بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو ضعيف الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا هاؤلاء ابن صالح الطلحي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحوض حتى يحول عليه الحول عند ربه قال وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال ابو عيسى وهذا اصح بالحديث عبدالرحمن عن ابن زيد ابن اسلم قال ابو عيسى وروى ايوب وعبيد الله ابن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا عبدالرحمن بن زيد الذي اسلم ضعيف في الحديث ظعفه احمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من اهل الحديث. وهو كثير الغلق وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لا زكاة في المال المتفاد لا يحول عليه الحول وبه يقول ما لك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا كان عنده له مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وان لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه للمستفاد زكاة حتى يحول عليه الحوض فان استفاد مالا قبل ان يحول عليه الحول فانه يزكي فانه يزكي المال المستفاد مع ما له الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول ان الوضعية رحمه الله يعني لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول هو الذي يحصله الانسان ويصل اليه عن طريق شراء او ميراث وهذا المال المستفاد آآ لا يكون له حول المال السابق الذي كان عنده من قبل وانما يكون له حول جديد وذلك فيما اذا كان اذا كان المال المستفاد من جنس المال الموجود من قبل بان يكون مثلا عنده النقود آآ معلومة ودخرها ثم انه في اثناء السنة ورث نقيدا اخرى من ميت ورث منه ذلك المال فهل يحسب تبعا لحول المال الاول او انه يكتب له حول جديد. جمهور العلماء على انه يحسب له حول جديد وانه لا يكون تابعا للمال الذي قبله. وبعضهم يقولون انه يصوم تابعا في المال الذي قبله ويكون حوله حول الذي قبله واذا كان المال قول الحجارة فان حوله حول اصله وما كان حصل عن طريق النتائج او ربح التجارة فان حوله حول اصله. واذا كان اه اه الاعمال المستفاد يختلف عن المال الاول لان يكون مثلا عنده آآ يعني ابل ثم حصل بقرا فان هذه لها حول وهذه لها حول. ولكن الكلام فيما اذا كان المال مستفاد من جنس مال قبله فهذا هو الذي فيه والاصح انه آآ يحسب له حول جديد وانه لا يوجد او لا تجد هي الزكاة الا اذا هذه الحول وقد اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر يغيثنا به عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف وقد اورد الحديث عن ابن عمر موقوفا عليه وباسناد صحيح وقال ترمي ان هذا اصح صحح المرفوع لوجود آآ يعني ما يؤيده يعني هذا الذي جاء في حديث عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن مسلم ليس عليه فانما على غيره فقد جاء عاد من الصحابة عن ابن عمر وعن غيره انه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول فعليه الحوض قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم قال ابو عيسى وروى ايوب وعبدالله بن عمر وغير واحد عن نافع ابن عمر موقوفا وعبدالرحمن بن زيد بن عثلن ضعيفا في الحديث ظعفه احمد بن محمد وعلي بن المديه وغيرهما من اهل الحديث وهو كثير الغرق وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحوض وبه يقول ما لك بن انس والشافعي واحمد واسحاق فقال بعض اهل العلم اذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وان لم يكن عنده سوى المال المتخاذ ما تجب فيه الزكاة يعني يعني هذا القول الثاني اذا كان عندك مال تجد فيه الزكاة فانه يكون فيه الزكاة تبعا للاصل. وان كان ما عنده يعني مال تجد فيه الزكاة فانه يعني يكون له خوف جديد او يكمل به المال الذي لم يبلغ النقاب وعند ذلك يعني يبدأ يحسب الحول نعم. فان كان وان لم يكن عنده سوى المال المستخاة. ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم فان تخاد مالا قبل ان يحول عليه الحول فانه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة يعني هذا تبعا للاصل ولكن الصحيح انه لا توجد فيه الزكاة الا اذا حال عليه الحضور وعلى هذا فيكون المال الاول اذا حال عليه الحور يجب ان الزكاة والمساجد المالتان في محال عليه الحول فجب فيه الزكاة واذا اذا كان الانسان يعني يصعب عليه انه يسجل يدون فكلما حصل له من مال مستفاد فقد يكون بعضه لا يبلغ النصام وبعضه يبلغ النصاب فاذا اتخذ له طريقة وهي انه يزكي المتوفر عنده في شهرا من السنة سواء حال عليه الحول او لم يحال عليه الحول فانه يحصل بذلك المطلوب ولا يعني آآ آآ يحصل له اه اه قضية التدليب والتسجيل لكل ما يحصل له في كل يوم اه يجعل له يعني شهر وفي السنة يخرج زكاة ما به فيه الذي كمل عليه الحول والذي ما كمل عليه الحول. وان اراد ان يدون كل شيء وكل فله ذلك وهذا هو الذي آآ ذكر هو الذي جاء في هذا الحديث وجاء عن عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وراها انه اذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول اي على المال المستفاد استقلالا. نعم قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو بخاري ابو داوود. البخاري وابي داوود والترمذي والنسائي. عن هارون نعم. اخرج له من ابيه عن ابن عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما احد العباد باربعة من الصحابة واحد وسبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن الاضواء بنت نبهان الغنوية ابو داوود ومن حدث له محمد ابن بشار محمد بشار وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي ايوب النافع النافع ثقة غير خمس ابن عمر رضي الله عنهما نعم قال وهذا اصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم قال ابو عيسى وروى ايوب وعبدالله بن عمر آآ عبيد الله بن عمر هو العمري ثقة اخذها وغير واحد عن نافع ابن عمر موقوفا. عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث ضعفه احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث اذا قبل المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب السنة. وعلي ابن البخاري وابو داوود قال وغيرهما من اهل الحديث وهو كثير الغرق وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاة في المال المتفادي حتى عليه الحوض وبه يقول مالك بن انس. مالك هو امام دار الهجرة المحدث الفقيه الاربعة مشهور النبي اهل السنة الشافعي؟ الشافعي محمد ابن الشافعي ثقة اخرج له الاربعة اخرجه في البخاري تعظيقا واحمد واسحاق. واحمد نرجس واسحاق الرهفية. تحمل المرء بثقة لما جاء وقال بعض اهل العلم اذا كان عنده مال تجد فيه الزكاة ففيه الزكاة وان لم تبعا لاصله. اذا كان عندك مال تجد فيه الزكاة فانه بلغ عنده مال سابق تجد فيه الزكاة لانه بالغ النقابة اه وجبت فيه الزكاة تبعا للاصل قال اذا كان عنده مال تجري في الجنة لا تجده الزكاة وصف لقوله ماله. اذا كان عنده مال تجد فيه زكاة اي انه قد بلغ نصابا وان لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة. وانك عنده صيام من المساحات ما تجد فيه الزكاة تجد فيه الزكاة يعني الا آآ تبعا لشيء مضى وانما يستأنف له حول لم يجب عليه في المال المتفادي زكاة حتى يحول عليه الحول وان استفاد مالا قبل ان يحول عليه الحول فانه يزكي المال المستفاد مع ما له الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري اذا كان له مالا سابق تجد فيه الزكاة لانه بلغ نقابا وحصل مالا جديدا مستفادا في اثناء السنة فانه يعامل معاملة الاصل وهذا اذا كان حال عليه الحول اذا كان بلغ نفاضة. اما اذا لم يبلغ نصابا فانه بهذا المبلغ الذي حصل آآ يبدأ الحول لانه ما حصل ميت النصاب هذا المال المستفاد. ما الا بهذا المستفاد قال الصحيح قول السائل هل الهدية من المال المستفاد؟ نعم. وكذلك الغنيمة؟ كلهم كلهم كل ما يملكه الانسان يعني ملكا طارئا ليس نتاج قائمة ولا لربح تجارة فانه يعتبر مالا مستفادا قال رحمه الله تعالى غاب ما جاء ليس على المسلمين جزية قال حدثنا يحيى ابن اثم قال حدثنا جرير عن قابوس ابن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لا تصلح قبلتان في ارض واحدة وليس على المسلمين جزية. قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا جرير عن بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجدي وجذب حرب بن عبيد الله الثقفي قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث وحديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن ابي ظبيان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم. ان النصراني اذا اسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور انما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال انما العثور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور هذه ترجمة وهي باب ليس على المسلمين جدية. ليس على المسلمين جزية معلوم ان المسلمين الذين هم اه يعني مسلمون يعني لا عليهم الزكاة عايز من زكاة اموالهم واما اهل الكتاب فان عليهم الجزية في اظالفهم كما سبق المرة في حديث معاذ ان النبي قال له في كل تبع وشريعة آآ في كل ثلاثين تبعا وتبيعة وفي كل اربعين وعلى على كل حال من دينارا اوعدلهم عفريت. على كل حال من الكتاب. يعني دينارا المقصود ان المسلمين الذين هم في الاصل مسلمون ليس عليهم الا الزكاة. يعني في اموالهم يجب عليهم الزكاة في اموالهم كما جاء كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. الزكاة المفروضة التي فرضها الله. وهي احد اركان الاسلام الخمسة اما من كان من اهل الكتاب وعليه الجزية ثم اسلم في اثناء السنة فانه يعتبر مسلما وليس عليه جزية. لان الجزية انما كانت بسبب الكفر وبقائه على دينه. فاذا آآ دخل في الاسلام فصار من المسلمين فلا يكون عليه جنية. فلا يؤخذ منه في اخر السنة آآ الجزية التي كانت تؤخذ منه في نهاية كل سنة او نهاية شهر معين لانه اصبح مسلما فصارت الجزية لا تجب عليه. فهذا هو المقصود من الحديث هنا ولهذا فسره آآ الترمذي وقال ان ان المسلم نصراني اذا اسلم فانه لا تؤخذ منه الجزية لانه آآ دخل في الاسلام والجزية عندما تكون مع الكفر. والكفر قد انتهى. وذهب عن هذا الذي اسلم وخرج من النصارى الى دين الاسلام فانه آآ تسقط عنه وهذا المقصود بقول ليس على المسلمين جزية. يعني على من اسلم من اهل الجزية ليس عليه جزية من اسلم من اهل الجلد يعني هم النصارى او اليهود فانه لا يكون عليه جزية فلتسقط عنه بسبب الاسلام لان نوجب شوفوا الكفر والبقاء على اليهودية الانتهاء فينتهي ذلك الحكم بدخوله في الاسلام الحديث الاول نعم لا تصلح قبلتان في ارض واحدة لا تصح القبلة الثانية في ارض واحدة بمعنى ان يعني جنان يعني اه متقابلان اه لا يصلح ان يكون يعني اه يعني دينان الاصل ان يكون يعني ان دين المسلمين والكفار يعني عندهم يعني قارئون او ان دين الكفار والمسلمون عندهم قارئون بمعنى ان انه ليس للمسلم ان يقيم بين ظهراني الكفار يعاملونه كما يعاملون كما يعامل المسلمون اهل الكتاب وانما عليه ان آآ ان يذهب الى بلاده واذا كان آآ المصلحة انه يبقى في بلاد الكفار ويقيم شعائر دينه ولا يحصل له ذل ولا يحصل له صغار ولا يحصل منه نفع بالدعوة الى الله عز وجل من الكفار ابقاء المسلمين على دينهم ومساعدتهم على البقاء على امور دينهم فان ذلك فاعل وليس على المسلمين جزية اي على من اسلم من من اهل الكتاب ليس عليه جزية لان الجزية انتهت اه او انتهى موجبها موجبها صار الحكم هو الاسلام او الدلف والاسلام فلا يكون عليه جزية كما ان المسلمين اصليين ليس عليهم جزية من الزكاة في اموالهم اذا حال عليها الحول. نعم هذا حدثنا يحيى ابن اسلم. يحيى ابن مكة من هنا. الترمذي. الترمذي عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد ستة. القابوس الذي وفيه دينا اخرج له عن ابيه عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى اربعة من الصحابة واحد المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو خريب محمد ابن علاء ابن كريب ابو فريد قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الاسناد نخوة وفي الباب عن سعيد بن زيد اين الجيب هو احد العشرة العدوي احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وحديثه اخرجه وزد حرب بن عبد العزيز الله الثقفي. وجد آآ حرب من عباد الله الثقفي اخرج له قال ابو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن القابوس ابن ابي ربيان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان النصراني اذا اسلم وضعت عنه جزية رقبته. يعني ان هذا للحديث وان كان ضعيفا وانه غير ثابت لكن معناه مجمع عليه ومتفق عليه وهو ان الكافر او نصراني او يهودي اذا اسلم سقطت عنه جلدة رقبته اي الواجبة عليه يعني في رقبته التي يدفعها لكونه او لكونه نيا دخل تحت حكم الاسلام واخذت منه الجزية اي ما دام كافرا فاذا انتقل فاذا ترك دينه دين الكفر ودخل في الدين الحنيف دين الاسلام فان فانه لا جنة عليه يعني في رقبته التي كانت تؤخذ من كل حال ومن كل حال من دينار يعني عليه في رقبته وعلى كل شخص لنفسه من آآ من اهل الجزية فانها تسقط عنه اذا دخل في الاسلام يعني فان كان من الحديث ضعيف الا ان معناه مجمع عليك ان الكافر الذي تؤخذ من الجزية اذا اسلم انها لا تؤخذ منه بعد اسلامه الى جاء الوقت الذي تؤخذ منه الجزية. لانه جاء الوقت وهو مسلم يأتي الوقت وهو كافر حتى تؤخذ منه. فهو مجمع عليه هذا من من المسائل التي يعني يكون فيها الحديث ضعيف هو المعنى مجمع عليه. والمعنى مجمع عليه ونظيره اه كل فرد جر نفعا فهو ربا هذا مجمع عليه. فقد جاء في حديث ضعيف جدا. يعني اسناده ذكره الحافظ وقال ولكن معناه مجمع عليه. وكذلك ايضا الحديث الذي فيه رشدين بن سعد في قضية الزيادة يعني الموتور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لون شيطانه وروحه فان هذا بالفتنة وهذه الزيادة جاءت من طريق ضعيف ولكن معناها مجمع عليه ولكن معناها مجمع عليه اي ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء باللون او الريح او الطعام فانه يكون نجسا بالاجماع هذا الذي ورد في الحديث ضعيف. نعم ان النصراني خاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين حشوم انما يعني به درية الرقبة ليس على المسلمين عشور انما يعني به جزة الرقبة يعني مثل قول ليس على المسلمين جزية ليس على المسلمين جزية يعني جدة الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال انما العثور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. انها عشور اليهود والنصارى اي الذين سباقون على على كفرهم وعلى يعني دينهم وليس على المسلمين من عاشور يعني لا يؤخذ منهم يعني اه شيء من اموالهم يعني في مقابل التجارة وانما تؤخذ من اليهود والنصارى يعني كما ذكره بعض اهل العلم انه اذا كان يعامل المسلمين بان يأخذوا منهم اذا ذهبوا للتجارة فانه يأخذ منهم اذا جاءوا لبلاد المسلمين في التجارة نعم هذا غير الجديد يعني هذا لان الجزء ما تؤخذ عشور وانما يؤخذ يعني هي في الرقبة عن كل حال من دينار كما جاء في الحديث قال رحمه الله تعالى عظم جاء في زكاة الحلي قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن الحارث ابن المطلب عن ابن اخي زينب امرأة عبدالله عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود ورظي الله عنهما انها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من من حريكن فانكن اكثر اهل جهنم يوم القيامة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن عمرو ابن الحارث ابن في زينب امرأة عبدالله ان زينب مرات عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث ابي معاوية وابو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو ابن الحارث عن ابن اخي والصحيح انما هو عن عمرو بن الحارث ابن اخي زينب. فقد روي عن عن عمرو وقد روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه نجدد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه رأى في الحديث زكاة. وفي اسناد هذا الحديث مقال السلف اهل العلم في ذلك فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منه عمر وعائشة وجابر وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد وايحاق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لاهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي ايديهما سواران من ذهب فقال لهما اتؤديان زكاته؟ قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتحبان ان يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا قال فادي زكاته. قال ابو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وابن لهيعة مضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء الحلي والحلي هو ما كان من الذهب والفضة تستعمله النساء للتجمل آآ الشيخ فيه اهل العلم هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة بعضهم الى ان فيه زكاة وقد جاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الذي ذكره المصنف وهو من رواية ابن لهيعة لكنه من رواية كتيبة وكتيبة فمن سمع منه قبل السلام جاء في سنن ابي داوود انما طريق صحيح الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه فيدل على وجوب زكاة في الحلي. وقد ورد ابو عيسى حديث زينب الثقافية زينب الثقفية زوجها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء فانكن فانكن ان ترى في جهنم وصدقنا ولو من حدودكن هذا ليس واضح الدلالة على ان قوله تصدقنا ولو من حليكن يعني المقصود يعني صدقة هي الواجبة لان الواجبة يعني آآ في كل يعني حالي عليه الحول ولكن الحديث يعني ليس فيه دليل واضح على حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي ان جاءت يعني عليها سواران في عند ابي داوود مستحان زكاة هذا قال فلان هذا يوم القيامة هذا هو الذي يدل على وجوب الزكاة والحج واما هذا الحديث فهو لا يجوز وانما يدل على آآ آآ مطلق الصدقة وان الصدقة سبب للسلامة من النار وانها سبب للوقاية من النار حتى ولو كانت تطوعا لقوله بشق تمرة لان النار تتقى بالصدقة ومعلوم ان تصدق بالحرية وغيره من اسباب السلامة من النار. من اسباب مثلا النار اي النار التي تستحقه بسبب المعاصي. اما النار التي آآ تكون بسبب الكفر فهذه لا سبيل للسلامة منها ولا ينفع فيها الصدقة ولا غيرها. لانه ليس اه لان الكفر ذنب لا يغفره الله عز وجل وكل ذنب دون شرك وهو تحت بمشيئة الله سبحانه وتعالى حديث زينب ثقافية الذي اورد بمصنف اه ليس واظح الدلالة والمصنف انما ذكره على اعتبار انه يتعلق من زكاة زكاة واجبة وان الزكاة تخرج من من الحلي لكنه ليس لواضح وانما الواضح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدتنا في الناس. عن ابي معاوية عن ابي وائل عن عمر ابن الحارث عن الحارث عن عمرو ابن الحارث وهو قال عن ابن اخي زينب عن ابن اخي زينب وهذا قال المصنف انه خطأ ان النبي معاوية لانه جعل الشخص الواحد شخصين لانه هو شخص واحد هو عمرو الحارث ابن اخي. ابن اخي زينب الثقافية. وهنا جعله شخصا اخر يروي عن شخص يعني جاء الخطأ والوهم من زيادة آآ شخص اخر مع انه ليس شخصا جديدا وانما هو شخص هو شخص اول الا انه حصل خطأ في النسبة يعني بدل ما يقول ابن قال عنه بدل ما يقول ابن قال عنه معنى انه واحد وليس شرطين زينب الغيلان عن ابي داوود عن ابي داوود سليمان ابن داوود وهو فقه اخرجه البخاري صديقا ومثل ما قال صمد. هذي شعبة. عن ابي قائل عن عمرو ابن الحارث ابن اخي زينب ورأى عبد الله عن زينب وهنا ذكره على الصواب في الطريقة الثانية عمرو بن الحارث ابن اخيه وليس عن ابنها وليس عن ابن اخيه قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث ابي معاوية وابو معاوية رحم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن اخي زينب والصحيح انما هو عن عمرو ابن الحارس ابن اخي زينب. وقد روي عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في الحديث زكاة. ليس في تصحيح لان ابن يعني هي موجودة ولكن الزيادة في كلمة عم. نعم وفي اسناد هذا الحديث مقال واختلف اهل العلم في ذلك فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. في الحلي زكاة كان منه ذهب وفضة. يعني ما كان ذهب وفضة من الحلي هو لم يزكى. وهذا ايضا يدخل في عموم الاحاديث الموجبة لان القائلين بالوجوب استدلوا بعموم الاحاديث الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا كما جاء في حديث الامام ايها الاحبة تؤدي زكاتها الا لك يوم القيامة. الحديث وكذلك الحديث الخاص الذي هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي هو يدل وعلى على المقصود دلالة خاصة اه وبه يقول في هذا الثور يعود الله بن المبارك. عبد الله بن مبارك ثقة اخرج ركعة من الستة وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة الصديق احد اشخاص وفي هذه ابن عبد الله يا ابن عبد الله المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانس بن مالك رأيتم هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ليس في الحديث زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق مر بكم قال حدثنا قتيبة ثقة اخرجها صدوق ورواية عدد من الذي روى عنه مستقيمة الاربعة نبي اعز الله من الاجل المبارك وعبد الله بن يزيد المطري وكذلك قتيبة الذي جاء معنا في هذا الاسناد فان هؤلاء سمعوا ما قبل الاحتلاظ عن عمر ابن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو ثقة في البخاري في جزء القرآن كذلك انزل دي. من جده عمرو بن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. اه وهو احد من الصحابة وحديثه اخرجه اصحابه اللي هي مسلم ابو داوود قال ابو عيفا وهذا حديث قد رواه مسلم بن الصباح عن عمر ابن شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث اه محمد بن فلاح اختلاطه قالوا ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هذا الحديث وصل الى الى عمرو بن شعيب يكون آآ صح الحديث فانه يكون حسنا لان عمرو بن شعيب وابوه ممن حديث الحسن في ان كل واحد منهم انه الحساب ابن ابي داود ذكره محمد وهو يعني ثم هذا يؤلف هذه المعنى يكون فيه قتيبة ايضا كذلك المعلم عن ادي اللقاء صحيح الى الى آآ عمرو بن سعد هو ابو داوود في سننه قال مددنا ابو حامل وحميد بن مسعدة المعنى ان خالد ابن الحارث حدثه قال فيه وكل هؤلاء فقط الطريقة التي فيها لا يكون الحديث هنا في شيء حديث ابي داوود قال ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة ومعها ابنة لها. وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان. يكون حديثين لان فيه كان فيه امرأتان في امرأتان ايه يقول السائل اسهل علي فيما تقدم ان ما اعد للامنية والاستعمال ليس فيه زكاة ما هذا الباب نعم ذاك ليس فيه زكاة ما عند استعمال مثل الابل التي يعني يشربها وكذلك الجوائز التي يحرص عليها فان الفلاسفة فيها لان الزكاة فلما يعني هنا فان الزكاة يتعلق بذهب الفضة والفضة وغير الذهب والفضة لا زكاة فيه من الحلي. الا اذا عد للتجارة للبيع والشراء فانه فيه زكاة ولكن هذا من اجل انه ذهب للفضة فانه زكا في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة فهذا ذهب ولخصوص الاحاديث التي وردت في آآ الزكاة الفرق يعني بين هذا وهذا ان هذا ذهب وفظة وذاك اه امور اخرى ليس ليس فيها زكاة على المسلم يعني ليس الا اذا كان معدلا التجارة يقول هناك ما يسمى بالذهب الابيض وهو ليس فضة انما هو ذهب وهو معروف عند استنكار الذهب هل عليه زكاة الذهب لا يكون ابيظ فانما يكون اصغر آآ المعادن والاشياء ثمينة وهناك ما هو انفس من الذهب والفضة ومع ذلك لا تجد فيه زكاة الا اذا كان تجارة وانما الزكاة يجب في النقدين قوله وفي ايديه ايديه ماذا؟ مثل ما يقول ابن الذهب الاسود وفي ايديهما في ويران من ذهب يقول هل هذا يدل على ان اليد ليست عورة اه كما هو معلوم يمكن هذا يكون قبل الحجاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الخضروات قال حدثنا علي ابن اشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الحسن ابن عمارة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن عبيد عن عيسى ابن طلحة عن معاذ رضي الله عنه انه كتب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يسأله عن الخضروات وهي البخور فقال ليس فيها شيء قال ابو عيسى اسناد هذا الحديث ليس بصحيح. وليس يصح فليس يصح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وانما يروى هذا عن موسى ابن طلحة عن النبي صلى الله عليه انه المرتزق والعمل على هذا عند اهل العلم ان ليس في الخضروات خلقة. قال ابو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك صدقة والفظلات هي مثل مثل الخيار ومثل الفصيح يعني وغير ذلك من هذه اشياء التي هي تعتبر آآ ليست قوتاة يعني مثل مثل الحبوب والثمار وغير ذلك من الاقوات. الاقوات هي التي تجد فيها الزكاة. اما هذه ليست صوتا. وليست ايضا مدخرة ما هي تستعمل في وقتها؟ وليس فيها زكاة. وقد اورد فيها ابو عيسى حديثا في اسناده الحسن عمارة لكن جاء فيه احاديث اخرى يعني ذكرها الشيخ الالباني انها تصح او انها تصل الى حد الاحتجاج المعنى ايضا كذلك مجمع عليه كما ذكر ذلك الترمذي ان العمل على ذلك عند عند اهل العلم يعني انه ليس بالخضروات يعني صدقة عن سبيلها زكاة قال حدثنا علي ابن خشرم علي بن خشرم ثقة اخرجه مسلم والترمذي والترمذي المليون نسائي خمسين مليون ميتين عن عيسى ابن يونس عيسى ابن يوسف عن حسن ابن عمارة حسن ابن عمارة متروك عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد محمد بن عوفان عبيد وهو ثقة خجلهم قال المفرد ومسلم واصحابه البخاري ومسلم واصحابه عن عيسى ابن طلحة هو عن معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اخذ حديثه الاستاذ عند الاتصال من حوالي تسعين لا بعدين موسى ده ها قالوا ذات رواية ثانية ابن طلحة وهذا عيسى قال ابو عيسى اثنان هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء انما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند اهل العلم ان ليس في الخضروات صدقة. قال ابو عيسى هو ابن عمارة وهو ضعيف عند اهل الحديث ظعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيره. قال حدثنا ابو موسى ابو موسى الانصاري قال حدثنا بن عبدالعزيز المدني قال حدثنا الحارث بن عبدالرحمن بن ابي ذباب عن سليمان بن يسار ومسلم بن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال وفي الباب عن انس بن مالك وابن عمر وجابر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير ابن عبد الله الاشجع وعن سليمان ابن يسار ومسلم بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا اصح وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. قال حدثنا احمد ابن الحسن قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا عسر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. امرني ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيره. بعض ما جاء في الصدقة لما يسقى في الانهار وغيره. آآ هذا ترجمة معقودة لبيان اه التفاوت والفرق اه في اخراج الزكاة من الخارج من الارض فيما اذا اختلفت طريقة سقيه فان كان يشقى بماء الامطار وماء العيون التي ليس فيها كلفة والمشقة فانه يكون فيه العشر. واذا كان يشقى بالنضح وهو الابل او البقر التي يثنى عليها ويستخرج بالماء من الابار بواسطتها. اه او كذلك بالمضخات التي اه يستخرج بها من الارض ما فيها من الارض فانه يكون فيها نفس العشق. لان الاول حصل بدون كلفة ومشقة فكان فيه العشر والثاني حصل بكلفة وثقة ومصاريف اه مالية في سبيل استنباط الماء واستخراجه. فيكون فيه نصف العشر. فاذا الفرق بين بين هذا وهذا حصول الكلفة والمشقة وعدمها. ففي الشيء الذي سماع الانفار ويشقى بماء العيون فانه يكون فيه العشر والذي يسقى واستخراجه بالوسائل التي فيها صرفوا اموال فانه يكون فيها نفس العطر. وقد اورد ابو هيثة رحمه الله حديث آآ ابي هريرة حديث ابي هريرة والثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكلها تتعلق بان ما كان يسقى بملأ الامطار الانهار فانه هو العيون فانه يكون فيه العشر وما كان في النبح والمشقة فانه يكون في ذمة العشق قال هل نزل ابو موسى الانصاري؟ ابو موسى الانصاري هو اسحاق ابن موسى وهو ياك اخويا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عاصي بن عبد العزيز المدني؟ العاصي بن عبد العزيز المدني وهو؟ خلوق عن الحارس صدوق وابو داوود البخاري عن سليمان ابن يسار سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة التابعين اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن رضي الله عنه وهو احد الصحابة حديثا ابن موسى ابن عبد الله الانصاري ابو موسى المدني المدني المدني ويسر رزقي مدني وسليمان اختار مدني وابو هريرة وابو هريرة المدني انه مسلسل للمدنيين قال وفي الباب عن انس ابن مالك وابن عمر وجابر. قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد. بكير ابن عبد الله من اشد ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا اصح وقد صحح حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. قال حدثنا احمد بن الحسن. احمد بن الحسن الترمذي البخاري والترمذي عن سعيد ابن ابي مريم سعيد ابن ابي مريم عن ابن وهب عن ابي وهب فقه عن يونس سهام يزيد الايدي ثقة اخذها ومن شهاب محمد المسلم اكتب الستة سالم عن سالم ابن عبد الله وهو ثقة فقيه في حديث فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثين السابعة منهم عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سن فيما سقت السماء والعيون. انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة السماء والعيون العطر. لانه حصل بدون مشقة ان كان حذريا او كان عذريا او الاثري هو الذي الماء قريب من العروق ويشرب بعروقه ولا يحتاج الى سقي فانه يكون فيه العشر لانه ما حصل فيه كلبة ولا مشقة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم هل يدخل في المال المستفاد؟ المكافآت التي يأخذها الطلاب نعم كل مال يحصل عليه الانسان في اه يعني اثناء السنة فانه سواء كان عن طريق الهبة او المكافأة او الميراث او او غير ذلك قول الترمذي رحمه الله عند عامة اهل العلم هل المراد به اجماع نعم يقول كما تعلمون انه يجوز لبس خاتم الفضة للرجال. فمن كان عنده خواتيم من فضة كثيرة. هل تجب عليها الزكاة كحلي النساء خواتيم يعني هون اللي عنده خواتيم وقالوا لنا ان ما جاء في الاربعة هذه من ليس من القصر الحقيقي وانما هو القصر الاضافي يبينون ان الذهب الابيظ هو نفسه الذهب الاصفر لكن تستعمل معه مواد فتجعله بهذا اللون هذه عن الحقيقة اذا كان في عزنا فهذا في عدد الاخوة وانما حصل بشيء ان يغير لونه ما يخرجه عن اصلا لكن اذا كان آآ اطبق عليه ذهب آآ ابيض وليس مادة ذهب وانما هو الشيء النفيس هو جعل مع شيء غير لوحة سيكون احيانا ما دام ان الاصل هو هو تعطى حكم الذهب ولا تعطى حكم الذهب وين انا؟ اه اه يلتزم بها الزكاة اذا كان فيها التجارة فقط قال النووي في صحيح مسلم في شرح حديث جابر في منطقة الانهار والغيم العشوب. وفيما سقي بالثانية نصف العشب ابو الحسن السندي نقل قول الترمذي هذا في حاشيته على سنن ابن ماجة تحت حديث الف وثمان مئة وثلاثة وعشرين لكن اه بزيادة الغير بعد عناء عبارته والعمل على هذا والعمل على غير هذا عند اكثر اهل العلم يقول الاخ الذي افادنا بهذه الفائدة فهل تكون هذا على اختلاف النسخ؟ ام يكون الوهم من ابي الحسن؟ فاذا كان الامر كما نقل الى غير هذا؟ ايه لانه ما بعدها يقول والعمل على غيرها اذا قلنا العمل على غير هذا عند اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال بعضهم ليس في العسل شيء من العبارة ما هي كما نقله ابو الحسن قال الحافظ ابن القيم في اعلام الواقعين المثال السابع والثلاثون رد السنة الصحيحة المحكمة في تقدير نقاب المؤشرات بخمسة اوسط من متشابه من قوله فيما سقت السماء وما سقيا بنضح او غرب فنصف العشر قالوا هذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص. ودلالة العام قطعية كالخاص. واذا تعارض قدم الاحوط وهو الوجوب. فيقال يجب العمل فرض في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه وبينما يجب فيه نصفه. فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. واما مقدار النقاب فسكت عنه في هذا الحديث. وبينه لفظا في الحديث الاخر. فكيف يجوز العدول عن النص الصريح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غيره خير ما دل عليه البتة الى المجمل المتشابه الذي غايته ان يتعلق فيه بعمق يتعلق فيه بعموم لم يقصد وبيانه بالخاص المحتمل المبين او المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص الى ان قال ثم يقال اذا خصصنا خصصتموه فقلت ان الشيخ الالباني ذكر له طرق يعني ان يثبتوا منها يقول والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة والخضراوات والى ذلك ذهب مالك والشافعي هلا اوجبتم الزكاة في قليل فان قوله فيما ثقت السماء العشر انما اريد به التمييز بينما يجب فيه العشر في كل مال وكثير عملا بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وبقوله صلى الله عليه وسلم وما من صاحب ابل ولا بقر لا يؤدي زكاته الا بطح له يوم القيامة