﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم

3
00:00:40.250 --> 00:01:10.250
في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته الى ذكره رحمه الله الاحاديث المتعلقة فبباب الحيض نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حفيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحب فلا طهر افأدع الصلاة فقال لا

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
واغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. فكان يأمرني فاتزر سوف يباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وعن عائشة

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
رضي الله عنه بدون الواو عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت سألت عائشة

9
00:02:50.250 --> 00:03:18.350
رضي الله عنها فقلت خامس حديث عن من؟ عن عائشة وهذا الذي ذكرنا قبل هذا الذي ذكرنا قبل ان معرفة رواة الباب يحيطك علما في اثرهم فيه. فباب الحيض فيه احاديث خمسة روتها جميعا عائشة رضي الله عنها. نعم

10
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
احسن الله اليكم وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت. قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك

11
00:03:38.950 --> 00:04:08.950
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الحيض. الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام

12
00:04:08.950 --> 00:04:38.950
كان فالحكم الاول ان الصلاة تحرم على الحائض صلاة تحرم على الحائض. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها

13
00:04:38.950 --> 00:05:08.950
وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقبال

14
00:05:08.950 --> 00:05:48.950
آآ الحيضة ووجود زمنها. وهما امر بعدم الصلاة وهما امر بعدم الصلاة. حال الحيض. يستلزم النهي عنها المفيدة للتحريم يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض. وجرى في لسان الفقهاء

15
00:05:48.950 --> 00:06:18.950
اي قولهم تحرم الصلاة على الحائض. دون قولهم. لا تجب الصلاة على الحائض دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض او قولهم يجب على الحائض ان تترك الصلاة. فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم. قائل

16
00:06:18.950 --> 00:06:48.950
تحرم الصلاة على الحائض. والحامل على اختيار هذا اللفظ ان اصل حكم الصلاة هو ايش؟ الوجوب. اصل حكم الصلاة هو الوجوب فلا يحسن عند النقل عنه لعارض ان يقال لا تجب او ان يقال

17
00:06:48.950 --> 00:07:14.250
يجب على الحائض ترك الصلاة. بل يعبر بالتحريم. الدال على طلب الترك على بالجزم. لانهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم ايش

18
00:07:18.350 --> 00:07:48.350
عاقل ولا بالغ؟ تجب على كل مسلم مكلف تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء. فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء

19
00:07:48.350 --> 00:08:18.350
تحرم عليهما لاجل المعنى الذي ذكرناه. فيحرم على الحائض ومثلها النفساء ان تصليا حال حيضها ولو نفلا. ولا يصح منها لو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا. ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذر

20
00:08:18.350 --> 00:08:48.350
في هذه شرعا فالمرأة حال حيضها او نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها ومن شروط الصلاة رفع الحدث. وهو هنا متعذر. ولاجل هذا عذرتها الشريعة. فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائضا او نفساء حائضا او نفساء. والحكم الثاني ان

21
00:08:48.350 --> 00:09:18.350
الدم الخارج من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض ان المرء الخارج ان الدم خارجة من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لا حائض

22
00:09:18.350 --> 00:09:48.350
فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة. فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول ان ذلك عرق وفي الرواية الاخرى وليس بالحيضة. وهي الحال التي

23
00:09:48.350 --> 00:10:18.350
بها فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها عن نفسها. في قولها اني استحاض فالاستحاضة شرعا دم فساد دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة. دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب

24
00:10:18.350 --> 00:10:48.350
من ادنى الرحم. من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلومة من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلومة. فهو يجمع خمسة امور انه دم فساد. لا دم جبلة وطبيعة. انه دم فساد لا دم

25
00:10:48.350 --> 00:11:28.350
وطبيعة. فهو مناف لطبيعة المرأة فهو مناف لطبيعة المرأة. فالدم الخارج من المرأة موقت بوقت او في حاله. فالمؤقت بوقت هو الحيض. والمؤقت بحال هو النفاس. فيكون دما فساد مفارق طبيعة المرأة. والثاني انه يخرج مع مرض لا

26
00:11:28.350 --> 00:11:48.350
عاصي انه يخرج مع مرض لا مع صحة. فالخارج مع الصحة هو دم الحيض. الخارج مع الصحة هو دم الحيض والثالث انه لا يقترن بولادة. انه لا يقترن بولادة. فالدم

27
00:11:48.350 --> 00:12:24.650
الخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع ان خروجه من ادنى الرحم ان خروجه من ادنى الرحم. وهو اعلاه. وهو واعلاه. ويكون في الجزء السفلي من الانسان من ويكون في الجزء السفلي من المرأة

28
00:12:25.400 --> 00:12:55.400
واما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه. وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الاعلى ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العادل. ويخرج دم ها هو من عرق يقال له العاذل. بالذال المعجمة. وبالمهملة ايضا

29
00:12:55.400 --> 00:13:35.500
وبالمهملة ايضا فيقال العادل والعادل  ويسمى ايضا العاذر بالراء. فهي لغة ثالثة فيه خامس انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة. انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة لان ما يخرج في تلك الايام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض

30
00:13:35.500 --> 00:14:15.500
والحكم الثالث انه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها انه يحرم على ترك الصلاة حال استحاضتها. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول لا جوابا عن فاطمة رضي الله عنها لما قالت اني استحاض فلا اطهر

31
00:14:15.500 --> 00:14:45.500
ادع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. اي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. فتجب

32
00:14:45.500 --> 00:15:15.500
الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونهوا. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حيضها او نفاسها فقط. ووجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط

33
00:15:15.500 --> 00:15:45.500
اما حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيض تترك الصلاة في مدة عادتها. تترك الصلاة في مدة عادتها. ثم

34
00:15:45.500 --> 00:16:25.500
ثم تغتسل وتصلي. ثم تغتسل وتصلي. ولو بقي الدم. ولو بقي الدم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول ولكن دع الصلاة. قدر الايام التي تحيضين فيها ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي

35
00:16:25.500 --> 00:17:05.500
وفي الرياء وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فانها تمسك عن الصلاة حال عادتها فاذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم

36
00:17:05.500 --> 00:17:45.500
لزمتها الصلاة وسائر الاحكام المتعلقة بزوال الحيض ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها سبعة ايام من اليوم الثامن الى اليوم الخامس عشر. متى طرأت عليه الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع

37
00:17:45.500 --> 00:18:15.500
عنها فان الايام المعروفة من عادتها في شهرها تكون ايام حيض فاذا انقضت هذه الايام فانها تغتسل عن حيضتها ثم ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة

38
00:18:15.500 --> 00:18:45.500
لها هو دم فساد اي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الاحكام والحكم الخامس انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة

39
00:18:45.500 --> 00:19:15.500
عائشة رضي الله عنها الثاني ان ام حبيبة استحيضت سبع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والامر يدل على الوجوب. والامر يدل

40
00:19:15.500 --> 00:19:45.500
على الوجوب. وصرف الى الاستحباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات. فان

41
00:19:45.500 --> 00:20:15.500
المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء عددنا سبعا في اشهر الاقوال. ومن المذكور منهن هنا ام حبيبته وفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الاحاديث المروية عن النبي صلى الله

42
00:20:15.500 --> 00:20:45.500
عليه وسلم انه امر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل الا في في هذا الحديث فترك الامر بالغسل لغيرها ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من

43
00:20:45.500 --> 00:21:15.500
حال امي حبيبة من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم الى ارشادها الى الكمال. فارشدها الى الكمال في حق تحاضت وهي وهو ان تغتسل لكل صلاة. ويجب على المستحاضة الوضوء

44
00:21:15.500 --> 00:21:45.500
ويجب على المستحاضة الوضوء. فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة فتتوضأ واو لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي. ثم تصلي ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. لانها

45
00:21:45.500 --> 00:22:15.500
ذات حدث ايش؟ دائم. لانها ذات حدث دائم. ومن له حدث دائم فانه يتوضأ بعد دخول وقته فان خرج منه شيء لم يضره. وان توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه يجب عليه ان يتوضأ وان خرج

46
00:22:15.500 --> 00:22:45.500
وان توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة اذا دخل وقتها. فان خرج منها شيء لم يضرها لم يضرها الخارج. واذا اغتسلت المرأة المستحاضة

47
00:22:45.500 --> 00:23:15.500
بعد انقضاء مدة حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فانها باقية على طهارة الغسل. والله اعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض جواز مباشرة الحائض. لحديث عائشة

48
00:23:15.500 --> 00:23:45.500
رضي الله عنها الثالث انها قالت فيه وكان يأمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فائتزر فيباشرني وانا حائض. والمباشرة هي الافضاء الى البشرة بلا حايل. والافضاء الى البشرة بلا

49
00:23:45.500 --> 00:24:25.500
والبشرة اسم ظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن والبشرة اسم للجلد الذي على الظاهر البدن. ولمباشرة الحائض درجتان. ولمباشرة الحائض درجتان الاولى درجة عليا. الاولى درجة عليا بان يباشرها رهاء وهي لابسة الازار. بان يباشرها وهي لابسة الازار. وهي المذكور

50
00:24:25.500 --> 00:25:13.750
في حديث عائشة رضي الله عنها هذا والازار ايش  ما هو الازار ما الجواب؟ نعم ما يلبس على الوسط هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا نعم  طيب وغيره اه ما يلبس في النص الاسفل

51
00:25:14.500 --> 00:25:47.450
طيب ها يا صالح يعني ها ها  هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن والازار هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن وتقدم ان الثوب اسم لما يلبس ان الثوب اسم لما يلبس سمي ثوب

52
00:25:47.450 --> 00:26:17.450
احسنت. لانه يثاب اليه اي يرجع مرة بعد مرة. ففي لسان العرب تسمى هذه ثوبا. وتسمى هذه توبة. ويسمى القميص توبة كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الازار بانه ثوب يدار

53
00:26:17.450 --> 00:26:47.450
الى اسفل البدن ثوب يدار على اسفل البدن. ففيه خصيصتان احداهما انه ويختص بالاسفل واما الاعلى فانه يسمى رداء. والاخرى انه يدار انه يدار اي يلف لفا حول اسفل البدن فان لم يلف فانه لا

54
00:26:47.450 --> 00:27:17.450
ما يسمى في لسان العرب ازارا. والثانية درجة دنيا. والثانية درجة دنيا بان يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج. يعني بها زوجها فيما عدا الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض

55
00:27:17.450 --> 00:27:52.950
اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم رواه مسلم والمستحاضة كالحائض في هذا. والمستحاضة كالحائض في هذا ويسن سترها فرجها. ويسن سترها فرجها. حين استمتاع زوجها

56
00:27:52.950 --> 00:28:22.950
بها حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح لانه صلى الله عليه

57
00:28:22.950 --> 00:28:52.950
سلم كان يترك من المباح ما يترك. لامر استدعاه. ومن جملته انه قد يترك المباح تقذرا. انه قد يترك المباح تقذرا. كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضب. كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضب. والمذكور في هذا الحديث

58
00:28:52.950 --> 00:29:22.950
من هذا الجنس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بان تتزر اخذا بالدرجة العليا تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون فان الدم نجس. ومما ينبه اليه ان جملة من كتب

59
00:29:22.950 --> 00:29:52.950
المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع الى تعذرا. وهذا خطأ ومما ينبغي ان يتفطن اليه المتفقه والفقيه قبله ان عبارات المذهب تتكرر في كتبه. فمتى شككت في شيء منها فارجع الى احدها

60
00:29:52.950 --> 00:30:22.950
حتى تتحقق الصواب منها. فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيف بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب اخر. فان عادة الفقهاء في المذهب وغيره ان يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا. وهذه قاعدة

61
00:30:22.950 --> 00:30:52.950
بالعلوم المستقرة كافة ان اربابها يذكرونها بالفاظ واحدة. فمثلا تجد ان كتب النحو اجمع اذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع. فهذا شيء يتتابعون عليه. ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما. فان الاصل في ارباب هذا المذهب ان يذكروه بعبارة واحدة

62
00:30:52.950 --> 00:31:32.950
وقد تختلف احيانا لاختلاف المذهب في زمن او في مكان سواء عند الحنابلة او غيرهم. والحكم السابع ان بدن الحائض طاهر. ان بدن الحائض طاهر. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها

63
00:31:32.950 --> 00:32:02.950
لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث وفيه انها قالت فكان يأمرني ان اتزر كان يأمرني ان اتزر ثم قالت وكان يخرج رأسه الي وانا معتكفة. فاغسله وانا حائض. ويغسله وانا

64
00:32:02.950 --> 00:32:32.950
حائض وفي الحديث الرابع انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض وهي حائض فيقرأ فالالفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على ان بدن الحائض طاهر

65
00:32:32.950 --> 00:33:02.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه. وكذلك يخرج اليها رأسا فتغسله. ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض لو كانت نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

66
00:33:02.950 --> 00:33:32.950
فبدنوا الحائض طاهر وكذلك عرقها وسؤرها. ولا يكره طبخها وعجنها. ولا جعل يدها في شيء من المائعات. ولا يكره طبخها وعجنها ولا وضع يدها في شيء من المائعات اي من السوائل

67
00:33:32.950 --> 00:34:12.950
والمستحاضة اولى منها بذلك. المستحاضة اولى منها بذلك. في والنفساء مثلها. والنفساء مثلها. فالمرأة اذا شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس. تكون طاهرة غير نجسة وكذلك سورها وعرقها وطبخها وعجنها وكل ما

68
00:34:12.950 --> 00:34:42.950
بذلك. والحكم الثامن انه يحرم على الحائض قراءة القرآن. انه يحرم على الحائض قراءة القرآن. لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:34:42.950 --> 00:35:18.150
يتكئ في حجر. وانا حائض. فيقرأ القرآن وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجره وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها صرح به في رواية البخاري. صرح به في رواية البخاري. وتقدم

70
00:35:18.150 --> 00:36:13.300
ان الحجر بفتح الحي وكسرها وهو ايش نعم وهو حضن الانسان وحده  واين الكشف احسنت وتقدم ان الحجر هو ما بين ابطي الانسان وكشحه. ذكرنا ان الكشح هو ما بين مستدق الاضلاع في الظهر في اخرها الى

71
00:36:13.300 --> 00:36:43.300
جنب فهذا يسمى كشحا. وهو الذي يوالي الخصر. فما بينهما يسمى حجرا وتقدم بيان وجه ان الناس يسمون من جلس حال تربع الانسان وضمه الجيه جالسا في الحجر لانه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب كيف

