجل فانها تكون مثابا عليها. نعم وايضا بالنسبة للاكل والشرب كما قلنا ما فعل على سبيل الخلقة والجبلة لان كل من هذه الامور. لكن احوال الاكل والشرب واحوال اللباس الى اخره. واحوال النوم

126
00:56:20.750 --> 00:56:40.750
هذا امر به الشارع. لانه في هذه الحالة ينتقب لكن امور لم يأمر بها شيء مجرد انه اكل او شرب او نكح او نام او تحرك او مشى الى اخره ايه يعني اشياء لم يأمر

127
00:56:40.750 --> 00:57:00.750
الشارع وانما فعلها على سبيل جبلة والخلطة فنقول هذه الاشياء لا حكم لها لا حكم لها ولا يلزم يعني اه اه يعني لا يقال بانه يتأسى بها. بل اه فعلها النبي عليه

128
00:57:00.750 --> 00:57:20.750
والصلاة والسلام لانه بشر وكل بشر يحتاج الى مثل هذه الامور يحتاج الى ان يشرب ما يقول الانسان اشرب كما شرب النبي عليه الصلاة والسلام او اكل كما اكل النبي عليه الصلاة والسلام. كل انسان يحتاج الى ذلك. لكن كما ذكرت لو ان الانسان نوى

129
00:57:20.750 --> 00:57:40.750
اه نوى هذه الاشياء الاستعانة على طاعة الله عز وجل فانه يكون مثابا مثابر كذلك ايضا هذه الاحوال ورد في السنة التقييد لكثير منا يعني في المنام في الاكل في الشرب الى اخره فانها تنتقل في هذا الحال

130
00:57:40.750 --> 00:58:10.750
الاصل ان الكلام هو في ذات العمل. نعم في ذات العمل. طيب القسم الثاني القسم الثاني آآ ما فعل او القسم الثالث القسم الثالث آآ ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الادم. نعم على سبيل العادة

131
00:58:10.750 --> 00:58:50.750
وهذا اه لبسه الازار والربا وكلبسه العمارة وكلبسه الخير ونحو ذلك. نعم. فعل النبي عليه كركوبه الخير ونحو ذلك اه فهذه هذا النوع ايضا لا بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام به. نعم لا يقال لانه تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام به

132
00:58:50.750 --> 00:59:20.750
بل آآ بل التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وموافقته العادة ان يوافق الانسان عادات اهل بلده. هذا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام. انما فعل ذلك موافقة لاهل بلدك. ولن يغير النبي عليه الصلاة والسلام اللباس الذي

133
00:59:20.750 --> 00:59:40.750
كان يلبسه قبل النبوة. وانما اللباس ورد في الشريعة له بعض الاحوال وبعض الهيئات الى اخره وان ما كان من قبيل عادات فانه لا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بل

134
00:59:40.750 --> 01:00:00.750
الوقت ان يوافق النبي عليه ان يوافق الانسان اهل بلده. والقاعدة في ذلك ان كل شيء قدرت ان النبي عليه الصلاة والسلام وافق فيه اهل بلده في ذلك الزمن هو من قبيل العادات. اذا خالف اهل بلده في ذلك الزمن

135
01:00:00.750 --> 01:00:30.750
فهو من قبيل العادات. نعم. اذا قدرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العادة خالف اهل ها؟ اما اذا فعله موافقة لاهل بلده فالاسلوب باي شيء؟ نعم الاسوة باتباع اهل البلدان القسم الرابع القسم الرابع

136
01:00:30.750 --> 01:01:00.750
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان بمجمل فهذا له حكم مجمل. فان كان اه واجبا يأخذ حكمه الوجوب. وان كان غير واجب ها

137
01:01:00.750 --> 01:01:30.750
نعم اذا كان مندوبا فانه يأخذ حكم الندب نعم حكم الندب مثال الواجب الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. نعم امسحوا برؤوسكم. هذا امر. وبينه النبي عليه والصلاة والسلام بمسح جميع رأسه. مسح النبي عليه الصلاة والسلام جميع رأسه

