﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:10.000
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  قبل قبل نعم قبل  كنت مريض اسبوعين. حنا وقفنا على فضائله. فضائل الوضوء ظاهر فضائل الوضوء وقفنا عليه فضائله ها فضائل وقفنا عليه. ها؟ وقفنا على اي شيء

2
00:01:10.000 --> 00:03:50.000
لا لا قبل لا الفضائل  وتقديم والغسلة الثانية والثالثة   وكشف العورة لزيارة صالح وسلطان وقراءة قراءة والاء   الا انه وهو القادم المعتاد من المغرب المعتاد  ولا واما بنوم ثقيل ولو فسوق. ولا

3
00:03:50.000 --> 00:06:00.000
او  او وذلك او في السابق ولو شك ان الله وان لا يبالي نعم   بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

4
00:06:00.000 --> 00:06:23.400
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان

5
00:06:23.500 --> 00:06:55.900
الى يوم الدين الظاهر وقفنا على قوله هو سننه نعم  اه قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى وسننه تقدم لنا تعريف السنة تعريف الفضيلة وتعريف الرغيبة قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ايضا تعريف المندوب تقدم هذا

6
00:06:55.950 --> 00:07:17.850
قال غسل يديه الى كوعيه من سنن الوضوء ان يغسل يديه الى كوعيه ويدل لذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:07:17.900 --> 00:07:51.050
غسل يديه الى كوعيه والسنة ان يغسلهما ثلاث مرات سبق ان نشرنا ان عندنا عضوين طهارتهما دائما واحدة الاول الكفان الكفان دائما يغسلهما ثلاثا والثاني مسح الرأس دائما يمسح مرة واحدة

8
00:07:51.350 --> 00:08:12.750
اما بقية الاعضاء فقد ورد فيها سنن كما سيأتي بيانه ان شاء الله وظاهر كلام المؤلف قوله غسل يديه الى كوعيه انه لا يجب ان يغسلهما اذا انتبه من نوم الليل الناقض للوضوء

9
00:08:13.000 --> 00:08:33.400
وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم واستلوا على هذا في حديث ابن عباس في البخاري وغيره لما بات عند خالته ميمونة فذكر

10
00:08:35.850 --> 00:08:54.100
ما صنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وانه توضأ وصلى ولم يذكر انه غسل يديه ثلاثا والرأي الثاني هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان غسل الكفين ثلاثا

11
00:08:54.150 --> 00:09:10.950
لمن استيقظ من نومه ليلا الناقض للوضوء واجب واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

12
00:09:11.350 --> 00:09:33.150
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده وهذا هو الاحوط الاحوط المسلم اذا استيقظ من نومه او من نوم الليل الناقض الوضوء ان يغسل يديه ثلاث مرات

13
00:09:33.450 --> 00:09:58.550
قال قبل ادخالهما في الاناء نعم سواء كان قليلا او كثيرا نعم قبل ادخالهما في الاناء اذا كان ذلك قليلا لان الكثير سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عليه  قبل ادخالهما

14
00:09:58.800 --> 00:10:20.100
الاناء كأنية الوضوء والغسل ونحو ذلك. فيستحب اذا كان الماء قليلا ان ان يغسل يديه الى كوعيه كفيه الى كوعيه قبل ان يدخلهما في الاناء. قال لك ان امكن الافراغ

15
00:10:21.150 --> 00:10:49.600
يعني امكن ان يفرغ على يديه من الماء من الاناء يعني امكن اذا امكن ان يفرغ على كفيه من ماء الاناء فانه يفرغ ولا يدخل يديه في الاناء يفرق على يديه

16
00:10:49.800 --> 00:11:19.600
ويغسلهما ثلاثا ولا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما فاذا امكن الافراغ كما لو كان الاناء كالصحبة الصحفة يمكن ان يفرغ من الصحفة على كفيه فاذا كان يمكن الافراغ بحيث يكون الماء قليلا والانية يمكن ان يفرغ منها على كفيه

17
00:11:19.900 --> 00:11:39.450
فانه يغسل كفيه ثلاثا هذا هو السنة قال لك والا ادخلهما فيه. يعني اذا كان لا يمكن الافراغ كالكثير والجاري. فهذه اربع صور تلخص عندنا اربع صور. السورة الاولى ان يكون

18
00:11:40.000 --> 00:11:59.550
قليلا تكون الان يمكن ان يفرغ منها. فالسنة ان يغسل يديه قبل ان يدخلهم في الاناء الصورة الثانية الا يمكن الافراغ ان يكون الاناء كبيرا ها فتسقط السنة لا بأس ان يدخل يديه في الاناء

19
00:12:00.200 --> 00:12:25.400
الصورة الثالثة ان يكون الماء كثيرا ها ما الحكم هنا تسقط السنة. يغسل يديه مباشرة. يدخلهما في الكثير الصورة ان يكون الماء جاريا فايضا لا يغسل يديه يدخلهما مباشرة قال وندب تفريقهما

20
00:12:26.350 --> 00:12:47.100
الظمير هنا يعود الى الكفين بان يغسل كل يد ثلاث مرات على حدة على حدتها يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى يقول لك المؤلف رحمه الله يندب تفريقهما. قال ومضمضة واستنشاق

21
00:12:47.500 --> 00:13:07.800
يعني من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. وهذا هو المشهور بمذهب الامام مالك ومذهب الشافعي وعند الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل وعند ابي حنيفة

22
00:13:07.900 --> 00:13:32.800
انهما واجبان في الغسل دون الوضوء فلأرى في هذه المسألة ثلاثة الرأي الاول مشهور من مذهب مالك والشافعي سنية المظمظة والاستنشاق والرأي الثاني يقابله وجوبهما وهو رأي احمد والرأي الثالث التفصيل وهو مذهب

23
00:13:33.400 --> 00:14:03.300
ابي حنيفة كما تقدم المؤلف يرى ان ان المضمضة والاستنشاق سنة واسدلوا على هذا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا نعم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا بان الله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه

24
00:14:03.300 --> 00:14:33.700
ولم يأمر بغسل الفم او داخل الانف  والذين قالوا بالوجوب كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله استلوا بادلة من ادلتهم الاية قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا بان الفم من الوجه

25
00:14:33.750 --> 00:14:56.350
بدليل ان الصائم يتمضمض ومع ذلك لا ينتقض عليه صيامه وانه يستنشق ومع ذلك يصح صيامه وايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ اذا توظأ احدكم

26
00:14:56.400 --> 00:15:18.750
فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر نعم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر والحديث في الصحيحين كذلك ايضا في حديث لقيط اه وان كان فيه ضعف اذا توضأت فمضمض

27
00:15:19.200 --> 00:15:41.250
وايضا ان مما يدل لهذا ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة او الاستنشاق واما رأي الحنفية انه

28
00:15:41.300 --> 00:16:21.400
يطهر في الغسل يعني الاستنشاق هو الواجب دون المظمظة فهم اه اه تمسكوا بان ان البدن في الغسل يجب تطهيره. ومن ذلك ما يتعلق بالانف والفم بخلاف نعم بخلاف نعم بخلاف اه الوضوء. نعم بخلاف الوضوء

29
00:16:21.400 --> 00:16:50.650
وقانا المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وندب فعل كل بثلاث غرفات يقول لك المؤلف رحمه الله المظمظة والاستنشاق يندب ان يفعل كل واحدة بثلاث غرفات يعني يتمضمض بثلاث غرفات

30
00:16:50.900 --> 00:17:15.900
ويستنشق بثلاث غرفت نعم يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث قرفات لكن ويدل لهذا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فانه لما توظأ ثلاث مرات. وكذلك ايضا يدل لذلك حديث عبد الله بن زيد

31
00:17:16.100 --> 00:17:45.750
انه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات لكن هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق او انه يصل المضمضة بالاستنشاق هذا موضع خلاف نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى  تنام المؤلف رحمه الله تعالى

32
00:17:48.150 --> 00:18:10.250
كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهره انه يفصل يعني يتمضمض بثلاث قرفات ويستنشق بثلاث خرافات والرأي الثاني انه يصل بين المظمظة والاستنشاق بمعنى انه يتمضمض ببعض الغرفة ويستنشق ببقية الغرفة

33
00:18:10.600 --> 00:18:28.200
وهذا القول هو الصواب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بين المظمظة والاستنشاق هذا لم يحفظ فالسنة ان تأخذ

34
00:18:28.350 --> 00:18:48.400
طرفة تتمضمض ببعضها وتستنشق بالبقية. نعم. اما ما جاء من الفصل بين المضمضة هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ومبالغة مفطر نعم مبالغة مفطر

35
00:18:48.700 --> 00:19:23.050
المظمظة والاستنشاق تحتهما صورتان. الصورة الاولى مضمضة مجزئة. واستنشاق مجزئ والصورة الثانية مضمضة كاملة واستنشاق كامل المضمضة المجزئة هو ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك والمضمضة الكاملة ان يحرك الماء في جميع الفم

36
00:19:24.550 --> 00:19:46.850
المضمضة المجزئة ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك والمضمضة الكاملة ان يحرك الماء في جميع الفم ايضا الاستنشاق مجزئ وكامل المجزئ ان يصل الماء الى داخل الانف الكامل ان يجذب الماء الى اقصى

37
00:19:46.950 --> 00:20:11.650
الانف واذا لم يتمكن من ايصال الماء الى داخل الانف وكما ذكر النووي وغيره انه يبل اصبعه اذا كان اذا كان مريضا في انفه ويصعب عليه ان يستنشق الماء الى داخل الانف مع ان الاستنشاق يعني الاطبا الان

38
00:20:11.750 --> 00:20:38.850
يذكرون بان الاستنشاق فيه فائدة طبية. يعني استنشاق الماء هذا سبب في علاج ما قد يحدث في الانف من ادواء على كل حال اذا ما تمكن من ان يستنشق الماء الى اقصى الانف فانه يبل اصبعه ويطهر يطهر انفه

39
00:20:39.450 --> 00:21:00.950
وقال لك مفطر يعني  الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال واستنثار

40
00:21:01.000 --> 00:21:24.150
في وظعي اصبعه من اليسرى على انفه. باستنثار ايضا يقول لك سنة الاستنثار سنة تقدم لنا ان الاستنشاق واجب الاستنثار سنة لانه ابلغ للتنظيف ابلغ في التنظيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

41
00:21:24.400 --> 00:21:51.050
ولو انه استنشق ولم يستنثر يخرج ما في انفه  فان وضوءه كامل لكنه ترك ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه السنية وكذلك ايضا نعم قال ومسح اذنيه ظاهرهم  وباطنهما

42
00:21:51.300 --> 00:22:13.900
يعني يرى المؤلف رحمه الله ان مسح الاذنين سنة وانه ليس بواجب وهذا ما عليه اكثر العلماء. وعند الامام احمد رحمه الله ان مسح الاذنين واجب الذين قالوا بانه سنة استدلوا بقول الله عز وجل

43
00:22:13.950 --> 00:22:39.200
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقال امسحوا برؤوسكم  لم يقل برؤوسكم واذانكم الى اخره. فاكثر اهل العلم على انه

44
00:22:40.450 --> 00:23:01.500
ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا. وعند الامام احمد رحمه الله انه واجب واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس قد جاء في ذلك حديث عبدالله بن زيد لكن فيه ضعف فقالوا بان الامر بمسح الرأس يدخل فيه الامر

45
00:23:01.500 --> 00:23:25.750
مسح الاذنين نعم والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح النبي صلى الله عليه وسلم اذني كذلك ايضا نعم اه بن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح كان

46
00:23:25.900 --> 00:23:49.650
يمسح اذنيه لما كبر الى اخره في مصنف عبد الرزاق نعم مكون المؤلف رحمه الله ظاهرهما وباطنهما كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباحتين

47
00:23:50.050 --> 00:24:12.300
وظاهرهما بابهاميه. باطنهما بالسباحتين يعني ادخل السباحة في ثقب الاذن في الصماغ وظاهرهما بابهاميه نعم نعم قال وتجديد مائهما يعني ايضا من سنن الوضوء يقول المؤلف رحمه الله ان يجدد

48
00:24:13.200 --> 00:24:39.000
ما المسح الاذنين. بمعنى اذا اراد ان يمسح اذنيه فانه يأخذ ماء جديدا لاذنيه نعم الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه بفضل ماء مسح رأسه هذا هذا المحفوظ

49
00:24:39.300 --> 00:25:00.500
واما اخذ ماء جديد للاذنين فهذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في ذلك ان جديد الاذنين انه شاذ لا يثبت وانما الثابت ما هو ان يمسح اذنيه بما فضل من ماء رأسه

50
00:25:00.650 --> 00:25:29.650
قال ورد مسح الرأس ان بقي بلل. يعني السنة مسح الرأس له حالتان حالة مجزئة كيف ما مسح وحالة كاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه. كما جاء في حديث عبد الله بن زيد

51
00:25:29.750 --> 00:25:49.450
وقال لك المؤلف رحمه الله تبدأ الان بمقدم رأسك الى  هل ترد؟ قال لك ان كان بقي بلل ترد ان بقي بلل فانك ترد من القفا الى مقدم الرأس اذا ما بقي بلل ما يسن لك ان ترد ولهذا قال لك

52
00:25:49.900 --> 00:26:15.600
ومسح الرأس ان بقي ورد مسح الرأس ان بقي بلل. نعم قال رحمه الله وترتيب فرائضه فان نكس اعاد المنكس وحده ان بعد بجفاف  والا فمع تابعه ايضا من فرائض من سنن

53
00:26:15.650 --> 00:26:40.000
الوضوء اه ان يرتب فرائضه. والفرائض هي الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين سنة ان ترتبها هكذا وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا سنة المؤلف رحمه الله يرى

54
00:26:40.150 --> 00:27:00.400
ان الترتيب ان الترتيب سنة والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الترتيب ركن من الترتيب ركن وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ترتيب سنة هو المذهب الامام مالك

55
00:27:00.450 --> 00:27:21.700
كذلك ايضا مذهب اه ابي حنيفة رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا بما جاء في حديث  ابن كلب لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثم يديه ثم تمظمظ

56
00:27:22.250 --> 00:27:40.050
وهنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على عدم وجوب الترتيب. نعم عدم وجوب الترتيب. ولان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

57
00:27:40.100 --> 00:28:07.950
الى الكعبين آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم والواو هذه لاي شيء للجمع الواو هذه للجمع لم يقل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم ايديكم. قال وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

58
00:28:07.950 --> 00:28:30.150
وارجلكم الى الكعبين الواو هذه الجمع لا تقتضي الترتيب والرأي الثاني كما هو مشهور مذهب الامام احمد ان الترتيب ركن واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات

59
00:28:30.500 --> 00:28:52.200
ومقتضى البلاغة ان تذكر المغسولات ثم الممسوح لكن الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوحة بين المغسولات انما ذلك مراعاة للترتيب وايضا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتى المسعى

60
00:28:52.500 --> 00:29:07.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به في صحيح مسلم ابدأ مما بدأ الله به. في سنن النسائي وان كان فيه ضعف الامر ابدأوا بما بدأ الله به

61
00:29:08.350 --> 00:29:24.250
فنبدأ بما بدأ الله عز وجل به. وعندنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين لكي تكون موافقة للسنة لا بد فيها من امرين الامر الاول

62
00:29:24.650 --> 00:29:48.700
الترتيب بين اجزائها والامر الثاني الموالاة بين اجزائها لكي تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان نكس اعاد المنكس وحده ان بعد بجفاف والا فمع اذا نكس

63
00:29:48.900 --> 00:30:10.000
سيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهذا ليس واجبا. يعني لو انه قدم اليد اليسرى على اليمنى او قدم الرجل اليسرى على اليمنى فهذا جائز ولا بأس به والسنة

64
00:30:10.200 --> 00:30:29.800
ان يبدأ باليمنى قبل يسرى في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن وايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم

65
00:30:30.000 --> 00:30:45.700
لكن لو قدم فلا بأس ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه ما ابالي باي اعضاء وضوئي بدأت نعم هنا لو نكس فله حالتان يعني لو انه بدأ بيديه قبل وجهه

66
00:30:46.500 --> 00:31:09.300
فقال لك المؤلف ان بعد بجفاف اعاد المنكس يعني هنا حالتان الحالة الحالة الاولى الحالة الاولى آآ ان يكون هناك فاصل بمعنى يحصل الجفاف للعضو لطول الفاصل فهنا يعيد ماذا

67
00:31:09.450 --> 00:31:37.700
ها يعيد المنكس نعم يعيد المنى هو الان وش الصورة الصورة غسل يديه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه قال الفاصل وجف العضو يعيد ماذا ها يعيد المنكس

68
00:31:38.150 --> 00:32:10.400
نعم يعيد المنكس فقط ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فان نكس اعاد المنكس وحده فيغسل وجهه  الحالة الثانية الحالة الثانية  آآ قال لك والا فمع تابعه اذا لم يطل الفصل

69
00:32:11.300 --> 00:32:34.550
نعم لم يطل الفصل فانه يعيد المنكس وما بعده نعم نعيد المنكس فما بعده. فتلخص لنا انه اذا نكس فان له حالتين الحالة الاولى ان يطول الفصل بجفاف العضو فانه يعيد ماذا

70
00:32:34.750 --> 00:33:04.650
يعيد المنكس وحده الحالة الثانية عام الحالة الثانية  نعم نحن قلنا ان الحالة الاولى اذا طال الفصل اعاد المنكس وحده فقط وذكرنا المثال غسل يديه ثم بعد ذلك وجهه ثم مسح برأسه

71
00:33:04.850 --> 00:33:29.400
ثم مسح غسل رجليه هنا المنكس ما هو اليدين هنا اليدين هو اليدين هما اللتان بدأ بهما قبل الوجه. فيعيد غسل اليدين الحالة الثانية الا يطول الفاصل فيقول لك المؤلف

72
00:33:29.750 --> 00:33:48.950
يعيد المنكس وما بعده وعلى هذا يعيد غسل اليدين وما بعد غسل اليدين من مسح الراس وغسل الرجلين وهذا كله على سبيل على سبيل الاستحباب لان الترتيب لان الترتيب كله

73
00:33:49.300 --> 00:34:15.300
يرون انه ماذا انه سنة وليس واجبا. نعم  قال رحمه الله تعالى وفضائله تقدم لنا تعريف الفضيلة قال موظع طاهر يعني ان يتوضأ في موضع طاهر قول طاهر يخرج النجس

74
00:34:15.500 --> 00:34:38.800
وسيأتينا في المكروهات ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الوضوء في الموضع النجس انه مكروه  وش الدليل على هذا انه يتوضأ بموضع طاهر نعم اه الدليل على هذا سائر ادلة التنزه عن النجاسة

75
00:34:39.000 --> 00:34:58.700
كما في حديث ابن عباس انهما اما احدهما انهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله كان لا يستبرئ من بوله  وكونه يتوضأ في مكان نجس

76
00:34:59.250 --> 00:35:17.750
يعني مثلا لو كانت النجاسة قريبة منه اذا تساقط الماء قد تتعدى النجاسة الى المتوضأ فيقول لك موضع طاهر. قال واستقبال ايضا من سنن الوضوء من فضائل الوضوء ان تستقبل القبلة

77
00:35:18.150 --> 00:35:44.550
اثناء الوضوء وهذا فيه نظر وعندنا قاعدة وهي كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك لحق الغير فالترك هو السنة

78
00:35:45.650 --> 00:36:02.900
القاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير الترك هو السنة وهو ما يسمى بالسنة التركية

79
00:36:03.600 --> 00:36:17.400
فلم هنا وجد سببه في عهد النبي سلم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يتوضأ انه يستدير الى القبلة هذا ما حفظ لو كان الانسان

80
00:36:17.600 --> 00:36:39.750
مكان الوضوء الى القبلة يتوضأ لكن كونه يتعمد التوجه الى القبلة هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتسمية نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله من سنن الوضوء من فضائل الوضوء التسمية. وقد جاء في ذلك

81
00:36:39.800 --> 00:36:53.750
حديث ابي سعيد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قول بسم الله ارى ان انها سنة نعم واشد من هذا

82
00:36:53.850 --> 00:37:15.100
مذهب الامام احمد الحنابلة يرون ان التسبيح واجبة وانها واجبة مع الذكر لكن تسقط بالنسيان عم تسقط بالنسيان. نعم. لكن المؤلف يرى انها فضيلة. وانها ليست واجبة. والقول بانها ليست واجبة. هو قول جمهور العلماء

83
00:37:15.100 --> 00:37:32.500
رحمهم الله الامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء نعم لا يثبت في الباب شيء والذين قالوا بانها اه فضيلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا على هذا

84
00:37:33.250 --> 00:37:47.100
قالوا بان الاحاديث الواردة في هذا الحديث الوارد له شواهد وله طرق يعبد بعضها بعضا. وايضا استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد

85
00:37:47.300 --> 00:38:03.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبسملة او يأتي بالبسملة في غالب الافعال مهمة. افعال مهمة في غالبها يأتي النبي بالبسملة. ولهذا ثبت عن النبي وسلم في البخاري انه قال

86
00:38:03.850 --> 00:38:21.550
اطفئ سراجك واذكر اسم الله اوك سقاءك واذكر اسم الله التسمية ايضا وردت في في مواضع كثيرة عند الاكل سم الله يا غلام وايضا عند الجماع نعم يسمي الى اخره

87
00:38:21.900 --> 00:38:37.650
وعلى هذا يعني يقال ما دام انه ورد الحديث وان كان الحديث ضعيفا كما قال الامام احمد رحمه الله لا يثبت في الباب شيء فيقال انه الامر في هذا واسع وانه اذا سمى ان شاء الله يحصي

88
00:38:37.650 --> 00:39:00.700
يرجى ان يحوز الاجر. قال وتقليل الماء بلا حد  نعم تقرير الماء يعني لا يسرف في الماء عند الامام احمد رحمه الله انه يتوضأ بمد ويغتسل بصع لكن المؤلف قال قال لك

89
00:39:01.300 --> 00:39:22.300
بلا حد يقاد لنا الماء ولا يسرع انها داخل في الاسراء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. قال وتقديم اليمنى

90
00:39:22.300 --> 00:39:41.650
فعل الاناء المفتوح لجهتها نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تقديم اليمنى ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن يستاهل في تناحله وترجله قالت

91
00:39:41.800 --> 00:40:03.800
في طهوره وفي شأنه كله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم ابدأ اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بما يمنكم. قال وجعل الاناء المفتوح الى جهتها. الاناء لا يخلو من امرين اذا كان الاناء مفتوح مثل الصحفة ها فانك تجعله عن يمينك

92
00:40:04.550 --> 00:40:23.450
وان كان مغلقا مثل الابريق ها تجعله ماذا؟ عن يسارك كان مفتوحا اجعله عن يمينك وان كان مغلقا اجعله ماذا؟ عن يسارك قالوا لان هذا اعون على التناول اثناء الوضوء

93
00:40:24.450 --> 00:40:43.250
قال رحمه الله وبدأ بمقدم الاعضاء. تبدأ بمقدم اعضائك. لان هذا ظاهر السنة وعلى هذا اذا اردت تتوضأ تبدأ منين؟ ها من اعلى الجبهة اذا اردت ان تغسل وجهك تبدأ من اعلى الجبهة

94
00:40:43.650 --> 00:41:03.500
واذا اردت ان تغسل يديك تبدأ منين من من الكفين واذا اردت ان تغسل رجليك تبدأ من اطراف الاصابع وهكذا ويدل لي هذا حديث عبدالله بن زيد لما ذكر صفة المسح قال فبدأ بمقدم رأسه

95
00:41:04.550 --> 00:41:25.450
الى قفاه قال بدأ بمقدم رأسه. فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله قال والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل ايضا قلت من فضائل وضوء الفضيلة الاولى واجبة. الغسلة الاولى واجبة

96
00:41:25.500 --> 00:41:48.400
الثانية فضيلة والثالثة فضيلة   وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله والصحيح في ذلك ان يقال انه يستحب للمسلم ان يأتي بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء

97
00:41:48.500 --> 00:42:07.050
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الوضوء اربع صفات. الصفة الاولى انه توضأ مرة مرة يعني غسل وجهه مرة وتمضمض واستنشق مرة والى اخره الصفة الثانية انه توضأ مرتين مرتين

98
00:42:07.300 --> 00:42:37.350
الصفة الثالثة انه توضأ ثلاثا ثلاثا الصفة الرابعة انه خالف فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة    وقول المؤلف رحمه الله حتى في الرجل هذه اشارة خلاف وحرف حتى

99
00:42:37.350 --> 00:43:10.300
هذا يأتي به العلماء رحمهم الله للاشارة للخلاف لو وحتى وان هذه يشيرون يشير بها العلماء رحمهم الله للخلاف   الرجلان يغسلان اثنتين وثلاث لان بعض العلماء قال لك لأ بالنسبة للقول الثاني في المذهب المشهور بمذهب الامام مالك

100
00:43:10.350 --> 00:43:32.700
رحمه الله تعالى نعم اه اه ان الرجلين المطلوب فيهما الانقاء نعم فقط. ها نعم اه قال رحمه الله وترتيب السنن في انفسها او مع الفرائض نعم ترتيبها ما ذكر المؤلف رحمه الله

101
00:43:32.800 --> 00:43:54.200
من السنن السابقة فانه يستحب ان ترتب نعم سنن السابقة بيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب اه ان ترتب او مع الفرائض يعني سواء كانت السنن مستقلة او كانت تابعة للفرائض

102
00:43:54.350 --> 00:44:12.700
فانه يستحب لك ان ترتبها كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من السنن كما تقدم المضمضة والاستنشاق ترتب تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ما تبدأ بالاستنشاق ثم بعد ذلك

103
00:44:12.800 --> 00:44:38.050
المظمظة وانما ترتب المظمظة ثم بعد ذلك الاستنشاق كما سلف قال واستياك وان باصبع ايضا من سنن الوضوء ان ان تستاك. قال لك المؤلف حتى ولو كان ذلك باصبع   يدل لذلك حديث ابي هريرة

104
00:44:38.350 --> 00:45:03.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء فالسواك والسواك له وقتان وقت استحباب وقت تأكد الاستحباب وقت الاستحباب دائما يستحب للمسلم ان يستاك دائما

105
00:45:03.600 --> 00:45:18.500
ويدل لذلك حديث عائشة في البخاري معلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل حال. وعلى كل حال

106
00:45:19.100 --> 00:45:41.400
ويتأكد السواك فيما وضع ذكر المؤلف رحمه الله منها الوضوء والموضع الثاني عند الصلاة والموضع الثالث عند سيذكر المؤلف نعم قال لك وان باصبع يعني حتى يعني لا يشترط المؤلف رحمه الله يقول لك لا يشترط العود

107
00:45:41.500 --> 00:45:58.200
حتى ولو استاك باصبعه وما ذهب اليه المؤلف هو الصواب ان العود ليس شرطا خلافا لمذهب الامام احمد رحمه الله الذين يشترطون العود وان السنة لا تحصل الا بالعود. فالصحيح في ذلك ان كل

108
00:45:58.250 --> 00:46:20.950
ما يطهر الفم وينقيه تحصل به السنية سواء كان ذلك بالاصبع او بالفرشة او آآ المسواك او غير ذلك نعم لحديث عائشة سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال كصلاة بعدت

109
00:46:21.050 --> 00:46:42.600
منه نعم اه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ايظا مما يتأكد فيه السواك للصلاة الصلاة لحديث ايضا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل

110
00:46:42.600 --> 00:47:08.150
لصلاة المؤلف رحمه الله بعدت يعني بعدت عن السواك لو استاك قريبا لا يشرع السوك للصلاة. مثال ذلك انسان  اراد ان يصلي تحية المسجد فاستعك ثم صلى ثم اقيمت الفريضة يقول لك لا يشرع له ان يستحق

111
00:47:08.400 --> 00:47:29.650
بان الفاصل هنا بين الفريضة والنافلة قريب نعم الفاصل هنا قريب ليس طويلا لكن لو انه صلى مثلا الظحى  ثم بعد ذلك جاء وقت الظهر يشرع له ان يستاك او لا يشرع

112
00:47:29.750 --> 00:47:54.350
لان الفاصل هنا طويل. اه قاليك  وقراءة وقراءة القرآن. نعم. والصحيح يعني الصحيح ما ذهب اليه اكثر اهل العلم انه يشرع ان يستاءك لكل صلاة سواء قارئ قرب استياقه او لم يقرب ظاهر الحديث حديث ابي هريرة

113
00:47:54.750 --> 00:48:17.450
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل ما اذا استاك آآ عند آآ عند الصلاة السابقة ولم يطل الفصل او طال الفصل نعم قال وقراءة قرآن هذا الموضع الثالث مما يتأكد فيه السواك

114
00:48:17.500 --> 00:48:36.150
قراءة القرآن اذا اراد ان يقرأ القرآن يستحب له ان يستاك ويدل لذلك حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. قال من نوم هذا الموضع الرابع. انتباه من نوم

115
00:48:36.200 --> 00:48:54.100
ويدل له حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من نومه يشوش فاه بالسواك. يعني يدلكه بالسواك. وتغير وتغير فم تقدم من حيث ابي هريرة تغيرت رائحة

116
00:48:54.150 --> 00:49:11.600
الفم بسبب طول سكوت او بسبب اكل او غير ذلك فانه يستحب له ان يستاق في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استاك النبي عليه الصلاة والسلام

117
00:49:11.650 --> 00:49:31.150
ستاك لما انتبه من النوم لان النوم مظنة تغير الفم قال وكره موضع نجس كراهة فيما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام موضع نجس كما تقدم وذكرنا الدليل على ذلك

118
00:49:31.300 --> 00:50:00.350
واكثار الماء تقدم دليله. والكلام بغير ذكر الله نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يتكلم بغير ذكر الله اما الكلام بذكر الله تسمية التسمية هذي كما تقدم انها من

119
00:50:00.400 --> 00:50:20.200
الفضائل نعم انها من  وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من كراهة الكلام اثناء الوضوء هذا فيه نظر. نعم والصحيح انه لا يكره لان كما تقدم لنا ان الكلام لا يخلو من ثلاث حالات

120
00:50:20.200 --> 00:50:37.600
حالة الحالة الاولى اثناء قضاء الحاجة فهذا منهي عنه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام. لما سلم عليه وهو يبول لم يرد السلام الحالة الثانية اثناء

121
00:50:37.700 --> 00:50:56.350
الاسفنجة والاستجمار فالاصل بباحة الحالة الثالثة اثناء الوضوء او الغسل فهذا جائز ولا بأس به. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم اثناء الغسل كما في حديث امي هانئ رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره

122
00:50:56.500 --> 00:51:15.450
الصحيح انه اذا تكلم اثناء الوضوء فان هذا جائز ولا بأس به ولا يقال بالكراهة. قال لك والزائد على الثلاث هذا صحيح. نعم اذا زاد على ثلاث على ثلاث غسلات فان هذا مكروه

123
00:51:15.700 --> 00:51:34.750
وفي الحديث فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم ولان هذا من الاسراف وتقدم الكلام على ذلك. قال وبدء بمؤخر الاعضاء يعني كونه يبدأ بمؤخر اعظائه كما تقدم السنة ان يبدأ

124
00:51:34.850 --> 00:51:51.000
في مقدم الاعضاء لكن لو بدأ في مؤخر الاعضاء يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا يكره لكن لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة قال وكشف العورة عدم الحاجة

125
00:51:51.350 --> 00:52:08.300
يعني كونك تكشف العورة اثناء قضاء اثناء الوضوء هذا خلاف حفظ هذا خلاف حفظ العورة الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

126
00:52:08.500 --> 00:52:25.350
بحيث بهزم الحكيم عن ابيه عن جده النبي قال احفظ عورتك فما دام انه ليس هناك حاجة الى كشف العورة  يستر المسلم عورته. ولهذا قال لك المؤلف يكره. قال ومسح الرقبة. ايضا

127
00:52:25.550 --> 00:52:42.300
هذا بدعة مسح الرقبة يعني التعبد لله عز وجل بمسح الرقبة لانه تعبد في عبادة لم يتعبدها النبي وزاد على ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكثرة الزيادة على

128
00:52:42.300 --> 00:53:07.350
محل الفرض يعني يكره يعني الغرة يعني اطالة الغرة واطالة التحجيل هذا مكروه يقول لك المؤلف  الغرة آآ هي البياض الذي يكون التحجيل البياض الذي يكون في وجه الفرس والغرة

129
00:53:07.350 --> 00:53:31.000
البياض الذي يكون في قوائم الفرس فالنبي صلى الله عليه وسلم شب النور الذي يكون للمتوضأ يوم القيامة شبه النور الذي يكون للمتوظي يوم القيامة ببياض وجه الفرس وبياض قوائمه. فالمتوظأ يأتي يوم القيامة

130
00:53:31.200 --> 00:53:52.200
وفي وجهه نور وفي قوائمه نور هل يشرع ان يطير غرة؟ ما دام انه هذا نور هل يشرع ان ان تطيل الغرة آآ تغسل شيء من الذراع العضد تغسل شيء من الرأس

131
00:53:52.300 --> 00:54:11.400
او ان هذا غير مشروع. هذا موضع خلاف. هذا موضع خلاف فبعض العلماء قال يشرع واختلفوا في حد الغرة والتحتيم. منهم من قال نصف العضد. منهم من قال المنكب. الى نصف الساق الى الركبة. وهذا بالنسبة

132
00:54:11.400 --> 00:54:27.150
التحجيل يغسل شيئا من الوجه واستدلوا على هذا بان هذا هو فعل ابي هريرة. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ الى المنكب وايضا جاء في الحديث وهو مدرج

133
00:54:27.400 --> 00:54:47.550
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من اقصاء منكم الطين غرته وتحجيله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فقالوا بان هذا آآ آآ دليل على استحباب آآ طالت الغرة والتحجيم. لكن هذا مدرج

134
00:54:47.800 --> 00:55:09.000
مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني وهو اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا يستحب ان يطيل الغرة ولا التحجير بان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز المرفق. ولم يتجاوز الكعبة

135
00:55:09.750 --> 00:55:32.450
حديث ابي هريرة النبي توظأ حتى اشرع في العضد. يعني غسل المرفق. حتى اشرع في الساق يعني غسل الكعب وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه لا يشرع للمسلم ان يطيل غره ولا وانما جاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

136
00:55:32.450 --> 00:56:19.000
رحمه الله تعالى وترك سنة  يعني يكره للمتوضأ  ان يترك سنة يعني يتعمد ترك سنة من سنن الوضوء تقدم لنا من سنن الوضوء على ما ذهب اليه المؤلف غسل الكفين الى الكوعين

137
00:56:19.450 --> 00:56:44.000
فاذا ترك غسلهما في بداية الوضوء يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يكره لكن كما تقدم ذكرنا قاعدة وهي انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة الصحيح في ذلك انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة لكن نقول فاته الخير والفضل والاجر عند الله

138
00:56:44.000 --> 00:57:16.500
عز وجل نعم قال نعم. قال رحمه الله تعالى وندب ندب الوضوء قال لزيارة صالح وسلطان يعني يستحب الوضوء اذا اراد ان يزور صالحا يعني ان ان يزور عبدا صالحا كزيارة عالم

139
00:57:17.000 --> 00:57:42.450
وزاهد ونحو ذلك نعم فيقولون بانه يندب لكن كما اسلفنا نحن ذكرنا قاعدة وهي ما هي قاعدة احسنت كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي

140
00:57:42.750 --> 00:57:59.800
وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور اصحابه واصحابه كانوا يزورونه. ومع ذلك لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ لزيارة اصحابه

141
00:57:59.900 --> 00:58:24.150
او ان اصحابه اه نعم او انهم اصحابه يتوضأون لزيارته نعم وهو سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام. لكن هم يقولون بان حضرتهم حضرة الله تعالى هكذا يعللون يعني ايه لكن مع ذلك نقول بان هذا لا يشرى. ومثله ايضا سلطان

142
00:58:24.350 --> 00:58:45.550
ان يزور السلطان يقول لك يستحب ان يتوضأ لان حضرة السلطان حضرة قهر او رضا من الله عز وجل وهذه التعاليل كلها لا دليل عليها. قال وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر صحيح

143
00:58:45.950 --> 00:59:00.800
اذا اراد ان يقرأ القرآن دون مس. اما المس هذا سيأتينا في نواقض الوضوء انه لا يجوز له ان يمس القرآن الا من وراء حال. لكن اذا اراد ان يقرأ القرآن

144
00:59:01.250 --> 00:59:21.950
يستحب له ان يتوضأ ان يكون على طهارة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لرد السلام قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر فهذا يدلك على والقرآن هو اشرف الذكر

145
00:59:22.200 --> 00:59:41.300
فاذا اراد ان يذكر الله  لقراءة القرآن للحديث هذا كله داخل في ذكر الله العلم هذا كله داخل في ذكر الله. والنبي ايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو

146
00:59:41.400 --> 01:00:06.550
والدعاء من الذكر لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو تطهر توضأ للدعاء قال وذكر ونوم. نعم هذا سنة. نعم سنة للمسلم ان ان ان ينام على طهارة. نعم كما جاء في حديث

147
01:00:06.700 --> 01:00:26.500
البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال ودخول سوق نعم يقول لك ايضا دخول السوق يستحب له ان يتوضأ وهذا لا دليل عليه كما تقدم في القاعدة واذامته يعني يستحب ان يديم الوضوء ان يكون دائما

148
01:00:26.550 --> 01:00:50.150
متطهرا قالوا لان الوضوء نور الوضوء  واذا كان كذلك فانه يستحب له ان يديمه قال لك ولانه قد يذكر الله عز وجل. يعني اكان متوضئا قد يذكر الله. المسلم المسلم

149
01:00:50.150 --> 01:01:14.100
دائما يذكر الله قال وتجديده ان صلى به او طاف يعني يشرع ان جدد الوضوء ان تجديد الوضوء ان يتوضأ على طهارة لكن متى يشرع تجديد الوضوء اذا استعمل هذا الوضوء في صلاة او طواف

150
01:01:14.800 --> 01:01:34.450
استعمله في صلاة او طوال يعني رجل توضأ ثم صلى الضحى ثم جاء وقت الظهر وهو على طهارة ها يستحب ان يتوضأ او لا يستحب يستحب لانه صلى به لكن لو توضأ في الضحى

151
01:01:34.650 --> 01:01:52.050
ولم يصلي ثم جاء وقت الظهر هل يشرع ان يجد دولة يشرع لا يشرع يقولون لا يشرع. ولهذا قال لك ان توضأ اوصل او طاب نعم وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد في الحديث

152
01:01:52.150 --> 01:02:15.250
من توضأ على وضوء فله عشر حسنات وان كان لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على طهارة. نعم. توضأ على طهارة واه لكن المؤلف قيده كما هو ايضا المشهور بمذهب الامام احمد انه

153
01:02:15.450 --> 01:02:40.250
انما يشرع ان اجدد ان صلى به اوطى هذا يحتاج الى دليل. قال رحمه الله تعالى شرط صحته اسلام وعدم حائل ومناف عندنا شروط يقسمها ثلاثة اقسام شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة

154
01:02:40.600 --> 01:03:02.350
الشروط ثلاثة اقسام شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة معا كما سيأتي اسلام وعلى هذا الكافر  الكافر لا يصح وضوءه لانه فاقد للتوحيد والاعمال كلها لا تصح الا بالتوحيد

155
01:03:02.600 --> 01:03:21.850
قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم

156
01:03:22.000 --> 01:03:48.500
الا انهم كفروا بالله وبرسوله وعدم حائل. نعم. ايضا اذا كان هناك شيء يحول بين البشرة والماء لابد من ازالته يوجد شمع اسباغ لابد ان تزيله. لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

157
01:03:48.550 --> 01:04:15.350
مع وجود الحائل ما حصل غسل لم يحصل الغسل. لابد من الغسل لكن كما تقدم لنا ها انه اذا كان الحائل يسيرا فهذا يعفى عنه اذا كان حال يسير شيء من الدم او الطين او الصبغ اليسير هذا يعفى عنه. وخصوصا من يلابسه كثيرا. قال وعدم المنافي

158
01:04:15.350 --> 01:04:37.500
يعني الذي ينافي الوضوء فلو وجد مناف ما يصلح يعني كونه يتوضأ وهو يحدث يتمضمض ولا يزال في الحدث هذا نقول بانه لا يصح او يمس ذكر ذكر يمس ذكره وهو يتوضأ. هذا منافي

159
01:04:37.750 --> 01:05:00.400
نعم ما يصح انه يمس ذكره وهو يتمضمض ولنفرض انه مس ذكره في اه بيده اليسرى وهو يتوضأ بيده اليمنى ما يصح. هم. هذه شروط الصحة قال لك وشرط وجوبه شروط الوجوب الان شرع المؤلف

160
01:05:00.600 --> 01:05:28.250
دخول دخول وقت يعني لا يجب الوضوء حتى يدخل الوقت وجب الوضوء لان الوقت سبب وجوب الصلاة واذا وجبت الصلاة وجبت شروطها والوضوء من شروط صحة الصلاة. قال وبلوغ ها يخرج ماذا

161
01:05:28.500 --> 01:05:44.100
الصبي الصبي ما يجب عليه الوضوء لا تجب عليه التكاليف حتى حتى يبلغ حتى يبلغ رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبلغ. قال وقدرة عليه نعم اذا كان لا يقدر على الوضوء

162
01:05:44.350 --> 01:05:59.900
لا يجب عليه الوضوء وانما يصير الى ماذا ها الى التيمم انسان لا يقدر لكونه مريظا لا يقدر على ان يتوضأ يصير الى التيمم لا يقدر على الوضوء لعدم الماء يصير على التيمم

163
01:06:00.000 --> 01:06:39.150
قال وحصول ناقض  حصول ناقض فاذا كان هناك ناقض حصل ناقض هذا ظاهر حصول ناقض من نواقض الوضوء نعم حسنة ناقض من نواقض الوضوء اه اه مثلا اه اه اذا حصل ناقض فانه لا يجب عليه الوضوء

164
01:06:39.200 --> 01:07:06.800
نعم لا يجب عليه الوضوء سيأتينا ان شاء الله آآ ما يتعلق بالسلل والاستحاضة ونحو ذلك في نواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى وايضا قوله حصول ناقض يعني انه اذا حصل ناقض من نواقض الوضوء وجب

165
01:07:06.900 --> 01:07:25.300
وجب الوضوء هذا ظاهر وهذا بالاجماع. يعني اذا حصل لان النواقظ كما سيأتينا ان شاء الله اما ان تكون معتادة او تكون غير معتادة التي ينقض عن المشهور من مذهب الامام مالك

166
01:07:25.600 --> 01:07:40.450
ان وقت المعتادة مثل البول والغائط فاذا حصل هذا الناقظ حصل هذا البول او هذا الغائط وجب عليه من يتوضأ نعم وجب عليه ان يتوضأ لكن اذا كان غير معتاد

167
01:07:41.100 --> 01:08:00.350
كما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله الحصول الناقد معنى ذلك انه اذا حصل ناقظ حصل بول او غائط وجب عليه ان يتوضأ قال وشرطهما يعني شرط

168
01:08:01.800 --> 01:08:18.200
الوجوب والصحة جميعا. شرط الوجوب والصحة كما تقدم لنا شروط وجوب شروط صحة او شروط صحة شروط وجوب. شروط وجوب وصحة قال عقل وعلى هذا المجنون لا يصح منه الوضوء

169
01:08:18.450 --> 01:08:37.300
ولا يجب عليه الوضوء لانه مرفوع عنه القلم كما جاء في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق ونقاء من حيض ونفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء

170
01:08:37.700 --> 01:08:54.900
ها ولا يصح منهما الوضوء. حتى يطهران من الحيض والنفاس قال ووجود ما يكفي من المطلق ها المطلق ما المراد به الماء المطلق. نعم. نعم لابد وعلى هذا اذا وجد

171
01:08:56.700 --> 01:09:18.450
مثل هذا الماء لا يكفي لغسل  الوجه لا يكفي الوضوء لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء. ما دام انه شيء ما وجد الا شيئا يسيرا. نعم قال لك اه وعدم نوم

172
01:09:18.600 --> 01:09:40.000
وغفلة فلا يجب الوضوء على النائم وكذلك ايضا ما يجب على الغافل وكذلك ايضا لا يصح الوضوء من النائم ولا من الغافل لعدم النية الغافل لعدم النية والنائم لانه مرفوع عنه القلم وعن النائم

173
01:09:40.050 --> 01:09:54.050
حتى يستيقظ الا ان الوقت فيه شرط نعم. قال لك نعم كالغسل والتيمم نقف على هذا ان شاء الله. الاسبوع القادم باذن الله