72
00:36:43.300 --> 00:37:39.850
الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن ما الجواب؟ نعم  ولو كان انما دعت الحاجة الى نقلي طيب غيره نعم   طيب كيف يتتبعوا  لكن هذا احتمال نريد من نفس الحديث

73
00:37:40.750 --> 00:38:41.250
ها يحيى من اين جاء هذا التوهم نفي التوهم  طيب وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض اعلام بالمعهود عندهم. اعلام بالمعهود عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن

74
00:38:41.250 --> 00:39:11.250
ان الحائض لا تقرأ القرآن. فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال. فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحال. وهو القراءة لمن اتكأ في حجر

75
00:39:11.250 --> 00:39:41.250
الحائض فكان المتقرر عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن ولما خشي ان يتوهم ان هذا يسري في حق من اتكأ عليها وانه يمنع من قراءة القرآن ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا. فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:39:41.250 --> 00:40:21.250
كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. فيحرم على الحائض قراءة القرآن فيحرم على الحائض قراءة القرآن. والمحرم عليها قراءة اية فصاعدة. والمحرم عليها قراءة اية فصاعدا ولها قراءة بعض اية. ما لم تكن ولها قراءة بعض اية

77
00:40:21.250 --> 00:40:51.250
ما لم تقل كاية الدين. كاية الدين. فان طالت حرم فان ضالت حرم. لانها كاية من غيرها. لانها كاية او لانه يعني بعض لانه كاية من غيرها. ولها قول ما وافق القرآن كالذكر

78
00:40:51.250 --> 00:41:21.250
ولها قول ما وافق القرآن كالذكر ان لم تقصد قرآنيته. ان لم تقصد قرآنيته. كالبسملة والحندلة. فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الاذكار التي توافق ايتين من القرآن

79
00:41:21.250 --> 00:42:01.250
فاذا اريد بها القرآنية حرم. واذا اريد بها الذكر جاز. ولها تهجي القرآن للتعلم ولها تهجي القرآن للتعلم. بعد باسمائها بعد حروفه باسمائها. فمثلا كلمة قل او اية قل هو الله احد يكون تهجد

80
00:42:01.250 --> 00:42:41.250
بان يقال ايش؟ قاف لام هاء واو الى تمام التهجي. فهذا جائز. فان قالت قو هذا لا يكون تهجيا. بل هو قراءة مقطعة. اما التهجي فهو ذكر الحروف باسمائها كما مثلنا اولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن. يجوز

81
00:42:41.250 --> 00:43:11.250
حائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به. ما لم تبين حروفا وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا. لانه لا يعد قراءته. لانه لا يعد قراءة. فاسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج. اسم القراءة مأخوذ من البيان

82
00:43:11.250 --> 00:43:51.250
اخراج وتحريك الشفتين بدون ابانة حروف لا يسمى قراءة والجنب مثلها في ذلك كله. والجنب مثلها في ذلك كله وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وهو المختار والله اعلم. وهو المختار والله اعلم. لكن

83
00:43:51.250 --> 00:44:21.250
ان تقرأه بلا مس. لكن تقرأه بلا مس. فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن فاذا ارادت ان تقرأ القرآن واحتاجت الى تقليب صفحاته فانها قلبه بعود ونحوه او تجعل في يديها قفازا فلا تباشره بالمس

84
00:44:21.250 --> 00:44:51.250
والحكم التاسع ان الحائض تقضي الصوم ان الحائض اقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها الخامس لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس انها قالت كان يصيبنا ذلك

85
00:44:51.250 --> 00:45:21.250
اي الحيض كان يصيبنا ذلك. اي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب عليها قضاء الايام التي اصدرتها من صيام وجب عليه. فيجب عليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام

86
00:45:21.250 --> 00:45:56.600
ان وجب عليها كرمضان او نذر نذرته وقطعته حيضتها. فيجب عليها ان تصوم قضاء وهذا ظاهر في رمضان انها تقضي عدته. واما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارته. فمثلا لو ان امرأة نذرت ان تصوم شهرا

87
00:45:56.600 --> 00:46:41.500
ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها. فافطرت ستة ايام وهي عادتها. فانها بعد ذلك تقضي كم   ستة ايام طيب وغيره شهر نعم شهر صفر مثلا ابتدأ شهر صفر الان وجاء عادتها في يوم سبعة الى اربعطعش مثلا الى ثلطعش

88
00:46:41.500 --> 00:47:27.050
امرأة نذرت ان تصوم شهر صفر. وافطرت ستة ايام لعادتها. وكان شهر صفر ثلاثون ثلاثين يوما كيف تصوم اذا صبر تصوم صفر طيب وبعد ذلك الايام الباقية ما تقضيها تقول صامت شهرا

89
00:47:27.150 --> 00:48:10.100
كيف طيب ان تصوم شهرا هي نزلت ان تصوم شهر صبر اذا افطرت ستة ايام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا فلابد ان تقضي والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما فلا بد ان يكون شهرها تسعة وعشرين يوما. واذا كمل الشهر الذي عينته

90
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
ثلاثين فانها لابد ان تستكمل ثلاثين. واما ان كان قالت نذرت ان تصوم شهرا فان الثابت في حقها اقله تسعة وعشرون. فالشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين. ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ولا يصح من الحائض صيام حال

91
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
فيها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث السادس احرورية انت ومعنى قول عائشة في الحديث السادس احررية انت اي اانت من الخوارج؟ اي اانت من الخوارج لانهم لما فارقوا جماعة المسلمين. لانهم لما فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا

92
00:49:10.100 --> 00:49:40.100
وعلى امير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة ونزلوا في اسمها حرورة. فكانوا ينسبون اليها. فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي الصلاة كما

93
00:49:40.100 --> 00:50:04.850
تقضي الصوم. وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي الصلاة كما يجب ان تقضي الصوم. لماذا؟ لماذا الخوارج؟ يقولون انه يجب على المرأة ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم. نعم

94
00:50:12.050 --> 00:50:50.650
طيب احسنت لانهم يزعمون ان قضاء الصوم جاء في القرآن. واما قضاء الصلاة فلم يذكر في وكان في الخوارج انكار السنة. فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث

95
00:50:50.650 --> 00:51:20.650
في عند البخاري ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري. فتعقب تشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف. فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبيب المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه. في عزو الحديث للمتفق

96
00:51:20.650 --> 00:51:50.650
عليه وعذر المصنف انه يريد الاتفاق في اصل الحديث. وعذر المصنف انه اريد الاتفاق في اصل الحديث. ولو معك تغاير بعض الفاظه. ولو مع تغاير بعض الفاظه فيكفي في اسم المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهما. فيكفي

97
00:51:50.650 --> 00:52:10.650
المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهم. ولو مع تغاير الالفاظ ولو مع تغاير الالفاظ. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللفظ. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللفظ. فيقال مثلا

98
00:52:10.650 --> 00:52:40.650
متفق عليه واللفظ للبخاري او يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكد في مثل هذا الموضع. واعلى المتفق عليه ان تتطابق الفاظه واعلى المتفق عليه ان تتطابق الفاظهما. فان تطابقت الفاظهما مع

99
00:52:40.650 --> 00:53:00.650
اسانيدهما فهذا غاية المتفق عليه. فانهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد عن شيخ واحد باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا في احاديث كثيرة في الصحيحين. فاذا وقع معها

100
00:53:00.650 --> 00:53:39.250
الالفاظ فهذا من اكمل المتفق عليه. نعم احسن الله اليكم. كتاب الصلاة. نعم. باب المواقيت. كتاب الصلاة. اعد كتاب الصلاة هذه ترجمة هي الترجمة الثانية من تراجم التسعة عشر الكلية الاجمالية. هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من

101
00:53:39.250 --> 00:54:09.250
من التراجم التسعة عشر الكلية الاجمالية. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين بابا. قد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين بابا اولها باب المواقيت

102
00:54:09.250 --> 00:54:51.150
اخرها باب صلاة الخوف واخرها باب صلاة الخوف. والصلاة شرعا اقوال وافعال معلومة. اقوال وافعال معلومة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم  وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها اقوال وافعال. الاول

103
00:54:51.150 --> 00:55:31.150
انه انها اقوال وافعال. فهيئة الصلاة مركبة منها هيئة الصلاة مركبة منها ففيها اقوال مختلفة وفيها افعال مختلفة والثاني ان تلك الاقوال والافعال معلومة. ان تلك الاقوال والافعال معلومة اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا. والثالث

104
00:55:31.150 --> 00:56:01.150
ان للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما. ان للصلاة طرفين افتتاحا امام فافتتاحها بالتكبير. فافتتاحها بالتكبير وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وتسمى تكبيرة الاحرام

105
00:56:01.150 --> 00:56:36.900
وتسمى تكبيرة الاحرام. واختتامها بالتسليم. واختتامها بالتسليم. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله. عند انتهائه. عند انتهائها. نعم الله اليكم باب المواقيت هذه الترجمة هي الترجمة الاولى. من التراجم

106
00:56:36.900 --> 00:57:06.900
التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الاولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة ففيها ثلاثة وعشرون بابا ففيها ثلاثة وعشرون بابا هي باب

107
00:57:06.900 --> 00:57:49.700
المواقيت باب المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وباب صلاة الجماعة ووجوبها وباب الاذان وباب استقبال القبلة وباب الصفوف هو باب الامامة وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وباب وجوب الطمأنينة

108
00:57:49.700 --> 00:58:31.400
في الركوع والسجود وباب القراءة في الصلاة. وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وباب سجود السهو. وباب المرور بين يدي يدي المصلي وباب جامع وباب التشهد. وباب الوتر. وباب الذكر عقب الصلاة

109
00:58:31.400 --> 00:59:21.400
وباب الجمع بين الصلاتين في السفر. وباب قص الصلاة في السفر. وباب الجمعة. وباب العيدين وباب صلاة الكسوف. وباب الاستسقاء. وباب صلاة الخوف. فهذه الابواب الثلاثة والعشرون هي جملة التفصيلية الجزئية للترجمة الكلية

110
00:59:21.400 --> 00:59:51.400
اجمالية التي صدر بها المصنف فقال كتاب الصلاة. فالمذكور في هذه الابواب تفاصيل باحكام الصلاة. وفي هذه التراجم ما يبين احكاما يحتاج اليها مما يتعلق بالصلاة وللمصنف رحمه الله فيها فقه

111
00:59:51.400 --> 01:00:21.400
اذ انه اذ انه اذ انه بوب لما يندر التبويب به في كتاب الصلاة كقوله رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة. وقوله باب جامع. وكل ترجمة من لها مستدعاها وفيها من الفقه ما عز نظيره عند غيره

112
01:00:21.400 --> 01:00:51.400
وسيأتي بيان ذلك في الابواب المذكورة. واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة من تراجم الابواب فمنهم من افتتحها بباب المواقيت. فمنهم من افتتحه بباب المواقيت

113
01:00:51.400 --> 01:01:31.400
كالخرق في مختصره. كالخرق في مختصره. وابن قدامة في الكافي وابن قدامة في الكافي. ومنهم من افتتحه بباب الاذان والاقامة ومنهم من افتتحه بباب الاذان والاقامة. كابن قدامة بعمدة الفقه والمقنع كابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع. والجد ابن تيمية

114
01:01:31.400 --> 01:02:11.400
في المحرم والجد ابن تيمية في المحرر. فهذان باب المواقيت وباب الاذان والاقامة هما مفتتحا كتاب الصلاة عند الحنابلة يفتتحون تارة بباب المواقيت ويفتتحون تارة بباب الاذان والاقامة وتخصيص هذين البابين بالافتتاح اشارة الى عظم قدرهما من الصلاة

115
01:02:11.400 --> 01:02:41.400
اشارة الى عظم قدرهما من الصلاة. فلهما من في احكامها ما ليس لغيرهما من الابواب المذكورة فيها. فقاعدة اهل العلم ان قدم يقدم فقاعدة اهل العلم ان المقدم يقدم فالعادة الغالبة عليهم انهم اذا قدموا شيئا

116
01:02:41.400 --> 01:03:13.750
على غيره فلامر استدعى تقديمه. وسلك مرعي الكرم في دليل الطالب طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة. وسلك مرعي كرمي طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة. في هذا الموضع ان يذكره

117
01:03:22.750 --> 01:03:52.750
فانه لما فرغ من باب النفاس في كتاب الطهارة ترجم بعده فقال بل باب الاذان والاقامة. ثم ترجم بعده فقال باب شروط الصلاة. ثم ترجم بعدهما فقال كتاب الصلاة. فانه لما فرغ من باب النفاس

118
01:03:52.750 --> 01:04:22.750
من كتاب الطهارة ترجم بعده فقال باب الاذان والاقامة. ثم قال بعده باب شروط الصلاة. ثم قال بعدهما كتاب الصلاة. فجعل الترجمتين المذكورتين متقدمتين على كتاب الصلاة وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة وهما اتفاقا ليس

119
01:04:22.750 --> 01:04:52.750
من كتاب الطهارة لاحظتم عملها الذي فعله؟ لذلك هذه فائدة النظر الجملي للابواب. منه يخرج مثل هذا الادراك للمعاني والفهم لها. وموجب ذلك انه يرى فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة. يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة

120
01:04:52.750 --> 01:05:22.750
فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة. فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة. وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. اي ليست من ذات الصلاة اي ليست من ذات الصلاة. فجعل هاتين الترجمتين توطئة

121
01:05:22.750 --> 01:05:52.750
كتاب الصلاة فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. ومن محاسن الفهم ان يتلمس المتكلم في العلم اسرار تصرفات اهله. لا ان يبادر بغلط المتصرف بان يدعي مدع بان مرعيا هنا اخطأ وخالف المصنفين في المذهب اذ ان

122
01:05:52.750 --> 01:06:22.750
انهم يبتدئون تارة باب المواقيت ويبتدئون تارة بباب الاذان. فيعتذر له بما ذكرنا من انه قدمهما قبل كتاب الصلاة لانهما خارجان عنها فجعلهما كالتوطئة المهيئة للمذبح من الاحكام في كتاب الصلاة. والمواقيت شرعا مواضع وازمنة معينة

123
01:06:22.750 --> 01:07:10.700
لعبادة معلومة مواضع وازمنة معينة لعبادة معلومة وهو يجمع ثلاثة امور. وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها تختص بمكان او زمان او هما معا. انها تختص زمان او او مكان او هما معا. فمثلا مواقيت الصلاة تختص

124
01:07:10.700 --> 01:07:50.700
بالزمان. ومواقيت الحج. تتعلق بالزمان والمكان الحج له ميقات الزمان وله ميقات مكاني. والثاني ان تلك المواضع والازمنة معينة. ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة. فلا يكون شيء من

125
01:07:50.700 --> 01:08:20.700
مبهما مجهولا لا يعرف. فلا يكون شيء من المواقيت مبهم مجهولا لا يعرف. فانما علق به حكم شرعي لابد ان يكون ايش بينة فان ما علق به حكم شرعي من زمان او مكان لا بد ان يكون بينا

126
01:08:20.700 --> 01:08:40.700
ولذلك مثلا حديث اذا كان الماء قلتين لم يبلغ الخبث. هل للقلة قدر ام ليس لهما قدر؟ يقول الاخ ليس لهما قدر. لا يمكن ان لا يكون لهما قدر. لان الشريعة علقت

127
01:08:40.700 --> 01:09:10.700
بهما حكم. فمن اضعف الاقوال قول من يقول انه لا قدر للقلتين. بل لهما قدر معروف الفقهاء وللمعلم في كتاب التنكيل في هذا الموضع المتعلق بالقلتين وتقديرهما كلام نافع يبين حقيقة الفقه. ومثله عند الجمهور الحيض. فالحيض له

128
01:09:10.700 --> 01:09:30.700
اقل وله اكثر. فلا يمكن ان يقال انه لا قدر لاقله ولا لاكثره لانه احالة على مجهول لا يمكن ضبطه لاحد النساء. فلابد ان تحال النساء في الحكم الشرعي المتعلق بالحيض الى مدة

129
01:09:30.700 --> 01:10:00.700
زمنية معروفة. وهذه المدة استنبطها الفقهاء من عادات النساء. فعادات النساء دلت على هذا وتلك العادات تختلف بين البلدان باردة وحارة ولذلك يوجد خلاف يسير بين الفقهاء في التقدير لاجل العوارض التي تتعلق بحرارة الاهوية او

130
01:10:00.700 --> 01:10:30.700
والمقصود ان تعرف ان الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم. فلا يكون فيها شيء من المبهمات مجهولة ومن جملتها هذا الموضع. والثالث انها تتعلق بعبادة معلومة. جعل اكل لها تلك المواضع والازمة انها تتعلق بعبادة معلومة. جعل جعلت

131
01:10:30.700 --> 01:11:10.700
تلك الازمنة والامكنة فتكون في الشريعة عبادة امر بها وعينت لها مواضع او ازمنة لاجل اقامة تلك العبادة فالمواقيت عند فقهاء الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط. والمؤقت عند حنابلة تتعلق العبادات فقط. وان وجدت في

132
01:11:10.700 --> 01:11:38.300
غيرها فتكون نادرة. وان وجدت في غيرها فانها تكون نادرة فمثلا المرتد يستتاب ثلاثا. المرتد يستتاب ثلاثا فيؤجل ويؤخر. وهذا على وجه الندرة وباب المرتد في كتاب ايش طب ايش

133
01:11:40.450 --> 01:12:00.450
كتاب الحدود باب مرتد في كتاب الحدود. وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وفي اخر هذا الدرس امور الاول اه طلبنا منكم بحثا يتعلق

134
01:12:00.450 --> 01:12:42.900
التقدير الصاع والمد بمقياس الاحجام. فمن احضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها ها على ايش  زين فكيتنا من عثمان. طيب ولا ذكرت لكم الجائزة في غيره الى هذا كنا تعقبنا عليه لكنه كان ما ذكرنا فيه جائزة طيب الاخوان اللي جاؤوا بحوث من الذي جاء به؟ او الاخوات كذلك خلاص توصلونها اعطها

135
01:12:42.900 --> 01:13:02.900
الاخ صالح خذها مع هذا عطها الاخ صالح يوصلها الينا ان شاء الله تعالى. الامر الثاني آآ انبه الى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب فالحاجة اليها شديدة فحضور الدرس لا يكفي ويفتقر الطالب الى

136
01:13:02.900 --> 01:13:22.900
به بعد المغرب من يوم الاربعاء. فاهيب بكم جميعا ان تحرصوا على المدارسة. والثالث انبه الاخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم انه لابد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء

137
01:13:22.900 --> 01:13:42.900
ولا ينبغي لهم ان يتقاعسوا او يتكاسلوا لان هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال الى ما بعده من البرامج والامر الرابع لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الاسئلة المتعلقة به

138
01:13:42.900 --> 01:14:02.900
والاسئلة المجاب عليها هي الاسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا. اما الاسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا اجيب عنها لان لكل حاضر الدرس حق فيه. فينبغي ان يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه ان امكنت الاجابة ويستفيد منه