138
01:01:30.750 --> 01:02:00.750
فهذا بيان للواجب وهو مسك للرأس. مثال بيان مندوب نعم مثاله قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هذا امر هذا امر. اتخاذ ابراهيم مصلى. بينه النبي عليه الصلاة والسلام. بانه اتى المقام وقرأ قوله تعالى واتخذ من مقام ابراهيم

139
01:02:00.750 --> 01:02:30.750
وصلى وصلى ركعتين. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين. خلف المقام طيب القسم الرابع او الخامس الخامس ترك النبي عليه الصلاة والسلام ترك النبي عليه الصلاة والسلام للفعل فيقول بان

140
01:02:30.750 --> 01:03:00.750
النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل ينقسم الى ثلاث اقسام. نعم ينقسم الى ثلاثة اقسام اه القسم الاول القسم الاول ان يترك الفعل لعدم وجود المقتضي يقول القسم الاول ان يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له. وهذا كتركه عليه الصلاة والسلام قتال

141
01:03:00.750 --> 01:03:30.750
مانع الزكاة لعدم وجود المقتضي لذلك في عهده عليه الصلاة والسلام اه فهذا نقول بانه ليس سنة. هذا ليس سنة. اه بل اذا وجد المقتضي كان فعله ما تركه صلي. يقول اذا وجد المقتضي كان فعل ما تركه هو السنة. القسم الثاني

142
01:03:30.750 --> 01:04:00.750
اه ان ان يترك الفعل مع وجود المقتضي له لسمي الاسباب ان يترك الفعل مع وجود المقتضي له بسبب لسبب الاسباب كقيام مانع كقيام مانح من الموانع وهذا من امثلته ترك النبي عليه الصلاة والسلام

143
01:04:00.750 --> 01:04:30.750
قيام رمظان جماعة تراويح وجد المقتظي وهو ها رمظان وجود رمظان وجود شهر رمظان. دخول شهر رمظان المقتظي الان موجود. لكن تركه النبي عليه الصلاة لسبب ها خشت الفرضية. نعم خشية الفرضية. طيب القسم الثالث

144
01:04:30.750 --> 01:04:50.750
ان يترك الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. فنقول هنا ترك النبي عليه السلام هو اسمه. اذا وجد المقتضي وانجبت الموانع اذا وجد المقتضي وانتفت الموانع هذا ترك النبي عليه الصلاة

145
01:04:50.750 --> 01:05:10.750
السلام والسنة تركه سنة يترك الازالة والسنة. وهذا له امثلة كثيرة. شيخ الاسلام ايضا يعمد به من امثلته كان من امثلته السواك عند دخول المسجد. هل يشرع او لا يشرع

146
01:05:10.750 --> 01:05:30.750
المقتضي هو دخول المسجد. وانت في المانع وهو ما في مانع يمنع من السواك ومع ذلك لم يفعله النبي عليه. فنقول بان تركه ماذا؟ ها؟ اقول ترك تركه السنة. مثال ذلك ايضا

147
01:05:30.750 --> 01:06:00.750
الاذان للعيدين او المناداة في صلاة العيدين كما ذكروا. الحنابل انه نادر صلاة العيد وجد المقتضي وهو وجود الصلاة وانت فالمانع ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فنقول بان الترك والسنة الترك هو سنة النبي عليه الصلاة

148
01:06:00.750 --> 01:06:50.750
ثم قال المعلم رحمه الله ها المؤلف رحمه الله تعالى واقرار صاحب بيعت من احد هو قول صاحب الشريعة. واقرارها على الفعل من احد كفعله وما فعل في وقتي في غير في غير مجلسه. وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

149
01:06:50.750 --> 01:07:20.750
لما ذكر المؤلف رحمه الله افعال النبي عليه الصلاة والسلام شراب في في بيان اقرارات النبي عليه الصلاة والسلام سير النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم انه قسم من اقسام السنة. عن قسم من اقسام السنة

150
01:07:20.750 --> 01:07:50.750
حلو في القسم واقراره قسم. ذكر المؤلف رحمه الله قال صاحب الشريعة من احد هو قول صاحب الشريعة فكل امر اقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فاعله فان كان قولا فهو كقوله. ان كان قولا

151
01:07:50.750 --> 01:08:10.750
لقول النبي عليه الصلاة والسلام وان كان فعلا فهو كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم على ذلك العلة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام معصوم معصوم عن الخطأ بما يتعلق

152
01:08:10.750 --> 01:08:30.750
والتشريح. فيما يتعلق بالتبليغ والتشريع فلا يقر على احد فلا يقر احدا بقول او فعل فيما يخالف عليه الشرع. تكون الحلة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. فيما يتعلق

153
01:08:30.750 --> 01:09:00.750
التبليغ والتشريح فلا يقر احدا عن لا يقر احدا آآ آآ على معصية فيما يتعلق بالشرع فيما يتعلق بالشرع. اه ثم قال المؤلف رحمه الله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم نعم وعلم به

154
01:09:00.750 --> 01:09:30.750
اذا فعل في في غير مجلس هذا ما تقدم فعل في مجلسه. فعل في غير وعلم به ولم ينكره فعل في مجلسه وعلم به ولم ينكره نعم اه فانه يكون ماذا؟ يكون كما لو فعل في مجلسه. ايضا نقول ما فعل في غير مجلس

155
01:09:30.750 --> 01:09:50.750
النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به ولم ينكره حكمه حكم الذي فعل في مجلسه. فان كان قولا فهو كقول وان كان فعلا فهو كفعله. واشترط بعض الاصوليين قال بشرط الان بشرط الا يكون النبي عليه الصلاة

156
01:09:50.750 --> 01:10:10.750
الصلاة والسلام بين حكمه قبل ذلك. نعم الا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين حكمه قبل ذلك بيانا الانكار قالوا بشرط الا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين حكمه قبل

157
01:10:10.750 --> 01:10:30.750
بيانا يسقط الانكار او وجوب الانكار. طيب مثال اقرار النبي عليه الصلاة والسلام على القول اقراره عليه الصلاة والسلام ابا بكر النبي عليه الصلاة والسلام اقر ابا بكر في قوله

158
01:10:30.750 --> 01:11:00.750
السلام للقاتل. نعم. السلام للقاتل. ومثال اقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل اقرار النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة على اللعن في المسجد. لحرابة النبي عليه الصلاة والسلام اقر الحبشة في اللعن او اللعن المسجد في حرابهم. وايضا آآ اقرار

159
01:11:00.750 --> 01:11:30.750
النبي عليه الصلاة والسلام اه قيس ابن فهد في قضائه الركعتين بعد صلاة واما ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فعل معاذ يعني ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج الى قومه

160
01:11:30.750 --> 01:12:00.750
فيصلي بهم يصلي بهم معاذ. فهي له تطوع ولهم فل ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ بقي مسألة مهمة يعني اقرار الله عز وجل هل هو حجة او ليس حجة؟ يعني اقرار الله عز وجل هل هو حجة؟ او ليس

161
01:12:00.750 --> 01:12:20.750
فحجة يعني ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. قطعنا الله عز وجل عن فالاقرار يعني ملخص الاقرارات ان يفعل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام

162
01:12:20.750 --> 01:12:50.750
ها؟ شحكم؟ هذا قوله كقوله وفعله كفعله. الحاجة الثانية ان يسأل في غير مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم الكلام ان هذا ها في السابق قوله كقوله وفعله كفعله وذكرنا في بعض المسلمين اشترى بشرطا الى اخره. الحالة الثالثة فعل في

163
01:12:50.750 --> 01:13:10.750
في غير مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يسميه الاصوليون باقرار الله عز وجل. هل هو او ليس حجة. نعم. يعني فعله الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام

164
01:13:10.750 --> 01:13:30.750
ولم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وقرر فهل اقرار الله عز وجل حجة او ليس حجة؟ هذا خلاف فيه العلم رحمه الله. الرجل على قولين قول اول انه حجة. وهذا

165
01:13:30.750 --> 01:14:00.750
ذهب الى الشيخ رحمه الله. وايضا ابن القيم وايضا الصنعاني واستدلوا على ذلك بآيات يعني يستدل على ذلك استقراء القرآن فقال القرآن نزل في الانكار في بعض المواضع عدم الاقرار. فيدل على

166
01:14:00.750 --> 01:14:20.750
يدل ذلك يعني قول الله عز وجل في بعض المواضع انكر نعم على الذين يخالفون يدل على ان ما عدا ذلك كون الله عز وجل يتركه ولا ينكره ها يدل اقرار اقرار نعم اقرار وانه

167
01:14:20.750 --> 01:14:50.750
جائز انه جائز. مثل ذلك قول الله عز وجل اذا جاءك الملاقي قالوا نشهد انك لرسول الله. والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون والله يشهد ان المنافقين لك. وايضا قال الله عز وجل ايضا يستخفون من

168
01:14:50.750 --> 01:15:10.750
ولا يستقون من الناس وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضون القوم. وكان الله ما يعملون محيطا يا عم لو كان هذا منكر لانكره الله عز وجل. كما انكر ماذا؟ كما انكر الله عز وجل استخفاف المنافقين

169
01:15:10.750 --> 01:15:30.750
يستقون من من الله يستقون من الناس ولا يستخفون من الله. وايضا قول الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من كالحرث والانعام نصيبه. وجعل الله مما درى من حرث وانعام نصيبا

170
01:15:30.750 --> 01:15:50.750
وجعل الله ما درى عن الحرث وان عمل صيام فقالوا هذا لله بزعمهم. وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. وما كان من شركائهم فلا يصل اليه. وهنا انكر الله عز وجل انكر الله عز وجل عليهم

171
01:15:50.750 --> 01:16:20.750
كذلك ايضا استدل قول جامع رضي الله كنا نعزم والقرآن ينزل. فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن

172
01:16:20.750 --> 01:16:40.750
فقول الله عز وجل لم ينه العزل ها هذا دليل على ماذا؟ ايضا جابر قول هذا هذا دليل على ان اقرار الله عز وجل حجة. طيب وكذلك ايضا استدلوا على ذلك

173
01:16:40.750 --> 01:17:10.750
قالوا بان الله عز وجل اقرهم نعم على اكل الزروع التي تدوم ينقصها البقر ان الله عز وجل اقرهم على اكل الزروع التي تدوسها البقر. تدوسها البقر اقرهم الله عز وجل على اكلها من غير امر لهم بغسلها. نعم من غير امر لهم برصدها

174
01:17:10.750 --> 01:17:40.750
وكذلك ايضا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا فنظروا نظروا فوجدوا امرا اكثرهم قرآنا وله ستة وسبع سنوات فقدموه

175
01:17:40.750 --> 01:18:00.750
نعم ومع ذلك نعم لم يرد يعني لو كان هذا منكر لانكره الله عز وجل. ولا هل ينكره الله عز وجل؟ يعني قدموا هذا الغلام يصلي بهم وله وهو ابن ستة وسبع سنوات. ستة وسبع سنوات

176
01:18:00.750 --> 01:18:20.750
طيب الحالة القول الثاني القول الثاني انه ليس حجة لابد ان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام والا ليس حجة. لابد ان يبلغ النبي عليه السلام والا فليس حجة. وهذا قال به الطحاوي

177
01:18:20.750 --> 01:19:00.750
بن حزم واستدلوا دل على ذلك بادلة من هذه الادلة نرى رفاعة بن رافع قال اني لجالس عند عمر بن الخطاب اذ جاءه رجل اني لجالس عند عمر ابن الخطاب فجاءه رجل فقال زيد

178
01:19:00.750 --> 01:19:30.750
ابن ثابت يفتي الناس بعدم الغسل من الجنابة برأيه. فقال عمر قال عمر اعجل علي به فجاء زيد فقال عمر قد بلغ من امرك انك تفتي الناس بعدم الغسل من الجنابة برأيك. قد بلغ من امرك انك تفتي الناس بعدم

179
01:19:30.750 --> 01:20:00.750
من الجنابة برأيك فقال زيد والله يا امير المؤمنين ما افتيت برأيي ولكن سمعت اعمامي سمعت اعمامي شيئا فقلت به. فقال عمر اي اعمامك فقال ابي بن كعب فقلت نعم قال ابي بن كعب وابو ايوب نعم ابو ايوب

180
01:20:00.750 --> 01:20:30.750
فالتفت الي عمر يعني انت فقال ما يقول هذا الفتى؟ قال ما يقول هذا الفتى؟ فقلت انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل. قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

