﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وله الدفع بعد نصف الليل وقبل له فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
او يقف عنده ويحمد الله ويكبره. ويقرأ فاذا اخذتم من عرفات. الايتين ويدعو اسرع رمية حجر. واخذ الحصى وعدده سبعون. بين الحمص والبندق فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
عاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطيه. ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة انملة. ثم

4
00:01:20.150 --> 00:01:45.750
فقد حل له كل شيء الا النساء. والحلاق والتقصير نسك. لا يلزم بتأخيره دم. ولا بتقديم على الرمي والنحر. تقدم لنا ما يتعلق بالوقوف بعرفة. وذكرنا وقت ومدته. وما يستحب فيه

5
00:01:45.800 --> 00:02:05.800
وان وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعند الحنفية والشافعية انه يبدأ من بعد الزوال وعند الامام مالك رحمه الله

6
00:02:05.800 --> 00:02:33.650
وقت الوقوف الركن يبدأ بعد غروب الشمس. بمعنى ان من دفع قبل تغرب الشمس ولم يرجع حتى طلع الفجر الثاني من يوم النحر فاته الحج وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة ان وقت الوقوف في عرفة يبدأ من بعد الزوال

7
00:02:33.650 --> 00:03:03.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس انتقل من نمرة الى بطن عهلة وبطن ليس من عرفات كما جاء في الحديث كما ثبت ذلك ايضا عن الصحابة كانت صحيحة ان بطن عرنة الوادي هذا ليس من عرفات. وذكرنا ايضا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في نمرة

8
00:03:03.650 --> 00:03:23.650
هل هي من عرفات او ليست من عرفات؟ وان جمهور اهل العلم انها ليست من عرفات. وان الامام مالك رحمه الله يرى انها من عرفات ذكرنا ان الصواب انها ليست من عرفات لانها بعد بطن قرنه. وبطن عرنة كما اسلفنا

9
00:03:23.650 --> 00:03:46.500
ليس من عرفات كذلك واخر وقت اخر وقت الوقوف هو طلوع الفجر الثاني من يوم وهذا بالاجماع الاجماع العلماء رحمهم الله وكما دل على ذلك حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني

10
00:03:46.500 --> 00:04:06.500
رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر الى اخره تكلمنا على هذه المسألة وما هي علة الجمع؟ وما هي علة القصر؟ وهل يجمع اهل مكة

11
00:04:06.500 --> 00:04:26.500
ويقصرون او انهم لا يجمعون ولا يقصرون الى اخره سبق الكلام على هذه المسائل. كذلك ايضا ذكرنا ان مدة الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة. نعم ولو لحظة واحدة ويشترط ان يكون محرما

12
00:04:26.500 --> 00:04:46.500
حتى ولو كان جاهلا انها عرفة كما دل على ذلك حديث عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه اذا وقف فيها وهو نائم او وقف وهو مغمى عليه هل يصح وقوفه او لا يصح؟ فقد تقدم الكلام على هذه المسألة

13
00:04:46.500 --> 00:05:16.500
قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم قال ويبيت بها الظمير يرجع الى مزدلفة. فيبيت بمزدلفة والبيتوتة بمزدلفة. واجب من واجبات الحج وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. خلاف الحنفية فان الحنفية

14
00:05:16.500 --> 00:05:46.500
يرون ان البيتوتة بمزدلفة سنة بالنسبة للضعفة وواجب على الاقوياء الرأي الثالث في هذه المسألة ان البيتوتة بمزدلفة انه سنة وهذا كما سلف طلبه الحسن المصري والنخعي والشعبي. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان

15
00:05:46.500 --> 00:06:16.500
بيتوتة بمزدلفة انها واجب. من واجبات الحج. ويدل لذلك حديث حروة او قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال اذكروا الله عند المشعر الحرام هذا امر والاصل في الامر الوجوب ومن ومن ذكره الميتوتة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الادلة على

16
00:06:16.500 --> 00:06:36.500
الوجوب حديث عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه عروة ابن مضرس رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا

17
00:06:36.500 --> 00:07:06.500
اذا صلى ووقف معنا حتى نتفه. دلوا على انه لا بد من هذه الصلاة والوقوف بمزدلفة. فدل كذلك على وجوب البيتوتة بمزدلفة اما بالنسبة للحنفية الذين قالوا بانها بان الوقوف بمزدلئة ومن البيتوتة بمزدلفة انها سنة للضعفة فكما

18
00:07:06.500 --> 00:07:26.500
سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الضعافة كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس عن فكونه سلم رخص له في الدفن هذا يدل على انها سنة. وهذا الاستدلال فيه نظر بل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع. يدل على

19
00:07:26.500 --> 00:07:46.500
وجوب لان مقابل الرخصة عزم. فهذا يدل على الوجوب وان ما قبل الرخصة. نعم الصحيح في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى نحن ذكرنا ان بعض السلف

20
00:07:46.500 --> 00:08:06.500
الحسن البصري والشعبي والنخعي قالوا بالسنية البيتوتة لا هم يقولون بركنية البيتوتة الذين قالوا بسنية البيتوتة هم بعض الشافعية بعض اصحاب الشافعي. لكن الحسن البصري والنخعي والشعبي. وكذلك ايضا علقمة

21
00:08:06.500 --> 00:08:26.500
هؤلاء يقولون بالركنية لان الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله عند عند المشهد الحرام. لكن الصواب في ذلك انها ان ما ذهب اليه الجمهور وهو صب بين ركنية وبين القول بالسنية. واما قول الله عز وجل فاذكروا الله عند

22
00:08:26.500 --> 00:09:01.450
يا جماعة العلماء انه لم لو لم يذكر الله في المشعر الحرام فان حجه تام قال   عند الشافعية والحمث هذي عندهم قاعدة الشافعية والحنابلة يرون ان بدء الانساك في يوم النحر. لان يوم النحر يشرع فيه رمي جمرة العقبة

23
00:09:01.450 --> 00:09:43.050
طواف الافاضة والسعي والحلق الدفئ من مزدلفة الى منى. هذه خمسة انساك. رن جمرة العقبة عندهم يبدأ من بعد نصف الليل. طواف الافاضة السعي الدفء من مزدلفة الى منى. الحلق او التقسيم. هذه الانساك الخمسة

24
00:09:43.050 --> 00:10:13.050
كلها تبدأ من بعد نصف الليل. هذا المشهور من مذهب الامام احمد كما ذكرنا ومذهب والصواب ان هذه الانساك تبدأ من بعد دخول وقت الدفن. من مزدلفة وسيأتينا ان شاء الله بيان ذلك باذن الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ونهد

25
00:10:13.050 --> 00:10:43.050
بعد نصف الليل. نعم. يعني اذا انتصف الليل فله ان يدفع. سواء كان قويا او ضعيفا وهذا هو المشهود بالامام احمد هو قول الشافعية المالكية رحمهم الله يرون ان له ان يدفع الى جلس بمزدلفة اطرأ قدر

26
00:10:43.050 --> 00:11:03.050
الرحال قدر حد الرحال اذا جلس في مزدلفة قدر حر حال فله ان يدفع سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه او في اخره. حنفية يقولون البيتوتة الواجب

27
00:11:03.050 --> 00:11:23.050
بعد طلوع الفجر لابد ان يقف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة نعم ولو لحظة الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابن القيم وغيره ما الذي يظهر والله اعلم

28
00:11:23.050 --> 00:11:43.050
يقال اما بالنسبة للضعفاء فالمستحب لهم ان يمكثوا الى غروب القمر كما ورد عن اسماء رضي الله تعالى عنها المشروع بالنسبة للضعفة ان يمكثوا الى قروب القمر عن اسمى رظي الله تعالى عنها انها كانت تصلي

29
00:11:43.050 --> 00:12:09.550
بالمزدلفة وتسأل عن غروب القمر. فاذا اخبرت بغروبه دفعت. واما بالنسبة في الاقوياء بالنسبة للاقوياء فنقول السنة في حقهم ان يمكثوا بمزدلفة الى طلوع الفجر ان يذكر ان يذكر الله عز وجل بعد طلوع الفجر

30
00:12:09.700 --> 00:12:35.200
لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقوياء الذين يكونون تابعين للضعفة يأخذون حكم الضعفة. فلهم ان يتعجلوا السنة في حق الظعفة ان يتعجلوا نقول بالنسبة للاقوية الذين يقومون بالشؤون الضعفة

31
00:12:35.200 --> 00:13:05.200
مثل القائدي السيارات والخدم الموظفين الذين يعنون بشؤونهم الى اخره هؤلاء حكمهم حكم الضعفة يدفعون بعد غروب القمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقبله فيه دم يعني لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم لانه يجب عليه ان يمكث

32
00:13:05.200 --> 00:13:33.100
الى نصف الليل كما تقدم. خلافا للمالكية فان المالكية كما سلف لنا اذا مكث بمزدلفة قدر حد الرحل فله ان يدفع ولو كان ذلك في اول الليل المؤلف كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. اذا وصل بعد طلوع الفجر

33
00:13:33.100 --> 00:14:04.100
يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم. لماذا؟ لانه انتهى وقت الليل  ليلة المزدلفة ينتهي وقتها بطلوع الفجر. اذا طلع الفجر انتهى وقت الليل. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا وصل الى مزدلفة بعد طلوع الفجر فات وقت الوقوف. فات وقت البيتوتة بمزدلفة ويلزمه

34
00:14:04.100 --> 00:14:34.000
لانه ماذا لانه ترك واجبا من واجبات الحج وعند الحنفية كما سلف لنا ها؟ هذا عند الشافعية والحنفية عند الحنفية ها؟ ما نعم لا يلزمه شيء. لان البيتوتة الواجبة قدر لحظة مع طلوع الفجر. وعند المالكية ايضا يلزمه دم لانهم يقولون الميتوتة الواجبة

35
00:14:34.000 --> 00:14:54.000
قدر حط الرحم سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه او في اخره. والذي يظهر من السنة ويظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عروة بن مضرقص انه اذا جاء بعد طلوع الفجر انه لا شيء عليه. اذا جاء بعد طلوع الفجر في وقت صلاة الفجر انه لا لا شيء

36
00:14:54.000 --> 00:15:14.000
يا علي وانه ادرك لان عروة رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة في صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او

37
00:15:14.000 --> 00:15:34.000
فقد تم حجه وقضى ثقته. فيظهر والله اعلم انه اذا جاء بعد طلوع الفجر وصلى مع الناس ان انه لا يلزمه شيء. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس اليوم. يقع فيها كثير من الناس اليوم. وخصوصا بسبب زحام

38
00:15:34.000 --> 00:15:54.000
السيارات ستجد انه لا يأتي الا بعد طلوع الفجر فنقول اذا جاء في وقت الصلاة وصلى مع الناس هذا حاله كحال عروة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه او

39
00:15:54.000 --> 00:16:23.050
يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فاذا افضتم من عرفات يقول لك المؤلف رحمه الله اذا صلى السنة ان يصلي الصبح بغلس وهل وهل يوتر في تلك الليلة او لا يوتر؟ او هل يقوم في تلك الليلة؟ او نقول بانه لا يقوم الليل الى اخره. جابر من

40
00:16:23.050 --> 00:16:43.050
الله تعالى عنه ذكر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع فظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة بالقيام

41
00:16:43.050 --> 00:17:13.050
ان الحاج سيستقبل يوم الحج الاكبر. كما ذكرنا سيستقبل الرمي والحلق والطواف والسعي والتقصير الى اخره سيستقبل هذه الانساك العظيمة فلابد ان يستريح في تلك الليلة لكن يبقى الوتر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحافظ على الوتر في السفر والحضر كما سلف لنا

42
00:17:13.050 --> 00:17:33.050
اقول لا يمنع ذلك ان يوتر ان يوتر نعم ثم بعد ذلك ينام كذلك ايضا دل حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس يعني صلاها في اول الوقت وقال المؤذن

43
00:17:33.050 --> 00:17:53.050
رحمه الله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا اقتله فيه. نعم اقتلها فيه على قولين. القول الاول ان المراد بالمشعر الحرام نعم ان المراد بالمشعر الحرام كما في قول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام

44
00:17:53.050 --> 00:18:23.050
ان المراد بذلك هو سائر مزدلفة. نعم. هو سائر مزدلفة. هذا هو المراد بالمشعر الحرام. والرأي الثاني ان المراد بالمشعل الحرام هو جبل يقال له قزح في ذلك المكان في مزدلفة يقال له قزى والان المسجد

45
00:18:23.050 --> 00:18:53.050
الان هو هو هو المشعر الحرام. هو مبني على ذلك الجبل. يعني الان المسجد المبني بمزدلفة. هو المسجد المبني على المشعر الحرام الخاص. بعض العلماء يقول بان المراد بالمشعر وسائر مزدلفة. وبعضهم يقول لا المشعر الحرام هذا مشعر خاص. صحيح مزدلفة هي مشعر حرام

46
00:18:53.050 --> 00:19:21.350
على سبيل العموم لكن على سبيل الخصوص هناك مشعر خاص. وهو ما يسمى بجبل قزح. لكن هذا الجبل الان هو الذي بني عليه مسجد مزدلفة الان الموجود على كل حال السنة اذا طلع الفجر ان يصلي صلاة الفجر بقنس وان يستقبل قبلة وان يحمد الله

47
00:19:21.350 --> 00:19:51.350
ويهلله الى ان يسفر جدا. قال المؤلف ويقرأ فاذا افظتم من عرفات الايتين. ويدعو حتى يسفر الى اخره قراءة هاتين الايتين هذا لا دليل عليه الحقيقة لا دليل عليه. اه الذي جاء في حديث جابر حتى اتى المشعر الحرام. فاستقبل قبلة

48
00:19:51.350 --> 00:20:11.350
دعا وكبر وهلل ووحد. فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. هذا الذي جاء في حديث جابر. ان النبي سلم مات المشعر الحرام واستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد. ولم يزل واقفا حتى اسفر جدا ثم دفع

49
00:20:11.350 --> 00:20:31.350
قبل طلوع الشمس اما قراءة هاتين الايتين فهذا لم يرد فيه شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما وقفت على شيء من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قراءة هاتين الايتين. قال مؤلف

50
00:20:31.350 --> 00:21:01.350
رحمه الله تعالى ويدعو حتى يسفر فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجره يدعو حتى يصبر. قال محمد بن حسن من الحنفية يظل واقفا الى ان ليبقى على طلوع الشمس قبل ركعتين. فاذا بقي على طلوع الشمس قدر ركعتين فانه يدفع من مزدلفة

51
00:21:01.350 --> 00:21:21.350
وهذا التحديد بركعتين اجتهاد من من اه منه رحمه الله تعالى والا الذي جاء كما ذكرنا في جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى اسفر جدا والدفع

52
00:21:21.350 --> 00:21:41.350
قبل طلوع الشمس هذا فيه مخالفة يا اهل الجاهلية. لان اهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقول اشرق كبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس قال فاذا بلغ محسن

53
00:21:41.350 --> 00:22:11.350
يعني المحسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى يقول المؤلف رحمه الله اسرع قال رمية حجر يعني قدر رمية حجر. نعم وقد ذكر الازرق رحمه الله نعم ان قدره يحسن هذا خمس مئة درهم وخمسة واربعون ذراعا ان قدره

54
00:22:11.350 --> 00:22:41.350
وخمسة واربعون ذراعا. وقال المؤلف رحمه الله قدر رمية حجر هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه يسرع قد رمت حجر باسناد صحيح قال واختلف العلماء رحمهم الله ما الحكمة من الاسراء؟ نعم ما هو ما هي الحكمة من الاسراف؟ قيل لانه محل

55
00:22:41.350 --> 00:23:11.350
هلاك اصحاب الفيل وهذا ضعيف. لان اصحاب الفيل اهلكوا في مكان يقال له المغمس قبل الحرم يعني قبل ان يدخلوا الحرم. وقيل ان هذا المكاد مكان النصارى وقيل ان ان اهل الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون احسابهم

56
00:23:11.350 --> 00:23:31.350
سابهم ويتفاخرون الى اخره. وهذا القول هو اقرب الاقوال انه مكان تقفه اهل الجاهلية. والقرآن اشار الى هذا فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فالذي يظهر والله اعلم هو انه مكان

57
00:23:31.350 --> 00:24:01.350
تقف اهل جاهلية يفتخرون باحسابهم وانسابهم الى اخره. قال واخذ الحصى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ الحصى من حيث من حيث شاء. من حيث شاء. الحصى يأخذ من اي شيء. اخذها من الحل. اخذها من الحرم. هذا كله جائز. لكن ورد عن بعض السلف ابن عمر رضي الله

58
00:24:01.350 --> 00:24:21.350
سعيد بن جبير انهم كانوا يتزودون من مزدلفة. لان رمي جمرة العقبة هو تحية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة الى منى اخذ الطريق الوسطى التي تخرج على

59
00:24:21.350 --> 00:24:41.350
ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته ولم يعرج على رحله بما حتى رمى جمرة العقبة. لانه رمي جمرة العقبة هو تحية منى ولهذا ذكر بعض اهل العلم انه يستحب ان تؤخذ الحصى

60
00:24:41.350 --> 00:24:58.550
من مزدلفة لما ذكرنا ان لان لا يشتغل باخذ الحصى لان رميا الجمرة هو تحية منى ولان هذا ايضا وارد عن بعض السلف كابن عمر وسعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنهما

61
00:24:59.750 --> 00:25:19.750
والذي يظهر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات من عند الجمرة هذا الذي يرى نعم الذي يظهر من حيث ابن عباس ان ثبت الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات

62
00:25:19.750 --> 00:25:39.750
من عند الجمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس قاله قداة العقبة وهو على ناقة على ناقته غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات كحصى القذف في ظهر والله اعلم ان النبي

63
00:25:39.750 --> 00:25:59.750
صلى الله عليه وسلم اخذها من عند الجمرة لكن هذا الحديث حقيقة وان صححه الحاكم فيه مقال على كل حال من اي مكان اخذها اجزاء قال وعدده سبعون بين الحمص

64
00:25:59.750 --> 00:26:25.950
والبندق يقول لك المؤلف رحمه الله عدد الحصى الذي يرمى به في سائر الايام سبعون حصاة. سبعون حصاة والذي يظهر ايضا من السنة ان لقط الحصيات كل يوم بيومه كل يوم ليومه وقال مؤلف

65
00:26:25.950 --> 00:26:52.900
رحمه الله بين الحمص والبندق. رمي الجمار له شروط اشار المؤلف رحمه الله الى شيء من هذه الشروط الشرط الاول العدد فلا بد من العدد ان يرمي بسبع حصيات كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما فرماها بسبع حصيات. مثل حصى الخد

66
00:26:52.900 --> 00:27:12.900
رواه مسلم في صحيحه. فنقول الشرط الاول العدد. وسهل بعض العلماء في الحصاة الواحدة. في حديث سعد انهم كانوا ينصرفون ومنهم من يقول رمينا بسبع ومنهم من يقول رمينا بست نعم منهم من يقول رمينا

67
00:27:12.900 --> 00:27:32.900
منهم من يقول رمينا بست. فبعظ اهل العلم سهل لهذا الاثر رظي الله تعالى عنه. لكن هذا الاثر ضعيف هذا الاثر ضعيف وعلى هذا نقول الاصل ان المسلم يرمي كما جاء في السنة الصحيحة يرمي بسبع

68
00:27:32.900 --> 00:27:54.900
قال مثل حصى الخبل هذا الشرط الثاني بالنسبة للحجم ان يكون مثل الحصى الخلف كما جاء في صحيح مسلم من حديث مثل حصى القذف وحصى الخد يعني الحصاة التي يخلق بها يعني يرمى بها تكون بين الاصبعين يرمى

69
00:27:54.900 --> 00:28:14.900
يرمى بها. وحدها بعض الشافعية. بعض الشافعية قال مثل الانملة من الاصبع. الا انها اقل بشيء يسير طولا وعرضا. يعني حصل خلف هذه مثل الانمل من الاصبع الا انها اقل بشيء يسير

70
00:28:14.900 --> 00:28:34.900
طولا وعرضا. الشرط الثاني ان يرمي بحصى وعلى هذا اذا رمى بغير الحصى فانه لا يمسك كما لو رمى بالطين خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى انه يصح الرمي بكل ما كان من جنس الارض. لكن

71
00:28:34.900 --> 00:29:07.300
في هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى  فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات هذا الشرط الرابع ان تكون الحصيات متعاقبات يعني واحدة بعد الاخرى

72
00:29:07.300 --> 00:29:27.300
على هذا لو رماها دفعة واحدة فانه لا يحسب له الا حصاة واحدة بل قال الامام مالك رحمه الله بانه بان من فعل ذلك يؤدب. الشرط الخامس التوالي بين الحصيات. لما ذكرنا من

73
00:29:27.300 --> 00:29:52.050
قاعدة ان كل عبادة مركب من اجزاء لابد فيها من الترتيب والتوالي بين اجزائها الشرط السادس ان يرمي رمي وعلى هذا لو وضعها وظعا فان ذلك لا يجزئ لا بد لا بد

74
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
ان اه يرميها رمية. الشرط السابع الا تكون هذه الحصاة قد رمي بها. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعلنوا ذلك قالوا بان هذه الحصاة استعملت في عبادة فلا تستعمل