139
01:14:02.900 --> 01:14:22.900
الحاضرون اجمع فنجيب على الاسئلة التي وصلت في هذا الكتاب كتاب الطهارة يقول لهذا الاخ يقول ذكرت بدرس باب احكام باب المسح على الخفين احكاما. الا يمكن ان يستدل بحديث دعهما فاني

140
01:14:22.900 --> 01:14:42.900
ادخلتهما طاهرتين ان المذهب ان الغسل ان المسح افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الا الافضل وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب ان ما ذكره

141
01:14:42.900 --> 01:15:12.900
السائل من ان المذهب ان المسح افضل؟ نعم. وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا لهم. فاذا ذكرنا حديثا وذكرنا حكم المتعلق به في المذهب فالمراد انهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم. اما كثرة الاستنباط منه

142
01:15:12.900 --> 01:15:43.050
فروع في المذهب فهذا ممكن. فيمكن ان تستنبط من حديث فرعين او ثلاثة او اربعة او اكثر حسب قوة الاستنباط. هذا السائل يقول ما الفرق بين الجنابة حقيقة والجنابة حكما؟ الفرق بينهما ان الجنابة كما تقدم هي المني. ففي

143
01:15:43.050 --> 01:16:13.050
الحقيقة يكون المني خارجا. واما في الحكم فلا يكون خارجا. كمن يحس بانتقاد المني في بدنه ولا يخرج منه. فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة ويقول هل لمن توضأ وهو على جنابة لاجل النوم ان يقرأ اذكار النوم ومنها اية

144
01:16:13.050 --> 01:16:43.050
الكرسي المذهب ان الجنب يحرم عليه تحرم عليه قراءة القرآن وهو المختار لان حاله غير حال الحائض لان الجنب يمكنه ان يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع. لكن قراءته الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها اية قرآنية

145
01:16:43.050 --> 01:17:13.050
فيجوز له حينئذ ان يقرأها بارادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل اه ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب. والجواب بانني اشكر هذا السائل فانه سأل عن فرع دقيق فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا

146
01:17:13.050 --> 01:17:33.050
ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب ان الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر

147
01:17:33.050 --> 01:18:03.050
قالوا سبع غسلات منقية. فالمطلوب ان تكون الغسلة منقية عادة. ان تكون الغسلة منقية عادة. فمثلا لو قدر ان هذه النجاسة قليلة حينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بانه يزيل مثلها. فان كانت النجاسة كثيرة

148
01:18:03.050 --> 01:18:23.050
كان الواجب ان يكون الماء الذي تغسل به هذه النجاسة كثيرا وان يكرر هذا سبعا فالوصف الذي علق به في المذهب هو الانقاء اي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم. ولم يقدر بقدر

149
01:18:23.050 --> 01:18:53.050
بان يقال بمد او بنص مد او باقل من ذلك او اكثر. والاسئلة من مراق التعلم والمعلم يستفيد من اسئلة طلابه. وهذا السائل يقول اه هل يشرع حلق شعر دبر ويكون من حلق العانة. والجواب ان هذا الفرع لم ينص عليه

150
01:18:53.050 --> 01:19:23.050
المذهب عند ذكرهم العانة ذكروا ان العانة ذكر كغيرهم من فقهاء المذاهب الاخرى ان العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل او المرأة. واما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة. وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على

151
01:19:23.050 --> 01:19:43.050
خلاف منهم في قوله في حكمه. لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على اسمائها ان فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية

152
01:19:43.050 --> 01:20:13.050
على مذهب اصحابنا المالكية. يعني ان الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية. فعمد اليها وجمعها ثم في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان احكام الشعر. ذكروا حكم شعرة الرأس وشعر الابط وشعر الشارب شعر العنفقة حتى شعر الانف ذكروا لكن شعر الدبر

153
01:20:13.050 --> 01:20:33.050
لم يذكروا حكمه. فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم اذا تكلم في فقيه حنبلي يتكلم فيه ايش؟ تخريجا يخرجه لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره احد

154
01:20:33.050 --> 01:20:53.050
من فقهاء المذهب ويكون التفريج على قواعد الحنابلة واصول الحنابلة. فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة وانما يكون من جملة المباح انه يباح حلق شعر العانة. اما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا

155
01:20:53.050 --> 01:21:13.050
ليس على اصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه اليه ان الفروع التي لا تذكر في المذهب او نوازل الحادثة اذا اراد احد ان يذكر حكما فيها على مذهب لابد ان يخرجه على الفروع المذكورة فيه او

156
01:21:13.050 --> 01:21:33.050
في اصوله ومن اسباب الضعف في احكام النوازل عند المتأخرين انهم لا يخرجونها على اصول المذاهب وفروعها فتجد يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن وهذا حسن. لكن احسن منه ان يتقدم

157
01:21:33.050 --> 01:21:53.050
تخريج هذه المسألة على الادلة على الاصول او الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة او على المذاهب المتبوعة الاربعة ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين

158
01:21:53.050 --> 01:21:56.150
الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه