قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصرا حتى يحن الا ان يصيبه اذى في رأسه. فعليه فدية كما امره الله تبارك وتعالى. وذكر ولا يصلح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ فدية من حلق قبل ان ينحر عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمل في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال له قم ثلاثة ايام ستة مساكين لكل انسان او ان سك بشاه اي ذلك فعلت اجزاء عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله في كتاب من حلق قبل ان ينحر المقصود من هذا ان الانسان اذا اذا حلق او الى الحلق يعني في اثناء الاحرام يعني لضرورة او ذلك احتاج الى لبس بسيط وما الى ذلك فان له فان له ان يفعل وذكر هذا الحديث رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وانه اداه وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له امره بان يحلق وان وان يعمل فدية يعني عن هذا الحلق وهو مخير بين ثلاث اشياء اما ان يزدح شاة او يصوم ثلاثة ايام او ستة مساكين لكل مسكين يعني لكل مسكين مدان اين وهو مخير بين هذه الامور الثلاثة وقد جاء في القرآن الكريم الفدية مجملة لقوله فدية من صيام او صدقة او نسك وجاء في السنة من غيرها يعني لهذا الاجمال ولهذا السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه وهذا من بيان تفسير السنة للقرآن وتوضيحه وبيانه لان اه لانه جاءت فيه الفدية مجملة ولم ولا يعرف يعني تحديدها وبيان المقادير فيها فجاءت السنة مبينة لذلك كما جاء في هذا هذا الحديث عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه والحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. نعم عن مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد ابن الحجاج عن ابن ابي ليلى مجاهد ابن حجاج ومجاهدين ابي الحجاج مجهز بالجبر يعني عن مجاهد ابي الحجاج. نعم عن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك اذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او ينسوك بشاه ثم ذكر حديث كعب بن عجرة من طريق اخرى وان ان وهو مثل مثل الذي قبله مثل مثل الذي قبله لانه ما في تفصيل يعني في هذا فيما يتعلق بالفدية جاءت يعني ابو ماجد بالتفصيل يعني فيما يتعلق يعني بيان بيان الشيء الذي عليه هو ان عليه يعني آآ يطعم ستة مساكين لكل مسكين وصوصاة. وهو مثل اللي قبله وهو ايضا في البخاري ومسلم يعني هذه الطريق الاخرى ايضا في البخاري ومسلم. نعم عن مالك عن عطاء ابن عبد الله الخرساني انه قال حدثني شيخ البربرم بالكوفة عن كعب ابن عجرة انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحابي وقد امتلأ رأسه ولحيته فاخذ بجبهته ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن عجرة فيه الرجل المجهول ولكن الحديث هو موافق في المعنى الطريقين الطريق السابقتين عند عند الامام مالك وكذلك عند البخاري في الصحيحين الحديث في الصحيحين ولكن اه الاسناد فيه هذا الرجل مجهول. نعم قال يحيى قال مالك في فدية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان الكفارة انما تكون بعد وجوبها عن وانه يضع فديته حيثما شاء النسك. حيثما شاء النسك او صيام او صدقة بمكة او بغيرها من البلاد المدير كان هذا الاثر. عن مالك وان الفدية انما تجب بعد حصول المقتضي لها. وها هو وهو مثل ما تقدم في ان هذا حصل بعد ان حلق رأسه وعمل يعني وعمل الفدية نعم قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه هذا في فعليه فدية كما امره الله تبارك وتعالى ولا يصلح له ان يقلب اوزاره وان يقتل قبله ولا يفرحها من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه من جنده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. اعد وذكر الامام مالك رحمه الله ان يعني الانسان في حال احرامه ليس له ان يأخذ شيئا من شعره وانما اذا اذا حصل له يعني ظرر بان حصل له يعني قبل في رأسه او يعني شيء يقتضي فانه انه مرخص له ان يحلقه عليه الفدية مرخص له ان يحلقه وعليه الفدية كما مر بيانها في اه في حديث كعب ابن عجرة بالتفصيل الذي جاء عنه رضي الله عنه وفيه بيان ما اجمل في القرآن واما ما دفعه يعني بعد ذلك انه اذا اذا حصل انه انه لا لا يقتل القمل ولا يرميه انه ان رماه فانه يهدي ان هذا يعني ليس له وجه لان القتل القمل الانساني يقتله وله ان يلقيه عن نفسه واذا القاه او قتله ليس في فدية ليس في فدية فدية انما تكون في الصيد هذا هو الذي يكون فيه لبدية واما مثل هذا وهذا مجلس ما تقدم من ما ذكره مالك عن عن النسور والبوزات وما الى ذلك لان هذه وحوش ليس له ان ان يقتلها الا اذا حصل منها ايذاء واما قبل فانه مؤذن فله ان يقتله ولا فدية فيه. نعم قال مالك من نتف شعرا من انفه او من ابطيه او اطلى جسده بنوره او عن شجة في رأسه لضرورة او يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم او جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه بذلك كله الفدية ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم مم ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك ان من اخذ شيئا من شهره يعني يعني لحاجة يعني واذا كان ناسي او جاهلا انه يعني يكون عليه فدية لكن اه يعني هذه الاشياء المحظورة التي ليس للانسان ان يأخذها وهي الرأس وكذلك تقليم الاظهار وكذلك يعني تغطية الرأس وما الى ذلك. من فعله ناسيا او جاهلا انه لا شيء عليه لا شيء يعني لا يلزمه وانما يلزم من آآ من احتاج اليه يعني كما حصل فانه احتاج اليه حلق رأسه وكان عليه الفدية. اذا كان حصل منه شيء يعني وهو جاهل او ناسي فان ذلك ليس في ليس في بيته وانما الحجة فيما اذا كان متعمدا من اجل انه يرتكب هذا المحظور اليه فهذا هو الذي يكون فيه الفدية. نعم قال ما لك فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى قال ما لك من حلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة يستداه انا له ان ان عليه الجدية لكن يعني جاء في صحيح مسلم من حديث في الاسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سئل يعني عن عن هذا بانه لا حرج حلقة قبل ان ينحر هنا قال حالق رأسه قبل ان يرمي الجمرة. نعم حلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة. وجاء في صحيح مسلم يعني في الذين سألوه انه اه سئل عن عن من حلق قبل ان يرمي ولا حرج فاذا يعني هذا يعني لا ليس فيه فدية وليس عليه شيء وانما فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير بل جاء التنصيص على هذا يقال له ارم ولا حرج. نعم قال رحمه الله تعالى ما يفعل من نسي من نسكه شيئا عن مالك عن ايوب ابي تميمة عن سير ابن جبير ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا او طمحه يغرق دمه. قال ايوب لا ادري اقال ترك ام نسي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. باب ما يفعل من نسك من نسي من نسكه شيئا. يعني اذا ترك واجب ترك واجب يجب ان من واجبات الحج اما الاركان فلا بد من الاتيان بها لابد من الاتيان بها ولا تسقط بحال الا اذا اوتي بها واما الواجبات فان فانها تسقط يعني لان الانسان اذا فعلها فانه عليه الفتنة عليه الفدية والفدية هي شاة وهي لهذا الاثر الذي جعل ابن عباس من ترك من نسك من نسكب عليه دم يعني فعليه الفدية فيعني فهذا يدلنا على ان يعني من ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة فانه يكون عليه الفدية وهي شاة وتوزع على فقراء الحرم. نعم قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث احب صاحب النجوم يعني يقول مالك رحمه الله ان ما كان هديا فانه لا يكون الا من مكة. واما ما كان اذى يعني فدية اذى فانه يكون كما يعني اراد صاحب النسك لكن الاولى ان يكون كل شيء يعني يحصل من يعني في الترك واجب او ما الى ذلك يقول بانه يكون بمكة وانما الذي يكون في غير مكة هو هو هو دم الاحصار الذي يحصل يعني كان دم الاحصار هو الذي يكون حيث حيث احصر الانسان نعم قال رحمه الله تعالى جامع الفدية قال مالك فمن فيمن اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم او يقصر شعره او يمس طيبا من غير ضرورة بيساري بيسارتي مقلة ليسارة مؤنة الفيديو قال لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك وانما اوخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية ثم ذكر جامع الفدية يعني اموره متفرقة تتعلق بالفدية يعني مسائل وامور تتعلم متفرقة تتعلق بالفدية يعني هذا الاثر يعني ايش هذا قال مالك في من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له قال ما الك؟ من اراد ان يلبس شيء من الثياب لا ينبغي له كأن يلبس القميص او يغطي رأسه او ما الى ذلك فانه لا يتعمد ذلك. لكن لو حصل انه حصل منه جهلا فانه لا يظره وليس عليه شيء. لكنه اذا احتاج اليه فانه يفعل ويأتي بالفدية. يعني اذا اراد ان يغطي رأسه وهو محرم فله ان يغطيوا عليه الفدية. وان احتاج ان يحلق رأسه وهو محرم فعليه الفدية احتاجك ان يقلم اظفاره وهو محرم عليه الفدية نعم قال يحيى وسئل مالك عن الفدية من الصيام او الصدقة اصاحبه بالخيار في ذلك وما النسك؟ وكم الطعام؟ وباي هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيء من ذلك ام يفعله في فوره في العيد قال ما لك كل شيء في كتاب الله بالكفارات كذا او كذا فصاحبه مخير في ذلك اي ذلك احب ان يفعل فعل. واما فشاه واما الصيام فثلاثة ايام. واما الطعام في طعم ست لكل مسكين مدان بالمد الاول مد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر يعني ذكر بعد ذلك يعني هذا الاثر ان يعني ان من كان عليه يعني فدية يعني آآ فانه يكون مخيرا فيها بانشاء يعني ان شاء ان يفعل هذا او هذا او هذا فعل كما جاء في حديث كعب بن عجرة فانه خير ثلاثة جاء في القرآن وجاء التفصيل في حديث كعب بن عجرة انه خيره بين ان يذبح التي هي النسك او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين يعني فما جاء من هذا القبيل فانه مخير يعني آآ اي واحد اي واحد فعله فان فان له ذلك. نعم قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاصاب شيئا من الصيد لم يرده وقتله ان عليه ان يستبيع وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا ويصيب صيدا لم يرده فيقتله. ان عليه ان يفتديه. لان العمد الخطر في ذلك بمنزلة سواء. ثم ذكر ما لك رحمه الله ان الانسان اذا كان يعني شيئا بيده فاصاب اصاب صيدا وهو ما اراد او كان بالحرم يعني سواء محرما او حلالا ورمى يعني شيئا واصابه واصابه فقال يعني فانه فانه عليه الفدية عليه الفدية في ذلك انه يعني يعمل جزاء يعني فهذا الذي لهذا الذي قتله. وانه سواء كان عامدا او او ناسيا. عامدا او جاهلا او فيعني العمد والنسيان يعني في ذلك سوا يقول الامام مالك رحمه الله لكن الذي جاء في القرآن التنصيص عليه يعني من قتله متعمد اذا وبعدين هو متعمدا اما الانسان اذا حصل منه خطأ بان صدف سيارته يعني طير او كذا فانه لا يلزمه يعني وظمانه لانه ما تعمد والتنصيص انما جاء في القرآن متعمد وقد ذكرت في في درس مضى ان ان مشايخنا ان المشايخ الثلاثة المعاصرين الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي هم قالوا ان هذا خاص بالتعمد واما ما كان على سبيل العصيان فانه لا لا يلزم الانسان ضمانه نعم قال ما لك في القوم يطيبون الصيد جميعا وهم محرمون او في الحرم قال ارى ان على كل انسان منهم جزاءه ان حكم عليه بالهدي. فعلى كل انسان منهم هدي. وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل فتكون الكفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان منهم او صيام شهريهم التابعين على كل انسان منهم. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك ان ان ان القوم اذا كانوا جماعة ويعني يعني صيدا فان على كل واحد منهم كفارة لانهم يعني حصل منهم ولا يشتركون في كفارة واحدة يتقاسمونها وانما كل واحد عليه كفارة يعني يعني ما ذكر في الصلاة مخيرة يعني مما ذكر يعني ما جاء يعني سواء كان يعني مثل او يعني صيام او صدقة يعني يعني فيلزم كل واحد منهم ولا يقال ان هذا يختص به واحد منهم او يعني يشتركون في نفس الكفارة. كل واحد عليه جزاء وقال ان هذا نظير ما لو ان جماعة قتلوا انسانا يشتركوا في قتله فان كل واحد يعني عليه الكفارة يعني يعتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين ولا يقال ان انها على واحد منهم او انهم يقتسمونها نعم قال مالك من رمى صيدا او صاده بعد رميه بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير انه لم يفض ان عليه جزاء ذلك الصيد بان الله تبارك وتعالى قال واذا حللتم فاسألوا. ومن لم يفض فقد بقي عليه مس النساء والطيب ثم ذكر ثم ذكر الاصطياد او حصول الصيد بعد التحلل الاول الذي يعني يحل معه كل شيء الا النساء ويعني وقال انه عليه جزاؤه لان لان الله تعالى علق ذلك بالحل والحل الكامل انما يكون بهذه الامور الثلاثة ولا شك ان هذا او الاحوط يعني بهذا احوط وان وان الامر كما قال مالك ان عليه عليه جزاءه ولا شك ان هذا من باب الاحتياط نعم قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا ان احدا حكم عليه به بشيء ومن ما صنعت ترى يعني هذا الاثر او هو عن مالك واهنئ من قطع شيئا من من شجر الحرم فانه لا شيء عليه لكنه يأثم اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا فانه يفهم لانه فعل امرا لا يجوز لكن ليس عليه فدية وليس عليه جزاء اسأله يعني جزاء في ذلك. ليس وبئس ما صنع يعني بئس ما صنع من كونه قطع الشجر يعني وهو لا يجوز له قطعه ولا شك انه يأثم بذلك لانه ارتكب امرا محرما ممنوعا منه. لكن ليس فيه فدية وليس فيه جزاء. نعم قال مالك في الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج او يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم حتى يخدم بلده. قال ليهدي ان وجد هديا والا فليصم ثلاثة اياما في اهله وسبعة بعد زواله ثم ذكر هذا الاثر يعني عن مالك وهو ان الانسان اذا الذي عليه دم التمتع او دم القران وانه لم يجد هديا وانه عليه الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو رجع الى اهله لم يحصل منه هدي ولا حصل منه صيام ثلاث ايام قال انه اذا كان عنده هدي فانه يعني يرسله الى الحرام يعني وينحر في الحرم وان لم يكن قادر فانه يصوم الثلاثة ايام والسورة الباقية كلها في بلده لكن اذا كان اذا كان قادرا وعنده الهدي فانه يرسله الى الحرم ويذبح في مكة على فقراء الحرم و ان كان ما عنده هدي وانما الذي يعزمه الصيام فانه يصوم الثلاثة ايام السابقة التي فات محلها ومحلها اه يعني في في الحج. ويضيف ويأتي بالسبعة التي بعدها هذا هو الذي هذا هو الذي عليه ان كان عنده هدي او قدرة على الهدي فانه يرسل الهدي وينزح والا فانه يصوم العشرة الايام الثلاثة التي كانت عليه بالحج ولم يفعلها مع السبعة التي عليه في اهله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انعمكم الله الصواب. وفقكم للحق سبحان الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين. امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك