﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.600
تقدم لنا ما يتعلق ببعض الاداب عند دخول مكة وذكرنا من ذلك ما يتعلق مكان الدخول. وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الافظل ان تدخل مكة من اعلاها وكذلك ايضا ما يتعلق بزمان الدخول. وهو ان يدخلها نهارا. وكذلك ايضا ما يتعلق بحال الدخول. وهو

2
00:00:30.600 --> 00:01:00.600
الاغتسال كذلك ايضا الدخول من باب بني شيبة وكذلك ايضا هل هناك ذكر خاص عند دخول المسجد الحرام الى اخره وتكلمنا ايضا عن بعض السنن المتعلقة بطواف القدوم وان هناك سنتين خاصتين بطواف القدوم هما الاضطباع والرمل. كذلك ايضا

3
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
آآ تقدم لنا مراتب استلام الحجر الاسود. وذكرنا ان مراتب استلام الحجر الاسود اربع مراتب. المرتبة الاولى ان يستلم الحجر الاسود بان يمسحه بيده اليمنى. ثم بعد ذلك يقبله بان

4
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
شفتيه عليه ثم بعد ذلك يسجد عليه يضع جبهته وانفه عليه هذه المرتبة الاولى وذكرنا الامام مالك رحمه الله خالف فيما يتعلق بالتقبيل والسجود. المرتبة الثانية اذا لم يتمكن من ذلك فانه

5
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
الحجر الاسود بيمين بمعنى انه يمسحه بيمينه ثم يقبل يده. المرتبة الثالثة ان يستلمه بشيء ثم بعد ذلك يقبل هذا الشيء. المرتبة الرابعة ان يشير اليه بيده اليمنى بان يلتفت اليه. ويشير

6
00:02:00.600 --> 00:02:30.600
اليه بيده اليمنى. هذه المراتب الاربع قال مؤلف رحمه الله تعالى فانشق اللمس اشار اليه اذا شق ان يستلمه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه يشير اليه ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
طاف على بعيره فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر. لما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر. كما سلف ان ذكرنا ان البدل له حكم مبدع. وان الاشارة لها

8
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
حكم الاستلام. وعلى هذا اذا اراد ان يشير فانه يتوجه الى الحجر. وهكذا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه اسناد صحيح الالتفات الى الحجر الاسود اثناء الاشارة. قال ويقول ما ورد

9
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
يقول ما ورد. الوارد الثابت في السنة هو التكبير. هذا الذي ورد. كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى العنهما الله اكبر. وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر باسناد صحيح التسمية مع التكبير. نعم التسمية مع التكبير

10
00:03:30.600 --> 00:03:50.600
واما قول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت منه شيء. نعم لا يثبت منه شيء

11
00:03:50.600 --> 00:04:10.600
وعلى هذا مع ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان هذا الذكر يقال في الشوط الاول واما بقية الاشواط فانه يقتصر على التكبير. على كل حال قول اللهم ايمانا بك وتصديقا

12
00:04:10.600 --> 00:04:30.600
بكتابك الى اخره هذا روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ورؤيا مرفوعا من حديث ابن عباس

13
00:04:30.600 --> 00:05:00.600
رضي الله تعالى عنهما وهذا الذكر لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجعل البيت عن يساري. يجعل البيت عن يساره. الطواف يشترط لصحته شروط. نعم الطواف يشترط لصحته شروط. الشرط الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

14
00:05:00.600 --> 00:05:20.600
ان يجعل البيت عن يساره. وعلى هذا لو طاف وجعل بيته عن يمينه فان طوافه لا يصح. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان جعل البيت عن يسار الطائف بمنزلة جعل القبلة

15
00:05:20.600 --> 00:05:40.600
في وجه المصلي يعني كونك تجعل البيت عن يسارك هذا بمنزلة جعل البيت في الشتاء اثناء الصلاة. نعم وعلى هذا لو خالف في ذلك يعني جعله عن يمينه او آآ جعل البيت

16
00:05:40.600 --> 00:06:00.600
وجهه او دبر ظهره فانه لا يجزئه. لكن الامر اليسير الاشياء اليسيرة. الاشياء اليسيرة وخصوصا مع الزحام الى اخره هذه يعفى عنها. وايضا نعلم نعلم ان الطواف اخف من الصلاة. مع انه ورد

17
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الطواف بالبيت صلاة. وان السعي اخف من الطواف. نعم. ان السعي اخاف من كما سيأتي ان شاء الله ان السعي لا يشترط فيه رفع الحدث ولا ستر العورة ولا ازالة النجاسة الى اخره

18
00:06:20.600 --> 00:06:55.050
والحكمة في كونه يجعل البيت عن يساره لانه حينما يستلم الحجر الاسود ينصرف عن يمينه. حينما يستلم الحجر الاسود فانه ينصرف عن يمينه  فاذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على دبرها

19
00:06:55.050 --> 00:07:15.050
حكمة من ذلك انه يستلم الحجر الاسود ثم بعد ذلك ينصرف عن يمينه. ويجعل البيت عن يساره. وحينئذ يكون قدم وجه البيت على دبره. وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى

20
00:07:15.050 --> 00:07:35.050
الحركة الدولية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى قال ويطوف سبعا هذا الشرط الثاني نعم الشرط الثاني يشترط ان يطوف سبعة اشواط كاملة. يشترط ان يطوف سبعة اشواط كاملة. فان اخل

21
00:07:35.050 --> 00:08:06.050
بشيء من شوط من الاشواط فانه لا يجزئه. لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة اشواط كاملة وامر بذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك  امر بالطواف سبعا كما في حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الاحاديث

22
00:08:06.050 --> 00:08:36.050
فلابد ان يطوف سبعة كاملة من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. قال المؤلف يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا. الرمل هذا هو السنة الثانية من سنن طواف القدور. والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطب. الاسراع

23
00:08:36.050 --> 00:09:03.800
المشي مع مقاربة نقوضا والرمل تحته مسائل المسألة الاولى هل يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود او انه يرمل  آآ ويمشي ما بين الركنين. نعم هل يرمل من الحجر الى الحجر؟ او انه يرمل ويمشي ما بين الركنين

24
00:09:03.800 --> 00:09:23.800
النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يرملوا في جميع الشوك وان يمشوا ما بين الركن اسود والركن اليماني يمشون مشيا وذلك انهم يختفون

25
00:09:23.800 --> 00:09:43.800
عن كفار قريش ان يختفون عن كفار قريش. هذا كان في عمرة القضية كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وعمرة القظية هجر واما في حجة الوداع فان النبي صلى الله عليه

26
00:09:43.800 --> 00:10:03.800
رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. وعلى هذا نقول المشروع ان يرمل من الحجر الاسود الى حجر اسود ويكون المشي بين الركنين يكون منسوخا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:03.800 --> 00:10:33.800
من رمله ما بين الحجر الى الحجر في حجة الوداع. والحكمة من الرمل في ان يتذكر المسلمون ان يتذكر المسلم بهذا الرمل نعمة الله عليه حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والظعف. وقال المؤلف رحمه الله تعالى يرمل الافقي. يفهم

28
00:10:33.800 --> 00:11:03.800
من كلامه ان المكي لا يرمع. نعم. ان المكي لا يرمو. وهذا ما ذهب اليه وكذلك ايضا المالكية والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية ان المكي يرمل نعم ان المكي يربى. الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه اشياء الحنابلة

29
00:11:03.800 --> 00:11:23.800
وان الرمل لا يكون لاهل مكة. لان اهل مكة ليس عليهم طواف القدوم. ليس لهم طواف قدوم طواف القدوم هذا خاص بالافاقيين. يعني غير اهل مكة الذين يخدمون الذين يقدمون مكة

30
00:11:23.800 --> 00:11:43.800
ويدل لذلك يدل لذلك حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقتل. يقول ابن عمر اول ما يقدم يسعى اطواف بالبيت ويمشي اربعة. فقال او

31
00:11:43.800 --> 00:12:03.800
اول ما يقتل يسعى ثلاث اشواط ويمشي اربعة وهذا الحديث في الصحيحين وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس ان اهل مكة لا رمل عليه. ابن عباس يقول انما الرمل على اهل الافاق. كذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى

32
00:12:03.800 --> 00:12:23.800
عنهما قال لا يأمل من احرم من مكة. كذلك ايضا يستثنى من الرمل النسا بالاجماع. بالاجماع ان المرأة لا ترمث. وذلك لان امر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة. كذلك ايضا يستثنى من ذلك. قال العلماء

33
00:12:23.800 --> 00:12:43.800
من كان من كان حاملا لمعذور كما لو كان حاملا لصبي ونحو ذلك بما يترتب على ذلك من المشقة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الطواف يؤخذ من هذا ان

34
00:12:43.800 --> 00:13:03.800
طواف خاص او ان الرمل نعم ان الرمل خاص بطواف القدوم وان آآ غيره من الاطوفة انه لا يشرع فيه ام لا يشرع فيه الرمل هذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

35
00:13:03.800 --> 00:13:23.800
هو الذي دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه خلافا لمن ذهب الى ان الرمل مشروع في كل طواف صواب لذلك ما ذهب اليه المؤلف وان الرمل خاص بطواف القدوم. وقال المؤلف رحمه الله

36
00:13:23.950 --> 00:13:43.950
ثلاثا ثم يمشي اربعة. اذا نسي الرمل في الاشواط الثلاثة الاول او في بعضها هل يقضيه في الاربعة؟ او نقول بانه لا يقضيه؟ لا نقول لا يقضيه. لان هذه سنة فات محله. ولان السنة في الاشواط الاربعة الباقية

37
00:13:43.950 --> 00:14:03.950
هو المشي كذلك ايضا مسألة اخرى وهي ما اذا تعارظ عند الطائف اما ان يقرب من البيت واما ان يتأخر عن البيت ويتمكن من الرمل. يعني اما ان يقرب ولا يتمكن من

38
00:14:03.950 --> 00:14:33.950
الرمل او يبتعد عن البيت ويتمكن من الربح. فنقول بانه ماذا؟ يبتعد ويتمكن من الرمل لان عندنا قاعدة وهي ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق في زمانها ومكانها او مكانها. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة

39
00:14:33.950 --> 00:14:53.950
يعني في كل مرة اذا تمكن ان يستلم الحجر والركن اليماني ذلك حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر

40
00:14:53.950 --> 00:15:27.300
في طوافه فانشق انشق ان يستلمهما فانه يشير الى الحجر الاسود. طيب بالنسبة شرفنا اليماني اذا شق عليه ان يستلمه فهل يشير اليه او نقول بانه لا يشير اليه المشهور من المذهب مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يشير اليه. والراي الثاني انه لا يشير اليه. وهذا القول

41
00:15:27.300 --> 00:15:47.300
قل هو الصواب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الركن اليماني. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اه اما الاشارة الى الركن اليماني فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة

42
00:15:47.300 --> 00:16:29.450
والسلام كذلك ايضا كذلك ايضا بالنسبة البقية او او بالنسبة الركنين الباقيين يعني عندنا الركنان اليمنيان الحجر الاسود والركن اليماني. يشرع استلامهما. اذا ان يستلمهما فانه يشير الى الحجر الاسود. واما الركن اليماني فانه لا يشير اليه. اما بالنسبة للركن

43
00:16:29.450 --> 00:16:49.450
الشاميين فانه لا يشرع ان يستلمهما. ولهذا انكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على معاوية لما قدم معاوية جعل يستلم جميع الاركان. فانكر عليه ابن عباس فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور

44
00:16:49.450 --> 00:17:09.450
فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولم ارى الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم الا ركنين يمانيين. لان الركنين اليمنيين هما على قواعد ابراهيم. واما بالنسبة للركنين الشاميين فليس

45
00:17:09.450 --> 00:17:29.450
على قواعد ابراهيم ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما قال ومن ترك شيئا من الطواف او لم انوي تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان الشرط الثاني من شروط اه صحة الطواف ان يطوف سبعة اشواط

46
00:17:29.450 --> 00:17:49.450
كاملة وهذا كما ذكرنا دلل له اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسيكم والاجماع قائم على ذلك. قال او لم ينوي هذا الشرط الثالث. نعم. هذا الشرط الثالث لم ينوي الطواف

47
00:17:49.450 --> 00:18:12.200
والطواف تحته نيتان. النية الاولى النية العامة هذه شرط بالاجماع لا اشكال فيها. نعم النية العامة هذه نقول بانها شرط لا اشكال فيها. فلو انه دار على البيت لكي يرافق احدا او لكي يلحق غريما

48
00:18:12.200 --> 00:18:32.200
ونحو ذلك فهذا لا يجزئه بلا اشكال. ها لابد من نية الطواف. لكن هل تشترط النية خاصة او نقول بان النية الخاصة ليست شرطا. يعني هل يشترط ان ينوي ان هذا الطواف هو طواف الافاضة؟ او ان هذا الطواف

49
00:18:32.200 --> 00:18:52.200
طواف الوداع او لابد ان ينوي انه يطوف يتعبد لله عز وجل بالطواف. لكن النية الخاصة نية التعيين. هل هي شرط او ليست شرطا الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب في هذه المسألة كما ذكر

50
00:18:52.200 --> 00:19:22.200
بعض الشافعية نعم بعض الشافعية انه لا يفتقر شيء من اعمال الحج الى نية يعني النية الخاصة النية الخاصة انه ليست شرطا وهذا هو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. اه الشنقيطي. نعم هذا الذي رجحه الشيخ

51
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
الشنقيطي رحمه الله تعالى ان الطواف لا يفتقر الى نية خاصة. لان نية الحج تكفي فيه. قال مؤلف رحم الله تعالى او نسكه. يعني اذا احرم مطلقا يصح ان يحرم مطلقا

52
00:19:42.200 --> 00:20:02.200
يعني في الميقات يصلح ان يقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين لا يعين لا تمتعا ولا افرادا ولا قرانا لا يصح ان يحرم وان يطلق. ثم اذا جاء الى مكة عين النسك الذي يريد. هل يريد التمتع؟ هل يريد الافراد؟ هل يريد القران

53
00:20:02.200 --> 00:20:22.200
الى اخره فلو انه طاف وهو لم يعين النسك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح طوافه لابد ان يعين اولا وهذا هو الشرط الرابع ان يعين النسك قبل ان يشرع في الطواف. قال المؤلف رحمه الله

54
00:20:22.200 --> 00:20:52.200
او طاف على الشادروان الشادروان اذا طاف عليها الشادروان هو ما الصلاة عن جدار الكعبة. نعم هو ما فظل عن جدار الكعبة. فهل اه اه يصح الطواف عليه او لا يصح الطواف عليه. هذا الكلام كان في الزمن السابق. كان في الزمن السابق الشايوان كان مسطح

55
00:20:52.200 --> 00:21:12.200
يعني مسطح بامكانك انك تصعب عليه وتمشي عليه. اما الان فانه الان مسنم. الان ما تتمكن انك تصعب عليه جاء بعض الخلفاء وجعله مسندا. نعم جعله مسلما. اما كان في الزمن السابق فانه كان كان مسطحا

56
00:21:12.200 --> 00:21:32.200
حيث ان الطائف يستطيع ان يمشي عليه. يعني الان الخلاف هذا الخلاف اه هذا كان في وهذا الخلاف يعني الطواف على الشذوات هل يصح او لا يصح؟ هذا مبني على

57
00:21:32.200 --> 00:21:52.200
هذا الشذروان هل هو من البيت؟ نعم هل هو من البيت؟ او انه عماد للبيت ليس من البيت. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بانه ليس من الكعبة. وانما بني عماد لجدال الكعبة. وعلى هذا يقول لو انه طاف عليك فان

58
00:21:52.200 --> 00:22:12.200
الطواف صحيح. والرأي الثاني اللي ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله يجعلونه من البيت. نعم يقولون هو ما فضل عن جدار الكعبة يجعلونه من البيت. واذا كان كذلك فانه لا يصح لك ان تطوف عليه. شيخ الاسلام لا يرى ان من البيت

59
00:22:12.200 --> 00:22:32.200
خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى فانهم يرون انه من البيت. قال او جدار الحجر اذا طاف على جدار الحجر يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:22:32.200 --> 00:22:52.900
من وراء الحجر وقال خذوا عني مناسككم. نعم ويد لذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم واذا طاف من داخل الحجر لم يطف في البيت العتيق. لكن

61
00:22:53.150 --> 00:23:13.150
قول المؤلف رحمه الله تعالى او جدار الحجر الى اخره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وتعالى يعني ما هو حد الحجر؟ نعم ما هو حد الحجر؟ الفقهاء يقولون بان حد الحجر ما يقرب من سبعة اشواط

62
00:23:13.150 --> 00:23:33.150
الحجر حده ما يقرب من من سبعة اذرع ما يقرب من سبعة اذرع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ظبط قال بان الجدار داخل الكعبة حتى يبدأ الانحلال. فاذا بدأ الانحناء

63
00:23:33.150 --> 00:24:03.150
الجدار فانه خارج خارج من الكعبة. وآآ هذا الحجر سمي بهذا الحجر يعني هذا الجدار الصغير الموجود يعني حجر ان قريشا قريش لما بنت الكعبة جمعت ما طاب من اموالها ولم تتمكن من اكمال جميع البيت. فجعلوا هذا الجدار

64
00:24:03.150 --> 00:24:23.150
المحجر لعلامة على ما فضل من البيت ولم يبنى. واما تسميته بحجر اسماعيل الى اخره ليس عليها دليل. هذه التسمية ليس عليها دليل وانما هذا لا اصل لها وانما هذا الجدار جدار الحجر لما

65
00:24:23.150 --> 00:24:43.150
اه هذا الجزء من البيت ولم يبنى جعل هذا الجدار. نعم جعل هذا الجدار علامة على ما تبقى من البيت والنبي صلى الله عليه وسلم هم ان يهدم الكعبة وان يبنيها على قواعد ابراهيم لكن

66
00:24:43.150 --> 00:25:03.150
انه اه خشي من افتتان الناس لان الناس كانوا حديث عهد باسلام وهذا من رحمة الله عز وجل من رحمته. الان الذي يريد ان يصلي في الكعبة يصلي في الحجر المجال مفتوح وكان كانت الكعبة في زمن

67
00:25:03.150 --> 00:25:23.150
مضى كانت مفتوحة الكعبة والناس يدخلون يصلون. ولهذا ذكر للجماعة رحمه الله في كتابه كتاب هداية على الى المناسك على المذاهب الاربعة جمع كتاب كبير. اربع مجلدات ذكر قال انه ما يستحب دخول الكعبة في زمن لماذا

68
00:25:23.150 --> 00:25:43.150
قال لي في اختلاط الرجال والنساء يختلطون ويحصل الزحام الى اخره فلا ينبغي ان من ذهب انه يدخل الى مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حجة الوداع ما دخل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت في فتح مكة فقط

69
00:25:43.150 --> 00:26:03.150
يعني فليس من سنن الحج انك تدخل البيت في في الحج هذا ليس من السنن. لكن لو اراد الانسان ويصلي في الكعبة الحمد لله يصلي في الحجر الباب مفتوح المؤلف رحمه الله او عريان هذا الشرط الخامس

70
00:26:03.150 --> 00:26:23.150
نعم هذا الشرط الخامس من شروط صحة الحج من شروط صحة الطواف ان يطوف مستترا والستر هنا كالستر في الصلاة. يعني الستر هنا كالستر في الصلاة يعني يستر ما بين سرته وركبه

71
00:26:23.150 --> 00:26:53.150
ودليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد سبب نزول الاية ان المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت هذه الاية نعم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الصحيحين من حيث ابن عباس او عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

72
00:26:53.150 --> 00:27:13.150
قال كانت المرأة تطوف في البيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها هذه الاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه ينادي الا لا يطوفن بالبيت عريان

73
00:27:13.150 --> 00:27:34.700
نعم الا ليحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ان ستر العورة ليس شرطا. نعم وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. لعموم قول الله عز

74
00:27:34.700 --> 00:27:54.700
عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. والحنفية عندهم قاعدة ردوا بها كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان اشتراط الستر هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ. الله عز وجل قال وليطوف بالبيت العتيق. لو قلنا بان

75
00:27:54.700 --> 00:28:14.700
اه والله سبحانه وتعالى قال وان الطوب الوتر العتيق واطلق لو قلنا بان ستر العورة شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوفون بالبيت عريان لكان في ذلك زيادة عن النص والزيادة عن النص نسخ والاحاد لا ينسق المتواتر وهذه

76
00:28:14.700 --> 00:28:34.700
ايه ده باطلة وقد رد عليها العلماء رحمهم الله الشوكاني رحمه الله اطال في نقض هذه القاعدة وذكر كذلك ابن القيم رحمه الله ذكر ان الحنفية ردوا بهذه القاعدة كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الحنفية

77
00:28:34.700 --> 00:28:54.700
كلام الحنفية تأملت كلام الحنفية يعني اشتراط ستر العورة الصواب ان نقول بالنسبة لاشتراط ستر العورة ان العورة تنقسم الى قسمين انما العورة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يطوف كما يطوف المشركون عراة فهذا لا شك انه لا يصح. نعم

78
00:28:54.700 --> 00:29:14.700
شك انه لا يصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوفان بين بيت عريان. المقصود بذلك ما كان يفعله المشركون. اما اذا طاف بالبيت وقد انشق ثوبه نعم وظهر بعض العورة او نحو ذلك اه او نزل

79
00:29:14.700 --> 00:29:44.700
بعض الازار ونحو ذلك نقول بان نقول بان طوافه لا يصح كالصلاة هذا فيه نظر نعم فالصحيح نقول ستر العورة لا بد منها فان طاف كما يطوف المشركون هذا لا اشكال انه لا يصح طوافه. اما ما عدا ذلك اذا كان الساتر للعورة. لكن حصل خروج شيء من

80
00:29:44.700 --> 00:30:04.700
العورة اثناء الطواف ونحو ذلك كأن يكون الازار قصيرة او ينزل عن محل ما يجب او يكون في شق او خرق نحو ذلك فهذه الاشياء هذه كلها يتسامح بها ونحن قررنا قاعدة

81
00:30:04.700 --> 00:30:30.450
نبدأ فيما يتعلق بشروط الطواف قلنا بان الطواف اخف من الصلاة. مع ان ابن عباس قال الصلاة طواف البيت صلاة ففرق بين بين المسألتين. نعم قال المؤلف رحمه الله او نجس. هذا الشرط السادس. الشرط السادس يشترط ان يكون

82
00:30:30.450 --> 00:30:50.450
متطهرا من الخبث. وعلى هذا لو كان على بدنه او على ثوبه نجاسة فان طوافه لا يصح. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ويستدلون بما يروى مرفوعا وورد عن ابن عباس موقوفا الطواف ببيت الصلاة قالوا الصلاة وما دام

83
00:30:50.450 --> 00:31:10.450
فانه صلاة فالصلاة ايضا لا بد فيها من اجتناب النجاسة. فكذلك ايضا الطواف. وعند الحنفية الله ان اه ازالة الخبث هذا ليس شرطا. نعم. فاذا طاف محدثا ازالة الخبث ام انه

84
00:31:10.450 --> 00:31:27.500
ليس شرطا. فان طاف وعليه خبث يكره. نعم يكره. وما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله يظهر والله واعلم انه هو الاقرب. نعم يظهر والله اعلم انه اقرب في هذه المسألة

85
00:31:27.950 --> 00:31:47.150
لان رفع الحدث وهو اشد من ازالة الخبث نعم هو موضع خلاف قوي كما سيأتينا ان شاء الله طيب الشرط السابع الشرط السابع رفع الحدث وهذا ايضا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى هو دليلهم

86
00:31:47.150 --> 00:32:07.150
كما تقدم الطواف من بيت صلاة وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة نعم اه افعلي ما يفعل الحاج فقال لها طهي البيت حتى تطهري. وفي رواية حتى تغتسلي. نعم حتى تغتسلي. وعند الحنفية عند الحنفية

87
00:32:07.150 --> 00:32:27.150
انه اذا طاف وهو محدث فان كان في مكة اعاد. فان خرج ان خرج ان كان الحدث حدثا اصغر فعليه شاة. وان كان الحدث اكبر عليه بدنة. نعم. هم يقولون ما دام

88
00:32:27.150 --> 00:32:47.150
في مكة فانه يعيد ولا شيء عليه. لكن لو خرج فان كان حدثه اصغر فعليه شاة ان كان حالته اكبر فعليه بدنه. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الطواف بالبيت لا تشترط له الطهارة. نعم

89
00:32:47.150 --> 00:33:07.150
يشترط الابطال وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الخلق العظيم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طواف طهارة كما قال في الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. الذي حفظ ان النبي وسلم كما في الصحيحين من حيث

90
00:33:07.150 --> 00:33:29.750
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم بدأ فتوضأ ثم طاف. فنقول يستحب للمسلم ان يبدأ وان يتوضأ ان يطوف الى اخره واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير الذي طوفي بالبيت حتى تطهري الى اخره قال شيخ اسلام

91
00:33:29.750 --> 00:33:59.750
هذا لان الحائض ممنوعة من دخول المسجد. يرى ان الحائض يعني منعت الحائض بكونها لان لكونها حائض لا لا لكون الحدث او رفع الحدث من شروط صحة الطواف. نعم والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم انه يتطهر انه يتطهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف لكن

92
00:33:59.750 --> 00:34:19.750
قد يسبقه الحدث الانسان وخصوصا في اوقات الزحام قد يسبقه الحدث. وقد ينسى رفع الحدث الى اخره مثل هذا يعني الامر بان يرجع وان يعيد الى اخره هذا فيه كلفة وفيه مشقة الى اخره فلا يظهر والله اعلم قال مؤلف

93
00:34:19.750 --> 00:34:44.500
رحمه الله تعالى  ثم يصلي ركعتين بقي الحقيقة من شروط صحة الطواف بقي من شروط صحة الطواف سبعة شروط من شروط صحة الطواف التوالي. التوالي بين الاشواط. سبق نشرنا الى قاعدة. وهي ان كل عبادة

94
00:34:44.500 --> 00:35:05.250
من اجزاء انه لابد فيها من امرين. الترتيب والتوالي لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم  وكذلك ايضا المشي مع القدرة. كذلك ايضا المشي مع القدرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا. نعم

95
00:35:05.250 --> 00:35:25.250
ماشية وهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله المشهور من المذهب انه لابد من المشي وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بسناب صحيح المنع من السعي راكبا وكذلك ايضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كرهت ذلك وهذا في السعي

96
00:35:25.250 --> 00:35:45.250
هذا في السعي فالطواف من باب اولى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب. ركب لما احتاج الى الركوب لكي يشرف على الناس ولكي يراه الناس الى اخره. فالمشهور من المذهب انه لابد من المشي والرأي الثاني انه يكفي آآ

97
00:35:45.250 --> 00:35:59.850
حتى لو طاف راكبا ان هذا جائز ولا بأس به لكن يظهر والله اعلم ان الطواف راكبا انما هو عند الحاجة. نعم عند الحاجة اذا كان الانسان لا يحتاج فانه يمشي على رجليه

98
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
يمشي على رجليه هذا هو الاقرب في هذه المسألة ويظهر ان المسألة فيها سعة يعني اذا كان الانسان عنده حاجة وليس بشرط ان تكون حاجة حاجة الى اخره. المؤمن يحتاج لتعب او مرض او نحو ذلك. فانه لا بأس لكن اذا لم يكن محتاجا فانه

99
00:36:20.100 --> 00:36:47.950
لابد ان يمشي. الحنابلة يعتبرونه شرط من شروط صحة الطواف. قال المؤلف ثم يصلي ركعتين وهاتان الركعتان هما ركعة الطواف نعم سنة الطواف وهما سنة نعم سنة مشهور من مذهب الامام احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك فانهما يريان

100
00:36:47.950 --> 00:37:07.950
انها واجبة لان الله سبحانه وتعالى امر بها. قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب لكن عندنا صارف ما هو الصارف؟ ها؟ الاجماع. اجماع العلماء على ان هاتين الركعتين

101
00:37:07.950 --> 00:37:27.950
في اي مكان. مع ان الله سبحانه وتعالى نص على ماذا؟ قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نص على المكان. وذلك العلماء رحمهم الله يعني المسألة التي نص عليها الله سبحانه وتعالى العلماء اجمعوا على انها على سبيل

102
00:37:27.950 --> 00:37:47.950
من باب اولى الاصل وهو الاصل في هاتين الركعتين ان تكون على ماذا؟ على سبيل الاستحباب. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى هاتين الركعتين بذي طوى نعم صلى هاتين الركعتين بذي طوى

103
00:37:47.950 --> 00:38:07.950
وهاتان الركعتان يشرع فيهما او فيهما السنن. السنة الاولى ان يخففهما كما جاء في حديث جابر. والسنة الثانية ان يقرأ فيهما سورة الاخلاص والسنة الثالثة ان يجعلهما خلف مقام ابراهيم والسنة الرابعة الا يطيل المقام بعدهما

104
00:38:07.950 --> 00:38:27.950
قال المؤلف رحمه الله تعالى خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهل تجزئ عنهما سنة راتبة او مكتوبة الى اخره الصواب انها انها لا تجزي عنهما السنة الراتبة الى اخره ولا المكتوبة قال فصل

105
00:38:27.950 --> 00:38:47.950
ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا من بابه فيرقاه. استلم الحجر نعم لم يستلموا الحجر. استلام الحجر هنا يستلمه بلا تقبيل. يعني كالمودع لهم. نعم كالمودع لهم. فاذا انتهى من الطواف

106
00:38:47.950 --> 00:39:17.950
يستلم الحجر ثم يخرج الى السعر. وقد وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان استلام حجر خارج الطواف انما يكون بعد طواف يعقبه سعي. يعني يعقبه سعي استلام الحجر بعد في غير الطواف استلام الحجر ام استلام الحجر له حالتان؟ الحالة الاولى الحالة الاولى

107
00:39:17.950 --> 00:39:37.950
في اثناء الطواف هذا ظاهر تقدمت الادلة الحالة الثانية بعد الطواف خارج الطواف بعد ان يصلي ركعتين. قال العلماء يستلمه بعد طواف يعقبه سعي. هكذا هذا الذي دلت له السنة

108
00:39:37.950 --> 00:39:57.950
وعلى هذا عمل الناس اليوم في غير الطواف. يقول اذهب واستلم الحجر. هل هو موافق للسنة وليس موافقا؟ نقول هذا ما ورد له دليل انه وارد عن ابن عمر هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهم انه كان يفعل ذلك لان هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى

109
00:39:57.950 --> 00:40:17.950
عنهما انه كان يفعل ذلك. لكن اذا تأملت السنة تجد ان السنة استلام الحجر انما يكون داخل الطواف قبل او يكون بعد طواف يعقبه سعي كما جاء في حديث جابر. قال ويخرج الى الصفا من بابه. هذا كان في الزمن السابق هذا. كان في الزمن السابق

110
00:40:17.950 --> 00:40:37.950
كان في الزمن السابق المسعى خارج خارج المسجد المسعى خارج المسجد ويخرجون للمسعى يعني من باب باب يسمى باب الصفا وبينه وبين المسحى محلات تجارية وبيوت ونحو ذلك هذا كان في الزمن السابق. نعم

111
00:40:38.700 --> 00:41:08.700
المؤلف رحمه الله فيرقاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ثلاثا يقول الله اكبر يعني يرقى ويرفع يديه ان يستقبل القبلة. نعم يستقبل قبلة حتى يرى البيت ويرقى الصفا ويستقبل القبلة حتى يرى البيت ويرفع يديه. ويكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر

112
00:41:08.700 --> 00:41:28.700
هاي ثابت عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يفعل ذلك ثم بعد ذلك يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انجز وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم بعد ذلك يعيد

113
00:41:28.700 --> 00:41:58.700
هذا الذكر ثم يدعو نعم ثم يدعو. ثم بعد ذلك يعيد هذا الذكر ثم يدعو يعني يعيد ذكر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك نعم يدعو بين ذلك مرتين المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى

114
00:41:58.700 --> 00:42:27.850
العالم الاول ثم يسعى سعيا شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينزل ماشيا الى اخره. المشي هل هو شرط من شروط صحة او انه يجوز ان يركب يجوز ان يركب تقدم ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا بد من المشي في الطواف

115
00:42:27.850 --> 00:42:47.500
فكذلك ايضا يقولون لابد من المشي في السعي. الا لعذر انا بقول لابد ان يمشي في الطواف وكذلك ايضا لابد ان يمشي في السعي. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى ان

116
00:42:47.500 --> 00:43:07.500
انه لو طاف راكبا فان هذا يجزئ. لان طاف راكبا فانه يجزي. وكما فهمنا فيما تقدم ان السعي اخف من الطواف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى وركب. يعني مشى وركب. مشى وركب. اه

117
00:43:07.500 --> 00:43:27.500
الاحوط ان يمشي ان يمشي لكن لو ركب صار لعذر نحو ذلك نعم لو ركب فان سعيه صحيح ان شاء الله اعملي عذر اذا ركب لكن اذا لم يكن هناك عذر فالاحوط الاحوط انه يمشي كما تقدم ان عمر منع

118
00:43:27.500 --> 00:43:47.500
من الركوب في السعي وكذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت آآ الركوب في السعي كان عمر له سنة متبع فنقول الاحوط انه ما يمشي الا لعذر. قال الى العلم الاول

119
00:43:47.500 --> 00:44:13.250
يعني يقول العلماء اذا بقي بينه وبين العلم الاول مقدار ستة اذرع. نعم ثم يسعى سعيا شديدا الى الاخر فيسعى ما بين العلمين سعيا شديدا قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قال

120
00:44:13.250 --> 00:44:43.250
على الصفا كما تقدم يرفع يديه ويستقبل قبلة ويكبر ثلاثا ويهلل ويدعو الله عز وجل بين الذكر مرتين ويذكر الذكر ثلاث مرات. قال ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعيا

121
00:44:43.250 --> 00:45:03.250
نعم ذهبوا سعيا ورجوع سعيا هذا باتفاق الائمة رحمهم الله تعالى ها نعم قال ان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول هذا هو الشرط الثاني. الشرط الاول كما سلف لنا المشي. والشرط الثاني ان

122
00:45:03.250 --> 00:45:23.250
يبدأ بالصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا مما بدأ الله به كما في سنن ابي داود وفي صحيح مسلم ابدأ بما بدأ الله به. ابدأ بما بدأ الله به. فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول وهذا ما ذهب

123
00:45:23.250 --> 00:45:43.250
المؤلف رحمه الله وهو رأي جمهور اهل العلم خلافا للحنفية. نعم خلافا للحنفية. قال كذلك ايضا الشرط الثالث الثالث الموالاة بين الاشواط انما الشرط الثالث الموالاة بينما تقدم من القاعدة السابقة الشرط الرابع

124
00:45:43.250 --> 00:46:13.250
النية وسبقت ذكرنا ان النية ها تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين عامة وخاصة وتكلمنا عليهما الشرط الخامس ان يكون السعي بعد طواف بعد طواف بعد طواف بعد طواف نسك لابد ان يكون بعد طواف وان يكون الطواف طواف نسك. وش معنى طواف نسك

125
00:46:13.250 --> 00:46:33.250
يعني الطواف مشروع في الحج او العمرة. ليس طواف نافلة. وعلى هذا لو انه طاف طاف طاف طواف نافلة. تطوع لله عز ثم سعى بعده يقول لا يصح سعيه. لا بد ان يكون بعد طواف نسك. نعم. يعني طواف

126
00:46:33.250 --> 00:46:53.250
مشروع في الحج او العمرة. وهذا ما عليه جماهير اهل العلم وحكي اجماعا. نعم حكاه الماوردي رحمه الله تعالى اجماعا. ورد عن عطا رحمه الله انه لا يشترط ذلك. نعم ورد عن عطا

127
00:46:53.250 --> 00:47:13.250
انه لا يشترط ذلك والصواب انه يشترط لان الصواب انه شرط كما يذكر العلماء رحمهم الله لان المتأمل للسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان النبي عليه الصلاة والسلام انما سعى مع طواف لكن يشترط من ذلك نعم يشترط من ذلك

128
00:47:13.250 --> 00:47:33.250
يوم النحر فما بعده. يوم النحر فما بعده. لو انه قدم لو انه قدم السعي يوم النحر فما بعده على طواف الافاضة اجزء اجزأ ذلك بحيث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه

129
00:47:33.250 --> 00:47:53.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعلوا ولا حرج. فلو انه سعى ثم في يوم النحر جا او انه فعل ما يفعل بعض يوم النحر ولم يطف للافاضة الا عند خروجه من مكة لكي يجزئه عن طواف

130
00:47:53.250 --> 00:48:13.250
الوداع ها فان هذا ايضا يجزئه. ان هذا ايضا يجزئه. كذلك ايضا هذا الذي يستثنى كذلك ايضا ورد عن الامام احمد وكذلك ايضا عن عطا انه اذا جهل او نسي وسعى قدم السعي

131
00:48:13.250 --> 00:48:33.250
الطواف انه يجزئه. وهذا نقول بانه يعيد. نعم. اللهم الا ان خرج من مكة يعني في حال النسيان والجهل اذا خرج من الى اخره فنقول بانه يجزيه لكن ما دام انه لم يخرج من مكة فنقول بانه يعيد. قال المؤلف رحمه الله

132
00:48:33.250 --> 00:48:58.650
وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. يقول المؤلف رحمه الله تسن في في السعي الطهارة يسن ان ان يطوف على ان يسحى على طهارة فان سعى وهو محدث فان سعيه صحيح. كذلك ايضا لو آآ

133
00:48:58.650 --> 00:49:20.850
اه سعى ولم يستتر الستر الكامل. فان سعيهم صحيح. السعي صحيح. كما لو كان اه اه ثوبه مشقوقا او وذلك فنقول السائل صحيح. كذلك ايضا اجتناب الخبث. لو انه سعى وعلى ثيابه خبث. فنقول

134
00:49:20.850 --> 00:49:40.850
ان سعيه يقول بان سعيه صحيح. وهذا يدل كما تقدم لنا ان السعي اخف من اي شيء؟ نعم من الطواف ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا

135
00:49:40.850 --> 00:50:10.850
طوفي بالبيت نعم ومما يفعل الحاج السعي. نعم افعلي ما يفعله الحاج غير انها طوفي بالبيت ومما يفعله الحاج قال والموالاة نعم. الموالاة المقصود هنا الموالاة بين الطواف والسعي مقصود الموالاة بين الطواف والسعي. وعلى هذا على هذا لو انه طاف في يوم وسعى

136
00:50:10.850 --> 00:50:18.300
في يوم اخر نقول بان هذا مجزئ. نقول بان هذا مجزئ