﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف خدع فان اقام او اتاجر بعده اعاده. وان تركه غير حائض رجع اليه. فان شق او لم يرجع فعليه دم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وان اخبر طواف السيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا لما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. ويستحب زيارة قبر قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
قبري صاحبيه وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه. لا من فاذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض واركان الحج الاحرام والوقوف

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
وطواف الزيارة والسعي فواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له. والوقوف بعرفة الى الغروب. والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن تكلمنا فيما سلف في الدرس السابق عن شيء من احكام الرمي في ايام التشريق

5
00:01:30.150 --> 00:01:58.700
وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بوقت الرمي وان وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال على الصحيح من اقواله العلم رحمهم الله تعالى وانه يستمر الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر بالنسبة لليوم الحادي عشر وهكذا. وايضا هل

6
00:01:58.700 --> 00:02:28.700
يصح جمع الرمي في يوم واحد او لا يصح. ذكرنا ان الشافعية والحنابلة يرون انه يصح للحاج ان يجمع الرمي في اخر يوم. وان الحنفية والمالكية يرون ان ذلك لا يصح وانه يجب ان يرمي كل يوم بيومه. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه يصح ان يجمع

7
00:02:28.700 --> 00:02:48.700
العذر سواء كان العذر عاما او خاصة. كذلك ايضا تكلمنا عن حكم الترتيب بين جمرات ثلاث فان رمي الجمرات الثلاث ان اكثر اهل العلم يرون ان الترتيب شرط وان الحنفية

8
00:02:48.700 --> 00:03:08.700
يرون ان الترتيب سنة. وكذلك ايضا ما يتعلق بالموالاة. وان وان موالاة الرمي شرط من شروط صحة في الرمي كذلك ايضا ما يتعلق بكيفية الرمي وذكرنا كيفية الرمي اذا اراد ان يرمي الجمرة

9
00:03:08.700 --> 00:03:28.700
الاولى واراد ان يرمي الجمرة الوسطى ثم العقبة الى اخره. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى وما اعتمدوا عليه وذكرنا ان الصواب انه لم يرد شيء في اه في مكان وقوفه

10
00:03:28.700 --> 00:03:48.700
فيما يتعلق بكيفية الرمي في مكان الوقوف لم يرد شيء الا فيما يتعلق بجمرة العقبة هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ذكرنا ايضا جملة من احكام التعجل. وآآ مساء

11
00:03:48.700 --> 00:04:08.700
وجملة من مسائله ومتى ومتى يكون التعجب؟ ذكرنا ان التعجل عند جمهور اهل العلم يقول قبل غروب الشمس وان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلافا للحنفية الذين يرون ان التعجل

12
00:04:08.700 --> 00:04:40.750
يمتد الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث من اليوم الثالث عشر وكذلك ايضا ذكرنا فيما اذا غربت عليه الشمس وهو في سيره في او اذا غربت عليه الشمس وهو يشد رحله او اذا غربت الشمس وهو يرمي الجمار هل له نتعجل وليس

13
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
وذكرنا ان هذه المسائل كلها يظهر والله اعلم ان له حق التعجب ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اما ان غربت عليه الشمس وهو لم يشرب في الرمي الظاهر والله اعلم انه ليس له ان يتعجل ولو كان في

14
00:05:00.750 --> 00:05:20.750
الى اه المرمى. وكذلك ايضا ما يتعلق الرجوع الى منى وانه لا بأس لو تعجل وخرج من منى ثم بعد ذلك بنيه التعجل ثم بعد ذلك عاد اليها مرة اخرى لكي يبيت او لكي يزور

15
00:05:20.750 --> 00:05:40.750
صديقا او نحو ذلك او لرحله فان هذا جائز ولا بأس به. ايضا تكلمنا عن جملة من احكام الطواف طواف في الوداع وذكرنا من هذه الاحكام حكم طواف الوداع. بالنسبة للحج هل هو واجب

16
00:05:40.750 --> 00:06:00.750
او سنة وذكرنا ان المشهور من مذهب الشافعي واحمد انه واجب. وعند الحنفية والمالكية انه سنة وكذلك ايضا تكلمنا على مسألة ايضا من مسائل طواف الوداع. متى يبدأ طواف الوداع

17
00:06:00.750 --> 00:06:20.750
متى يا ابني؟ ذكرنا ان ان جمهور اهل العلم انه يبدأ من بعد فراغ من اعمال الحج وهذا هو الذي دلت له السنة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم لما

18
00:06:20.750 --> 00:06:46.550
انتهى من الرمي في اليوم الثالث عشر اه اتى المحصن وبات به في تلك الليلة. ثم بعد ذلك لما كان من اخر الليل طاف للوداع فادركته صلاة الصبح فصلى الصبح ثم خرج الى المدينة

19
00:06:46.550 --> 00:07:06.550
هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طواف الوداع بعد نهاية اعمال حج خلافا لما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله تعالى. وان طواف الوداع يبدأ من بعد طواف الافاضة

20
00:07:06.550 --> 00:07:36.550
وذكرنا ان هذا فيه نظر هو مخالف لما دلت عليه السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع. كذلك ايضا من المسائل سبق نشرنا اليها في ما تقدم المكي هل يجب عليه طواف الوداع او لا يجب عليه طواف الوداع

21
00:07:36.550 --> 00:08:06.550
ذكرنا ان المكية لا يجب عليه طواف الوداع. وكذلك ايضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من كان بلده في الحرم من كان كان بيته في الحرم فانه لا ودا عليه. قل من كان في مكة او من كان في الحرم فانه لا وداع

22
00:08:06.550 --> 00:08:36.550
ايضا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المكي اذا اراد ان يخرج اذا اراد ان يخرج من يعني بعد نهاية النسك. اراد ان يسافر فانه يأخذ حكما افقي. وان انه يواكب. اما اذا لم يرد الخروج لم يرد الخروج. مباشرة بعد النسك فانه

23
00:08:36.550 --> 00:09:06.550
لا وداع ايضا من المسائل المتعلقة طواف الوداع هل طواف الوداع من مناسك الحج او انه ليس من مناسك الحج. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان طواف الوداع من جملة مناسك الحج نعم ان طواف الوداع من

24
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
جملة مناسك الحج وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان طواف الوداع ليس من المناسك وانما وانما هو لكل من اراد الخروج من مكة لكل من اراد الخروج من مكة. قال المؤلف رحمه الله

25
00:09:26.550 --> 00:09:56.550
فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع. فان اقام او اتجر بعده اعاده اذا اقام بعد طواف الوداع او التجر يعني عمل بالتجارة فانه يعيد طواف الوجع. لماذا؟ لانه لم يجعل اخر عهده بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

26
00:09:56.550 --> 00:10:16.550
امرا الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف. فاذا اتجر او اقام لم يجعل اخر عهدهم طيب وما ضابط الاقامة؟ يقول ضابط الاقامة راجعا للعرف لان هذا لم يرد في الشرع فما

27
00:10:16.550 --> 00:10:45.150
العرف على انه اقام اقامة طويلة عرفا فانه ينتقض عليه وداعه. اما ان كانت الاقامة يسيرة عرفا فانه لا يظره ذلك وبهذا نعرف ان هناك مسائل نعم هناك مسائل استثناها العلماء رحمهم الله تعالى ولو

28
00:10:45.150 --> 00:11:15.150
قالت اقامة المواجه. المسألة الاولى المسألة الاولى اذا اقام في دار الرفقة اذا قام لانتظار الرفقة فان هذا لا يظره ويدل ذلك حديث عائشة فان النبي صلى الله وسلم انتظر عائشة مع طواف الوداع. عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نهاية النسك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ عمرة

29
00:11:15.150 --> 00:11:35.150
فامر عبد الرحمن اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى التنعيم. وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء رحمه والله اذا انتظر رفقة فانه لا يظره اذا انتظر رفقة فانه لا يظره ولو طالت

30
00:11:35.150 --> 00:11:55.150
اقامته وهذا يحصل اليوم هذا يحصل اليوم كثيرا من الحملات تجد ان كثيرا من الناس يواجه ومن رفقائه من لا يتمكن من الوداع الا بعد فترة. بعد فترة او انه

31
00:11:55.150 --> 00:12:16.550
ينتظر خروج السيارة قد لا يتمكن او مجيء وقت الطائرة او ان وقت الطائرة يتخلف عليها ونحو ذلك فما دام انه ينتظر الرفقة فان هذا لا يظره. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية

32
00:12:17.400 --> 00:12:37.400
اذا اشتغل باسباب السفر. نعم اذا اشتغل باسباب السفر فانه لا يظره ولو طالت اقامته. لو جلس يوم من يومين ثلاثة ايام الى اخره. كما لو اشتغل بشد الرحم. ومثل ذلك ايضا لو احتاجت للسيارة. السيارة احتاجت الى اصلاح

33
00:12:37.400 --> 00:12:57.400
تعطلت علي السيارة واضطر الى ان يمكث بمكة. يعني اضطر الى ان يمكث بمكة. فان هذا لا يضره المسألة الثالثة مما تستثنى ما اذا كان ذلك شيئا يسيرا يعني اذا كان ذلك شيئا يسيرا كما لو اشترى في طريق

34
00:12:57.400 --> 00:13:17.400
او اكل او شرب ونحو ذلك كما تقدم لنا اذا كان هذا شيئا يسيرا عرفا فانه لا يضر قال المؤلف رحمه الله وان تركه غير حائض رجع اليه. طيب طواف الوداع

35
00:13:17.400 --> 00:13:37.400
اذا وادع يجب عليه ان يخرج من بنيان مكة. فاذا خرج من بنيته كفى حتى لو حتى لو اقام. هناك ونحو ذلك. المهم انه يفارق بنيان مكة. قال المؤلف وان تركه غير حائض رجع اليه

36
00:13:37.400 --> 00:14:05.050
قوله غير حائض غير حائض يخرج الحائض. لان الحائض خفف عنها ومثلها النفساء. الحائض والنفساء خفف عنهما في ترك الوداع. لكن لو طهرت الحائض او النفساء قبل مفارقة بنيان مكة فانه يجب عليهما ان يرجعا وان يطوفا بالودع

37
00:14:05.200 --> 00:14:32.300
قال فان شق او لم يرجع او لم يرجع فعليه دين. يعني لو ان الحاج خرج وهو لم يطف طواف الوداع. فقال لك المؤلف الله يلزمه دم. لماذا؟ لانه ترك واجبا من واجبات الحج. لكن يجب عليه ان يرجع الا في مسألتين. يجب عليه

38
00:14:32.300 --> 00:14:52.150
ان رجع سقط عنه الدم. الا في مسألتين لا يجب عليه ان يرجع. اذا بلغ مسافة قصر خلاص ترتب عليه الذنب حتى لو رجع. وحينئذ نقول لا فائدة من الرجوع. اقتربت الان الواجب وجب عليك الدم

39
00:14:52.500 --> 00:15:12.150
الحالة الثانية اذا شق عليه الرجوع. اذا شق عليه الرجوع يقول لك المعلم لا يجب عليه ان يرجع ويلحقه دم. فاذا خرج الحاج وهو لم يواد ان بلغ مسافة قصر ها ترتب عليه الدم

40
00:15:12.200 --> 00:15:32.200
ولا يجب ان يرجع. الحالة الثانية اذا لحقه بالرجوع مشقة لا يجب عليه ان يرجع. لكن لو رجع سقط عنه الدم. ما دام منهم ما بلغ مسافة قصر. والتحديد بمسافة قصر هذا لا دليل عليه. دام التحديد بمسافة قصر

41
00:15:32.200 --> 00:15:52.200
هذا لا دليل عليه هو يظهر والله اعلم ان يقال ان تباعد عن مكة عرفا لان ما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في تحديده العرف فنقول ان تباعد عن مكة عرفا ترتب عليه

42
00:15:52.200 --> 00:16:12.600
اما اذا لم يتباعد عن مكة عرفا فانه يجب ان يرجع. فان لم يرجع فانه يلزمه دم قال رحمه الله تعالى وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزاء عن الوداع. وهذا من تداخل

43
00:16:12.600 --> 00:16:32.600
وسبق ان تكلمنا على قاعدة تداخل العبادات. وذكرنا ان من ادلة تداخل العبادات هذه المسألة من ادلة تداخل هذه المسألة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم

44
00:16:32.600 --> 00:16:52.600
شبك بين اصابعه اذا اخر طواف الوداع وطافه عند الخروج فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي بذلك طواف الافاضة. فهذا يجزئه عن طواف الوداع. لان المراد من طواف الوداع ان

45
00:16:52.600 --> 00:17:12.600
على اخر عهده بالبيت وهو الان جعل اخر عهده بالبيت. هذه الحالة الاولى الحالة الاولى ان ينوي طواف الوداع نفاضة فاذا نوى طواف الافاضة فانه يجزئه عن طواف الوتر. الحال الثانية ان

46
00:17:12.600 --> 00:17:39.700
الطوافين طواف الافاضة وطواف الوداع. فكذلك ايضا يجزئ عنهما جميعا. الحال الثالثة ان ينوي الوداع فلا يجزئه عن طواف الافاضة واذا اخر طواف الافاضة وفعله عند خروجه ثم سعى بعد ذلك

47
00:17:39.700 --> 00:17:59.700
انه لا يضره الساعي. لان السعي مع مع الطواف كالشيء الواحد. فهو جعل اخر عهده بالبيت حكما. جعل اخر عهده بالبيت حكما. ولو انه قدم السعي ثم طاف فان هذا

48
00:17:59.700 --> 00:18:19.700
ايضا جائز لما سبق ان ذكرنا ان ان الانساك فيما الانساك في يوم النحر فيما بعد يوم عرفة يوم النحر وما بعده لو قدم بعضها على بعض فان هذا جائز ولا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم

49
00:18:19.700 --> 00:18:45.300
قال اغفر الا قال افعل ولا حرج قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب. داعيا بما ورد. نعم. الركن الوقوف بين الركن والباب وهو الوقوف بالملتزم. والوقوف اولا ما هو الملتزم؟ يقول الملتزم

50
00:18:45.300 --> 00:19:05.300
هو ما بين الركن والباب. هذا الملتزم كما جاء عن الصحابة باساليب صحيحة ان الملتزم هو ما بين الركن والباب. طيب يقول لك المؤلف رحمه الله داعيا بما ورد. ظاهر

51
00:19:05.300 --> 00:19:25.300
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الالتزام يكون متى؟ ها؟ بعد طواف الوتر هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يقول يجوز ان يفعل هذا الالتزام قبل طواف الوداع. وبعد طواف الوداع

52
00:19:25.300 --> 00:19:45.300
وقال بان الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. فنقول الالتزام الصحيح خلاف ما دل عليه. خلاف ما يفهم من ظاهر كلام المؤلف انه يكون بعد طواف الوداع. سواء

53
00:19:45.300 --> 00:20:14.200
فعله بعد الوداع او قبل الوداع نقول بان هذا كله نقول بان هذا كله جائز ولا بأس به ذكر العلماء رحمهم الله انه يضع جانب وجهه وصدره يضع جانب وجهه وصدره وذراعيه على البيت. على البيت

54
00:20:14.650 --> 00:20:34.650
وقال المؤلف رحمه الله تعالى داعيا بما ورد. نعم. الوارد ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ان يقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من

55
00:20:34.650 --> 00:20:54.650
وسيرتني في بلدك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واهنتني على اداء نسكي الى اخره. هذا الذكر لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. نقول هذا الذكر

56
00:20:54.650 --> 00:21:14.650
يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول بانه يلتزم كما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدعو بما

57
00:21:14.650 --> 00:21:44.650
احب من خير الدنيا والاخرة. قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. يقول رحمه الله الحائض تقف بباب المسجد الحرام لان الحائض ممنوعة من دخول المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق. نعم الذي سبق. ووقوف الحائض بالمسجد هذا لا لا دليل

58
00:21:44.650 --> 00:22:04.650
يعني بل انكره ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انكر ان يقف الانسان بالباب ان يقوم مستقبلا بيت واد يقف بالباب وان يدعو وقال بان هذا يشبه فعل اليهود. ثابت عن ابن عباس باسناد حسن

59
00:22:04.650 --> 00:22:28.700
وايضا صفية رضي الله تعالى عنها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى انها حاضت. قال النبي صلى الله عليه وسلم احادثة نفير قالوا يا رسول انها افاضت. قال فلتنفر اذا. وما ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقف بالباب وان تدعو بهذا

60
00:22:28.700 --> 00:22:48.700
الدعاء فالصواب في ذلك ان هذا غير مشروع بل كما ذكرنا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انكر ان يقوم وان يستقبل البيت وان يدعو وقال بان هذا يشبه فعل اليهود. قال وتستحب زيارة

61
00:22:48.700 --> 00:23:08.700
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم هكذا قال المؤلف رحمه الله يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر وقبر صاحبيه. وهذا التعبير فيه نظر. نعم هذا التعبير فيه نظر. الصواب ان يقول المؤلف وتستحب زيارة

62
00:23:08.700 --> 00:23:28.700
زيارة المسجد النبوي. ولمن زار المسجد النبوي يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي لان قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه يترتب على ذلك ماذا؟ شد

63
00:23:28.700 --> 00:23:58.700
مراحل للبقعة وليس هناك رحل يشد لبقعة من البقاع يعني لذات البقعة لذات البقعة الا ثلاث بقاع. المسجد الحرام مسجد نبوي والمسجد الاقصى. ما عدا هذا ليس هناك بقعة تشد لها الرحم. فهذا التعبير هذا فيه نظر. وايضا نفهم ايضا مسألة

64
00:23:58.700 --> 00:24:18.700
اخرى ان زيارة المسجد النبوي ليست في النسك. نعم ليست من من الانساك. حتى المسجد النبوي زيارة المسجد النبوي. هذا ليس لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل لماذا؟ لان الناس يأتون من اماكن

65
00:24:18.700 --> 00:24:38.700
كان في الزمن السابق يأتون من اماكن بعيدة يأتون من المشرق ومن المغرب. واذا جاءوا من تلك الاماكن يأتي مرة واحدة وخلاص ما يرجع الى ان يموت يوم قد لا يتمكن فيقول لك يستحب له ان يزور اذا زار اذا انتهى من المناسك يستحب له ان يزور المسجد النبوي

66
00:24:38.700 --> 00:24:58.700
يزور قبر النبي قبر صاحبيه الى اخره. ونظير ذلك قولهم في صفة الافراد. يقولون في صفة الافراد هو ان يحرم بالحج ثم يأتي بالعمرة بعده. قولهم ثم يأتي بالعمرة بعده وهذا ليس قيدا في الافراد. هذا ليس قيدا وليس شرطا في الافراد

67
00:24:58.700 --> 00:25:18.700
الافراد ان يهل بالحج فقط. فقط. هذا الافراد. اما كونه يأتي بالعمرة بعد ذلك فهذا ليس قيدا ليس قيدا في الافراد وانما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. لماذا يذكرونه؟ يذكرونه لان الناس كما ذكرنا

68
00:25:18.700 --> 00:25:38.700
يأتون من اماكن بعيدة فيقول لك المؤلف هذا الذي حج مفردا بقي عليه واجب اخر وهو العمرة ولن يرجع فاذا انتهى من الحج يذهب الى الحل ويحرم بالعمرة قال وتستحب زيارة

69
00:25:38.700 --> 00:26:05.550
قبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرين صاحبيه قال وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات. نعم قلت يستحب زيارة قبر النبي وكما ذكرنا الاحسن ان تكون عبارة المؤلف من يقول تستحب زيارة المسجد الحرام ولمن

70
00:26:05.550 --> 00:26:29.400
زار المسجد الحرام يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. هذا هو السنة  نعم قال وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه

71
00:26:29.400 --> 00:26:52.250
من الحرم صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات اذا كان مارا بالميقات. وان كان مكيا او اخذ نسكا وتحلل فانه يحرم بها من الحلم. نعم. ان ان مر بالميقات

72
00:26:52.250 --> 00:27:22.250
فانه يحرم من الميقات. وان كان مكيا او افاقيا واتى بنسك فانه واتى بنسك واقام من مكة فانه يحرم من الحل. وقال المؤلف رحمه الله تعالى من الحلم سواء كان الحل هو التنعيم او عرفات او الجعرانة او غير ذلك المهم انه يخرج

