﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.700
يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:27.650 --> 00:01:01.900
وبعد فقد تقدم في بقية اقسام الدماء الدم الواجب في قتل الصيد اذا قتل محرم صيدا وتقدم ان من محظورات الاحرام قتل الصيد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

3
00:01:02.550 --> 00:01:26.150
وان من قتل صيدا فان هذا الصيد لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون له مثل والامر الثاني الا يكون له مثل وتقدم بيان كلا القسمين كذلك ايضا تقدم لنا

4
00:01:26.350 --> 00:01:55.400
ما يتعلق باحكام الاحصار وان المحصر او ان الاحصار ينقسم الى اقسام الاسم الاول الاحصار عن البيت تقدم بيان حكمه والقسم الثاني الاحصار عن الوقوف بعرفة وتقدم ايضا بيان حكمه والقسم الثالث

5
00:01:55.450 --> 00:02:23.150
الاحصار عن ركن غير الوقوف بعرفة والقسم الرابع الاحصار عن واجب من واجبات الحج والقسم الخامس الاحصار عن سنة من سنن الحج وتقدم بيان احكام هذه الاقسام وفي اخر كتاب المناسك من هذا المتن

6
00:02:23.350 --> 00:02:58.300
بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحرم مكة وحرمته وما يحرم من تنفير صيده وقطع شجره وحشي حشيشة فحرم مكة محرم ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

7
00:02:58.550 --> 00:03:35.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والارض لا يعبد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه فحرم مكة محرم والتحريم

8
00:03:36.100 --> 00:04:07.550
في حرم مكة كما دل له هذا الحديث يشمل اشياء الشيء الاول قتل صيده قتل الصيد الموجود في حرم مكة فيحرم قتل الصيد في حرم مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:04:07.800 --> 00:04:37.500
لا ينفر صيده واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير صيد حرم مكة فمن باب اولى الا يقتل فالصيد في حرم مكة لا يجوز قتله واذا قتله

10
00:04:37.900 --> 00:05:09.750
الانسان سواء كان محرما او كان حلالا فانه تلزمه الفدية ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه جعل في الحمامة من حمام الحرم شاة فاذا قتل الحمامة من حمام الحرم

11
00:05:10.000 --> 00:05:46.350
وجبت عليه شاة واما صيد بحرية فانه لا يحرم فلو كان هناك بركة ماء في داخل حرم مكة وفيها صيد كسمك ونحو ذلك فان بحريه لا يحرم على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى

12
00:05:46.500 --> 00:06:15.850
كما ان المحرم يجوز له ان يصيد صيد البحر لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واذا قتل المحرم

13
00:06:16.100 --> 00:06:48.150
صيدا داخل الحرم فهل هل يلزمه جزاءان او جزاء واحد وقال بعض العلماء يلزمه جزاءان جزاء لحرم مكة وجزاء للإحرام وقيل بل يلزمه جزاء واحد واذا كان صيد حرم مكة لا يجوز قتله

14
00:06:48.200 --> 00:07:19.650
فكذلك ايضا لا يجوز تنفير هذا الصيد. وهذا كله من تمام امن حرم مكة كذلك ايضا من حرمة هذا البلد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجره. يعني لا يقطع شجره

15
00:07:20.950 --> 00:07:49.100
والمراد بالشجر هو شجر الحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف الشجر الى الحرم فقال لا يعضد شجره اي شجر الحرم وعلى هذا نقول الشجر الموجود في حرم مكة

16
00:07:49.550 --> 00:08:21.700
لا يخلو من امرين الشجر الموجود في حرم مكة لا يخلو من امرين. الامر الاول الشجر الذي انبته الله عز وجل فلا يجوز للمسلم ان يعضده القسم الثاني الشجر الذي انبته الادميون

17
00:08:21.900 --> 00:08:52.050
كما لو غرس الادمي الادمي نخلة شجرة نخل او شجرة برتقال او نحو ذلك فانه يجوز للمسلم ان يقطع مثل هذا الشجر وتلخص او يتلخص لنا فيما يتعلق بشجر مكة

18
00:08:52.150 --> 00:09:28.950
وحشيشه اقسام القسم الاول الشجر الذي انبته الله عز وجل في حرم مكة فهذا لا يجوز قطعه القسم الثاني الشجر الذي انبته الادميون فهذا يجوز قطعه القسم الثالث الشجر الميت

19
00:09:31.200 --> 00:09:53.900
فهذا يجوز قطعه والانتفاع به لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشجر والحشيش الذي لا يحش والشجر الذي لا يعبد بانهما اخضران وعلى هذا اذا كان هناك شجر ميت

20
00:09:54.150 --> 00:10:28.550
فيجوز يجوز الانتفاع به اسم الرابع الشجر الذي انكسر وبان فهذا يجوز ايضا الانتفاع به اسم الخامس الرعي رعي الحيوان في حرم مكة من حشيشها هذا جائز ولا بأس به

21
00:10:28.650 --> 00:10:56.550
ويدل لذلك  حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه قوله وتركت الاتان تركع الحيوان في حرم مكة هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:10:56.700 --> 00:11:28.900
رخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى من اجل رعايتهم كذلك ايضا القسم السادس الثمر فلا بأس ان يأخذه المسلم وكذلك ايضا الكمأة والفقع هذه الاشياء لا بأس ان يأخذها المسلم

23
00:11:28.950 --> 00:11:58.300
وان ينتفع بها القسم السابع ما يتعلق  من الحشيش هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث العباس رضي الله تعالى عنهما ان انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم

24
00:11:58.600 --> 00:12:25.900
الا الاذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر كذلك ايضا القسم الثامن اخذ المساويك من شجر حرم مكة هذا اجازه العلماء رحمهم الله تعالى اما ما عدا ذلك حتى ولو كان مؤذيا

25
00:12:26.050 --> 00:12:49.800
كشجر فيه شوك او حشيش فيه شوك فانه لا يجوز للمسلم ان يعضد  هذا الشجر او ان يحش هذا الحشيش لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه سلم لا يختلى

26
00:12:50.350 --> 00:13:14.350
خلاه ولا يعبد شجر ولا يحش حشيشه واذا قطع المسلم شيئا من شجر حرم مكة هل فيه جزاء او ليس فيه جزاء هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى

27
00:13:14.400 --> 00:13:34.800
فقال الامام مالك رحمه الله لا جزاء فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جزاء كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والرأي الثاني ان فيه الجزاء

28
00:13:34.950 --> 00:14:01.950
فاذا قطع شجرة كبيرة عرفا ففيه بقرة واذا قطع شجرة صغيرة عرفا ففيها شاة واما اذا حش الحشيش او اخذ الورق فهذا فيه قيمته لورود ذلك  عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

29
00:14:03.650 --> 00:14:45.650
وان لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان في الشجرة الكبيرة عرفا بقرة واما الشجرة الصغيرة عرفا ففيها شاة  حرم مكة كما تقدم محرم ولا يجوز ويجوز في حرم مكة

30
00:14:46.000 --> 00:15:18.950
قتل المؤذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والحدأة والعقرب  الغراب الابقع والكلب العقور. وفي رواية الحية فمثل هذه الاشياء المؤذية فانه يجوز

31
00:15:19.200 --> 00:15:47.450
قاتلوها ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا ما يتعلق باقامة الحدود والقصاص في شرع اقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. فاذا قتل القاتل فانه يقتل فيه. واذا جنى جناية توجب حدا

32
00:15:47.550 --> 00:16:29.100
فانه يقام عليه الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد السرقة على المخزومية التي سرقت  حرم مكة يأثم الانسان بمجرد ارادة الذنب اذا اراد الذنب فانه يأثم لقول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم

33
00:16:29.250 --> 00:16:58.500
نذقه من عذاب اليم في غير حرم مكة اذا اراد الذنب فانه لا يأثم حتى يفعل لكن في حرم مكة اذا اراد ان يفعل معصية فانه يأثم لما تقدم من قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم

34
00:16:58.750 --> 00:17:24.800
فكيف بفعل الذنوب والمعاصي في حرم مكة ينبغي للمسلم ان يعرف لهذا المكان حرمته وان يجله حق اجلاله والا يقترف فيه الذنوب والمعاصي قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله

35
00:17:24.900 --> 00:17:51.550
فانها من تقوى القلوب وقال سبحانه وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فعمل الذنوب والمعاصي اشد اثما عند الله عز وجل من عملها خارج حرم مكة

36
00:17:53.700 --> 00:18:20.350
حرم المدينة ايضا او ان المدينة ايضا لها حرم كما ان مكة لها حرم ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة

37
00:18:20.600 --> 00:18:52.950
ودعا لاهلها واني حرمت المدينة ودعوت بصاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكة فالمدينة حرم كما ان مكة حرم وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى

38
00:18:53.050 --> 00:19:12.000
فانه لا يرى ان المدينة حرم او ان للمدينة حرم والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وان المدينة حرم كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:19:12.050 --> 00:19:42.350
واني حرمت المدينة ودعوت بصاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكة وايضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ما المدينة حرام ما بين عير الى ثور

40
00:19:44.100 --> 00:20:10.550
وتحريم المدينة اخف من تحريم مكة لان تحريم مكة اصلي فتحيم مكة باذن الله عز وجل بتحريم الله عز وجل واما تحريم المدينة فهو حادث فهي اصبحت حرما بعد ان لم تكن

41
00:20:10.600 --> 00:20:42.750
حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اليها وتحريم المدينة يشمل تنفير صيدها وقتل الصيد لا يجوز ان ينفر صيد حرم المدينة. ولا يجوز ان يقتل صيد حرم المدينة. ولا يجوز

42
00:20:42.750 --> 00:21:13.950
ان يعبد الشجر ولا ان يحش الحشيش فهو شامل لهذه الامور الاربعة الا ان حرم المدينة الحشيش يجوز اخذه للعلف بخلاف حرم مكة حرم مكة لا يجوز اخذ الحشيش للعلف. وانما يجوز رعاية البهائم فيه. لكن حجه

43
00:21:13.950 --> 00:21:37.250
لا يجوز كذلك ايضا بالنسبة لحرم المدينة يجوز اخذ الشجر عند الحاجة. فاذا احتيج لشجر حرم المدينة لاجل السانية او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به ومن قتل

44
00:21:37.300 --> 00:22:09.150
صيدا من قتل صيدا في المدينة فان جزاءه فان جزاءه السلب بمعنى ان القاتل لهذا الصيد يؤخذ او يسلب ما عليه من ثياب وما معه من سلاح من وجد من يصيد في حرم المدينة

45
00:22:09.300 --> 00:22:40.100
فان له ان يسلبه. بمعنى انه يأخذ ما معه من ثياب او سلاح لحديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم حيث وجد رقيقا يصيد فسلبه سعد رضي الله تعالى عنه

46
00:22:41.450 --> 00:23:11.750
فالخلاصة في ذلك ان حرم المدينة حرم ما بين لابتيها وتحريم حرم المدينة يشمل تنفير الصيد وقتل الصيد قطع الشجر والحشيش الا انه اخف من حرم مكة فانه يجوز اخذ الحشيش للعلف ويجوز قطع الشجر

47
00:23:11.900 --> 00:23:40.450
يجوز قطع الشجر للحاجة للحرث والسانية فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ذلك لاهل المدينة وليس هناك حرم غير هاتين البقعتين ليس في الدنيا حرم الا حرم مكة وحرم المدينة

48
00:23:40.650 --> 00:24:05.500
اما المسجد الاقصى فليس حرما كذلك ايضا ما ورد في بعض الاحاديث النوادي في الطائف انه حرم. هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فالذي ثبت انه حرم

49
00:24:05.550 --> 00:24:26.900
لا يعبد شجره ولا يحش حشيشه ولا يقتل صيده هو حرم مكة وحرم المدينة واما ما عدا ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. نعم وقال المؤلف رحمه الله

50
00:24:27.400 --> 00:24:49.800
المحرم والمحل سواء المحرم والمحل سواء يعني حتى الحلال لو كان حلالا فانه لا يجوز له ان يقطع شجر مكة ولا ان يحش حشيشها ولا ان ينفذ صيدها ولا ان يقتله

51
00:24:49.850 --> 00:25:14.500
ومن باب اولى اذا كان محرما فانه يتأكد في حقه اه المنع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما الدليل على ان الحاج يتحلل التحلل الاصغر يوم النحر بفعل نسك

52
00:25:14.500 --> 00:25:34.500
من ثلاثة انساك الحلق الحلق والرمي والطواف. وكيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم فلا احل حتى حيث حيث علق التحلل بالهدي وقوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

53
00:25:34.500 --> 00:26:17.450
التحلل تحللان تحلل اول او اصغر وتحلل ثان التحلل الاصغر يكون بامرين وان شاء الله سنتكلم غدا باذن الله على هذا لكن على سبيل الاختصار تحلل الاصغر  يكون بامرين  الحلق والرمي

54
00:26:17.650 --> 00:26:50.700
فاذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق او قصر حل التحلل الاول ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يحرم

55
00:26:50.850 --> 00:27:14.350
تطيبه قبل الاحرام وقبل ان يحرم المسلم يستحب له ان يتطيب ان شاء الله في اليوم الثامن يستحب لكم ان تتطيبوا في الرأس واللحية قبل ان تحرموا  بحله قبل ان يحرم

56
00:27:17.900 --> 00:27:41.300
كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يحرم ولاحلاله قبل ان يطوف  فاذا حللت التحلل الاول قبل ان تطوف رميت وحلقت يستحب لك ان تتطيب قبل ان تطوف طواف الافاضة

57
00:27:44.200 --> 00:28:20.850
فكون عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل طواف الافاضة وقد رمى وحلق دل ذلك على انه تحلل التحلل الاول  تحلل التحلل الاول   يدل على ان الهدي لا يدخل في التحلل

58
00:28:24.400 --> 00:28:41.950
ما جاء في حديث عائشة وابن عباس وما جاء عن الصحابة حديث عائشة وابن عباس وان كان فيهما ضعف الا انه ايضا هو الوارد عن الصحابة. في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:28:42.450 --> 00:29:07.000
قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النسا  في حديث ابن عباس اذا رميتم وقد حل لكم كل شيء الا النسر كذلك ايضا ورد عن عمر

60
00:29:07.250 --> 00:29:39.600
رضي الله تعالى عنه  ان التحلل انما هو برمي جمرة العقبة ويد لهذا ايضا ان من الحجاج من لا يلزمه هدي  فكيف يقال بان الهدي له دخل في التحلل. المفرد لا هدي عليه

61
00:29:40.000 --> 00:30:23.750
فلو قلنا بان  لو قلنا بان الهدي  له دخل في التحلل  كيف يحل المفرد؟ مفرد    لا هدي عليه   واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل حتى انحر فلان

62
00:30:23.750 --> 00:31:03.750
في يوم العيد والنحر في يوم العيد. فاذا طاف فاذا رمى وحلق اذا رمى وحلق في يوم العيد حل وفي ذلك اليوم نحر الهدي. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل مضاعفة الثواب في الحرم؟ خاصة بالصلاة ام لجميع لجميع العبادات

63
00:31:03.750 --> 00:31:52.400
المضاعفة في الحرم خاصة بالصلاة. سواء صلى فريضة او نافلة  فالصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة واما التسبيح والتكبير والصدقة ونحو ذلك فهي معظمة   في المسجد الحرام لكنها لا تضاعف. اذ ان التضعيف

64
00:31:52.650 --> 00:32:22.300
لم يرد الا في الصلاة. وما ورد من تظعيف الصيام ونحو ذلك. هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمن كان قادرا على المبيت بمزدلفة؟ الا

65
00:32:22.300 --> 00:32:51.750
يبيت فيها لوجود رفقة كبار في السن. نعم. المبيت بالمزدلفة واجب المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر هذا واجب من واجبات الحج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في ترك البيتوتة. رخص لهم في الدفع اخر الليل

66
00:32:51.750 --> 00:33:24.200
لكن لم يرخص لهم في ترك البيتوتة. فيجب  على الاقوياء والضعفة البيتوتة بالمزدلفة. سبق ان الضعفة لا بأس ان يتعجلوا اخر الليل اخر الليل لا بأس ان يتعجلوا في حديث ابن عباس وابن عمر وآآ عائشة

67
00:33:24.200 --> 00:34:05.000
وام سلمة وغير ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة اهله بان يدفعوا قبله اثابكم الله. يقول السائل ما حكم تغطية المرأة وجهها    المرأة احرامها في وجهها وكفيها بمعنى انها ممنوعة من

68
00:34:05.000 --> 00:34:49.550
مصنوع للوجه. ومن لباس مصنوع للكفين مرأة تمنع من النقاب والبرقع ونحوها من الالبسة المصنوعة للوجه. كذلك ايضا تمنع من القفازات اللباس المصنوع لليدين. لكن ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا ستر الكفين. فهي تستر وجهها وكفيها بثوبها او بثوب

69
00:34:49.550 --> 00:35:17.300
عن الرجال الاجانب هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه او الكفين. اما ستر الوجه وستر الكفين فهذا لها ان تسترهما. بل اذا كانت في حضرة اجانب رجال جانب يجب عليها ان تستره ان تسترهم

70
00:35:17.450 --> 00:35:46.050
اثابكم الله. يقول السائل هل يشرع للحاج الصعود الى جبل عرفة في الى جبل الرحمة في يوم عرفة  النبي صلى الله عليه وسلم  وقف في عرفة وقال وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف

71
00:35:46.600 --> 00:36:19.550
وارفعوا عن بطن عرنة  عرفة كلها موقف ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صعد الجبل وانما وقف عند الصخرات فصعود الجبل والذهاب الى الجبل هذا كله من تزيين الشيطان لبعض الناس

72
00:36:20.400 --> 00:36:45.600
المشروع للمسلم ان يقف في اي مكان وان يكون متطهرا مستقبل القبلة متذللا خاشعا داعيا باكيا متوسلا الى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة هكذا ينبغي للمسلم اما صعود الجبل تكليف النفس

73
00:36:45.750 --> 00:37:09.200
في هذا فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بعض الحجاج يصعد الجبل يكلف نفسه ويضيع وقته بل بعضهم يعمل شيئا من البدع يتمسح في الجبل او بحجارة الجبل

74
00:37:09.250 --> 00:37:34.800
او بترابه او يعقد عقدا او يطوف بالعمود المنصوب هذا كله من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان هذي الاشياء او عمل هذه الاشياء من الخرافة التي تضر ولا تنفع

75
00:37:35.200 --> 00:37:59.150
الواجب على المسلم ان يفعل ما ينفعه وان يترك ما يضره والذي ينفع المسلم هو ان يعلق قلبه بالله عز وجل وان يتوجه الى ربه وان يتوب اليه وان ينيب. وان يكثر من الذكر والتكبير والتلبية. والدعاء

76
00:37:59.200 --> 00:38:26.600
عل الله عز وجل ان يرحمه اثابكم الله يقول السائل انا رجل مصاب بالقولون ويصعب علي الوضوء بسبب الغازات فبما ترشدونني نحن سبق نجبنا قلنا المسلم اذا توظأ وكان عنده مرظ

77
00:38:27.050 --> 00:38:52.200
او سلس بول او سلس ريح. هذا لا يظره اذا خرج منك شيء بغير اختيارك هذا لا يؤثر على الوضوء فلا ينتقض وضوءك حتى يخرج حدث طبيعي ليس حدثا طارئا

78
00:38:53.100 --> 00:39:13.050
وانما يخرج حدث طبيعي باختيارك هذا هو الذي ينقض الوضوء. اما ما عدا ذلك فانه لا اثر له على الوضوء  اثابكم الله. يقول السائل كيف يتوب من اذنب في الحرم

79
00:39:14.900 --> 00:39:35.550
من اذنب في الحرم وفي غير الحرم يتوب الى الله عز وجل الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الله عز وجل قال

80
00:39:36.100 --> 00:40:00.050
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ويقول سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:40:00.250 --> 00:40:20.600
ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فاذا عمل المسلم ذنبا وخصوصا في داخل الحرم فان التوبة تتأكد في حقه فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان اخذ اموال الناس عليه ان يردها

82
00:40:24.450 --> 00:40:48.200
وايضا الحسنات يذهبن السيئات الانسان اذا عمل شيئا من الذنوب فعليه ان يتبعها بشيء من الحسنات مع التوبة من صلاة وصدقة واستغفار وذكر. وانابة هذه باذن الله عز وجل تكفر ما بدر منه

83
00:40:48.350 --> 00:41:12.250
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل المقصود بحرم مكة المسجد الحرام فقط مكة ام مكة كلها نعم التضعيف هل هو خاص في المسجد او يشمل جميع حرم مكة ومساجد مكة

84
00:41:12.450 --> 00:41:42.650
الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون بان التضعيف شامل لكل حرم مكة خلافا للامام مالك رحمه الله فانه يخصه بالمسجد الحرام لكن الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون ان التضعيف شامل لكل حرم مكة

85
00:41:43.150 --> 00:42:08.800
ففظل الله واسع ونرجو الله عز وجل ذلك اثابكم الله يقول السائل ما حكم الصلاة خلف صفوف النساء داخل الحرم نعم المسجد الحرام بسبب الزحام وكثرة الناس وضعه يختلف عن بقية المساجد

86
00:42:09.200 --> 00:42:28.950
فقد يكون هناك صفو من النسا متقدم على صف الرجال الاصل ان تكون صفوف الرجال ثم صفوف النساء  قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها

87
00:42:29.300 --> 00:42:58.650
هذا هو الاصل يتقدم الرجال على النساء لكن بسبب الزحام لو تقدم صف من صفوف النساء على صفوف الرجال فان صلاة الرجل صحيح  ان الاقتداء ممكن والمكان واحد ولوجود العذر والمشقة

88
00:43:01.150 --> 00:43:22.050
اثابكم الله. يقول السائل هل المراد بارادة الذنب هو عقد النية؟ وما حكم وسوسة الشيطان نعم يعني قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم

89
00:43:22.150 --> 00:43:45.550
المقصود بذلك هو عقد النية. فاذا عقد نيته وجزم على فعل الذنب فانه يأثم على ذلك بخلاف ما اذا خارج اذا كان خارج حرم مكة فانه اذا نوى فعل الذنب فانه لا يأثم

90
00:43:45.750 --> 00:44:10.850
لكن حرم مكة اذا نوى فعل الذنب فانه يأثم اما الوسوسة والخواطر فهذه من الشيطان اذا لم يكن هناك نية وانما هي وسوسة وخواطر فهذه لا تضر ان شاء الله عز وجل

91
00:44:11.600 --> 00:44:40.100
قال الله عز وجل ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الاتيان بعمرة ثانية؟ بعد عمرة التمتع وقبل الذهاب للحج

92
00:44:42.500 --> 00:45:12.900
في مثل هذا الوقت بين عمرة التمتع والحج لو اعتمر المسلم فالعمرة جائزة ولا بأس بها لكن كما كررنا كثيرا قلنا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج الى الحل لكي يأتي بعمرة. فالاصل

93
00:45:12.900 --> 00:45:42.100
للمسلم ان يفرق وقته لعمل الصالحات من الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك والطواف اذا لم يكن هناك زحام اذا احتاج الى عمرة ثانية فهذا لا بأس يعتمر عن قريب له متوفى او كبير او مريض لا يستطيع ان يأتي

94
00:45:42.650 --> 00:46:10.450
ولم يعتمر فهذا اعتمر عنه وابرئ ذمته اما ان اعتمر فاكثر له من الدعاء اثابكم الله يقول السائل هل يجب الوضوء بعد الاستحمام او الاستحمام يكفي للصلاة الاستحمام يكفي للصلاة

95
00:46:10.950 --> 00:46:36.350
اذا استحم المسلم وهو يريد ان يرفع الحدث عليه حدث اكبر وعمم بدنه بالماء مع المظمظة والاستنشاق كفى ذلك هذا هو الغسل المجزئ الغسل الغسل المجزئ ان يعمم المسلم بدنه بالماء

96
00:46:36.550 --> 00:47:03.550
مع المظمظة والاستنشاق هذا يجزئك. والغسل الكامل  ان يبدأ اولا بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. تمضمض يستنشق يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يغسل رأسه ثلاث مرات وبدنه مرة واحدة

97
00:47:04.200 --> 00:47:25.900
هذا الغسل الكامل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل تطيب بعد ان احرم فماذا عليه اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه اذا كان ناسيا او جاهلا

98
00:47:26.150 --> 00:47:55.900
او مكرها فانه لا شيء عليه اما ان كان متعمدا للطيب فهذا عليه فدية الاذى كما تقدم هو مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

99
00:47:56.450 --> 00:48:24.100
او ان يذبح دما  اثابكم الله يقول السائل ما ما هو حكم صبغ المرأة لشعرها؟ وما هو اللون الذي تتجنبه صبغ المرأة للشعر لا بأس هذا من امور التزين وامور التزين والتجمل من العادات

100
00:48:24.750 --> 00:48:49.000
والاصل في العادات الاباحة وكون المرأة تصبغ رأسها او تخضب شعرها هذا كله جائز ولا بأس به لكن تجتنب السواد فان الصبغ بالسواد بعض العلما يحرم بعضهم يكرهه هل احسن ترك السواد

101
00:48:50.200 --> 00:49:08.800
اثابكم الله يقول السائل هل يجوز لبس الجورب اذا كان لا يبلغ الكعبين حال الاحرام كيف هل يجوز لبس الجورب اذا كان لا يبلغ الكعبين؟ حال الاحرام لا اه الرجل

102
00:49:09.250 --> 00:49:31.750
ليس له ان يلبس الجوارب واما المرأة فانه يجوز لها ان تلبس الجوارب فالرجل ليس له ان يلبس الجوارب حتى وان لم تبلغ الكعبين لانها صنعت لعضو من اعضاء البدن وهو القدم

103
00:49:32.300 --> 00:50:03.200
لكن المرأة لها ان تلبس الجوارب والمرأة تخالف الرجل  الاحرام فلها ان تلبس ما شاءت من الثياب بخلاف الرجل فانه لا يلبس اللباس الملابس اثابكم الله يقول السائل اذا استخدم المحرم الصابون والشامبو

104
00:50:04.000 --> 00:50:33.750
وقصد بها الرائحة الطيبة هل يكون بذلك اصاب محظورا او يظهر والله اعلم ان الصابون والشامبو يعني هذه الصوابين والشامبو هذه  تنقسم الى قسمين. منها صابون غير معطر فهذا الاحسن للمحرم ان يستعمله

105
00:50:34.100 --> 00:51:02.150
اذا كان غير معطر فانه ينبغي للمحرم ان ان يستعمل ذلك والقسم الثاني ما يكون معطرا فيه نكهات فهذا ان تركه احوط وان استعماله لا شيء عليه لان مثل هذه الاشياء عرفا ليست طيبا

106
00:51:02.650 --> 00:51:38.000
الذي ورد انه محظور من محظورات الاحرام هو الطيب وهذه المستخدمات ليست طيبا لكن ان احتاط المسلم وتركها فهذا هو الاحسن والاولى ما في بأس يعني من دفع قيمة الهدي

107
00:51:38.700 --> 00:52:06.650
في المدينة المصارف التي كان هناك مصارف وبنوك تستقبل قيمة الهدي حتى في المدينة اذا دفع في المدينة فهذا جائز ولا بأس به ما دام وهي ستذبح يعني في البنوك الرسمية

108
00:52:07.150 --> 00:52:35.800
اذا دفعت فيها تذبح في حرم مكة اي وقت بالنسبة لوقت الدفع من اراد ان يشتري هديا في اي وقت يشتري الان غدا يوكل المصرف لان مثل هذه المصارف ما تذبح الا يوم النحر

109
00:52:41.150 --> 00:53:02.000
كذلك ايضا اذا كان عليه دم سبب فعل محظور او ترك واجب الان يوكل الان يوكل والدم يجوز يذبح الان قبل يوم النحر يعني اذا كان الانسان ترك واجب يذبح الان

110
00:53:02.250 --> 00:53:19.250
اذا فعل محظور يذبح الان لكن هدي المتعة والقران ما يكون الا في يوم النحر هو الذي يذبح في يوم النحر. ولكن لو وكل البنك الان هذا ما في مشكل ان شاء الله

111
00:53:21.300 --> 00:53:46.950
الصيام قلنا كما تقدم من عليه هدي تمتع او قران ولا يستطيع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله الان ما دام انتهى احرم بالعمرة له ان يصوم ثلاثة ايام

112
00:53:47.200 --> 00:54:14.600
لو اراد الان يصوم ثلاثة ايام لا بأس اذا كان لا يستطيع شراء الهدي صيام الايام الثلاثة والسبعة لا يشترط ان تكون متواصلة سواء تابعها او فرقها كله جائز نعم اذا نوى الشخص

113
00:54:15.450 --> 00:54:40.850
ان يضحي عن نفسه واهل بيته فان الذي يمنع من الاكل هو رب البيت الذي اشترى الاضحية اما اهل البيت الذين يظحى عنهم فانهم لا يمنعون من اخذ الشعر والظفر والجلد

114
00:54:43.000 --> 00:55:01.950
المقيم في مكة ليس له ان يقدم سعي الحج. لان سعي الحج لان اهل مكة لان اه السعي لابد له من طواف القدوم واهل مكة ليس لهم طواف قدوم نعم

115
00:55:03.800 --> 00:55:25.250
لا ما يأثم يعني كون الإنسان يطوف وهناك نسا يطوفن لا يأثم لكن المسلم عليه نجتنب الزحام مزاحمة النسا ويجب عليه ان يغض بصره لان هذه او في هذا الوقت

116
00:55:26.000 --> 00:55:52.800
اجتمع حرمة الزمان وحرمة المكان فالمسلم عليه ان يغض بصره واذا كان معه اهله عليه ان يأمرهم بالستر والحشمة والحياء والعفاف  الا يطلق بصره فان هذا يشتد فيه الاثم كما تقدم

117
00:55:53.600 --> 00:56:24.650
نعم الطواف  نعم من اراد ان يطوف تطوعا في اي وقت يطوف اذا اراد ان يطوف تطوعا فانه يطوف في اي وقت في الليل في النهار ويطوف سبعة اشواط لكن اذا كان في زحام ومشقة

118
00:56:24.950 --> 00:56:44.800
الاولى ان يتفرغ للذكر والدعاء والصلاة ونحو ذلك نعم البيتوتة في منى كما تقدم واجب من واجبات الحج ان شاء الله نكمل غدا ان شاء الله باذن الله عز وجل. ان شاء الله غدا

119
00:56:44.950 --> 00:56:48.900
من بعد صلاة العصر ان شاء الله الى العشاء