﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الوليمة

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان اثر سفرة وقال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب

3
00:00:41.450 --> 00:00:58.800
قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:00.250 --> 00:01:23.850
يقول الحافظ رحمه الله باب الوليمة والمقصود بالوليمة وليمة الزواج وليمة العرس فهي عند الاطلاق يراد بها اه وليمة العرس وايضا هي جاءت في ضمن ابواب النكاح من ابواب النكاح

5
00:01:23.900 --> 00:01:49.700
فتكون يعني الاطلاق يكون انها ان المقصود بها وليمة العرش. والوليمة علمت العرس يعني شرعت وفيها يعني فوائد ومصالح متعددة منها شكر الله عز وجل على هذه النعمة ومنها يعني اعلان النكاح لان هذا فيه اعلان النكاح والنكاح مطلوب اعلانه

6
00:01:49.950 --> 00:02:17.100
الوليمة اذا وجدت ودعي الناس لها فهو من اعلان النكاح. وفيه ايضا آآ اطعام اطعام المدعوين يعني من الاقارب وغيرهم ويعني فهذه من من من الفوائد التي تترتب وفيها ايضا دعاء الدعاء يعني

7
00:02:17.100 --> 00:02:37.500
نكون الحاضرين يدعون والمدعوين يدعون له بالبركة فيكون مشتملة على عدة فوائد وعلى عدة  ثم ذكر حديث عبد الرحمن انس حديث انس في قصة وزواج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه

8
00:02:37.700 --> 00:03:01.800
وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الذين قدموا المدينة وليس معهم شيء وكان وكان اهل مكة اهل تجارة وهادي وشراء فالرسول صلى الله عليه وسلم احى بينه وبين سعد ابن ربيع وسعد عرض عليه ان يتقاسم او يعطيه نصف ماله

9
00:03:02.000 --> 00:03:20.600
وان يتنازل عن بعض اهله ليتزوجهم. فقال الله فقال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق وادلوه على سوق كان اهل مكة يعني البيع والشراء فصار يبيع ويشتري حتى بعد مدة الجلسة الطويلة

10
00:03:20.600 --> 00:03:46.500
تزوج يعني حصل شيئا يتزوج به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر زعفران يعني الذي هو علامة على الزواج وانه من طيب على مهيم يعني ما هذا؟ قال اني تزوجت امرأة على نواة من ذهب ونواة يعني مقدار

11
00:03:46.500 --> 00:04:06.550
يسير من الذهب الى انه يعادل خمسة دراهم. الى انه يعادل خمسة دراهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ارشده يعني دعا له وارشده وقال اولم ولو بشئت. وهذا هو محل الشاهد. لان فيه ذكر الوليمة او ذم ولو بشيء

12
00:04:06.550 --> 00:04:26.550
وكلمة ولو بشاة هذا اشارة الى التقليد. يعني حيث يكون الانسان قادرا ومتمكنا فانه يؤلم ولو بشهادة. ولذا لا اولى باكثر من ذلك ولكن لا يؤدي الى حد الاشراق وحد اضاعة المال يعني رمي يعني في دون

13
00:04:26.550 --> 00:04:46.550
ان يستفاد منك او رمي في اماكن غير نظيفة ان هذا لا يصوغ ولا يجوز. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى آآ وجود الوليمة وانها ولو كانت بشاة لان قوله ولو بشاة يشير الى التقليد يشير الى التقليد بما كان عنده قدرة

14
00:04:46.550 --> 00:05:07.000
ومن لم يكن عنده عنده قدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة

15
00:05:07.000 --> 00:05:34.500
فليأتها متفق عليه. ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحو ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالدعوة الى الوليمة وان الانسان عندما يدعى الى الوليمة يدخل السرور على اخيه الذي دعاه فيجيب دعوته ويدعو له ويؤنسه

16
00:05:34.500 --> 00:05:57.650
باجابة دعوته فهذا فيه ارشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاجابة. وبعض اهل العلم قال بوجوبها وبعضهم قال باستحبابها ولكن مهما يكون من شيء فان الانسان يحرص على ان آآ يجيب الدعوة اذا لم يكن مرتبطا بشيء لابد له منه

17
00:05:57.650 --> 00:06:17.650
اما اذا كان الانسان له يعني شيئا يرتبط به ولابد له منه فالامر في ذلك واسع. قال اذا اذا دعا اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. نعم. ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان

18
00:06:17.650 --> 00:06:37.650
او نحوه. يعني وهذا اعم من وليمة الزواج. يعني يجيب للدعوة يعني سواء كان في العرس او لغير العرس. لان اجابة الدعوة فيها ادخال السرور على على من دعا وارتياحه وآآ استبشاره يعني

19
00:06:37.650 --> 00:07:02.200
لهذا نعم فليجب عرسا كان او نحوه. يعني اجابة الدعوة سواء كان عرس او نحوه يعني من الدعوات الاخرى. المناسبات الاخرى التي يعني يفعلها علشان ويدعو بها يعني يدعو بعض اخوانه انها المستحب الذي ينبغي ان ان تحصل اجابة

20
00:07:03.700 --> 00:07:23.700
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

21
00:07:23.700 --> 00:07:40.800
اخرجه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة وذلك ان انه يدعى اليها من لا يريدها ويمنعها من هو بحاجة اليها

22
00:07:41.150 --> 00:08:01.150
وهذا يدل على ان الانسان عندما يدعو يعني لا يدعو الناس الاغنياء او يدعو الناس الكبار بل يدعوهم ويدعو غيرهم ولا سيما اذا كان من جيرانه ومن الاقارب فانه يدعوهم سواء كانوا يعني لهم جاه ومنزلة او لم

23
00:08:01.150 --> 00:08:24.400
كونوا كذلك فطعام الوليمة يعني غالبا او يعني يكون كثيرا انه يدعى اليها من لا يريدها ولا يدعى اليها من هو حذيفة ثم ذكر الرواية الثانية قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني

24
00:08:24.400 --> 00:08:44.400
ان هذا فيه الحث على اجابة الدعوة وعلى عدم التأخر لها عنها ما لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك اما باب هو اه ملتزم به او قائم به او ان المدعو او ان الدعوة يعني يكون في حضورها او فيها شيئا

25
00:08:44.400 --> 00:09:02.900
من المنكرات التي يعني التي لا ينبغي ان ان يشاهدها وان يحضرها وانما عليه ان ينصح عدم وجود مثل الامور المحرمة التي يعني يؤتى بها يعني يفعلها بعض الناس وهي غير سائغة

26
00:09:05.600 --> 00:09:30.100
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصم طلي وان كان مفطرا فليطعم. اخرجه مسلم ايضا وله من حديث جابر نحوه وقال فان شاء طعم وان شاء ترك

27
00:09:31.050 --> 00:09:51.050
هذا فيه تأكيد الدعوة تأكيد اجابة الدعوة وان الانسان اذا دعي يعني ان يأتي وان كان صائم ايظا كان مفطرا ان كان غير صائم يأكل وان كان صائما فليصلي يعني يدعو يعني يحصل منه الدعاء ولكن الانسان اذا جاء

28
00:09:51.050 --> 00:10:11.050
ولو لم يكن بحاجة الى الطعام اتى ودعا ودعا ودعا لهم ودعا للزوج ولاهل الزوج بالبركة فان هذا هو هو الذي ينبغي ليس بلازم الانسان يأكل لان الانسان قد لا يأكل قد لا يكون هذا الوقت لا

29
00:10:11.050 --> 00:10:32.350
ليس من عادة ان يأكل في هذا الوقت فحضوره وان لم يأكل هذا هو الذي ينبغي. ان كان يعني مفطرا اكل يعني حيث يعني حيث يكون يعني اه ليس هناك مانع يمنعه من الاكل وان كان هناك شيء يمنع من الاكل بان في هذا الوقت لا يأكل

30
00:10:32.500 --> 00:10:52.500
يعني فانه يدعو يأتي ويدعو حتى لو دعي او دعاه عدة جهات فانه يعني يحضر عند بعضها ويأكل لثانية ويدعو يذهب لثانية ويدعو وقوله فليصلي فليدعو. لان الصلاة هي الصلاة هي الصلاة هي الدعاء. وليس المقصود

31
00:10:52.500 --> 00:11:15.750
يكن يصلي يركع ويصلي ركعاته عند الناس. وانما يدعو لهم. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعام اول يوم حق

32
00:11:15.750 --> 00:11:43.850
طعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن انس عند ابن ماجة. ثم ذكر هذا الحديث ان الطعام يعني اول يوم يعني واجب والثاني سنة والثالث يعني سمعة

33
00:11:44.300 --> 00:12:10.950
سمعة يعني من اجل الفقر والخيلاء وانه يمدح ويقال انه سوى عمل كذا وكذا وهذا غير طيب ومعلوم ان الاقتصار في الولائم وعدم التوسع فيها انه هذا هو المطلوب ولا يشق الانسان على نفسه او يعني يتعامل الناس بهذه الطريقة التي هي كثرة الولائم فان هذا

34
00:12:10.950 --> 00:12:36.100
لا ينبغي لان هذا لا ينبغي اللهم الا اذا كان يعني حصل يعني لبعض مثلا يعني يوم للنساء ويوم للرجال وما الى ذلك بدون اسراف وبدون كثرة الطعام الذي يعني لا يؤكل فان ذلك لا بأس به اما ان يكون الناس يتعودون

35
00:12:36.100 --> 00:12:53.700
انهم يكثرون الولائم بسبب الزواج. لان هذا من التكاليف ومن الاشياء التي فيها مشقة على يعني في طريق الزواج وانما تيسير سواء في المهر او في الولائم يعني هذا هو الذي ينبغي نعم

36
00:12:55.200 --> 00:13:15.200
يعني الان فيه انه يكرر يكرر ها؟ تكرر الوليمة اليوم الاول واليوم الثاني؟ ما ينبغي لا ما تكرر حاجة تدعو الى هذا اذا كان هناك حدث تدعو الى هذا لا بأس بذلك مع الاقتصاد وعدم

37
00:13:15.200 --> 00:13:40.700
طعام يوم الثاني سنة يعني الحديث فيه بعض يعني ليش المستقيم وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت اولم النبي صلى الله عليه واله وسلم على بعض نسائه من شعير اخرجه البخاري

38
00:13:40.800 --> 00:14:00.800
ثم ذكر هذا الحديث وان انه اولى ما على بعض النساء في المدين وهذا يفيد ان ان ان الوليمة يعني لا يتوسع فيها وانما تكون يعني يعني شيئا يعني شيئا قليلا وانه لا يلزم ان يكون فيها

39
00:14:00.800 --> 00:14:20.800
لحم وقد مر انها وليمة صبية لم يكن فيها شيء من اللحم وانما يعني جمع من على مطعم ووضع فيه يعني اشياء متعددة ليس فيها شيء من من اللحم. الحاصل ان الزواج يعني

40
00:14:20.800 --> 00:14:49.950
يستحب فيه التيسير في المهر وفي الوليمة وعن انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه واله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى على عليه بصفية. فدعوت المسلمين الى وليمته. فما كان فيها من خبز ولا لحم. وما كان

41
00:14:49.950 --> 00:15:09.950
بها الا ان امر بالانضاع فبسطت فالقى عليها التمر والاقط والسمن متفق عليه واللفظ بخاري وهذا الحديث يتعلق بوليمة صفية بنت رضي الله عنها وكانت في الطريق يعني بين خيبر والمدينة

42
00:15:09.950 --> 00:15:39.950
وانه لما اصطفاها وصارت له من السبي وكانت يعني شريفة في قومها فاراد صلى الله عليه وسلم ان يرفع من شأنها وان يعني وان يعني يكرمها وان يختص بها هو وان يصطفيها وان ينعم عليها بالعتق وينعم عليها ايضا بان يكون زوجا لها. وكانت

43
00:15:39.950 --> 00:15:59.950
صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث ليس فيها يعني خبز ولا لحم وانما فيها بسطت يعني فصار يوضع عليها التمر ويوضع عليها سمن ويوضع عليها اشياء اخرى فكانت هذه

44
00:15:59.950 --> 00:16:23.200
وليمة ام المؤمنين صبية بنت حيي رضي الله عنها وهو واضح في انه لا يلزم ان يكون فيها لحم وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما

45
00:16:23.200 --> 00:16:52.750
ابابا فان سبق احدهما فاجب الذي سبق. رواه ابو داوود وسنده ضعيف. ثم ذكر هذا حديث الذي هو يعني ضعيف وان الانسان اذا اذا اتفقا داعية في وقت واحد ولم يسبق احدهما الاخر فانه يجيب اقربهما بابا. وان لم يكن اه دعوة يعني في وقت واحد فالدعوة فالاجابة للاول

46
00:16:52.750 --> 00:17:12.750
الاجابة للاول منهما. يعني فالاول فيما اذا اتفق في وقت واحد الدعوة في وقت واحد. ولم يجب ولم يحصل اجابة لاحد منهما. فانه يعني تكون او الاختيار ليكون اقربهما بابا لانه جار. وحق الجوار يعني معلوم

47
00:17:12.750 --> 00:17:32.750
له اهميته وكذلك ايضا لو كان الداعي قريبا يكونه من اقربائه لان هذا من صلة الارحام يعني فان هذا يرجح يعني جانب القريب وكذلك يرجح جانب الجار واذا حصلت الدعوة

48
00:17:32.750 --> 00:17:55.250
ويعني في اوقات متفرقة فان الاول الذي اجيب هو الذي تحقق دعوته وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا اكل متكئا

49
00:17:55.250 --> 00:18:18.200
رواه البخاري ثم ذكر هذا هذا الحديث الذي فيه ادب ادب الاكل وهذا عام في الوليمة وغير الوليمة. يعني هذا من اداب الطعام والجلوس طعام وذلك انه لا يأكل متكئا وخسر الاتكاء لانه يعني لا يكون متمايلا على احد

50
00:18:18.200 --> 00:18:48.200
ويكون الجنب الاعتماد على جنب وهذا يعني بالاضافة الى كونه يعني فيه النهي والاتكاء فيه واضح الا ان ايضا هو من ناحية الطب يعني ليس يعني حسنا من جهة ان الانسان اذا كان جالسا وكان يعني غير متكئ على اجل يكون مسلك الطعام

51
00:18:48.200 --> 00:19:08.200
ذهابه يكون على طريقة مستقيمة بخلاف ما اذا كان يعني معتمدا على احد جنبيه مائلا والجنب الاخر يعني ليس كذلك فان هذا يعني غير مستقيم من ناحية الهضم ومن ناحية يعني كون يعني

52
00:19:08.200 --> 00:19:32.350
يكون سائغا يعني طيبا فهذا من الاتكاء المنهي عنه. وكذلك فسر ايضا بالتربع الذي يعني الذي يدل على في الاكل وكثرته يعني فان كون الانسان يجلس متربعا يعني من من من اسباب

53
00:19:32.350 --> 00:19:55.050
يعني توسع في الاكل فلا يفعل هذا ولا يفعل هذا لا يفعل هذا ولا يفعل هذا وانما يعني يجلس على جلسة اخرى ليست من هذا القبيل الذي فيه التمايل وكذلك ايضا لا يجعل يعني من معانيه الا يضع يده على الارض ويتكئ عليها وان

54
00:19:55.050 --> 00:20:15.050
ما يعني يكون اتكاء على فخذه من الهيئات المعروفة يعني يكون الانسان يعني كما جاء في بعض الاحاديث انه انا يعني دافع على ركبتيه يعني فكان يعني اه يأكل بهذه الطريقة ومن الطرق التي ليس فيها محذور

55
00:20:15.050 --> 00:20:42.400
ولا تدخل تحت هذه الامور المنهي عنها ان يجلس يعني آآ ينصب آآ ينصب آآ اه رجلا ويعني يبسط رجلا فيكون ذا متربعا ولا متكئا لا متربعا ولا متكئا لا على جنبه ولا على الارض. وانما يتكئ على على فخذه. يعني يده يضع يده على فخذه

56
00:20:42.400 --> 00:21:02.400
الطريقة التي يعني يستعملها او كثيرة الاستعمال ويستعملها المشايخ من شيخ ابن باز وغيره فانهم يستعملون هذه طريقة التي هي خالية منها التربع توسع في الاكل وخالية من الاتكاء على الجنب او على اليد وانما

57
00:21:02.400 --> 00:21:25.750
يعني هيئة طيبة خالية من هذه المحاذير التي تدخل تحت هذا هذا المعنى الذي هو الاتكال  وعن عمر وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله

58
00:21:25.750 --> 00:21:47.100
وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث ايضا في اداب الطعام. يعني سواء بالعرس وغير  وذلك ان الرسول كان صلى الله عليه وسلم معه عمر ابن ابي سلمة الذي هو ربيبه يعني ارشده الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان يأكل

59
00:21:47.100 --> 00:22:16.500
ارشده الى امور ثلاثة ان يسمي الله وان يعني يأكل مما يليه ان يسمي الله وكل بيمينك وكل بيمينه وان يكون مما يليه ويعني كن الله وكل بيمينك وكل مما هذه الامور الثانية يسمي الله ويعطي بيمينه ويعطي بما يليه يعني ما يأكل من اطراف الجهة الاخرى

60
00:22:16.500 --> 00:22:36.200
ان يأكل من جهته جيرانه او الذين ياكلون معه وانما يأكلون من جهته فقط اللهم الا اذا كان الطعام الذي هو منوع وانه انواع مثل انواع الفاكهة. كون الانسان يعني يكون يليه شيئا يعني

61
00:22:36.250 --> 00:22:56.250
قضى حاجته منه او لا يريده ولكنه يريد نوعا اخر فانه يمد يده وان لم يكن يليه. فمثل هذا يعني لانه وانها فواكه متعددة ويليه شيء اما انه لا يريده او انه اخذ حاجته منه فله ان يمد يده ويأخذها من

62
00:22:56.250 --> 00:23:16.900
الوسط لكن لا يمد يعني يده الى الشيء الذي يلي اه من يأكل معه  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتى بقصعة من ثليد

63
00:23:16.950 --> 00:23:36.950
اوتي بقصعة من فريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول اوتي بقصعة بقصعة

64
00:23:36.950 --> 00:23:51.650
نعم نعم امرهم بان يأكلوا من جوانبها ولا يأكلوا من وسطها قال ان البركة تنزل في وسطها يعني ان الانسان ياكل يليه حتى اذا بقي شيء واذا في الوسط يؤكل

65
00:23:51.700 --> 00:24:12.700
يعني يكون يعني فيه بركة يعني كونه يعني زاد وكونه بقي فظله وهذه الفضلة يمكن ان يستفيد منها احد يعني فلا يأكل الانسان من وسط الطعام ولا من امام من امام جيرانه الذين ياكلون معه سواء جيرانه او مقابلين له وانما يأكلوا من

66
00:24:12.700 --> 00:24:32.700
حتى يصلون حتى يصلوا الى هذا الوسط. الذي فيه اه يكون فيه الفضل الباقية والتي تحصل بها البركة فيستفيد غيرهم منها لانهم اكلوا وبقي شيء يعني تكون فيه البركة بحيث

67
00:24:32.700 --> 00:24:52.700
يأكله يعني غيره بخلاف ما اذا اكل اكل من الوسط وترك الذي هو في جانبه فان هذا غير سائغ ولا ينبغي ولا يليق وانما الانسان ياكل نعم اذا كان في الوسط شيء يعني يمد يده اليه ليكون اللحى في الوسط نعم يأخذ من الوسط

68
00:24:52.700 --> 00:25:22.250
لكن نفس الطعام الذي وضع يعني وهو متمادل ويعني ليس فيه ميزة وفي الوسط على غيره فانه يأكل مما يليه ولا ولا يتجه الى نقد الوسط وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا

69
00:25:22.250 --> 00:25:42.250
كل وان كرهه تركه. متفق عليه. وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام. وعدم يعني اه ذكر او والكلام في الطعام والذي قد يتألم منه اهله ويعني ولا يرتاحون اليه وهو عليه الصلاة والسلام اذا قدم له طعام

70
00:25:42.250 --> 00:26:07.350
نفسها واكله والا تركه ان سهاه اكله واذا تركه وما قال ان فيه كذا وكذا تركته لكذا وكذا فهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان

71
00:26:07.350 --> 00:26:23.900
قال يأكل بالشمال. رواه مسلم. وهذا ايضا من الاداب طعام ان الانسان ياكل بيمينه ولا ياكل بشماله وقد مر الادب الذي وجه به عمر ابن ابي سلمة قال كل بيمينك

72
00:26:24.150 --> 00:26:42.150
كل بيمينك وهنا بين ان الاكل يكون باليمين باليمين وانه لا يجوز بالشمال لان في ذلك مشابهة للشيطان شابه الشيطان الذي يأكل الذي يأكل بشماله. وفيه بيان يعني هذا الامر المغيب الذي يعني اخبر به

73
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
الرسول صلى الله عليه وسلم وان الشياطين تأكل بشمالها. انها تأكل بشمالها لا تأكل بايمانها. فارشد الى الى اخذ بما جاء به الاسلام وحذر من هيئة الاكل التي تكون هي فعل الشيطان

74
00:27:04.100 --> 00:27:24.100
وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء متفق عليه ولابي داوود عن ابن عباس نحوه وزاد او ينفخ فيه. وصححه الترمذي

75
00:27:24.100 --> 00:27:41.750
ثم ذكر هذا الادب من الاداب الاكل وهو ان الانسان اذا شرب لا يتنفس في الاناء يتنافس خارج الاناء يعني نهى عن التنفس في الاناء وانه يعني اذا اراد ان يتنفس ينحي الينا

76
00:27:41.950 --> 00:28:01.950
ويخرج النفس اما ان يواصل الشرب والنفس يظهر ويقع في الطعام فان هذا يقدره عليه قد يحصل شيئا يقدره على من انفه بسبب خونة يعني اه مواصل وانه بنفس واحد قد يخرج من الانف شيء لا يقدر على نفسه

77
00:28:01.950 --> 00:28:29.200
من يشرب وراءه اذا كان قدحا فانه يستقذر ذلك ولا يعجبه وقد يحرم غيره بسبب ذلك. ومثل ذلك النفخ والطعام. يعني لا ينفق الطعام لانه اذا اذا نفخ يعني قد يعني يحصل فيه يعني آآ شيء من الاذى وانما يعني اذا كان فيه قدر يعني لا ينفخه من اجل

78
00:28:29.200 --> 00:28:53.850
وانما ينحيه باصبعه ولا ينفق الماء الذي فيه يعني قدر يعني يريد ان يحييه لا ينحيه بالنطق وانما ينفيه ينحيه يعني بازالته بالاصبع. يعني حتى يخرج حتى يخرج من الماء. هذه الطريقة الصحيحة. الانسان

79
00:28:53.850 --> 00:29:13.850
لا يتنفس في في الاناء وانما يتنفس خارجه ولا ينفح فيه ولا ينفح فيه وانما اذا احتاج الى اه اذا احتاج الى ان او يزيد فيه القذى فانه يزيله بيده او باصبعه دون ان ينفخ فيه سواء كان طعاما او آآ شرابا

80
00:29:13.850 --> 00:29:33.850
قال رحمه الله تعالى باب القسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

81
00:29:33.850 --> 00:29:52.200
رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم لكن رجح الترمذي ارساله اما هداك راه هذا الحديث عن النبي باب باب القسم القسم بين الزوجات اذا كان الانسان له عدة زوجات في قسم بينهن ويعدل

82
00:29:52.500 --> 00:30:12.500
وكان عليه الصلاة والسلام وعنده تسع نسوة اجتمع عنده تسع نسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويعني توفي عنهن وكان يعدل بينهن يعدل بينهن في القسم ويقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك

83
00:30:12.500 --> 00:30:32.500
ولا املك يعني فيما يتعلق بالحب وما يقع في القلب لان ما يقع في القلب هو من الله سبحانه وتعالى. ولا دخل للانسان فيه. لكن اذا كان عنده شيء من هذا القبيل فيحرص على ان يبتعد عن عن العدل وان يقع في الحيث

84
00:30:32.500 --> 00:30:49.950
الذي يعني فيه مضرة عليه يعني وعلى غيره. مضرة عليه وعلى غيره مضرة على غيره بان يحصل له الاستياء عليه بان يحصل له الاثم على يعني الاثم في ذلك وهذا الحديث

85
00:30:50.150 --> 00:31:16.750
يعني في يعني اه جاء من طرق فيها انه مرسل يعني وفيها انه متصل مرجحا كونه مرسل وان ان فيه ضعف ومنهم من رجح المتصل وقال فان الاتصال زيادة من ثقة فيؤخذ فيؤخذ بها نعم

86
00:31:21.300 --> 00:31:41.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من كانت له امرأتان فمال الى لا هما جاء يوم القيامة وشقهم مائل. رواه احمد والاربعة وسنده صحيح. ثم ذكر هذا الحديث اذا كان

87
00:31:41.300 --> 00:31:58.950
عنده امرأتان يعني امرأتان او اكثر وما لها الى يعني احداهما يعني فانه يأتي يوم القيامة ويشقه مائل يعني معناه علامة على على ذنبه وان هذا يعني الجزاء من جنس العمل

88
00:31:59.000 --> 00:32:19.300
لان العمل هو ميل والجزاء ان يكون مائلا. وان يكون فقه مائلا يعني ليس مستقيما فهذا يعني علامة يعرف بها يعني الذنب وان العقوبة انما هي على هذا الذنب يعني يكون

89
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
ان يكون يعني هذه علامة عليه يرى بها يوم القيامة. وهذا فيه تحذير من الجور والحيض وعدم العدل وانما ويعني ويحذر من ان يحصل منه الجور الذي يعود على غيره بالمضرة بالاستياء

90
00:32:40.250 --> 00:33:04.700
الزوجة التي ميل عنها ويحصل له ايضا الاثم يعني في ذلك حيث يأتي يوم القيامة وهو على هذه الهيئة. آآ سيئة  وعن انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم

91
00:33:04.700 --> 00:33:26.400
ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري ثم ذكر هذا الحديث يتعلق يعني اذا تزوج بكرا او ثيبا يعني كيف كيف يقيم عندها ثم

92
00:33:26.400 --> 00:33:49.200
يرجع الى القسمة بينها وبين الزوجات الاخرى. فارشد الى انها اذا كان ثيبا يقيم بكرا يقيم عندها سبعا لانها خليفة عهد بهذا وليس لها خبرة. تطول المدة عندها لاناسها لإناثها واذا فرغت المدة التي هي سبع يعود الى القصر بين النساء

93
00:33:49.300 --> 00:34:14.750
واما اذا كان تيبا فانها يقيم عندها ثلاثا لانها سبق لها تجربة وسبق لها الخبرة فليست بحاجة الى ما تحتاج اليه البكر التي لا تعرف شيئا ولم التجربة فجاءت السنة بالتمييز بين هذه وهذه بان اطيلت المدة لهذه لحاجتها اليها

94
00:34:14.750 --> 00:34:45.250
وقصرت المدة لهذه لانها سبق ان حصل لها مثل ذلك وجلس عندها سبعة ايام في المرة الاولى لما تزوجت حصل لها ان بقي عندها زوج سبعة ايام. نعم  وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا

95
00:34:45.250 --> 00:35:05.250
وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم ما ذكر عن ام سلمة رضي الله عنه انه لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم واراد ان يخرج منها يعني بعد ان اكمل

96
00:35:05.250 --> 00:35:27.250
ثلاثا يعني اه ارادت انه يبقى عندها فقال انه ليس بك هو ان على اهلك يعني علي لان هذا المقصود ليس بك او ان علي فان شئت ان اسبئ لك سبعت لنسائي. يعني معناها انه اذا اذا حصل المجالس عندها سبع فانها يعني تكون اخذت

97
00:35:27.250 --> 00:35:47.250
لا تستحق ما يعطي النساء مثل ما اعطاها. وان بقيت او ارادت ان تبقى على ما تستحقه هي الثلاث. فان فانه يدور عليهن ولا يحصل يعني لها تميز اه تعطى النساء الاخريات مقابل يعني ما اعطاها مما لا تستحقه

98
00:35:47.250 --> 00:36:03.100
لان الذي تستحقه طيب انما هي ثلاث ثلاث ليال. وقوله ليس بك هواء على اهلك يعني آآ المقصود بقوة لان وهذا يدل على ان الاهل يطلق على الزوجة ويطلق على الزوج

99
00:36:03.500 --> 00:36:24.350
اطلقوا على زوجة يعني انها اهل ويطلق على الزوج انه اهل يعني بالنسبة لها. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة. وكان النبي صلى الله عليه

100
00:36:24.350 --> 00:36:44.350
واله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن شودة رضي الله عنها عائشة عن عائشة رضي الله عنها وان زوجة يعني كانت آآ كان يقسم لنسائه ومنهن سودة فسودة لكبرها

101
00:36:44.350 --> 00:37:04.350
يعني كأنها حست بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني آآ حست بان الرسول عليه السلام خشية ان يطلقها فارادت ان تبقى في عصمته ولو لم يكن لها منه نصيب في المبيت

102
00:37:04.350 --> 00:37:34.350
لتظفر وتبقى على ما هي عليه من الفضل وانها من امهات المؤمنين فوهبت يعني آآ ووهبت نوبتها لعائشة لانها تعرف محبته لها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم لنسائه ويعطي او يقسم عائشة آآ ليلتين الليلة التي تخصها والليلة التي آآ آآ التي هي من من

103
00:37:34.350 --> 00:37:59.750
رضي الله تعالى عن الجميع وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا

104
00:37:59.750 --> 00:38:19.750
يدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى العصر

105
00:38:19.750 --> 00:38:38.450
دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم ذكر هذا الحديث عن عن عائشة؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه يعني يكون يعني عند كل واحد

106
00:38:38.450 --> 00:38:58.450
في في يوم وليلة يكون عند كل واحد في يوم وليلة. ولكن لما كانت المدة تكون طويلة بحيث انه اذا وهن يعني لا تراه الا بعد تسع ليال كان عليه الصلاة والسلام يؤنسهن ويأتي يعني اليه

107
00:38:58.450 --> 00:39:18.450
يهمنا في آآ يوم كل واحدة يعني بعد العصر فيدنو منها ويقرب منها ويحصل ولكنه لا يجامعها يعني يحصل منه اللمس ويحصل في التقبيل ولكن لا يحصل في الجماع وهذا يعني عدل بينهن جميعا وايضا حتى لا تطول الغيبة

108
00:39:18.600 --> 00:39:38.600
بحيث لا تراه الواحدة الا بعد الا بعد تسع ليال. تراه الوحي كل يوم. ولكن المسيس والمبيت والمكتئب طويل انما هو عند صاحبة النوبة. لكن كان يزورهن ويأتي اليهن يعني بعد العصر كما جاء في هذه الرواية. ويعني يحصل منه

109
00:39:38.600 --> 00:39:58.600
اناسهن بغير المسيس. يعني الجلوس يجلس اليها ويقرب منها. ويستأنس بها وتستأنس به يعني بدلا من ان يغيب عنها تسع ليالي ولا تراه الا بعد تسع تراه في شهر مرتين ثلاث مرات تقريبا. يعني ما تراه في شهر

110
00:39:58.600 --> 00:40:14.350
الا ثلاث مرات هو تراه كل يوم بهذه الطريقة التي فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من كمال اخلاقه وكمال احسانه وكمال عدله بين نسائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

111
00:40:18.100 --> 00:40:38.100
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اي انا غدا نريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة

112
00:40:38.100 --> 00:40:58.100
متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي كان عليه السلام يطوف على نسائه ولكنه لما مرض وثقل عليه الانتقال بان من بيت الى بيت في كل يوم يعني فكان يسأل اين انا غدا يعني يريد ان يكون يعني ان يأتي اليوم الذي يكون

113
00:40:58.100 --> 00:41:19.000
عائشة فيعني وحصل يعني انه قام انه جاع عن فاطمة انها استأذنتهن فاذن ان يكن في بيت عائشة فجلس عندها عليه الصلاة والسلام وقيل انه من يوم الاثنين الى يوم الاثنين. يعني جلس عندها اسبوعا كاملا في بيتها

114
00:41:19.050 --> 00:41:39.050
يعني تمرضه لانه يشق عليه ان ينتقل من بيت الى بيت وفي ذلك مشقة عليه فصار يعني عند المرأة التي هي احب نسائه والتي يأنس عندها كثيرا فصار عندها هذه المدة وقد تنازلت

115
00:41:39.050 --> 00:41:58.600
اه ازواجه عن حقهن في في النوبات وان يكون مستقرا عند عائشة واستقر عندها حتى عليه الصلاة والسلام وقيل انه صار عنده يوم الاثنين واستمر الى يوم الاثنين الاخر الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

116
00:42:01.050 --> 00:42:21.050
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. ثم ذكر هذه هذا الهدي النبوي رسول الله

117
00:42:21.050 --> 00:42:44.050
وسلم انه اذا اراد ان يسافر لا يأخذ اي واحدة يريد وانما يعمل قرعة فاذا خرجت القرعة بواحدة منهن سافر بها وتكون معه فيلة السفر واذا رجع يعني يعني يكون القسم كما كان قبل سواء. يعني لا يحسب هذه المدة التي كان

118
00:42:44.050 --> 00:43:04.050
كانت معه في السفر لا تحسب ثم يعوضن عنها وانما آآ هذه المدة اختصت بها لانها احرج بها القرعة وكذلك السفرة الاخرى السفرة الاخرى لن تخرج بها القرى يعني يكون يعني اه نصيبها يعني معه واذا

119
00:43:04.050 --> 00:43:24.050
قدم فانه يطوف عليهن كما كان قبل السفر. بمعنى انه لا يحسن على تلك المرأة التي حصلت القرعة وذهبت معه لا يحسب لها يعني يعني يحسب ما حصل من الايام بان يكون يعطي لزوجته

120
00:43:24.050 --> 00:43:44.050
مثل ما اعطاها وانما هذا شيء اختصت به بسبب القرعة. ولم ولم يخص عليه الصلاة والسلام بذلك من من يحبه ومنهن وانما عمل العدل الذي يرظى به الجميع. وقد يخرج يخرج القرعة في عائشة وقد يخرج لاي واحدة

121
00:43:44.050 --> 00:44:02.900
نعم وعن عبد الله ابن سمعة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجلد احدكم امرأته وجلد العبد رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث

122
00:44:03.000 --> 00:44:23.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم في في فيما يتعلق بمعاملة الرجال للنساء وانه لا يجلدها يعني معنى يضربها كما يجلد العبد يعني كما يحصل منهم في يعني اه معاملة عبيدهم يعني عندما يحصل منهم يعني شيء يعني اه اه يؤدبونهم

123
00:44:23.000 --> 00:44:43.000
لذلك فانه لا يفعل لا يفعل ذلك مع زوجاته ولا يفعله مع مع زوجته لانه بحاجة اليها وكونه يعني في كل ليلة يبيت معها ثم يحصل منه هذه المعاملة سيئة وهو بحاجة لها وهي بحاجة اليه هذا

124
00:44:43.000 --> 00:45:03.000
مما لا ينبغي ولا يليق لهذا نهى عنه الرسول عليه عليه الصلاة والسلام وانما وانه يعامل لارشاد الى معاملة الرجال للنساء المعاملة الحسنة. قال رحمه الله تعالى باب الخلع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

125
00:45:03.000 --> 00:45:20.200
رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين

126
00:45:22.750 --> 00:45:45.600
يقول السائل هل يشترط في الوليمة ان تكون بعد البناء والدخول الذي ينبغي ان تكون الوليمة يعني عند الدخول. لان هذا هو الوقت الذي يكون فيه الاستمتاع والاستفادة والذي يكون فيه اعلان النكاح

127
00:45:46.100 --> 00:46:09.650
اه يقول اذا دعيت الى وليمة عرس وفيها غناء ولكن ليس في مكان الدعوة فهل اجيب اذا كان اذا كان المكان الذي دعيت فيه يعني ليس يعني ليس فيه غنى وانت لا تسمعه

128
00:46:09.650 --> 00:46:29.650
فاجب ولكن اذا كان هناك غنى في مكان اخر والغناء يعني هو بالنسبة للنساء ولكنه يعني غناء يعني غير طيب ما يليق من النساء بان يكون بالحب والغرام وغير ذلك. ان هذا لا يصلح في حق النساء. لكن اذا كان في امور تتعلق بالازواج وبالقرائر

129
00:46:29.650 --> 00:46:47.100
للاسرتين ويعني يعني فمثل هذا لا بأس به. نعم وهذا انما يكون الرجال الدف الغناء المباح انما هو في حق الرجال. النساء لا يكون في حق الرجال. هل يجوز الامتناع عن تلبية دعوة الولي

130
00:46:47.100 --> 00:47:12.650
في من ماله فيه شبهة اذا كان اذا كان اذا كان المال يعني معروف انه حرام او ان انه يعني راتبه يعني حرام فكونه لا يجيبه هذا هو الذي ينبغي. واما اذا كان يعني ليس ليس محقق وليس هكذا فالاصل

131
00:47:12.650 --> 00:47:47.450
قلت له هو السلامة حتى يعلم ان يعني ان ان ماله حرام يقول اه اخر وليمته ذبحها شخص لا يصلي. ايش يعني دعوة شخص اخر وليمته لا يجيب هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها كانت لا زالت على دين اهلها كتابية او اسلمت

132
00:47:48.700 --> 00:48:11.900
انا لا اعرف يعني يعني هذا ولكن معلوم ان الكتابية يعني ان الكتابية يعني الزواج بها صحيح وقد جاء في القرآن. لكن لا اعرف يعني شيئا يعني في هذا لكن غالبا هو انها اسلمت

133
00:48:13.800 --> 00:48:32.800
اعتاد الناس عندنا ان في وليمة العرس يدعى لها احد الدعاة فيلقي فيها موعظة ويذكر ولا يخلو عرس من هذا الفعل فما توجيهكم؟ لا بأس بذلك لا لكن لا يكون طويلا يشغل الوقت كله بهذا والناس لا لا يتحدثون

134
00:48:32.800 --> 00:48:56.250
بعضهم الى بعض اذا حصل يعني شيء وقت يسير فيه تنبيه وتذكير لا بأس بذلك لكن لا يشغل الوقت كله بحيث الناس يدخلون وكانهم جاءوا لمحاضرة ثم يخرجون وانما يعني يصير فيه شيء من التمكن من التحدث الكلام مع بعضهم البعض

135
00:48:56.250 --> 00:49:21.600
ايضا يعني لا يخلو وايضا يستفيدون من من التذكير في مدة محددة ليست طويلة يقول هل من الامور التي تعذر الانسان في عدم اجابته لدعوة الوليمة التأخر فما ان الناس تعودوا على تأخير هذه الوليمة الى ساعة

136
00:49:21.600 --> 00:49:43.100
نعم له ان لا يجيب اذا كان الناس يتأخرون ويذهب يعني كثير من الليل او يعني نصف الليل وهم ما قدموا يعني يذهب اليهم ويدعو لهم وينصرف قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة

137
00:49:43.550 --> 00:50:00.850
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل هذه الثلاثة كلها واجبة اه الانسان يحرص عليها يعني اه سواء كانت واجبة او غير واجبة. اما بالنسبة يعني اليمين فواجب لان

138
00:50:00.850 --> 00:50:21.300
الرسول وصف ان الشيطان يأكل بشماله. وهذا يدل على يعني على انه محرم الاكل الاكل بالشمال. وانما يأكل الانسان بيمينه واما كونه يعني يأكل مما اه سمي الله هو كله وما كونه يسمي فالانسان يسمي الله عز وجل ولا يقرب

139
00:50:21.300 --> 00:50:44.500
اسم الله عز وجل قل الحمد يعني في اخره فيسم الله عدا الاكل وكذلك يعني اه اه وان يكل مما يليه وهذا من الاداب الطيبة ان يكون الانسان يعني ياكل ما يليه ولا يروح ياكل من من جوانب الناس الحاصل الانسان يحرص على

140
00:50:44.500 --> 00:51:09.000
على على ان يتأدب بهذه الاداب والا يخل بشيء منها النهي عن الاكل من وسط من وسط القصعة هل هو عام سواء لوحده؟ الانسان لوحده او مع الجماعة وحتى لو كان وحده يأكل مما يليه الباقي يطعمه من يحتاج اليه

141
00:51:13.250 --> 00:51:31.950
من يمسك مثلا الكأس بشماله ثم يرفعه بيده اليمنى الى فمه ليشرب حتى لا يتسخ الكأس حتى لا يتسخ الكأس لكن يشرب بيمينه؟ سيرفعه بظهر بظهر كفه اليمنى ليرفعه الى فيه

142
00:51:32.000 --> 00:51:53.000
وهو ممسك به بالشمال والله يعني الذي ينبغي للانسان انه عندما عندما يعني يمشي بشماله واذا اتسق يغسلونه. يمسك بيمينه. يمسكه بيمينه واذا اتسخ في كونها في طعام يعني هذا يخصه موب رايح عنه لان كل واحد يصير له كأس ها

143
00:51:57.550 --> 00:52:14.850
يقول هل يستثنى من النهي في النفخ في الاناء؟ ما يحصل حال الرقية والنفخ في بعض الاشربة فيه الرقية هذه يعني المقصود بها النفس والا بدون نفس ما في رقية

144
00:52:15.800 --> 00:52:35.750
بدون نفس ما فيه رقية لازم من النفذ فمثل هذا لا بأس به لان المقصود منه العلاج يقول عندي زوجتان طلقت الاولى ثم ارادت الرجوع فارجعتها الى ذمتي وشردت عليها الا

145
00:52:35.750 --> 00:53:03.050
بعدل في القسم ولكن ابيت معها اذا شئت. فوافقت ماذا تقولون؟ الذي ينبغي الانسان اذا ارجعها انه يحسن اليها والا يعني آآ آآ يعني يحرمها يعني الشيء الذي تريده من من من الرجل لا يحرص على انها ولو ولو انها يعني رضخت

146
00:53:03.050 --> 00:53:23.050
شي انه يعني انه يعطيها ولكن اذا ارادت يعني وكان هناك حاجة اليها فهي مثل ما مثل ما حصل لجودة يعني اذا اراد ان يطلقها فاراد ان تبقى. فاذا ارادت ان تبقى وتنازلت عن حقها يعني

147
00:53:23.050 --> 00:53:52.400
لجارتها لا بأس بذلك يقول ما رأيكم في الاعلان عن وليمة العرس في المسجد؟ حيث يدعى المصلون اليها بعد الصلاة الذي يبدو ان مثل هذا يعني لا ينبغي. وانما يمكن يعني يعني يدعون يعني خارج المسجد يعني

148
00:53:52.400 --> 00:54:18.250
عند باب المسجد لا بأس بذلك اما كونه فعلا تعلن الولائم في المساجد الذي يبدو ان هذا غير مستقيم احسن الله اليك يقول عندنا في البلد في وليمة العرس اه اولا يطعمون الظيوف ثم بعد ذلك يشغلون الغناء والموسيقى. فهل يحل لي الحضور الى الاكل ثم انصرف

149
00:54:18.400 --> 00:54:31.800
قبل ان تشغل الغناء والموسيقى الذي ينبغي لك انك تنصحهم حتى لا يوجدوا هذا الشيء لا لا في الاول ولا في الاخر لا في الاول ولا في الاخر واذا كان عدم مجيئه

150
00:54:31.800 --> 00:54:53.300
يعني في ادب لهم لا تأتي من كان عنده ثلاث زوجات ثم اراد السفر واقرع بينهما ثم رجع من السفر الاول فهل في السفر الثاني تدخل الاولى في القرعة اي نعم كلهن كلهن يقرأ بينهن

151
00:54:53.750 --> 00:55:17.250
كلهن يطرع بينهم يعني الا اذا اراد او اتفق معهم على ان انه يأخذهن بالترتيب يعني فهذا اتفاق صحيح هل من السنة ان يكون الزواج في شهر شوال السنة ان يكون الزواج في جميع في جميع شهور العام

152
00:55:17.700 --> 00:55:36.000
تكون في جميع شهور العالم والرسول عليه عليه الصلاة والسلام تزوج يعني عائشة يعني في شوال ولكن آآ ما يقال ان انه انه سنة وان الناس يتركون الزواج حتى يصلوا الى شوال لاجل هذه السنة. السنة ان ان يبادر الى الزواج

153
00:55:36.350 --> 00:56:02.650
ان يبادر الى الزواج قبل شوال اذا تهيأت الاسباب ولكن لا يترك الى شوال مع تأييد الاسباب من اجل ان يقال انه سنة يقول احسن الله اليك استدل بعض طلبة العلم بحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه

154
00:56:02.650 --> 00:56:23.950
وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. قال ففي هذا دليل على جواز الانتخابات سبحان الله اقول هذا هذا من اعجب العجايب. يعني اقراع به هذا اي قرعة في هذا

155
00:56:24.000 --> 00:56:42.650
اي قرعة في شيء يعني مشترك؟ ثم بعدين يعني يأتون الانتخابات تأتي باناس لا خير فيهم يعني اذا كان العدد كثيرا فالكثرة يعني في النتيجة للكثرة واذا كانت الكثرة سيئة فتكون النتيجة سيئة

156
00:56:44.050 --> 00:57:06.550
احسن الله اليكم هل تجوز تهنئة الشخص بزواجه بعد مدة حيث انني لم اسمع بزواجه الا بعد مدة من  يعني يمكن ان تعتذر تقول يعني يعني اننا ما سمعنا بهذا والحمد لله جعل الله زواجك مبارك لا بأس

157
00:57:08.250 --> 00:57:38.300
سؤاله الثاني يقول هل جدي يكون محرما لزوجتي نعم كل اجدادك كلوا اجدادك محارم لزوجتك لقول الله عز وجل ولا تكحهما نكحا العكس اه وحلائل ابنائكم الذين ابنائكم الذين من اصلابهم. نعم

158
00:57:39.300 --> 00:58:11.100
يقول شيخنا حفظك الله اين تكون ارواح الاطفال اذا ماتوا؟ وهل يشهد لهم بالجنة؟ الله اعلم  هل صحيح بانهم يكونون مع ابراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا ادري امرأة تريد العمرة وجاءتها الدورة وهي ستغادر الحرمين وترجع الى بلدها فماذا تفعل اذا بقيت

159
00:58:11.100 --> 00:58:31.450
وهي حائض الى وقت مغادرتها اذا كانت تعرف ان عادتها يعني تأتي تستمر الى حين المغادرة فان كان بامكانها ان تبقى تبقى وتتخلف وتذهب مع محرمها وان كانت لا تتمكن

160
00:58:31.500 --> 00:58:48.650
فلا تدخل في العمرة اذا كانت لا تعرف ان الناس يسافرون قبل قبل طهارتها فانها لا تدخل العمرة لان دخولها في العمرة يعني يلزم عليها ان تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف

161
00:58:51.750 --> 00:59:13.250
يقول اذا اعطيت المرأة صداقها وحضر ولي امرها وولي امر والشهود. نعم يقول اعطيت المرأة صداقها وحضر ولي امرها وولي امري وحضر الشهود ولكن لم افعل الاشهار وهو وما يسمى عندنا بالعرس

162
00:59:13.500 --> 00:59:34.300
اعطيت المرأة الصداق ها وحضر ولي امرها وولي امري وحضر الشهود ولكن لم افعل الاشهار لا ما يسمى بالعرف فهل تصبح زوجة شرعية اذا اذا حصل العقد على المرأة فهي زوجة شرعية

163
00:59:35.000 --> 00:59:57.700
يعني ولو لم يحصل الاشهار لكن اذا كان مطلوب حتى يعرض يتبين النكاح من من غيره حتى لا يحصل اتهام يعني يعني في غير محله يعني للانسان عليه ثم ايضا لا ادري قوله ولي امره قوله ولي امري هي المرأة لها ولي امر وهو الذي يعقد لها

164
00:59:58.250 --> 01:00:21.700
لكن كيف انت يكون لك ولي امر يعني انت ولي امرك وانت زوج لتقبل تقبل الزواج تقبل النكاح وانت المتزوج اه يعني يعني هذا التعبير ما لا اعرف وجهه ومر السؤال عن اولاد المسلمين

165
01:00:21.750 --> 01:00:41.750
آآ اولاد المسلمين جاء يعني ما يدل على انهم يعني منهم واولاد المشركين جاء قوله الله اعلم بما كانوا على عاملين يعني عندما يمتحنون يوم القيامة يعني ويتبين من آآ يعني يكون موفقا في

166
01:00:41.750 --> 01:01:01.750
ومن يكون غير موفق واما ابناء المسلمين فهو فهم منهم وقد جاء انهم يشفعون وانهم يعني الانسان يطلب ان يشفع له اغراضه وهذا يعني يدل على انهم منهم انهم من اهل الجنة لكن جاء في بعض الاحاديث عن عائشة رضي الله عنها

167
01:01:01.750 --> 01:01:17.750
انها قالت طوبى له عصفور عصى الى الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليها عليها ذلك بل يجب على الشخص ان يعق عن نفسه اذا علم ان والده لم يعق عنه

168
01:01:18.300 --> 01:01:41.400
الله الذي يظهر ان يعق عن نفسه  يقول رجل اتى على ارض فبناها ثم بعد ذلك جاء صاحبها الشرعي وما الحل يرجعون الى المحكمة وسيخبرهم بالحل يعني سبق ان مر بنا في بعض الاحاديث انه ليس بعرض ظالم حق

169
01:01:41.800 --> 01:02:05.850
يقول ما حكم الصلاة خلف امام يلحن يقرأ الفاتحة اياك اياك نعبد واياك نستعين بدون تشديد اذا كان يعني الانسان ليس متقنا لقراءة الفاتحة الخصوص فانه يعني لا يصلح ان يكون اماما

170
01:02:06.250 --> 01:02:35.250
لا يصح ان يكون اماما لكنه اذا حصل شيء يحيل المعنى يعني هو الذي يعني لا تصح معه الصلاة بان يقول اه صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم. يصير المنعم هو المتكلم. والمنعم هو الله عز وجل. هذا لحن يحيل معنا. اما اللعن الذي

171
01:02:35.250 --> 01:02:52.600
لا يحيي المعنى ولا يؤثر يقول اريد ان اتزوج من فتاة مسلمة ووالدها ليس بمسلم ولا من ولا كتابي فهل يشترط ان يكون ولي امرها؟ لابد ان يكون مسلم او من يعقد لها

172
01:02:52.700 --> 01:03:06.200
اذا كانت مسلمة لا يعقدها يعقدها الا مسلم يعني اذا يعني يعقل يعني ولي الامر سلطان ولي من لا ولي له. يعني سلطان ونائبه هم الذين يتولون على العقد واما

173
01:03:06.200 --> 01:03:29.850
لا يكون وليا للمسلمة يقول حفظك الله قبل خمس سنوات خطبت امرأة وعقدت عليها وسلمتها المهر كاملا بعد يومين من العقد طلبت مني الحضور لمنزلها فذهبت وجلست معها في غرفة في منزلهم واخبرتني بان

174
01:03:29.850 --> 01:03:50.350
لا تريد الزواج مني وكانت تتردد علينا اختها الصغرى وطلقتها عند القاضي واخذت كامل المهر فهل يحق لها المهر بهذه الحالة آآ ما دام انها يعني هي اقول هي التي امتنعت

175
01:03:50.400 --> 01:04:13.900
ولا تريد الزواج يعني وما دمت انت ما يعني حصل منك اه الاستمتاع بها وما حصل منك يعني الاستفادة منها وما دام انها هي التي آآ يعني رغب ذلك ترد عليك الماء

176
01:04:14.650 --> 01:04:33.200
لانها لان المنع منها ليس  الجلوس في هذه الغرفة مع وجود الصغرى تتردد هل يعتبر خلوة؟ لا اذا كان الباب مفتوح ما هو باب خلوة امرأة عليها صيام من رمضان

177
01:04:33.350 --> 01:04:55.300
وهي الان ترضع ويشق عليها القضاء. فماذا تصنع  عليها ان تحرص على القضاء واذا كان صيامها وهو مرظع لا يؤثر عليها لا سيما في هذا الزمان الذي الان يوظعون الاطفال من من من اشياء يعني ما كانت موجودة من قبل

178
01:04:55.350 --> 01:05:15.350
يعني في هالمعلبات التي تأتي بها الحليب ومن اطفال من يتغدى بهذا ولا يتغدى من امه ابدا فالحاصل انها اذا امكنها يعني كون الطفل يرظع من يعني من هذه الاشياء الاخرى انه انها تصوم وتعطيه ولا تترك الصيام

179
01:05:15.350 --> 01:05:34.350
سبب ذلك مع انه لا يترتب على يعني عدم ارظاعه يعني مظرة هل الافضل للمسبوق ان يصلي في ساحات المسجد النبوي ولا يفوته شيء من الصلاة او يدخل داخل الحرم وربما فاتته ركعة او

180
01:05:34.350 --> 01:05:48.800
ركعتان الافضل له ان يدخل حتى يعني لا يبقى الا ركعة واحدة حتى لا يبقى الا ركعة واحدة حتى يتم الصفوف واما الكون المسبوق يصلي وحده فهذا لا يجوز لا في لا في الساحات ولا في داخل الحرم

181
01:05:49.900 --> 01:06:15.400
لا هنا في صفوف خارجة من الابواب الجانبية في الساحات ما ينبغي لان يصلي في صفوف بعيدة في الساعات وانما يأتي يعني يدخل المسجد يصلي يعني يصلي مع الناس واذا كانت لصفوفنا متصلة وانها يعني لو ذهب يبحث يعني يجد ان يعني العلم انها يعني

182
01:06:15.400 --> 01:06:35.600
الصلاة فانه يصف مع الناس ولا يروح يبحث عن صفوف خالية اذا كان لا يراها ولا يشاهدها اذا استيقظ الانسان قبل طلوع الشمس وعليه جنابة وخاف ان اغتسل ان تطلع الشمس ويخرج عليه الوقت

183
01:06:35.600 --> 01:06:59.150
الا وان يصلي الفجر بالتيمم؟ لا لا يصلي اخذه لانما يغتسل ويصلي ان ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك ادرك الوقت وان خرجت الشمس او انه لم يدرك يعني الاقل من ركعة فانه يعني يعني يكون قضاء يعني

184
01:06:59.150 --> 01:07:26.050
هناك اداء في الوقت يقول شيخنا بارك الله فيكم لي ديون على الناس بعضهم يقضي دينه على الفور وبعضهم يماطل في رد دينه. فماذا يجوز لي ان افعل معهم يعني اذا كان اذا كانهم واجدين فانت طالبهم واذا كانوا معسرين فانظرهم

185
01:07:28.150 --> 01:07:44.800
يقول شيخنا ذكرتم في ليلة ماضية تحريم لبس خاتم الحديد فهل يشمل ذلك المعدن الاصفر الذي يباع في الاسواق مثل الاساور والقلائد؟ انا ما اعرف لكن اذا كان حديث سواء منه

186
01:07:44.800 --> 01:08:05.050
عاش ومن شيء اخر كل شيء يطلق عليه اسم حديد اما اذا كان من المعادي الاخرى التي لا يقال لها حديث فيعني لبسها يقول ذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في كتابه احكام الجنائز قال يقف

187
01:08:05.400 --> 01:08:25.250
على القبر بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت. ويأمر الحاضرين بذلك. ويأمر الحاضرين بذلك. يعني كونه ينبهم يعني قد يكون الناس ما يعرفون فينبهم الى السنة وانهم يفعلونها طيب

188
01:08:25.300 --> 01:08:44.600
لكن ما ما يدعو والناس يؤمنون ولكن كونه يقول جاءت السنة بهذا ما في بأس يعلمهم بعليهم السنة حتى يفعلوها هذا اذا كان من اهل العلم وما يعني غير اهل العلم قد يكون يعني بعض العوام يقول شيئا غير صحيح

189
01:08:45.100 --> 01:09:09.400
لكن فيما يتعلق بهذا سنة ثابتة فيه الذي هو كونه يقف على القبر ويدعو ويقول اللهم يعني اللهم ثبته عندي سؤال يقول اذا وصلنا الى مكة عند صلاة المغرب فهل يجوز لنا ان نؤخر العمرة الى ما بعد صلاة العشاء ام لابد ان نؤديها حين وصولنا