ان يوفى بامانة فهذا لا اشكال فيه. وهذا هو الذي يعني لا بد منه. وانما الاشكال في كون من من حصل منه يعني تأمين انسان ثم قتله فانه لا يقتل به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الإمام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموفق كتاب الجهاد الترغيب في الجهاد عن مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله كتاب الجهاد والترغيب في الجهاد والجهاد في الاسلام يعني شأنه عظيم لان في اعلاء كلمة الله. وفي اخراج الناس من الظلمات الى النور. وهو نفعه تعدي وقد جاء وقد جاء في وصية النبي لمعاذه المشهور وقال قال عليه الصلاة والسلام رأس الامر للاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله قال وزير سنامه الجهاد في سبيل الله فهو يدل على علو مكانة الجهاد في سبيل الله. وذلك لان فيه عز الاسلام وقوة الاسلام. واخراج الناس من الظلمات الى النور وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن ابي هريرة وقد ذكر المالك رحمه الله هذا الحديث عن ابي هريرة وبين منزلة المجاهد في سبيل بالله وان مثله لو ان انسانا آآ عندما خرج هذا المجاهد في سبيل الله يعني يكون طيلة طيلة سفر المجاهد في سبيل الله وهو مقيم يعني يصلي ويصوم وهذا نفعا وهذه نفعا قاصر يعني غير متعدي فيكون يعني هذا هو الذي يشبه يشبه الجهاد في سبيل الله يعني كون الانسان اذا انسان من الجهاد واخر مقيم فانه طيلة هذه المدة يعني يصلي ويصوم فان هذا هو الذي يعني يماثل الجهاد في سبيل الله. ومعنى ذلك ان الجهاد ان شأنه عظيم وان اي عمل من الاعمال القاصرة كالصلاة والصيام لا تعتبر شيئا يعني امام هذا امام الجهاد الذي نفعه متعدي لاعلاء كلمة الله عز وجل. وهذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله وسلم يبين عظيم شأن الجهاد وعظيم منزلته وان وان الفرق بين من يجاهد وبين من يصوم ويصلي يعني شاسع وهذا الحديث اه اه رأى رواه رواه الامام مالك بهذا الاسناد الصحيح وهو ايضا موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاء هذا في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله. وتصديق كلماته ان يدخله الجنة. او يرده الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمة ثم ذكر هذا الحديث في فضل الجهاد عن ابي هريرة رضي الله عنه وان الله تكفل لمن جاهد في سبيل الله. لا يخرجه الا الجهاد في سبيل الله. يعني وتصديقه يعني كلمات الله عز وجل التي يعني جاءت في القرآن فيها الوعد للمجاهدين في سبيل الله وما يحصل له من الاجر العظيم وما يحصل له من الثواب الجزيل بانه لا يعني لابد ان يكون واحد امرين اما ان اما ان يستشهد في سبيل الله فيكون له الجنة ويكون من اهل الجنة واما ان يرجع الى بلده سالما ولكنه ظهر باجر وغنيمة ظفر باجر وثواب من الله عز وجل وهذا العمل الصالح العظيم الذي هو من الذي هو اجل الاعمال وكذلك الغنيمة التي حصلها هي الفايدة الدنيوية التي حصلها من المغانم سيكون ان مات يعني حصل شهادة واجرا عظيما عند الله عز وجل وين او ان رجع سالما فانه جمع بين يعني يحصل اجرا ويحصل غنيمة. نعم عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح التمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر. ولرجل فكر. وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر. فرجل ربطها في سبيل لله فقال لها في مرج او روضة. فما اصابت في طينها ذلك من المرج او الروضة. كانت له حسنات. ولو انها قطعت اعطي لها ذلك فاستلت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواسها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت من لم يرد ان يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له اجر. ورجل ربطها تغنيا مكفوفة ولم ينسى حق الله في ايقاظها ولا ظهورها. فهي فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام. فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر. فقال لم ينزل علي هي شيئا الا هذه الاية الجامعة الفازة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم ذكر الامام البخاري الامام مالك رحمه الله هذا الحديث الطويل الذي يدل على فضل الجهاد وهو مخرج في الصحيحين وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان ان من يربط الحيل يهيئ قيل انهم ثلاثة اصناف منهم من يربطها للجهاد في سبيل الله وهذا يعني فيه آآ ان كل ما يحصل منها من مشي وحركة وانتقال وارواس وابوال وما الى ذلك فان انه يكتب يعني كل ذلك يكسب حسنات لصاحبه لصاحبها لصاحب الخيل وكذلك الانسان الذي اه ضبطها ليستغني بها وليستفيد منها في حاجاته. فان هذه له ستر. يعني ان معنى ان استفاد منها واستغنى عن الناس. يعني في اه الحاجة اليهم في بان يركبوا وان يستفيد فهذا له شبر واما الذي ربطها يعني اه تكبرا واه يعني اه مناوءة للاسلام فان هذه فان هذا يكون عليه وزر ولا يحصل اجرا وانما يحصل اثما واما وسئل عن الحمر يعني الحمير يعني اذا كان هذا في الخيل فماذا يكون في الحمير؟ قال انه نزل في في هذه الاية الجامعة الفاسدة التي يعني مستوعبة لكل خير يعني ان طلع وكثر فمن يعمل مثقال ذرة يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني ان من اه اه احسن الى غيره في استعمال هذه الحمير او واستعمل اي اي شيء يعني فيها يعود على غيره بالخير فان هذه يكون الانسان فيها اجر فبين عليه الصلاة والسلام ان ان الخيل هي على هذا التقسيم وعلى هذا التوزيع الذي ذكره وان الحمير ان ان انها تدخل تحت هذه الاية الكريمة ومن يعمل فاذا احسن فيها الى غيره وادى نفع نفعها الى غيره فانه او يحصل الاجر على ذلك. لان من احسن احسن الله اليه. نعم قال قال عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعمر الانصاري عن عطاء ابن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل اخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله الا اخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك شيئا ثم ذكر يعني هذا الحديث لفظة عن عطاء انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله الا اخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا ثم ذكر الامام مالك رحمه الله يعني هذا الحديث الذي يعني عن عطاء ابن يسار وهو مرسل يعني وبين فيه فضل من يجاهد في سبيل الله وكذلك يليه الذي الذي يعني يعتزل الناس ويكون في غنيمة يعني آآ يعبد الله عز وجل ولا يحصل منه على الناس ولا يحصلوا الى ضرر من الناس ويعني وهذا وهذا مرسل ولكنه جاء في في سنن النسائي من من من من حديث جاء في سنن النسائي عن ابن عباس الغطاء عن وهو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مرسل ولكنه جاء في سنن النسائي من حديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم عن مالك عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن ابيه عن جده قال فيعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر. والمنشط والمكره والا ننازع الامر اهله نقول او نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومتنا لائم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وانهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على على العسر اليسر والعسر والمكره والمنشط والا ننازع الامر اهله وان نقول بالحق ان حينما كنا لا نخاف في الله لا نخاف في الله لومة لائم وهذا يعني يعني يدلنا على على ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة يعني في يعني في فيما فيما يسر وفيما يضر وفيما يعني تنشط له النفس وفيما يعني تكرهه النفس وان الانسان اسمه يعني في المعروف اورد فيه يعني يعني هذا يعني هذا الحديث والحديث رواه رواه والبخاري ومسلم. نعم قال عن مالك عن زيد ابن اسلم قال كتب ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب اليه عمر اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل ان هو ما زال شدة يجعل الله له بعده فرجا. وانه لن يغلب عسر اليسرين. وان الله يقول في كتابه. يا ايها الذين الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اعد قال عن مالك عن زيد ابن اسلم قال كتب ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر ابن الخطاب يذكر له جموعا من الروم. وما يتخوف منهم فكتب اليه عمر اما بعد فانه مهما نعم فكتب اليه عمر اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا. وانه لن يغلب عسر اليسرين. وان الله يقول في كتابه. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من الروايتين الاسلم ولكنه هنا يعني منقطع ولكنه جاء في في مستدرك الحاكم من حديث يعني جاء في مستحضر الحاكم عن ابيه يعني عن عمر ويعني فعلى هذا وصححه الحاكم وكذلك الذهبي وقال انه على كشرط المسلم وعلى هذا فان يعني هذا الاثر الذي يظهر فيه الانبطاع يعني عند مالك رحمه الله في هذا هو موجود في يعني في مستدرك الحاكم متصلا برواية الجلد اللي اسلم عن ابيه يعني ويحكي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو. قال وانما ذلك مخافة ان يناله العدو ما باب النهي عن الاستغفار بالقرآن الى الى ارض العدو اورد فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي ان اغراض القرآن الى ارض العدو قال خشية قال مالك رحمه الله خشية ان ينال منه يعني يحصل له اساءة يحصل اساءة منهم منهم الى القرآن. هذا هو الحديث الذي يعني جاء عن مالك رحمه الله هو حديث صحيح. وقد جاء في الصحيحين في صحيح البخاري في صحيح مسلم. نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب ابن مالك قال حسبت انه قال عبدالرحمن بن كعب انه قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقيقة عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول فرحت برحت ذرحت بنا امرأة ابن ابي الحقير بالصياح. فأرفع عليها السيف ثم اذكر لها رسول الله. فاكفوا ولولا ذلك استرحنا منها ثم قال النهي عن قتلي النساء والصبيان يعني في الحرب يعني معناها ان النساء والصبيان الذين هم غير مقاتلة يعني لا يقتلون وانما يقتل المقاتلة واذا وجد معهم نساء وصبيان يعني فاهم فانهم لا يقتلون الا اذا كانت النساء مقاتلة اذا كان معها سلاح وتقاتل فانها تعامل معاملة الرجال وكذلك الصبيان. اذا كانوا يعني كبارا يعني قريبين من البلوغ. ومعهم اه يعني ادوات الحرب وانهم يقاتلون فان من قاتل قتل. يعني من قاتل قتل. واما اذا كانوا غير مقاتلة. فالنساء التي يعني تكون يعني مع الغزو او مع الكفار الذين يأتون بلسانهم معهم وهن غير مقاتلة فانهن لا يقتلن فانهن لا يقتلن وكذلك لا يقتل الصبيان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وجاء في احاديث بتاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يعني اه انهم يعني تركوا قتل هذه المرأة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان الحديث ستأتي يعني ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في ذلك نعم قال عن مالك عن نافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة. فانكر ذلك ونهى عن قتل النساء وذكر هذا الحديث عن ذكر هذا الحديث الذي يعني ذكره يعني يعني مرسلا يعني وقد جاء في صحيحهم وقد جاء في الصحيحين من عبد الله ابن عمر وهو متصل وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الرسول نهى عن قتل النساء والصبيان ومعلوم انهم اذا كانوا اذا اذا كنا غير مقاتلات اما من كان من النساء مقاتل ومعه سلاح وكذلك الصبيان للكبار الذين يعني على حد البلوغ او قريب من البلوغ ومعهم واما فان وهم يقاتلون فان من قتل قتل من قاتل قتل ولو كان من النساء والصبيان والحديث وهذا الحديث ايضا هو هو صحيح وقد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم عن مالك عنها ابن سعيد ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثت جيوشا الى الشام. فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان كان امير ربع من تلك الارباع فزعموا ان يزيد قال لابي بكر اما ان تركب واما ان انزل فقال ابو بكر للصديق ما انت بلازم وما انا براكب. اني احتسبت خطايا هذه عدة في سبيل الله. ثم قال له انك ستجد قوما زعموا ان انهم حبسوا انفسهم لله فذرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعب اضرب ما فحصوا عنه بالسيف. واني موصيك بعشر. لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. ولا لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تقربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تورقن ولا تغلل ولا تجبن ثم ذكر ثم ذكر هذا هذه الوصية من عمر لابي عبيدة وابو بكر الصديق رضي الله عنه لابي عبيدة الجراح يزيد ابن ابي سفيان نعم صحيح يقول ان ابو بكر الصديق بعث جيوشا الى الشام فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان نعم. وكان امير ربع من تلك الاربع. نعم يعني هذا فيه ابو بكر رضي الله عنه. يعني خرج مع يعني جيش الجهاد في سبيل الله يزيد ابن ابي سفيان واوصى يعني بوصايا منها قتل النهي عن قتل النساء والصبيان الذي اورد ذلك من اجله والحديث يعني فيهم فيه انقطاع يعني يعني ليس متصلا ولكن آآ ما اورده من اجله هو ان اعاقة النساء والصبيان جاء يعني رايحين يعني وفي غيرهما. نعم قال عن مالك انه بلغ ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامل له من عماله انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية يقول لهم اغدوا باسم الله في سبيل الله او اغزوا نعم اغزوا بسم الله في سبيل الله لا تقاتلون من كفر بالله تقاتل اغزوا بسم الله في سبيل الله. تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا ولا تغدروا ولا اقتلوا ولا تقتلوا وليدا. وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله. والسلام عليك ثم ذكر هذا الاثر عن عمر ابن العزيز عمر ابن عبد العزيز انه يوصي يعني من يذهب للجهاد في سبيل الله ان يكون يعني يخلص القصد لله عز وجل وانه يكون قتالي في سبيل الله وان لا يحصل منه غلول ولا يحصل منه قتل قتل النساء والصبيان وهذا محل شاهد وهذا الذي الذي جاء في وصية عمر ابن عبد العزيز جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن حصين في حديث طويل اوله يعني هذا الكلام الذي جاء في وصية عمر فاذا هذا الذي جاء العمر هو مأخوذ او مطابق وموافق لما ثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة بن حصيب الذي اخرجه مسلم في حديث طويل هذا اوله. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الوفاء بالامان عن مالك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر ابن الخطاب كتب الى عامل جيش كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا اسند في الجبل وامتنع. قال رجل مفرط يقول لا تخف فاذا ادركه اه مفرش نعم يعني في لفصل اخر كان له مترس نعم ايوة كأن مترس ومترس يعني وزنها واحد الا انها يعني هي هي فارسية نعم مطراش لكن كان لها وجه شيخ مضطرك وتشديد الطاء ايوه مضطرة يقول لا تخف فاذا ادركه قتله. واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان احد فعل ذلك الا ضربت عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. اعد اعد فابو ما جاء في وفائي بالامان. نعم. عن مالك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر بن الخطاب كتب الى عامل جيش كان بعثه انه ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل ما افطرت يقول لا تخف فاذا ادركه قتله. واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان احد فعل ذلك الا ظلمت عنقه ثم ذكر يعني الوفاء بالامان يعني اذا اعطي الامان فانه يفي بامانه ولا ولا يقدر ولا يغدر بمن بمن امنه بل اذا امنه يفي بامانه وذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان اوصى يعني ان ان انه قال ان ان الواحد منهم اذا ذهب ويعني لقي العلج يعني الذي هو الكافر من العجم ويعني فاذا ادركه صعد الجبل فاذا ادركه قال يعني مترس او مطرش يعني والمفروض من ذلك اعطاه الامانة يعني لا تخف ثم اذا امكنه منه قتله يعني معنى ما وفى بامانه. وقد قال له يعني هذا الكلام الذي الذي هو يعني يدل على على امانه وانه وامنه فخان فخان ولم يصل بامانه فعمر رضي الله عنه قال اني لا يعني لا لا هل ذلك احد من الا قتلته؟ يعني اذا قتل احدا قد امنه فان فانني لا اظفر باحد الا قتلته قال مالك رحمه الله بعد هذا وليس على هذا العمل عند اهل العلم ولعل المقصود من ذلك انه ان من من اخطأ وقتل ان من اخطأ وقتل يعني غيره ممن امنه يعني فانه لا يقتل به فانه فانه لا يقتل به. لعل هذا هو المقصود مقصود الامام مالك بقوله ليس عليه العلم. واما كونه يؤمن الانسان واذا اعطي الامان هذا هو المقصود الذي المقصود مالك رحمه الله في قوله ليس عليه العمل عند اهل العلم. نعم قال وسئل مالك عن الاشارة بالامان. اهي بمنزلة الامان؟ فقال نعم. واني ارى ان يتقدم الى الجيوش الا يقتلوا واحد اشاروا اليه الا يقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان. لان الاشارة عندي بمنزلة الكلام. ولانه بلغني ان عبد الله ابن عباس قال ما خسر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو ثم ذكر هذا الاثر عن مالك والمقصود بذلك المقصود ان الاشارة بالامان اذا حصل اشارة مظلمة للامان فانها معتبرة وهي مثل النطق لان هي مثل النفط يعني في كل إنسان يشير بالامان مثل كونه ينطق بالامان ومن حصل منه ذلك فان عليه ان يفي ولا يغدر بمن اه بمن امنه عن طريق الاشارة لان الاشارة آآ المسلمة هي مثل الكلام فالامام مالك رحمه الله يقول انه لا ان الاشارة مثل الكلام والتأمين بالاشارة مثل التأمين بالكلام. نعم قال رحمه الله تعالى العمل فيمن اعطى شيئا في سبيل الله اعمالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشأنك ثم ذكر باب من اعطاه العمل فيمن اعطى شيئا في سبيل الله. العمل في من اعطى شيئا في سبيل الله المقصود من هذه الكلمة ان الانسان اذا اعطى شيئا في سبيل الله ويعني وكان يعني في البلد فانه لا يستحقه وانما اذا ذهب وشرع في الجهاد ووصل الى المكان الذي يصير فيه يعني خرج من البلد وصار مكانا بعيد يعني يعتبر الإنسان يعني شرع في الجهاد فهذا هو الذي يستحقه اذا اعطاه بعير ليستعمله في الجهاد فانه لا يستحقه بمجرد كونه يعطيه في البلد وانما يستحقه ويعني يملكه اذا اذا اذا قطع مسافة يعني آآ مسافة بعيدة يعتبر يعني اللي شرعه في الجهاد وابتعاده عن وابتعد عن البلد الذي خرج منه للجهاد يعني في سبيل الله المقصود بذلك ان ما اعطى شيئا في سبيل الله كبعير يجاهد عليه فان هذا الذي يعطاه اياه يستحقه اذا قطع مسافته يعني آآ في الغزو وانه ذهب الى الغزو ولا يستحقه بمجرد انه اعطيه وهو في البلد ثم بعد ذلك قد يذهب وقد لا يذهب فان هذا لا يستحقه. نعم عن ما لك عنها بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا اعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له وهذا مثل الذي قبله. نعم قال يحيى سئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احداهما فقال لا ارى ان يكابرهما ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر فاما الجهاز فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. فان خشي ان يفسد باعه وامسك ثمنه. حتى يشتري بي فيما يصلحه للغزو فان كان موسرا يجد مثل جهازه اذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء ثم ذكر هذا الاثر هذا الاثر عن سئل ما لك عن نعم اوجز على نفسه. نعم ما له سئل عن رجل اوجب على نفسه يعني الجهاد الذي جهز وعمل يعني يعني جهز نفسه واعد الجهاز ولكن يعني ولكن الابوين يعني منعاهم لذلك قال يعني ارى انه لا يعني يعني يسيء اليهم وان يعارضهم وانما يعني يبقي يعني هذا جهاز يعني لسنة قادمة يجري سنة قادمة يعني حتى حتى يجاهد فيه. واولى من هذا يعني ما ثبت يعني دولة من هذا انه يعطيه لمن يريد ان يجاهد لانه جاء يعني في صحيح مسلم يعني من حديث يعني ان ان ان رجلا يعني آآ تجهز وانه يعني اصابه مرض وانه جاء رجل يريد ان شيئا يجاهد عليه فقال اذهب الى فلان فانه قد تجهز واصابه مرض وخذ ما عنده ذهب اليه وقال لامرأته اعطيه ولا ولا تتركي منه شيئا. ولا تتركي منه شيئا لا يبارك لنا فيه فهذا هو هو هو الاولى ان يفعل وهم بدل ما يحبس يعني هذا الجهاز الذي جهزه يعطيه لمن لمن يجهز في سبيل الله. كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى جامع النفل في الغزو عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبدالله بن عمر قبل نجد رميوا جبلا كثيرة. فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا. او احد عشر بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا ثم ذكر كان في باب ايش؟ الجامع النفل في الغزو. جامع النفل في الغزو. المقصود بالنفل ما فيعطى ما يعطاه الغزاة زيادة على على الشهمان. هذا يقال له نفل لانه اذا قسم عليهم سهمان وكل ما حصل نصيبه من السهام فيعطى زيادة هذه يقال لها نفل يقال لها مثل وقد ذكر يعني هذا هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انهم كانوا في غزوة قبل نجد وانهم يعني سرية وانهم آآ غنموا ابلا كثيرة وانهم نفصلوا احد عشر بيان او اثنى عشر بعيرا انهم اعطوا من شعبان ونفذوا بعيرا بعيرا يعني جاهم زيادة يعني خارجة عن عن الاسهم وهذا التمثيل يعني يكون لمن ابلى بلاء حسنا او لمن حصل منه يعني عمل يعني زائد يعني يستحق ان ان يعطى من اجله يعني شيئا زائد عن الشهمان هذا يسمى نفل وهذا الذي جعل الامام مالك وهو باسناد صحيح هو ايضا ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم. نعم عن مالك عنيه ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول كان الناس في الغزو اذا اقتسموا غنائمهم يعدلون بعيرا بعشر شياه ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد المسيب وانهم اذا كانوا يعني في الغزو وانهم يقتسمون الغنائم وان اذا كان فيها ابل وفيها غنم يعني فيعطى هذا من الابل وهذا من الغنم فانهم يعني يعدلون البعير باسلم من الغنم يعني وهذا يعني قسمة الحقوق يعني يعني ليس هذا من قبيل يعني ان مثل ما يكون في ان الابل البعير عن عن عن شبع في الاضاحي وفي الهدي يعني هذا شيء ثابت مستقر في اكل السنة لكن هذا يعني انما هو في قصة الحقوق المشتركة عندما يكون يعني غنم وابل ولا تقسم اه يعني يمكن تثبتها عليهم من الابل والغنم الا ان يعدل بعضها البعض بان يعطى هذا عشر من الغنم وهذا وهذا بعير بدل عشر من الغنم المقصود بذلك يعني تسمع وهذا قد قد يختلف قد يكون يعني مثلا يعني السمن تختلف في السمن قد تكون اقل ممن قد تكون اقل من عشرة وقد تكون اكثر من عشرة يعني هذه القسمة يعني يراعى فيها الحال والسمن والهزال يعني في في الابل في الابل في الابل والغنم لكن هذا الذي حصل وكان يعني آآ حصل في زمنه عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يعدلون او انهم عدلوا العشر من الغنم بواحدة بواحدة من الابل لكن هذا لا يقال انه شيء مستقر وثابت وانما هذا يرجع للتقويم ولمعرفة الجودة والرداءة القوة والهزال يعني في الابل والغنم. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول بالاجير في الغزو انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال انا حرا فله سهمه وان لم يفعل ذلك فلا سهم له قال يحيى نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول ارى الا يقسم الا لمن شهد القتال ثم ذكر هذا الاثر في الاجير الذي يكون مع المقاتلين يعني اجير يعني ليس مقاتلا وانما هو مستأجر لحراسة او مستأجر يعني لعمل من الاعمال يقوم به وليس من المقاتلة يعني قال انه يعني رأي انه اذا شهد القتال فانه يسحب له لكن الذي يبدو ويظهر يعني كما كما جاء في بعض الاحاديث ان من حضر وليس من المقاتلة مثل النساء اللاتي يحضرن يداوين المرضى فانهن يعني لا يسهم لهن ولكن يرضخ لهن يعني يعطينا شيئا يعني في تطييب الخواطر لكن لا لا يسهم لهن فالنساء عندما يحضرن ويستفاد منهن في المداواة فانه يعطينا لكن لا يسهم لهن وكذلك الاجير فانه من جنسهن من جنس من جنسهن ما دام ليس مقاتل وانما هو يعني اه قائم بعمل يعني يعطى يعني شيئا مع مع ما يعطاه من اجرته وهذا اللي يسمونه الرفح يعني يرضخ له وقد جاء ذلك يعني في صحيح مسلم وفي غيره ان النساء يعني كن يرضخ كان يؤذينا يعذينا وفي بعض وفي غير مسلم يعني يرضخ لهن يعني يوضح لهن يعطين شيئا بدون ان يكون سهما لكن كما كما يعبر تطييب خواطر او شيء يطيب وخواطرهن فهذا هو هذا هو الذي يعني يكون في حق الاجير وفي حق النساء اللاتي يستفاد منهن في المداواة وليس الجهاد وانما يعني يعطينا شيئا يعطينا شيئا من الغنيمة لا على سبيل المساهمة وانما على سبيل الربح نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجب فيه الخمر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب. ووفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم بين المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك