﻿1
00:00:07.050 --> 00:01:03.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين  اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم

2
00:01:03.600 --> 00:02:37.200
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

3
00:02:37.300 --> 00:03:03.650
وبعد كنا في اخر المجلس السابق في احكام الشفعة وذكرنا ان الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد والشفعة الاصل في السنة كما تقدم وتقدم لنا

4
00:03:03.800 --> 00:03:28.050
انها محاسن الشريعة وان الفائدة منها هي دفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد وان الشفعة يشترط لها شروط الشرط الاول الفورية في اخذها والشرط الثاني ان تكون في عقار والشرط الثالث

5
00:03:28.400 --> 00:03:47.700
ان ليكون الشخص قد انتقل في عوض ما لي وان يأخذ الثمن الذي استقر عليه العقد هو ان يكون العقار مما يجب قسمته الى اخر الشروط وتكلمنا حول هذه الشروط

6
00:03:47.750 --> 00:04:10.800
وما الذي دل له الدليل؟ وما الذي لم يدل له الدليل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا المجلس فصل ويسن قبول وديعة الوديعة اللغة مأخوذة من ودع الشيء اذا تركه

7
00:04:11.050 --> 00:04:37.300
لانها متروكة عند المودع واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف مثله الحفظ انابة جائز التصرف مثله في الحفظ والاصل فيها قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

8
00:04:37.800 --> 00:05:05.050
ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع بكفار قريش قبل الهجرة والنظر الصحيح يقتضي شرعيتها بما فيه من حفظ مال المسلم وتفريج كربته ولما فيه من التعاون على البر والتقوى. ولهذا قال لك المؤلف

9
00:05:05.200 --> 00:05:37.900
ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة يعني عندنا حكم الايداع وحكم الاستيداع اما حكم الايداع فجائز بالاصل يعني كونك تودع مالك عند ثقة هذا جائز واما الاستيداع يعني قبول الوديعة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى سنة

10
00:05:38.200 --> 00:06:03.750
وقد يكون واجبا اذا كان يترتب على عدم قبول الوديعة ضياع حق المسلم واذا لم يترتب على ضياعه اذا لم يترتب على القبول ضياع حق المسلم فالوديعة سنة لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى

11
00:06:03.800 --> 00:06:26.600
ان يعلم من نفسه الامانة. وعلى هذا يكون  يكون قبول الوديعة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون واجبا اذا كان يترتب على عدم قبول الوديعة ضياع مال المسلم

12
00:06:26.650 --> 00:06:47.200
والحالة الثانية ان يكون مستحبا اذا لا اذا كان لا يترتب عليه ضياع حق المسلم لكن بشرط ان يعرف من نفسه الامانة الشرط القسم الثالث او الحالة الثالثة يكون ان يكون قبول الوديعة

13
00:06:47.300 --> 00:07:08.050
محرما ولا يجوز اذا عرف من نفسه عدم حفظ الوديعة او جحد الوديعة قال رحمه الله ويلزم حفظها في حرز مثلها حرز بمعنى حفظ يجب على المودع ان يحفظ الوديعة

14
00:07:08.150 --> 00:07:24.450
في حرز مثلها لان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يمكن ان تؤدى هذه الامانة هذه الوديعة الا اذا حفظها في حرز مثلها

15
00:07:25.300 --> 00:07:46.800
حرز الاموال يختلف هو الحرز يختلف باختلاف الاموال فمثلا الكتب حرزها وحفظها يكون في المكتبة فاذا وضعها في المكتبة كفى ذلك حرز الماعون والقدر يكون في المطبخ لكن حرز النقود

16
00:07:46.900 --> 00:08:11.100
والذهب والجواهر يكون في صناديق الحديد وعلى هذا نقول يجب على المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها وهذا الحرز يختلف باختلاف الاموال. قال وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع

17
00:08:11.200 --> 00:08:34.800
على فدابة عنها بغير قول ظمن اذا عين الحرز يعني ربها قال احفظها في هذا الصندوق ثم بعد ذلك خالف المودع فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يحفظها بما هو احرز. يعني قال

18
00:08:34.850 --> 00:08:55.450
قال المالك احفظها في هذا الصندوق وهو من الخشب فحفظها في صندوق الحديد  احرزها بما هو اعلى فانه لا ضمان عليه الحالة الثانية ان يحفظها بما هو اقل. قال احفظها بهذا الصندوق من الحديث

19
00:08:55.550 --> 00:09:23.400
فحفظها في صندوق الخشب فسرقت يظمن لانه خالف الحالة الثالثة ان يحفظها بما هو مساو احفظها في هذا الصندوق فحفظها في صندوق اخر مساو له في الحفظ فنقول يضمن بانه خالف الا اذا كان هناك سبب

20
00:09:24.150 --> 00:09:45.200
اقتضى ان يحفظها في في الصندوق الاخر قال فاحرزها بدونه او تعدى او فرط يتعدى في الحفظ او فرط فرط في الحفظ لم يحفظها في حرز مثلها او تعدى التعدي

21
00:09:45.300 --> 00:10:07.000
فعل شيئا لا يجوز له. هو اعطاه السيارة لكي تكون وديعة عنده المودع اخذ السيارة جعل يقضي بها حوائجه هنا الان تعدى زال ائتمانه حتى ولو رد السيارة الى حرزها

22
00:10:07.250 --> 00:10:32.100
فتلفت فانه يضمن لما تعدى المودع لابد ان يعقد عقدا جديدا في الوديعة في الاستيداع ومثل ذلك ايضا لو انه اخرج الوديعة بغير لغير فائدتها ثم بعد ذلك ردها ونتعدى الان

23
00:10:33.200 --> 00:10:56.950
يزول استئماله ويبطل العقد معه وحينئذ لو تلفت الوديعة اعادها الى حرزها وتلفت الوديعة ونقول بانه يضمن لكي لا يضمن لابد ان اجدد العقد مع المودع مرة اخرى او قطع

24
00:10:57.650 --> 00:11:20.650
دابة عنها بغير قول. يعني بغير قول المالك المودع لان من تمام الحفظ ان يطعمها وان يسقيها لا يمكن ان يردها الا اذا حفظها ولا يمكن حفظها الا باطعامها. قال ويقبل قول مودع

25
00:11:20.700 --> 00:11:43.700
في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثه المودع امين والامين قوله مقبول وسبق لنا ان ذكرنا ضابط الامير فاذا الوديعة من المودع وقال قال انا رددت الوديعة الى ربها

26
00:11:44.250 --> 00:12:04.400
فنقول يقبل قوله ان مقتضى الامانة ان نقبل قوله قال انا رددت الوديعة الى زيد باذن المالك المالك هو الذي اذن لي او امرني ان اردها الى زيد العامل عنده او الموظف عنده الى اخره

27
00:12:04.550 --> 00:12:25.650
فانه يقبل قوله لو قال انا رددتها الى وارث المودع. المودع مات اعطنا الوديعة قال انا وجدتها الى ابنه الذي ورثه هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ قال لك المؤلف لا يقبل قوله الا ببينة. لماذا

28
00:12:25.900 --> 00:12:48.800
لان الوارث لم يستأمنه الذي استأمنه هو ابوه وابوه قد ذهب الوالد هنا لم يستأمنه الواجب ان يشهد عند رد الوديعة الى وارثه قال وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن. في هذه المسائل

29
00:12:48.950 --> 00:13:15.900
كلها يقبل قول المودع اعطنا الوديعة قال تلفت طيب انت عديت مرت في حفظها تعديت فيها حتى تلفت استعملته نفى التعدي نفى التفريط ادع التلف كل ذلك يقبل قول المودع لان هذا هو مقتضى

30
00:13:15.950 --> 00:13:34.250
الاستئمان نعم وكذلك ايضا الاذن يعني كونه اذن في ان ترد الى فلان او تعطى فلان قال هو الذي اذن لي يقول يقبل قوله لان هذا هو مقتضى عقد الامانة

31
00:13:34.400 --> 00:14:00.250
قال وان اودع اثنان مكينا او موزونا يقسم وطلب احدهما نصيبه بغيبة شريك او امتناعه سلم وان اودع اثنان مكينا او موزونا يقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه

32
00:14:01.350 --> 00:14:31.650
يعني امتناع الشريك عن القسمة سلم اليه يعني اثنان اعطي يا محمدا وديعة  هذه الوديعة احدهما طلب من المودع نصيبه. يعني زيد وعمرو اعطي محمدا  وديعة او دراهم وديعة ثم ان احدهما طلب نصيبه من المودا

33
00:14:33.000 --> 00:14:54.800
اما وحتى الان لم يقسم المال تعذرت القسمة اما بغيبة الشريك او ان الشريك امتنع من القسمة يقول لك المؤلف رحمه الله يسلم اليه نصيبه قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر

34
00:14:55.150 --> 00:15:17.450
ان قصبت العين المطالبة بها يعني المودع اذا نصبت منه العين له ان يطالب وللمالك ان يطالب لو قال المودع انت لست لو قال الغاصب للمودع انت لست المالك المالك هو الذي يطالبني

35
00:15:17.750 --> 00:15:40.600
يقول نعم حتى وان لم يكن هو المالك فله حق المطالبة لان الغصب انما حصل من يده هو فله حق المطالبة ومثل ذلك ايضا المضارب اذا اخذ المال لكي يعمل فيه بجزء مشاع معلوم من الربح ثم غصب المال

36
00:15:40.650 --> 00:16:02.500
من المالك والمضارب لان المضارب نائب عن المالك  العمل في المال المودع نائب عن مالك في الحفظ المضارب ايضا نائب عن المالك في الحفظ. ومن الحفظ ان يطالب وكل من المالك وكل من المودع والمضارب

37
00:16:02.550 --> 00:17:11.800
وكذلك ايضا المستأجر اذا قصبت العين لهم حق المطالبة لانهم نواب عن المالك    ومن احيا ارضا اختصاصات الاختصاصات وملك معصوم ما داهى    بالجلوس فيه نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى

38
00:17:12.750 --> 00:17:38.650
لبيان احكام احياء الموات واحياء الموات هذا سبب من اسباب التملكات سبب من اسباب التملكات كما ان المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن اللقطة وهي سبب من اسباب التملكات وكذلك ايضا ما يتعلق بالجعالة

39
00:17:39.000 --> 00:18:06.700
والموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة المواد مشتق من الموت وهو عدم الحياة والمراد بالمواد هنا الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم واحياء الموات

40
00:18:07.750 --> 00:18:29.000
جعل الحياة فيها وحياة كل شيء بحسبه والاصل في احياء الموات قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. اخرجه الامام احمد والترمذي وصححه المؤلف رحمه الله

41
00:18:29.100 --> 00:18:53.700
من ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات هذا الشرط الاول الشرط الاول من شروط احياء الموات ان تكون الارض منفكة عن الاختصاصات فان كانت الارض تتعلق بها اقتصاصات البلد فانها

42
00:18:53.750 --> 00:19:17.550
لا تملك بالاحياء. اذا كانت الارض يتعلق بها اقتصاصات البلد فانها لا تملك بالاحياء يعني اختصاصات البلد المكان الذي يؤخذ منه الحصى للبناء او يؤخذ منه الطين او يؤخذ منه الملح

43
00:19:17.700 --> 00:19:42.850
او المكان الذي يرتفق فيه الناس او يكون مكانا  القاء الكناسة ونحو ذلك فهذه الاشياء التي يرتفق بها البلد ويختص بها هذه لا تملك بالاحياء. ومثل ذلك ايضا بطون الاودية الى اخره

44
00:19:42.950 --> 00:20:05.400
فهذه لا تملك باللحية هذا الشرط الاول الشرط الثاني ملك معصوم اذا كانت هذه الارض ملكا لمعصوم فانها لا تملك بالاحياء والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل. هؤلاء الاربعة معصومون

45
00:20:05.500 --> 00:20:24.700
بخلاف الحرب الذي بيننا وبينه حرب. فاذا كانت ملكا لمعصوم فان فانها لا تملك بالاحياء اذ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

46
00:20:24.850 --> 00:20:48.150
الشرط الثاني الثالث الشرط الثالث ان يحييها بما يحصل به الاحياء وضابط ما يحصل به الاحياء هذا مرجعه الى اعراف الناس. ولهذا قال لك المؤلف ويحصل بحوزها بحائط يعني اذا ادار عليها حائطا

47
00:20:48.200 --> 00:21:10.400
فقد احياها في حائط منيع او اجراء ماء يعني اه اجرى اليها الماء من النهر الكبير او من آآ بحيرة او حفر البئر ونحو ذلك حينئذ يكون احياها او اجراء ماء لا تزرع الا به

48
00:21:10.700 --> 00:21:29.850
او قطع ماء لا تزرع معه اذا كانت هذه الارض  يأتيها الماء ولا يتمكن لا يتمكن من الزرع مع وجود هذا الماء جعل حائطا يمنع دخول الماء عنها فقد احياها

49
00:21:30.550 --> 00:21:51.550
او حفر بئر او غرس شجر فيها. المهم الظابط فيما يحصل به احياء الارض الموات الظابط في ذلك العرف ما دل العرف على انه احياء فهو احياء. والمؤلف رحمه الله ذكر امثلة

50
00:21:51.600 --> 00:22:14.550
غرس الاشجار او زرع الارض او حفر الابار او جلب الماء او دفع الماء عنها او البناء فيها الى اخره قال رحمه الله ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر

51
00:22:14.900 --> 00:22:39.650
سبق الى طريق واسع وقول المؤلف رحمه الله طريق واسع يخرج الطريق الضيق اذا كان ضيقا لان الجلوس في الطرق الضيقة للبيع والشراء ونحو ذلك يترتب عليه يترتب عليه مضرة. لكن اذا كان الطريق واسعا

52
00:22:40.300 --> 00:22:58.100
فاذا سبق اليه ولا يزال متاعه باقيا فهو احق بهذا المكان ما دام لا يترتب على ذلك ظرر اذ من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به

53
00:22:58.700 --> 00:24:33.050
نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان احكام الجعالة   الجعانة او شرعية الجعانة هذا من محاسن الشريعة كما ان احياء الموات ايضا من محاسن الشريعة فهي سبب من اسباب التملك

54
00:24:33.300 --> 00:24:40.650
وسبب ايضا من اسباب احياء هذه الارض الموات والافادة