73
00:27:22.250 --> 00:27:42.250
لكن ما هو الافضل؟ هل الافضل ان يحرم من التدحين او يحرم من عرفات او يحرم من الجعرانة الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والصواب في هذه المسألة ان مريد العمرة يفعل ما تيسر له ما

74
00:27:42.250 --> 00:28:02.250
كان ايسر له ما كان ايسر له قد يكون الايسر له عرفات لقوله قريبا منها تقول احرم احرم من عرفك قد يكون الايسر له التنعيم لقوله قريبا نقول احرم من التنعيم. وقوله لا من الحرم سبق ان تكلمنا على هذه المسألة

75
00:28:02.250 --> 00:28:22.250
وذكرنا ان المكي يحرم من اي شيء. بالنسبة للعمرة يحرم من الحلم. وآآ وهذا وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمه الله والرأي الثاني نعم نعم قول البخاري رحمه الله انه يحرم من مكة الى اخره تكلمنا عليه

76
00:28:22.250 --> 00:28:53.000
قال المؤلف رحمه الله فاذا طاف وسعى وقصر حلا قام اتى بالعمرة العمرة الطواف والسعي والتقصير هذه افعال العمرة فاذا طاف وسعى وقصر قال وتباح كل وقت  العمرة تباح في جميع السلف. حتى ذكر العلماء رحمهم الله لكن وش استثنى من ذلك؟ واستثنى

77
00:28:53.000 --> 00:29:23.600
من ذلك  الحنفية كما سيأتي في جميع السنة في كل سنة. حتى قال العلماء تباح العمرة بين التحللين. اذا تحلل الاول فله ان يعتمر. نعم مع انه لم يتحلل التحلل الثاني. واذا شرع

78
00:29:23.600 --> 00:29:52.850
في الحج اذا شرع في الحج مفردا او قارنا فان السنة ان يقلب حجه الى عمرة اذا شرع في الحج المفرد والقارن اذا لم يسق القارن الهدي ولم يقف بعرفة فان السنة ان يجعل احرامهما بالحج حمرة لكي يكون متمتعين

79
00:29:52.850 --> 00:30:22.000
وهذا المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة كل من لم يسق الهدي امره ان يطوف ويسعى ويحل يجعل احرامه بالحج عمرة. يطوف ويسعى ثم يحرم بالحج في اليوم التالي

80
00:30:23.050 --> 00:30:43.050
خلافا لما ذهب اليه الحنفية والمالكية فانهم لا يرون ذلك. يقولون لا يجوز ان يقلب المفرد والقارب نسكه عمرة لكي يكون متمتع. يقابل ذلك الظاهرية وابن عباس. الظاهرية وابن عباس يرون ان القلب حكمه ماذا؟ واجب

81
00:30:43.050 --> 00:31:03.050
وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة ويقول اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر يعني يرى انه اذا طاف وسعى حل. نعم والصحيح ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله وان هذا

82
00:31:03.050 --> 00:31:23.050
قلب النسك بالنسبة للمفرد والقارن ان هذا سنة. واما الوجوب فقد بين ابو ذر رضي الله تعالى عنه ان الوجوب كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. في ذلك العام في الوجوب خاص بالصحابة. قال

83
00:31:23.050 --> 00:31:43.050
هذا خاص لنا ابو ذر رظي الله تعالى عنه اما القلب في غير الوجوب فهذا عام ولهذا لما قال سراقة يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا ام لابد الابد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لابد الابد. فالقلب هذا عام

84
00:31:43.050 --> 00:32:10.200
لكن بالنسبة لوجوب القلب هذا خاص متى؟ ها؟ في في عام حجة الوداع بالصحابة رضي الله تعالى قال وتباح كل وقت  وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى خلاف الحنفي. الحنفي يقول تكره العمرة في يوم عرفة. ويوم النحر

85
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
ايام التشريق نعم تكره في يوم عرفة واي يوم النحر وايام التشتيق وهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى هذا الاثر جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في البيهقي لكنه ضعيف. نعم. قال تباح كل وقت وتجزئ

86
00:32:30.200 --> 00:33:00.200
عن الفرض ان تجزئ عن الفرض طيب بالنسبة لتكرار العمرة كما يفعله كثير من الناس اليوم. نعم تكرار العمرة نعم الاكثار منها والموالاة بينها الى اخره  شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كثرة الائتمار

87
00:33:00.400 --> 00:33:39.100
يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى الاكثار من الاعتمار والموالاة بينها مكروه باتفاق السلف. الاكثار من الاعتمار والموالاة بينها مكروه باتفاق السمع  نعم وانت اذا تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد

88
00:33:39.100 --> 00:33:54.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الا نسكا واحدا يعني في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنين اتى ابن سكين لكن اعمال عمرة دخلت في اعمال الحج

89
00:33:54.900 --> 00:34:11.050
ما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر عمرة. لكن لو كرر العمرة واخذ عمرة ثانية فهذا يعني من خلال الادلة نقول فيه تفصيل

90
00:34:12.600 --> 00:34:32.600
ان كانت عمرة واحدة في ظهر ان هذا جائز ان هذا جائز لكنه غير مشروع جائز لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت وحجت كانت قائمة

91
00:34:32.600 --> 00:34:51.300
واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ عمرة فاذن لها النبي وسلم واخذت عمرة. فنقول كونه يأخذ عمرة ثانية نقول بان هذا جائز لكنه غير مشروع. لماذا؟ غير مشروع. لان النبي ما فعله. لكنه اذن في ذلك

92
00:34:52.000 --> 00:35:12.000
المسألة الثانية ما عدا ذلك يعني كونه ياخذ عمرتين ثلاث عمر اربع عمر الى اخره فهذا نقول بانه هدي النبي سلم والفقهاء يصرحون بانه مكروه نعم بان هذا مكروه والظابط في ذلك نعم الضابط في ذلك

93
00:35:12.000 --> 00:35:32.000
ان يحمم رأسه. يعني ان يكثر الشهر بحيث يتمكن من حلقه مرة اخرى فاذا حمم الرأس يعني اصبح اسود رأسه بحيث يكون له شعر يحلق في العمرة الثانية نقول حينئذ يشرع

94
00:35:32.000 --> 00:36:02.000
ان يأخذ العمرة مرة اخرى. كما ورد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الخلاصة في هذه المسألة قال وتجزئ عن الفرض يعني العمرة التي يأخذها من التنعيم او عمرة القارب نقول بانها مجزئة عن الفرض قال المؤلف رحمه الله واركان

95
00:36:02.000 --> 00:36:32.000
حجي الاحرام والوقوف وطواف الزيارة. نعم الاحرام هذا ركن بالاتفاق اتفاق الائمة الائمة يتفقون على ان الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك انه فرض من فروض طواف الزيارة الائمة يتفقون على انه فرض من فروظ الحج. الوقوف بعرفة ايظا

96
00:36:32.000 --> 00:37:02.000
الائمة يتفقون على انه فرض من فروض الحج. فهذه الثلاثة الاركان يتفق عليها الائمة وادلتها اما الاحرام حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اهل الرسول وسلم بالحج خرجنا وسلم فمنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. وحديث انما الاعمال

97
00:37:02.000 --> 00:37:22.000
الى اخره. الطواف قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق الى قليل. والادلة كثيرا من السنة سلفت والوقوف بعرفة قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

98
00:37:22.000 --> 00:37:42.000
عبد الرحمن ابن يعمر الديني الحج عرفة قال والسعي اما السعي فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل هو ركن او ليس ركنا؟ او انه سنة. عند جمهور عند جمهور العلماء انه ركن

99
00:37:42.000 --> 00:38:02.000
من اركان الحج عند جمهور العلماء انه ركن من اركان الحج. وعند الحنفية رحمهم الله تعالى ان واجب عند الحنفية رحمه الله تعالى انه واجب. ان ترك اربعة اشواط عليه دم. ترك اقل من اربعة

100
00:38:02.000 --> 00:38:33.500
عليه نصف الصاع لكل شوط. الحنفية يقولون بانه واجب. ان ترك اربعة اشواط فوق عليه ماذا؟ دم. ان ترك شوطا شوطين ثلاثة عليه بكل شوط نصف صاعب  والرأي الثالث نعم انه سنة نعم انه سنة كما قال به ابن سيرين روي عن ابن مسعود وابن الزبير وابي بن كعب رضي

101
00:38:33.500 --> 00:38:56.200
والله تعالى عن الجميع الجمهور استلوا بادلة منها ما يروى عن النبي وسلم انه قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي لكن هذا الحديث فيه كلام رواه الامام احمد احمد رحمه الله في كلام كثير لاهل العلم رحمهم الله تعالى حديث صفية شيبة

102
00:38:56.200 --> 00:39:27.200
عن حبيبة بنت ابي تجراه العبدلية اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. وهذا الحديث فيه كلام يعني لا يثبت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الادلة على ما ذهب اليه جمهور اهل العلم قول عائشة فلعمري ما اتم الله

103
00:39:27.200 --> 00:39:47.200
حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فلعمري ما اتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. في صحيح ايضا حيث لموسى لما قدم عن النبي وسلم وقال اهللت باهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنت طف البيت

104
00:39:47.200 --> 00:40:19.150
وبالسفر الطوف بالبيت وبالصفا والمروة. والحديث في الصحيحين هذا امر والامر يقتضي وجوب وقال ايضا لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عنك يجزئ عن حجك وعمرتك طوافك البيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك. فقال يجزئ علق على الاجزم. نعم علق على

105
00:40:19.150 --> 00:40:40.600
واما بالنسبة الحنفية يقولون بان هذا فعل مجرد فعل ما يقتضي الوجوب لان ما يقتضي الركنية لكنه يقتضي ماذا؟ الوجوب. لهذه الادلة التي يذكرها الجمهور يحملونها على الوجوب لا على الفرضية

106
00:40:40.600 --> 00:41:00.600
وايضا يعني انت تلاحظ ان السعي اخف من اي شيء اخف من الطواف نعم السعي اخاف من الطواف ولهذا السعي لا يشترط له رفع الحدث. ولا يشترط له ستر العورة. ولا يشترط له زوال الخبث الى اخره

107
00:41:00.600 --> 00:41:25.300
السعي امره اخف من الطواف ولهذا كما ذكرنا عن جمع من السلف انهم يرون ان السعي ماذا؟ سنة لقول الله عز وجل فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم بهما. ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب. نعم نفي الجناح يدل على عدم الوجوب. لكن

108
00:41:25.300 --> 00:41:45.300
هذه الاية يعني سبب نزولها اذا عرفنا سبب النزول يتبين او تتبين الاجابة على الاستدلال بهذه الاية وان سبب اللزوم انها نزلت في في الانصار في الانصار رضي الله تعالى عنهم الانصار كانوا

109
00:41:45.300 --> 00:42:05.300
يهلون في الجاهلية بمناك. نعم يهلون الجاهلية لمنات. فاذا اهلوا لمنات لا يحل لهم ان يطوفوا بين الصفا والمروة. نعم فابطل الله عز وجل هذه العقيدة. قال فلا جناح عليه

110
00:42:05.300 --> 00:42:30.100
ان يطوف بهما والاظهر والله اعلم الاحوط كما سلفنا لو ذكرنا يعني الحنفية وان كان قولهم له قوة وكما ذكرنا ان امر السعي اخف من امر الطواف لكن مع ذلك نقول المسلم يحتاط بدين وآآ يسمع

111
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
لكن لو انه نسي السعي او مثلا تجاوز الى اخره او مثلا اخل بشيء من اشواط السعي الى اخره فهذا صعب انك تقول له تبي تقوله انت ما حللت عليك التحايل الثاني ونحو ذلك اذا فارق

112
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
يا فارق مكة اما اذا كان في مكة فانه يحتاط. لكن نعم يفرق بين مسألة ما اذا لم يقع الشيء وبين مسألة ما اذا وقع. فاذا كان الانسان في السعة فانه يحتاط لدينه. اما اذا لم يكن في سعة نسي

113
00:43:10.100 --> 00:43:25.500
او ترك شيئا نسيانه ونحو ذلك وغادر الى اخره. قد يكون ذهب الى الشرق او ذهب الى الغرب الى اخره. كيف يعني اما نقول ارجع ما يتمكن من ولا وش يكون

114
00:43:25.950 --> 00:43:44.050
طيب يبي يمشي المحرم اما ان نقول له ارجع وهذا صعب ها؟ لا اذا اخذنا برأي الجمهور اذا اخذنا برأي الجمهور نبي نقول له ارجع قال يا انس ما اقدر ارجع خلاص الحين وصل للمغرب وللمشرق

115
00:43:44.050 --> 00:44:05.900
ما يقدر نقول تكون محصر وتذبح دم وحينئذ وش يكون؟ حج ولا ما حج؟ ما حج. يكون محصر ويذبح دم لانهم اذا ما تمكن من الرجوع هو لن يظل طول عمره ما تحل

116
00:44:05.950 --> 00:44:24.850
ونقول له انت الان تكون محصر وتذبح دم وتحلق ما حجيت لانك فوت ركن من اركان الحج  ونظر ذلك يعني ما ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم في طواف الحائط الحائض

117
00:44:25.650 --> 00:44:54.800
اذا حاضت قبل ان تطوف للافاضة اما ان نقول انها تنجم اذا اذا كانت جاءت من المشرق او المغرب الى اخره اما ان تذهب وهي محرمة هذا صعب والا انها تتلجم وتطوف او نقول بانها ماذا؟ انها تكون محصرة. وتذبح دم تقصر

118
00:44:54.800 --> 00:45:14.800
واحيانا ما تكون حجت. وهذا ايضا صعب. ولهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الذين يأتون من اماكن بعيدة يأتون من اماكن بعيدة من المشرق كالهند والباكستان ونحو ذلك او من المغرب ونحو ذلك افتاهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

119
00:45:14.800 --> 00:45:42.100
الحائض انها تتحفظ وتطوف تنفر لانك اذا لم ترخص لها ذلك ان ترخص تحبس الرفقة وهذا صعب او تذهب الى تزال محرمة او انها تكون محصنة. نعم المؤلف رحمه الله تعالى وواجباته الاحرام من الميقات. المعتبر له واجبات الحج

120
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
الواجب الاول الاحرام من الميقات. ويدل لذلك حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليف ولاهل نجد قرن المنازل فقال فرظ والفرظ يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب

121
00:46:02.100 --> 00:46:22.100
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يهل اهل المدينة من ذي حنيفة وهذا خبر مع الامر يعني ليهل قال والوقوف بعرفة الى الغروب. تقدم الكلام علينا. ذكرنا بان هذا واجب من وقف نهارا يجب عليه ان يجمع

122
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
بين الليل والنهار في وقوفه. يعني يجب عليه نجم. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعف في النفر. بل وقف حتى غربت الشمس. واستحكم غروب

123
00:46:42.100 --> 00:47:04.100
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولا شك ان الايسر ان يدفع في اي شيء في ضوء النهار. ما ينتظر غروب الشمس. قال والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية

124
00:47:04.100 --> 00:47:24.100
بمنى واجب تقدم ذلك وهذا رأي ان هذا رأي الجمهور ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص والرخصة يقابلها عزيمة رخص بالسقاة والرعاة وايضا وارد الاثار الواردة عن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهم

125
00:47:24.100 --> 00:47:44.100
ومزدلفة واجب كما سلف لنا الى بعد نصف الليل والرمي باتفاق الائمة. نعم باتفاق الائمة الرمي انه واجب من واجبات الحج ويدل على وجوب الرمي ايضا ان الرمي ها لابد منه في التحلل

126
00:47:44.100 --> 00:48:04.100
لابد هذا يدل على وجوبه. التحلل يتعلق بالرمي. يتعلق بالرمي. وهذا مما يدل على على وجوب الرمي. قال والحلاق لامر النبي به وسلم امر الصحابة بالحلق. والامر يقبض الوجوب كل من

127
00:48:04.100 --> 00:48:24.100
لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف ويسعى وان يقصر. وايضا قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين قال والوداع تكلمنا عليه قريبا قال والباقي سنن قال واركان العمرة احرام

128
00:48:24.100 --> 00:48:54.100
طواف وسعي احرام والطواف والسعي تقدمت الادلة عليها وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في السعي هل هو ركن او ليس ركنا الى اخره. قال وواجباتها الحلاق. والاحرام من ميقاتها الحلاق تقدم الكلام عليه ذكرنا دليله والاحرام من الميقات ايضا ذكرنا الدليل على ذلك وظاهر

129
00:48:54.100 --> 00:49:14.100
كلام ظاهر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان طواف الوداع ليس من واجبات العمرة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان طواف الوداع ليس من واجبات العمرة الاولى ماذا قال؟ قال الواجبات

130
00:49:14.100 --> 00:49:40.600
الحلاق والاحرام الحلاق والاحرام. ما ذكر السعي. وهذا قول جمهور العلماء. وعلى هذا الطواف وعلى ان يكون طواف الوداع سنة عند جمهور العلماء بالنسبة للعمرة والرأي الثاني رأي الشافعية. ان طواف الوداع واجب وابن خالد بن حزم. ولكل منهم دليل

131
00:49:40.600 --> 00:49:59.500
يعني كل منهم دليل. اما الجمهور الذين قالوا بانه اه واجب. لانه ليس واجبا قالوا بان النبي لم ينقل عنه لم ينقل عن النبي وسلم انه طاف الوداع لم ينقل

132
00:50:00.500 --> 00:50:19.150
بل في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما اذن اهل النبي وسلم ان تأخذ عمرة بعده طافت وساعته خرجت كذلك ايضا في فعل النبي وسلم في الجعرانة طافوا ساعة ثم خرج الان طاف وسعى ثم خرج الصحابة

133
00:50:19.150 --> 00:50:42.950
الله تعالى عنهم ايضا  نعم خرجوا الى منى من مكة قد تحال من العمرة ما طافوا الوداع وهذه الادلة ممكن نجاب عنها بان يقال بان عائشة رضي الله تعالى عنها طافت وسعت وخرجت كنا هنا اخر عهد بالبيت الانسان اذا

134
00:50:42.950 --> 00:51:13.000
وسعى ثم خرج مباشرة ما يجب عليه طواف القاع لانه جعل اخر عهده بالبيت لكن المقصود هنا اذا اقام الرأي الثاني كما قلنا رأي من؟ الشافعي وابن حزم. يستدلون حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف. امر الناس ان يكون اخر عهد للبيت وهذا يشمل

135
00:51:13.000 --> 00:51:30.700
العمرة ولان النبي وسلم جعل عمرة حجا اصغر. العمرة جعلها حجا اصغرا وايضا يجاب عن ذلك ان الناس كانوا ينفرون من كل وجه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال

136
00:51:30.700 --> 00:51:50.700
هذا الحديث امر الناس ان يكون اخر عهدا بالبيت. لماذا؟ لان الناس كانوا ينفرون من كل وجه. يعني يخرجون من منى يخرجون من منى فقال النبي وسلم ليكن اخر عهدكم بالبيت لا تخرجوا من منى من منى مباشرة عن المدينة ارجعوا ارجعوا الى

137
00:51:50.700 --> 00:52:10.700
وهذا هل هذا يكون في المعتمر او لا يكون في المعتمر؟ ما يكون في المعتمر لان المعتمر مقيم عند الحرم المعتمر مقيم عند الحرم. بخلاف الحاج فان الحاج ليس مقيما عند الحرم. كان الناس ينفرون

138
00:52:10.700 --> 00:52:30.700
في كل وجه فقال النبي وسلم لا يذكرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت هذا في الحاج لماذا؟ لان الحاج هو الذي يخرج من الى بلده. اما بالنسبة اما بالنسبة للمعتمر فهذا المعتمر

139
00:52:30.700 --> 00:52:54.150
نقول بانه لا ينفي. المعتمر هو مقيم عند البيت. مقيم عند البيت والوداع انما هو لمن كان بعيدا عن الميت والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى انه هو الاقرب في هذه المسألة وان طواف العمرة

140
00:52:54.150 --> 00:52:57.850
طواف الوداع للعمرة انه ليس واجب. ايه