﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.000
مجمع نوري يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.050
ثلاثيات مسند الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الثالث والعشرون من شهر صفر من عام سبع وثلاثين واربعمئة والف للهجرة

3
00:00:39.100 --> 00:00:55.500
في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هشيم عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول رأيت خاتم النبي صلى الله عليه

4
00:00:55.500 --> 00:01:15.150
من فضة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام احمد رحمه الله حدثنا هشيم تقدم بشير الواسطي سلمي امام

5
00:01:15.300 --> 00:01:35.900
رحمه الله في الصحيحين وغيرهما وثقة مطلقا الا ان رواية عن الزهري فيها ضعف وقد بين العلماء سبب ذلك عن حميد وابن ابي حميد الطويل هذا ايضا تابعي رحمه الله

6
00:01:36.650 --> 00:01:56.850
رواية ثابت وايضا له رواية عن انس ورواية عنيس ايضا كثيرة على الاظهر خلافا لمن قال ان رواياته قليلة عن انس وروى عن ثابت وروى عن انس وربما روى احاديث عن ثابت

7
00:01:57.050 --> 00:02:14.100
لا يذكر ثابتا ويرويها عن انس وقد غمزه قوم بانه من المدلسين رحمه الله لكن هذا لا يظر لان الواسطة قد علمت بينه وبين انس وهو ثابت ابن اسلم للامام الشهير الكبير رحمه الله

8
00:02:14.600 --> 00:02:35.650
هذا قيل له الطويل لان  مكانة او حي الذي او قريب منه رجل اخر يقال له حميد القصير سمي حميد الطويل حتى لا يلتبس به وقيل لان في يديه طولا. قيل له حميد الطويل رحمه الله

9
00:02:38.400 --> 00:02:56.800
قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وهذا الاسناد  رجال ورجال الشيخين والحديث في الصحيحين في الصحيحين من رواية انس رضي الله عنه

10
00:02:57.300 --> 00:03:16.750
او هو ايضا كذلك ايضا جاء بالفاظ وانه قال رأيت خاتم النبي عليه الصلاة والسلام او رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه خاتم من ورق خاتم من ورق وجاء مطولا في الصحيحين

11
00:03:16.850 --> 00:03:40.250
وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة اولا قوله خاتم من فضة فيه انه انه عليه كان يلبس خاتم الفضة وكان قد لبس خاتم ذهب ثم نزعه ثم لبس خاتم فظة عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم او لما

12
00:03:40.250 --> 00:04:01.200
حرم الذهب على الرجال  خاتمه عليه الصلاة والسلام كان يجعله اما في اليمين او في اليسار على خلاف بين اهل العلم في هذا والصحيح وهم يتفقون على هذا انه لا بأس ان يكون في اليمين او في اليسار

13
00:04:01.700 --> 00:04:21.650
انما اختلفوا في الافضل وذهب بعض اهل العلم الى انه لا افضلية  الجهتين جهة اليمين او اليد اليمنى او اليد اليسرى ومنهم من فرق في لبس الخاتم فمن كان يلبسه لاجل ان يختم به مثل ان يكون سلطانا او ذا ولاية

14
00:04:21.900 --> 00:04:39.350
فان السنة ان يكون في يساره حتى يأخذه بيمينه ويختم به من كان اتخذه لاجل اللبس والزينة فانه يجعله في يمينه منهم من قال يجعله في اليمين مطلقا لفضل جهة اليمين

15
00:04:39.450 --> 00:05:06.550
ولانه مع كونه يختم به او لا يختم به لمن يلبسه للزينة فان اليمين افضل فان اليمين افضل وكذلك ايضا الشمال قد تتعرض للاذى والاظهر والله اعلم انه لا فرق بين اليمين والشمال على ظهر ادلة فثبت في صحيح مسلم من حديث انس انه اختتم في يمينه لبس الخاتم يمينه ولا وثبت

16
00:05:06.550 --> 00:05:26.600
عنه انه لبس الخاتم وفي شماله وهذا يدل على انه ربما جعله في يمين وربما جعله في شماله عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله ابن جعفر حديث علي وابن عباس عند ابي داود

17
00:05:26.900 --> 00:05:47.250
جيدة وباسنادين جيدين لكل منهما انه لبس خاتم في يمينه وان ابن عباس كان يختتم بيمينه وكان  ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم في يمينه او يضعه في يمينه وكذلك عبد الله بن جعفر صحابي صغير كذلك ايضا عند الترمذي بسند لا بأس به

18
00:05:47.400 --> 00:06:02.750
انه لبسه في يمينه وهذا كله يدل على انه لا بأس ان يكون في اليمين او في الشمال ربما لاحظ بعضهم معنى من المعاني من جهة من اتخذه كما تقدم فانه يجعله

19
00:06:02.800 --> 00:06:22.700
في اليمين قال رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة من فضة ثبت وفي سنن ابي داوود والترمذي بسند صحيح من فضة كله كله من فضة قال كله من فضة

20
00:06:22.800 --> 00:06:44.800
وخصه منه منه وكذلك ايضا جاء هذا المعنى انه عند البخاري من فضة وان فصه منه وان له فصا والا انه اذا لم يكن فص اذا لم يكن له فص فانه يكون حلقة يكون على القدم فاذا كان فص كان

21
00:06:45.000 --> 00:07:04.250
على مسمى الخاتم كما تقدم وهذه الحلقة سواء كانت يعني منه من الفضة او كانت مثلا من حجر اخر من حجر اخر فلا بأس بذلك جوز ان يكون فرسه من ذهب

22
00:07:04.600 --> 00:07:21.700
اذا كان فصه يسيرا هذا اختاره جمع من العلم وقالوا انه تابع والتابع تابع لا يفرد بالحكم هو تابع لغيره وهذا اشار اليه ابن رجب رحمه الله ونقله عن في كتابه في

23
00:07:21.750 --> 00:07:41.750
الخواتم او الخواتيم رحمه الله كذلك كان عليه الصلاة والسلام اذا لبس الخاتم جعل فصه مما يلي مما يلي الكاف ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك ايضا في صحيح مسلم من حديث انس انه كان

24
00:07:41.800 --> 00:08:10.050
يجعله الى جهة في كفه الى جهة كفه وجاء رواية صريحة عند مسلم الى باطن الكف الى باطن الكف وكأنها عادة لاجل الا يخدشه شيء والا يصيبه في شيء فخاتمه عليه الصلاة والسلام كان من فضة وجاء في حديث ابن ابي فاطمة الدوسي قال ولا تتمه مثقالا

25
00:08:10.600 --> 00:08:33.450
مثقال مثقال اربع غرامات وربع والحديث في سنده بعض الكلام لكن ينبغي ان يكون الخاتم على قدر  يكون كثيرا يعني بمعدل خواتيم ويدخل في حد النهي او الكراهة على الخلاف في جواز اتخاذ اكثر

26
00:08:33.550 --> 00:08:59.750
من خاتم وهذا كما تقدم مما استثني في باب اللباس الفضة للرجال نعم قال رحمه الله حدثنا هشيم عن حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية

27
00:08:59.850 --> 00:09:16.750
اقام عندها ثلاثا وكانت ثيبة نعم ايضا في في الخاتم معلوم ان احكامه كثيرة من ضمن من ضمن هذه الاحكام انه عليه الصلاة والسلام لما لبس الخاتم لبس الصحابة خاتم

28
00:09:17.050 --> 00:09:33.850
هذا في الصحيحين خاتم من حديث ابن عمر اتخذ خاتم ثم طرحه جاء في حديث انس انه من فضة ثم طرحه بين العلماء وان في الرواية وهما. ومنهم من وجه هذه الرواية وان الزهري لم يهم

29
00:09:33.900 --> 00:09:51.650
المقصود انه لما لبس الخاتم لبس الصحابة خاتم كما لبس عليه الصلاة والسلام واخذ من هذا بعض اهل العلم  قالوا ان لبس الخاتم سنة لان الصحابة لبسوا كما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:09:51.900 --> 00:10:11.100
منهم من قال انه ليس بسنة انما هو من باب العادات في اللباس الا لمن كان له ولاية للامارة نحو ذلك  فانه اه يتخذ الخاتم. يتخذ الخاتم من هذه الجهة

31
00:10:11.250 --> 00:10:33.100
اما حديث نهى عن الخاتم الا لذي سلطان هذا من حديث ابي ريحان الشمعوني بن زيد عند النسائي فهذا حديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح سنده ضعيف والمتن شاذ ومنكر. مخالفة الاخبار الصحيحة لان للصحابة كما الصحيحين رضي الله عنهم لبسوا خاتم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:10:34.150 --> 00:10:55.100
ورد في عدة اخبار كما تقدم في نقلهم عن لبسه الخاتم ثم الاصل اسوة والقدوة في مثل هذه الاعمال مباحة  منها العلم من قال انه  ليس بسنة انما من الامور المباحة. وكون الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا به في ذلك

33
00:10:55.450 --> 00:11:14.750
هذا يبين درجات الاقتداء في مثل هذا. وان الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في مثل افعال المباحة التي يقصد اليها مثل شيء من الطعام لبس شيء من الثياب مع انه سوف يلبس هذا الثوب او هذا الثوب ويتناول هذا الطعام او هذا الطعام

34
00:11:14.950 --> 00:11:42.550
فان الاقتداء به حسن يعني قد يقال لبس حسنة وليس بسنة. يمكن يقال وهذا يعبر به بعض اهل العلم  يكونوا في جعله سنة فيقال لبسه حسن او حسنة حسن حسن وليس بسنة يعني انه من الامر المستحسن من الامر المستحسن لان فيه

35
00:11:42.900 --> 00:11:57.750
اقتداء به عليه من حيث الجملة وان كان في امر مباح. وان كان في امر مباح. انما اذا كان في الامر الذي يجري يكون في قربة قربة هذا واضح او يكون في طريق قربة هذا واضح

36
00:11:57.950 --> 00:12:15.550
اما ما لم يكن هو في نفسه قربة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم ابتداء ولم يقل يعني ذلك او لم يفعله ابتداء بلا سبب لو كان سنة لكان فعله ابتداء

37
00:12:15.750 --> 00:12:28.700
بلا شعب انما لبسه لسبب لما اراد ان يكتب كتابا كما في الصحيحين الى بعض الملوك فقيل يا رسول الله انهم لا يقرأون كتابا الا مختوما اتخذ خاتما واتخذ خاتما

38
00:12:29.700 --> 00:12:41.000
فلما اتخذ الخاتم الصحابي رضي الله عنه ولبس لبسوا مثله ومثل ما جاء بعض الصحابة في الائتساء به عليه الصلاة والسلام في بعض الامور التي هي من جنس الامور المباحة

39
00:12:41.200 --> 00:12:57.600
مثل ما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه المعروفة لما دعاه ذلك الرجل فصنع له دباع قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدبان في الصحفة  قال ما زلت احب الدبان من يوميا

40
00:12:57.700 --> 00:13:14.850
معصوم يعني طعامه الا امرت ان يجعل فيه دبا كان يأخذ بهذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مما يحمل على مزيد من المحبة ومزيد من الاقتداء والاتجاه به فيما هو اعلى من

41
00:13:15.000 --> 00:13:45.450
هذه  نعم حديث      من من من نوى بذلك نحن لا نقول انه التعبد انه عبادة مثل مثلا انسان انس رضي الله عنه لما كان تحب الدبة ويأمر بهذا هل نقول هذا عبادة

42
00:13:45.700 --> 00:14:01.300
لكن نفس ما يقع في قلبه نفس ما يقع في قلبه هذا من محبة اكتسابه عليه يؤجر عليه الانسان. يؤجر عليه اما ان نقول مثلا سنة نأمر الناس بها اذا قلنا سنة

43
00:14:01.550 --> 00:14:23.750
انه يشرع هذا الفعل وعلى كل من وعلى كل انسان بالنبي عليه الصلاة والسلام ويلبس خاتم هذا قد يكون يبعد الجزم به يبعد الجزم به انه عليه لم يأمر بذلك ولم يفعله ابتداء لو انه فعله ابتداء

44
00:14:24.000 --> 00:14:53.650
الى ذلك ربما يقال. لكن لما انه فعله لسبب ما تقدم  نعم نعم يعني مثل ما تقدم لان  يعني محبة ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من هديه في باب

45
00:14:55.450 --> 00:15:15.500
مثل لباس مثلا لو كان انسان يعني كان حب ان القميص من احب اللباس    ولا نقول القميص ان لبس القميص سنة هنا يمشي الثوب الثاني ان الثياب الاخرى ليست هذا سنة

46
00:15:15.900 --> 00:15:37.300
انما كان يحبه عليه الصلاة والسلام لانه يعني قد يكون لانه ايسر في باب اللباس كذلك اتم واكمل نقول ان هذا السنة دون هذا  هل ورد ان ان خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:15:37.650 --> 00:16:00.150
لفظ الجلالة الاعلى   محمد رسول الله والله اعلم هذا محتمل الله اعلم محتمل انه يعني على شكل بيضاوي ليس على بشكل دائري الفص محمد رسول الله انا سطر  واحد ليس محمد ورسول والله

48
00:16:01.450 --> 00:16:22.700
هذا اقرب والله اعلم انا ما ادري لكن يحتوي الله عنه من السطر  محمد مثلا الاعلى والرسول في  والله اعلم انه سطع محمد رسول الله  وتكون كتابة يمكن يعني يعني

49
00:16:23.300 --> 00:16:51.100
بشيء دقيق حتى  يتسع السطر يطول الصدر وهذا ثابت في الصحيحين من حديث انس ومن حديث ابن عمر  محمد رسول الله هو الآن المشتهر الصورة المشتهرة موجودة في المتحف  الله لفظ الجلالة في متدرجة

50
00:16:51.500 --> 00:17:19.200
محمد رسول الله هكذا    كل هذا ما يعني ما له اصل هذا   كل ما يذكر من اثار  ولا يثبت شيء من هذا يعني اذا كانت الدنانير ترى يعني نفس الدليل الدراهم اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

51
00:17:22.150 --> 00:17:40.700
وقع فيه خلاف في مسألتي وجودها حصل تغيير في عهد انه ضربها رضي الله عنه اشياء ثم ايضا ايضا مما يدل على عدم ان خبر مكذوب هذا مذهب الصحيحين كذب

52
00:17:41.100 --> 00:18:00.250
وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وانس الناس خاتم وسقط في بئر اريس. الصحابة ما عثروا عليه ذولا عثروا عليه في بباريس الصحيحين انه سقط في بئر اريس  اختلف سقط من عثمان او من معيقين

53
00:18:00.850 --> 00:18:16.550
ظاهر الروايات انه سقط من عثمان رضي الله عنه كما حديث ابن عمر انس في الصحيحين وفي حديث انس انه جعل يعبث به على بئر ريش فقال سقط منه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر انه سقط من معذب لكن هذا ما يمكن لا يضر

54
00:18:17.200 --> 00:18:48.100
نشان انه  الخاتم سقط في  وقيل وفي رواية بخاري حديث انس قال فنزفناها ثلاثة ايام مع عثمان فلم نعثر عليه  كيف يتجرأون يقولون ان هذا خاتم  حدثنا هشيم عن حميد حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه

55
00:18:48.450 --> 00:19:12.850
نعم قال وهذا اسناد ثلاثي ورجاله رجال الشيخين كما تقدم حميد بن ابي حميد الطويل رحمه الله اثنتين واربعين والصحيح انه سمع من انس كثير وبعضهم ويروى يروى عن شعبة او انه كان يقول لم يسمع الا اربعة الا اربعة وعشرين حديثا

56
00:19:13.150 --> 00:19:34.800
فيها نظر يعني يحتاج الى النظر في هذا هذا كل لم يسمع الاربعة سبعة وعشرين حديثا ويمكن والله اعلم ان يقال ان شعبة خفي عليه سماعه هذا لا يبعد خفي عليه سماعه لان شعبة ربما يكون شديدا احيانا مع بعض المشايخ

57
00:19:35.100 --> 00:19:54.500
وقد يشددون عليه اذا شدد عليه اخيرا ما المشايخ لانه كان شابا وكان عنده ربما تشديد على بعض المشايخ في حال طلبه للعلم وكان اذا جاء للشيخ شدد عليه وسعى تحريه في باب الرواية

58
00:19:54.700 --> 00:20:11.800
يسأله هل سمعت فلان هل تشك في هذا الحديث ربما الشيخ مثلا لا يقبل مثل هذا فيقول نعم اشك فيه او يقول ربما شككت فينصرف فاذا انصرف قال والله لا اشك

59
00:20:12.300 --> 00:20:31.350
لكن صدفه دعاني ان اقول هذا هذا قاله حميد رحمه الله ايضا لان شعبة مرة جاء اليه فقال يا ابا عبيدة تشك في حديث كذا وكذا قال ربما شككت ربما كأنه استثقلها منه

60
00:20:31.950 --> 00:20:56.150
فلما ذهب تركه لم يسمع لشدته قال والله لم اشك في شيء منها وقد سمعتها كذا وكذا مرة من انس لكن صدف هذا الغلام جعلني افسد عليه هذا الخبر اشتد عليه هذا هذا الشيء

61
00:20:56.200 --> 00:21:20.400
لكن هو معذور شعبة رحمه الله تحري وحميد ربما ايضا كذلك رأى انها تشديد   يعني شدة منه وكان يريد منه خلاف ذلك جاء ما يدل على انه سمع من انس كثير رحمه الله. من انس كثير وقد سمع من ثابت ابن اسلم الجناني الكثير

62
00:21:21.100 --> 00:21:41.400
وربما لم يذكر ثابتا. ولهذا قال من اهل العلم ان رواية عن انس لا تضر للعلم بالواسطة وهو ثابت وهو امام فما دام من رواية ثابت وان لم يصرح به فالخبر ثابت. لانه علم

63
00:21:41.600 --> 00:22:03.900
ان الواسطة ثقة وهو ثابت رحمه الله نعم لهم نص على هذا انه ثابت نصوا على ان رواية عن ثابت  لانه لازمه واخذ منه الكثير ولم يعني يرد هذا ولم ينكره

64
00:22:04.250 --> 00:22:24.250
لما نعم لما اتخذ رسول الله وسلم صفية يعني اتخذها ماذا؟ اتخذها زوجة اخذوا صفية مع انه ما ذكر المفعول الثاني اللي اتخذ العصر المتخذ اتخذ صفية زوجة هذا المعنى لكن لما علم

65
00:22:25.250 --> 00:22:42.400
المقام او علم الكلام المحذوف بالسياق وهذي يعني قاعدة العرب في كلامهم وهذا يأتي النصوص وهو اسلوب بلاغي وهو حذو ما يعلم وهذه قاعدة في العربية وحذف ما يعلم جائز

66
00:22:42.700 --> 00:23:05.550
ما تقول زيد بعد من عندكما   هذا يقع كثيرا مثله في هذا الخبر والعرب تتحاشى الحشوة في كلامها حتى في الجاهلية يتحاشون الحشو فاذا علم الشيء في سياق الكلام او علم الشيء

67
00:23:05.900 --> 00:23:23.000
من جواب السؤال فانهم يذكرونه بناء على معرفة السائل او ان اه السؤال معاذ كم وهذا يرجع الى قاعدة اصولية ايضا. كما يقولون السؤال معاد في الجواب هذه ربما تكون مستفادة من هذه القاعدة العربية

68
00:23:23.400 --> 00:23:50.900
السؤال معاد في الجواب يعني بمعنى انه اذا سأل سؤال واجبت جوابا فكأنه ذكر السؤال  باختصار عالجواب قال من عندك  قوته زيدوا زيدوا محمد المعنى عندي زيد عندي محمد  فهو معاد

69
00:23:51.450 --> 00:24:21.750
في الجواب ما اتخذ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية  وكانت  الزوجة  بعض الرؤساء اليهود  وقتل في خيبر  غسلت وكانت في مع الجواري ثم بعد ابيك تزوجها عليه الصلاة والسلام

70
00:24:22.350 --> 00:24:43.250
لعله يأتينا ايضا في عتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. اقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا كانت يعني ايه الثيب هي التي فارقها زوجها بعد دخوله بها او مساسه لها

71
00:24:43.600 --> 00:25:04.600
بموت او طلاق وبعد ذلك نكحت ثابت الى النكاح مرة ثانية او هي في حال من يثوب اليه بمعنى انها ترغب فيه. واذا سميت ثيب. وكانت ثيبا. وهذا الخبر من طريقه شيء وهو مدلس. رحمه الله

72
00:25:05.100 --> 00:25:28.150
وقد رواه ابو داوود عثمان ابن ابي شيبة وقد صرح هشيم في هذه الرواية فانتفت علة التدريس. وفي هذا الحديث فوائد. اولا آآ منها  فلما اتخذ رسول الله صفية اقام عندها ثلاثا

73
00:25:28.350 --> 00:25:48.200
وذلك انه تزوجها بعد ذلك سيأتي حديثها في عتقها ودعوة وجعل العتق صداقا لها رضي الله عنها. وكان بعد رجوعه وكانت اهدتها له ام سليم. وجهزتها فاصبحت عروسا  صفية رضي الله عنها

74
00:25:48.350 --> 00:26:10.300
واطعمهم في زواجه به قام عندها ثلاثا ثلاثة ايام وهذا فيه دلالة على ان الثيب لها ثلاثة ايام ثلاث ليالي الليالي بهذا الخبر وما ثبت في الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله عنه انه عليه انس قال

75
00:26:10.450 --> 00:26:29.950
السنة اذا تزوج البكر على اقام عند سوف واذا تزوج الثيب البكر اقام عندها ثلاثة ماذا جاء مقيد مقيد بزواجه الثيب على البكر لزواج البكر على الثيب والثيب على البكر

76
00:26:30.600 --> 00:26:54.250
وجاء رواية في الصحيحين اذا تزوج البكر اقام عندها سبعة عند البخاري واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا مطلق بغير تقييد واختلف العلماء هل هذا الحق مطلق او مقيد؟ بناء على اختلاف الروايات في هذا

77
00:26:54.950 --> 00:27:14.200
منهم من قال هذا حق مطلق  ولو لم يكن له زوجة حق ثابت لها ولو لم يكن له زوجة للاطلاق في الرواية التي قال انه قال اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا ولم يقل على الثيب

78
00:27:14.550 --> 00:27:31.550
كذلك في الرواية الاخرى واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ومن اهل علم من قال لا هذه رواية مطلقة والقاعدة ان المطلق يحمل على المقيد والرواية الاخرى في الصحيحين زوج الثيب على البكر

79
00:27:32.050 --> 00:27:49.850
المعنى انه اذا كان عنده زوجة قبلها لها السبع ان كانت بكر وان كانت فلها الثلاث. وان لم يكن عنده زوجة فلا فلا حق لها في هذه السبع انما حقها

80
00:27:49.950 --> 00:28:08.300
المبيت في حقها في المبيت اما السبع لا تثبت الا اذا كان عنده زوجة للبكر والثلاث للثيب اذا كان عنده زوجة والاظهر والله اعلم انه حق ثابت مطلقا. هذا الاقرب والله اعلم

81
00:28:08.800 --> 00:28:31.200
والله اعلم انه حق ثابت لها سواء كان عنده زوجة او لم يكن عنده زوجة لكن اذا كان عنده زوجة فانه يتأكد  ويدل له ما رواه مسلم وهذا صريح من قوله عليه الصلاة والسلام لما تزوج ام سلمة رضي الله عنها فاقام عندها ثلاثة

82
00:28:32.450 --> 00:28:51.850
في رواية مسلم فامسكت بثوبه في صبحه الثالثة فقال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت شبعت لك. وان شبعت لك شبعت لساني نسائي ثم درت ان شئت شبعت لك

83
00:28:52.400 --> 00:29:21.700
وان شبعت لك شبعت لنسائي وان شئت وان شئت ثلث ثم درت. قالت ثلث  وفي لفظ عند مسلم عليه قال للسيب للبكر سبع وللثيب ثلاثة وهذا صريح للبكر سبع وللثيب ثلاث. وهذا واضح ان هذا حق مطلق

84
00:29:22.350 --> 00:29:45.650
وقول انس من السنة قال ابو قلابة كما في الصحيحين لو شئت ان اقول رفعه الى النبي وسلم وقلت ذاك اختلف شراح في قوله شئت هل هو حصل عنده تورع وتردد في هذا وانه سمعه مرفوعا ثم شك

85
00:29:45.900 --> 00:30:08.400
بانه مرفوع حقيقة  او انه قال من السنة  منهم من قال لا انه قال ذلك لو شئت رفعه اراد قوله من السنة وان قوله وان معنى من السنة مثل قوله قال يا رسول الله سلم وما لا من دقيق العيد

86
00:30:08.650 --> 00:30:32.450
وتابعه بعض الشراح الى الاول وانه حصل عنده تورع من الجزم برفعه حقيقة برفعه حقيقة والاقرب والله اعلم هو الثاني وانه اراد بذلك انه قال لو جئت ان اقول ان قال النبي وسلم لقلت لقلت انه اراد بذلك انه من السنة

87
00:30:32.850 --> 00:30:48.500
انه ان قوله من السنة في حكم مرفوع ويدل له رواية صريحة عند النسائي عند ابي داود انه قال انه قال لو شئت يقول لو لو قلت قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:30:48.600 --> 00:31:04.700
لصدقت لكنه قال من السنة انا صريح لا يحتمل رواية فيما اذكر الحافظ ما ذكرها ينظر انا لا اجزم بهذا لكن  ذكر هذا اليوم لم يكن ان لم يكن ذكرها فانها

89
00:31:04.850 --> 00:31:21.050
وتذكر هذه الرواية تكون صريحة في هذا وانه اراد بذلك قال ان قوله من من السنة اي في حكم المرفوع. مع انها مع انها هذه الرواية وهذا القول ايضا قاله خالد الحداء

90
00:31:21.150 --> 00:31:37.050
قاله خالد الحداد كما عند مسلم والبخاري معلق قال مثل قول ابي قلابة وهو يروي عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي رحمه الله المقصود ان هذا الخبر  واضح وصريح في هذا

91
00:31:37.300 --> 00:31:57.500
وهو القشمة وكأنه والله اعلم في الفرق بين البكر والثيب وهذا واضح لان قد جربت ليس يقع لها من الوحشة والمفارقة لاهلها ونحو ذلك ما يقع للثيب فلهذا راعى الشارع هذا

92
00:31:57.600 --> 00:32:14.600
معنى فكان حقها او كان المبيت عندها سبعا من جهة ان حاجتها الى الاناث يكونوا اكثر من حاجات الثيب. نعم وقد ايضا انبه رواية ايضا رواية انبه الى رواية اخرى

93
00:32:14.650 --> 00:32:37.100
وهي عند ابن حبان وابن خزيمة وابن خزيمة وغيرهما والاسماعيلي انه قال قال رسول الله وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاثة. هذه جاءت رواية كأنها وهم رواية اخرى  المعروفة كما تقدم من وهذا يدل

94
00:32:37.150 --> 00:32:53.550
على ان من السنة في حكم المرفوع وقد حكي الاتفاق  على هذا كما هو مقرر في المصطلح وعلم الاصول. نعم قال رحمه الله حدثنا هشيم قال اخبرنا علي بن زيد

95
00:32:54.000 --> 00:33:11.200
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعته يحدث قال شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه سلم قال فما اطعمنا فيهما خبزا ولا لحما قال فمهما

96
00:33:11.400 --> 00:33:49.650
قال الحيس يعني التمر والاقط بالسمن    بعده بعده سيأتي بحديثين عتق صفية سيأتي. حدثنا هشام اخبرنا علي ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال شهدت قال سمعت يحدث قال شهدت غليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:33:50.300 --> 00:34:08.300
الحديث من طريق علي بن زيد وثلاثي لكن علي بن زايد هذا بن جدعان الزهري الحجازي المكي رحمه مشهور  اثنى عليه كثير من العلم حتى بالغ بعضهم وقال وطلب منه لما مات الحسن يجلس مكانه

98
00:34:08.550 --> 00:34:25.500
لكن في باب الرواية هو ضعيف رحمه الله في باب الرواية  والحديث رواه الامام احمد طريق العمري رواه الامام احمد من طريق العمري والعمري ايضا ضعيف وما دل عليه الخبر هذا

99
00:34:25.550 --> 00:34:43.600
ثابت معناه في الصحيحين ثابت معناه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال سمعت احدث قال شهدت وليمتين الوليمة من الول والول هو الاجتماع سميت وليمة لانها تجمع

100
00:34:44.250 --> 00:35:10.200
في الدعوة اليها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما اطعمنا فيها خبزا ولا لحما هذا يبين انه ربما عطاهم خبزا ولحما في غير ذلك وثبت في الصحيحين من حديث انس تقدم معنا انه عليه الصلاة والسلام ما او قال انس ما اولما على امرأة من النساء ما اولم على شيء

101
00:35:11.600 --> 00:35:33.400
اولم عليها بخبز ولحم  هو لحم وثبت ايضا في الصحيحين انهم حي انس انه عليه الصلاة والسلام اولم على صفية بحيس التمر والسمن  التمر والسمن والاقط قال فما اطعم هي خبز منهم؟ قال فما

102
00:35:34.200 --> 00:35:58.400
يعني اذا كان خبز فما اطعمكم. يعني فالفاهنا اشارة الى شيء مقدر بمعنى ما اطعمكم. وما بعدها للاستفهام والهاء للسكت ولهذا حذفت الف ماء لاجلها السكت يعني كأنه قال ما اطعمكم يعني ما الامر؟ ما الحال اذا كان

103
00:35:58.500 --> 00:36:31.700
لم يطعمكم خبزا ولحما. قال الحيس لماذا سمي حيس لانه ماذا يحاش يحاسب يخرب التمر فيحاس ويخلط حتى يتداخل يعني التمر والاقط بالسمن  هاتان الوليمتان كما هاتان الوليمتان لنساء النبي عليه السلام او لامرأتين من نسائه احداهما صفية كما تقع

104
00:36:31.800 --> 00:36:54.850
الاخرى هذا الخبر ذكر الحافظ غيره انه جاعا عن ام سلمة ما يدل على هذا عند احمد وانه اطعمهم فيها التمر والسمن ويحتمل على هذا ان تكون اخرى ام سلمة هذا لا ينافي يعني ان يكون حيسا يعني بذكر التمر والسمن

105
00:36:55.600 --> 00:37:16.950
وبالجملة بشارة الى انه عليه الصلاة والسلام كان يجعل وليمة. والوليمة مطلوبة ومشروعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن اولم ولو بشاة ولو والوليمة في الزواج ليس لها قدر

106
00:37:17.250 --> 00:37:35.350
او قدر محدد والنبي عليه الصلاة والسلام يظهر والله اعلم انه يولم تارة بالخبز واللحم لانه يجده في ذلك الوقت ويولن بالحيس وهو الاقط والسمن والتمر لانه هو الموجود لديه

107
00:37:35.600 --> 00:37:51.450
وقد يولم بغير ذلك بالشعير كما في حديث صفية بنت ابي عبيد برواية منصور بن صفية عن امه صفية عن امي صفية عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام اولم على بعض نساء بمدين من شعير

108
00:37:51.750 --> 00:38:09.550
وجاء عند احمد من رواية صفية عن عائشة وفي رد على من قال حديث مرسل  الخلاف صفية هل هي تابعية؟ او صحابية؟ والصحيح انها ثبتت صحبتها وهل ثبت في البخاري

109
00:38:09.900 --> 00:38:27.200
جاء في قول البخاري وجاء ايضا عند ابي داوود ما يدل على ذلك ايضا رعت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا ان قيل انه مرسل فهو مرسل صحابي  صحابي  واذا كانت قد ادركت

110
00:38:27.250 --> 00:38:53.350
ميزت وادركت اذا حكم خبرها في حكم المتصل. خبرها في حكم المتصل وجاء في وعن احمد عن عائشة دلوقتي في ذكر المدين من شعير دلوقتي صفية عن عائشة رضي الله عنها. وهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام ربما اولى من بهذا وربما اولى بهذا بحسب ما يتفق ويتيسر له عليه الصلاة والسلام

111
00:38:53.350 --> 00:39:14.350
وقال بعض اهل العلم لعله اولم على زينب بالخبز والتمر ان امر تزويجها ان شأنه اعظم. والله زوجه اياها فوق سبع سماوات كما قالت زيد كما كانت زين تفخر وتقول زوجكن زوجكن

112
00:39:14.800 --> 00:39:45.250
ابائكن  وزوجني وزوجني الله فوق سبع السماوات نعم نعم  في تزويجها  النساء اه زوجهن اهلهن وهي رضي الله عنه زوجها الله سبحانه وتعالى فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك  محتمل هذا الله اعلم لكن جزم به

113
00:39:45.600 --> 00:40:07.400
محل نظر وانه يعني لو وجد اللحم في ذلك الوقت انه عليه الصلاة والسلام ولهذا اولى ما قال لعبدالرحمن بن عوف او ولو بشاة يعني كأن آآ الوليمة في اكثر منشآت مطلوب عند الحاجة قال ولو بشاة

114
00:40:07.900 --> 00:40:27.400
ولو بشاة مثل قوله التمس ولو خاتما من حديث يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد وهذا ما تقدم وهو حذف الكلام المعلوم ولو خاتما اي ولو كان الملتمس خاتم

115
00:40:27.450 --> 00:40:44.900
قوله وان كان شيئا يسيرا قالوا قال وان قضيبا من اراك يعني وان كان المقتطع قضيبا من اراك؟ فقال ولو ولو شاة قول ولو بشاة اقرب والله اعلم ان هذا هو الذي

116
00:40:44.950 --> 00:41:01.600
يسر له في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام في اشارة الى عدم مباحاة الولائم والاشراف فيها وهذا هو المقصود. المقصود هو الدعوة الى الوليمة في نكاح او غيره لاجل اكرام الحاضرين

117
00:41:02.000 --> 00:41:19.900
ليس المقصود مفاخرة على سبيل الرياء والسمعة. هذا منكر ولا يجوز خاصة اذا ترتب على ذلك اتناف هذه الاطعمة كما يقع كثيرا على سبيل المفاخرة كل هذا لا يجوز مع ان الناس في الحقيقة

118
00:41:19.950 --> 00:41:38.450
من العادة ان من فعل هذا وان اظهروا يعني ان هذا سعة في اكرامهم اذا كان على وجه المفاخرة فانهم منذ ان يولوا ظهورهم لهذه الدار او لهذا المحل يوسعونه ذنبا

119
00:41:38.650 --> 00:42:03.650
ابدا ولكن لو انه كان يعني شيئا على سبيل فيه الكرامة وفيه حسن الظيافة ومع ذلك لا يكون فيه اسراف  والمدح والله سبحانه يعطف القلوب على مثل هؤلاء الا لمن اراد بذلك التوسعة على الحاضرين وعلى غيرهم

120
00:42:03.800 --> 00:42:21.800
مثل ان يريد ان يبعث بهذه الاطعمة الى المحتاجين من الفقراء او هو بحسن نية يريد ان يرتب مع بعض الجهات الخيرية هذا امر حسن يؤجر على هذا فيكون جمع طعامه الهدية

121
00:42:22.000 --> 00:42:42.650
بالاكرام والصدقة الصدقة مع الهدية لان حينما يبعث بالصدقة الى المحتاج اليها فانها تشمل الوصفين الهدية والصدقة ولا يقال ان تتلافى كما يقول بعض اهل العلم اللي لا يمكن تجتمع

122
00:42:42.750 --> 00:42:59.000
لان صاحبه والصدقة لوجه الله فلا قال لا من قال هذا من قالها يجتمعان ولله الحمد بل هذا ابلغ انما نطعمكم لوجه الله لا ندركه جزاء ولا شكورا. هذا ابلغ ما يكون

123
00:42:59.400 --> 00:43:19.600
لانك حينما اكرمته بها لم ترد بذلك وجهه. لا لو اردت وجهه لطلبت ثناءه طلبت مدحة فلتجتهد في ان توصلها اليه وان تكرمه بها ولو استطعت ان تخفيها عنه اذا فعلت

124
00:43:20.350 --> 00:43:44.300
ولو علمنا يضر كما كان كثير من الناس يجتهد في ان يجمع في صدقته بين اكرام صاحبها وبين الصدقة بها بان يوصلها اليه في الا يعلم المتصدق  نعم هذا هذا قيل انها ام سلمة

125
00:43:48.050 --> 00:44:07.700
قال حافظ عند احمد باسناد صحيح انا ما اطلعت على سنده يقول حافظني باسناد صحيح وانه بالتمر والسمن ينظر جاء ايضا عن غيرها وروى الطبراني ايضا رواه الطبراني ايضا ينبغي النظر في اسانيده. ثم هذا الخبر

126
00:44:08.550 --> 00:44:25.050
هذه الطريقة هنا من طريق علي بن زيد كذلك ايضا من اه الطريق الاخر من طريق العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وهو ضعيف  وقد يقوي احدهما الاخر

127
00:44:25.150 --> 00:44:48.100
لان الخبر معروفة هذا معروف الصحيحين حيث الجملة وان لم يكن بخصوص هذه الرواية هو ذكر الوليمتين نعم الله اليك الحيس الان المعروف عند الناس المدينة اهل المدينة وغيره    يخلط التمر بالدقيق مع السمن

128
00:44:48.200 --> 00:45:12.450
دقيق وسمن. نعم. وهذا قد يؤيد ما تقدم مثل ما ذكروا على رواية حليب سلامة هذاك ذكر التمر والسمن يسمى بعضهم حيس ولعله والله اعلم كلمة الحيس هذه يعني اه اوسع لكن لم يسمى التمر التمر والسمن قلاقط حيس بخصوص ثلاثة لكن لانه يحاسب

129
00:45:12.550 --> 00:45:32.450
بعضهم قال قال انه هذا التمر والسمن والاقط ذاك امانة الله الحيس اذا ما اختلط لكنه نوع اه يعني مما كأنه والله اعلم كل ما يحاس لان احيانا قد يكون المعنى اللغوي اوسع من المعروف فيكون عرفا

130
00:45:32.800 --> 00:45:50.550
هو حايش معروفا لكن لا يمتنع ان يكون من باب اللغة يطلق على كل ما يحاسب ولا يظر. نعم قال رحمه الله حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:45:50.550 --> 00:46:08.150
دخلت الجنة فسمعت خشخشة بين يدي. فاذا هي فاذا هي الغميصاء بنت ملحان. ام انس ابن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه حدثنا اخبرنا ابو حميد صرح رحمه الله هنا

132
00:46:08.700 --> 00:46:27.400
حميد عن انس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة دخلت الجنة هذه الرواية سبق يدل على ان المراد بالدخول هنا في الرؤيا

133
00:46:27.750 --> 00:46:47.350
كما والاخرى في الصحيحين انه قال رأيت في المنام انه رأى في منام عليه الصلاة والسلام وهذا في قصة عمر تقدم الولد في حديث ابي هريرة وحديث جابر لما قال وعليك اغار يا رسول الله. فسمعت خشخشة

134
00:46:47.450 --> 00:47:11.650
بين يديه الخشخشة والصوت الذي ليس بالشديد او صوت ليس اه شديد فاذا هي الغميصاء ملحان هي ام سليم يقال ان الغميصاء والرميصاء اخت ام حرام عند ملحان رضي الله عنهما ام انس بن مالك

135
00:47:12.050 --> 00:47:39.000
زوجها ابو طلحة جيد نعم تزوجها ابو طلحة الانصاري وطلحة الانصاري وقصة اسلامه معروفة كان لم يسلم وخطبها فابت وقالت انك انك كافر وانا مسلمة ولا تحل فان تسلم فذاك مهري

136
00:47:40.400 --> 00:48:01.450
اسلم رضي الله عنه فتزوجها على الاسلام وبوب النسائي رحمه الله في قال باب التزويج على الاسلام قال ثابت رضي الله عنه ورحمه الاسلم فما سمعنا امرأة اكرم مهرا من ام سليم رضي الله عنها

137
00:48:02.250 --> 00:48:21.200
كان مهرها الاسلام امهرها الاسلام رضي الله عنه هذه دلالة على انه يجوز بذل المنافع مهر هذا الخبر اخرجه النسائي في الكبرى ايضا في سننه الكبرى واحمد واسناده على شرطهما واخرجه مسلم من رواية ثابت

138
00:48:21.450 --> 00:48:33.800
عن انس من رواية ثابت عن انس هنا من رواية حميد عن انس. وثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال دخلت فاذا انا بالروميساء

139
00:48:33.850 --> 00:48:54.750
امرأة ابي طلحة زيد ابن سعد ابو طلحة هو زيد ابن سعد المشوط في سنة اربع وثلاثين الهجرة رضي الله عنها سمية الرميصاء والغميصاء من الرمص او الغمص وهو صغر العين مع قلة ضوئها. صغار العين مع قلة ضوئها

140
00:48:55.000 --> 00:49:19.100
اه الغمص في الاصل هو الاحتقار من غمص الناس فكأنه من تصغير اخذ من هذا وصغر العين من هذا المعنى فيطلق في كل مقام بما يناسبه وهذا الحديث فيه  منقبة عظيمة

141
00:49:19.250 --> 00:49:38.150
ام سليم رضي الله عنها حيث رآها عليه الصلاة والسلام في الجنة رؤياه حق عليه الصلاة والسلام ومناقبها كثيرة. ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام انه كان يزورها ويقول ارحمها

142
00:49:39.250 --> 00:50:00.950
قتل اخوها معي ومع النبي عليه الصلاة والسلام ولها مناقب وهي قصة في الصحيحين سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك الجيش انها يعني  معهم من ركب البحر اولا وهو في الصحيحين. نعم

143
00:50:06.350 --> 00:50:21.500
الصواب انه ليس بينه هذا شرب الماء ليس بينه وبين رباعه خلافا لما ذكره رحمه الله وقبله ابن عبد البر والنووي تابعهم على ذلك كثير من الشواح والصاب انه لا دليل على هذا ولم يثبت شيء من هذا

144
00:50:21.550 --> 00:50:43.450
صحيح ان من خصائص عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالاجنبيات وهذا هو الذي قاله الحافظ رحمه الله وذكره فيفتح الباري في كتاب النكاح انه قال والذي او وقد والذي وقد وضح لنا بالادلة القوية

145
00:50:43.550 --> 00:51:06.650
ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام الخلوة بالاجنبية  كان يأتي عندها وكانت تفلي رأسه وكان ربما علق عليه الصلاة والسلام وعرق مرة  نقع عرقه في جلد فاخذته ووضعته في عتيدة لها

146
00:51:07.200 --> 00:51:24.350
في شيء تحفظه فيه فيه نفائسا. فاستيقظ عليه قال ما هذا يا ام سليم قالت عرقك يا رسول الله يدوف به طيبنا قال اصبت يا ام سليم اصبت يا اماه

147
00:51:24.400 --> 00:51:45.550
وهذا هو الصواب هذه المسألة وهو الذي يتخلص به من كثير مما يرد في هذا لان ما يقال ان بينه وبينه لم يثبت شيء من هذا وخصائصه كثيرة لا يستغرب ان يكون هذا من خصائصه عليه خصائصه كثيرة

148
00:51:45.650 --> 00:52:17.600
الله سبحانه وتعالى ان يخصه بما شاء ولا يتحكم ولا نقول بل نسلم وما دام دليل واضح وبين في هذا فلا يتردد بالقول به. نعم  من كان ينام عندها يا شيخ؟ نعم اقول هذا من خصائصه اقول مثل ما جاء تفلي رأسه

149
00:52:17.900 --> 00:52:38.300
لا اشكال اقول لا اشكال فيها  هل هذا انه حرام عليه ربما هذا كان بعد ذلك ربما هذا يعني القاعدة عندنا قاعدة اذا ورد دليل صريح ورد دليل محتمل فلا يرد

150
00:52:39.000 --> 00:53:00.950
الدليل الصريح معتمل ولا يشكل ولا نجعل حديث الواضح مشكل بالحديث المحتمل. بل نجعل الحديث المحتمل محكوم بالحديث الصحيح. ونرده اليه فما دام انه ورد احتمال القاعدة انه اذا ورد الاحتمال

151
00:53:01.350 --> 00:53:21.500
بطل الاشتدال ليس اي احتمال. الاحتمال الوارد القوي لا يجوز ان نقول نريد احتمالات لا الاحتمال له قوة هناك احتمالات واضحة من جهته انه كان قبل ذلك الورود هذه الخصيصة لها عليه الصلاة والسلام

152
00:53:21.600 --> 00:53:37.950
ثم ايضا هذا من حكاية عائشة رضي الله تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على احدى عشر ركعة زاد ولا ما زاد؟ زاد يعني هي قالت ذلك رضي الله عنها

153
00:53:38.200 --> 00:54:10.300
يعني قولها قولها محتمل في مثل هذا والاحاديث واضح وبين فلا يترك ما تقدم واضح للمحتمل. نعم  خشفة خشفة لا بأس يقال خشخشة يقال خشفة يقال خشفة كلها لغات اي نعم كلها ولهذا حتى تلحظ

154
00:54:10.700 --> 00:54:29.150
كلمة هذه الخاء مع الشين يلحظ فيها قوة يعني شوف حتى نفس الشي فيه حركة او فيه صوت ولهذا الحروف لها خصائص احيانا ترى احيانا بعض الحروق بعض الحروف للاشياء التي يكون فيها صلابة

155
00:54:29.500 --> 00:54:54.500
فيها شدة مثل الحجر الخشب شوفوا الخشب فيه الخاء والشين وفي خشونة الحجر فيه الحاء  ترى الاشياء التي فيها يعني ليونة او سهولة تكون حروف هوائية للهوا ما اشبع ذلك فهذا يقع كيف ما صرفته وجدت خشخشة

156
00:54:54.550 --> 00:55:15.350
خشفة والمعنى صوت ليس بالشديد كما قال سمعوا عليه الصلاة والسلام بين يدي هو في الرؤية نعم ثبت في لبلال ايضا حول هذا نعم ثبت في بلال وكذلك اثبات الصحيحين هذا من حديث

157
00:55:15.400 --> 00:55:33.800
الى من حديث ابي هريرة في الصحيحين وثبت ايضا عند الترمذي باسناد صحيح من حديث بريدة ثبت هذا وجاء ايضا في حديث بلال  قصة عمر وذكر انه رأى بلالا بين يديه

158
00:55:34.000 --> 00:55:51.250
قيل والله اعلم لانه بين يديه يؤذن وليس معنى ذلك انه يتقدم لا لانه يتقدم ويهيئ له الامر عليه الصلاة والسلام في الصحيحين معروفة لما قال يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام

159
00:55:51.400 --> 00:56:14.650
فاني سمعت دف نعليك بين يديه في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا ما احدثت قط الا توظأت عند ذلك الحدث وصليت ما كتب الله لي الصحيحين جاءت بذكر الصلاة المطروحة وجاءت الرواية الاخرى حديث بريدة وهو من احاديث

160
00:56:14.800 --> 00:56:32.000
تدريب ذكره ايضا صنعوا العراقي في طرح التدريب هذا لاجل يبين ان الرواية الاخرى قال الا صليت ركعتين صليت ركعتين وهذا ايضا في الرؤية في الجنة هذا واقع لبلال ووقع

161
00:56:32.250 --> 00:57:01.750
عمر كما تقدم او قد لما ذكر يعني انه في القصر يعني الذي له لشاب من قريش وقيل لعمر في الاودية الاخرى وكذلك الغميصاء كما في هذه الرواية نعم   الظاهر الظاهر ان وردت

162
00:57:02.000 --> 00:57:28.700
يعني والله اعلم المراد يعني  الرؤية في الرؤية بما سبقتني الى الجنة  سبقتني ينظر في خاطري يجول في خاطري انها لكن لا لا يشكل اذا لا يشكل هذا يعني كأنه الله اعلم يراد بها المسابقة والمسارعة

163
00:57:29.350 --> 00:57:43.650
ولا يسبقه احد الى الجنة عليه الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم انا اول من يقرع الجنة اول من يقرع الجنة عليه الصلاة والسلام جاء في حديث

164
00:57:43.900 --> 00:58:10.850
فاذا امرأة تبادرني شفعاء الخدين  قالت انها امت على اولاد لها يعني لما توفي زوجها لم تتزوج  وانها سارعت وبادرت الى بالجنة وهذه رواية ضعيفة هذه رواية ضعيفة لكن حتى لو ثبت لا يدل على انه عليه السلام

165
00:58:11.000 --> 00:58:33.600
قدم عليه احد لكن مثل ما جاء ان الرومي رعاها في الجنة يدل على انه يسبق احد عليه الصلاة والسلام واحوال البرزخ بالغيب اشبه الغيب امور الغيب باحوال البرزخ يتعلق الرؤيا ما شئت

166
00:58:33.800 --> 00:58:50.250
رؤيا عليه الصلاة والسلام تشبه احوال البرزخ عليه الصلاة والسلام احوال البرزخ فلها احكام مثل ما وقع لها عليه الصلاة والسلام في الاسراء  لما عرج به وقع اه شيء من هذا

167
00:58:50.550 --> 00:59:28.350
فالعلماء جعلوا ما يشكل في هذه الرواية انها من باب امور البرزخ التي لا يأخذ الاحكام التكليف لأهل الدنيا. نعم  عمرو الجموح خبر مشهور بعرجة هذه الجنة يعني المقصود انه

168
00:59:28.800 --> 00:59:46.750
يعني رضي الله عنه اراد ان يقاتل حتى يقتل ما ادري والله يعني ينظر تنظر هذه الرواية وجاه الخبر ينظر هل هو عند احمد وغيره؟ الخبر معروف. قصة عمرو بن الجموح رضي

169
00:59:46.800 --> 01:00:18.350
عنه. نعم وهو اب لهم هذا هذا يعني قيل هذا يعني مثل عائشة يعني وازواجهم امهاتهم  امهاتهم هذا صريح في ازواجه عليه الصلاة والسلام جاء عن عائشة رضي الله عنها

170
01:00:18.950 --> 01:00:38.200
يحمد غيره ما يدل على انها قالت انا اختكن يعني  صريح في هذا في ازواجه عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه

171
01:00:38.300 --> 01:01:00.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك وهذا اسناد ثلاثي والحديث لكنه في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن صهيب مطول وفي اخره ذكر

172
01:01:00.550 --> 01:01:23.350
في هذا الخبر وفيه ان ثابت ابن اسلم قال يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال اصدقها نفسها  يعني جعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام وفيه وانه غزا خيبر ففتحها عنوة

173
01:01:23.500 --> 01:01:48.150
عنوة وانها وقعت وكذلك قصة مطولة قصة وقصة دحية بن خليفة   سأل النبي خذ جارية فذهب فاخذ صفية فجاء رجل فقال يا رسول الله ان قد اخذ جارية لا تصلح الا

174
01:01:49.750 --> 01:02:11.250
فدعاه  قال خذ غيرها فاشتغل جاهز صحيح مسلم من اشتراها منه سبعة عروس في احاديث  الحديث له طرق والمعنى انه عليه السلام ثم بعد ذلك اعتقها وتزوجها لان النبي عليه السلام امر ان يأخذ جارية فاخذ جارية

175
01:02:12.650 --> 01:02:35.000
الجواري وهذا قد يوقع شيء في شيء في النفوس اين هم فارادوا ان اخذها النبي عليه السلام فانه اطيب لنفوسهم  واشترى منه كما في الرواية الاخرى الحديث قال اعتق صفية بنت حيي

176
01:02:35.250 --> 01:02:56.800
قتل عنها زوج  وجعل عتقها صداقها الجمهور لم يأخذوا تأولوا هذا الخبر قالوا انه اعتقها بشرط ان يتزوجها انه لا يصلح لا يمكن ان يجعل العتق صداق. واوردوا عليه اشكالات

177
01:02:57.000 --> 01:03:17.750
يعني هي اذا عتقت ملكت نفسها. واذا ملكت نفسها كيف يكون كيف يكون العتق زواجا كيف يكون العتق صداقا  وقبل العتق هي  لا يمكن ان تكون زوجة وبعد العتق ملكت نفسها كيف يكون

178
01:03:18.150 --> 01:03:41.900
اه عتقها صداقا له تكلف الحقيقة المقصود العقود هو او العقود تجرى على القصود اجرى على القصور  اما هذه التكلفات لا اصل لها ومن قال لكم ان هذا لا يصح

179
01:03:42.050 --> 01:04:04.100
كونكم تقعدون قاعدة وتحملون عليه الاخبار هذا لا يصح النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة. والروايات صريحة في هذا حتى تجاسر بعضهم وقال هذا ظن مين انس كيف يقال انس رضي الله عنه كان معه

180
01:04:04.400 --> 01:04:23.000
اجرى مع في زقاق خيبر وكان في ذلك الوقت قد بلغ رضي الله عنه وله نحو سبعة عشر عام تجاوز ستة عشر عام رضي الله عنه لانه لم  هجر النبي عليه له عشر سنوات وغزوة خيبر في السنة السابعة

181
01:04:24.550 --> 01:04:47.000
كان ضابطا لها ثم يحكي ذلك حكاية واضحة بينة وان الذي اعتقها وجعل عتقها صداقها بل جاء عنها رضي الله عنها كما روى الطبراني النهقات جعل عتقي صداقي هي قالت ذلك صاحبة الشعر رضي الله عنها. وهذه رواية سواء صحت او لم تصح

182
01:04:47.250 --> 01:05:11.400
في الرواية واضحة وبينة. ثم ايضا يدل عليه المعنى والقياس وقد قرره القيم احسن تقرير واحسن تقرير حيث قال ان من كان يملك امة فانه يملك رقبتها ومنفعتها فاذا تنازل عن رقبتها

183
01:05:11.850 --> 01:05:34.850
وابقى منفعتها  يكون ترك بعض حق او ترك بعض الشيء  يعني يحصل يعني مخالفة للاصول من هو موافق للقياس. والمعنى ولذا لم يحتج الى ولي هو ولا مهر هذا هو المهر

184
01:05:34.950 --> 01:05:59.200
وجعل العتق الصداق ومنهم ولهذا قال بعضهم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا ليس بصحيح فالنبي فعل ذلك ولم يقل هو خاص بي عليه الصلاة والسلام فكيف يكون خاصا به ويسكت ولم يقل ولا يبين ذلك؟ وهو الاسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام

185
01:05:59.350 --> 01:06:21.100
انما عمه يعمنا وما كان خاصا به فلا يدخل فيه غيره والاصل عدم الخصوص والاصل التشريع في مثل هذه الامور ولذا لما ذكر الموهوبة قال خالصة لك الدنيا الموهوب وهو معروف معلوم ان التي تهب نفسها

186
01:06:21.150 --> 01:06:49.750
في في ذلك الوقت كان وجود كثير في عهده عليه في تلك العهود وبعد ذلك الى ازمان متطاولة معلوم ان المرأة انتهى بنفسه قليل بالنسبة لوقوع الرق ومع ذلك نص على الموهوبة هنا خالصة. فكيف ينص سبحانه وتعالى على الموهوب وانها خالصة المرأة بنفسها للنبي عليه الخالصة

187
01:06:49.800 --> 01:07:11.150
له وخاص له دون المؤمنين ومع ذلك يسكت عن حكم هذه المسألة وهو انه جعل عتقها صداقها لو كان في هذه المسألة خاصا به لكان بيانه اولى. لكثرته ولوقوعه كثيرا

188
01:07:12.150 --> 01:07:38.400
حينما تنسبه الى الواهب التي تهب نفسها  غيرها من الرجال. نعم قال رحمه الله حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد. وشج وشج في جبهته. حتى سال الدم على وجهه

189
01:07:38.950 --> 01:07:57.150
فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى ربهم فنزلت هذه الاية ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. نعم الطويل عن انس

190
01:07:57.200 --> 01:08:22.450
مالك رضي الله عنه واسناده على شرطهم وقد صرح هشيم رحمه الله التحديث وهذا الخبر علقه البخاري مختصرا قال وقال حميد وثابت عن انس ثم ذكر انه كسرت رباعيته شجه وجهه فقال عليه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم

191
01:08:23.300 --> 01:08:40.450
حجوا نبيهم اه وهذي المعلقة وصلها مسلم من رواية ثابتة وذكرها البخاري وابن ثابت وحميد عن اسف. في رواية ثابت عند المعلق عند البخاري وصلها موسى. ورواية حميد عند البخاري وصلها

192
01:08:40.600 --> 01:08:57.250
الترمذي وجاء في الصحيحين اخبار في هذا الباب الخبر في هذا ان سبب نزول ان سبب نزول قوله سبحانه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم وانهم ظالمون ان سبب نزولها

193
01:08:57.450 --> 01:09:20.600
هو ما وقع له يوم احد عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته  بين الثنية والناقة وهي اربعة اربعة اسنان اثنان علويان واثنان سفليان بين الثنية والناب وشد كسرة المشهور في السير الذي كسر رباعيته

194
01:09:20.800 --> 01:09:42.850
هو عتبة ابن ابي وقاص والذي جرحه او شج وجهه وكذلك في وجنته عبد الله ابن قمئة الطبراني انه صوب السهم اليه وقال خذها وانا ابن القميئة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام

195
01:09:43.100 --> 01:10:04.600
يمسح الدمع وجهه ويقول ما لك اقمعك الله اعترض له تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. فلم يتركه حتى قطعه قطعة قطعة اما ما وقع له من عتبة ابن ابي وقاص

196
01:10:04.750 --> 01:10:23.800
فقد قال سعد رضي الله عنه ما حرصت على شيء يوم احد ما حرصت على قتل اخي عتبة فيما رأيت منه مما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاء انه قتل في رواية

197
01:10:23.900 --> 01:10:42.350
كأنه قتله وذكر ابن القيم رحمه الله في بداعي الفوائد انه بالصبر والنظر ان نسل عتبة ابن وقاص لم يبلغ منهم احد الا كان اهتم او ابخر الذي ذكره قبله السهيبي

198
01:10:43.050 --> 01:10:55.700
وانه قد علم بالاستقراء وهذا من شؤم الاباء على الابناء وان لم يكن لهم ذنب لكن هذا من الشؤم من الشم وهو اذا اصابه في هذا قد يكون نوع مصيبة

199
01:10:56.200 --> 01:11:14.500
ان كان هذا ثابت فهذا يعني سببه هذا هو من شؤمهم حيث وقع ما وقع منهم وفيه انه نزلت هذه الاية وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على

200
01:11:14.550 --> 01:11:31.600
اناس قل اللهم العن فلانا وفلانا وثبت في حديث ابي هريرة ايضا كان يدعو على احياء وفلان وفلان فنزلت هذه الاية ليس لك من الامر شيء اختلف في سبب نزولها

201
01:11:32.000 --> 01:11:56.200
الينا نزلت فيهما جميعا. لكن هذا فيه نظر بان احد متقدمة  قصة بعد ذلك وقيل انه نجأت في احد انها نزلت في احد وانه بعد ذلك يا على اولئك القوم ومن اهل العلم من يقول انا قد

202
01:11:56.450 --> 01:12:20.050
هي تنزل مرة اخرى والله اعلم فالله اعلم   في حقيقة الحال لكن الواقع في هذه الرواية كما تقدم هو نزول هذا ليس لك من امري شيء لان هؤلاء هؤلاء القوم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم والعن فلان كما عند الترمذي واحمد

203
01:12:20.100 --> 01:12:39.700
منهم اربعة عليهم او ليس او يتوب عليهم بالاسلام او يعذبهم ماتوا على الكفر وتاب الله عليهم والله علم ذلك سبحانه وتعالى لهذا اه نهاه عن ذلك ليس لك من شيء

204
01:12:39.950 --> 01:13:00.300
سبحانه وتعالى من انهم يتوبون وانهم يسلمون وفي هذا الحديث ما وقع له عليه الصلاة والسلام من هذه المصيبة وشدة وانه يشدد عليهم عليه الصلاة كما قال يشدد علينا البلاوة

205
01:13:00.400 --> 01:13:17.000
كذلك كونوا اعظم لاجله وفي حديث ابن مسعود ذلك ان لك اجرين قال اجل يقول عليه الصلاة والسلام لما مسه ووجد اثر الحمى في بدنه ظاهر من جهة شدة حرارة بدنه عليه الصلاة والسلام

206
01:13:17.300 --> 01:13:53.050
نعم   الله اعلم والله يعني ما عندي والله فيه ذكر بعضهم كلام لكن  يحتاج الى   البخاري ذكر الروايات ذكر حديث ابن عمر وحديث هريرة وذكر رواية انس هذه البخاري تنظر الترجمة تنظر الترجمة ينظر ترجمته ينظر

207
01:13:54.600 --> 01:14:17.300
بخاري يعرف اما بنصه ذلك في الترجمة او ايماءه الاثار بعد ذلك يذكر اثار يدل على هذا لكن في مثل هذا المقام هذه روايات ما اذكر البخاري يعني صريح لكن يراجع كلامه

208
01:14:17.400 --> 01:14:40.850
يعني مثلا يذكر الى اختياره اليوم الى اختياره هذه دائما ينبه عليه الحافظ رحمه احيانا يأتي بالترجمة محتملة ثم يذكر اثار معلقة عن بعض السلف من الصحابة والتابعين مما يشير الى اختياره

209
01:14:41.150 --> 01:15:06.500
وقد يذكر خبر يرشح ذلك وقد لا يذكر احيانا لا يكون الخبر شيء يدل على ذلك قال رحمه الله حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد الطويل قال اخبرنا بكر بن عبدالله المزني رضي الله عنه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه

210
01:15:06.500 --> 01:15:32.800
عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده فلقيت انسا فحدثته فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعدون ما تعدون الا صبيانا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمر

211
01:15:32.800 --> 01:16:04.300
وحجا   اشكال من جهة انه ليس على الشرط  عندكم انا نقلت نسخة من نسخة الشارح حدثنا او شي محدثين ابي اسحاق  هذا اقرب للقاء شيخ يوسف نعم رباعي حميد طويل وبكر وانس

212
01:16:04.900 --> 01:16:15.750
رباعي لكن في نسخة الشارع نود ان نسخة الشارع حدثنا اول شيء من بنى يحيى بن ابي اسحاق ابو عبد العزيز وصهيب وحميد طويل. قرنهم جميعا في حكم الطبقة الواحدة

213
01:16:16.100 --> 01:16:40.000
عن انس هذا اقرب انه سمع يقول سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة هذا اقرب من روايتين  بس نعم يلبي بالحج  والعمرة وبالجملة هو في معناه معناه لكن مناسب في هذه الثلاثيات وهذا لانه سناد ثلاثي سناد ثلاثي

214
01:16:40.850 --> 01:17:01.400
معروفون وتقدم الا يحبن ابي اسحاق وحظر الموسيقى الطويل كذلك عن انس ابو بكر وعبدالله المزاني امام وبالجملة الرواية التي ذكرها المذكورة هنا المذكورة هنا رواه مسلم بهذا التمام رواه مسلم يعني تملي رواية

215
01:17:02.650 --> 01:17:21.300
قال سمعت انس رواه مسلم وهو متفق عليه بدون قول انس ما تعدوننا الا صبيانا اما الخبر الذي مثبت عند الشارع فهو فيه قال انباء انا حدثنا شيئا بانا يحيى صرحوا شيء

216
01:17:21.350 --> 01:17:44.900
صرحوا شيء رحمه الله  الحديث متفق عليه  وهو انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا ولما ان بكر ابن عبد الله المزني سأل انس عن ذلك قال

217
01:17:46.200 --> 01:18:07.000
بالحج العمرة ذهب الى ابن عمر فقال لبى بالحج وحدة  او او اه نعم مع ان كلمة حق وحدة ذي يعني في ثبوتها نظر في الحقيقة بثبوتها نظر المعروف افرد الحج افرد الحج ولهذا قالوا انها لعلها

218
01:18:07.100 --> 01:18:23.300
مما وهم فيه بكر بن عبد الله المزني قوله لبى بالحج وحده والمعروف عن عن سالم عن ابن عمر انه افرد الحج لا انه لبى بالحج وحده هذا هو المحفوظ

219
01:18:23.400 --> 01:18:42.550
لعل اشتبه على بكر ابن عبد الله وظن انه حج الحج المفرد الحج الخاص انما المتفق مع الروايات محي جابر وعائشة انه افرد الحج ولم يقولوا لبى بالحج وحده افرد الحج

220
01:18:42.950 --> 01:19:00.600
والمعنى ان عمله عمل الحاج عمله عمل الحاج ولا ينافي ان يكون قرنا. فاذا قلت افرد الحج لا ينافي انه كان قارنا ولهذا من نقل عنه انه افرد الحج نقل عنه انه تمتع في الصحيحين

221
01:19:00.700 --> 01:19:21.000
المشهور عن ابن عمر وعائشة وجابر يقول افرض الحج بعض الروايات لبى بالحج وحده. لكن نبه بعض الحفاظ الى ان هذه اللفظة في ثبوتها نظر ولعله مما فهم بكر ولعله ايضا اشكل عليه الامر لانه نقل المحاورة بين انس وابن عمر

222
01:19:21.850 --> 01:19:39.400
انس وابن عمر لان انس يقول لبى بهما جميعا. ولما ذهب الى ابن عمر رضي الله عنه فقال اخبره انه يعني لبى بالحج آآ فرجع الى انس فقال ما تعدوننا الا صبيانا

223
01:19:39.500 --> 01:19:58.850
سمعت رسول الله يلبي بهما جميعا يلبي لبى بهما جميل عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ثبت عن انس ايضا ثبت عن جمع من الصحابة جمع من الصحابة اثبتوا انه قرن عليه الصلاة والسلام

224
01:19:59.250 --> 01:20:19.200
وهذا في البخاري من حديث عمر والعمرة في حجة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة  في حجة وهذا صديقه وعند احمد وقد قارنت وهذا صريح والروايات في هذا كثيرة انه قرن عليه الصلاة والسلام

225
01:20:19.500 --> 01:20:39.450
والبحث في هذا طويل والكلام  لاهل العلم في النظر وبينوه يعني لا يتسع المقام    ما هو كلام مأخوذ من كلام اهل نعمة الله عليهم. مأخوذ من كلام اهل العلم ابن القيم وغيره من

226
01:20:39.500 --> 01:20:56.200
هذا كلام اهل العلم اللي ذكروه ابن القيم وشيخ الاسلام  كذلك اهل العلم قبلهم بسطوا الكلام في هذا وذكر كلامهم في هذه المسألة وما فيه من الروايات مما فيه الجمع والبيان

227
01:20:56.450 --> 01:21:11.600
يعني امر بين واحسن ما ذكر في هذا انه الصحابة منهم من قال انه يعني قرن بينهم من قال افرج منهم من قال افرد والروايات لا تنام فهو قرن بمعنى القران

228
01:21:12.400 --> 01:21:27.850
ايران خاص وتمتع التمتع العام ونقول انه تمتع التمتع فالقراءة نوع من التمتع يطلق على القران افراد ويطلق على القران تمتع والقران الخاص وهذا من سعة علم الصحابة وفقهم ومعرفتهم باللغة

229
01:21:27.950 --> 01:21:42.850
والشرع رضي الله عنهم وهذا من احسن ما يجمع وهو مأخوذ من كلام شيخ الاسلام رحمه الله وفهمه من كلام الصحابة رضي الله عنهم والذين قالوا افرد يعني انه لم يجد عمله على عمل مفرد

230
01:21:43.550 --> 01:22:14.000
والذين قالوا تمتع يعني التمتع العام تمتع العام لانه جمع بين الحج والعمرة والمقارن الى بالعمرة فانها تجزئ عن عمرة الاسلام فقد جمع بين نسكين في سفرة واحدة واش بالتمتع المتمتع من هذه الجهة وهو جمع بنسكين في سفرة واحدة التمتع الخاص هو ان يفصل بينهما بتحلل يفصل بينهما

231
01:22:14.000 --> 01:22:36.250
بتحلل. اما من قال قرن فهو ذكر نسكه الخاص الذي هل به عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء في هذه الليلة يلبي بالحج والعمرة. نعم قال رحمه الله حدثنا هشيم قال وحدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه

232
01:22:36.350 --> 01:23:00.900
واظنني قد سمعته من انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها مرتين او ثلاثة نعم وهذا الاسناد رجال وجاء الشيخين قال حدثني قال وحدثنا حميد

233
01:23:01.500 --> 01:23:41.400
حدثنا هشام هذا ايضا رباعي ايضا هذا رباعي   وينه  واظنني واظنني قد سمعته انس محتمل نعم ممكن هذا نعم حميد هو الذي قال لا نعم حميد  محتمل لكن لا يعني وان كان الظن

234
01:23:41.450 --> 01:24:03.900
وان كان الظن  هنا يعني يعمل من حيث الجملة الجملة لكن لا يلزم بذلك لا يجزم بذلك واظنني قد سمعت مئات انس ان الرسول مر برجل نعم حدثنا حميد عن ثابت عن انس

235
01:24:04.800 --> 01:24:27.500
مر برجل يسوق بدنه البدنة تطلق على الناقة تطلق على الجمل وتطلق ايضا على البقرة وبعضهم توسع قال تطلق على الشاة لكن المعروف مشهورة انها تطلق على البقرة على البعيد سواء كان ناقة او جملا وتطلق على

236
01:24:27.800 --> 01:24:51.500
البقرة تطلق على  فقال اركبها انه  خشي عليه الصلاة والسلام ان يقع في شيء من اعتقاد الجاهلية من البحيرة والسعي والاصيلة وانهم كانوا يشيبون يركبونهم. اراد ان يقطع هذا او انه قد شق عليه المشي. هم. وجاء في رواية عند النسائي انه قد شق عليه

237
01:24:51.500 --> 01:25:05.250
المشي المقصود انه لسان قال اركبها قال انها بدنة وهذا قد يقال والله اعلم ربما قول انها بدن قد يكون هو السبب قد علم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وظن ان البدنة

238
01:25:05.550 --> 01:25:22.400
لا تركب يعني بدله يعني ان هدي يعني بدنة وهي معلوم انها بدنة لكن انها بدنة مهداة هذا يعلم من جهة الحاد البدنة مهداة قد يشير الى ما تقدم من ان

239
01:25:22.450 --> 01:25:40.500
سياق الكلام او الحال يبين انها بدنة اي بدنة مهداة لانه مع النبي عليه الصلاة والسلام والناس اينما يسوقون البدن معهم يسوقونها هدية يهدونها الى البيت قال انها بدنة قال اركبها

240
01:25:40.950 --> 01:25:57.900
مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثة الصحيحين ويلك وفي الصحيحين في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا الصحيحين والحديث اخرجه مسلم من طريق هشيم هذا  وايضا رواه البخاري لكن هو من هذا الطريق عند

241
01:25:58.300 --> 01:26:14.450
بولاية هشام به ومن رواية عند البخاري قتادة عن  والحديث في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة وهذا الخبر فيه دلالة لا بأس من ركوب البدنة المهداة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة معه

242
01:26:15.300 --> 01:26:34.650
ولم ينهاهم عن ركوب  كانت مهداة الى البيت  قال اركبها هل يجوز هل هل ركوبه مطلوعا لا بأس به؟ او عند الضرورة هذا موضع خلاف قال يركبها عنده بحاجة الى شق عليه او عند الضرورة

243
01:26:35.200 --> 01:27:03.600
جاء عند مسلم حي جابر اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها او قد اضطررت اليه حتى تجد ظهرا هذا والله اعلم انه خشية ان يعني  متابعة الركوب عليها تضعف ولا تسوق نفسها مع المدن

244
01:27:03.750 --> 01:27:24.050
ويحتمل والله اعلم يقال هذا الخبر خبر جابر يدل على انه الاولى حديث انس وابي هريرة يدل على الجواز الا ان يقال حديث انس مفسر بالروايات الاخرى وانه اضطر اليه هذا اقرب لعل هذا اقرب

245
01:27:24.550 --> 01:27:46.000
وانه اذا كان لم يحتاج اليها وكان قويا على المشي فانه لا يركبها السر والله اعلم ان ما جعله لله واخرجه لله واهداه ينبغي الا يستفيد منه يجتهد بان لا يرجع لشيء. وان كان من حيث الجملة لا بأس بذلك. وبفقه البخاري رحمه الله

246
01:27:46.150 --> 01:28:10.500
انه ذكر هذا الخبر او خبر ابي هريرة في كتاب الوقف ما معناه انتفاع الواقف من وقفه انتفاع الواقف الوقفة المعنى الذي في الهدي المهدى معناه في الوقف بل قد يكون

247
01:28:10.550 --> 01:28:42.000
الهدي ابلغ لان الهدي اهداه معجلا لا مؤجل منجزا لا مؤخرا  بخلاف الوقت كذلك الوقف كذلك لكن آآ يعني هو اخرجه اخراج تام واهداه  فهي في المعنى واحد. المعنى من جهة المعنى واحد فاستدل بهذا الحديث لهذه المسألة خلافا لمن قال انه لا ينتفع الواقف من وقفه

248
01:28:42.000 --> 01:29:12.300
رواية مقلدة بقلادة في عنقها وتدل على انها مهداة  رواية مقلدة بقلادة في عنقها  هي هدي ما في اشكال  قال انها بدن قال اركبها يصير مقلدة وهي صريحة. رواية اخرى يعني زيادة في البيان

249
01:29:12.450 --> 01:29:35.250
واضحة يعني نعم البخاري احسن الله اليك ذكر في كتاب الوقف في كتاب الوقف  الوقف  قال حدثنا معتمر هو ينظر هو استطرد في كتاب من اعظم الكتب حتى اتى الى مشاعر في الوقف

250
01:29:35.600 --> 01:30:01.300
جعل كتاب خاص بوقف او ادخله في ضمن الشروط ما ادري الان  ذكر هذا الحديث نعم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال ابي حدثنا انس بن مالك حسبته قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. فشمت احدهما او قال سمتا وترك الاخر

251
01:30:01.300 --> 01:30:27.200
فقيل رجلان عطس احدهما فشمته ولم تشمت الاخر فقال ان هذا حمد الله عز وجل تقدم الحقيقة  اليه. نعم بيان ما فيه لكن اختلاف الرواية تقدم من رواية  بل هناك حدثنا اسماعيل

252
01:30:27.950 --> 01:30:48.700
حدثنا سليمان هنا حدثنا معتمر بن سليمان ابن سليمان  وهو يعني الثلاثيات اذا اختلف السند يجعلونه حديثا ثاني  اخذ اختلاف الطريق  قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه

253
01:30:48.800 --> 01:31:08.500
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون والانصار في الصلاة والحديث المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن حميد عن انس والحديث رواه ابن ماجة رواه

254
01:31:08.650 --> 01:31:25.450
رواية حميد عن انس رواية حميد عن انس كما تقعد عن اسم متصل واسناده على هذه الاسناد صحيح عند احمد وعند ابن ماجه زاد ابن ماجة ليأخذوا عنه يأخذوا عنه

255
01:31:26.200 --> 01:31:44.850
هذا علة المحبة يحب ان يليه المهاجرون والانصار في الصلاة ليأخذوا عنه ان من كان قريبا من منه عليه الصلاة والسلام فانه يرى ويسمع يكون رؤيته تكون رؤيته وسماعه آآ احرى

256
01:31:44.900 --> 01:32:00.750
واقرب ممن كان في اطراف الصفوف او في صفوف المتأخرة هذا الخبر ورد في معناه اخبار اخرى في صحيح مسلم من حديث ابي مسعود انه عليه قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى

257
01:32:01.000 --> 01:32:18.550
ثم الذين يلونهم اوله كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلفوا قل لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

258
01:32:19.400 --> 01:32:42.700
ورواه مسلم عن ابن مسعود ايضا قال ليلني منكم اولو الاحلام وانه بعضهم ورواه بالياليين باثبات الياء  ومنهم من انكرها ولا تبقى معها الياء  لكن قد يشبعون احيانا انه من يتقي ويصبر

259
01:32:43.350 --> 01:33:10.150
يعني قد تشبه احيانا  فيتولد عنها  قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يولونهم ولم يكرر لكن كررها ثلاثة ثم الذي يلونونه يليني منكم الذين يلونهم واياكم الاسواق اي الصخب

260
01:33:10.650 --> 01:33:29.350
الاصوات العالية في الاسواق هذا ايضا حديث اخر شاهد في المعنى الاحلام وانه الاحلام من كان بالغا والنهى العقول قيل المعنى واحد العطف من باب عطف المترادفات والاقرب والله اعلم

261
01:33:29.450 --> 01:33:45.050
انه من باب عطف المتغيرات هذا الاصل والاصل التأسيس للتأكيد مهما امكن قاعدة في مثل هذا كلما امكن التأسيس في الكلام وخاصة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعمل به

262
01:33:45.500 --> 01:33:58.850
هل في كلام الناس واذا كان هذا كلام الناس كلام النبي عليه السلام هو الاولى انما يكون التأكيد اذا كان صريحا لاجل ان المطعم يقتضي التأكيد مثل ما يلي منكم فكررها ثلاثا

263
01:34:00.150 --> 01:34:20.650
ولكن هنا قال الاحلام البالغون والنهى ذو العقول لا شك انهم اذا كانوا من ذوي العقول المراد مع الحلم واشار بهذا الى ان يجتمع هذان الوصفان حتى يمكن ان يعقل عنه

264
01:34:20.800 --> 01:34:38.600
الشيء ويفهم عنه ويؤخذ ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كان اذا او في الحديث الصحيح عن عائشة وعن غيرها كان اذا تكلم بالكلمة تكلم ثلاثا لتعقد عنه لتفهم عنه

265
01:34:38.950 --> 01:35:01.400
عنه وهذا هو المقصود من كونه عليه الصلاة والسلام يعيد الكلمة او يتقدم اصحابه ويقول حتى يأخذوا عنه ذلك ويبلغوه في هذا حديث سعيد الخدري عند مسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم

266
01:35:01.450 --> 01:35:22.000
لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله اما رواية حتى يؤخرهم الله في النار ضعيفة. الذي رواه مسلم عن رواها ابو داوود عن عائشة وهي ضعيفة يؤخرهم الله في النار هذه رواية ضعيفة لا تثبت الثابت في صحيح مسلم حتى يؤخرهم الله لان

267
01:35:22.250 --> 01:35:41.850
الامر بمبادرة الصفوف الاول كما في حديث ابي هريرة عن جابر لانه قال عليه خير او حديث ابي سعيد الخدري الاخر خير اولها شرها اخرها وشرها اخرها قال يلني منكم هنا قال يحب ان يده المهاجم الانصاري وليس معنى ذلك

268
01:35:42.350 --> 01:36:02.700
ان هذا الحق ثابت هؤلاء وان لم احذروا انهم اذا حضروا فان من تقدم تأخر لا انما حظ وحظ على المبادرة الى الحضور وحث على التبكير وحث على البكور في الحضور

269
01:36:02.750 --> 01:36:23.500
الى المجالس قد يقال عمومه يشمل حتى المجالس العلم مجالس العلم ومن ذلك الصلاة كذلك من باب اولى ومجالس العلم كذلك فاذا كان هذه الصلاة فمجالس العلم كذلك هي في حكم هذا المعنى

270
01:36:23.850 --> 01:36:40.000
فهو حث عليك. اما لو تقدم من هو دون من كان بهذا الوصف فانه لا يؤخر ما دام عاقلا من حيث الجملة وان لم يكن بالغا هذا على قول جماهير اهل العلم خلافا لابي بن كعب رضي الله عنه

271
01:36:40.050 --> 01:36:53.150
جماعة من العلم ممن قالوا انه اذا تقدم الصبي الذي لم يبلغ فانه يؤخر صح عن ابي ابن كعب عند النسائي ان قيس بن عباد قال كنت اصلي خلف عمر

272
01:36:53.350 --> 01:37:17.150
جاء رجل فاخرجني من الصف جلس مكاني حتى لم اعقل صلاتي اخرج من الصف  صف متأخر  فراغ التفت اليه الى ابي ابن كعب فقال لا يسوؤك الله  اني نظرت في وجوه القوم

273
01:37:18.000 --> 01:37:40.600
فعرفتهم غيرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نليه او نحو من هذا   ذكر ابن مفلح رحمه الله ان قوله هذا في نظر ادلة في الصحيحين  قول انما هذا اجتهاد

274
01:37:40.700 --> 01:38:03.200
منه رضي الله عنه  فالمقصود ان هذا الخبر يحب ان يريه وحث للتقدم وكذلك في حكم حكم رضي الله عنهم التقدم خلف الائمة من اهل الحلم وكذلك نحو ذلك في التقدم

275
01:38:03.250 --> 01:38:21.650
قال ليأخذوا عنه نعم قال رحمه الله حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته عشرون شعرة بيضاء

276
01:38:21.750 --> 01:38:38.250
وخضب ابو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء ورد حديث ان ينبه على الحديث لا يصح ورد رواه الدار قطع ابن عباس  ما يروى انه عليه الصلاة والسلام قال لا يتقدمن الى الصف الاول

277
01:38:39.100 --> 01:39:03.300
غلام لم يحتلم ولا اعجمي ولا اعرابي لا يصح رحمه الله لم يقصد الروايات الصحيحة انما قصد الجمع  يبين العلل لا تؤخذ اخبار من هذا الكتاب بمجرد روايته هذا قد يتكلم عليها وقد يسكت

278
01:39:03.900 --> 01:39:21.450
رحمه الله حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته عشرون شعرة بيضاء وخضى ابو بكر بالحنا والكتب وخضب عمر

279
01:39:21.550 --> 01:39:44.850
الحناء وهذا الاسناد على شرطهما ومعناه في الصحيحين لكن هذا اللفظ اقرب الفاظ اليه عند مسلم وفيه انه قال لو شئت ان اعد شمطات النبي سلم فعلت وقال ابو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بن حنا بحتا

280
01:39:45.000 --> 01:40:03.900
اما قوله انه لم يكن في رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم ولحت يشرون شعرة بيضاء هذا في الصحيحين. هذا في الصحيحين عن انس يبين ان الشعر شيبه عليه السلام قليل. بل قال انس رضي الله عنه كما

281
01:40:04.100 --> 01:40:25.750
ما شأنه الله  شيبة وهذا كأنه حكاه على ما كانوا يعتقد بعض الناس من كراهيتهم للشيب كراهيتهم للشيب والاخبار في هذا كثيرة. الاخبار في هذا كثيرة وجاء في حديث ابي جحيفة

282
01:40:25.900 --> 01:40:47.250
في البخاري  في الصحيحين ان شيبه عليه السلام كان في عنفقته  يعني تحت الشفة السفلى وثبت ايضا هذا باسناد ثلاثي عند البخاري قال حدثنا عيسى ابن خالد عن حديث ابن عثمان عن عبد الله ابن بشر

283
01:40:47.650 --> 01:41:13.950
انه قال ارأيت ان نصوم شيخا قال رأيت او شعرات البيض في عنفقته في عنفقته عليه الصلاة والسلام  مسلم انه في مقدم رأسه شيء من هذا  انس رضي الله عنك ان اراد الشيب الذي في

284
01:41:14.150 --> 01:41:34.100
شعر لحيته عليه الصلاة والسلام في رواية عند ابن سعد انها سبع عشرة  يعد ذلك منه عليه الصلاة والسلام واختلفوا هل جاء عن انس انه لم يخضك من الصحيحين لم يخضب

285
01:41:34.300 --> 01:41:48.650
وقال انه لم ير من الشيب الا قليلا ونفى الخطاب. ومنها العلم من اثبت خطابه وهذا اقرب الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه خظى للصفرة عليه الصلاة والسلام

286
01:41:48.750 --> 01:42:10.700
لا يصنعهن احد من اصحابك ذكر منها ورأيت تخضب بالصفرة. قال اني رأيت يخضب بها عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا لام سلمة البخاري  موهب عنها انها اخرجت لهم شعر احمر

287
01:42:11.750 --> 01:42:28.600
يعني من اثر الخراب من شعر النبي عليه السلام وقيل انه احمر مع طول المدة هو محتمل وايضا روى ابو داوود واحمد من حديث ابي رمثة حديث صحيح انه على النبي

288
01:42:28.650 --> 01:42:55.850
يعني شيئا من وجاء في هذا اخبار والقاعدة في مثل هذا انه يعني اثبتوا الخطاب لكن لعله كان خضاب يسير ربما ايضا انه لا يبقى وقت فلهذا او ان انس لم يرى مثل هذا الخضاب خطاب لان الخضاب لا يكون الا حينما يكون

289
01:42:56.050 --> 01:43:19.600
الشعر الكثير ولذا قالوا من نفى الشيب لانه حينما يدهن فان الدهن يواري الشيء لانه كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام جواري الشيب ولا يكاد يبرز  قوله وخضب ابو بكر بالحنا والكتم

290
01:43:20.050 --> 01:43:44.450
فيه الجمع بينهما بين الحنة والكتم والكتم نبت اذا وضع مع الحناء فانه يحيل لونه بين الحمرة والسواد يعني لا يكون احمر قانيا يخفف حمرته وخضب عمر بالحناء  وروى الاربعة عن ابي ذر بسند جيد انه عليه قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء

291
01:43:44.750 --> 01:44:08.750
وجاء حديث ابي امامة ايضا عند احمد ان النبي عليه فخرج على شيخة من انصار فقال يا معشر حمروا وصفروا حمروا وصفروا  دل على مشروعية ذلك وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون. فخالفوهم عند مسلم واصبغوا

292
01:44:08.900 --> 01:44:27.050
خالفوهم كل هذا يدل على هذا من سنته عليه السلام الثابت من قوله ومن فعله لكن قولها ثابت واظح لا اشكال. ومن فعله على الخلاف المتقدم لكن اثبته جمع من الصحابة والقاعدة المثبتة تقدم على النافي

293
01:44:27.500 --> 01:44:47.400
الاحاديث اللي الاحاديث التي يعني جاءت انه لم انه لم يخطب على وقت معين ولا على لانه والله اعلم حتى حتى ليست صريحة تامة لان قال قال انه لم يرى الشيب الا قليلا

294
01:44:47.900 --> 01:45:09.950
كأنه ان لم يجعل هذا لو يعني قد يقال انه لم يجعل مثل هذا الخطاب نوعا مما لان الشيء يسير شعارات يسيرة مذهبي لحيته او في عنفقته مثلا يمكن ان لم يعده خطاب رضي الله عنه

295
01:45:10.400 --> 01:45:26.800
يقال يبعد انه يخفى على انس وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عنده من يدخل في الغرف بعد ما نزل الحجاب في قصة زينب السنة الخامسة الله اعلم

296
01:45:27.200 --> 01:45:47.550
رضي الله عنه لا يمنع حتى نزل الحجاب. ووضع حجابه في قصة زينب جحش رضي الله عنها نعم احسن الله اليك الان نشوف ان بعض المشائخ لحيته    وبعضهم لا يعني مثل الشيخ بن باز الله يرحمه

297
01:45:47.700 --> 01:46:09.600
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان البياض هو هو الاصل فيه لان قال الذين قالوا ذكروا ما ورد في هذا انه لم يغضب   ومثل ايضا مثل ما جاء في من شاب شيبة في الاسلام

298
01:46:10.400 --> 01:46:33.600
كانت له نورا يوم القيامة عمرو بن عبسة عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك هو حديث صحيح حديث صحيح من شاب شيبة اللسان ففيه الثناء ومنهم من قال هذا لا ينافي كونه من شاء شد الاسلام لا يدل على انه لا يخضبها لا يخضبها

299
01:46:34.850 --> 01:46:51.800
هو فيه الثناء على هذه الشيبة. فاذا جمع بينهما كان اولى. وهم  من اخذ بهذا قال بقول ما نقل عن انس رضي الله عنه. لكن ظاهر السنة على ما نقل عن ابن عمر

300
01:46:51.900 --> 01:47:19.200
كذلك حديث هريرة ايضا   الصحيحين اولئك ان احمد رحمه الله يقول ذلك ويقول وغيره من اهل العلم  يقول احيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم  قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه

301
01:47:19.300 --> 01:47:36.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سقطت لقمة احدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الاذى ولا يدعها للشيطان وهذا الاسناد على شرطهما تقدم ايضا وقد رواه مسلم ايضا من طريق حميد

302
01:47:37.850 --> 01:48:03.000
يعني ثابت حميدي ورواه مسلم من طريق حماد ابن سلمة عن عن ثابت عن حماد بن سلمة يروي عن ثابت كثيرا يروي ايضا عن حميد بو حميد خال     ولكن مسلم رواه مطول او فيه طول وهذا الحديث

303
01:48:03.150 --> 01:48:22.900
في فوائد اذا سقطت لقمة احدكم عشان يجتهد في حفظ نعمة حتى لا يسقط منها ولا حبة فليأخذها وليمسح ما بها من  الذي شرع انه اذا سقطت ولم يصبها اذى من باب اولى

304
01:48:23.150 --> 01:48:38.650
اذا كان يعني سقط على سفرة فالنبي ذكر حالة ما اذا اصابها اذى ربما يتقذر لقمة اذا مجرد سقوط مجرد سقوطها ولو لم يصيب هذا. فالنبي عليه السلام يقول وليمط ما بها من الاذى

305
01:48:39.100 --> 01:49:01.400
اصابها شيء من الاداء فليمطه ثم يأكل ما بقي ولا يدعها للشيطان  لماذا قال وليمسح ما بها من الاذى يعني جمع بين المصلحة ودفع للمفسدة هذي قاعدة الشريعة فليأخذها امر واقل احوال الامر الاستحباب

306
01:49:03.050 --> 01:49:19.800
وليمسح ما بها من الاذى اذا كان علق بها شيء ولا يدعها لي الشيطان لانه لا يدري في اي طعامه البركة ربما تكون البركة في هذه اللقمة الساقطة يأكلها الشيطان فيأكل سبب في

307
01:49:20.600 --> 01:49:42.750
البركة او قلة البركة وثبت في حديث ابي هريرة جابر وحديث انس صحيح مسلم  انه لا يدري فاي طعامه البركة كذلك ايضا من ذلك ان الانسان يلعق اصابعه وكفه اذا كان يلعق الاصابع فالكف كذلك

308
01:49:42.800 --> 01:49:56.150
لانه لا يدري في اي طعام بركة هذا ثبت ايضا في الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اكل اكل باصابعه الثلاث كما في حديث كعب مالك فاذا فرغ لعيقها

309
01:49:57.200 --> 01:50:17.750
لعقها وجاء في الاخرى ايضا الا في اللعب فانه لا يدري في اي طعامه البركة الصحيحين عن ابن عباس انه عليه قال قال اذا فرغ احدكم من طعامه فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها

310
01:50:17.850 --> 01:50:48.650
او يلعقها من العق يلعقها او يلعقها وقال فلا يمسح يده بالمنديل معناه انه يجتهد في فاذا كان يلعق الطعام او الاثر الذي في اليد اللقمة اللقمة التامة من باب اولى انها تؤخذ. والعلة لانه لا يدري في اي طعامه للبركة. هل البركة فيما اكل

311
01:50:49.550 --> 01:51:16.500
او فيما بقي او فيما سقط والحجم  ايضا القوة العمل بالسنة والاجتهاد  الاخذ بطريق الخير في هذه الوجبة وفي هذا الطعام  ربما تكون بركة في هذا ولذا يجتهد الانسان  الصفحة الصحفة

312
01:51:16.950 --> 01:51:48.500
كما في صحيح مسلم يقال  وليسلت او قال امر  سألتيها سألت الصحفة حديث انس امر  القصعة في حديث جابر ايضا معناه قال لاعق الصحفة صحفة او القصعة  في هذا  يعني الانسان اذا كان في وليمة

313
01:51:49.600 --> 01:52:11.650
ربما يكون مثلا حينما مثلا صحون يؤخذ من الطعام الموضوع بين القوم فاخذ مثلا في صحن من السنة ان يكون صحن الطعام الي اخوه بقدري   حتى يتمكن من لعقه كله

314
01:52:12.500 --> 01:52:31.700
ما في ولا يترك شيئا منه ان هذا من السنة وذكر بعض اهل العلم ان هذا من البركات والخيرات وتعويد النفس النفس النعمة ثم ايضا يذكر اختصاص يعني امور وفوائد

315
01:52:31.800 --> 01:52:49.850
وان كنا وان كنا لسنا بحاجة اليها مع السنة انما هذا مما يعترض في مثل هذا وان ملعق الاصابع له فائدة فيما يتعلق بهظم الطعام وما يحصل من امتصاص رؤوس الاصابع من مواد تخرج من رؤوسها من اصابع

316
01:52:50.000 --> 01:53:06.250
ان هذا له اثر في ايضا سلامة الطعام ويعين على هظم الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي الا بخيري الدنيا والاخرة. عليه الصلاة مع انه بعث لصلاح الارواح لكن جاء ايضا عليه الصلاة والسلام بما يصلح العبد

317
01:53:06.700 --> 01:53:25.700
ولهذا كان معتدلا عليه الصلاة والسلام في طعامه وفي شرابه وفي لباسه ترى هديه باللباس وكيف كان يجمع بين النوعين لا يجمع بين حارين ولا بين باردين عليه الصلاة والسلام. وهذا اختصاص اليوم يأمرون بذلك

318
01:53:25.850 --> 01:53:41.550
يحذرون مما فيه سعرات حرارية كثيرة او جمع الاطعمة التي تكون هذه في الشعرات هذا يضر وكذلك اذا كان خاليا منها طعاما بارد هذا يضعف البدن اذا كان الطعام خالي منها فيكون معتدل

319
01:53:41.600 --> 01:53:54.600
بما فيه حرارة وبرودة تكسر الوردة هذا بحري هذا وهذا لا شك انه نوع العناية البدن مع النبي ما بعث لاجل هذا. انما هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. بل

320
01:53:54.700 --> 01:54:12.800
البخاري انه قال ان كان عندك ماء بات في جنة والا كرعنا بات في جنة والا كرعنة الماء الذي يكونوا في جنة وهي القربة القديمة من الذ المياه ومن وصحها

321
01:54:13.150 --> 01:54:30.950
وذلك ان ما فيه من الترسبات تنزل بقاع القربة ايضا ما فيها من المسامات المنفتحة ترشح ماء وهذا يكون في القربة ترشح ماء ما تكون مكتومة انما ترشح فيدخل الهواء ويخرج شيء

322
01:54:31.100 --> 01:54:53.450
منها ويترسب ما في الماء من الاذى في اسفلها نوع من التصفية ان كان ما عندك ماء بات في شنة شف بات وهذا في البخاري حديث جابر  والا كرعنا    جاء بكل خير عليه الصلاة والسلام

323
01:54:54.500 --> 01:55:07.150
هنا قال وليمسح ما فيها ولا يدعها للشيطان. لان الشيطان كما في صحيح مسلم عند كل شأنه في صحيح مسلم ان الشيطان يحضر احدكم في كل شأنه ان دخل فلم يذكر الله

324
01:55:07.700 --> 01:55:30.350
قال ادركتم بيتي وان لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء الاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام شرع ان يكون يعني التسمية في الدخول عند الطعام ومراعاة البركة في

325
01:55:31.100 --> 01:55:49.300
نتقدم من المعاني طيب نأخذ حديث الاخير تقدم معنا لكن لعل نختم به  حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاعا

326
01:55:49.300 --> 01:56:13.350
من طعام وكلم اهله فخففوا عنه نعم وهذا حديث تقدم ان شاء الله اليه  كويسة ومحويها  هذا وسبق ذكر حديث  والحديث في الصحيحين اخرجه من طريق حميد هجم ابوه طيبة وهو نافع بن مسعود صحابي

327
01:56:13.600 --> 01:56:30.200
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه صاعا من طعام وكلم في بعضها انه صاعا من شعير صاعين في لفظ البخاري مدين  فقيل انهم الرواة وقيل انه

328
01:56:30.300 --> 01:56:48.850
وقع عدة مرات وقع عدة مرات. جاء في رواية ان النبي عليه السلام سأله كم خراجك وقال ثلاثة اعصب فامره يخفف عنه صاعا عليه الصلاة والسلام ولهذا قال حجم الحجم

329
01:56:49.250 --> 01:57:08.100
الحجامة والحجم هو المص والحجام هو المصاص. ومنه حجم الصبي ثدي امه اذا ثديها هجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاعا من طعام. وهذا تقدم اشار اليه واخذ الاجرة على الحجاب وانه لا بأس بها

330
01:57:08.150 --> 01:57:24.100
والحجامة مطلوبة عند وجود سببها لكن هل هي سنة من اهل العلم من قال انها سنة من قال انها مشروعة عند وجود سببها لانها كالدواء. ولعل هذا اقرب والله اعلم

331
01:57:24.350 --> 01:57:40.950
يقال مثلا انها مشروعة يعني مع عدم الحاجة اليها والله اعلم انها تكون سنة عند وجود الحجري لانها نوع من التداوي والنبي عليه الصلاة قال تداووا عباد الله تداووا بحرام

332
01:57:41.850 --> 01:57:59.450
هو نوع من التداوي وجاء في حديث جاء في حديث هريرة ان خير ما دويتم به شرطة محجم  كذلك حديث انس ايضا بهذا المعنى ايضا في الصحيحين وفيه ان من انفع

333
01:57:59.650 --> 01:58:19.600
ما يتداوى به شرطة سواء كان عن طريق الشرط البدن او عن طريق الحجامة هذا يختلف بحسب البلاد الحارة والبارد في البلاد الحارة يكون حجامة  الشرط  ينزل  سطح البدن للبرودة

334
01:58:20.000 --> 01:58:36.600
ولذا عند الحاجة لا بأس وجاءت اخبار في الحجامة في ايام وخبر صحيح حديث ابن عباس وحديث  الاظهر والله اعلم ان هذا عند الحاجة اليها. اما ان هذا عند حال الصحة

335
01:58:36.850 --> 01:58:49.500
في حال الاعتدال اما عند الحاجة اليها فيحتاج الانسان في اي وقت كما نص على ذلك  يعني بعض الشباب واهل العلم حتى من اهل الطب ايضا عبد اللطيف البغدادي الطبيب المشهور المعروف

336
01:58:50.100 --> 01:59:06.400
الحجامة قال انه عند الحاجة اليها فانه في اي وقت انما هذا الذي ورد في الاخبار يكونوا عند حال الاعتدال في حال اما حينما يهيج الدم فلا لان الحجامة في هذه الايام

337
01:59:07.450 --> 01:59:22.800
فرق يعني فرق بين اول الشهر واخر الشهر وانه يكون في وسط الشهر وفي الثلث الثالث في اول الثلث الثالث من الشهر لاجل انها انفع لكن عند الحاجة اليها يكون تركها مضرا

338
01:59:23.050 --> 01:59:42.650
في اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر اما ما ورد من حديث انه ما مر بملأ ليلة اوصي به الا قالت الملائكة مر امتك بحجاب قال ما مررت بملائك الملائكة الا قالوا مر امتك بحجاب الحديث له طرق لابن عباس حديث ابن مسعود

339
01:59:43.800 --> 02:00:09.000
وحديث ابن عباس ايضا احمد عن غيرهما وطرقه ضعيفة طرقه ضعيفة هذا هذا  انما جاءت الاخبار في بيان انه يتداوى بها وانها نوع من التداوي كما تقدم. وكلم اهله فخففوا عنه عليه الصلاة والسلام. يعني شفع

340
02:00:09.050 --> 02:00:15.200
فخفف عنه من خراجه والله اعلم