﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل. فصل في حكم طواف الافاضة والسعي وايام منى والوداع وغير ذلك. ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
واول وقته بعد نصف ليلة النحر. ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا المروة ان كان متمتعا او غيره. ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. ثم يشرب من ماء

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي فيرمي جمرة الاولى وتلي مسجد الخيف. بسمع حصيات ويجعلها عن يسارك. ويتأخر قليلا ويدعوك طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة. ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عندها

4
00:01:10.150 --> 00:01:41.650
تقدم لنا بالامس من احكام الحج ما يتعلق بقطع التلبية. بالنسبة للحاج ومتى يشرع له ان يقطع التلبية؟ وذكرنا ان جمهور اهل العلم انه يقطع التلبية اذا شرع في رمي جمرة العقبة خلافا لما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى وانه يقطع التلبية اذا فرغ

5
00:01:41.650 --> 00:02:04.000
من الرمي وان الصواب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم حيث الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة كذلك ايضا مما سلف من الاحكام ما يتعلق بالتحلين التحلل الاول

6
00:02:04.000 --> 00:02:34.000
والتحلل الثاني. ومتى يحصل الاول؟ ذكرنا للمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعية انه اذا فعل اثنين من ثلاثة فانه يحل الاول والثلاثة هي رمي جمرة العقبة. والحلق او التقصير والطواف مع السعي. فاذا

7
00:02:34.000 --> 00:02:54.000
فعلى هذي اثنين من هذه الثلاثة فانه يحل التحاء الاول. وذكرنا ان مذهب ما لك رحمه الله انه يحل الاول اذا رمى جمرة العقبة. وعند ابي حنيفة رحمه الله انه اذا حلق او قصر

8
00:02:54.000 --> 00:03:24.400
وكذلك ايضا تكلمنا عن التحالف الثاني ومتى يحصل التحال الثاني؟ وان التحالف يحصل الطواف مع السهو كما سلف ذكرنا ان ظاهر السنة ان التحالف يحصل باثنين معينين هما رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير

9
00:03:25.050 --> 00:03:53.900
وسبقا بينا ان انساك يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة. والحلق او التقصير. وطواف الافاضة والسعي. فهذه الانساك المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. كذلك ايضا مذهب الشافعي انها تبدأ من بعد نصف ليلة العاشر

10
00:03:53.900 --> 00:04:23.900
كذلك ايضا ما يتعلق بالدفع من مزدلفة الى منى. يبدأ من بعد نصف ليلة العاشر ليلة النحر وتكلمنا على هذه المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يفيض الى مكة قال فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف

11
00:04:23.900 --> 00:04:53.900
والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يفيض الى مكة هذا الفضل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان احكام طواف الافاضة والسعي وما يتعلق باحكام ايام منى. والتعجل وطواف الوداع. وقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى

12
00:04:53.900 --> 00:05:13.900
مكة هذا مأخوذ من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الطويل وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله

13
00:05:13.900 --> 00:05:36.600
عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى الظهر بمكة قال فافاض الى البيت فصلى الظهر بمكة ومسلم في صحيحه وقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة

14
00:05:36.600 --> 00:06:03.450
لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بطواف القدوم لمن قدم مكة اول مرة لو ان الحاج ذهب الى عرفات مباشرة. ولم يأتي البيت وبعد ان انتهى منه عرفات

15
00:06:03.950 --> 00:06:27.900
رمى وحلق الى اخره اتى الى البيت لطواف الافاضة. هو الان اول مرة يقدم يقدم البيت فهل يشفع له طواف القدوم؟ قبل طواف الافاضة؟ او نقول بان طواف القدوم لا يشفع له

16
00:06:28.150 --> 00:06:52.300
المؤلف رحمه الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان طواف القدوم غير مشروط لانه لم يذكر هذا ظاهر المؤلف رحمه الله تعالى وهذا او ما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا اختيار ابن القدامى رحمه الله وكذلك ايضا

17
00:06:52.300 --> 00:07:12.000
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانه لا طواف للقدوم بعد الوقوف بعرفة. طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة اما بعد طواف اما بعد الوقوف بعرفة فانه لا طواف القدوم

18
00:07:13.250 --> 00:07:33.250
والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يطوف القدوم اذا كان وروده للبيت اولا مرة انه يبدأ اولا بطواف القدوم ثم بعد ذلك اذا انتهى من طواف القلوب فانه يطوف للافاضة

19
00:07:33.250 --> 00:07:58.700
والصواب في ذلك والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الموفق رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ورد الى البيت بعد وروده لعرفة وكان قدومه للبيت بعد ان وقف بعرفة انه لا طواف للقدوم. وحين

20
00:07:58.700 --> 00:08:18.700
هذا الطواف الذي يطوفه انما هو طواف الافاضة. نعم انما هو طواف الافاضة حينئذ لا يشرع له ان يرمل فيه وانما هو طواف الافاضة لان لما سبق ان الرمل والاضطباع انما هما سنتان

21
00:08:18.700 --> 00:08:41.250
في طواف القدوم كذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله انه يستحب له ان يتطيب فيستحب له اذا رمى وحلق ان طيب لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب

22
00:08:41.250 --> 00:09:01.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فاذا اراد طواف الافاضة فانه يشرع له ان يتطيم قبل طواف الافاضة. وقول المؤلف رحمه الله بنية

23
00:09:01.250 --> 00:09:21.250
في الفريضة طواف الزيارة. هل تشترط هذه النية الخاصة؟ او نقول بان هذه النية الخاصة ليست شرطا هذه المسألة سبق ان تكلمنا عليه. فسبق ايضا ان ذكرنا كلام اهل العلم حول هذه المسألة. وان الشيخ الشنقي

24
00:09:21.250 --> 00:09:41.250
رحمه الله تعالى قال بان النية الخاصة ليست شرطا. يعني هل يشترط ان ينوي انه يطوف طواف الافاضة او انه يطوف طواف الفريضة الى اخره او ان هذا ليس شرطا الى اخره

25
00:09:41.250 --> 00:10:01.250
ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان النية العامة كافية. بشرط ان ينوي ان يطوف. اما لو نوى عدم الطواف كما لو نوى ان يدور مع شخص او ان يلحق غريما او نحو ذلك فانه لا يجزئ لكن لو نوى الطواف

26
00:10:01.250 --> 00:10:21.250
غاب عن ذهنه ان هذا الطواف هو طواف الافاضة او هو طواف الفريضة فانه يجزئ. فيما سبق ان بينا ان النية الخاصة ليست شرطا. وطواف الافاضة ركن من اركان الحج بالاجماع

27
00:10:21.250 --> 00:10:41.250
وقد حكى ابن منذر رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك وكذلك ايضا حكاه ابن قدامة وابن هبيرة رحمه الله. قال وسيأتينا ان شاء الله في تعداد اركان الحج. قال المؤلف رحمه الله واول وقته

28
00:10:41.250 --> 00:11:15.250
بعد نصف ليلة النحر ويسن في يوم. طواف الافاضة له وقتان. الوقت الاول وقت استحباب والوقت الثاني وقت جواز. ومن العلماء من يضيف وجوب كالحنفية والمالكية اما بالنسبة لوقت الاستحباب. فنقول بان وقت الاستحباب ان يكون ضحى يوم النحر. كما

29
00:11:15.250 --> 00:11:35.250
ما دل لذلك حديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر واما بالنسبة لوقت الجواز فان بدأه يبدأ المؤلف رحمه الله يقول من بعد

30
00:11:35.250 --> 00:12:00.400
نصف ليلة النحر. من بعد نصف ليلة النحر وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بان هذه الانساك الاربعة تبدأ من بعد دخول وقت الدفع الى منى. والمشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان وقت الدفع من مزدلفة الى منى

31
00:12:00.400 --> 00:12:24.750
يقول متى؟ بعد منتصف ليلة النحر وسبقا ذكرنا ان الحنفية والمالكية ان وقت الدفن عندهم يبدأ من بعد طلوع الفجر بلحظة لانهم يرى نعم الحنفية نعم من بعد طلوع الفجر عندهم بلحظة لانهم يرون ان

32
00:12:24.750 --> 00:12:54.750
الواجب انما يكون بعد طلوع الفجر ولو قدر لحظة والصواب في هذه المسألة سلف ان وقت طواف الافاضة انه يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة الى منى على حسب ما سبق تقريره ايضا المالكية نعم المالكية

33
00:12:54.750 --> 00:13:13.200
مع انهم قالوا بان وقت بان وقت الدفن من مزدلفة الى منى بعد قدر حط الرحم سواء كان ذلك من اول الليل او من وسطه او من اخره الا انهم مع ذلك

34
00:13:13.200 --> 00:13:40.500
يرون ان وقت طواف الافاضة يبدأ من بعد طلوع الفجر وعلى كل حال كما اسلفنا يقول الخلاصة في ذلك ان وقت طواف الافاضة يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة الى منى. واما بالنسبة لنهايته فانه لا حد له

35
00:13:40.500 --> 00:14:05.550
العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان وقته العمر. يقولون بان وقته العمر. ما لم يطف طواف الافاضة فانه لم يتحلل التحول الثاني عندنا طواف الافاضة والسعي والحلق او التقصير هذه الانساق الثلاثة لا حد لوقتها

36
00:14:05.550 --> 00:14:27.150
لا حد لوقتها. لكن عند المالكية يقولون اذا اخرت عن شهر ذي الحجة فانه فيها دم. وعند الحنفية يقول اذا عن ايام التشريق فانه يلزم فيها جمع. خلافا الشافعية رحمه الله

37
00:14:27.200 --> 00:14:47.200
فتلخص لنا بالنسبة لوقت طواف الافاضة انه يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة الى منى واما ايته فلا حج له. واما بالنسبة لوقت الاستحباب فذكرنا ان وقت الاستحباب انه ضحى يوم

38
00:14:47.200 --> 00:15:07.200
النحر قال المؤلف رحمه الله هو يسن في يومه لما تقدم من حيث جابر رضي الله تعالى عنه ولقول ابن عمر رضي الله تعالى افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال وله تأخير نعم

39
00:15:07.200 --> 00:15:27.200
يقول لك المؤلف رحمه الله له ان يؤخره عن ايام منى. كذلك ايضا له ان يؤخره عن شهر ذي الحجة. لانهم ترون انه لا حد لاخر وقته وان وقته العمر. قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة

40
00:15:27.200 --> 00:15:50.950
ان كان متمتعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم الحاج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مفردا

41
00:15:51.150 --> 00:16:11.150
فاذا كان مفردا فانه لا يلزمه الا سعي واحد. يعني اذا كان مفردا فانه لا الزمه الا سعي واحد فقط. وعلى هذا اذا سعى بعد طواف القدوم فانه لا يلزمه

42
00:16:11.150 --> 00:16:36.850
ان يسعى مرة اخرى الحالة الثانية ان يكون قارنا القارن هل يكفيه سعي واحد؟ او لابد من سعيه جمهور العلماء ان القارن يكفيه سعي واحد. هذا ما عليه جماهير العلماء. والرأي الثاني رأي الحنفية ان

43
00:16:36.850 --> 00:16:56.850
لابد ان يسعى سعي ودليل الجمهور حيث عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت قاربوا يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة بحجك وعمرتك

44
00:16:56.850 --> 00:17:27.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يجزئ عنك طوافك البيت بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. نعم وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت قاعدة رواه مسلم في صحيحه الحنفية كما ذكرنا الحنفية يقولون بان القارن يلزمه سعيان

45
00:17:27.650 --> 00:17:47.650
يلزمه سعيان. نعم. واستدلوا على ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف. حديث ابن عمر الله تعالى عنهما وهو ضعيف فان ابن عمر جمع بين الحج والعمرة وطاف طاف طوافين

46
00:17:47.650 --> 00:18:07.650
وسعى سعيي وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنم طاف طوافين وساعى سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نعم على هذا نقول

47
00:18:07.650 --> 00:18:33.650
ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وان القارن يكفيه طواف واحد فقط  بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة يكفيه طواف واحد فقط. ويدل لذلك ايضا حيث جابر للنبي صلى

48
00:18:33.650 --> 00:18:53.650
وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه. وبهذا نفهم ان اعمال المفرد كاعمال تماما الا ان الفرق بينهما ان القارن يأتي بنسكين. والمفرد يأتي بنسك واحد

49
00:18:53.650 --> 00:19:13.650
ان القارن يجب عليه هدي واما المفرد فانه لا يجب عليها. الحال الثالثة الحال الثالثة ان يكون متمتعا. المتمتع هل يجب عليه سعي واحد؟ او يجب عليه سعيا؟ جمهور العلماء

50
00:19:13.650 --> 00:19:43.000
ان المتمتع يجب عليه سعيه. يجب عليه ان يسعى سعيين واستدلوا على ذلك بما في البخاري معلقا من حيث ابن عباس انه قال اهل المهاجرون والانصار؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اهل المهاجرون والانصار الى ان قال

51
00:19:43.000 --> 00:20:13.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم للحج عمرة. اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. ثم امرنا عشية الحج لانه قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة هذا للعمرة. ثم بعد ذلك قال

52
00:20:13.000 --> 00:20:43.000
ثم امرنا عشية التروية بالحج. فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفوة قال فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا الحديث صريح هذا الحديث صريح بان المتمتع يجب عليه سعيا. وقد جاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في

53
00:20:43.000 --> 00:21:13.000
صحيح لكنه ليس صريحا. نعم لكنه ليس صريحا. وقالوا ايضا بان المتمتع يأتي بنسكين ويحل بينهما حلا تاما. يعني يحل يحل بينهما حلا تاما. واذا كان كذلك فانه يأتي السعي الذي هو ركن العمرة ويأتي بالسعي الذي هو ركن الحج لانه تحلل بينهما

54
00:21:13.000 --> 00:21:33.000
الرأي الثاني وهي اه رواية عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ان المتمتع كالقارن لا يلزمه الا سعي واحد فقط. واستلوا على ذلك بحديث جابر

55
00:21:33.000 --> 00:21:53.000
وفيه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدة. رواه مسلم

56
00:21:53.000 --> 00:22:19.050
في صحيحه وقوله واصحاب مع ان كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير من الصحابة ما كان معه هدي وتحلل ماذا؟ متمتعا. نعم. امر النبي وسلم الصحابة رضي الله عنهم كل من لم يسق الهدي. كثير من الصحابة ما ساق الهدي

57
00:22:19.050 --> 00:22:39.050
ومع ذلك يقول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طواف واحدة وحديث ابن عباس الذي علقه البخاري هذا يعني ضعف هذا الحديث

58
00:22:39.050 --> 00:23:03.850
انه لا يثبت نعم انه غير ثابت وعلى هذا والله اعلم يعني القول بما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قوي لكن يعني عند تكافؤ الادلة يأتي الاحتياط هنا. يأتي الاحتياط. فنقول المسلم يحتاط لدينه. وخصوصا

59
00:23:03.850 --> 00:23:23.850
ان السعي يتعلق به التحلل. فنقول يحتاط لدينه يسعى سعيه. اللهم نعم يحتاط لدينه ويسعى سعيد وله اصل له اصل في ذلك وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله لكن لو ان

60
00:23:23.850 --> 00:23:43.850
نقص من السعي يعني اتى بما يقل السعي. او انه نسي السعي او نقص السعي او نحو ذلك ثم بعد ذلك تغادر مكة فانه لا يقال له بانه يجب عليك او انك ما تحللت نعم او يجب عليك ان ترجع ونحو ذلك. وهذه

61
00:23:43.850 --> 00:24:13.850
نبه عليها الشيخ السعدي رحمه الله يعني في مقام في مقام الفتوى يفرغ بين وخصوصا التكافؤ الادلة يفرط بين الفتوى قبل الوقوع وبين الفتوى بعد الوقوع وخصوصا فيما يتعلق بمناسك الحج. فنقول قبل الوقوع نقول للمسلم احتق لدينه. واسعى سعيه. كما قلنا في الطهارة

62
00:24:13.850 --> 00:24:43.850
الطواف المسلم يحتاط ويطوف لكن لو انه نسي او سبقه الحدث ونحو ذلك كما يوجد في في حال الزحام ونحو ذلك فعند القول بان طوافك باطل ونحو ذلك مع قوة الادلة في المسألة هذا فيه شيء لكن الاحتياط مع السعة يحتاط المسلم قال المؤلف رحمه الله

63
00:24:43.850 --> 00:25:03.850
ثم قد حل له كل شيء قال ثم يشرب من ماء زمزم نعم يستحب اذا طاف طواف الافاضة ان يشرب من ماء زمزم ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بني عبد

64
00:25:03.850 --> 00:25:33.850
بني عبد المطلب وهم يسقون. فناولوه فشرب وهو مسلم. اتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه قال لما احب كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماء زمزم لما شرب له. نعم ماء زمزم لما شرب له وهذا الحديث رواه الدرقطني والحاكم

65
00:25:33.850 --> 00:25:53.850
صححه الحاكم. قال ويتضلع منه يعني يملأ ضلوعه من ماء زمزم لانه ماء مبار ماء مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام طعم. في صحيح مسلم طعام طعم وفي غير مسلم وشفاء

66
00:25:53.850 --> 00:26:23.850
وشفاء سقم. فيقول المؤلف رحمه الله يتضلع منه يعني يملأ ضلوعه من ماء زمزم لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجة صححه البوصيري. في زوائده

67
00:26:23.850 --> 00:26:43.850
قال ويدعو بما ورد نعم يدعو يدعو بما ورد نعم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لذلك لكن الذي جاء في حديث ابن عباس ماء زمزم لما شرب له ان شربته الاستشفاء يشفيك الله عز

68
00:26:43.850 --> 00:27:03.850
طلب العلم يرزقك الله علما وان شربته الرزق رزقك الله مالا الى اخره بمعنى انه سبب من الاسباب. يعني ماء زمزم سبب من الاسباب كسائر الاسباب. يعني كما ان الدعاء سبب الانسان يدعو. قد يستجيب الله عز

69
00:27:03.850 --> 00:27:23.850
ان هذه الدعوة ويحققها له وقد لا يستجيب له. انا اقول المسلم مأمور ان يفعل الاسباب. مأمور ان يفعل الاسباب. لكن قد يتخلل قد يتخلف المسمى بحكمة ارادها الله عز وجل. فانت مأمور ان تفعل اسباب كالدعاء تدعو الله عز وجل

70
00:27:23.850 --> 00:27:43.850
وقد يحقق الله عز وجل لك دعوتك وقد آآ تكون المصلحة ان تدخر لك في الاخرة الى اخره يقول المؤلف رحمه الله ويدعو بما ورد كما قلنا ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن ابن عباس

71
00:27:43.850 --> 00:28:03.850
رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. كذلك ايضا

72
00:28:03.850 --> 00:28:23.850
ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يستقبل قبلة وانه يشرب ثلاثا وانه يسمي. اما التسمية فهي ثابتة في السنة عند الطعام سواء كان زمزم او غيره. كذلك ايضا التنفس ثلاثا هذا وارد في السنة من حديث انس. اما استقبال القبلة

73
00:28:23.850 --> 00:28:59.600
فهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنن ابن ماجة المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال يعني بعد ان يطوف طواف الافاضة ويسعى الحج يرجع فيبيت بمنى ثلاث دقائق وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما

74
00:28:59.600 --> 00:29:19.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وكلا الحديثين صحيح. كلا الحديثين صحيح. حديث ابن عمر في الصحيحين

75
00:29:19.600 --> 00:29:39.600
في مسلم واختلف العلماء رحمهم الله كثيرا في الجمع بينهما. واقرب الاقوال في الجمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج الى منى فوجد اصحابه لم يصلي فصلى بهم. وحينئذ

76
00:29:39.600 --> 00:29:59.600
اه يؤخذ من هذا يعني يؤخذ من هذا شرعية اعادة الجماعة مرة اخرى اذا وجد السبب يشرع ان تعاد الجماعة مرة اخرى الى اخره. قال فيبيت بمنى البيتوتة بمنى ليالي ايام ليالي ايام التشريق. من

77
00:29:59.600 --> 00:30:19.600
الحج وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله خلاف الحنفية. حنفية رحمهم الله يرون ان البيتوتة للمنى ليالي ايام التشريق سنة وليست واجبة. سنة وليست واجبة. الجمهور استدلوا على الوجوب بادلة من

78
00:30:19.600 --> 00:30:39.600
هذه الادلة ما ثبت في الصحيحين من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في بيتوتة من اجل سقايته. والترخيص قابله ماذا؟ ها؟ العزيمة. قابيله عزيمة. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

79
00:30:39.600 --> 00:30:59.600
الرعاة في ترك البيتوتة. وايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. ليبيتن احد من الحاج ليالي منى

80
00:30:59.600 --> 00:31:29.600
من وراء العقبة. نعم. واما بالنسبة للحنفية رحمهم الله تعالى فهم اي نعم نعم اه بالنسبة للحنفية رحمهم الله تعالى فهم يقولون بان البيتوتة من اجل الرمي. البيتوتة على هذا لو انه يعني البيتوتة شرعت من اجل رمي الجمار ايام التشريق. وعلى هذا لو انه اه

81
00:31:29.600 --> 00:31:54.650
بات خارج منى فانه لا شيء عليها لانها انما شرعت من اجل الرمي نعم هذا فيه نظر هذا الاستدلال فيه نظر والصواب لما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن نفهم ان البيتوت بمنى اخف

82
00:31:54.650 --> 00:32:24.650
من البيتوتة في مزدلفة نعم اخذ من البيتوتة بمزدلفة نعم ولهذا اصحاب الاعذار اصحاب الاعذار ينقسمون الى قسمين. القسم الاول اعذار تتعلق بالحجاج. فهؤلاء يرخصوا اشكال في ذلك. وهذا دل له دل له ترخيصا لمسلم للرعاة والسقاة

83
00:32:24.650 --> 00:32:54.650
من يشتغلون بامور الحجاج من رجال الامن او رجال المرور او رجال الصحة او حتى الذين او حتى الموظفين الذين يشتغلون بامور الحجاج الى اخره اذا احتاجوا الى من يخرج من منى لما يتعلق بامور الحجاج يقول بانه يرخص له القسم الثاني اصحاب الاعداد الخاصة

84
00:32:54.650 --> 00:33:14.650
الاعذار الخاصة. مثل اه المريض ومثل من فقد شيئا وذهب يبحث عنه الى اخره ايضا هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بانه يرخص له وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي

85
00:33:14.650 --> 00:33:34.650
الله تعالى عنهما باسناد صحيح ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح ايضا فرق اخر بين البيتوتة بمنى والبيتوتة بمزدلفة ان ان قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة

86
00:33:34.650 --> 00:33:54.650
نعم لحظة واحدة قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة. يعني المشهور من المذهب لو انك جئت بعد نصف الليل بلحظة واحدة فلك ان تدفع. اما اذا جئت قبل نصف الليل فانك تمكث الى نصف الليل ولو بلحظة واحدة ثم بعد ذلك تدفع

87
00:33:54.650 --> 00:34:14.650
تقدما ذكرنا ان الحنفية يقولون البيتوتة بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة. اما بالنسبة للمالكية فيقولون بقدر بقدر حط الرحل. اما بالنسبة للبيتوتة بمنى العلما رحمهم الله يقولون بانها معظم الليل. يعني معظم الليل سواء كان

88
00:34:14.650 --> 00:34:34.650
من اوله او من اخره او وسطه. وعلى هذا اذا اتى الى منى مع غروب الشمس وما كث فيها الى نصف الليل طيب بلحظة واحدة فقد اتى بمعظم الليل له ان يخرج له ان يخرج او اتى قبل نصف الليل بلحظة ومكث الى طلوع

89
00:34:34.650 --> 00:35:04.650
الفجر الثاني فان له فقد اتى نعم قد اتى بالواجب. كذلك ايضا البيتوتة بمنى اذا ترك ليلة لا يلزمه دم. يعني متى يلزمه دم؟ يقولون يلزمه دم اذا ترك الليالي كلها اذا ترك الليالي كلها لزم هدمه. اما لو ترك ليلة فانه لا يلزمه يلزمه ان يطعم مسكين. فان

90
00:35:04.650 --> 00:35:34.650
ليلتين اطعم مسكينين. فان ترك الليالي كلها هنا وجب عليه الدم. قال المؤلف رحمه الله فيرمي الجمرة الاولى. وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. ويجعلها عن يساره يعني يرمي الجمرات. نعم. وقال المؤلف رحمه الله يرمي الجمرة الاولى الى اخره. ولم يذكر

91
00:35:34.650 --> 00:36:02.150
المؤلف رحمه الله متى يرمي هذه الجمرة نعمة يرمي هذه الجمرة الى اخره. لكنه سيذكره بعد ذلك. نعم سيذكره. قال المؤلف رحمه الله بسبع حصيات ويجعلها عن لساني. يعني كيفية الرمي المشهور من الذهب تجعل الجمرة هنا على يساره

92
00:36:02.150 --> 00:36:29.000
تكون مستقبل قبلة. تكون مستقبل قبلة تجعل جمرة على يسارك ترمي هذا. الله اكبر الله اكبر  اجعلها عن يسارك وترميها هكذا. وانت تكون مستقبل القبلة بالنسبة الجمرة الوسطى ماذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجعلها عن يمين جمرة الوسطى

93
00:36:29.000 --> 00:36:59.850
تجعلها عن يمينك وتستقبل قبلة وترميها هكذا. الله اكبر هكذا ترميه هكذا المشهور من وهذا هذه الكيفية التي يذكرها الحنابلة ايضا بالنسبة لجمرة العقبة يقولون تجعلها عن يمين  وانت تكون مستقبل طبي. هذه الكيفية جاءت في الترمذي. جاءت بسنن الترمذي لكنها الحديث ضعيف الوارد فيها. والصحيح في ذلك

94
00:36:59.850 --> 00:37:19.850
الصحيح في ذلك انك تستقبل الجمرة تجعل الجمرة بين يديك. ولم يرد شيء في الموضع الا ما تعلق برمي جمرة العقبة. نعم. وايضا ما تستقبل قبلة جمرة العقبة. السنة في جمرة العقبة ان تجعل مكة وين؟ ها؟ عن يسارك

95
00:37:19.850 --> 00:37:39.850
ومنى عن يمينك تجعل الجمرة بين يديك وترميه فاستقبال قبلة او تقصد لاستقبال قبلة كما يذكر فقهاء رحمهم الله هذا فيه نظر لم لم يرد في السنة الصحيحة الا ما يتعلق بجمرة ماذا؟ بجمرة العقبة

96
00:37:39.850 --> 00:38:09.850
قال المؤلف رحمه الله ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا نعم يدعو طويلا نعم ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلة ويدعو ويرفع يديه. ثم يقول هكذا رأيت يفعله. حيث ابن عمر كان يتقدم

97
00:38:09.850 --> 00:38:29.850
ويقوم مستقبل قبلة طويلة ويدعو ويرفع يديه. ثم الى ان قال هكذا ارأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وثبت عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يقوم بمقدار سورة البقرة بمقدار سورة

98
00:38:29.850 --> 00:38:49.850
يوسف هذا ثابت عن ابن عمر باسناد صحيح. الذي ورد في السنة انه يقوم طويلا. نعم يقوم طويلا. يعني يطيل القيام كما ذكرنا انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقوم بمقدار سورة يوسف. وعلى هذا نقول بانه

99
00:38:49.850 --> 00:39:09.850
اذا رمى يتأخر عن الجمرة ويستقبل قبلة ويرفع يديه هذا كله ثابت بالسنة ويدعو دعاء طويلا نعم دعاء وكما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه بمقدار سورة يوسف. قال ثم الوسطى مثل

100
00:39:09.850 --> 00:39:39.850
ثم الوسطى ايضا اذا رمى الوسطى يتقدم ويقوم مستقبل القبلة ويرفع يديه ادعوا دعاء طويلا قال ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي نعم قال ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عند احد. جمرة العقبة كما تقدم يقول المؤلف رحمه الله يجعلها عنيمية

101
00:39:39.850 --> 00:39:59.850
ثبت في السنة في رمي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر انه جعل مكة عن يساره ومن عن يمينه نعم. واما القول بانه يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة. هذا فيه نظر. قال ولا يقف عندها. نعم لا يقف

102
00:39:59.850 --> 00:40:29.850
هذا سبق الكلام على هذه المسألة قال يفعل في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل قبلة مرتبة. نعم من شروط صحة الرمي ان يكون الرمي في وقت المحدد شرعا. الرمي ايام التشريق له وقتان. وقت جواز

103
00:40:29.850 --> 00:40:49.850
ووقت استحباب. اما وقت الجواز فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المؤلف بعد الزوال نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الزوال وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وعند ابي

104
00:40:49.850 --> 00:41:09.850
حنيفة رحمه الله تعالى انه في اليوم الاول بعد الزوال. واما في اليوم الثاني ففيه تفصيل. ان اراد التعجل فله ان يرمي قبل الزوال. وان لم يرد التعجل فانه لا يرمي الا بعد الزوال. واما اليوم الثالث فله

105
00:41:09.850 --> 00:41:31.250
الزوج قبل الزوال مطلقا يعني الايام عند الحنفية هكذا. اليوم الاول بعد الزوال. اليوم الثالث قبل الزوال يجوز اليوم الثاني فيه تفسير. اليوم الثاني فيه تفسير. ان اراد التعجل له ان يرمي قبل الزوال. وان لم يرد التعجل

106
00:41:31.250 --> 00:41:51.250
فانه لا يرضي الا بعد الزوال. والجمهور استلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم رام يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس حديث ابن عمر قال كنا نتحين

107
00:41:51.250 --> 00:42:11.250
فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري. وايضا ورد عنه انه قال لا ترمي حتى يميل النهار لا ترمي حتى يميل النهار. واما بالنسبة واما بالنسبة للحنفية بالنسبة للحنفية فاستلوا باثر باثر

108
00:42:11.250 --> 00:42:28.650
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البيهقي وهو ضعيف ضعيف لا يثبت ورد عن عطاء رحمه الله طاووس انه يجوز الرمي قبل الزواج مطلقا في كل الايام. واستدلوا على ذلك

109
00:42:28.650 --> 00:42:48.650
بان الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله او واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات والايام معدودات هي ايام التشريق ومن ذكره فيها الرمي. قبل الزوال وبعد الزوال. اليوم شامل لما قبل الزوال

110
00:42:48.650 --> 00:43:08.450
ما الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وان الرمي في ايام التشريق انما هو بعد الزوال. واما بالنسبة لنهايته فسبق ان تكلمنا عليه. الحنابلة يرون

111
00:43:08.450 --> 00:43:28.450
ان الرمي ينتهي الى ماذا؟ الى غروب الشمس. وانه لا رمي في الليل. ذكرنا الراية الثانية راية الحنفية والشافعية. ان الرمي يستمر الى غروب الشمس وعلى هذا رمي رمي اليوم الحادي عشر يستمر الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر

112
00:43:28.450 --> 00:43:48.450
اليوم الثاني عشر يستمر الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر. ورمي اليوم الثالث عشر يستمر الى قروب الشمس اذا غربت الشمس خلاص انتهى انتهت ايام التشريق اذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهت ايام التشريق ولا رمي بعد ذلك

113
00:43:48.450 --> 00:44:08.450
وذكرنا الادلة فيما تقدم اه كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح انه لزوجته ان ترمي وقد قدمت ليلا قال المؤلف رحمه الله مرتبا نعم يعني يبدأ

114
00:44:08.450 --> 00:44:28.450
بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. خلاف الحنفية الحنفية يقولون بان الرمي آآ مرتبا هذا على سبيل السنية لو انه بدأ بالعقبة او الوسطى فان هذا جائز. لكن

115
00:44:28.450 --> 00:44:48.450
الاحوط الاحوط للمسلم ان يرمي مرتبا كما يقول المؤلف رحمه الله فان الجمهور يجعلونه شرطا لصحة الرمي وكما ذكرنا يعني في حال السعة المسلم يحتاط لدينه. اما لو ان الانسان اه اه

116
00:44:48.450 --> 00:45:08.450
بعد الرمي بعد فوات الرمي نحو ذلك. آآ ذكر بانه اخا بالترتيب الى اخره فيظهر والله اعلم انه لا يشدد في ذلك. كذلك ايضا التوالي بين الجمرات. نعم التوالي الائمة يتفقون على انه شرط. يعني

117
00:45:08.450 --> 00:45:28.450
الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وتوالي بين هذه الجمرات. قال رحمه الله فان رماه كله في الثالث عشر اجزأه ويرتبه بنيته فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه

118
00:45:28.450 --> 00:45:48.450
يقول المؤلف رحمه الله اه جمع الرمي هل يجوز جمع الرمي؟ في اخر يوم او لا يجوز اوسع الناس في ذلك الحنابلة والشافعية. الحنابلة والشافعية يقول يجوز ان تجمع الرمي كله في اخر يوم

119
00:45:48.450 --> 00:46:08.450
يعني لو ان الانسان ما رمى يوم النحر ولم يرمي اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر جمع الرمي كله في اليوم ماذا في اليوم الثالث عشر يقولون بان هذا جائز ولا بأس به. لكن قال لك المؤلف فان رماه كله في الثالث اجزأه

120
00:46:08.450 --> 00:46:28.450
بنيته. يعني ينوي يبدأ ايام النحر ويرمي العقبة. ثم يرجع. وينوي اليوم الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر. هذا ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية

121
00:46:28.450 --> 00:46:48.450
ان هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. النبي وسلم رخص للرعاة يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين يرمون الغد ومن بعد الغد

122
00:46:48.450 --> 00:47:03.350
ليومين ثم يرمون يوم النحر. فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم رخص من رعاة انهم يرمون الغد من بعد الغد بيومين يجمعون رمي يومين في يوم واحد ها ان هذا جائز ولا بأس به

123
00:47:04.550 --> 00:47:24.550
الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه لا يجوز الجمع. بل لا بد ان ترمي كل يوم بيومه. نعم لابد ان ترمي كل يوم بيومه واستلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. والذي يظهر والله اعلم ان يقال في هذا. يقال

124
00:47:24.550 --> 00:47:44.550
بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرعاة. الرعاة لماذا رخص لهم؟ لانهم يشتغلون باعمال الحجاج. فالذي الحجاج ويحتاج الى ذلك. يعني يحتاج الى ان يجمع نقول لا بأس. مثل كما قلنا مثل الاطباء ورجال الامن

125
00:47:44.550 --> 00:48:04.550
الذين يقومون بخدمة الحجاج قد لا يتمكنوا يذهب خصوصا اذا كان بعيدا. قد لا يتمكنوا يذهب ويرجع والناس يحتاجونه الى فنقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. ومثله ايظا مثله ايظا لو ان الانسان كان

126
00:48:04.550 --> 00:48:24.550
ضعيفا او كبيرا ونحو ذلك يشق عليه انه يذهب ويرجع الى اخره فنقول هذا ان شاء الله من اهل الاعذار داخل في الاعذار يعني الجمع يقول ما دام ان رخص فيه اذا كان له عذر عام او عذر خاص

127
00:48:24.550 --> 00:48:43.800
الكبير او المريض او المرأة التي قد لا تمكن ان ترمي كل يوم انا اقول لا بأس لتجمع هذا خير لها من ان توكل كونها تباشر العبادة بنفسها قل هذا خير لها من ان توكل. قال مؤلف

128
00:48:43.900 --> 00:49:03.900
ويرتبه بنيته فان اخره عنه يعني عن ايام التشريق او لم يبت بها يعني لم يبت بمنى جميع الليالي يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج

129
00:49:03.900 --> 00:49:24.750
لو ان الانسان حصل له عذر ولم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر هل يجوز ان يرمي قبل الزواج او لا يجوز ان يرمي قبل الزواج؟ نعم هل يجوز ان يرمي قبل الزوال او لا يجوز ان يرمي قبل الزوال؟ نعم الشافعية

130
00:49:24.750 --> 00:49:44.750
رحمهم الله تعالى يقولون بانه يجوز ان يرمي قبل الزوال. يعني ايضا هذا مذهب الشافعية وايضا مذهب المالكية يعني لو انه حصل له عذر ولنفرض انه ممن يقوم بخدمة الحجاج او

131
00:49:44.750 --> 00:50:04.750
حصل له عذر خاص لم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر الثاني من اليوم الثاني فهل له ان يرمي قبل الزوال او لا؟ الشافعي يقول بان له له ذلك. وايضا هذا قول المالكية. لانهم يرون ان هذا على سبيل القضاء. واذا كان على سبيل القضاء فانه

132
00:50:04.750 --> 00:50:24.750
ولا وقتنا. وهذا القول هو الصواب. وحينئذ نقول لا بأس ان ترمي قبل الزوال اذا كان قضاء عن يوم سابق قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين من تعجل في يوم

133
00:50:24.750 --> 00:50:44.750
خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد والمؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يوم خرج قبل الغروب هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية فان الحنفية

134
00:50:44.750 --> 00:51:14.750
يرون ان ان من اراد التعجل انه يخرج ولو بعد الغروب. الى طلوع الفجر يعني يرون ان مدة التعجل تمتد الى طلوع الى طلوع الفجر الثاني هذا المشهور عند الحنفية رحمهم الله تعالى. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. كان

135
00:51:14.750 --> 00:51:34.750
الله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. تعجل في يومين يكون قبل غروب الشمس. اما فاذا غربت الشمس فانه لم يتعجل في يومين. فمن غربت الشمس فانه لم يتعجل في يومين

136
00:51:34.750 --> 00:51:54.750
ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد. هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح. من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد

137
00:51:54.750 --> 00:52:14.750
كذلك ايضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح ان من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق فلا يرمي فلا ينفرنه. فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غد. هذا وارد ايضا علي ابن عمر باسناد صحيح

138
00:52:14.750 --> 00:52:34.750
ان من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق. يعني اليوم الثاني عشر فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غد او الامام ما لك في الموطأ باسناد صحيح قال والا لزمه المبيت كما جاء في الاثار عن

139
00:52:34.750 --> 00:53:04.750
رضي الله تعالى عنهم والرمي من الغد طيب لو ادركه الغروب لو ادركه الغروب وهو في طريقه للخروج من منى فله ان يتعجل. كذلك ايضا لو ادركه الغروب وهو يشد رحله. فنقول بان له ان يتعجل. كذلك ايضا لو ادركه

140
00:53:04.750 --> 00:53:23.650
الغروب وقد شرع في الرمي وقد شرع في الرمي الى اخره في ظهر والله اعلم ان له ان يتعجل لانه اخذ في اسباب في اسباب التعجب لكن لو ادركه الغروب قبل ان يشفع في الرمي فيظهر والله اعلم انه ليس له ان يتعجب. نعم

141
00:53:23.900 --> 00:53:43.900
واذا تعجل اذا تعجل واراد ان يرجع الى منى لحاجة او نحو او ليبيت او نحو ذلك فنقول بان هذا جائز المهم انه يخرج من منى قبل غروب الشمس يليه التعجب فاذا خرج من منى بنيه التعجل ثم بعد ذلك بدأ

142
00:53:43.900 --> 00:54:03.900
فله ان يرجع الى منى اه لكي يبيت او لحاجة او نحو ذلك ما نقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله ايظا الذين يقيمون خارج منه لان الذين يقيمون خارج منى الى اخره بحيث انه لم يجد مكانا في منى

143
00:54:03.900 --> 00:54:33.900
فهذا يرمي قبله فقط. نعم يرمي قبل الغروب. اليه التعجب ويكفيه ذلك. يعني يرمي قبله وينوي التعجل ولو رجع الى محله. لان محله خارج لان محله خارج منه قال رحمه الله وان لزمه المبيت والرمي من الغد فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى

144
00:54:33.900 --> 00:54:53.900
يطوف للوداع. نعم طواف الوداع ها هذا واجب من واجبات الحج. كما هو المشهور بمذهب الامام احمد الشافعي وعند الحنفية والمالكية انه سنة. عند الحنفية والمالكية انه سنة. والصوت بذلك انه

145
00:54:53.900 --> 00:55:13.900
واجب ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن حاله فقوله امر الامر هذا يقتضي ماذا؟ الوجوب وايضا قوله خفف عن الحائض يدل على ايضا يدل على الوجوب وانه

146
00:55:13.900 --> 00:55:33.900
لم يخفف عن الحائط. طيب بالنسبة لطواف الوداع؟ نعم بالنسبة لطواف الوداع. متى يكون طواف الوداع جمهور العلماء ان طواف الوداع يكون بعد الفراغ من اعمال الحج. لا بد ان

147
00:55:33.900 --> 00:55:53.900
تماما من اعمال الحج. اما اذا كان عليه شيء من اعمال الحج فانه لا يصح طواف الوتر. وعند الحنفية ان طواف الوداع يكون بعد الفراغ من طواف الافاضة. بعد الفراغ من طواف الافاضة

148
00:55:53.900 --> 00:56:13.900
في الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اه طاف بالبيت ثم صلى الصبح ثم خرج

149
00:56:13.900 --> 00:56:39.150
المدينة هذا مما يدل على ان النبي وسلم جعل جعل طواف الوداع بعد نهاية اعمال الحج. وايضا ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه طيب ايضا من المسائل المتعلقة بطواف الوداع نعم طواف الوداع ها

150
00:56:39.150 --> 00:56:59.150
يعني طواف الوداع يسقط عن من؟ نعم نعم يسقط عن الحياة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنالك ايضا لا وداع المكيين. اهل مكة هؤلاء لا وداع عليهم. نعم لا وداع عليهم

151
00:56:59.150 --> 00:57:13.050
الا العلماء رحمهم الله يستترون من ذلك نعم يستترون من ذلك ما اذا اراد المكي ان يخرج مباشرة بعد النسك فيقول ان شاء الله