قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وله الدفع بعد نصف الليل وقبل له فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره. ويقرأ فاذا اخذتم من عرفات. الايتين ويدعو اسرع رمية حجر. واخذ الحصى وعدده سبعون. بين الحمص والبندق فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات عاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطيه. ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة انملة. ثم فقد حل له كل شيء الا النساء. والحلاق والتقصير نسك. لا يلزم بتأخيره دم. ولا بتقديم على الرمي والنحر. تقدم لنا ما يتعلق بالوقوف بعرفة. وذكرنا وقت ومدته. وما يستحب فيه وان وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعند الحنفية والشافعية انه يبدأ من بعد الزوال وعند الامام مالك رحمه الله وقت الوقوف الركن يبدأ بعد غروب الشمس. بمعنى ان من دفع قبل تغرب الشمس ولم يرجع حتى طلع الفجر الثاني من يوم النحر فاته الحج وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة ان وقت الوقوف في عرفة يبدأ من بعد الزوال كان النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس انتقل من نمرة الى بطن عهلة وبطن ليس من عرفات كما جاء في الحديث كما ثبت ذلك ايضا عن الصحابة كانت صحيحة ان بطن عرنة الوادي هذا ليس من عرفات. وذكرنا ايضا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في نمرة هل هي من عرفات او ليست من عرفات؟ وان جمهور اهل العلم انها ليست من عرفات. وان الامام مالك رحمه الله يرى انها من عرفات ذكرنا ان الصواب انها ليست من عرفات لانها بعد بطن قرنه. وبطن عرنة كما اسلفنا ليس من عرفات كذلك واخر وقت اخر وقت الوقوف هو طلوع الفجر الثاني من يوم وهذا بالاجماع الاجماع العلماء رحمهم الله وكما دل على ذلك حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر الى اخره تكلمنا على هذه المسألة وما هي علة الجمع؟ وما هي علة القصر؟ وهل يجمع اهل مكة ويقصرون او انهم لا يجمعون ولا يقصرون الى اخره سبق الكلام على هذه المسائل. كذلك ايضا ذكرنا ان مدة الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة. نعم ولو لحظة واحدة ويشترط ان يكون محرما حتى ولو كان جاهلا انها عرفة كما دل على ذلك حديث عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه اذا وقف فيها وهو نائم او وقف وهو مغمى عليه هل يصح وقوفه او لا يصح؟ فقد تقدم الكلام على هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم قال ويبيت بها الظمير يرجع الى مزدلفة. فيبيت بمزدلفة والبيتوتة بمزدلفة. واجب من واجبات الحج وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. خلاف الحنفية فان الحنفية يرون ان البيتوتة بمزدلفة سنة بالنسبة للضعفة وواجب على الاقوياء الرأي الثالث في هذه المسألة ان البيتوتة بمزدلفة انه سنة وهذا كما سلف طلبه الحسن المصري والنخعي والشعبي. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان بيتوتة بمزدلفة انها واجب. من واجبات الحج. ويدل لذلك حديث حروة او قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال اذكروا الله عند المشعر الحرام هذا امر والاصل في الامر الوجوب ومن ومن ذكره الميتوتة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الادلة على الوجوب حديث عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه عروة ابن مضرس رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا اذا صلى ووقف معنا حتى نتفه. دلوا على انه لا بد من هذه الصلاة والوقوف بمزدلفة. فدل كذلك على وجوب البيتوتة بمزدلفة اما بالنسبة للحنفية الذين قالوا بانها بان الوقوف بمزدلئة ومن البيتوتة بمزدلفة انها سنة للضعفة فكما سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الضعافة كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس عن فكونه سلم رخص له في الدفن هذا يدل على انها سنة. وهذا الاستدلال فيه نظر بل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع. يدل على وجوب لان مقابل الرخصة عزم. فهذا يدل على الوجوب وان ما قبل الرخصة. نعم الصحيح في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى نحن ذكرنا ان بعض السلف الحسن البصري والشعبي والنخعي قالوا بالسنية البيتوتة لا هم يقولون بركنية البيتوتة الذين قالوا بسنية البيتوتة هم بعض الشافعية بعض اصحاب الشافعي. لكن الحسن البصري والنخعي والشعبي. وكذلك ايضا علقمة هؤلاء يقولون بالركنية لان الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله عند عند المشهد الحرام. لكن الصواب في ذلك انها ان ما ذهب اليه الجمهور وهو صب بين ركنية وبين القول بالسنية. واما قول الله عز وجل فاذكروا الله عند يا جماعة العلماء انه لم لو لم يذكر الله في المشعر الحرام فان حجه تام قال عند الشافعية والحمث هذي عندهم قاعدة الشافعية والحنابلة يرون ان بدء الانساك في يوم النحر. لان يوم النحر يشرع فيه رمي جمرة العقبة طواف الافاضة والسعي والحلق الدفئ من مزدلفة الى منى. هذه خمسة انساك. رن جمرة العقبة عندهم يبدأ من بعد نصف الليل. طواف الافاضة السعي الدفء من مزدلفة الى منى. الحلق او التقسيم. هذه الانساك الخمسة كلها تبدأ من بعد نصف الليل. هذا المشهور من مذهب الامام احمد كما ذكرنا ومذهب والصواب ان هذه الانساك تبدأ من بعد دخول وقت الدفن. من مزدلفة وسيأتينا ان شاء الله بيان ذلك باذن الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ونهد بعد نصف الليل. نعم. يعني اذا انتصف الليل فله ان يدفع. سواء كان قويا او ضعيفا وهذا هو المشهود بالامام احمد هو قول الشافعية المالكية رحمهم الله يرون ان له ان يدفع الى جلس بمزدلفة اطرأ قدر الرحال قدر حد الرحال اذا جلس في مزدلفة قدر حر حال فله ان يدفع سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه او في اخره. حنفية يقولون البيتوتة الواجب بعد طلوع الفجر لابد ان يقف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة نعم ولو لحظة الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابن القيم وغيره ما الذي يظهر والله اعلم يقال اما بالنسبة للضعفاء فالمستحب لهم ان يمكثوا الى غروب القمر كما ورد عن اسماء رضي الله تعالى عنها المشروع بالنسبة للضعفة ان يمكثوا الى قروب القمر عن اسمى رظي الله تعالى عنها انها كانت تصلي بالمزدلفة وتسأل عن غروب القمر. فاذا اخبرت بغروبه دفعت. واما بالنسبة في الاقوياء بالنسبة للاقوياء فنقول السنة في حقهم ان يمكثوا بمزدلفة الى طلوع الفجر ان يذكر ان يذكر الله عز وجل بعد طلوع الفجر لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقوياء الذين يكونون تابعين للضعفة يأخذون حكم الضعفة. فلهم ان يتعجلوا السنة في حق الظعفة ان يتعجلوا نقول بالنسبة للاقوية الذين يقومون بالشؤون الضعفة مثل القائدي السيارات والخدم الموظفين الذين يعنون بشؤونهم الى اخره هؤلاء حكمهم حكم الضعفة يدفعون بعد غروب القمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقبله فيه دم يعني لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم لانه يجب عليه ان يمكث الى نصف الليل كما تقدم. خلافا للمالكية فان المالكية كما سلف لنا اذا مكث بمزدلفة قدر حد الرحل فله ان يدفع ولو كان ذلك في اول الليل المؤلف كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. اذا وصل بعد طلوع الفجر يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم. لماذا؟ لانه انتهى وقت الليل ليلة المزدلفة ينتهي وقتها بطلوع الفجر. اذا طلع الفجر انتهى وقت الليل. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا وصل الى مزدلفة بعد طلوع الفجر فات وقت الوقوف. فات وقت البيتوتة بمزدلفة ويلزمه لانه ماذا لانه ترك واجبا من واجبات الحج وعند الحنفية كما سلف لنا ها؟ هذا عند الشافعية والحنفية عند الحنفية ها؟ ما نعم لا يلزمه شيء. لان البيتوتة الواجبة قدر لحظة مع طلوع الفجر. وعند المالكية ايضا يلزمه دم لانهم يقولون الميتوتة الواجبة قدر حط الرحم سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه او في اخره. والذي يظهر من السنة ويظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عروة بن مضرقص انه اذا جاء بعد طلوع الفجر انه لا شيء عليه. اذا جاء بعد طلوع الفجر في وقت صلاة الفجر انه لا لا شيء يا علي وانه ادرك لان عروة رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة في صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او فقد تم حجه وقضى ثقته. فيظهر والله اعلم انه اذا جاء بعد طلوع الفجر وصلى مع الناس ان انه لا يلزمه شيء. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس اليوم. يقع فيها كثير من الناس اليوم. وخصوصا بسبب زحام السيارات ستجد انه لا يأتي الا بعد طلوع الفجر فنقول اذا جاء في وقت الصلاة وصلى مع الناس هذا حاله كحال عروة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فاذا افضتم من عرفات يقول لك المؤلف رحمه الله اذا صلى السنة ان يصلي الصبح بغلس وهل وهل يوتر في تلك الليلة او لا يوتر؟ او هل يقوم في تلك الليلة؟ او نقول بانه لا يقوم الليل الى اخره. جابر من الله تعالى عنه ذكر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع فظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة بالقيام ان الحاج سيستقبل يوم الحج الاكبر. كما ذكرنا سيستقبل الرمي والحلق والطواف والسعي والتقصير الى اخره سيستقبل هذه الانساك العظيمة فلابد ان يستريح في تلك الليلة لكن يبقى الوتر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحافظ على الوتر في السفر والحضر كما سلف لنا اقول لا يمنع ذلك ان يوتر ان يوتر نعم ثم بعد ذلك ينام كذلك ايضا دل حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس يعني صلاها في اول الوقت وقال المؤذن رحمه الله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا اقتله فيه. نعم اقتلها فيه على قولين. القول الاول ان المراد بالمشعر الحرام نعم ان المراد بالمشعر الحرام كما في قول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام ان المراد بذلك هو سائر مزدلفة. نعم. هو سائر مزدلفة. هذا هو المراد بالمشعر الحرام. والرأي الثاني ان المراد بالمشعل الحرام هو جبل يقال له قزح في ذلك المكان في مزدلفة يقال له قزى والان المسجد الان هو هو هو المشعر الحرام. هو مبني على ذلك الجبل. يعني الان المسجد المبني بمزدلفة. هو المسجد المبني على المشعر الحرام الخاص. بعض العلماء يقول بان المراد بالمشعر وسائر مزدلفة. وبعضهم يقول لا المشعر الحرام هذا مشعر خاص. صحيح مزدلفة هي مشعر حرام على سبيل العموم لكن على سبيل الخصوص هناك مشعر خاص. وهو ما يسمى بجبل قزح. لكن هذا الجبل الان هو الذي بني عليه مسجد مزدلفة الان الموجود على كل حال السنة اذا طلع الفجر ان يصلي صلاة الفجر بقنس وان يستقبل قبلة وان يحمد الله ويهلله الى ان يسفر جدا. قال المؤلف ويقرأ فاذا افظتم من عرفات الايتين. ويدعو حتى يسفر الى اخره قراءة هاتين الايتين هذا لا دليل عليه الحقيقة لا دليل عليه. اه الذي جاء في حديث جابر حتى اتى المشعر الحرام. فاستقبل قبلة دعا وكبر وهلل ووحد. فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. هذا الذي جاء في حديث جابر. ان النبي سلم مات المشعر الحرام واستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد. ولم يزل واقفا حتى اسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس اما قراءة هاتين الايتين فهذا لم يرد فيه شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما وقفت على شيء من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قراءة هاتين الايتين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويدعو حتى يسفر فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجره يدعو حتى يصبر. قال محمد بن حسن من الحنفية يظل واقفا الى ان ليبقى على طلوع الشمس قبل ركعتين. فاذا بقي على طلوع الشمس قدر ركعتين فانه يدفع من مزدلفة وهذا التحديد بركعتين اجتهاد من من اه منه رحمه الله تعالى والا الذي جاء كما ذكرنا في جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى اسفر جدا والدفع قبل طلوع الشمس هذا فيه مخالفة يا اهل الجاهلية. لان اهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقول اشرق كبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس قال فاذا بلغ محسن يعني المحسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى يقول المؤلف رحمه الله اسرع قال رمية حجر يعني قدر رمية حجر. نعم وقد ذكر الازرق رحمه الله نعم ان قدره يحسن هذا خمس مئة درهم وخمسة واربعون ذراعا ان قدره وخمسة واربعون ذراعا. وقال المؤلف رحمه الله قدر رمية حجر هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه يسرع قد رمت حجر باسناد صحيح قال واختلف العلماء رحمهم الله ما الحكمة من الاسراء؟ نعم ما هو ما هي الحكمة من الاسراف؟ قيل لانه محل هلاك اصحاب الفيل وهذا ضعيف. لان اصحاب الفيل اهلكوا في مكان يقال له المغمس قبل الحرم يعني قبل ان يدخلوا الحرم. وقيل ان هذا المكاد مكان النصارى وقيل ان ان اهل الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون احسابهم سابهم ويتفاخرون الى اخره. وهذا القول هو اقرب الاقوال انه مكان تقفه اهل الجاهلية. والقرآن اشار الى هذا فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فالذي يظهر والله اعلم هو انه مكان تقف اهل جاهلية يفتخرون باحسابهم وانسابهم الى اخره. قال واخذ الحصى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ الحصى من حيث من حيث شاء. من حيث شاء. الحصى يأخذ من اي شيء. اخذها من الحل. اخذها من الحرم. هذا كله جائز. لكن ورد عن بعض السلف ابن عمر رضي الله سعيد بن جبير انهم كانوا يتزودون من مزدلفة. لان رمي جمرة العقبة هو تحية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة الى منى اخذ الطريق الوسطى التي تخرج على ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته ولم يعرج على رحله بما حتى رمى جمرة العقبة. لانه رمي جمرة العقبة هو تحية منى ولهذا ذكر بعض اهل العلم انه يستحب ان تؤخذ الحصى من مزدلفة لما ذكرنا ان لان لا يشتغل باخذ الحصى لان رميا الجمرة هو تحية منى ولان هذا ايضا وارد عن بعض السلف كابن عمر وسعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنهما والذي يظهر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات من عند الجمرة هذا الذي يرى نعم الذي يظهر من حيث ابن عباس ان ثبت الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات من عند الجمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس قاله قداة العقبة وهو على ناقة على ناقته غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات كحصى القذف في ظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من عند الجمرة لكن هذا الحديث حقيقة وان صححه الحاكم فيه مقال على كل حال من اي مكان اخذها اجزاء قال وعدده سبعون بين الحمص والبندق يقول لك المؤلف رحمه الله عدد الحصى الذي يرمى به في سائر الايام سبعون حصاة. سبعون حصاة والذي يظهر ايضا من السنة ان لقط الحصيات كل يوم بيومه كل يوم ليومه وقال مؤلف رحمه الله بين الحمص والبندق. رمي الجمار له شروط اشار المؤلف رحمه الله الى شيء من هذه الشروط الشرط الاول العدد فلا بد من العدد ان يرمي بسبع حصيات كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما فرماها بسبع حصيات. مثل حصى الخد رواه مسلم في صحيحه. فنقول الشرط الاول العدد. وسهل بعض العلماء في الحصاة الواحدة. في حديث سعد انهم كانوا ينصرفون ومنهم من يقول رمينا بسبع ومنهم من يقول رمينا بست نعم منهم من يقول رمينا منهم من يقول رمينا بست. فبعظ اهل العلم سهل لهذا الاثر رظي الله تعالى عنه. لكن هذا الاثر ضعيف هذا الاثر ضعيف وعلى هذا نقول الاصل ان المسلم يرمي كما جاء في السنة الصحيحة يرمي بسبع قال مثل حصى الخبل هذا الشرط الثاني بالنسبة للحجم ان يكون مثل الحصى الخلف كما جاء في صحيح مسلم من حديث مثل حصى القذف وحصى الخد يعني الحصاة التي يخلق بها يعني يرمى بها تكون بين الاصبعين يرمى يرمى بها. وحدها بعض الشافعية. بعض الشافعية قال مثل الانملة من الاصبع. الا انها اقل بشيء يسير طولا وعرضا. يعني حصل خلف هذه مثل الانمل من الاصبع الا انها اقل بشيء يسير طولا وعرضا. الشرط الثاني ان يرمي بحصى وعلى هذا اذا رمى بغير الحصى فانه لا يمسك كما لو رمى بالطين خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى انه يصح الرمي بكل ما كان من جنس الارض. لكن في هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات هذا الشرط الرابع ان تكون الحصيات متعاقبات يعني واحدة بعد الاخرى على هذا لو رماها دفعة واحدة فانه لا يحسب له الا حصاة واحدة بل قال الامام مالك رحمه الله بانه بان من فعل ذلك يؤدب. الشرط الخامس التوالي بين الحصيات. لما ذكرنا من قاعدة ان كل عبادة مركب من اجزاء لابد فيها من الترتيب والتوالي بين اجزائها الشرط السادس ان يرمي رمي وعلى هذا لو وضعها وظعا فان ذلك لا يجزئ لا بد لا بد ان اه يرميها رمية. الشرط السابع الا تكون هذه الحصاة قد رمي بها. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعلنوا ذلك قالوا بان هذه الحصاة استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة اخرى. والرأي الثاني ان انه يرمي بها ولو رمي بها كأن الشرع عندما جاء في الرمي الحصى جاء في بالرمي الحصى وهذه حصاة من الحصيات وقال يرفع يده اليمنى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة قول المؤلف رحمه الله يرفع يده اليمنى هذا على سبيل الاستحباب المهم ان يرمي رمي اما اذا وظعها فان هذا لا يجزئه. طيب الشرط الثامن يعني الشرط الثامن ان يكون الرمي في وقته المحدد شرعا. ووقت رمي ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ من متى يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة. كما سلف لنا ان الشافعي والحنابلة يقولون ان وقت الدفن من مزدلفة يبدأ متى؟ من بعد نصف الليل. وعلى هذا عندهم رمي جمرة العقبة يبدأ يبدأ من بعد نصف الليل حنفية يقولون من بعد طلوع الفجر بلحظة وعلى هذا وقت الرمي يبدأ عنده من بعد طلوع الفجر الى اخره. والمالكية الى اخره. المهم ان وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة وذكرنا ما يتعلق بالضعفاء وما يتعلق بالاغذية طيب يستمر وقت الرمي الى متى وقت الرمي يستمر الى غروب الشمس وهل يصح الرمي ليلا؟ او نقول بان الرمي لا تصح ليلا. نعم. الرمي سيأتي ان شاء الله يعني سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ايضا بقية قال مؤلف ويكبر مع كل حصاة يعني نكبر الله اكبر نعم كما جاء ذلك اه في حديث جابر قال يكبر مع كل حصاة قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا عليه؟ قال ولا يقف لا يقف عند جمرة العقبة للدعاء. بخلاف الرمي في ايام التشريق فانه يقف عند الاولى وعند الوسطى وما هي العلة؟ انه لا يقف عند رمي جمرة العقبة. قال بعض العلماء لضيق المكان. وهذا كان في الزمن السابق كان في الزمن السابق كانت جمرة العقبة في صلب جبل تحت هوادي كان المكان ضيق فقالوا بضيق المكان. والرأي الثاني انه ليست العلة هي ضيق المكان وانما العلة هي ان العبادة عبادة انتهت. نعم. العبادة انتهت. وعلى هذا اه الدعاء ما ورد من دعاء معلق او نعم ما ورد من ذكر معلق بدبر بدبر العبادة فان كان دعاء فانه يكون في صلبها. وان كان بكرا ليس دعاء فانه يكون بعدها الدعاء اذا جاء مقيدا بدبر العبادة او بالعبادة فانه يكون في صلبها. والان عبادة الرمي انتهت. نعم. حماية الرمي انتهت. ونظير ذلك نظير ذلك التكبير عند استلام الحجر الاسود يكبر عند استلام الحجر الاسود. فاذا انتهى من الشوط السابع هل يشرع له ان يكبر او نقول بانه لا يكبر. نقول بان العبادة انتهت. وحينئذ مجرد الوصل للحجر الاسود نقول العبادة انتهت. وحينئذ لا يشرع له انكبر مثل ايضا في السعي اذا انتهى الشوط السابق فهل يشرع له ان يستقبل قبلة وان يرفع يديه وان يكبر ويهلل الى اخره. عند المروة في اخر الشوط السابع او نقول بان هذا ليس مشروعا الذي يظهر انه ليس مشروعا لان العبادة قد انتهت. قال المؤلف رحمه الله ولا يقف قال ويقطع التلبية قبلها. نعم. يقطع التلبية. قبل ان يبدأ برمي جمرة العقبة. ويدل لذلك حديث الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة اخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين ايضا لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. نعم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وعند ابن حزم رحمه الله انه يستمر بالتلبية حتى ينتهي من الرمي. اخذا بظاهر الحديث لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لكن نقول بان قوله حتى رمى جمرة العقبة ها؟ ان المراد بلغ الجمرة كما جاء في اللفظ الاخر وهذا هو الذي يؤيده المعنى. لكن مشكلة الظاهرية انهم ما ينظرون الى المعاني. ينظرون الى الالفاظ وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم ان يتنبه لها وهي النظر الى المعاني ومقاصد الشارع لا يتعلق طالب العلم بظاهر اللفظ. بل عليه ان ينظر للاصول الشرعية الكبيرة الاخرى. نعم ولا ينظر الى مجرد هناك اصول شرعية قد يأتي اللفظ ظاهر لفظ يخالفها لكن آآ الفقيه والعالم ينظر الى اصول الشريعة والى مقاصدها الى اخره كيف تلبي وانت الان شرعت في اسباب التحلل؟ والان لما بدأ يرمي الان شرع في اسباب التحلل لانه كما سيأتينا ان شاء الله انه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان التحلل الاول يكون باي شيء؟ في رمي جمرة العقبة وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم باساليب صحيحة. كيف نقول بانه يلبي والتلبية هي اجابة اجابة للداعي وهو الان شرع في اسباب التحالف. التخلص من الاحرام وانهاء النسك. كيف نقول هذه يخالف المعنى. فالصحيح في ذلك انه لما بلغ الجمرة قطع النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه. قال ويرمي بعد طلوع الشمس هذا الوقت المستحب. الوقت المستحب انه يرمي بعد طلوع الشمس. ويدل ذلك حديث وسلم رمى يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت اذا زالت الشمس وعلى هذا نفهم انه ان رمي جمرة العقبة له وقتان وقت جواز وقت استحباب وقت الاستحباب الظحى كما جاء في واما وقت الجواز فيبدأ من حين دخول وقت الدفع من مزدلفة الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي على الصحيح كما سيأتينا. يعني الى طلوع الفجر الثاني لليوم الحادي عشر على الصحيح كما سيأتينا ان شاء الله. قال مؤلف ويجزئ بعد نصف الليل هذا بدء وقت رمي جمرة العقبة تكلمنا على هذه المسألة نعم تكلمنا على هذه المسألة قال مؤلف رحمه الله تعالى ثم انحروا هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره الى اخره. بقينا في الرمي ذكرنا ان المستحب ان يرمي ضحى. اذا لم يرمي ضحى فانه يرمي بعد الزوال. الى غروب الشمس شمس ان غربت عليه الشمس فهل له ان يرمي بعد ذلك؟ او نقول بانه ليس له ذر؟ المشهور بالمذهب ان الليل فليس محل الرمي. وعلى هذا يرمي من الغد على وجه القضاء هذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني مذهب الحنفية والشافعية انه لا بأس ان يرمي ليلة. وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح ورد عن على ابن عمر صحيح ان زوجته حبست على ابن على بنت اخ لها حبست على بنت اخ لها اه لم تأتي الا بعد غروب الشمس فرمت ليلا. نعم فاذن لها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك. وايضا ما جاء في الحديث رميت بعد ما امسيت وقال وسلم افعل ولا حرج والمساء كما انه يطلق على ما بعد الزواج كذلك ايضا يطلق على ما بعد غروب الشمس ولان الشارع لم يحد اخر الرمي اخر الرمي لم يحده الشارع. وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب لهذه المسألة. المؤلف ثم ينحر هديا ان كان معه نعم ان كان معه هدي نحره وان لم يكن معه فانه يشتريه. تقدم ان المتمتع والقارن انه يجب عليهما نحر الهدي اما المفرد فانه يستحب له ان يتطوع به. كذلك ايضا المتمتع والقارئ يستحب لهما ان يتطوعا بالهدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة منها ما هو؟ واجب ومنها ما هو تطور. قال ثم ينحر هديا ان كان معه وبالنسبة للنحر بالنسبة للهدي وما يتعلق به هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهدي والاضحية قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. يحبط والسنة ان يبدأ بجانبه الايمن واما استقبال قبلة اثناء الحلق فهذا لا دليل عليه. نعم لا دليل عليه. وقال المؤلف رحمه الله يحلف او يقصر من تقدم الكلام علي وذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد انه لابد ان يقصر من جميع شعره وانه لا تشترط كل شعرة بعينها لكن لابد ان اعمم شعره بالتقصير بالحلق. والرأي فيه وهذا رأي مالك ايضا. والرأي الثاني رأي الشافعية ويكفي ماذا؟ ثلاث شعرات والحنفية قالوا بانه يكفي بعض الرأس. الحنفية يقول يكفي بعض الرأس سبق ان ذكرنا الادلة على ذلك وان الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية قال وتقصر منه المرأة قدر ملئ انملة. الانملة يعني الطول انملة. وعلى هذا المرأة تأخذ من شعرها طول هذه الاولى. واما ما تفعله بعض النساء انها تعقد الظفيرة على انملتها ثم تقصر. هذا غير صحيح نعم ولو قصرت اقل من ذلك اجزم فلا بأس لو اخذت اطراف الشعر يجزي هذا لكن يقول لك المؤلف المسلم تحب ان تقصر طول هذه لو اخذت اقل نصف الانملة او ربع الانملة نقول بان هذا حكم بانه وقل بانه مجزئ ولا بأس به. لان المقصود هو التقصير. وابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على انه ليس على النساء حلق وانما عليهن عليهن التقصير وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس على النساء حلق انما عليهن التقصير قال طيب فان كان شعرها درجات فاذا كان الشعر درجات الى اخره. فهل يكفي ان تأخذ من الدرج الاخيرة او انه لا بد ان تأخذ من كل درجة. يقول الصحيح انه لا بد ان تأخذ من كل درجة. نعم تقصر من كل درجة تأخذ من اطراف الشعر. قال ثم حل له كل شيء الا النسا والحلاق والتقصير نسك. بما يحصل التحلل الاول. الحج له تحنان. تحل اول وتحلل ثاني بما يحصل اتحاد اول هذا موضع كلاب المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي ان التحول الاول يحصل لاثنين من ثلاثة يحصل باثنين من ثلاثة. الثلاثة هي الرمي رمي جمرة العقبة الحلق والتقصير. الطواف مع السعي الطواف مع السعي. هذه ثلاثة اذا فعل اثنين منها فانه قد حل اول. ابيح له كل شيء الا اللسان. عند الامام مالك رحمه الله ان الاول يحصل برمي جمرة العرب ولكل منهم دليل اما الحنابلة والشافعية فيستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا اللسان. اذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء. وهذا الحديث آآ اخرجه ابو داوود وغيره مداره على الحجاج ابن ارطاح والحجاج هذا ضعيف ومدلس الحديث هذا ليس ثابتا الحنابل الحنفية المالكية. قالوا بانه يحصل التحلل اول يحصل برمي جمرة العقبة اسدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما انه قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النسب. هذا رواه احمد والنسيان من قطع اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء الا النسا. لكن الوارد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الاول يحصل لرمي جمرة العقبة. والد علي ابن الزبير من عمر وعائشة وع عمر نعم وعمر هؤلاء الصحابة باسانيد صحيحة. ان التحالف الاول يحصل لرمي جمرة العقبة ابن الزبير ابن عمر وعائشة وعمر لكن عمر رظي الله تعالى عنه اظاف الطيب يعني يباح له كل شي اذا رمى جمرة العقبة الا النساء كذلك ايضا ورد عن عن عمر رضي الله تعالى عنه رواية اخرى باسناد صحيح انه اذا رمى وحلق اذا رمى وحلق حلله كل شيء الا النساء والطيب. ايضا وارد عن عمر باسناد صحيح اذا رمى حل له كل شيء الا النساء. نعم الا النساء والطيب اما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بان التحلل يحصل بالحلق. قالوا بان التحلل من العبادة هو الخروج منها والخروج منها هو بفعل شيء ماذا؟ ينافيها. ونظير هذا قوله في الصلاة. ها؟ وش يقولون الصلاة اي نعم يقولون السنام ليس ركنا اذا اتى بالمجزئ من التشهد ثم تكلم او اكل او احدث خرج الى الصلاة. اذا اتى مما ينافي الصلاة تكلم اكل قام الى اخره. فهم يقولون التحلل من العبادة هو الخروج منه والخروج منها يكون باي شيء؟ بفعل شيء ينافيه. لكن هذا ضعيف. والذي يظهر والله اعلم نحن اذا اذا رأينا الى اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد ان فيها شيئا من الاختلاف كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه التحلل يكون بالرمي والحلق الى اخره. في ظهر يعني ظاهر السنة والله اعلم ان اول يحصل باثنين معينين خلافا لما يقول الحنابلة والشافعية انه ان التحالف الاول يحصل باثنين غير معينين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يحصل معينين هما الرمي والحلق. هذا ظاهر السنة حديث عائشة. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري وغيره قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل نعم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف. قالت لحله كونها الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف طيبته لكي يطوف بعد الطيب. لكي يطوف متطيبا. هذا يدل ان الطيب وقع متى؟ لان الانساك رمي حلق طواف. نعم رمي حلق طواف هذا يحصل فيها التحالف الاول يفهم من حديث عائشة ان الطيب وقع متى؟ قبل الطواف وهذا لايها المعنى لكي يذهب النبي وسلم متطيبا الى المسجد الحرام كي يطوف متطيبا فيسن اذا اراد ان يطوف طواف الافاضة انه يتطيب كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر النبي نعم حصل له التحلل الاول. فهذا الذي يظهر ويؤيد يؤيده ايضا ما ورد عن عمر صحيح انه قال اذا وحلقتم ها فقد حل لكم كل شيء الا الطيب والنساء. ويظهر ان عمر رضي الله تعالى عنه استثنى ان الطيب ان الطيب هو داعية الجماع. نعم داعية الجماع هو سبب للجماع واثارة الشهوة والله اعلم. قال والحلاق والتقصير نسك هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الحلق والتقصير انه نسك من انساك الحج لذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين مرة للمقصرين مرة واحدة والمحلقين ثلاثة محلقين ثلاثا واشار المؤلف رحمه الله ذكر هذا بان بعض اهل العلم قال بان الحلقة او التقصير انه ليس نسكا كما هو قول الشافعي رواية الامام احمد قالوا بانه اطلاق من محظور يقولون بانه اطلاق من محظور لانه لان هذا الحلق كان محرما عليه ثم ابيح له. اللباس والطيب والصواب في نعم الصواب في ذلك ما ذهب اليه آآ جمهور اهل العلم رحمهم الله وايضا نفهم ان ضابط الحلق ضابط الحلق الا يبقى شيء من الشعر. هذا ضابط الحلق. سواء كان ذلك للموسى او بالمكينة الى اخره فاذا لم يبقى الشيء من الشعر هذا هو الحل. واما التقصير فان يبقى شيء من الشعر. هذا ضابط الحلق والتقصير. قال رحمه الله ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر نعم الحلق او التقصير المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعي ان وقته العمر ليس له حد عندنا ثلاثة تنساك ليس لها حد. وقتها ليس له حد. الحلق او التقصير الطواف السعي. هذه ليس لها حد. المشهورة عند الحنابلة والشافعية. وهذا هو الصحيح هي يقولون بانها تفعل ايام التشريق. اذا اقبلت عن ايام التشقيق عليه ذنب ويفعلها. فيجعلون لها وقت واجب وقت جواز. واجب متى في ايام التشريق ما عدا ذلك وقتها المالكية وقت واجب وجواز الوجوب في شهر ذي الحجة بعد ذلك يجوز بعد واضح؟ عندنا الشافعية والحنابلة يقولون لا حد لوقتها تفعل في اي وقت الماء الحنفية يجب ان يفعلها في ايام التشريق اللي اخرها عن ايام التشريق عليه ماذا؟ ها؟ عليه دم. فيجب هذا وقت بعد ايام التشتيق هذا وقت جواز. المالكية ماذا يقولون؟ يجب ان يفعلها في شهر ذي الحجة اذا اخرها بعد ذلك فعليه. انه انه لا يجب لانه ما في دليل. كذلك ايضا قال ولا تقديمه على الرمي والنحر. يعني اذا قدم هذه عندنا الانساك يوم النحر. ننساك يوم النحر رمي جمرة العقبة ذبح الهدي الحلق او التقصير الطواف السعي. هذه خمسة انساك. هل يجب عليك ان يرتبها او نقول بانه لا يجب عليه ان يرتبها. نعم اكثر اهل العلم نعم. اكثر مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجب ان يرتبها. ان فعلها هكذا مرتبة هذا احسن. وان ترك الترتيب فان هذا جائز ولا بأس به اذا ترك الترتيب جائز ولا تأمن. خلافا للحنفية. الحنفية يقولون يجب عليه ان يرتب. والصحيح ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية الى اخره انه لا يجب عليه ان يرتب. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس اليوم قلنا السعي ها لو قدمه على طواف الافاضة جائز او لا يجوز؟ لا ما يجوز لا بأس. بعض الناس يقول انا ساسعى يوم النحر. اؤخر طواف الافاضة الى الخروج ما يكفي عن طواف الوداع. يجزي او لا يجزيه؟ ها نقول بانه يجزي. لانه كما ذكرنا تقديم السعي على الطواف هذا جائز اذا كان في يوم النحر وما بعد ذلك. نعم. بقينا في مسألة اخيرة. وهي بالنسبة الثاني بما يحصل التحالف الثاني؟ يحصل التحالف الثاني بما بقي وهو الطواف مع السعي. التحالف الثاني يحصل بما بقي وهو الطواف مع السعي. فاذا طاف وسعى حال له كل شيء حتى ولو بقيت اعمال الحج. والله اعلم