بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الضحايا ما ينهى عنه من الضحايا عن ما لك عن عمرو ابن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها. والعوراء البين عوارها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله كتاب الضحايا الضحايا جمعية كهدايا وهدية وعطايا وعطية ويقال لها ايضا الاضاحي يعني جمع الاضاحي وجمع اضحية وهي مثل اسيا هو اساسي ثم بعد ذلك ذكر ذكر باب ما يتقى باب ما يتقى من الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا يعني الذي مقصود بذلك الذي لا لا يصلح ولا يجوز ان يذبح في الاضاحي يعني اه اه انواع لا يصلح ان تذبح في الاضاحي. وقد ذكر هذا الحديث عن عن البراء ابن عازب حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال آآ اربع سئل ماذا من الضحايا؟ ان النبي سئل ما يلتقى من الضحايا يعني ما يترك ولا يقدم عليه من الضحايا فلا يضحى به فاشار بيده واشار الى ارض وقال ان يدي اقسم من يد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما اشار بيده يعني وقال وانه يحكي يحكي هيئة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال العوراء العرجاء البين وضلعها العرجا البين ضلعها التي اه تضلع يعني يعني مشيها بطيء وذلك ان ان الغنم وهي تكون وراء الغنم. وتكون الغنم ترعى ما ترعى ما امامها ثم تأتي هذه بعدهن وقد رؤيا الشيء الذي الذي موجود امامها لانها سبقك اليه الغنم السليمة التي لا تظرع فكان يعني لا يضحى بها لانها الغالب انها تكون غير سمينة تكون هزيلة لان الغنم التي يسبقها هي التي تأكل الرأي الذي امامها الارجاء البينة ضلعها والاوراق والعوراء البين العوراء البين عورها يعني التي فقدت احدى عينيها وذلك ايضا لضعف هذا الرأي. لانها لا ترى مثل ما ترى الصحيحات المبصرات من من الغنم نعم والمريضة البين مرضها. والمريضة البين مرضها التي يعني يكون فيها يعني ضعف وان يعني ليست ليست كالسليمة والعجفة التي لا تنقي يعني الهزيلة التي يعني ليس فيها مخ يعني في اعضائها يعني فهذه انواع من الاضاحي اخبر عليه الصلاة والسلام انه لا يضحى بها. نعم والحديث يعني اسناده صحيح ورواه ابو داوود. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي اعد عن مالك عن نافع ان ان عبد الله ابن عمر نعم. كان يستقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها ثم ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يتقي من الضحايا يعني والبدن يعني الضحايا البدن يعني من الخاصة لان الضحايا تكون من الابل والبقر والغنم فيعني يتقي ما لم ما لم تشم يعني ليست مسنة. ما لم تبلغ ان تكون مسنة من لم تبلغ ان تكون مسنة لان الضحايا والهدي يعني آآ اقل ما يجب فيه الجدع من الضأن والثني من غيره والثني من الماعز ما ما تم له سنة وثني من البقر ما ثم له سنتان وثني من من الابل ما ما تم له خمس سنوات فما نقص عن ذلك فانه لا يضحى به السن الذي دون هذا لا يضحى به. فكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يقول انه يتقى يعني ما لم يسن يعني ماذا يبلغ المسنى ما لم يبلغ المسنى وهي التي يعني آآ آآ كما كما ذكرنا الجزع من الظأن والثني من غيره نعم والتي نقص من خلقها. والتي نقص من خلقها يعني كونها يعني يعني منقطع جزء منها يعني جزء منها مقطوع منها يعني حلقها ليس كامل. نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام عن ما لك عناء ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان ابا بردة ابن نيار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى. فقال ابو بردة لا اجد الا جزعا يا رسول الله قال له وان لم تجد الا جذع فاذبح ثم ذكر باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام. يعني ذبح الضحية قبل انصراف الامام يعني ان الاضاحي بدأوا يذبحها يعني بعد انصراف الامام بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد من صلاة الامام من صلاة العيد يبدأ ويؤخر ضاحي سواء في المظاعف في المصلى او في غيره سواء في في المكان الذي هو في المصلى يعني او قريبا منه او في غيره انما يكون بعد الصلاة لا يكون قبله واذا واذا وقع قبله فانه لا يعتبر لانه يصير مثل الصلاة التي صلح قبل دخول وقتها من الصلاة التي سميت قبل دخول وقتها فانه لا عبرة بها. وكذلك الاضحية اذا ضحيت قبل صلاة العيد فانه لا عبرة بها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ظربة بن نيار الاسلمي رظي الله عنه انه انه ضحى يعني قبل قبل الصلاة وان الرسول عليه امره بان يضحي مكانها. امره بان يضحي مكانها وقد جاء وقد جاء هذا الحديث يعني عن البراء بن عازب يحكي عن خاله ابو بردة وانه وان وانه ضحى يعني آآ قبل الصلاة فقال له النبي شهادتك جائت؟ نعم يعني انها ليست اضحية وانما هي من الذبايح التي تذبح للاكل في اي في اي وقت من السنة لا لا تعتبر يعني قربة ولا يعتبر اضحية يتقرب بها الى الله عز وجل وانما هي شاة نعم. قال شاة شاة شاة نعم وقال انه لا يجد الاعناق يعني انها لم تصل لم لم تنبغي ان تكون مسمى فقال يعني ولن تجزي عن احد بعدك ولن تجزي عن احد بعدك وقوله صلى الله عليه وسلم شئتك يعني شاة لحم هذا وقد كان ابو وردة اراد من ذبحها قبل الصلاة ان يطلق دعمها ويكون جاهز حتى اذا جاء الناس المصلى واذا اضحية اول ما يؤكل قصده حسن وقصده طيب ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتبر حسن قصر ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في شرعه لفتح الباري عن ابن ابي جمرة انه قال وفي هذا دليل على انه لا يكفي حسن قصد الفاعل بل لابد مع حسن قصد من موافقة سنة لابد مع حسن قصدك من موافقة السنة ولهذا الرسول قال والحديث يعني جاء في الصحيحين من حديث ابي من حديث البراء بن عازر رضي الله عنه نعم عن مالك ابن عيان ابن سعيد العبادي بتميم ان عوامر ابن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى وهذا الموافق للحديث الذي قبله الملتصق عليه نعم قال رحمه الله تعالى ما يستحب من الضحايا عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرب ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس قال نافع فعلت ثم حمل الى عبد الله ابن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يقول ليس حذاء الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله عبدالله ابن عمر ثم ذكر ما يستحب في الاضاحي يعني ما يستحب ما يستحب في الاضاحي ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه امر من يشتري له يعني ضحية يعني يعني يعني فحل يعني اقرن وامره امر بان يذبح يعني في المصلى يعني بعد صلاة الامام بعد صلاة الامام واتي به وكان مريضا لم يتمكن من الذهاب لصلاة العيد ثم انه حلق رأسه وقال ان الحلاق يعني ليس بواجب ومن قالوا انه ليس هناك سنة تدل على تدل على ذلك يعني وان الانسان يحلق يعني اذا كان اراد ان يضحي او انه يضحى اذا ضحى يحلق ولكن الاختيار اختيار الذبيحة وانها تكون سمينة وان تكون نفيسة وان تكون يعني آآ من اجود ما يكون ان هذا هذا امر مطلوب. لان الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لان البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتكون الذبيحة التي يذبحها يعني تكون يعني من خير من خير النعم من الابل والبقر يعني الابل والبقر والغنم وهذا موقوف صحيح. نعم قال رحمه الله تعالى ادخار لحوم الاضاحي عن مالك عن ابن الزبير المكي عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا ثم ذكر ادخار لحوم الاضاحي ادخار لضوء لحوم الاضاحي يعني كان يعني جاء في اول الامر ما يدل على عدم الادخار ثم جاء ما يدل على النسخ وان الادخار النهي عن الادخار كان في مناسبة جاء في بعض الاحاديث كما سيأتي انها في مناسبة من المناسبات وهي قدوم اناس ضعفاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى ان وقتلات. ليصرف هؤلاء المساكين وهؤلاء الضعفاء الذين يعني جاءوا الى الى المدينة وعلى هذا فان السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آآ ادخار في عدم آآ ادخار الاضاحي ثم جاء ما يدل على انها انها يجوز الادخار وانه وانه وانه لا بأس بذلك مثل هذه المتن؟ عن عن عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام. ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا نعم يعني ذكر فيه يعني ان الناسخ والمنسوخ ان هناك ثم قال كلوا وادخروا يعني هذا اول وهذا اخر وهذا الحديث يعني جاء في يعني هو اسناده صحيح وقد جاء في الصحيحين. نعم المالكي عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن واقد انه قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله ابن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن. فقالت صدقت. سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دف ناس من اهل البادية حضرة الاضاحي حضرة الاضحى في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك كفيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودع. ويتخذون منها الاتقياء وقال رسول الله وما ذاك؟ او كما قال؟ قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها اما وفيه بيان السبب الذي حصل فيه النهي عن الادخار فوق ثلاث وذلك انه دف دافة يعني جاء يعني اناس مساكين يعني عليهم الفقر والفاقة يعني والضعف والهزال. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني امرهم ان يدخروا لثلاث وان ما زاد عن الحاجة لثلاثة ايام فانه يعني لا يدخر ويعطى لهؤلاء المساكين من اجل يعني اغنائهم واعطائهم لما ظهر لهم منهم من الفقر والفاقة. وعلى هذا الحديث في بيان السبب الذي حصل فيه آآ النهي عن ادخار اكثر من ثلاث وذلك لظرف حصل في تلك السنة ولما اوجع صلى الله عليه وسلم في المستقبل وقيل له انك انهيت قال انما ذلك من اجل الدابة وهذا وهذا الحديث هو حديث صحيح يعني اسناده صحيح عن الامام مالك ورواه مسلم في صحيحه. نعم امالك العن ربيع بن ابي عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري انه قدم من سفر فقدم اليه اهله لحما فقال انظروا ان يكون هذا من لحوم الاضحى وقالوا هو منها فقال ابو سعيد الم يكن رسول الله نهى عنه؟ فقالوا انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعدك امر فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث فكلوا تصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباه ان تبذوا وكل مشكل حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ويعني لا تقولوا سوءا ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يعني في النهي عن الادخار يعني فوق ثلاث وانه كان قد فهم وان اهله قدموا له قدموا له طعاما قدموا له طعاما صلى الله عليه وسلم فذهب وسأل واخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان نهى عنه باول امر وان بعد وانه رخص في ذلك فيما بعد وطوهان فيه يعني يعني فيه وفيما قبله بيان الناس والمنسوخ. وقد جاء في صحيح مسلم يعني ابي ابي سعيد جاء في الصحيحين اقول جاء في الصحيحين وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي حصين رضي الله تعالى عنه ذكر ثلاثة اشياء حصل فيها النسخ والمسوء جمع فيها بين النفس والنسوخ ففي حديث ابن حصين في صحيح مسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم ادخار لحوم الاضاحي فوق الهزاء الاف ادخروا وانا هو كنت نهيت القرآن في اوعياء فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا نعم قال رحمه الله تعالى الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والشاة والبدنة عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبدالله انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والشاة والبدنة؟ الشركة في الظحايا كم تذبح الشاة والبدن والبقرة لا يشترك فيها وانما يعني اه انسان يضحي بشاة ولا يتفق اثنان بان يضحوا بشاة لانها اشياء لا يضعها لا يشرك فيها لكن صاحب البيت له ان يضحي بها عنه وعن اهل بيته صاحب البيت له ان يضحي بها انا عنه وال بيته. اما ان يكون واحد ما عنده اه ما عنده ثمن اضحية والثاني ما عنده الاضحية سيشتركون هذا للنص وهذا نص فهذا لا اشترك فيه فيما يتعلق بالغنم. واما الابل والبقر فيشترك فيها البدن عن سبع والبقرة عن سبعة وقد ذكر هذا الحديث الذي في الحديبية وان وانه كان اشتركوا يعني في الابل يعني الابل والبقر آآ سبعة سبعة في بدنه في بقرة وهذا وهذا الحديث يعني اسناده صحيح عند الامام مالك ورواه مسلم في صحيحه. نعم المالك يلعن عمارة بن صياد ان عطاء ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد وصارت مباهاة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ايوب وهو انهم كانوا يعني يضحي الرجل بشاة واحدة عنه وعن اهل بيته وهذا فيه يعني ان ان الشاة يعني صاحب البيت يضحي بها عن عنه وعن اهل بيته لكن لا يشرك فيها كما عرفنا ثم صار فيه مباهاة يعني صار الناس يتباهون ويتفاخرون يعني في الضحايا وهذا الحديث يعني اسناده صحيح. وقد رواه الترمذي. نعم قال يحيى قال ذلك واحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه عن ال بيته البدن ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فاما ان يشتري النفر البدن او البقرة او الشاة يشتركون فيها في النسخ والضحايا فيخرج كل انسان منهم حصته ومن ثمنها ويكون له حصته من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد ثم ذكر يعني يعني عن هذا الاثر عن مالك وهو ان ان الابل والبقر والغنم انه يعني يضحي بها الانسان عن نفسه عنه وعن اهل بيته يضحي ببدنه وعن اهل بيته ويضحي ببقره عنه وعن اهل بيته ويضحي بشاة عنه وعن اهل بيته واشياء لا يشترك فيها اثنان بحيث كما عرفنا او اكثر واما البقرة والابل والبقرة فيشترك فيها آآ البدنة يشترك فيها سبعة والبقرة يشترك فيها سبعة كما يعني جاء في الحديث السابق الذي انهم في الحديبية يعني يضحون يعني عن سبعة والاشتراك يعني كونه يأتي سبعة اشخاص كل واحد يريد ان يضحي كل واحد يريد ان يضحي ثم يعني يشتركون في بدنة واحد له شبه هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وهذا وهذا وهذا الاشتراك يعني وهو جائز. ولا مانع منه وانما الذي الذي لا يجوز هو الاشتراك في الغنم. يعني الشاة الواحدة لا يشترك فيها احد نعم قال عن مالك عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن ال بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. قال يحيى قال ما لك لايتهما قال ابن شهاب ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك عن ابي جهاد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر ما نحر ما نحر ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعلى ال بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة ما نحر يعني عنه اهل بيته الا بقرة واحدة او بدنة واحدة. لكنه جاء عنه انه يعني ضحى ضحى بشاة وقال ان هذه عنه وعن اهل بيته وكذلك يعني عن امته يعني جاء ذلك في في في صحيح مسلم جاء في ذلك في صحيح مسلم وكذلك جاء يعني ان يعني نهر يعني عن اهله عن نسائه في حجة الوداع وجاء في الصحيحين انه ضحى عن نسائه عن نسائه المطر وذلك في حجة الوداع. نعم قال رحمه الله تعالى الضحية عما في بطن المرأة عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى ثم ذكر يعني هذه الترجمة وهي في الحقيقة يعني جزء من الترجمة لان في بعض النسخ يعني وايام وايام الاضاحي يعني ذكر يعني فيها ذكر الاظحية عن ما في البطن وعن ايام الاظاحي وقد ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر انه قال الاضحية يوم العيد ويوم ان بعده الاضحية يقول يوم العيد ويوم ان بعده وهذا اثر صحيح. ولكن آآ يعني الذبح يكون في اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام التشريق كلها. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايام ايام منى ايام اكل وشرب. وذكر الله عز وجل. وكذلك جاء النهي عن صيامها لانها يعني ايام اكل وشرب. وقد ثبت في يعني في صحيح البخاري عن ابي عمر وعن وعن عائشة قالت لا قال ان لم يرخص ايام الشيخ ان يصعبنا الا لمن لم يجد الهدي يعني يصوم ثلاثة ايام في الحج والشبع اذا رجع الى اهله اذا كان قارنا او اذا كان قارنا او متمتعا فيعني ايام التشريق هي هي هي ثلاثة وكلها يكون فيها الذبح نعم قال عن مالك انه بلغه عن علي بن ابي طالب مثل ذلك نعم وهذا مثله نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر انه ما كان يضحي عما في بطن المرأة وما جاء شيء يدل عليه والذي المرأة لا يضحى عنه. نعم ولصالحه وهو موقوف صحيح. نعم قال يحيى قال ما لك الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها ثم ذكر هذا الاثر عن ما لك والاضحية سنة وليست بواجبة. ولكن لا ينبغي للانسان ان يتركها لا ينبغي الانسان اذا كان موسرا اذا كان موسرا فانه يعني لا ينبغي له ان يتهاون فيها. وان كان غير مرشد لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويعني والاضحية ليست بواجبة. وانما هي مستحبة وسنة مؤكدة ومما يدل على انها ليست واجبة. آآ الحديث حديث آآ آآ ام سلمة يعني في يعني في في صحيح مسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل عشر ذي الحجة واراد احد ان يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظهاره حتى يضحي فان ومن اراد يعني يدل على ان ما في وجوب وان لانه لو كان واجبا ما في حاجة الى ذكر الارادة فاذا الاضحية من السنن المؤكدة والمستحبة ومن القرب التي يتقرب بها الى الله عز وجل. وقد قال يعني قال بعض العلماء ان الاضحية يعني خير من تصدق بثمنها لان لان التصدق بها يعني فيه قربة الاضحية وفيه تصدق باللحم. بخلاف الثمن فان ما فيه الا الا السما واما الاضحية فانه يعني يتقرب بها الى الله عز وجل وايضا يتصدق يتصدق بلحمها وعلى هذا فالاضحية ليست واجبة وانما هي من من الامور وانما هي من المستحبات. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب العقيقة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب. وفقكم للحق. نفعنا الله يا سمعنا. غفر الله لنا ولكم. وللمسلمين زميلنا اجمعين. وحالك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك