﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين. باب الفدية يخير بفدية في حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. لكل مدبر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة وبجزاء صيد بين مثل ان كان او

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما فيما لا مثل له بين اطعام وصيام. واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع الى اهله. والمحصر اذا لم يجد صام عشرة ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. وفي العمرة شاة. وان طاوع

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
تقدم لنا في الدرس السابق بقية محظورات الاحرام وتكلمنا فيما سلف عن عقد الاحرام هل هو من محظورات الحج؟ او هل هو من محظورات المحراب او ليس من محظورات الاحرام وان جمهور اهل العلم رحمهم الله يرون انه من المحظورات

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
وان عقد النكاح لا يصح. وان الحنفية يرون صحة عقد نكاح وذكرنا دليل كله وان الجمهور استدلوا بحديث عثمان وآآ الحنفي في حيث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وذكرنا اجوبة عن حديث

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان الراجح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. كذلك ايضا سلفنا سلف لنا من محظورات الاحرام ما يتعلق الجماع وان الجماع من محظورات الاحرام ذكرنا ان الجماع

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
ينقسم الى ذات اقسام القسم الاول جماع قبل الوقوف بعرفة والقسم الثاني ان يكون بعد قبل التحول الاول والقسم الثاني ان يكون بعد اول وقبل التحالف الثاني وذكرنا حكم قل لي قسم ما يتعلق بالمباشرة الى اخره ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله الباب السابق فيما يتعلق

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
في ضابط باحرام المرأة وان احرام المرأة كاحرام الرجل الا فيما يتعلق باللباس الرأس الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم باب الفدية قال يخير بفدية حلق

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاث ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او شعير او ذبح شاة الى اخره. الفدية

10
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
هي ما يعطى في افتكاك الاسير او انقاذ من هلكة الفدية هي ما يعطى في ارتكاك اسير او انقاذ من هلكة واما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من فعل محظورا من محظورات الاحرام

11
00:04:10.150 --> 00:04:50.150
من اطعام او ذبح او صيام والحكمة من مشروعية الفدية هو تعظيم امر الاحرام وان محظوراته من المهلكات التي تحتاج الى افتكاك او افتكاك من وقع فيها. شرعية هذه الفتن

12
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
يدل على ان مواقعة هذه المحظورات انه محرم. ولا يجوز. لكونه رتب عليه هذه العقوبة. وحكم هذه الفدية الوجوب. يعني على من فعل محظورا المحظورات الاحرام حكمها الوجوب لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها

13
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
كما سيأتي يقول المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس الفدية منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب فشرع المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالتقييد فقال لك يخير بفدية حلق

14
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
الحلق والتقليم تغطية الرأس. والطيب ولبس المخيط هذه المحظورات حلق الشعر تقديم الاظفار تغطية الرأس الطيب تبس المخيط يعني لبس المخيط. وكذلك ايضا يعني كذلك ايضا تغطية الرأس. نعم ذكرهما نعم

15
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
هذه الخمسة يخير فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله بين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. او صيام ثلاثة ايام. او دم. والمراد بالدم اما ذبح شاة جذع ظأن او ثني معز او صبح بدنة او

16
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
سبع بقرة. يعني هو مخير بالنسبة للدم مخير بين امور اربعة. اما ان يذبح او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة وقول المؤلف رحمه الله تعالى لبس المخيط والطيب وحلق الراس تقليم الاظفار

17
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
هذه المحظورات التي ورد فيها النص هو حلق شعر الرأس. نعم حلق شعر الرأس. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وآآ

18
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه انه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل اذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق وصم ثلاثة ايام او اطعم

19
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
ستة مساكين او انسكشات. او انسك شات اذبح شاة الحديث في الصحيحين واولي التخيير فالنص الذي ورد فيه هو حلق الرأس قاسى العلماء رحمهم الله تعالى بقية محظورات الاحرام هذه الخمسة قاس عليها قاسوا عليها ماذا

20
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
قاسوها على حلق الشعر. يعني تغطية الرأس لبس مخيط آآ الطيب لبس المخيط الطيب كذلك ايضا تقديم الاظفار هذه الاربعة الباقية قيست على حلق الشهر. والا لم يرد فيها نص بخصوصه

21
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
وصحيح نقول بانها من محظورات الاحرام. لان النص ورد انها من محظورات الاحرام. وسبق لنا انه يفرق بين ماذا؟ بين حكمين. بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي دل الدليل

22
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
انا عندي احد الاحكام التكليفية. وانه يحرم اتيان مثل هذه المحظورات. لكن ما ما يتعلق بالحكم الوضعي وهو ايجاب الفدية. الذي ورد النص به هو حلق الشعر. اما بقية المحظورات الاربعة التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى فانه لم يرد فيها شيء

23
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
في الشرع لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا كما سيأتينا حلق قالوا بان عقد النكاح لا فدية فيه. لماذا؟ لانه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
وهذا هو السادس. الجماع ورد فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ان فيه بدن الجماع ورد فيه عن الصحابة كما سلف لنا انهم قضوا بان فيه بدنة كذلك ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الجماع في العمرة انه ان فيه فدية

25
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
نعم ان فيه فدية اذى. يعني انه مخير بين هذه الامور الثلاثة. هذا الذي ورد فيه النص. نعم. فعند الذي ورد فيه النص ما هو حلق الشعر وكذلك ايضا الجماع. وكذلك ايضا يعني الجماع في الحج او في العمرة. هذا الذي ورد فيه النص

26
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
ما عدا ذلك فيما يتعلق بمحظورات المحراب لم يرد فيه شيء. وقول المؤلف رحمه الله او نصف صاعد هكذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كعب ابن عجرة ان

27
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صان. وهذا مما قدر فيه الاخذ والمأخوذ. نعم مما قدر فيه الاخذ والمأخوذ. قدر الاخذ ستة المأخوذ نصف صعد كل مسكين. وعلى هذا تكون الاصبع كم؟ ثلاثة. الاصواع تكون ثلاثة

28
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
وفيما يتعلق بتقدير المدفوع والاخذ في الشرع يقول بان هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما قدر فيه الاخذ والمأخوذ المدفون وهذا كما هنا في فدية الاذى لابد من اطعام ستة مساكين

29
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
لكل مسكين نصف صاع. القسم الثاني ما قدر فيه الاخذ ولم قدر فيه المدفوع. المدفوع لم يقدر به. وهذا مثل كفارة اليمين. فاطعام عشرة المساكين مثل كفارة الظهار. فاطعام ستين مسكينا مثل كفارة الجماع

30
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
في نهار رمضان اطعام ستين مسكين قدر فيه الاخذ ولم يقدر القسم الثالث عكس هذا القسم. وهو ما قدر فيه المدفوع. ولم يقدر فيه الاخرة. وهذا مثاله زكاة الفطر. زكاة الفطر قدر فيها المدفون وهو الصاع

31
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
صعب. لكن بالنسبة للاخذ لم يقدر. فلو انك دفعت الصاع الى اثنين او ثلاث فان هذا مجزي. نعم. لكن قال العلماء رحمهم الله اذا دفعت الصاع الى اكثر من من واحد

32
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
فانك اذا دفعت الصاع الى اكثر من واحد فانك تبين له انه اقل اقل من صائم قال مؤلف رحمه الله تعالى وبجزاء صيده. هذا النوع الاول مما تكون الفدية فيه على التأخير

33
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
على التخيير وهو خمسة وهو هذه المحظورات الخمسة. هذه المحظورات الخمسة الفدية فيها على التخفيف النوع الثاني مما تكون الفدية فيه على التأخير جزاء الصيد. قال المؤلف رحمه الله وبجزاء الصيد بين

34
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
كمثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام هذا النوع الثاني مما هذا النوع الثاني مما تكون الفدية فيه على التقييم وهو

35
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
جزاء الصيد. نعم جزاء الصيد. الصيد لا يخلو من امرين. نعم لا يخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول ان يكون له مثل. الامر الثاني الا يكون له اثم. فاذا كان له مثل

36
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
فان من قتل صيدا مخير. بين ان يخرج المثل. وبين ان يقدر المثل فيشتري بقيمته طعاما يطعمها المساكين وبين ان يصوم عن كل مد يومين. مثال ذلك نعيد نعيد الكلام. يقول الصيف لا

37
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
يخلو من امرين. الامر الاول ماذا؟ ان يكون له مثل. والامر الثاني الا يكون له مثل. فان كان له اثم من قتل صيدا له مثل. يقول انت مخير. بين ان تذبح المثل. او ان يقدر المثل

38
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
وتشتري بالثمن طعاما او تخرج من بيتك ان كنت مالكا طعاما. تعطيه للمساكين او عن كل مد يوما. مثال ذلك كمساكين في جزاء الصيد. النعامة مثلها بدنة فجزاء مثل ما قتل من النار. النعامة فيها بدن

39
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
هذا المحرم قتل نعامة. يقول انت مخير. اذبح بدنة. اذبح بعيرا او نقدر المثل كم يساوي البعير؟ البعير يساوي الف ريال. اشتر بهذا الالف طعاما تطعمه المساكين. الف كم فيه من البر؟ فيه الف ود من البر

40
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
المد مثلا بريال او نقول خمس مئة مد. المد الواحد بريالين. اشتر خمس مئة مد من البر او اخرجوه من ملكك اذا كنت مالكا خمس مئة ود من البر واطعمه للمساكين او تصوم عن كل ود كم

41
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
يوما كم سيصوم؟ خمس مئة يوم. فنقول انت مخير بين تذبح البعير. هذه المدنة وبين ان تطعم خمس مئة مد وبين ان تصوم عن كل ود يوما. ان تصوم عن كل

42
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
وهذا يعني يعني هذا يعني هو اللي دل له القرآن الله عز وجل قال اوعد ذلك او عدل ذلك صياما. لكن بعض العلماء مثل ابن العربي رحمه الله من المالكية

43
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
قل بان الصيام اذا تجاوز الشهرين لا يجوز يعني الواجب هو ان يصوم شهرين اذا تجاوز الصيام شهران طيب يقول لا يجوز لان هذا اعلى ما ورد في الشر لكن لكن ظهر القرآن ان الله سبحانه وتعالى قال او عدل ذلك صيام

44
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
يدل بما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وانه يجب عليه ان يطعم ان يذبح الهدي او ان يطعم او ان يصوم عن كل مد بيوم ما الذي يقدر؟ يعني المؤلف رحمه الله قال او تقويمه. يعني تقويم المثل

45
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
هذا ما عليه جمهور اهل العلم ان الذي يقوم هو المثل. وعند الحنفية الذي يقوم هو الصيد. دام الحنفية رحمهم الله يقولون فبان الذي يقوم هو الصيد. هو عند جمهور اهل العلم ان الذي يقوم هو المثل. نعم

46
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
طيب هذا بالنسبة للقسم الاول ان يكون الصيد له مثله. القسم الثاني ان ان يكون الصيد لا مثل له. مثل مثل العصافير. العلماء يقولون بان العصافير هذه لا مثل لها. وحينئذ

47
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
يسقط عنا ذبح المثل. يكون من من قتل صيدا المحرم اذا قتل صيدا يكون مخير بين اي شيء ها بين امرين اما الاطعام او الصيام. اما بالنسبة لذبح المثل فانه لا يجب عليه

48
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
ان يذبح مثل مخير بين الاطعام او الصيام. وعلى هذا اذا قتل عصفورا من العصافير العصفور هذا ليس له مثل نقوم هذا العصفور كم يساوي هذا العصفور؟ قالوا يساوي خمسة ريالات

49
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
تشتري بهذه الخمسة ريالات طعاما تطعمه للمساكين او انك تصوم عن كل مد يوما فاذا كان هذا الخمسة تأتي بخمسة امداد نقول انك تطعم هذه للمساكين او انك تصوم عن كل يوم عن كل مد يوما وعلى هذا تصوم كم من يوم؟ تصوم خمسة ايام. المؤلف

50
00:20:40.150 --> 00:21:12.050
رحمه الله وبجزاء الصيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا او يصوم او يصوم عن كل مد يوما او يصوم عن كل مد يوما وبما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. قال

51
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدم فصيام ثلاثة ايام. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفدية التي تجب على التأخير شرع الان بالفدية التي تجب على الترتيب. وذكر

52
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
ان الفدية التي تجب على التخيير انها نوعان النوع الاول ما يتعلق بالمحظورات الخمسة فيها فدية الاذى والنوع ثاني ما يتعلق بجزاء الصيد. قال واما دم متعة وقران. فيجب الهدي فان ادم

53
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
الصيام ثلاثة ايام الى اخره. المتمتع يجب عليه الهدي بالاجماع. والقرآن صريح في ذلك والسنة قدم الكلام على ذلك المفرد لا يجب عليه الهدي بالاتفاق. القارن هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله

54
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
سبق ان ذكرنا الخلاف وان جمهور العلماء ان القارن يجب عليه الهدي. وذكرنا من حيث عائشة الى اخره. والرأي الثاني رأي الظاهري ان القارن لا يجب عليه الهدي. والصواب في هذه المسألة

55
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
ان القارن يجب عليه الهدي كمثله. طيب المتمتع والقارئ يجب عليهما الهدي اذا لم يجدا الهدي ها فانهما ينتقلان الى ماذا؟ الى الصين. اذا لم يجد ثمن الهدي او لم يجد

56
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
الهدي يباع فانهما ينتقلان الى ماذا؟ الى الصيام. وهذا على سبيل الترتيب. نعم هذا على سبيل الترتيب. طيب لذلك قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبحة اذا رجعتم. قال فصيام ثلاثة

57
00:23:12.050 --> 00:23:42.050
ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة طيب وسبعة وسبعة اذا فصيام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله سبعة اذا رجع الى صيام ثلاثة الايام التي في الحج لها وقتان. الوقت الاول وقت جواز. والوقت الثاني وقت افضلية

58
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
وقت الجواز متى يبدأ وقت الجواز؟ ومتى ينتهي؟ وقت الجواز يبدأ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب ابي حنيفة. انه يبدأ من حين الاحرام بالعمرة. من حين

59
00:24:02.050 --> 00:24:32.050
الاحرام بالعمرة يبدأ وقت الجواز. دليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فالاحرام بالعمرة هو السبب ماذا التمتع الاحرام بالعمرة سبب التمتع. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في كتابه القواعد

60
00:24:32.050 --> 00:25:02.050
وهي انه يجوز تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل وجوب وجوبها او قبل وجود شرط الوجوب. هنا الان وجد السبب الان وجد سبب العبادة. فيجوز لك تقدم هذه العبادة. ونظير ذلك كفارة اليمين مثلا. كفارة اليمين. يجوز لك

61
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
ان تخرج الكفارة قبل ماذا؟ ها؟ قبل الحيث. لانه وجد السبب وهو اليمين. لكن تخرج الكف على السبب تقدم الكفارة على السبب ما يجوز. لو قلت انا بكفر قبل ان تحلف ربما اني احلف في يوم من الايام. فهذا ما يجوز

62
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
فتقديم العبادة قبل السلف لا يجوز لكن تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب او قبل الوجوب هذا بانه حكمه ماذا؟ نعم جائز. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشمك فاذا اصاب

63
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين الصدقة. الرأي الثاني ان الصيام الثلاثة يبدأ من حين الاحرام بالحج في ظهر الاية ان الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج قال فصيام ثلاثة ايام في الحج

64
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
قياس ايام في الحج واذا صامها قبل الاحرام بالحج ما صامها في الحج. والصواب في هذه المسألة ماذا سواء في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية وان صيام ثلاثة ايام في الحج يبدأ من حين الاحرام

65
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
من عمرة كان لما ذكرنا انه وجد السبب صحيح وما دخل بالاحرام للحج لكنه وجد سبب التمتع الان والعبادة يجوز ان تقدمها بعد وجود سببها. وكذلك ايضا ذكرنا ان العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه

66
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
فاذا احرم من عمرة متمتع احرم بالحج لان لان العمرة دخلت في الحج. اما الرأي الثاني فدليله ظاهر القرآن لا كان جبرا عن ذلك. طيب متى ينتهي وقت الصيام؟ نعم متى ينتهي وقت الصيام؟ ينتهي بغروب الشمس

67
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
من اخر يوم من ايام التشريق. لانه اذا قربت الشمس من اخر يوم من ايام التشريق اليوم الثالث عشر تكون ايام الحج انتهت ايام الحج تبدأ متى؟ ها؟ تبدأ متى ايام الحج؟ اليوم الثاني. لا في اليوم الثاني. اليوم الثامن هو اول ايام

68
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
قيام الحج يوم التروية والاعتاشر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه ستة ايام هذه ايام الحج وسيأتينا ان شاء الله سيأتي الكلام على هذه الايام باذن الله عز وجل. فينتهي وقت الصيام بغروب الشمس

69
00:27:42.050 --> 00:28:08.750
اخر يوم من ايام ماذا؟ ها؟ من من اخر يوم من ايام التشريق. نعم. طيب اذا ما صام اخر الصيام غربت الشمس وهو لم يصم. ما الحكم هنا؟ ها؟ تقول ان كان لعذر كأن يكون ناسيا. او ان يكون مريضا ونحو ذلك فانه

70
00:28:08.750 --> 00:28:28.750
يقضي. اما اذا كان بغير قدر ها؟ واخر عمدا فانه لا يقدر على القضاء هذي قاعدة عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بن حزم ان من اخر العبادة عن وقتها بلا عذر فانه لا

71
00:28:28.750 --> 00:28:58.750
ايقدر عليها؟ نعم لا يقدر عليها وعلى هذا نقول اذا اخر الصيام ان كان التأخير لعذر كأن ينسى او نعم كان يكون مريضا نحو ذلك او اه شدة آآ الحج لا يستطيع ان يصوم ما تمكن من الصيام الى اخره او خشع نفسه فنقول هذا يصوم يقضي ما في لا اشكال

72
00:28:58.750 --> 00:29:18.750
لكن اذا كان التأخير بلا عذر متعمدا فانه لا يقدر على هذه العبادات ومثله ايضا الهدي اذا غربت الشمس انتهى وقت الهدي انتهى وقت الذبح. لو انه اخر الهدي نسيانا نسي كما يحصل لبعض الناس او يوكل شخص

73
00:29:18.750 --> 00:29:38.750
توكل شخصا لكي يذبح له ثم بعد ذلك ينسى. يقول يقضي بعد الايام الثلاثة بعد ايام الذبح لا اشكال. لكن اذا كان بغير عذر فانه لا يقدر على القضاء. هذا القسم الاول وهو ماذا؟ نعم وقت الجواز

74
00:29:38.750 --> 00:29:58.750
القسم الثاني وقت الافضلية. ما هو الوقت الافضل لصيام هذه الايام الثلاثة؟ المؤلف رحمه الله يرى ان الافضل ان تجعل اخر الايام الثلاثة هو يوم ماذا؟ هو يوم عرفة. قال والافضل قول اخرها يوم عرفة. وهذا المشهور

75
00:29:58.750 --> 00:30:28.750
الامام احمد وابي حنيفة وعند مالك والشافعي ان الافظل آآ نعم الحمد لله الشافعية ان الافضل ان يكون اخر ان يكون اخر الايام هو يوم التروية يكون اخر الايام هو يوم التروية. وهذا هو الوارد عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها

76
00:30:28.750 --> 00:30:48.750
يعني الحنابلة يقولون وارد عن علي حنابلة يقولون وارد عن علي وابن عمر وعائشة والشافعي يقولون بانه وارد من عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. والاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله. وان الافضل ان يكون

77
00:30:48.750 --> 00:31:08.750
اخرها يوم التروية. يعني اليوم الثامن هو اخر اية. بحيث يكون يوم عرفة مفطر. ويدل لذلك اتى النبي صلى الله افطر يوم عرفة افطر يوم عرفة ولكي يتقوى الانسان على الذكر والدعاء في ذلك اليوم قال

78
00:31:08.750 --> 00:31:38.750
اذا رجع الى اهله ايضا صيام السبعة له وقتان وقت جواز ووقت افضلية وقت الجواز اذا رجع الى اهله ما المراد بالرجوع الى الاهل؟ جمهور العلماء المراد بالرجوع الى الاهل هو الفراغ من اعمال الحج. الفراغ من اعمال الحج لانه اذا فرغ من اعمال الحج فقد

79
00:31:38.750 --> 00:32:08.750
شرع والرجوع الى اهله. ويدل لهذا استقراء استقراء الشريعة. فان فانه لم يرد في الشرع تخصيص الصيام بمكان هذا ما ورد تخصيص الصيام بزمان في حال هذا ورد لكن تخصيص الصيام بزمان هذا بما كان هذا ما وردته وعلى

80
00:32:08.750 --> 00:32:28.750
اهذا لو صامها في منى او في مكة بعد نهاية اعمال الحج؟ يجزئ او لا يجزئ؟ يقول بانه يجزئ. لان استقراء الشرع دل على انه لم يرد تخصيص الصيام بمكان هذا ما ورد في الشرع صحيح الصيام مخصص بزمان

81
00:32:28.750 --> 00:32:48.750
تصريحات لكنه يخصص بمكان هذا ما ورد. وعند الشافعية الشافعية اخذوا من ظاهر القرآن اذا رجعتم في حيث من عمر اذا رجع الى اهله. نعم حديث ابن عمر اذا رجع الى اخر ايامه فاخذوا بظاهر

82
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
نعم ظاهر اذا رجع الى اهله كما في الصحيحين. وقالوا بانه لا يجزئ ان يصوم حتى يصل الى اهله هذا رأي الشافعي رحمه الله والصحيح في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ونقول

83
00:33:08.750 --> 00:33:28.750
لان المقصود اذا رجع الى اهله فاذا فرغ من اعمال الحج بدليل ان لو قلنا بانه لا يصح حتى يرجع الى اهله لزم بذلك ان نخصص الصيام بمكان وهذا ما ورد في الشرع. ويحمل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجع الى اهله على الاستحباب يعني وقت الاستحباب

84
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
وقت الاستحباب صيام السبع الى رجب هنا قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة اشارة ثم حل المحصر هذا النوع الثاني مما يجب فيه مما يجب فيه او تجب فيه الفدية على الترتيب المحصر

85
00:33:48.750 --> 00:34:18.750
المحصر منع الناسك من اتمام نسكه احصار في اللغة المنه وسيأتي ان شاء الله باب مستقل للفوات والاحصار. اذا لم يتمكن الناسك من اتمام نسكه فانه يذبح هديه لكن اذا لم يجد هديا هل يجب عليه ان يصوم او لا يجب عليه ان يصوم؟ المؤلف رحمه الله يرى انه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام وش الدليل على ذلك

86
00:34:18.750 --> 00:34:38.750
القياس على الانتباه. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهذا القياس فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم المتمتع وحكم المحصر في اية واحدة. ذكر حكم المتمتع وحكم المحصر في اية واحدة

87
00:34:38.750 --> 00:34:58.750
يقال في المتمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج واما المحصر ما قال الله عز وجل فيه شيء داري فالصواب ان المحصر اذا لم يجد هديا فانه يسقط عنه ولا يجب عليه ان يصوم. لكن المذهب يجب عليه ان يصوم ويكون هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل

88
00:34:58.750 --> 00:35:28.750
الترتيب قال ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنه يجب وفي العمرة شاة يجب في الفرج في الوطء في الفرج بدنة. طيب هذا النوع الثالث. اذا لم يجد البدن نعم اذا لم يجد البدنة قال لا

89
00:35:28.750 --> 00:35:48.750
اذا لم يجد البدنة يقولون يجب عليه ان يصوم عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يجب البدنة البدنة واجبة لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الصيام هذا لا دليل عليه. نعم الصيام هذا لا دليل عليه. والقيام

90
00:35:48.750 --> 00:36:08.750
التمتع المتمتع هذا قياس مع الفارق. وهم يقولون بانه يجب على الترتيب تجب البدن اذا لم يجد البدنة ينتقل الى الصيام لكن الصواب ان الصيام هنا ليس واجبا. وعلى هذا نقول يجب ان تجب البدن في الوطء بورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

91
00:36:08.750 --> 00:36:40.850
اذا لم يجد البدنة فانها تسقط عنه ولا يجب عليه الصلاة. قال وفي العمرة شاكر في العمرة شاة يجب في العمرة شاة  وهذا هو المشهور المذهب للامام احمد رحمه الله كذلك ايضا مذهب ابي حنيفة ان العمرة اذا جامع فيها قبل

92
00:36:40.850 --> 00:37:00.850
منها فانه يجب عليه شات. نعم. والرأي الثاني الرأي الثاني رأي ابي حنيفة. رأي مالك الشافعي رأي مالك والشافعي انه اذا كان قبل الطواف والسعي كان قبل الطواف والسعي هذا يجب عليه بدنه

93
00:37:00.850 --> 00:37:20.850
كان بعد الطواف والسعي يجب عليه شهادة. نعم يجب عليه شهادة. والذي ورد يعني اللي ورد في الاثر الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يشتجب عليه الفدية اذى. نعم فدية اذى انه مخير. قال مؤلف وان طاوعته زوجته لزمها

94
00:37:20.850 --> 00:37:40.850
يعني ما ذكر في الفدية اذا طاوعته في الجماع اذا طاوعته في الجماع يجب عليها بدنة كما يجب على الزوج في الجماع في الحج اذا طاوعته في الجماع في العمرة يجب عليها شاة او فدية واذى

95
00:37:40.850 --> 00:38:00.850
الى اخره يعني حكم المرأة حكم الرجل مع المطاوعة. الخلاصة في ذلك الخلاصة. نقول بالنسبة للفدية الفدية يقول بانها تنقسم الى اقسامك. خلاصة ذلك. القسم الاول ما لا فدية فيه

96
00:38:00.850 --> 00:38:20.850
وهو عقد النكاح. قسم اول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. القسم الثاني ما فديته جزاؤه. وهو قتل الصيد. اسمه الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. كما سلف

97
00:38:20.850 --> 00:38:50.850
يجب المثل او الاطعام او الصيام على التخيير كما سمع. القسم الثالث ما فديته وهو الجماع في الحج قبل التحلل. الجماع في الحج قبل التحلل عليه كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ما عدا ذلك ما عدا ذلك يقول الفدية فيه فدية اذى

98
00:38:50.850 --> 00:39:10.850
ما عدا ذلك نقول الفدية فيه فدية اذى. الاسم الاول كما ذكرنا ما لفت فيه عرض النكاح القسم الثاني ما فديته جزاؤه هذا قتل الصيد بدنة الجماع في الحج قبل التحلي

99
00:39:10.850 --> 00:39:30.850
هذه كلها دلت عليها الادلة الشرعية. الرابع ما عدا ذلك فيه فدية هذا والذي دل عليه النص كما قلنا هو ماذا ها حلق الشعر هو اللي دل عليه ففدية من صيام او صدقة او نسك فدية ادب مخير بين ان يصوم

100
00:39:30.850 --> 00:39:50.850
ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان ينسوك شاب. قلنا الشاة ايضا مخيرة اما سبع بدنة او سبع بقرة او ثني ماعز او جذع ظهر. نعم

101
00:39:50.850 --> 00:40:20.850
قال مؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي مرة بخلاف صيد. اذا كرر محظورا من جنسه وقوله من جنس يخرج ما اذا كرر محظورا من اجناس. وقوله ولم يفتي يخرج ما اذا اخرج الفدية. وعلى هذا تكون الاقسام ثلاثة

102
00:40:20.850 --> 00:40:50.850
الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان يكرر محظورا من جنس واحد قبل ان يفتي عن الاول ان يكرر محظورا من جنس واحد قبل ان يخرج الفدية. فهنا تجب عليه فدية واحدة. فمثلا لو حلق شعره

103
00:40:50.850 --> 00:41:10.850
ثم حلق شعره مرة اخرى او لبس مخيطا ثم لبس مخيطا مرة اخرى قبل ان يخرج عن الاول فتلزمه ماذا؟ فدية واحدة. القسم الثاني ان يكرر محظورا من جنس وقد

104
00:41:10.850 --> 00:41:40.850
هذا عن الاول وهنا تجب عليه الفدية مرة اخرى لتكرر السبب. لان السبب وجد مرة اخرى القسم الثالث القسم الثالث ان ان يفعل محظورات من اجناس فهذا تجب عليه فدا فمثلا اذا قلما اظافره حلق شعره لبس المخيط الى اخره تجب عليه

105
00:41:40.850 --> 00:42:00.850
فدايد الاجناس التي فعلها. قال المؤلف رحمه الله رفظ احرامه او لا. يعني حتى لو رفض احرامه كما يفعل بعض الناس الان تجد انه يحرم ثم بعد ذلك يخرج الى الحرم

106
00:42:00.850 --> 00:42:20.850
مشقة او تعب يقول خلاص انتهيت ماني بحاج او ماني بمعتم ويلبس ثيابه افضل الاحرام ما يرتفظ بالاحرام الاحرام ما يرتفظ بالرفظ. بل يبقى على احرامه كما تقدم لنا في باب الصيام ان الحج

107
00:42:20.850 --> 00:42:50.850
ما يمكن تخرج منه نفل الحج. نفل الحج لا يمكن ان تخرج منه الا باي شيء. ها؟ بالردة ولا او بالاحصار او بماذا؟ لا بالاحصار او بالردة ها كيف؟ باتمام هذه ما عدا ذلك ما يمكن ان تخرج منه حتى لو رفضته ما

108
00:42:50.850 --> 00:43:10.850
لان الله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نزورا وقالوا اتموا الحج والعمرة لله وعلى هذا لو رفض احرامه وفعل المحظورات تلزمه الفداء او لا تلزمه الفداء؟ تلزمه الفداء اذا كان يعرف انه على على احرام

109
00:43:10.850 --> 00:43:30.850
انه تلزمه الفدية كما سيأتي. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد تقديم وحلق. وقبل ذلك قوله بخلاف صيد. الصيد نجعل القسم الرابع. الصيد تجب الفدا

110
00:43:30.850 --> 00:43:50.850
بعدد ما قتل من الصيد. لان الصيد تجب الفدا بعدد ما قتل من الصيد. لان الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل فلو قتا نعمتين تجب عليه بدنتان الى اخره. قال ويسقط بنسيانه فدية لبس وطيب وتغطية

111
00:43:50.850 --> 00:44:20.850
تقصد دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. بالنسبة للفداء متى تسقط الفدية متى لا تسقط الفدية؟ المشهور من المذهب انهم يفرقون بين المحظورات. يقولون المحظور اذا كانت من قبيل الاتلاف فان الفدية فيه لا تسقط. وان كان المحظور ليس من

112
00:44:20.850 --> 00:44:40.850
يعني يقولون اذا كان من قبيل اتلاف فالفدية فيه لا تسوى. حتى بالنسيان حتى بالجهل. ما تسقط الفدية اذا كان اذا كان المحظور من قبيلة وان كان المحظور ليس من قبيل كلاب فان الفدية تسقط من

113
00:44:40.850 --> 00:45:00.850
ومن جهل طيب ما هي المحمورات التي من قبيلة لام والمحظورات التي ليست من قبيلة لام حلق الشعر هذا اتلاف ما يسقط بالنسيان والجهل. حلق الشعر تقليم الاظفار. قتل الصيد. الجماع

114
00:45:00.850 --> 00:45:40.850
هذه الاربعة هذه ماذا؟ من قبيل ماذا؟ الاتلاف. ما تسقط. بالجهل والنسيان والاكراه ما تصبر. ما عدا ذلك لبس المخيط تغطية الرأس الطيب المباشرة عقد النكاح هذه اصل هذه الاربعة تسقط من النسيان والجهل الى اخره. فيفرقون بين ما كان من قبيلة

115
00:45:40.850 --> 00:46:00.850
مكانه وهذا هو المشهور بالمذهب ومذهب الشافعية والرأي الثاني لا ما الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان لا تسقط مطلقا. سواء كان سواء ما كان منها من قبيلة لام. او لم يكن من قبيلة لاف

116
00:46:00.850 --> 00:46:30.850
انها لا تسقط مطلقا. الفدية لا تسقط مطلقا. بالنسيان ولا بالجهل. عكس ذلك اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها ان المحظورات تسقط مطلقا بالاسم النسيان بالجهل و الاكراه تسقط مطلقا. وهذا القول هو الصواب. سبق ان ذكرنا قاعدة في ذلك. ذكرنا

117
00:46:30.850 --> 00:47:00.850
ها؟ ها ما هي؟ نعم زين يقول سائر المنهية والمحظورات قلنا لانه يعذر فيها بالجهل والنسيان والاكراه. ساء المنهيات والمحظورات. سائر المنهيات والمحظورات لا بد من شروط ثلاثة العلم والذكر والاختيار. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في قتل الصيد ماذا؟ فمن قتل

118
00:47:00.850 --> 00:47:20.850
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار وقال في النسيان من شرع اذا من اكل او شرب وهو الصائم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

119
00:47:20.850 --> 00:47:40.850
اطعمه الله وسقاه. وقال في الكفر وهو اغلب المحظورات الا من اكره وقلبه مطمئن في الايمان الصواب في ذلك ان هذه المحظورات كلها ان هذه المحظورات كلها تسقط من نسيان ومن الجهل

120
00:47:40.850 --> 00:48:10.850
ذكرى ما يلزم بشيء من فعلها فعلها يقول بانه معذور قال مؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم كل هدي او اطعام سببه الحرم او الاحرام كل هدي او اطعام

121
00:48:10.850 --> 00:48:40.850
سبب الحرم او الاحرام فانه لمساكين الحرم. يقول لمساكين فمثلا فداء المحظورات ترك الواجبات التمتع الى اخره كل هدي نعم او اطعام سببه الحرم او الاحرام نقول لمن؟ في مساكين الحرم. لان الله سبحانه وتعالى قال هدي

122
00:48:40.850 --> 00:49:10.850
بالغ الكعبة. قال هديا بالغ الكعبة. ايضا الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وقال ثم محلها الى بيت العتيق هذا يدل الى ما على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى

123
00:49:10.850 --> 00:49:39.950
كلها منحر. فانحر في لحاركم. قال فجاج مكة طريق ومنحر. الى اخره. طيب ها من هم اكيلوا الحرم من هم مساكين الحرم؟ تقول مساكين الحرم مساكين الحرم هم كل من كان فقيرا من اهل الزكاة. سواء

124
00:49:39.950 --> 00:50:09.950
كان ساكنا في مكة مقيما فيها او ورد اليها لحج او عمرة حتى المجتاز المسافر الى مكة وهو من الفقرا والمساكين. فانه داخل في اي شيء؟ فيه مساكين الحرم المسافر اليها لحج او عمرة نقول داخل في مساكين الحرم. استثنى المؤلف رحمه الله قال لك

125
00:50:09.950 --> 00:50:39.950
وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سبب فدية الادب واللبس يعني اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام يجوز ان يخرج الفدية في مكان فعله لهذا المحظور ويجوز ان يخرجها ايضا في الحرم. فمثلا لو

126
00:50:39.950 --> 00:50:59.950
وانه احرم من المدينة. في المدينة حلق شعر رأسه او قلم اظافره او لبس ونحو ذلك. يقول تخرج الفدية في المدينة ولك ان تخرجها في مكة. او احرم من بلده من هنا. وان كان الاحرام هذا مكروه لكن نقول بانك تخرج

127
00:50:59.950 --> 00:51:19.950
في بلدك ولك ان تخرجها في مكة. هذا الامر الاول من نفسك. الامر الثاني دم الاحصار. نعم. المحصر يلزمه ان يذبح هديا ثم يحل كما سيأتينا ان شاء الله. فاذا احصر مثلا ولنفرض انه اصابه حادث

128
00:51:19.950 --> 00:51:39.950
في الطريق بين مكة والمدينة واحرم من ذي الحليفة ثم خرج ثم بعد ذلك يقول تعطلت السيارة ما اصبح تمكن ان يأتي الى مكة يريد ان يتحلل. يقول اذبح هديا في مكان. او اذبحه في اي شيء. ها؟ نعم او اذبحه

129
00:51:39.950 --> 00:52:09.950
في مكة قال ويجزئ الصوم بكل مكان الصوم يجزئ بكل مكان وهذه المسألة تقدمت عليها وذكرنا ان استقراء الشريعة دل لذلك وان الصوم لا يتعين بمكان دون مكان قال والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. نعم

130
00:52:09.950 --> 00:52:39.950
الدم يعني اذا قالوا دم نعم اذا قالوا دم فذكرنا بانه شامل يشمل سبع البدنة صبح البقرة جذع ضال او ثني نعم او ثني مأز او ثني ماء نعم نعم وهذا سيأتي ان شاء الله نتكلم عليه زيادة ايظا في احكام الهدي والاظحية نقف على باب جزاء الصيد نعم يقول

131
00:52:39.950 --> 00:53:09.950
يقول ما حكم البناء فوق سطح المسجد مثل بناء منزل سكني وما حكم دورات المياه؟ لا هو سطح المسجد وقف. نعم سطح المسجد وقف. والوقف لا يتصرف فيه الا بمصلحة الوقف. يعني البناء فوق سطح المسجد

132
00:53:09.950 --> 00:53:29.950
اذا كان لحاجة المسجد نعم لحاجة المسجد فلا بأس كان يبنى مكتبة او نحو ذلك بحاجة المسجد نقول لا بأس او لحاجة المسجد يعني بيت الامام اذا كان هذا المسجد ما يمكن يقوم الا ان نجعل له امام والامام يحتاج الى بيت الى

133
00:53:29.950 --> 00:53:49.950
ما دام انه يتعلق بحاجة المسجد فهذا جائز ولا بأس به. ايضا بالنسبة لدورات المياه اذا كنا لا نتمكن من فعل دورات المياه الا في السطح في ظهر ان هذا لا بأس به ان شاء الله. قص الحاجب للمرأة وليس له. نعم هم العلماء كرهوا ذلك المشهور من

134
00:53:49.950 --> 00:54:09.950
اذهب ان قص حاجب المرأة مكروه النتف النمص والنتف والقلب لكن بالنسبة للقص هم يكره بل احسن للمرأة ان تترك مثل هذا الا اذا كان حاجة وكثيف ونحو ذلك نعم اه حيث ان

135
00:54:09.950 --> 00:54:16.500
لا تحتاج الى اخذ ما يؤثر على عينها فهذا لا بأس به ان شاء الله