﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:29.650
ولا امرأتان عريان في فراش واحد ولا في ازار واحد يعني اذا كان الرجل ان عريانين لو كانت المرأة او كانت المرأتان عريانتين فانهما لا لا يكونان في فراش واحد

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.100
لانه اذا كان في فراش واحد لا يؤمن النظر الى عورة الاخر او من مس عورة الاخر او من حصول الفتنة ويدل لي هذا حيث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:50.250 --> 00:01:12.500
لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل ثوب واحد ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد الشاهد هنا قال ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد

4
00:01:12.650 --> 00:01:40.250
ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد   وهنا قال لك المؤلف رحمه الله رجل  ايضا العلماء اذا اطلقوا الرجل او اطلقوا المرأة فالمراد به عندهم البالغ كذلك ايضا غير البالغ

5
00:01:40.950 --> 00:01:57.050
يفرق بينهما في المضاجع كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر

6
00:01:57.100 --> 00:02:20.100
وفرقوا بينهم المضاجع قال ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب لا يجوز  ان يحضر اماكن اللعب واماكن اللهو. لان المسلم مسؤول عن وقته وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث البرأ

7
00:02:20.350 --> 00:02:41.700
لن تزول غنم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره عن شبابه عن عمره وعن شبابه ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب

8
00:02:42.000 --> 00:03:06.450
حضور اللهو واللعب   اللعب ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بانه على ثلاثة اقسام اللاعب ذكر ابن تيمية رحمه الله انه على ثلاثة اقسام القسم الاول ما فيه مفسدة راجحة على مصلحته

9
00:03:06.700 --> 00:03:37.850
القسم الاول ما فيه مفسدة راجحة على مصلحته الكذب والخيانة ونحو ذلك الى اخره فقال لك بانه لا يجوز. ما فيه مفسدة راجحة على مصلحته لا يجوز يتضمن الكذب تتضمن الخيانة تضمن ان يشغل

10
00:03:38.150 --> 00:04:02.350
عم امر الله عز وجل به من الصلاة ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر لتضمن الخمر والميسر هذه المفسدة الراجح عن مصلحة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام

11
00:04:02.500 --> 00:04:27.800
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا كانت مفسدته على مصلحته فهذا لا يجوز القسم الثاني ان تكون مصلحته راجحة على مفسدته هذا جائز يعني هذا اللاعب يترتب عليه مصلحة

12
00:04:29.200 --> 00:04:51.300
اعلى من المفسدة الموجودة فيه لانه لا شك ان اضاعة الوقت مفسدة لكن فيه مصلحة ناجحة على هذه المفسدة يقول لك المؤلف رحمه الله او يقول شيخ اسلام رحمه الله تعالى بان هذا مستحب

13
00:04:51.450 --> 00:05:23.200
ما دامت مصلحته راجحة على مفسدته فانه مستحب بما في ذلك من التقوي لهذا على طاعة الله سبحانه وتعالى والتقوي على الجهاد ويدل لذلك حديث عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

14
00:05:23.450 --> 00:05:53.950
كل شيء يلهو به الرجل باطل كل شيء يلهو به الرجل باطل الا ركوبه غرسه ورميه بقوسه وملاعبته امرأته كل شيء يلهو به الرجل باطل الا نعم رميه بفرسه رميه بقوسه

15
00:05:54.250 --> 00:06:20.300
الا رميه بقوسه وتأديبه فرسة وملاعبة اهله فهذه لم يجعلها النبي من الباطن وانما جعلها من الحق نعم جعلها من الحق تعالى كما يستعان به على الخير ما يستعان به على الخير

16
00:06:20.450 --> 00:06:42.550
على الجهاد استعانوا به على الطاعة ونحو ذلك فهذا مصلحته زائدة على مفسدته القسم الثالث ما ليس فيه مصلحة ولا مفسدة نعم ما ليس فيه مصلحة ولا مفسدة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم

17
00:06:43.450 --> 00:07:05.050
في حديث عامر الجهني جعله من الباطل يعني اللغو جعله من الباطن اللي ما فيه فائدة وهذا مباح هذا مباح يقول لك شيخ الاسلام الذي ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذا يرخص فيه للنفوس

18
00:07:05.100 --> 00:07:22.950
التي لا تصبر على ما ينفع يرخص فيه دي النفوس التي لا تصبر على ما ينفع وهذا مثل يومنا اليوم اليوم كثير من الناس ملي باللعب ونحو ذلك وقد ما يكون فيه مصلحة

19
00:07:26.050 --> 00:07:46.550
ولا مفسدة وانما هو اضاعة وقت لكن لو نهيته عن ذلك ربما جره الى لاعب فيه مفسدة فاذا كان كذلك فانه يترك. المهم الظابط كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

20
00:07:46.950 --> 00:08:13.400
اذا كان فيه مصلحة زائدة على مفسدته فهذا حكمه ماذا مصرح زائد على مفسدته حكمه مستحب مفسدته جائزة زائد على مصلحته حكمه لا يجوز ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذا قال لك بانه مباح

21
00:08:13.650 --> 00:08:42.050
قال ولا يجوز شيء من الملاهي المطربة  والزمري وخص من ذلك الدف للنكاح. نعم  بان لا تجوز الملاهي المطربة كالطبل والزمر وحكى الاجماع على ذلك ولهذا بعض العلماء يقول الخلاف

22
00:08:42.350 --> 00:09:03.700
في حكم الغنى شاذ لانه حكى الاجماع على تحريم الغنى ما يقرب من خمسين عالما كلهم يحكون الاجماع على تحريم الغناء بل بعض العلماء ذهب الى تكفير من قال بحل الغناء

23
00:09:04.850 --> 00:09:25.650
ذهب الى تكفير من قال بحل الغناء والادلة على هذا كثيرة نعم الادلة على هذا كثيرة من ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

24
00:09:25.700 --> 00:09:49.050
نزلت في الغناء واشباهها وقال ابن عباس الدف حرام مطالب ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب وفي حديث ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن اقواما لا يكونن اقوام من امتي ليكونن

25
00:09:49.500 --> 00:10:13.000
ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والمعازف والشيخ الالباني رحمه الله تعالى له رسالة في هذا له رسالة في هذا فيما يتعلق تحريم الغنى المؤلف رحمه الله يخص من ذلك يعني من من الملاهي

26
00:10:13.050 --> 00:10:37.250
المطربة قال لك الدف والدف هو ما كان مغطا بالجلد من وجه واحد وليس هناك ولا سنوج ليس فيه حلق ولا صنوج وانما هو غطي بالجلد من وجه واحد ومفتوح

27
00:10:37.500 --> 00:11:00.950
مع الجهة الاخرى للنكاح وهذا باتفاق الائمة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف عائشة رضي الله تعالى عنها اعلنوا النكاح واضربوا عليه في الدف

28
00:11:01.300 --> 00:11:33.400
والموضع الثاني قال الختان الموضع الثاني مما يجوز فيه وذكر المؤلف رحمه الله الدف الموضع الثاني الختان  انه والد عن عمر رضي الله تعالى عنه وان كان فيه ضعف وان كان فيه ضعف

29
00:11:34.150 --> 00:11:56.500
والموضع الثالث عند قدوم الغائب عند قدوم الغائب كما في حديث بريدة الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من بعض مغازيه فاتت جارية سوداء ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم انها نذرت

30
00:11:56.600 --> 00:12:22.150
رده الله سالما ان تضرب على رأسه بالدفء   آآ اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والموظعة الرابع عند الولادة  قياسا على العرس والموضع الخامس عند عقد النكاح

31
00:12:22.300 --> 00:12:50.950
نعم قال نكمل الفصل ونتوقف قال رحمه الله تعالى ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ هنا شرع المؤلف رحمه الله في شيء من احكام الرقية والرقية هي الكلمات التي تقرأ

32
00:12:51.300 --> 00:13:06.050
لدفع الملأ او رفعه. الكلمات التي تقرأ البلاء او رفعه يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس بالرقية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الرقية مستحبة

33
00:13:06.800 --> 00:13:23.750
في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا قال لا بأس

34
00:13:24.150 --> 00:13:42.800
ما لم تكن شركا اخرجه مسلم. فالمؤلف رحمه الله قال لا بأس ظاهر كلامه ان الرقية مباحة عند ابن تيمية انها مستحبة نعم ويدل لذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

35
00:13:42.900 --> 00:14:07.250
من استطاع منكم ان ينفع اخيه فليفعل مسلم في صحيحه والرقية اشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون  ايات القرآن او باسماء الله وصفاته والشرط الثاني من يعتقد انها مجرد سبب

36
00:14:07.850 --> 00:14:30.450
وانها لا تؤثر بذاتها ان مجرد سبب وانها لا تؤثر بذاتها  الشرط الثالث ان تكون باللغة العربية او ما يعرف معناه من غير العربية يعني ان يكون المعنى واضحا سواء كان باللغة العربية

37
00:14:30.650 --> 00:15:01.050
او غير اللغة العربية المهم يكون المعنى واضحا  اما الرقى الشركية النبي صلى الله عليه وسلم قال  لا بأس بالرقى ما لم تكن  الشركية  من يعتقد ان الرقية تنفع وتضر بذاتها

38
00:15:02.250 --> 00:15:21.250
السورة الاولى من صور الرقى الشركية من يعتقد انها تنفع وتضر بذاتها كما قلنا هي مجرد سبب اذا اعتقد انها تنفع وتضر بذاتها فان هذا  اكبر انه لا يملك النفع والضر الا الله سبحانه وتعالى

39
00:15:22.200 --> 00:15:46.700
كذلك ايضا الرقى التي تطلب من غير الله عز وجل فهي شرك اكبر كما لو  باسماء الجن او الشياطين او الملائكة او الانبياء ونحو ذلك فهذا استغاثة لغير الله عز وجل

40
00:15:47.550 --> 00:16:09.600
لله عز وجل اه بقينا في مسألة اخيرة وهي التمائم التمائم تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون من غير القرآن والادعية المباحة انما هي يعني التمائم هي ما يعلق على البدن

41
00:16:10.650 --> 00:16:35.300
من اجل هل بمنفع او دفع مضرة يعلق على بدنه تجارة او كتابات  ونحو ذلك لدفع العيش لدفع الجن للتحصين هذه التمائم شرك اذا كانت من غير القرآن والادعية المباحة هذي شرك

42
00:16:36.150 --> 00:16:51.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك القسم الثاني ان تكون هذه التمامة المعلقة من القرآن من الادعية المباحة. فهذي اختلف فيها السلف ابن مسعود واصحابه لا يرونها

43
00:16:52.150 --> 00:17:11.700
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يراها وعائشة تقول لا بأس بها اذا كان بعد نزول البلاء يعني لو علق على بدنه كتابات الايات القرآنية والادعية المباحة عائشة تقول اذا كان بعد نزول البلاء فلا بأس

44
00:17:12.700 --> 00:17:29.650
ان شاء الله نواصل نكمل الرسالة باذن الله بعد الصلاة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه

45
00:17:29.650 --> 00:17:57.350
وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال ابن عقيل رحمه الله تعالى فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الادوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق والرواية الاولى اصح. بسم الله الرحمن الرحيم

46
00:18:01.150 --> 00:18:22.150
ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

47
00:18:22.250 --> 00:18:48.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتداوي وذكر التداوي بالحجامة والفصد والكيد  التداوي ايضا

48
00:18:49.500 --> 00:19:25.300
شرب الادوية وبالنجاسات وسيأتي بيان هذه المسائل يقول المؤلف رحمه الله تعالى والتداوي بالحجامة الحجامة هي وضع الجلد ثم بعد ذلك مص الدم كان في الزمن الاول كانت الحجامة يدوية

49
00:19:25.400 --> 00:19:54.900
يعني يمص الدم عن طريق الفم اما الان اصبحت الحجامة الية تمص الدم فيها عن طريق الالات  حكم الحجامة هل الحجامة جائزة؟ او انها مستحبة هذا موضع خلاف العلماء رحمهم الله تعالى

50
00:19:55.350 --> 00:20:25.050
والذي يظهر انها مستحبة ان الحجامة مستحبة وذلك  ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر  ولما يترتب على ذلك من مصلحة ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام

51
00:20:25.250 --> 00:20:49.200
احتجم واعطى الحاجم اجره وفي حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول

52
00:20:49.400 --> 00:21:10.850
في حديث ابن عباس في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان كان الشفاء في شيء  شربة عسل او شرطة محجم او كية نار كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل

53
00:21:11.350 --> 00:21:48.150
او محجم او كية نار فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله قال والفصد والتداوي بالحجامة والفصد الفصد هو شق العرق  شق العرق اخراج  والحجامة فوائدها كثيرة وهي سبب باذن الله عز وجل

54
00:21:48.400 --> 00:22:10.850
من الحماية من كثير من الامراظ  رجع اليها كثيرا من الناس سواء كان من اهل الاسلام او من غير اهل الاسلام وهل هناك وقت محدد الحجامة من حيث الايام او

55
00:22:11.450 --> 00:22:27.950
يكون افيد للبدن لم يرد تحديد ايام معينة من الشهر انه يحتجم مثلا في يوم الاربعاء او في يوم الجمعة او هذا لم يثبت به شيء النبي صلى الله عليه

56
00:22:28.250 --> 00:22:58.550
لكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى افضل اوقات الحجامة ما كان بعد نصف الشهر منتصف الشهر وما كان بعده يعني هو يقول لك بعد الربع الثالث من الشهر وبعد منتصف

57
00:22:58.750 --> 00:23:19.300
الشهر يكون في وسط الشهر وبعده بقريب يستحب ان تكون الحجاب هنا تكون الحجامة انفع للبدن وذلك ان الدم في هذا الوقت يكون هائجا ولهذا شرع للمسلم ان يصوم ايام البيض

58
00:23:19.700 --> 00:23:49.650
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هيجان الدم بخلاف طرفي الشهر اوله واخره فان الدم يكون ساكنا قال والكي الكي هو احراق الجلد  الحديدة المحماة احراق الجلد بالحديدة المحماة والكي

59
00:23:50.550 --> 00:24:07.750
اختلف فيه العلماء رحمهم الله في حكمه المشهور من المذهب انه جائز ان التداوي بالكي جائز ويدل لذلك حي جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:08.250 --> 00:24:32.100
بعث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا الى ابي بن كعب قطع منه عرقا وكواه النبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا الى ابي بن كعب ما قطع منه

61
00:24:32.200 --> 00:24:56.300
فرقا ثم خرجه مسلم في صحيحه وقال انس رضي الله تعالى عنه اكتويت من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد  الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان التداوي بالكي مكروه

62
00:24:56.950 --> 00:25:12.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ان كان الشفاء في شيء  شربة عسل او شرطة محجم او كية نار وانهى امتي عن الكيل في حديث ابن عباس

63
00:25:13.100 --> 00:25:37.500
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فسئل ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم قام ودخل منزله وخاف الناس في اولئك من هم؟

64
00:25:37.600 --> 00:25:53.500
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقيل الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وقيل لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اشياء ثم خرج

65
00:25:53.600 --> 00:26:16.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون  الكي في ذلك ما دل له حديث ابن عباس انه مكروه

66
00:26:16.500 --> 00:26:41.850
كونه ينافي التوكل التوكل على الله عز قال وشرب وشرب وشرب الادوية جائز نعم التداوي جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريك ابن عبد الله تداووا عباد الله

67
00:26:42.200 --> 00:26:58.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله من داء الا ازاله دواء علمه من علمه وجهله من جهله حيث ابن عباس ان كان الشفاء في شيء المؤلف رحمه الله يرى انه جائز

68
00:26:58.650 --> 00:27:20.400
والمذهب ان تركه افضل يعني كون ان كون المسلم يترك التتاوي بان هذا افضل لانه اقرب الى التوكل وايضا لقصة المرأة التي كانت تصرع وتتكشف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها

69
00:27:20.600 --> 00:27:41.700
قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت لك وقالت اصبر لكن ادع الله لي الا اتكشف  اه دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين المذهب

70
00:27:41.900 --> 00:28:09.800
ان التداوي ان تركه افضل والاقرب في ذلك ان يقال ان التداوي لا يخلو من امور الامر الاول الأمر الأول ان يعلم نفعه وتركه يؤدي فوات النفس او الطرف او المنفع

71
00:28:10.750 --> 00:28:42.200
ان نعلم منفعته واذا ترك فان هذا الترك يؤدي اذا لم الهداوة يؤدي الى ماذا؟ فوات النفس الهلاك او الطرف   الرجل او هواة اليد  الرجل او اليد او المنفعة كفوات السمع والبصر

72
00:28:42.750 --> 00:29:08.400
هذا يجب التداول ان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة انفسكم ان الله كان بكم رحيما القسم الثاني ان يعلم منفعته لكن يشك  ان يعلم منفعته لكن

73
00:29:09.700 --> 00:29:34.800
ليس يشكل ان ينفع ان يعلم منفعته لكن تركه لا يؤدي الى الهلاك النفس او الطرف او المنفعة  مثلا انسان فيه صداع واذا اخذ اخذ هذا المسكن ذهب الصداع هنا التداوي مستحب

74
00:29:35.450 --> 00:29:56.550
هنا التداوي مستحب الحالة الثالثة والقسم الثالث ان يشك هل هو نافع وليس نافعا هنا تركه افضل ما ندري هل ينفع ولا ينفع عندنا الاقسام ثلاثة ان يعلم او يظن

75
00:29:56.850 --> 00:30:14.250
منفعته وتركه يؤدي الى فوات النفس او الطرف او المنفعة هذا واجب ان يعلم او يظن منفعته وتركه لا يؤدي الى فوات النفس او الطرف او المنفع فهذا مستحب انه يشك فيها

76
00:30:14.700 --> 00:30:33.650
هل هو نافع او لا ينفع البدن فهذا تركه افضل قال رحمه الله ولا يجوز التداوي بمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام يقول لك المؤلف

77
00:30:33.700 --> 00:30:59.550
لا يجوز التداوي بمحرم يقال بعض العلماء يجوز التداول بالمحرم بشرطين الشرط الاول الشرط الاول ان يتعذر الطريق المباح بعد البحث يعني بعد ان نبحث عن علاج مباح يتعذر علينا

78
00:31:00.050 --> 00:31:30.550
لا نجد الا هذا المحرم الشرط الثاني الثاني ان توجد الضرورة الى هذا المحرم يضطر والا نجد طريقا مباحا الا هذا المحرم طريقا مباحا لكن بعد البحث لا نجد الا العلاج اذا هات الطريق المحرم

79
00:31:31.750 --> 00:31:49.050
واستلوا على ذلك لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة محرمة قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد خير باغ ولا عاد الباقي هو الذي يبغي

80
00:31:50.650 --> 00:32:08.950
الحرام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يأخذ من الميتة اكثر من حاجته خير باق ولا عاد  ترك الاكل من الميتة يؤدي الى الهلاك وذلك اباح الله عز وجل ان يؤكل من ميته. وهذا

81
00:32:09.250 --> 00:32:33.650
نوع من التعالج حفاظ على نفس هذا نوع من علاج الجوع وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب قال ولا ولا نجس يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز التداوي بالنجاسات

82
00:32:35.900 --> 00:32:55.600
يعني التداوي بالنجاسة ليس عن طريق الاكل نجاسة وانما عن طريق الدهن البدن النجاسة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان هذا جائز ولا بأس به

83
00:32:56.550 --> 00:33:17.050
فمثلا اذا كان دهن البدن بشيء من النجاسات يؤدي الى العلاج هذا جائز ويدل لذلك  رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الميتة

84
00:33:19.600 --> 00:33:41.450
والخمر والاصنام وقالوا يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم

85
00:33:41.950 --> 00:34:02.100
تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن لكن قال هو حرام اي البيع اقرهم على الانتفاع بالنجاسات فيجوز ان ينتفع بالنجاسة على وجه لا يتعدى  لا يتناولها لا يستصحبها في صلاته الى اخره

86
00:34:03.350 --> 00:34:24.750
رحمه الله تعالى اصل  وقد فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الامام احمد رضي الله عنه ان كان ذو الطفيتين والابتر قتلة

87
00:34:24.850 --> 00:34:49.800
ولم يؤذنه وذو الطفيتين الذي بظهره خط اسود والابتر الغليظ القصير الذنب وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام او اذهب بسلام نعم يقول الشيخ رحمه الله ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا

88
00:34:50.700 --> 00:35:21.250
الحيات هل هل تقتل الحية او لا تقتل الحيات تنقسم الى قسمين القسم الاول الحيات التي لا تكون في البيوت خارج البيت هذا قتلها سنة اذا كانت الحية ليست من حيات البيوت

89
00:35:21.750 --> 00:35:37.950
هذه قتلها سنة ويدل لذلك حديث عائشة الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم الخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وفي بعض الالفاظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الحية

90
00:35:38.700 --> 00:35:59.850
وايضا حديث ابن عمر الله تعالى من هم الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفت الطفيتين والابتر

91
00:36:00.700 --> 00:36:26.200
فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل يعني الحمل هذا البخاري ومسلم المهم شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحي ولانها مؤذية العلماء يقولون ما اذى طبعا قتل شرعا

92
00:36:27.150 --> 00:36:53.700
كان يؤذي طبعا انه يقتل شرعا القسم الاول ان تكون الحية في البيوت ان تكون من حاجات البيوت. قال ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا ان بدا له بعد ذلك

93
00:36:54.000 --> 00:37:13.700
قتلة في حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينة جنا قد اسلموا ان بالمدينة  قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه الثلاثة ايام

94
00:37:14.500 --> 00:37:39.750
ان بالمدينة  قد اسلم ان رأيتم منه فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو  هذا  على ان حيات البيوت

95
00:37:40.000 --> 00:38:11.800
البيوت انها لا تقتل  بعد ان تؤذن ثلاثا  طيب وهل هذه الحيات خاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انها شاملة لكل المدن. يعني حياة البيوت هل هي خاصة

96
00:38:12.000 --> 00:38:37.150
بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم او انها شاملة لجميع البيوت  موضع كذا  العلماء قال بعض العلماء بان هذا خاص  المدينة لان السبب الحديث سبب الحديث ان طائفة من الجن اسلموا

97
00:38:37.650 --> 00:39:03.450
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  سبب الحديث ان طائفة من الجن اسلموا النبي  هذا خاص بحيات بيوت المدينة اما ما عدا بيوت المدينة فانه يسن قتله وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه عام

98
00:39:03.900 --> 00:39:25.600
وليس خاصا في حيات بيوت المدينة نعم ان الجن يسلمون بالمدينة او خارج المدينة بالمدينة وخارج المدينة وكلا القولين له قوة وقوله فاذنوه ثلاثا ما المراد؟ هل المراد ثلاثة ايام

99
00:39:26.000 --> 00:39:39.150
او المراد ثلاث مرات ولو كان في يوم واحد هذا ايضا موضع خلاف قال بعض العلماء لابد ان يؤذن ثلاثة ايام كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد قال فاذنوا ثلاثة ايام

100
00:39:40.150 --> 00:39:55.100
قال بعض العلماء  يؤذن ثلاث مرات ولو كان ذلك في يوم واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذنوه ثلاثا لكن يظهر والله اعلم ان القول الاول هو الاقرب

101
00:39:55.750 --> 00:40:20.000
طيب واذا كانت هذه الحيات اذا كانت في البيت يخاف منها ربما اذا ظهرت في نجلس ثلاثة ايام  عليها ان تخرج  يحصل منها الخوف والفزع اهل البيت هذي اذا كان

102
00:40:20.250 --> 00:40:50.150
يخاف منها ويحصل الفزع والموت   هذي رخص الامام احمد رحمه الله تعالى في احمد  وقوله في الحديث ذو الطفيتين والابتر ذو الطفيتين يقال لك الذي بظهره خط اسود بيقول لك المؤلف

103
00:40:50.300 --> 00:41:17.050
الذي بظهره خط اسود وقيل بانهما خطان اسودان وقيل خطان ابيضان ذو الطفيتين اذا كان في ظهر خط اسود او خطان اسودان او خطان ابيظان فهم فهو ذو الطفيتين واما الابتر فقال لك الغليظ القصير

104
00:41:17.350 --> 00:41:43.900
الذنب الغليظ البسيط قال وصفة القول الذي يؤذن امضي بسلام او اذهب بسلام. يعني اذا وجدته في البيت يقول اذهب بسلام او امضي بسلام وهذا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

105
00:41:44.100 --> 00:42:06.950
قال بعض العلماء الامام مالك الامام مالك يقول يقول احرج عليك ايها الحية ان تظهر عليك ايها الحية بالله واليوم الاخر ان تظهر لنا او ان تؤذينا يقول الامام مالك يقول

106
00:42:07.150 --> 00:42:12.101
عليك ايها الحية بالله