181
01:20:30.750 --> 01:20:50.750
ثم لا نغتسل. فقال افسألتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا قال لا يبلغني ان احدا هذا الشاهد قال اسئلتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا فقال عمر لا يبلغني

182
01:20:50.750 --> 01:21:10.750
ان احدا فعله الا انهبته عقوبة. فعمر يعني قال اسألتم النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل انه لا بد ان يبلغ ماذا؟ يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وانه لا يكتفى باقرار الله عز وجل

183
01:21:10.750 --> 01:21:40.750
لا يكتفى باقرار الله عز وجل. وهذا الاثر اخرجه التخاوف في مشكل الاثار وفي اسناده محمد ابن اسحاق ومدلس وقد عنعنه نعم قد عنعنه محمد ابن اسحاق وكذلك ايضا اسدلوا بحديث ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

184
01:21:40.750 --> 01:22:10.750
انكم تختصمون الي فلعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض في نحو ما اسماء؟ طيب قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال يعني فاقضي له بنحو ما اسمع آآ فمن قضيت فمن قضيت له بشيء

185
01:22:10.750 --> 01:22:30.750
من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على انه قد ماذا ها قد يخطئ في الحكم او لا يخطئ على حسب ما يسمع الحجة قد لا يصيب الحكم قد لا يصيب الحق على حزم

186
01:22:30.750 --> 01:22:50.750
ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله سيبين ذلك. نعم نعم لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله سيبين ذلك فهذا دليل على انه قد يحصل ذلك ومع ذلك لا ينزل اقرار من الله عز وجل

187
01:22:50.750 --> 01:23:20.750
وهذه على انه ليس حجة ان اقرار الله عز وجل ليس حجة لكن هذا الاعجاب عنه قالوا بان اجابوا عنه قالوا بان المراد بذلك ها ما كان متعلقا بمسائل التشريق وهذا ليس من مسائل التشريع. هذا خارج عن محل النزاع. المراد من كان متعلق بالمسائل

188
01:23:20.750 --> 01:23:40.750
وعلى هذا يكون الاقرب هو الرأي الاول يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والله لا يمكن ان الله عز وجل يعلم ان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم

189
01:23:40.750 --> 01:24:00.750
الله عز وجل واذا بلغ النبي عليه السلام فالامر لكن ما بلغ النبي عليه السلام والسلام فهذا لابد من اه فنقول بان اقراء الله عز وجل هذا حجة والا فان الله عز وجل سينفره

190
01:24:00.750 --> 01:24:30.750
كما يعرف المنافقين سورة براءة ظاهرة في ذلك. فضح فيها المنافقين الله اعلم وصلى الله وسلم اي نعم مثل هذي هو ترى يفرق بين مسألة الوسائل والمقاصد. يقول الوسائل والمقاصد

191
01:24:30.750 --> 01:25:10.750
مساء الوسائل هذي اوسع من المقاصد الوسائل الصحيحة ليست توقيفية. حتى نقول بان الترك والسنة اه مثل هالخطوط هذي وسيلة الصبر. مثل الان المكبرات الصوت وسيلة للابطال جمع الصحابة للقرآن هذه كلها وسائل

192
01:25:10.750 --> 01:25:40.750
ايه ايه نعم يعني اول مسألة من باب الوسائل وسائل اوسع هو ان وان لم يدل الدليل لا الخاص على هذا لكن دلت الادلة المعينة على العامة انه بات حجير فيه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بمحاذاة الملاك

193
01:25:40.750 --> 01:26:20.750
هذا هو تسوية الصف. كان النبي عليه السلام يمسح. صدور رضي الله تعالى عنه  في هذا لا يظهر الان لكن بشرط انه ما يخالف الشرع. لكن مثل الان الالبسة الموجودة هنا يعني البلاد الاسلامية

194
01:26:20.750 --> 01:26:40.750
لا شك انها تخالف الشرع كونة حج من اعضاء العورة هذا لا شك قول ايضا في بعضها قد يكون تشبه النصارى يعني قد فيما يتعلق ايضا بشعائر دينهم. هذا لا شك الا اذا كان يترتب عليه ضرر

195
01:26:40.750 --> 01:26:48.750
لا يزال المحظور موجود فيه