75
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
في عبادة اخرى. والرأي الثاني ان انه يرمي بها ولو رمي بها كأن الشرع عندما جاء في الرمي الحصى جاء في بالرمي الحصى وهذه حصاة من الحصيات وقال يرفع يده اليمنى

76
00:30:32.050 --> 00:30:59.450
يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة قول المؤلف رحمه الله يرفع يده اليمنى هذا على سبيل الاستحباب المهم ان يرمي رمي اما اذا وظعها فان هذا لا يجزئه. طيب الشرط الثامن يعني الشرط الثامن

77
00:30:59.850 --> 00:31:19.850
ان يكون الرمي في وقته المحدد شرعا. ووقت رمي ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ من متى يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة. كما سلف لنا ان الشافعي والحنابلة يقولون

78
00:31:19.850 --> 00:31:39.850
ان وقت الدفن من مزدلفة يبدأ متى؟ من بعد نصف الليل. وعلى هذا عندهم رمي جمرة العقبة يبدأ يبدأ من بعد نصف الليل حنفية يقولون من بعد طلوع الفجر بلحظة وعلى هذا وقت الرمي يبدأ عنده من بعد طلوع الفجر

79
00:31:39.850 --> 00:31:59.850
الى اخره. والمالكية الى اخره. المهم ان وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة وذكرنا ما يتعلق بالضعفاء وما يتعلق بالاغذية طيب يستمر وقت الرمي الى متى

80
00:31:59.850 --> 00:32:25.500
وقت الرمي يستمر الى غروب الشمس وهل يصح الرمي ليلا؟ او نقول بان الرمي لا تصح ليلا. نعم. الرمي سيأتي ان شاء الله يعني سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ايضا بقية قال مؤلف ويكبر مع

81
00:32:25.500 --> 00:32:45.500
كل حصاة يعني نكبر الله اكبر نعم كما جاء ذلك اه في حديث جابر قال يكبر مع كل حصاة قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا عليه؟ قال ولا يقف لا يقف

82
00:32:45.500 --> 00:33:05.500
عند جمرة العقبة للدعاء. بخلاف الرمي في ايام التشريق فانه يقف عند الاولى وعند الوسطى وما هي العلة؟ انه لا يقف عند رمي جمرة العقبة. قال بعض العلماء لضيق المكان. وهذا كان

83
00:33:05.500 --> 00:33:25.500
في الزمن السابق كان في الزمن السابق كانت جمرة العقبة في صلب جبل تحت هوادي كان المكان ضيق فقالوا بضيق المكان. والرأي الثاني انه ليست العلة هي ضيق المكان وانما العلة هي ان العبادة

84
00:33:25.500 --> 00:33:55.500
عبادة انتهت. نعم. العبادة انتهت. وعلى هذا اه الدعاء ما ورد من دعاء معلق او نعم ما ورد من ذكر معلق بدبر بدبر العبادة فان كان دعاء فانه يكون في صلبها. وان كان بكرا ليس دعاء فانه يكون بعدها

85
00:33:55.500 --> 00:34:31.000
الدعاء اذا جاء مقيدا بدبر العبادة او بالعبادة فانه يكون في صلبها. والان عبادة الرمي انتهت. نعم. حماية الرمي انتهت. ونظير ذلك نظير ذلك التكبير عند استلام الحجر الاسود يكبر عند استلام الحجر الاسود. فاذا انتهى من الشوط السابع هل يشرع له ان يكبر

86
00:34:31.000 --> 00:34:51.000
او نقول بانه لا يكبر. نقول بان العبادة انتهت. وحينئذ مجرد الوصل للحجر الاسود نقول العبادة انتهت. وحينئذ لا يشرع له انكبر مثل ايضا في السعي اذا انتهى الشوط السابق فهل يشرع له

87
00:34:51.000 --> 00:35:11.000
ان يستقبل قبلة وان يرفع يديه وان يكبر ويهلل الى اخره. عند المروة في اخر الشوط السابع او نقول بان هذا ليس مشروعا الذي يظهر انه ليس مشروعا لان العبادة قد انتهت. قال المؤلف رحمه الله

88
00:35:11.000 --> 00:35:31.000
ولا يقف قال ويقطع التلبية قبلها. نعم. يقطع التلبية. قبل ان يبدأ برمي جمرة العقبة. ويدل لذلك حديث الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى

89
00:35:31.000 --> 00:35:51.000
رمى جمرة العقبة اخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين ايضا لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. نعم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وعند ابن حزم رحمه الله انه يستمر بالتلبية حتى ينتهي من الرمي. اخذا بظاهر الحديث

90
00:35:51.000 --> 00:36:11.000
لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لكن نقول بان قوله حتى رمى جمرة العقبة ها؟ ان المراد بلغ الجمرة كما جاء في اللفظ الاخر وهذا هو الذي يؤيده المعنى. لكن مشكلة الظاهرية انهم ما ينظرون الى المعاني. ينظرون الى

91
00:36:11.000 --> 00:36:31.000
الالفاظ وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم ان يتنبه لها وهي النظر الى المعاني ومقاصد الشارع لا يتعلق طالب العلم بظاهر اللفظ. بل عليه ان ينظر للاصول الشرعية الكبيرة الاخرى. نعم ولا ينظر الى مجرد

92
00:36:31.000 --> 00:36:58.050
هناك اصول شرعية قد يأتي اللفظ ظاهر لفظ يخالفها لكن آآ الفقيه والعالم ينظر الى اصول الشريعة والى مقاصدها الى اخره كيف تلبي وانت الان شرعت في اسباب التحلل؟ والان لما بدأ يرمي الان شرع في اسباب التحلل لانه كما

93
00:36:58.050 --> 00:37:18.050
سيأتينا ان شاء الله انه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان التحلل الاول يكون باي شيء؟ في رمي جمرة العقبة وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم باساليب صحيحة. كيف نقول بانه يلبي والتلبية هي

94
00:37:18.050 --> 00:37:38.050
اجابة اجابة للداعي وهو الان شرع في اسباب التحالف. التخلص من الاحرام وانهاء النسك. كيف نقول هذه يخالف المعنى. فالصحيح في ذلك انه لما بلغ الجمرة قطع النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه. قال ويرمي بعد

95
00:37:38.050 --> 00:37:58.050
طلوع الشمس هذا الوقت المستحب. الوقت المستحب انه يرمي بعد طلوع الشمس. ويدل ذلك حديث وسلم رمى يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت اذا زالت الشمس وعلى هذا نفهم

96
00:37:58.050 --> 00:38:18.050
انه ان رمي جمرة العقبة له وقتان وقت جواز وقت استحباب وقت الاستحباب الظحى كما جاء في واما وقت الجواز فيبدأ من حين دخول وقت الدفع من مزدلفة الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي

97
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
على الصحيح كما سيأتينا. يعني الى طلوع الفجر الثاني لليوم الحادي عشر على الصحيح كما سيأتينا ان شاء الله. قال مؤلف ويجزئ بعد نصف الليل هذا بدء وقت رمي جمرة العقبة تكلمنا على هذه

98
00:38:38.050 --> 00:39:08.050
المسألة نعم تكلمنا على هذه المسألة قال مؤلف رحمه الله تعالى ثم انحروا هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره الى اخره. بقينا في الرمي ذكرنا ان المستحب ان يرمي ضحى. اذا لم يرمي ضحى فانه يرمي بعد الزوال. الى غروب الشمس

99
00:39:08.050 --> 00:39:24.650
شمس ان غربت عليه الشمس فهل له ان يرمي بعد ذلك؟ او نقول بانه ليس له ذر؟ المشهور بالمذهب ان الليل فليس محل الرمي. وعلى هذا يرمي من الغد على وجه القضاء

100
00:39:25.200 --> 00:39:45.200
هذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني مذهب الحنفية والشافعية انه لا بأس ان يرمي ليلة. وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح ورد عن على ابن عمر

101
00:39:45.200 --> 00:40:05.200
صحيح ان زوجته حبست على ابن على بنت اخ لها حبست على بنت اخ لها اه لم تأتي الا بعد غروب الشمس فرمت ليلا. نعم فاذن لها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك. وايضا

102
00:40:05.200 --> 00:40:26.900
ما جاء في الحديث رميت بعد ما امسيت وقال وسلم افعل ولا حرج والمساء كما انه يطلق على ما بعد الزواج كذلك ايضا يطلق على ما بعد غروب الشمس ولان الشارع لم يحد اخر الرمي اخر الرمي

103
00:40:26.900 --> 00:40:51.850
لم يحده الشارع. وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب لهذه المسألة. المؤلف ثم ينحر هديا ان كان معه نعم ان كان معه هدي نحره وان لم يكن معه فانه يشتريه. تقدم ان المتمتع والقارن انه يجب عليهما نحر الهدي

104
00:40:51.850 --> 00:41:11.850
اما المفرد فانه يستحب له ان يتطوع به. كذلك ايضا المتمتع والقارئ يستحب لهما ان يتطوعا بالهدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة منها ما هو؟ واجب ومنها ما هو تطور. قال ثم ينحر هديا

105
00:41:11.850 --> 00:41:31.850
ان كان معه وبالنسبة للنحر بالنسبة للهدي وما يتعلق به هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهدي والاضحية قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. يحبط والسنة ان يبدأ بجانبه الايمن

106
00:41:31.850 --> 00:41:51.850
واما استقبال قبلة اثناء الحلق فهذا لا دليل عليه. نعم لا دليل عليه. وقال المؤلف رحمه الله يحلف او يقصر من تقدم الكلام علي وذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد انه لابد ان يقصر من جميع شعره وانه لا تشترط كل شعرة

107
00:41:51.850 --> 00:42:11.850
بعينها لكن لابد ان اعمم شعره بالتقصير بالحلق. والرأي فيه وهذا رأي مالك ايضا. والرأي الثاني رأي الشافعية ويكفي ماذا؟ ثلاث شعرات والحنفية قالوا بانه يكفي بعض الرأس. الحنفية يقول يكفي بعض الرأس سبق ان ذكرنا

108
00:42:11.850 --> 00:42:41.850
الادلة على ذلك وان الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية قال وتقصر منه المرأة قدر ملئ انملة. الانملة يعني الطول انملة. وعلى هذا المرأة تأخذ من شعرها طول هذه الاولى. واما ما تفعله بعض النساء انها تعقد الظفيرة على انملتها ثم تقصر. هذا غير صحيح

109
00:42:41.850 --> 00:43:03.850
نعم ولو قصرت اقل من ذلك اجزم فلا بأس لو اخذت اطراف الشعر يجزي هذا لكن يقول لك المؤلف المسلم تحب ان تقصر طول هذه لو اخذت اقل نصف الانملة او ربع الانملة نقول بان هذا حكم بانه

110
00:43:03.850 --> 00:43:23.850
وقل بانه مجزئ ولا بأس به. لان المقصود هو التقصير. وابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على انه ليس على النساء حلق وانما عليهن عليهن التقصير وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى

111
00:43:23.850 --> 00:43:43.850
عنهم جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس على النساء حلق انما عليهن التقصير قال طيب فان كان شعرها درجات فاذا كان الشعر درجات الى اخره. فهل يكفي ان تأخذ من الدرج

112
00:43:43.850 --> 00:44:03.850
الاخيرة او انه لا بد ان تأخذ من كل درجة. يقول الصحيح انه لا بد ان تأخذ من كل درجة. نعم تقصر من كل درجة تأخذ من اطراف الشعر. قال ثم حل له كل شيء الا النسا

113
00:44:04.000 --> 00:44:24.000
والحلاق والتقصير نسك. بما يحصل التحلل الاول. الحج له تحنان. تحل اول وتحلل ثاني بما يحصل اتحاد اول هذا موضع كلاب المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي ان التحول الاول يحصل لاثنين من ثلاثة

114
00:44:24.000 --> 00:44:44.000
يحصل باثنين من ثلاثة. الثلاثة هي الرمي رمي جمرة العقبة الحلق والتقصير. الطواف مع السعي الطواف مع السعي. هذه ثلاثة اذا فعل اثنين منها فانه قد حل اول. ابيح له كل

115
00:44:44.000 --> 00:45:14.000
شيء الا اللسان. عند الامام مالك رحمه الله ان الاول يحصل برمي جمرة العرب ولكل منهم دليل اما الحنابلة والشافعية فيستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا اللسان. اذا رميتم وحلقتم

116
00:45:14.000 --> 00:45:47.150
حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء. وهذا الحديث آآ اخرجه ابو داوود وغيره مداره على الحجاج ابن ارطاح والحجاج هذا ضعيف ومدلس الحديث هذا ليس ثابتا الحنابل الحنفية المالكية. قالوا بانه يحصل التحلل

117
00:45:47.150 --> 00:46:07.150
اول يحصل برمي جمرة العقبة اسدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما انه قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النسب. هذا رواه احمد والنسيان

118
00:46:07.150 --> 00:46:27.150
من قطع اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء الا النسا. لكن الوارد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الاول يحصل لرمي جمرة العقبة. والد علي ابن الزبير من عمر وعائشة وع

119
00:46:27.150 --> 00:46:47.150
عمر نعم وعمر هؤلاء الصحابة باسانيد صحيحة. ان التحالف الاول يحصل لرمي جمرة العقبة ابن الزبير ابن عمر وعائشة وعمر لكن عمر رظي الله تعالى عنه اظاف الطيب يعني يباح له كل شي اذا رمى جمرة العقبة الا النساء

120
00:46:47.150 --> 00:47:07.150
كذلك ايضا ورد عن عن عمر رضي الله تعالى عنه رواية اخرى باسناد صحيح انه اذا رمى وحلق اذا رمى وحلق حلله كل شيء الا النساء والطيب. ايضا وارد عن عمر باسناد صحيح اذا رمى

121
00:47:07.150 --> 00:47:34.450
حل له كل شيء الا النساء. نعم الا النساء والطيب اما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بان التحلل يحصل بالحلق. قالوا بان التحلل من العبادة هو الخروج منها والخروج منها هو بفعل شيء ماذا؟ ينافيها. ونظير هذا قوله في الصلاة. ها؟ وش يقولون

122
00:47:34.450 --> 00:47:57.000
الصلاة اي نعم يقولون السنام ليس ركنا اذا اتى بالمجزئ من التشهد ثم تكلم او اكل او احدث خرج الى الصلاة. اذا اتى مما ينافي الصلاة تكلم اكل قام الى اخره. فهم يقولون التحلل من العبادة هو الخروج منه

123
00:47:57.000 --> 00:48:17.000
والخروج منها يكون باي شيء؟ بفعل شيء ينافيه. لكن هذا ضعيف. والذي يظهر والله اعلم نحن اذا اذا رأينا الى اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد ان فيها شيئا من الاختلاف كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه

124
00:48:17.000 --> 00:48:37.000
التحلل يكون بالرمي والحلق الى اخره. في ظهر يعني ظاهر السنة والله اعلم ان اول يحصل باثنين معينين خلافا لما يقول الحنابلة والشافعية انه ان التحالف الاول يحصل باثنين غير معينين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يحصل

125
00:48:37.000 --> 00:48:51.800
معينين هما الرمي والحلق. هذا ظاهر السنة حديث عائشة. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري وغيره قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله

126
00:48:52.950 --> 00:49:23.600
كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل نعم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف. قالت لحله كونها الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف طيبته لكي يطوف بعد الطيب. لكي يطوف متطيبا. هذا يدل

127
00:49:23.600 --> 00:49:43.600
ان الطيب وقع متى؟ لان الانساك رمي حلق طواف. نعم رمي حلق طواف هذا يحصل فيها التحالف الاول يفهم من حديث عائشة ان الطيب وقع متى؟ قبل الطواف وهذا لايها المعنى لكي يذهب النبي وسلم متطيبا الى

128
00:49:43.600 --> 00:50:03.600
المسجد الحرام كي يطوف متطيبا فيسن اذا اراد ان يطوف طواف الافاضة انه يتطيب كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر النبي نعم حصل له التحلل الاول. فهذا الذي يظهر ويؤيد يؤيده ايضا ما ورد عن عمر صحيح انه قال اذا

129
00:50:03.600 --> 00:50:23.600
وحلقتم ها فقد حل لكم كل شيء الا الطيب والنساء. ويظهر ان عمر رضي الله تعالى عنه استثنى ان الطيب ان الطيب هو داعية الجماع. نعم داعية الجماع هو سبب للجماع واثارة الشهوة والله اعلم. قال والحلاق والتقصير نسك

130
00:50:23.600 --> 00:50:43.600
هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الحلق والتقصير انه نسك من انساك الحج لذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين مرة

131
00:50:43.600 --> 00:51:03.600
للمقصرين مرة واحدة والمحلقين ثلاثة محلقين ثلاثا واشار المؤلف رحمه الله ذكر هذا بان بعض اهل العلم قال بان الحلقة او التقصير انه ليس نسكا كما هو قول الشافعي رواية الامام احمد قالوا بانه اطلاق من محظور

132
00:51:03.600 --> 00:51:23.600
يقولون بانه اطلاق من محظور لانه لان هذا الحلق كان محرما عليه ثم ابيح له. اللباس والطيب والصواب في نعم الصواب في ذلك ما ذهب اليه آآ جمهور اهل العلم رحمهم الله وايضا نفهم ان ضابط الحلق

133
00:51:23.600 --> 00:51:43.600
ضابط الحلق الا يبقى شيء من الشعر. هذا ضابط الحلق. سواء كان ذلك للموسى او بالمكينة الى اخره فاذا لم يبقى الشيء من الشعر هذا هو الحل. واما التقصير فان يبقى شيء من الشعر. هذا ضابط الحلق والتقصير. قال

134
00:51:43.600 --> 00:52:12.750
رحمه الله ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر نعم الحلق او التقصير المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعي ان وقته العمر ليس له حد عندنا ثلاثة تنساك ليس لها حد. وقتها ليس له حد. الحلق او التقصير الطواف

135
00:52:12.750 --> 00:52:32.750
السعي. هذه ليس لها حد. المشهورة عند الحنابلة والشافعية. وهذا هو الصحيح هي يقولون بانها تفعل ايام التشريق. اذا اقبلت عن ايام التشقيق عليه ذنب ويفعلها. فيجعلون لها وقت واجب وقت جواز. واجب متى

136
00:52:32.750 --> 00:52:52.750
في ايام التشريق ما عدا ذلك وقتها المالكية وقت واجب وجواز الوجوب في شهر ذي الحجة بعد ذلك يجوز بعد واضح؟ عندنا الشافعية والحنابلة يقولون لا حد لوقتها تفعل في اي وقت

137
00:52:53.950 --> 00:53:13.950
الماء الحنفية يجب ان يفعلها في ايام التشريق اللي اخرها عن ايام التشريق عليه ماذا؟ ها؟ عليه دم. فيجب هذا وقت بعد ايام التشتيق هذا وقت جواز. المالكية ماذا يقولون؟ يجب ان يفعلها في شهر ذي الحجة

138
00:53:13.950 --> 00:53:33.950
اذا اخرها بعد ذلك فعليه. انه انه لا يجب لانه ما في دليل. كذلك ايضا قال ولا تقديمه على الرمي والنحر. يعني اذا قدم هذه عندنا الانساك يوم النحر. ننساك يوم النحر رمي

139
00:53:33.950 --> 00:53:53.950
جمرة العقبة ذبح الهدي الحلق او التقصير الطواف السعي. هذه خمسة انساك. هل يجب عليك ان يرتبها او نقول بانه لا يجب عليه ان يرتبها. نعم اكثر اهل العلم نعم. اكثر مذهب الامام احمد رحمه الله

140
00:53:53.950 --> 00:54:13.950
انه لا يجب ان يرتبها. ان فعلها هكذا مرتبة هذا احسن. وان ترك الترتيب فان هذا جائز ولا بأس به اذا ترك الترتيب جائز ولا تأمن. خلافا للحنفية. الحنفية يقولون يجب عليه ان يرتب. والصحيح ما ذهب اليه

141
00:54:13.950 --> 00:54:33.500
الحنابلة والشافعية الى اخره انه لا يجب عليه ان يرتب. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

142
00:54:34.050 --> 00:54:51.000
وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس اليوم قلنا السعي ها لو قدمه على طواف الافاضة جائز او لا يجوز؟ لا ما يجوز لا بأس. بعض الناس يقول انا ساسعى يوم النحر. اؤخر طواف الافاضة الى الخروج

143
00:54:51.000 --> 00:55:11.000
ما يكفي عن طواف الوداع. يجزي او لا يجزيه؟ ها نقول بانه يجزي. لانه كما ذكرنا تقديم السعي على الطواف هذا جائز اذا كان في يوم النحر وما بعد ذلك. نعم. بقينا في مسألة اخيرة. وهي

144
00:55:11.000 --> 00:55:31.000
بالنسبة الثاني بما يحصل التحالف الثاني؟ يحصل التحالف الثاني بما بقي وهو الطواف مع السعي. التحالف الثاني يحصل بما بقي وهو الطواف مع السعي. فاذا طاف وسعى حال له كل شيء حتى

145
00:55:31.000 --> 00:55:35.000
ولو بقيت اعمال الحج. والله اعلم