يقول من تفرغ لطلب العلم الشرعي لمدة محدودة ويأتيه المال بفضل ربه من غير سؤال. فهل يعاب على لتركه العمل الدنيوي وعقوبته بان يسجن ويؤدب حتى نؤدي الشيء الذي هو واجب عليه وذلك لانه واجد. اما اذا كان واجدا فمعلوم ان ما ما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنظرة الى من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه وهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد في كل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من باب النفقات المقصود بالنفقات اي الواجبة لمن لمن يلزمه معونته ومن يلزمه النفقة عليه يعني سواء كان انا من الابناء والبنيغ والزوجات والاباء والامهات وكذلك ايضا ما يتعلق المملوكين وكذلك ما يتعلق بالحيوانات التي يعني التي هي له فان الواجب على على كل انسان ان يقوم بما اوجب الله عليه من النفقة يعني لهؤلاء جميعا وذكر هذا الحديث المتعلق بنفقة الزوجة واولادها عن هند امرأة ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيها من ما يقتنع فيها ويعني ما يكفيها وولدها وانها تستأذن بان تأخذ من ماله من غير علمه يعني ما يحصل به هدايتها وكفاية اولادها فاجابها النبي عليه الصلاة والسلام بانها بانها تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف وهو المتعارف عند الناس فيما يكون لمثل ابي سفيان لامرأته لان الناس يتفاوتون النفقات منهم من يكون يعني موسرا فينفق على حسب يسره ومنهم من كان معسرا على حسب عتره ومنهم ما وسطا بين ذلك فينفق على حسب ما يقدر عليه. واخبرت ان ابا سفيان آآ انه فيه شح وان انه لا يعطيها ما يكفيها وفي هذا وهو يدل على انه يعطيها شيء ولكنه لا يكفيها لانها قالت لا يعطيني ما يكفيني. فالاعطاء موجود وحاصل ولكنه فيه شيء من القصور. يعني اه فيما تحتاجه اليه ويحتاجه اولادها فافتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها تأخذ من ماله من غير علمه ما يكفيها هي وولدها ولكن هذا الاخذ بالمعروف. لا يكون فيه زيادة ولا يكون فيه ظلم ولا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه اسراف وانما يكون على قدر الكفاية. على قدر الكفاية وما جاء في في اوله من انها وصف بانه شحيح. هذا يعتبر من الغيبة. يعني مثله يعتبر مثله من الغيبة ولكنها استثني من الغيبة امور آآ آآ تعتبر سائغة وجائزة هذا الذي حصل عند الاستفتاء وكذلك ما يكون عند القاضي فان فانه يجوز للانسان ان يذكر خصمه وانه ظلمه وانه عمل في كذا وانه عمل في كذا. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق ان مر بنا واجد ظلم يحل عرضه عقوبته. اي الواجد يعني مطل الغني يحل عرضه بان يتكلم فيه. وان يعني يذمه وان يقول ظلمني. وان يقول اه اخذ حقي او اخر علي حقي وانما الكلام في من يكون قادرا. فالحاصل ان انه عند عند القضاء وعند الاستفتاء وكذلك عند المشورة يعني اذا استشير انسان عن انسان بانه سيشاركه او سيصاهره او غير لذلك فانه يذكره بما فيه. وهذا لا يعتبر من الغيبة. وانما هو من النصيحة. وانما هذا من النصيحة فهذا فهذا من امثلة ما يستثنى من الغيبة. وقد ذكر العلماء يعني آآ ما يستثنى من غيبة وذكروها في في المصطلح وذكروها ايضا في بعض في بعض الكتب مثل النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين لما جاء عند غيبة ذكر الاشياء التي هي مستثناة من الغيبة المحرمة التي هي مستثناة من الغيبة المحرمة وهذا منه ثم ان هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو استفتاء استفتاء وليس بقضاء. لان القضاء لا بد فيه من من من دعوة مدعي ومدعا عليه. واما بالنسبة للفتوى فانها ليست فانها ليست كذلك. ولهذا فهي سألت ولم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ليأتي او يعني يحصل في محاصرة بينهما ومرافعة وانما آآ سألته واخبرها وافتاها بانها لا تأخذ ما يكفيها ولكن بالمعروف. نعم وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك كفدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه المحاربي انه قدم المدينة فرأى النبي وسلم عن البر يخطب الناس ويقول اليد العليا. يد المعطي العليا. يد المعطي العليا ويدل اخذ السفلى وقد جاء يعني ذلك في احاديث صحيحة حيث قال عليه الصلاة والسلام ان يدعو لي خير من يدي سفلى وابدأ ان تعول اليد العليا خير من ابي سفيان. وقال اليد العليا يعني هي المعطية وسبلى هي الاخذة. ومعلوم ان هذا العلو حسي ومعنوي قسي ومعنوي لان لانه من حيث الحس ان هذا الذي يعطي يده يده من فوق وهذا الذي يأخذ يعني يضع يديه من تحت ويضع الشيء المعطى من اليد العليا ليقع في اليد السفلى. ومن حيث المعنى لا شك ان ان الاخذ وان الذي يحصل منه البذل ويحصل منه الاحسان يعني اولى وخير من خير خير من السائل من المعطى وقد قال كما قلت في حديث حكيم الحزام ان يدعو لي خير من السوء وليبدأ من التعويل. وهنا اليد العليا اليد العليا. يد المعطي العليا. يد المعطي. يد المعطي العليا. ويد المعطى السفلى و وابدأ وابدأ بمن وابدأ بمن تعول يعني الذي يلزمك الانفاق عليه والاحسان اليه تبدأ به وتقدمه على غيره فيقدم الانسان بالاحسان وبالبذل يعني بان يقدم امه واباه يقدم اخته واخاه ولا يعني ذلك ان هذا في النفقة وان وان الاخت مقدمة على غيرها بل الابناء اولى منها لان الاصول والفروع اولى من الحواشي. لان الاصول الذي تحذر منه ميت والفروع الذين تحذروا من الميت هؤلاء الاصول الاصول والفروع. واما الذين يكونون من جوانبه يعني كان يشاركوه يعني يشاركوا يعني يشاركه في الاب او يشاركه في الجد. لا يشاركون في الاب الاخوة والذين يشاركون في الجد الاعمى. فهؤلاء يعني يقدم الاولى فالاولى. ولهذا قال امك واباك يعني ان الام تقدم ويكون الاب يعني بعدها وكذلك الاخت تقدم على الاخ لان الغالب على النساء هو الحاجة وعدم بخلاف الاخوة الذين هم رجال فاما الله غالب عليهم انهم يكون احسن حالا من من الاخوات وذلك ان الرجل هو الذي يكتسب والمرأة يعني هي التي تحتاج الى ان فهي مقدمة على الاخ. وكذلك الام مقدمة على الاب. وذلك لعظم حقها ما حصل لها من التعب والنصب في حمله وولادته وارضاعه والاحسان اليه وتربيته حتى نشأ وهو الذي كان وهي التي كانت ملازمة له بخلاف الاب فانه يذهب لكسب الرزق وقد يسافر ولا يكون اتصاله بابنه اه مثل اتصال امه به الذي هو معها دائما وابدا تقوم برعايته والاحسان اليه وجلب اليه ودفع المضار المضار عنه ثم ادناك ادناك يعني معناه ان الانسان يبدأ بالاولى فالاولى واما بالنسبة للنفقة الواجبة فان من يكون له ابناء فانهم مقدمون على الاخوة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنفقة على المملوك لان المملوك هو ملك لسيده يعني يستخدمه ويؤجره ويبيعه وما الى ذلك وليست منافعه مملوكة له. بخلاف الاحرار الاحرار منافعهم بايديهم مملوكة لهم. واما العبيد منافعهم لاسيادهم والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بان للمملوك طعامه وكسوته. والا يكلفه من العمل ما يطيق. يعني انه يكسوه وينفق عليه لانه لانه ليس حرا يتصرف ويكتسب كما يريد ويملك كما يريد وانما ما يكتسبه وما يحصله هو لسيده. فاذا سيده عليه ان يقوم بما يجب عليه من الانفاق له من الانفاق عليه يجب الانفاق عليه والاحسان اليه واذا لم يفعل ذلك فانه يبيعه حتى يعني يقع في يد ما يحسن اليه ومن يطعمه. اما ان يملكه ويؤذيه ولا ينفق عليه فان ذلك غير غير شائع بل الواجب النفقة عليه يعني والا يكلفه من العمل ما يطيق عندما بعمل لا يشق عليه ولا يكلفه عملا يطيقه. واذا كلفه بشيء لا يطيقه يعينه. ويجعل من يساعده على ذلك. اما ان يجعل آآ يجعله قائما بعمل غير قادر عليه فهذا ظلم له. نعم وعن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه انه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. الحديث فقدم في عشرة النساء ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر النفقة لانه ذكر يعني النفقة على الزوجة وسئل ما حق زوجة احدنا عليه ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت وتكسوها اذا اكتسيت. فهنا اورد اورد الحديث في في معاملة النساء وفي عشرة النساء والاحسان اليهن ومعاشرة المعاشرة الطيبة ولكنه اورد منه هنا القطعة المتعلقة بكتاب بباب النفقات التي هي انه ينفق وعليها ويكسوها ويقوم بما يجب بما يجب آآ لها عليه وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم. ثم ذكر هذه القطعة من حديث جابر الطويل في صلة قد قال ذلك في حجة الوداع وان النساء يعني حقهن على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني معناها ان الكسوة والنفقة لازمة للرجل لزوجته وان يكون ذلك بالمعروف. يعني لا يكون فيه تقدير ولا يكون فيه شح يعني في في حقها وانما يؤديه على عن الوجه المشروع فلا يقصر فيما هو واجب عليه ويأتي يعطيها ما يكفيها للمعروف من من من الطعام والكسوة. فكانه كما انه ينفق على نفسه ينفق عليها. وكما انه يكسو نفسه يكسوها. وهذا حق واجب عليه بمجرد كونها زوجة وعقده عليها تسليمها تسليمها نفسه له فان فان عليه ان يقوم بما يجب عليها من الكسوة والنفقة وغير ذلك مما هو مطلوب لها وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته. ثم ذكرها هذا الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت كفى المرء ان يضيع من يقوت يعني من يكون قوته عليه يعني ما لا يلزمه قوته يعني انه هذا فيه الاثم اثم كبير واثم عظيم. كفى كفى ان يكون له من الاثم ان يضيع من يقوته هذا كافيا لو لم يحصل منه يعني امور اخرى يعني اثم فيها فان هذا الاثم الحاصل من تضييع من يقوت يكون كافر وهذا فيه بيان آآ اهمية الاحسان الى من يجب عليه له عليه نفقة وعدم التقصير بذلك وانه اذا ضيع ذلك واهمل ذلك فانه يكون اثما بل ويكون اثمه كبيرا. يعني لو لم عندهم من اثم الا هذا لكان كافيا. نعم ثم ذكر الحديث مسلم الذي هو بمعناه ايش قال ان يحبس عمن يملك قوته. اي يحبس عن من يملك قوته. يعني يعني الذي يجب يعني الانفاق عليه يعني فعليه ان يقوم بما يجب يعني بما يجب عليه يعني لذلك والحديثان الاول في صحيح مسلم والذي قبله كلهما بمعنى واحد الا الا ان لان هذا يعني على حديث مسلم ان يحبس عمن يملك قوتها يعني كفى به اثما يحبس عما يملك قوته. نعم وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها. قال لا نفقة لها. اخرجه البخاري اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدمت رواه مسلم اه هذا الحديث يتعلق الحامل التي توفي عنها زوجها. يعني هل يعني لها نفقة هلأ نقلها نفقة او ليس لها نفقة معلوم ان المال اذا مات الميت فانه يكون ميراثا بمجرد الموت ومعلوم ان المرأة تكون اسوة الورثة وتكون من جملة الورثة فهي لا تعطى يعني وانما تعطى وانما تأخذ حقها من الميراث وتنفق على نفسها لان المال صار مشتركا يعني ليس خاصا بها وانما هو الميراث الذي يكون يعني على حسب ما فرض الله عز وجل فهذا فيه انه لا يقال انه ينفق عليها من المال وانها عليها من التركة حتى حتى تضع ليس الامر كذلك. وانما هي تأخذ حقها وتنفق على نفسها على نفسها منه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ثم ذكر الحديث الذي يتعلق وانه قال لا لانها فقط لها هذه مطلقة هذا الحكم في في مطلقة وان المطلقة المبتوتة ليس لها سكنة ولا نفقة. وقد مر الحديث في ذلك ما يتعلق ليس متعلقا بالوفاة الذي يتعلق بالحديث الذي معنا وانما هو في وهو وهو الطلاق الطلاق الذي لا تحل معه الا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليد العليا خير من السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول. تقول المرأة اطعمني او طلقني. رواه الدارقطني واسناده حسن ثم ذكر هذا الحديث آآ اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن باحدكم بمن يعود يعني الصحابي من هو؟ ابو هريرة ابو هريرة. يعني جاء مثل هذا الحديث عن حكيم ابن حزام في الصحيح ان يدعو لي الخير من اهل سفلى وابدأ وابدأ بمن تعود وفي اخره قوله تقول المرأة طلقني آآ انفقه اعطني او طلقني وآآ وهذه قيل انها مدرجة وان ابو هريرة سئل عنها فقال ان هذه من كيس ابي هريرة يعني فهي يعني من ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه جاء يعني في بعد ذلك ما يدل على اما ان من ذنبه ينفق على زوجته يلزم والا ينفق عليها فانه يطلقها كما ان الذي يملك العبد اما ان ينفق عليه وان لم ينفق عليه يبيعه. حتى يصل الى من ينفق عليه وكذلك المرأة اذا لم ينفق عليها يعني يطبقها حتى تتزوج من ينفق من ينفق عليها فهذه الجملة هي مدرجة ولكنه جاء بعض الاثار التي تدل على صحة معناها وان من لم ينفق على زوجته ومن امتنع عن انفاق زوجته فان فان عليه ان يطلقها اما الانفاق واما الطلاق وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله. قال يفرق بينهما اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد المسيب انه يعني قال في الرجل لا ينفق على زوجته انه يطلقها وهذا مرسل وهذا كلام آآ تابعي. لكنه لما قيل له سنة قال سنة يعني يصير مرسل. يعني معناها اضافة الى صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هناك واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو من قبيل المراسيل. ولكن ولكنه يتأيد يعني بما بما يأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم وعن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن ثم اذا كانوا هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ان ان ان بعض الرجال كتب انه كتب الى امراء اجناد كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم سنتين؟ لا برجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم. نعم. في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم. يعني بان يلزموهم بان ينفقوا عليهن او يطلقهن واذا طلقوهن فانهم يدفعون اجرة يدفعون نفقة ما مضى الذي قبل قبل الطلاق لان النفقة ثابتة ما دامت في في عصمته واذا كان لم ينفق فانه يلزم بان مع الشيء الذي هو مستحق عليه الذي هو مستحق عليه. وهذا الاثر عن عمر رضي الله عنه. وكذلك المرسل الذي عن سعيد المسيب يدل على ان الزوج انه لا يهمل زوجته ويتركها عالة تتكفف الناس وانما عليه ان ينفق عليها لم ينفق فانه يطلقها حتى تتمكن من الزواج وتتمكن من حصول من ينفق عليها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمك. قال عندي قال انت اعلم. اخرجه الشافعي واللفظ له وابو داود. واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وقد جاء ثم اورد هنا من الترتيب يعني في من ينفق عليه ومن يحسن اليه وذكر فيه انه يعني يبدأ بنفسه ثم بولده ثم بزوجته ثم ثم بمملوكه وقد جاء في بعض الروايات تقديم الزوجة على الاولاد تقديم الزوجة على الاولاد. وجاء يعني في صحيح مسلم يعني في في حديث تقديم الزوجة على على غير وانه بعد الانفاق على نفسه ينفق على على زوجته ثم يعني على يعني وذلك ان ان الزوجة اذا لم ينفق عليها تطالب بالطلاق والمملوك اذا لم ينفق عليه فانه يباع الزوجة لابد من نفقة النفقة التي نفقت عليها ولا اذا لم ينفق فان لها حق المطالبة بالطلاق والمملوك كذلك اذا لم ينفق عليه له حق مطالبة بالبيع فاذا هذا الحديث في تقديم الاولاد ولكنه جاء في بعض الروايات وفي صحيح مسلم ايضا تقديم الزوجة على الاولاد تقديم الزوجة على غيرها نعم وعن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك ثم ربف الاقرب. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البر وتقديم الناس في البر والاحسان اليهم. وان الرسول ان هذا الذي سأل الرسول عليه سلام من ابر؟ يعني من اولى الناس ببره واحساني؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من قال قال اباكم وادناك ادناك وهذا يدل على تعظيم حق الام وعلى على الاب وذلك لما حصل لها من العناء الشديد الولد من حمله ووضعه وارظاعه وتربيته والاحسان اليه وجمع يعني جلب المصالح اليه ودفع المضار عنه فهي التي هي ملازمته ملازمة له حتى حتى بلغ مبلغ الرجال وحتى صار يقوم بنفسه قبل ذلك كل هذه الامور اه هي على امه ولهذا صار لها حق وكرر عليه الصلاة والسلام يعني ذلك لها ثلاث مرات. ذلك في حقها ثلاث مرات وبعد الثالثة قال ثم اباك هذا يدل على عظم حق الام وانها اعظم من حق الاب وهذا معروف لان هذه عندها ماء بذلته ما لا يبذله غيرها وابوه اخف منها ودونها يعني وانما عليه الرزق والنفقة والكسوة ويجلي يجلب المنافع لهم والمرأة هي التي فلهذا صار صارت مقدمة وصار لها حق عظيم يتبين من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم في حقها وللبر بها ثلاث مرات ثم بعد ذلك يأتي بعدها الاب ثم قال ادناك ادناك قال ثم الاقرب فالاقرب. نعم ثم الاقرب فالاقرب. يعني اقرب الاقرب في النسب. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحضانة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي اله سقاء وحجري له حواء. وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انت احق به ما لم تنكحي. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم ثم ذكر يعني باب الحضانة والحضانة هي القيام بشؤون الطفل ويعني وجلب كل ما يعود عليه بالخير ودفع كل ما يعود عليه بالضرر. واتى باحاديث من هذا الحديث ان امرأة جاءت الى النبي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت النبي هذا ومعها ابنها وقالت كان بطني له حواء يعني في حال الحمل يعني كان يحويه ثدي كانه سقاء يعني معناه تسقيه من اللبن والحليب وحجري له حواء يعني انها في حجرها حتى يحويه ويضمه. ذكرت هذه الاشياء التي آآ تحصل منها والتي آآ تريد ان تكون اولى به من غيرها يعني لان زوجها طلقها واراد ان يأخذه وهي التي كانت حصلت له هذه الامور البطن وعاء والثدي سقاء والحجر حواء الرسول عليه الصلاة والسلام قال انت احق بهما لم تنجحي وهذا يدل على ان الام هي اولى الناس بالحضانة وذلك لما في قلبها من رحمة والشفقة وما عانته من التعب يعني فكان يعني كانت هي اولى اولى اولى الناس بحضانته وان يكون في يدها وتحت اشرافها والاحسان من احسان والاحسان اليه ومعلوم ان الام لا احد يماثلها يعني في الشوغة على على ولدها ولهذا جاء في الحديث في قصص سليمان ابن داوود عليه الصلاة والسلام حديث الذي جاء في الصحيحين ان امرأتين كل واحدة كان معها ولد فجاء الذئب واكل يعني ولد ولد الكبيرة وثم ان الكبيرة ادعت انه ولدها. وصارت كل واحد معه تقول ولدي فجاءت الى سليمان عليه الصلاة والسلام يتخاصمان اليه ففاجئهما بكلام يعني تميز به من هي الامة وليست الامة فاجأهما بكلام قال اذا ما دام كل واحد يقول هو لي وليس هناك بينة اقطع القطعتين وكل وحدة يعطيها قطعة والكبيرة قالت اقطعه يعني مو بولدها واما الصغيرة قالت لا ليس ليس لي هو لها هو ليس لي هو لها لا لا تطلعه وان لم اوقفي لها لان هذه ففهم ان هذه امة لانها لانها تحب ان يكون ولدها موجود وان لم يكن معها. بحيث انها تراه ولو كان عند غيرها. فسليمان عليه الصلاة والسلام فهم من هذا الكلام منهما ان التي ارادت القطع وارادت الشق ان هذه ليست امة واما التي تبرأت منه وقالت هو ليس ليس لي هو لها انه عرف انها امة. وهذا يبين ما عند الام من الشفقة ولهذا كان في اولى الناس بالحضانة هي اولى من غيرها بحضانة بحضانة طفلها وهذا من من الاشياء التي يعني او البينات الذي يعرف بها الحكم. لان الحكم ليس تخاصم بشهود وانما يكون بالعلامات وبالقرائن وبالدلالات لان مثل هذا الكلام ومثل هذا الذي حصل يعني بينة واضحة بينة واضحة على ثبوت من له الحق ومن ليس له حق وابن القيم رحمه الله له كتاب في القضاء آآ اسمه الطرق الحكمية يعني كتاب واسع وصدره بما يتعلق بالفراسة. وما يتعلق الكلام الذي يكون به اظهار الحق ومعرفة المحق من المبطل فصدره واتى بقصص كثيرة كثيرة من هذا القبيل يعني تدل على التوصل الى معرفة المحقق من المبطل بمثل هذه القصة التي جاءت عن ابن داوود عليهم الصلاة والسلام الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق بهما لم تدعي يعني معناه اذا لانه اذا ما دام انها غير نكحة فهي متفرغة له. لابنها. واذا نكحت فانها ستكون مع زوجها وتنشغل يعني باعمال زوجها فدل هذا على ان المرأة انها ما دامت انه صغير وهي لم يعني يحصل لها زواج وهي متفرغة له تقوم بشؤونه. واما اذا تزوجت فانها تنشغل بالزوج واذا كان حصل افتراض او ان الزوج قبل انها تقوم بحضانته وهي في يعني ذمته فلا بأس بذلك. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا غلام ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي ثم ذكر هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي كان عندها ولد وزوجها يريده وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه خيره بينه وبينها فاختار ما اختار امه وهذا يعني يدل على انه مميز ولكنه لا يزال صغيرا لانها قد كان يسقيها من من من ماء يعني من بئر يعني يذهب ويأتي اليها هذا يدل على انه يعني انه ميز ولهذا خيره بين ان يكون عند امه وعند ابيه واختار ان كون مع امه فاخذت بيده وذهبت به وذهبت به ومن المعلوم انه لا بد يعني ان لا بد ان ينظر الى الزوجين المتفارقين قد يكون احدهما عنده من الحالة السيئة والتي لا ينبغي ان يكون معه اذا كانت الزوجة يعني عندها يعني امور منكرة واخلاق سيئة وانه قد يتضرر يعني اذا كان عندها او العكس اذا كان امها احسن وابوه هو الذي يخشى اذا كان بيده انه يلحقه ضرر فان الاولى به من يكون اصلح ومن يكون خيرا للطفل من الاخر من هنا اذا تساوينا الحديث هذا محمول على تساوى يا اخي الصلاح نعم هذا اذا اذا تساويها او كان يعني كانوا متقاربين لكن اذا كان احدهم فيه سوء وان الطفل سيتضرر اذا كان عنده والاخر بعكسه فالذي هو سليم اولى من غير سليم وعن رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه واله وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث في المرأة التي التي اسلمت وزوجها ها؟ رافع ابن سنان اسلم رافع اسلم وابت امرأة وابت امرأته ان تسلم ويعني اختصم فيما يتعلق بحضانته فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الاب في ناحية والام في ناحية وجعل الطفل بينهما وقال اذهب الى ايهما فما الى الى امه فالرسول قال اللهم اهده فانصرف الى ابيه وهذا يعني فيما يتعلق بالنسبة الكون الى احد الابوين كافرا القواعد الشرعية والنصوص يعني الشرعية تدل على ان ما ان المسلم واولى به ان المسلم هو اولى به. يعني هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دعاء وفيه يعني شيء آآ اختص به صلى الله عليه وسلم وهو انه دعا فتغير حاله وغير الرسول ليس مثله يعني في مثل هذه الحال وانما يكون الحكم للمسلم فخير ابويه دينا هو الذي يكون معه الطفل ولا تكون الولاية للكفار على المسلمين وانما تكون للمسلمين على الكفار قال تكون امه وهي كافرة هي التي تلي امره تهوده او تنصره او تمجسه او يجعله يتبعها في في دينه في دينها بل الحكم ان ان الطفل اذا كان بين ابوين احدهما احدهما موسى والثاني كافر فانه للمسلم سواء كان ذكرا او انثى. نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة اخرجه البخاري واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فان الخالة والدة ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق يعني بالحضانة وان الامة اذا كانت غير موجودة فان اختها انها تقوم مقامها وهي اولى الناس واقرب الناس واولى الناس بالبر والاحسان اليه. وقد وصفه الرسول بانها بمنزلة الام انها بمنزلة الام وانه قضى بها لخالتها. يعني انها تكون عند خالتها فهذا يفيد بان المرأة التي يعني هي من اقرب الناس اليها وانها يعني الطفل بحاجة الى من يرعاه ويحسن اليه فان الخالة هي مقدمة على غيرها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى احد خادمه بطعام فان لم يجلسه معه فليناوي له لقمة او لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري ليه بعدها وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. فدخلت النار فيها. لا هي اطعمتها وسقتها. اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. متفق عليه. ثم ذكر هذين الحديثين الذين لا علاقة لهما بالحضانة احدهما في الانفاق على المملوك والثانية والثاني في آآ آآ عدم حبس الحيوانات التي يعني اه التي هي التي تكون في البيوت وتكون عند الناس. يحبسونها ولا ينفقون عليها فان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول اخبر بان يعني عليه طعامه وعليه قوته وانه يطعمه. وهذه اه واذا لم يفعل فانه يبيعه حتى يحصل من ينفق عليه وهذه التي حبست الهرة ولم تطعمها يعني اساءت اليها حتى ماتت بسبب حبسها ولا هي اطعمتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض الاتيان بهذين الحديثين في هذا الباب للاشارة اذا كان يعني اه حبس اه اه المملوك وعدم الانفاق عليه يعني بهذا يعني من اعظم ما فيه مضرة وكذلك حبس الهرة وعدم الاحسان اليها فيه مضرة فان بقاء الطفل يعني اه في في الحضانة ثم لا يحسن اليه فهو اشد من ذلك واعظم من ذلك اعظم جرما واعظم اثما اذا حصل الاساءة اليه ناري لانه اذا كان هذا في المملوك وهذا في الحيوانات وان الانسان يعذب اذا حبس ولم ينفق فان اه حضانة الصبي والاحسان اليه وعدم تعريضه للاساءة انه من باب اولى فهو اخطر واشد فالحديثان لا لا وجه لهما في ادخالهما في باب الحضانة الا من ناحية القياس الاولى يعني وانه واذا كان يعذب من آآ ان من حبس هرة فان من حبس هرة فانها تعذب وكذلك من لم ينفق على مملوك حبسه في ولايته عليه ولم ينفق عليه فلم يبعه حتى فلم ينفقه عليه حتى يحصل كما يريد ولم يبعه حتى ينتقل الى من يحسن اليه ويقوم باطعامه. فهذا ارادة من جهة من باب الاولى لانه اذا كان هذا عذب وهؤلاء عذبوا فمن يكونوا مسيئا الى الطفل الذي في حضانته وان ليلحي يلحقه ضرره بسببه فانه يكون اعظم جرما واعظم اثما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبوقوفنا على كتاب الجنايات نتوقف عن التدريس ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يجعلنا ممن يتبع قوله فيتبعوا احسنه انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق كفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين نعلن للاخوة بانه سوف يدرس الشيخ عبدالرزاق العباد في هذا المكان من يوم الاحد بعد صلاة المغرب ان شاء الله في كتاب رسائل في التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والكتاب يوزع كل يوم من الساعة الخامسة والنصف مساء الى اذان المغرب بمكتب التوعية رقم اثنين مخرج الساحات الجنوبي بجوار المحكمة يقول السائل اذا كان للمرأة دخل من المال وبخلت على زوجها وهو محتاج فهل له ان يأخذ منها بالمعروف بدون اذنها ليس الامر كذلك يعني لا يقال ان ان المرأة كما انها تأخذ يعني فالزوج له يأخذ الزوج منفق وليس منفقا عليه الزوج هو المنفق هو ليس المنفق عليه. اما هذه المنفق عليها ولهذا حتى لو كانت غنية يعني لو كان عندها مال فان الزوج ينفق عليه لان هذا حق واجب على لزوجه على زوجته الزوجة على زوجها لانه ينفق لانه ينفق عليها العكس فليس لها فليس له ان يأخذ من مالها يقول الخيرية في المعطي هل هي فقط في جهة النفقة الواجبة او تعم حتى في الدين مثلا والاعطاء معلوم ان ان الخيرية ليست خاصة بالنفقة ما تكون بالاعطاء لان هذا شيء واجب ولا يقال ان فيه منة ولا فيه يعني آآ يعني آآ هذا حق لازم له واجب عليه. ولكن يعني الذي يسأل والذي يعطي هو الذي يعطى لا شك ان هذا انه داخل فيه دخول اولي لان هذا هو الاحسان. اما ذاك شيء واجب لكنه وان كان واجبا فان الانسان اذا احتسب ما ينفق فانه يؤجر عليه الانسان اذا انفق على اهله محتسبا الاجر وان كان واجبا فهو مأجور عليه اما اذا لم ينفق على اهله الا بقضاء القاضي وحكم الحاكم فانه لا يحصل اجرا لانه ما انفق يعني يريد وانما انفق بحكم الحاكم والا فانه لا يريد ان يحصل منه شيء نعم يقول احسن الله اليكم اذا كانت المرأة تأخذ من زوجها المال دون علمه لا وهو ينفق عليها لكنها تبذر هذا المال بشدة وعندما يسألها عن ما له تكذب عليه. فهل هذا يعتبر سرقة ما يعتبر سرقة يكون فيها حد ولكنه يعتبره يعني اخذ مال بغير حق اخذ مال بغير حق وايضا جمعت بين كونها اخذت مال بغير حق كونها تكذب فجمعت بينهم مصيبتين يعني اخذ مال بغير حق وكذب فجمعت بين خصلتين ذميمتين يقول في بلادنا اذا طلقت المرأة ولها ابناء فالحكومة تلزم الزوج الذي طلق تلزمه على المطلقة وعلى اولادها هذا حكم باطل اما بالنسبة للابناء نعم هو المنفق عليهم. واما الزوجة اذا كان خارج من العدة فهي اجنبية منه وليس لها عليه نفقة فهذا حكم باطل وغير صحيح. واما الانفاق على الاولاد فهذا واجب ولازم يقول اه ان ابي لا يعطي والدتي من المال منذ فترة طويلة وهو متزوج بامرأة ثانية فماذا تنصحني ان افعل معه انصحك ان تحرص على اه تنبيهه وعلى تذكيره بالواجب عليه وانه يعني لا يضر باحدى زوجاته وانما يحسن الى الجميع ويسوي بين الجميع وقد جاء في الحديث الذي الذي مر بنا من اه كان له امرأتان فما لا احداهما الى احداهما ايها الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل يقول ايهما يقدم النفقة على الزوجة او على الوالدين لا على الزوجة على الزوجة لان الزوجة اذا ينفق عليها طلبت الطلاق وما بقيت الزوجية واما الواردان يعني فاذا كان عنده نفقة وعنده شيء يعني خارج عن يعني هذا الذي عن عن عن المملوك وعن الزوجة يعني فانه ينفق عليهما وعلى غيرهما. لكن الزوجة التي يعني لا بد من النفقة عليها والا طلبة الطلاق والعبد يطلب النفق عليه والا طلب بيع هؤلاء مقدمون على غيرهم. اولئك فانهم قد يحصلون من طرق اخرى رجل لا ينفق على زوجته بحكم انها تعمل وتستلم راتب اذا اتفق معها على على شيء من هذا وانه لا ينفق عليها يعني بسبب يعني ذلك المهم ان هذا يكون بالتفاهم بينهما ان اتفقوا على انها لا تأخذ نفقة او على انها تعطيه شيئا من مالها ايضا يعني في مقابل تمكينها يعني وغيبتها عن البيت فان ذلك لا بأس به. المهم ان يكون هناك هناك هناك اتفاق يقول احسن الله اليكم هل للمرأة ان تأخذ من مال زوجها ما تحتاجه من الكماليات دون علمه فهو لا فيها الا ما يكفيها للطعام والشراب والكسوة لكن يحرمها من الكماليات التي عند قريناتها الكماليات لا حد لها ولا تنضبط ويعني وانما المهم النفقة والكسوة وانه لا يقصر عليها في شيء من ذلك هذا هو الواجب عليه. واما الكماليات والاسراف والتبذير وغير ذلك فهذا غير واجب عليه. ولكن لا شك ان كونه يعني يحسن اليهم وان يكون الامر كما ينبغي بينه وبينهم يعني فلا يكون هناك خلاف ولا يكون هناك يعني تقصير هذا هذا امر مطلوب يقول اذا طالبت المرأة بالفسخ واشترط عليها الزوج اخذ الاطفال فهل له ذلك اخذ الاطفال كما هو معلوم كما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق بما لم ترضعي ما لم تنكعي انتي احق بهم ان تنكحين فهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واما كونه يعني نعم ان كانت ان كانت سيئة وانها يعني عندها في مضرة يعني هذا فكما قلنا انه عندما يكون من احسنهما للطفل انفعهما بطفل يقول في في الحديث الاخير عن المرأة التي دخلت النار في هرة هل يؤخذ منه تحريم قتل الهرة نعم لا يجوز القتل للحيوانات الا ما كان مؤذيا ما اذى طبعا يقتل شرعا. اما الحيوانات الاخرى التي هي غير مؤذية لا يجوز قتل قتلها يقول احسن الله اليكم ورفعت يدي بالدعاء بعد صلاة الفريضة فانكر علي بعض الاخوة وقال لي انها بدعة رغم انني لا افعل ذلك دائما فما قولكم آآ رفع اليدين بالدعاء بعدها فريضة غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قليلا ولا كثيرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس وهو امام الناس في جميع الصلوات ولم يأتي ما يدل على انه رفع يديه بعد الصلاة فاذا السنة الا ترفع الايديهم وان رفعها يعني مخالف للسنة وان الانسان لا يفعل ذلك لان لانه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا قلة ولا كثرة يقول انا مقيم بفرنسا وزوجتي لا تريد الهجرة الا اذا توفر منزل ولدي اولاد اخشى عليهم فما نصيحتكم نصيحتي انك تحرص على ترغيبها وعلى بيان فائدة الذهاب عن بلاد الكفار الى انبياء المسلمين وان الانسان يعني يحرص على ان لا يبقى بين الكفار وان يذهب الى بلاد المسلمين ولا يلزم ان يمكن ان يستأجر اقول يستأجر ويبقى في الاجار يعني ولا يلزم انه لا يذهب الا اذا اشترى منزلا او حصل منزلا وسكن فيه يقول احسن الله اليكم لدينا مسجد في فرنسا والاذان يكون فقط داخل المسجد وهل يجب علينا الاذان الاول او فقط الاذان الثاني يكفي في اي وقت عندو الليل ولا الجمعة. لم يحدد؟ ما ادري لكن بالنسبة يعني الاذان الاول يعني الاذان الجمعة فيها اذان اذان اول واذان ثاني والفجر فيه اذانان لكن الاذان الاول ليس بلازم بالنسبة للفجر والاذان الثاني هو المتعين واذا اذا كنتم يعني او تمكنتم او امكنكم او حصلتم على رفع الاذان في جميع في جميع في جميع الاوقات افعلوا وان منعتم ولم تتمكنوا اتقوا الله ما استطعتم يقول بارك الله فيك عندنا في بلادنا نظام الدولة يمنع البناء على الاراضي الزراعية فهل يجوز لي ان اشتري قطعة زراعية لغرض البناء السكني حيث انا محتاج الى ذلك اذا كان تمكنت يعني اذا تمكنت من ذلك افعل لان هذا مباح لكن اذا كان يترتب عليك مضرة او ان يعني سيحصل يعني شيء تخسر خسارة بان يهدم بيتك او ما الى ذلك فانت لا تفعل يقول بارك الله فيكم ما حكم استعمال الاشياء الموقوفة للمسجد استعمالها خارج المسجد كالكتب مثلا حيث يطالع فيها البعض ويأخذ منها الفوائد خارج المسجد ثم يعيدها الى المسجد ليس للانسان ان يأخذ شيئا موقوفا في مكان معين ثم يعني يذهب به ويعيده او يعني او يبقى معه دائما لانه وقت يعني خاص بالمسجد يعني معناه ان من اراد يستفيد يعني يأخذ من من هذا الموقوف وانت اذا اخذته قد يأتي احد يبي يستفيد منه وقد يكون ايضا كثيرا لا يحتاج لكن الاصل انه لا يخرج شيء موقوفا في المسجد بان يستعمل في في خارجه وهل يقاس على ذلك ماء زمزم الموجود في الحرمين اذا كان المسؤولون عن الماء يعني سمحوا بذلك افعل واذا لم يسمحوا لا تفعل ما رأيكم في الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها في قصتهن خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بريك بالمعروف الاستدلال به على جواز الاخذ من مال الدولة اذا كانت هذه الدولة شحيحة ولا توزع المال العام على الرعية بالعدل ليس له ذلك اقول ليش الانسان ذلك؟ وانما عليه ان يبحث عن الرزق وتحصيله في طريق مشروعة ولا يبحث عن اه تحصيله بطرق غير صحيحة يقول انا اشتغل في حقل نفطي اسبوعين في الصحراء واسبوعين في البيت فهل اقصر لا ما تقصر ما دمت انك ستبقى في مكان معين اسبوعين ليس لك ان تقصر. الذي يقصر هو الذي سيبقى اقل من اربعة ايام. اربعة ايام كيف اقل اما اذا جئت مكانا ستبقى فيه اه اكثر من اربعة ايام فان عليك ان تتم من حين تصل السؤال الثاني يقول الشركات عندنا في البلد تخرج بطاقات تأمين صحي والشركة هي التي تسدد المبلغ الموظف لا يدفع شيء فقط يذهب للعلاج ويرجع لا علم له بكيفية الدفع بالنسبة للشركة لعله ان يستفيد من هذه البطاقات التأمين الصحي؟ اذا كان هذا شيء منحوه هي منح يعني ولا يأخذون من راتبه شيئا فهذا شائع ما دام هذا منحة. اما اذا كان يؤخذ منه شيء في مقابل ليقال له تأمين. فان هذا غير صحيح لان به غرر وفيه جهالة لانه قد لا يأخذ شيئا اصلا وقد يأخذ شيئا كثيرا يقول احسن الله اليكم هل يجوز بناء المسجد على القبور؟ علما بانها موجودة في جهة القبلة لا يجوز لا يجوز بناء المسائل الى القبور لكن اذا كان اذا كانت القبلة يعني انها منفصلة وانها يعني يعني منفصلة عن المسجد والمسجد يعني منفصل عنها لا بأس بذلك لكن الاولى ان يبحث عن مكان ما دام تعشيش لا يبحث عن مكان لا يكون مستقبل القبلة في قبور ولكنه اذا كانت موجودة وهي منفصلة عن المسجد فانه لا بأس بذلك يقول احسن الله اليكم شخص عنده ثلث فماذا يفعل يتوضأ عند الصلاة وعند دخول الوقت والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم المسلس او المرأة هي مستحاضة او معه خروج الريح الدائم. ان هذا يصلي عند دخول الوقت يتوضأ عند دخول الوقت او عند الصلاة يقول رجل طالب العلم عنده استطاعة للانفاق على اهله في الطعام والكسوة لكن ليس عنده استطاعة لاسكان اهله في بيت خاص فهو لا زال يسكن في بيت ابيه فهل يعتبر من المساكين اذا كان انه ما عنده يعني شيء يعني يعني كون كون والده ينفق عليه كون واجه ينفق عليه ويعطيه ما يكفيه ليس له ان يأخذ آآ زكاة يسأل اخواني يأخذ الزكاة واما بالنسبة للسكنة اذا كان ساكن عند ابيه ولا يستطيع ان يسكن ما ما يقال انه يعني من المساكين الذين يعطونهم يعني مبالغ حتى يستأجروا ويخرجوا يخرجون من مساكنهم التي عند اهلهم الى الى مكان واسع اه يقول احسن الله اليكم عندنا في بلد شركة اتصالات وضعت مبلغا من المال في احد البنوك وبلغت فوائده الربوية مليون دينار والان تريد الشركة التخلص من هذا المال الربوي فكيف تفعل ما هي مصاريفه التي يصرف فيها يصرف في الامور الممتهنة وكذلك ايضا يمكن ان يصرف على على المحتاجين لانه لا بد من من من التخلص منه لابد من التخلص منه ولكن لا يكون التخلص منه بفائدة اه اه الانسان الذي هو صاحب صاحب الربا وانما يعطى يعني اولى به الجهات الممتهنة كالحمامات والطرق المزفلتة وما الى ذلك. وان اعطي للفقراء والمساكين لاباس ان شاء الله يقول عسى الله اليكم ما هو المعتبر في حساب العدة وغيرها مما هو بالاشهر كاخراج الزكاة والحيض هل المعتبر الاشهر هجرية او الميلادية او كلاهما جائز المعروف المعروف ان الهلالية هي التي جعلت يعني مواقيت للناس مواقيت الحج فهم يعني يعتبرون الاشهر الهلالية يقول احسن الله اليكم شاب عمره اثنين وعشرين سنة ونوى ان يخرج لطلب العلم علما بان لديه قوة في الحفظ وهو وحيد اهله ولديه اخوات بنات وهو كذلك يعمل امام وخطيب فاذا خرج من القرية ربما لا يوجد له بديل في هذه الحالة هل تنصحونه بالسبب لطلب العلم؟ ام البقاء؟ اذا كان اهله محتاجين اليه فبقاؤه اولى وكذلك اذا انضم الى ذلك ان يكون فيه نفع فهذا يعني خير على خير لكن الاهلي الوالدين اذا كانوا محتاجين اليه فانه يبقى معهم ويحسن اليهم ويقوم بما بشؤونهم ولا يتركهم وهم بحاجة اليه