﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:26.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول حافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب التيمم

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.900
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادرك

3
00:00:46.900 --> 00:01:06.900
تركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

4
00:01:06.900 --> 00:01:25.650
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول يقول الحافظ ابن رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب التيمم التيمم لغة القصد

5
00:01:25.750 --> 00:01:51.800
وشرعا القصد الى الصعيد الطيب للتطهر به على وجه مخصوص فهو في اللغة معناه عام وفي شرع خاص اي ان المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي القصد اي قصد

6
00:01:52.000 --> 00:02:20.250
اي قصد يقال له تيمم لاننا كذا قصد كذا واما في الشرف فهو فهو قصد مخصوص قصده مخصوص وهو القصد الى الصعيد الصعيد الطيب للتطهر به على وجه المخصوص فالقصد الى الصعيد طيب هو جزء من جزئيات القصد المطلق

7
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
وهذا يأتي كثيرا في في المعاني الشرعية واللغوية انها تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية كما هنا في التيمم وكما في الحج وكما في العمرة وكما في الصيام وفي امور كثيرة. يأتي

8
00:02:40.600 --> 00:02:59.350
الشرعي خاص خاصة والمعنى اللغوي عاما. المعنى الشرعي جزء من جزئية المعنى اللغوي ثم ذكر حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي فصرت

9
00:02:59.350 --> 00:03:21.050
تبرعوا بمسيرة شهر وجعل في الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فعند ان عنده مسجده طهورا  وذكر الحديث يعني انه اختصر الحديث فلم يأتي به كاملا وانما ذكر الاول والثاني الثاني الذي هو محل

10
00:03:21.050 --> 00:03:50.050
نشاهد ثم الثلاثة الباقية التي هي الشفاعة حلال المغانم وان اه واحلال المغانم والبعثة الى الناس عامة هذه هي الثلاثة الباقية ولكنه اتى بالاول والثاني. والحديث في الصحيحين ولم يذكر يعني هنا انه متفق عليه كعادته

11
00:03:50.350 --> 00:04:15.450
وهي نذكر انه متفق عليه وهو متفق عليه موجود في البخاري ومسلم ثم قوله يعني بعد هذا اشارته الى انه ولمسلم او عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه يشير الى ان الاول انه متفق عليه. يشير الى ان الاول انه متفق عليه لانه قال ولمسلم او اخرج كذا

12
00:04:15.450 --> 00:04:35.450
مسلم يعني وفي حديث علي كان عند مسلم في حديث كذا حديث حذيفة عند مسلم يعني فيه اشارة الى ان الاول انه متفق عليه. لكنه ما حصل التنصيص عليه. ما حصل التنصيص عليه كعادته في كونه يقول

13
00:04:35.450 --> 00:04:53.900
متفق عليه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احدا من الانبياء قبلي يعني هذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام وخصائصه كثيرة ولا يعني انه ليس له الا هذه الخمس من الخصائص وانما

14
00:04:53.900 --> 00:05:13.900
له خصائص اخرى ولكن هذه جمعت في حديث واحد. اعطيت خمسا لم يعطهن هي كذا وكذا وكذا. لكن لا ليس معنى ذلك كأنه ليس له الا هذه الخصائص فله خصائص كثيرة جاءت في احاديث كثيرة. ولكن هذه جاءت مجتمعة في هذا الحديث

15
00:05:13.900 --> 00:05:36.650
نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني ان الله عز وجل نصره وايده وانه يقذف في قلوب اعدائه الرعب والخوف منه صلى وسلم الى هذه المسافة التي هي مسافة شهر. وقيل ان هذا التحديث بمسافة لان هذه هي التي بينه وبين الكفار

16
00:05:36.650 --> 00:06:06.750
بينه وبين يعني الكفار الذين يعني بعد ذلك اه حصلت محاربتهم ويعني وقاتلهم الصحابة وذهبوا اليهم وفتحوا بلادهم كالفرس والروم وغيرهم  وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. جميع اجزاء الارض هي مسجد

17
00:06:06.750 --> 00:06:30.750
وطهور يتطهر به طهورا يعني يتيمم به يتيمم عندما يفقد الماء ومسجدا يصلى فيه يعني مكانا للصلاة لان مكان الصلاة يقال له مسجد. مكان السجود. والارض التي يسجد الانسان عليها يقال لها مسجد. ولهذا يقال في

18
00:06:30.750 --> 00:06:50.750
حديث ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت هي انه كان في حجرته يعني يصلي في مسجده يعني في الحجرة في المكان الخاص لصلاته في المسجد ابن اجرة فهو يطرق المسجد على موضع الصلاة ويطلق على البناء او المباني التي تبنى

19
00:06:50.750 --> 00:07:10.750
وتسمى المساجد ويطلق عليها المساجد. فاي مكان من الارض الانسان يحله ان يصلي فيه الا المقبرة فانه لا يصلى فيها وكذلك الاماكن القذرة يعني الحمامات وما الى ذلك فانه لا يصلى فيها

20
00:07:10.750 --> 00:07:33.300
اذا الاصل فيها ان الارض كلها مكان للصلاة ولا يستثنى من ذلك الا ما ثبت استثناؤه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض مسجدا وطهورا طهورا يعني المكان الذي يتطهر به والتيمم. يعني تيمم على

21
00:07:33.300 --> 00:07:56.250
على وجه الارض وهذا الحديث يدل على ان كل ما كان على وجه الارض سواء كان ترابا او حجرا يعني صلبا يعني سهلا وجاء وقت الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فعنده مسجد مسجد فعنده مسجده وطهوره

22
00:07:56.250 --> 00:08:14.900
ولهذا قال فايما رجل وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها. يعني مثله النساء مثله المرأة ولكن الغالب على الخطاب انه مع الرجال. والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا ما دل الدليل

23
00:08:14.900 --> 00:08:38.300
على التمييز بين الرجال والنساء ايما رجل من امتي يدرك الصلاة فعنده مسجد وهو طهورا. فعنده مسجد الذي يصلي فيه وطهوره الذي يتطهر به. عندما يكون الماء وعندما يكون عادل من الماء او قادر او غير قادر على استعماله. او غير قادر على استعماله. وعلى هذا

24
00:08:38.850 --> 00:08:58.850
فان التطهر يكون بما كان على وجه الارض. كل ما كان على وجه الارض فانه يتطهر به ما لم يكن شيء. يعني يكون تنجسا ما لم يكن يعني فيه نجاسة فانه يبتعد عن الشيء الذي فيه نجاسة والباقي على الاصل الذي هو

25
00:08:58.850 --> 00:09:18.900
هو الطهارة وجاء في بعض الروايات وفي مسلم وعن حذيفة. نعم. وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء قال وجعلت الارض تربتها طهورا اذا لم يجد الماء. اذا لم نجد الماء

26
00:09:19.250 --> 00:09:43.400
يعني اذا لم يجد الماء او يعني وجد ولكن لا يقدر على استعماله انه لا يقدر على استعماله فانه يصار الى التيمم. وكلمة التربة وكل وكلمة التربة المقصود بها الارظ على ما كان على وجه الارض. ومن العلماء من خصه بالتراب

27
00:09:43.650 --> 00:10:09.700
الذي هو المعروف وان التيمم انما يكون عليه ولكن الذي جاء في حديث جابر من العموم وان الارض مسجد وطهور ان اي شيء على وجه الارض وانت كان ترابا او حجرا او غير ذلك. لان لان الله لم يكلف الناس انهم يحملون ترابا معهم ليتيمموا عليه. وانما

28
00:10:09.700 --> 00:10:40.350
الصلاة يصلون يتيممون من المكان الذي هم فيه اي مكان كانوا فيه ثم يصلون في المكان لان الله جعل الارض كلها مسجدا وطهورا   المراد بذلك العموم. لكن بعض اهل العلم قال انه انه انما يكون بالتراب. انما يكون

29
00:10:40.350 --> 00:11:01.850
تراب ولكن التيسير وعموم النصوص الدالة على ان كل الارض مسجد وطهور لا تراب وغير تراب هذا هو الذي دل عليه حديث جابر وهذا هو الذي يقتضيه التيسير في هذه الشريعة التي هي يسرا

30
00:11:01.850 --> 00:11:25.850
وسهولة وان الله تعالى شرع شرع فيسر وما جاء من ذكر التراب في هذا الحديث حذيفة وحديث علي حديث علي ها؟ في حديث حذيفة وجعلت تربتها. والثاني؟ حديث علي وجعلت تراب. وحديث اي جعل التراب لي طهورا

31
00:11:25.850 --> 00:11:50.350
وجعل التراب لي طهورا. قالوا ما جاء من ذكر التراب فليس المقصود به آآ الخصوص وانما المقصود به انه فرد من افراد العام. فلا يخصص العام لانه اذا اوتي بلفظ عام ثم ذكر بعظ افراده بالحكم فلا يقصر الحكم عليه

32
00:11:50.600 --> 00:12:15.850
بل الحكم يعني عام وهذا الذي ذكر فرد من افراد العام يعتبر جزء من اجزاء الارض فلا يكون الحكم مقصورا على هذا الجزء من الارض اللي هو التراب فالحكم على يعني بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وانما اكثر فما في الامر انه ذكر العام وذكر هذا

33
00:12:15.850 --> 00:12:31.600
لانه الكثير في الارض. لان الكثير في الارض انها ترى الكثير في الترابية وان التراب موجودة فيها لكن قد يكون في بعض الاحيان بلاد اماكن حجرية واماكن ليس فيها تراب

34
00:12:31.600 --> 00:12:51.600
فذكر التراب لا يعني قصر الحكم عليه وانما هو من قبيل هذه القاعدة الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام او لا يقصر حكمه عليه. لا يقصر حكمه عليه. فاذا جاء اي ما رجل ادركت الصلاة عنده مسجد وطهورا هذا عام

35
00:12:51.600 --> 00:13:12.400
وجاء وجعلت للارض ترابها طهورا. ترابها طهورا. اذا هذا جزء من من جزئيات الارض  فالتنصيص عليه لا لان الحكم مقصور عليه وانما الحكم هو للعام وانما ذكر هذا الفرد من افراد العام الذي هو التراب

36
00:13:12.400 --> 00:13:30.200
لانه الغالب على وجه الارض. الغالب على وجه الارض هو التراب لا وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء

37
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
تمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين

38
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
ظهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيه لما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم ذكر حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه

39
00:14:10.200 --> 00:14:39.500
وانه اجنب  فتمرغ في الصعيد كما تمرغوا الدابة يعني هو علم بان عدم بالتيمم وانه يعني يغني عن يغني عن الماء يعني عند فقده ولكنه ما عرف كيفية التيمم فلما حصلت له الجنابة اجتهدا وقاس

40
00:14:39.650 --> 00:15:06.450
التيمم على الاغتسال. الاغتسال لجميع الجسد. الاغتسال لجميع الجسد. فقاس التيمم على الماء او على الاغتسال. فتفرغ كما تمرغ الدابة حتى يصل الغبار الى جميع جسمه. الى جميع جسمه  هكذا يعني اجتهد وهذا فيه دليل على اعتبار القياس

41
00:15:06.550 --> 00:15:20.650
باعتبار انه كان القياس معروف عندهم وانهم انهم يقيسون. الشيء الذي لم يذكر على ما يذكر. لكن هذا القياس الذي فعله او هذا في هذا الجانب يعني لم يكن صوابا

42
00:15:20.750 --> 00:15:40.750
لان الله عز وجل ما شرع تيمم شرعه على وجه مخصوص ما يحتاج فيه الى تمرغ وان يصل الماء الى جميع الجسد كما انه في حال الوضوء لا يصل الى جميع اعضاء الوضوء. اعضاء الوضوء وفيها رجلين وفيها يدين الى مرفقين. والتيمم انما هو للوجه والكفين فقط

43
00:15:40.750 --> 00:16:00.750
انما هو الوجه وكفيه. فجاءت السنة مبينة ان التيمم صفته مخصوصة وانه يكون به يعني يكون للحدث الاكبر ولا الاصغر وهيئته واحدة وصفة واحدة. وهي انه يضرب الارض بضربة واحدة يمسح بها

44
00:16:00.750 --> 00:16:18.350
وجهه كافيه يمسح بها وجهه وكفيه. قال فتمررت كما تمرغوا الدابة وجاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك يعني يكفيك ان ان تغلب بيديك تقول هكذا تضرب بيده في الارض يغسل وجهه ويمسح

45
00:16:18.350 --> 00:16:42.900
وجه وكفيه وقد جاءت وقد جاء في القرآن تقديم الوجه على الكفين وجاء في السنة ايضا تقديم الوجه على الكفين. وجاء في بعضها تقديم الكفين على الوجه والامر في ذلك واسع. يعني الامر في ذلك واسع لان الترتيب يعني آآ يعني انه لا يشترط الترتيب فله ان

46
00:16:42.900 --> 00:17:08.150
قدم الوجه على اليدين وقدم اليدين على الوجه القرآن جاء بتقديم الوجه على اليدين في الذكر. يعني بوجوهكم وايديكم منه. وكذلك في السنة جاء كما في حديث عمار تمسح وجهك وكفيك وجاء في احاديث اخرى تقديم اليدين على تقديم اليدين على الوجه. ولهذا الامر في

47
00:17:08.150 --> 00:17:28.150
واسع ولكنه آآ يعني آآ جاء في بعض الاحاديث ان ان الغبار الكثير انه ينفق يعني حتى يخف وان كونه يعني يأتي الى اليدين قبل ذلك ثم يصل الى الوجه يعني بعدما يخف

48
00:17:28.150 --> 00:17:48.150
آآ يكون فيه تخفيف الغبار عن الوجه ويكون يعني بدأه باليدين وان بدأ بهذا وبهذا كله وقد جاء في بعض الروايات انه يعني ذكر ثم لانه هو من مسح كفيه ثم ثم مسح وجهه

49
00:17:48.150 --> 00:18:07.850
ولكن الامر كما ذكرت واسع الترتيب لا يشترط لا ليس الترتيب في التيمم شرط كما هو شرط في اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء لابد من الترتيب لابد من الترتيب. واما في التيمم فالامر في ذلك واسع. اقرأ الحديث

50
00:18:08.800 --> 00:18:28.800
والعمار بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب

51
00:18:28.800 --> 00:18:48.800
بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم نعم وهذا الحديث فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امره بانه يعيد لانه

52
00:18:48.800 --> 00:19:08.800
هذا وفعل هذا الفعل الذي هو مشتمل على مشتمل على المقصود وزيادة. وهذه الزيادة غير مشروعة ولكن عمار رضي الله عنه ما كان عليما في الحكم وقاس التيمم على الاغتسال ففعل هذا الفعل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لكونه لم يبلغه

53
00:19:08.800 --> 00:19:28.800
حكم وكان جاهلا به وانه فعل هذا الفعل لم يأمره باعادته. كما انه لم يأمر المسيء في صلاته الذي كان يعني فيما مضى على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة لم يأمره. وانما ارشده الى ان يحسن في المستقبل وان يأتي بهذه الاشياء المطلوبة

54
00:19:28.800 --> 00:19:46.000
والمشروعة على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما. يعني معناه ان الغبار كثير. الارض فيها غبار كثير

55
00:19:46.000 --> 00:20:10.700
فنفخ فيهما حتى يخفف الغبار حتى يخفف الغبار. نعم. فينفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم يقول من كان لا يعرف طريقة التيمم فتيمم تيمما مخالفا للكيفية التي جاءت في الحديث. هل عليه ان

56
00:20:10.700 --> 00:20:34.300
يعيد التيمم والصلاة الحكم مستقر ومعروف. وكذلك بالنسبة للرجل الذي كان في صلاته مستقر ومعروف ولكنه صلى الله عليه وسلم فيما مضى وارشده في المستقبل الى انه يحسن وقد يكون الانسان مضى عليه سنين ويفعل هذا الفعل لكن كيف اذا الاحكام

57
00:20:34.300 --> 00:20:54.300
مستقرة واي فعل واي طريقة سيفعلها يعني يعني في التيمم غير هذا الفعل الذي ما هو ما هي الطريقة؟ يعني كونه يمسح يرسل يوصل الى الذراعين؟ نعم. قد يوصل قد يفعل هذا

58
00:20:54.300 --> 00:21:13.750
جهلا ولكن لا يظر. وقد جاء في بعظ الروايات اللي هي غير ثابتة يعني انه لا يؤمن فقيه. لكن الذي ثبت هو الوجه والكفين. الحاصل ان من حصل منه يعني فعل شيء فيما مضى وهي يعني اشياء متكررة كثيرة فانه يعني اه

59
00:21:13.850 --> 00:21:32.050
آآ لا يكلف بان يعيد آآ تلك الاشياء التي سبقت له هنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة ما مرة نعم هذا يدل على انه عذرة ولكن الان مستقرة الاحكام لان هناك ما كان يعرف الحكم

60
00:21:32.250 --> 00:21:52.250
والان الاحكام مستقرة ومعروفة ما فيهاني شيء جديد سيأتي واما في ذلك الزمان زمن التشريع. وما كان عرف ما هو المطلوب من ولكنه لما فهم ان الجنابة هي اغتسال وان التيمم يقوم فهم انه مثله تماما فجعل الغبار يصل

61
00:21:52.250 --> 00:22:10.250
اوصله الى جميع جسده بعض الاخوة يريد ان يرى عمليا كيفية التيمم واضح يضرب بيده الارظ يضرب بيديه الارض ثم يمسح كفيه وجهه فيهما او يدل وجهه او يبدأ بكفين. نعم

62
00:22:11.200 --> 00:22:37.100
ليس هناك كيفية معينة لطريقة المسح ما نعلم الا انه يعني يمسح يعني يديه فيها الغبار مسح على ظاهر الكفين ويمسح بالوجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التيمم ضربتان ضربة

63
00:22:37.100 --> 00:23:05.350
للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفه ثم ذكر هذا الحديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين وهذا الحديث اه جاء يعني موقوفا يعني اه صحيح يعني موقوف على بعض الصحابة وجاء من هذه الطريق التي

64
00:23:05.350 --> 00:23:22.700
ضعيفة المرفوعة التي هي ضعيفة فهي غير ثابت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفيها رجل يقال له علي بن ربيان ونفس الحديث علي ابن ابي ضعيف

65
00:23:22.900 --> 00:23:49.750
يعني فهو مرفوعا غير غير صحيح. وموقوف صحيح. ولكن الذي ثبت في الصحيحين وفي غيره انه ضربة واحدة انه ضربة واحدة فاذا التعويل عليها التعويل على الضربة الواحدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للوجه والكفين. واما الضربتان على الارض

66
00:23:49.750 --> 00:24:13.550
واحدة للوجه وواحدة للكفين وقد جاءت في هذا الحديث الذي هو مرفوعا ضعيف. وان كان صحيحا موقوفا على بعض الصحابة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصعيد وضوء المسلم

67
00:24:13.550 --> 00:24:33.550
ان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن لكن صوب الدار قطني ارسالا وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه وصححه الحاكم ايضا

68
00:24:33.550 --> 00:24:52.350
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وضوء المسلم يعني انه بمثابة الوضوء. يعني الوضوء والطهارة وتيممه بدل الوضوء فهو قائم مقامه

69
00:24:52.350 --> 00:25:12.350
وان لم يجد اثنا عشر سنين يعني ولو طالت المدة. وكانت ذكر العشر سنين هذه المقصود بها المبالغة. ليس المقصود بها يعني انها حد لو صارت احدعشر سنة او اكثر او كذا ليس الامر في ذلك التحديد. ولكن هذا المقصود به المبالغة وانها لو طالت المدة فان

70
00:25:12.350 --> 00:25:30.900
انه وهو لم يجد الماء فانه يتيمم التيمم الصعيدي طيب تيمم وضوء المسلم وانما الجماعة فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يدل على ان الانسان اذا وجد  انه يعني فانه يغتسل

71
00:25:31.250 --> 00:25:54.850
لان هذه المدة التي ذهب مضت كلها بدون انفصال وانه يتيمم فوجد الماء فانه يغتسل وذلك للمستقبل. واما بالنسبة بالنسبة للماضي فكل ما مضى من صلاته ومما يعني اه من اعماله التي عملها بسبب التيمم فان ذلك معتبر

72
00:25:54.950 --> 00:26:19.350
ولكن يعني عليه ان يفعل ان يتيمم ان يغتسل وهذا يدل على ان هذه الطهارة انها معلقة ليست معناها انها نهائية وانها مثل الماء بل هي يعني معلقة وهذا فيما يتعلق بالاغتسال لانه لابد ان يغتسل الانسان عندما يحصل الماء كما جاء في هذا الحديث

73
00:26:19.650 --> 00:26:43.750
ولكنه كل هذه المدة التي ذهبت والانسان يتيمم هو فيها على حق. وهو موافق للسنة وموافق للشريعة. نعم قال رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار قطري ارساله. لكن بعد ذلك جاء عن عن الترمذي

74
00:26:43.750 --> 00:27:08.950
وعلى الحاكم تصحيحه عن عن طريق عن طريق اخرى وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه وصححه الحاكم ايضا. نعم. يعني عن ابي ذر صححه الترمذي وصححه الحاكم واما ذاك الذي فيه الارسال او بعض العلماء قال انه مرسل هذا هو غير هذا حديث حديث نصر هذا حديث من

75
00:27:09.250 --> 00:27:36.850
ليس ابي هريرة عن ابي هريرة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء تمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر

76
00:27:36.850 --> 00:28:02.150
ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة جاءتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي ثم ذكر هذا الحديث ان رجلين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خرج

77
00:28:02.250 --> 00:28:24.350
فيعني ذهب في سفر وان ان وقد صلي بالتيمم ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء فاجتهد فاحدهم اعاد توضأ وصلى واعاد الصلاة. واحدهم اكتفى بالذي قد حصل وانه قد ادى ما عليه

78
00:28:24.350 --> 00:28:44.350
ده وان كونه حصل فيما بعد لا يؤثر فيما مضى. لا يؤثر فيما مضى. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل منهما فقال للذي لم يعد الصلاة اصبت السنة. يعني انه اتى بالحق واتى بالشيء الذي عليه لانه تيمم

79
00:28:44.350 --> 00:29:03.400
قل وادى ما عليه. كونه وجد لما بعد ذلك لا يؤثر عليه. كونه وجد الماء بعد ذلك لا يؤثر عليه. واما الثاني فاجتهد توضأ وصلى فقال للثاني لك الاجر مرتين لك الاجر مرتين يعني اجر على كونه

80
00:29:03.450 --> 00:29:23.450
صلى بالتيمم الاول واجر على كونه صلى بالوضوء. اخيرا عندما وجده لكن لا يعني ذلك ان انسان في المستقبل انه يفعل هذا الفعل اللي يقوله حصل اجر مرتين. لان هذا كان في زمن التشريع يعني ما كانوا

81
00:29:23.450 --> 00:29:43.450
الاحكام الشرعية غير مستقرة في ذاك الوقت في زمن التشريع الاحكام تأتي ثم بعد ذلك يحصل اشياء وتأتي واما بعد ذلك بعد بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الاحكام مستقرة. ليس لاحد انه يقدم على انه اذا صلى

82
00:29:43.450 --> 00:30:04.500
يتوضأ من اجل يحصل اجر مرتين. لان هذا حصل ووقع فاجتهاده الحق. واما الان ما في اجتهاد. اجتهاد مع النصر  لا اجتهاد مع الناس ولا قياس مع النص. والنص هو ان ان اللسان آآ يكون مصيبا للسنة بكونه ادى ما عليه في وقته

83
00:30:04.500 --> 00:30:30.050
وانه لا يؤثر عليه وجود الماء وجود الماء بعد ذلك. وجود الماء بعد ذلك فكل منهما يعني آآ قد احسن هذا احسن في لان ما عندهم اساس يستندون عليه واش زمن زمن تشريع؟ وقد حصلت الواقعة لهم فاجتهدوا وصار كل منهم اذا وصل اليه والرسول

84
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
يقول عليه السلام ما وبق احدا منهم ولا حصل منه الا انه بين ان هذا اصاب السنة وان هذا هو الحق الذي يشار اليه وان ذاك اجتهد وحصل الاجر مرتين على هذين الصلاتين لكن في المستقبل ما في احد يصلي صلاة صلاتين من اجل ان يحصل آآ اجر اكثر

85
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. رواه الدار قطني

86
00:31:10.050 --> 00:31:48.900
ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق ترك الماء لانه يترتب على استعماله مضرة لان الماء موجود يعني هناك التيمم يكون لعدم الماء عدم القدرة عليه او لخشية الظرر منه مع وجوده. الذي مضى هو يتعلق

87
00:31:48.900 --> 00:32:19.500
بفقد الماء واما هنا الامام ما هو مفقود موجود ولكن استعماله يحصل به ظرر استعماله يترتب عليه ضرر يترتب عليه مضرة يعني تحصل للانسان بسبب ذلك فانه ينتقل للتيمم ينتقد التيمم ولا يغتسل الاغتسال الذي يلحق به الضرر ويجعله يعني يموت او يعني يمرض او يصيبه ضرر

88
00:32:19.500 --> 00:32:49.050
يعني بسبب ذلك فاذا التيمم يكون لعدم الماء ويكون ايضا لعدم القدرة الاستعمالة او لحصول الظرر الذي يترتب على استعماله. نعم. حديث نعم اقرأ عن ابن عباس في قوله عز وجل اكتم مرضا وعلى سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل

89
00:32:49.050 --> 00:33:10.600
تيمم رواه الدار قطري موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم يعني هذا يعني يتعلق بالمرض او يتعلق بكون الانسان في سفر ويحصل له هذا الشيء ويعني اه يترتب عليه مضرة. وكذلك ايضا لو كان في الحضر ويترتب عليه

90
00:33:10.600 --> 00:33:34.350
في استعماله فانه هذا الحديث يدل على ان له ان ينتقل الى التيمم الحديث الان ورد منطلقين موقوف ومرفوع الحديث يصح؟ يصح نعم صحيح بعض العلماء من الشيخ الالباني وحكم عليه بالضعف

91
00:33:35.000 --> 00:34:04.600
يقول ذكروا تصحيح عن بعض من اللي صححه؟ ابن خزيمة والحاكم. نعم يعني الان الحكم ليس مقصورا على فقد الماء فقط. بل ايضا على خشية الضرر الذي يقع باستعماله ولهذا صاحب الشجة الذي يعني اه اه الذي ان يقتصد ومات بسبب ذلك

92
00:34:04.600 --> 00:34:29.600
يعني اه اه يعني اصابه ضرر بسبب هذا. نعم يقول طالع البزار لا نعلم رفعه لا نعلم رفعه عن عطاء عن من الثقات الا جريرا وذكر ابن عدي عن ابن معين ان جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط

93
00:34:29.950 --> 00:34:43.350
نعم بس وما جعل من هذا الطريق هؤلاء اللي صححوه من هذا الطريق هل يعني نعم جرير من الروق قبل القلوب جرير ابن عبد الحميد روى عن عطاء ابن سائب قبل الاختلاط بلا شك

94
00:34:44.200 --> 00:34:57.500
وذلك عله ابو زرعة لكن الفسح هل هو ما جاء من هالطريق؟ نعم. يعني الذين صححوه من هذا الطريق؟ نعم ذي عطاء. ها في عطاء عند ابن خزيمة وعند الحاكم

95
00:34:58.000 --> 00:35:17.800
من طريق عطاء جدير عن عطاء هو من ناحية يعني المعنى هو المعنى صحيح. بايديكم للتهلكة يعني فاذا كان النهي عن مجال من هالطريق هذا الطريق لا شك انه يعني طريق ضعيف

96
00:35:17.850 --> 00:35:37.550
لكن دفع الضرر مطلوب. والانسان يعني لا يقدم على شيء فيه هلاكه وعن علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على

97
00:35:37.550 --> 00:36:03.500
رواه ابن ماجة بسند واهن جدا لما ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه انكسرت احدى زنديه يعني الذراع يعني ذراع الانسان اللي بين المرفق بين الرسل يعني فيه يعني زندان يعني عظمان انكسر احداهما فعمل جبيرة عليه فعمل جبيرة

98
00:36:03.500 --> 00:36:23.500
عليه والجبيرة هي يعني الخشب يعني كانوا يعني يشدونه عليه ثم يربطونه يعني حتى يبقى يعني محكم وفي هذا الزمان يعني يعملون هذا الجبس الذي يصبونه عليه ثم يبقى على الهيئة التي هو عليها مدة طويلة يعني حتى يحصل

99
00:36:23.500 --> 00:36:43.500
اجبار الكسر الذي في العظم. قال فامرني ايش؟ قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. فامرني على امسح على الجبائر يعني الجبيرة التي اه

100
00:36:43.500 --> 00:37:10.450
يعني وضعت على الكسر من من اعواده ومن خشب او من اي شيء يعني يشد عليه حتى آآ يعني آآ تحصل له السلامة وحتى يصير آآ جبار الكسر فامره بان يمسح عليه. والمسح على الجمائر يعني هو مما تقتضيه الضرورة. يعني تقتضيه الضرورة

101
00:37:10.450 --> 00:37:30.450
يعني يحصل لهم هذا الشيء وان كان حديث ضعيف الا ان الا انه يعني يعني الشيء الاصل هو المسح الغسل اللي ما لما كان داخله لما كان داخل الجبيرة وحيث لا يوجد آآ يعني وحيث يوجد المقصود عليه مغطى فانه يمسح

102
00:37:30.450 --> 00:37:50.450
على الظاهر كما يمسح على على الخف على ظهر الخف وكما يمسح على العمامة. لانها ساترة مكان الغسل. او مكان المسح بالنسبة واش مكان الغسل بالنسبة للرجلين او اليدين يكون الاعتبار بان هذا الذي آآ

103
00:37:50.450 --> 00:38:10.450
حصلت التغطية به هو الذي يمسح عليه. كما ان الخف اذا قطع فيه رجل فانه يسعى عليه. الا ان الجبيرة تقترب عن عن العمامة وعن الخف باحكام يعني انه لا يشترط الطهارة

104
00:38:10.450 --> 00:38:33.150
يكون على طهارة لا يسرطن ان يكون الانسان على طهارة عندما تشد يعني اه الجبير على يديه او على رجليه اللي هو مكان وضوء وكذلك ايضا ليست فيها توقيت يعني بحيث ثلاثة ايام لياليها مسافر لان هذا يعني يتعلق هذا العارض الذي قد حصل حتى يزول

105
00:38:33.150 --> 00:38:53.850
يعني مضى اكثر من ذلك وكذلك يمسح عليها كلها. كل هذا المكان الذي غطي يمسح عليه. ليس مثل الخوف انما يمسح على اعلاه فقط ويمسح على اعلى فقط وانما هذا يمسح على جميعه. كل هذا المكان المغطى يمسح عليه

106
00:38:54.400 --> 00:39:18.050
نعم وفيه امور اخرى ايضا تفترق. نعم. يمسح على الجبيرة بالحدثين هذي تختلف عن تختلف عن ايضا لان الحدث الاصغر هو الذي كان يمسي عليه واما هذا حتى حتى مع مع الحدث الاكبر

107
00:39:18.800 --> 00:39:45.300
الجبيرة ليس لها وقت؟ نعم ليس لها وقت اذا قلنا هذا ليس الوقت ليس له توقيت ليس هذا السلف اللي ذكرتها وهذا الذي ذكرته هذا الذي ذكر هذا الرابع الذي هو كونه يعني حتى في الحد الاكبر يمسح بخلاف العمامة وبخلاف الخف فانه يجب النزع

108
00:39:46.300 --> 00:40:14.950
للاقتصاد في الاسناد ضعيف جدا في اه فيه اه عمر ابن خالد الواصلي قيل انه متروك ومنهم من كذبه وقال انه الحديث موضوع نعم وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح

109
00:40:14.950 --> 00:40:43.150
عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على راويه اعد وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه

110
00:40:43.150 --> 00:41:03.150
ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. هذا الحديث في الرجل الذي صاحب الشجة الذي الذي لو مات قال انما كان يكفيه ان يعني آآ يشد يكفيه ان يمسح ان يشد عليه فيه ان

111
00:41:03.150 --> 00:41:23.150
ويعصب على جرحه يعني يكفيه التيمم بدل الاغتسال. وانه يعصب على جرحه يعني عصابة او شيء يعني يشده وهو يمسكه ويمسح عليه على ذلك المكان. فهذا ويغسل سائر ويغسل سائر جسده. يعني الباقي الذي هو غير

112
00:41:23.150 --> 00:41:53.150
مغطى بالجبيرة او العصابة او التي غطي بها هذا الجرح او غطي بها يعني الجبائر التي تكون في لان الشدة تكون في الرأس الجبائر يعني آآ تكون يعني على اليدين وعلى الرجلين فهذا من جنسه الا ان هذا في الرأس. وفيه آآ دلالة على ان ان الانسان يغطي

113
00:41:53.150 --> 00:42:15.100
في ذلك المكان وانه يمسح عليه ويغسل سائر جسده. نعم الان جمع بين تيمم ومسح واغتسال نعم يعني في الظاهر الذي هو الذي هو ظاهر فيه اغتسال. والذي اه والذي فيه

114
00:42:15.300 --> 00:42:33.400
والذي فيه اه هذا فيه المسح طيب وراه يتممته؟ لا يمسح عليه يعني لانه ما لانه مغطى فيمسح عليه. يتسمم ليش؟ ها؟ والتيمم؟ ما ادري والحي ضعيف كما هو معلوم

115
00:42:33.450 --> 00:43:03.450
قال رواه ابو داوود بسند فيه ضعف منذ اللي في رويه  عن الاوزاعي انه بلغه عن عطاء ابن ابي رباح انه سمع عبد الله بن عباس نعم يعني بينقطع وتكلم الدار قطني فقال لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن قريق وليس بالقوي وخالفه الاوزاعي فرواه

116
00:43:03.450 --> 00:43:23.450
عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب واختلف عن الاوزاعي فقيل عن عطاء وقيل بلغني عن عطاء وارسله الاوزاعي باخرة فقال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال الحافظ في التلخيص قال ابو زرعة وابو حاتم لم يسمعه الاوزاعي من

117
00:43:23.450 --> 00:43:43.450
انما سمعه من اسماعيل بن مسلم عن عطاء. ونقل ابن السكن عن ابن ابي داود ان حديث الزبير بن قريق اصح من حديث الاوزاعي قال وهذا ما ورد في المسح على الجبيرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان لا يصلي

118
00:43:43.450 --> 00:44:03.450
الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للصلاة الاخرى. رواه ابو رواه الدارقطني باسناد ضعيف جدا ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح للعبادة

119
00:44:03.450 --> 00:44:24.000
مبيح لها ولم يكن رافعا للحدث. وهنا قال انه لا يصلي فيه الا صلاة واحدة. لانه مبيح. والصحيح انه رافع وان الماء تيم يقوم مقام الماء وانه يعمل فيه مع مع حصوله مثل ما كان يعمل في الماء. هذا هو القول الصحيح

120
00:44:24.000 --> 00:44:44.000
وان الامر ليس كما جاء في الحديث ضعيف جدا الذي فيه الحسن ابن عمارة وهو ضعيف يعني لا يعول على على ما جاء فيه وانما يعول على الاصل ان التيمم حل محل

121
00:44:44.000 --> 00:45:02.350
وجاء يعني عوضا عن الماء وبدلا عن الماء. نعم من السنة نعم لان طبعا هذا يدل على انه مرفوع لكنها لان السنة اذا الصحابي قبل السنة فهذا مرفوع. وآآ لكن فيه سنده الحسن ابن عمارة

122
00:45:02.350 --> 00:45:26.100
فلا يحتج بحديثه باسناد ضعيف جدا. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم

123
00:45:26.100 --> 00:45:46.100
اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم في حديث اسماء بنت عميس عند ابي داوود لتجلس في ميركل

124
00:45:46.100 --> 00:46:08.400
فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك ثم قال باب الحيض والحيض هو في اللغة سيلان

125
00:46:09.150 --> 00:46:39.150
اللغة السيلان يقال سأل الوادي اذا سال وكذلك وبالنسبة للشرع هو سيلان سيلان الدم من فرج المرأة في المرأة البالغة في في اوقات مخصوصة. في اوقات مخصوصة. لان الحيض يعني له اوقات معينة. وله ايام محدودة. بخلاف الصحابة التي هي يخرج الدم

126
00:46:39.150 --> 00:47:05.700
من الفرج ولكنه باستمرار. ولكنه باستمرار آآ الحيض هو يعني سيلان الدم من آآ اصل الرحم آآ آآ سيلان الدمم من اصله رحم في ايام مخصوصة التي هي ايام العادة التي هي ايام العادة لان الحيض ليس مستمرا كالاسحاوة وانما هو في ايام

127
00:47:05.700 --> 00:47:25.700
حدد قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. تختلف عادات النساء منها من تكون لها عادة قليلة وانما تكون عادتها كثيرة. واما الاستحاضة فهي الدم باستمرار ولكنه غير الحيض. لان الحيض يحصل في وقت واما الاستحاضة فهي مستمرة. في حال الحيض وفي

128
00:47:25.700 --> 00:47:45.900
في حال الحيض وفي غير حال الحيض. مستمرة الاستحاضة وهو سيلان الدم  الفرق بين الاستحاضة والحيض ان الحيض يعني يحصل من قاطع رحم وانه يكون اسود يعني آآ وانه منتن

129
00:47:45.900 --> 00:48:05.900
وانه يحصل في اي اوقات مخصوصة وفي ايام معينة كل امرأة لها عادة تختلف عادات النساء كثرة وقلة واما بالنسبة للاستحاضة فليس فيه هذه الصفات. ليس يعني اسود وانما هو احمر وليس

130
00:48:05.900 --> 00:48:33.050
وكذلك ايضا الدم الحيض غليظ وهذا ليس بغليط رقيق ففيه فروق وايضا الاستحاضة مستمر وهذا محدد في ايام معينة في ايام معينة ولكل الاحكام الحيض له احكام. يعني يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع. ويمنع من الاشياء التي

131
00:48:33.050 --> 00:48:56.450
منها بصلاة واما بالنسبة للاستحاضة فهي اه في اه فيما كان زائدا على زمن العادة التي هي الحيض هي بحكم الطائرات بحكم الطاهرات. عليها ان تصلي وعليها ان تصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن ولا فرق بينها وبين الطاهرة الا ان في هذا المرض الذي

132
00:48:56.450 --> 00:49:15.500
سواء سايرة الدم من فرجها لكنه ليس حيضا وانما هو دم مرض يعني يستمر معها يحصل لها يعني بسببه يعني ضرر ولهذا يعتبر مرضا ولها ان تجمع بين الصلاتين بسببه

133
00:49:15.500 --> 00:49:40.300
لانه من جملة الامراض والمريض يجمع بين الصلاتين ولكنه لا يقصر. المريض يجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما ولكنه لا يقصر ثمان المستحبات يعني لهن احوال ثلاث بما يتعلق بالحيض بهاتان او بحيضهن منهن من يكون لها عادة معروفة قبل ان

134
00:49:40.300 --> 00:50:00.300
الاستحاضة بانها تأتيها العادة ثلاثة ايام من الشهر من اول الشهر من وسطه من اخره وبعضهم قلنا يعني آآ لها تمييز يعني تميز في في حالة يكون هو مستمر معه الاحمر ولكنه في ايام

135
00:50:00.300 --> 00:50:30.000
معلومة يأتي يعني في اثنائه هذا الاسود الرائحة منتن الرائحة الغليظ فتعرف ذلك بالتمييز. او تعرف ذلك بالتمييز بين اللون واللون. والرائحة والرائحة والغظب والخفة والامر الثالث انها ليس لها عادة وليس لها تمييز ولكنها عليها ان يعني اه اه تأخذ

136
00:50:30.000 --> 00:50:50.000
المدة التي هي غالب احوال النساء وهي ست او سبع. فتتحيض في تعتبر ستة ايام او سبعة ايام في وقت معين من الشهر تجلسه والباقي تصلي فيه. وتكون في حكم الطاهرات فيه

137
00:50:50.000 --> 00:51:10.000
اما اما ثلاثة وعشرين واما اربعة وعشرين ان كانت ستة ايام فانها يكون اربعة وعشرين وان كانت سبعة ايام فانه يكون ثلاثة وعشرين. هذه الاحوال الثلاثة جاءت يعني عن عن فاطمة ابي حبيش من ناحية تمييز وجاءت في آآ يعني ام حبيبة يعني

138
00:51:10.000 --> 00:51:40.000
من ناحية العادة ولان لها عادة والثالثة في حديث حملة آآ لجحش الذي هي التقدير وانها تتحيض بما كان عليه غالب النساء تجلس ستة ايام وسبعة والباقي تكون فيه في حكم الطائرات. اه اقرأ الحديث حديث فاطمة. عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي

139
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
كانت تستحاض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. نعم. هذا الحديث الذي يتعلق بالتمييز

140
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
تمييز حال الحيض يعني في حال الازدحام يعني الاستحاضة مستمرة. لكن يأتي في بعض الاوقات عادة اللي هو الحيض لان الاستحاضة تخرج من من عرق في اول الرحم والاستحاضة والحيض يخرج من اقصى الرحم

141
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
وهذا اسود يعني لونه اسود وكذلك يعرف يعني يعرف بلونه ويعرف برائحته في بعض الروايات يعرف يعني انه من العرف وهي الرائحة. فاذا فيه صفات ثلاث يميز بها الحيض انه يكون اسود

142
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
وان رائحته كريهة وانه غليظ. بخلاف الاستحاضة فان دمها يعني اه احمر واه يعني وهو خفيف ليس غليظ وليس له آآ الرائحة التي هي رائحة آآ رائحة الحيض. وليس له الرائحة اللي هي رائحة

143
00:53:00.050 --> 00:53:25.350
الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قالت او اخبرته بانها قال ان دم الحيض اسود يعرف يعني فيعرف بلونه ويعرف بغلظه وله بلونه وغلظه قال اذا اقبل اذا اقبلت الحيضة فابتلي عن الصلاة يعني اذا جاء الاسود هذا

144
00:53:25.350 --> 00:53:49.900
الايام التي يكون فيها الاسود رائحة كريهة تمتنع. فاذا انتهى وجاء الاحمر الذي ليس معه سواد فانها تغتسل عن ذلك الحيض لان حيضها انتهى فهي تغتسل والحياة تغتسل. لانقضاء لانقطاع دم الحيض والانتهاء دم الحيض منها

145
00:53:49.900 --> 00:54:11.550
واما هذا الدم الذي معه مستمر فهو لا شك نجس ولكنه مرض حكمها في حكم الطاهرات لا يمنعها من الصيام ولا الصلاة ولا الجماعة. وكل ما يحصلون الطاهرات يحصل معها. اذا ما كان لها تمييز فانها

146
00:54:11.550 --> 00:54:31.450
اذا اقبل هذا الذي لونه اسود ورائحته كريهة تمتنع عن الصلاة واذا ادبر تغتسل وتصلي. نعم وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داود لتجلس في لتجلس في مركن. فاذا رأت سفرة فوق الماء

147
00:54:31.450 --> 00:54:55.650
تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا توضأوا فيما بين ذلك؟ نعم يعني هذه يعني يكون في مركن يعني المكان وعاء واسع تغسل ثياب وهو الذي يقال عطشت

148
00:54:55.700 --> 00:55:15.700
يعني اذا رأت يعني الدم تغير وانه يعني ذهب الشيء الذي كان يعني آآ الذي فيه لون الدم اللي يكون اسود يكون رائحته كريهة فانها تغتسل لانتهاء دم الحيض والاستحاضة

149
00:55:15.700 --> 00:55:46.150
واستمر معها ولها ان تجمع بين الصلاتين بان وتغتسل لهما غسلا واحدا للمغرب والعصر غصنا واحدا المغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غصنا واحدا وتجمع بين الصلاتين يعني آآ وهذا الاغتسال ليس بواجب وانما هو مستحب فقط. لا لا يجب وانما هو مستحب فقط وانما الواجب

150
00:55:46.150 --> 00:56:10.250
هو الاغتسال الذي يكون عند انتهاء الحيض. من المستحاضة اذا انتهى ذلك الاسود الذي لونه اين تغتسل؟ اذا المستحابة طهارتها لها ثلاث حالات اغتسال عندما يعني يذهب الحيض الذي كان في اثناء السحابة هذا لابد من الاغتسال

151
00:56:10.300 --> 00:56:28.100
يعني غسل من الحيض هذا لازم واجب ومتعين. والامر الثاني وهو الاغتسال عند كل صلاة سواء كان اتت لكل صلاة باغتسال او جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما غسلا واحدا ان هذا مستحب

152
00:56:28.300 --> 00:56:51.050
والامر الثالث انها تتوضأ لكل صلاة مثل الذي حدثه دائم مثل الذي معه سلس البول والذي معه ريح مستمرة فهؤلاء يعني يحصل وضوء كل صلاة. اذا هذه امور ثلاثة. اثنان لازم ان واحد مستحب. الاغتسال للحيض

153
00:56:51.150 --> 00:57:13.500
وتوضأ لكل صلاة والاغتسال عند كل صلاة. ولكن هذا مستحب. واما واما الوضوء الاغتسال الاغتسال عند الفراغ فهذان لازم ان نعم الرواية الثانية فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. نعم. تغتسل؟ لا تجمع بينهم. نعم

154
00:57:14.300 --> 00:57:31.750
وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وللفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. نعم في كل صلاة يعني وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. وقال

155
00:57:31.750 --> 00:58:01.750
فانما هي ركظة من الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلي. فاذا استنقأت فصل اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما احيض النساء فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا

156
00:58:01.750 --> 00:58:24.850
ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلي مع الصبح وتصلين قال وهو اعجب الامرين الي. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن حملة

157
00:58:24.950 --> 00:58:52.150
وهو يتعلق بكونها يعني تعتبر يعني غالبية احوال النساء انها تعتبر نفسها اه يعني حيضها مثل غالبية احوال النساء التي هي ست او سبع لانها ليس عندها عادة وليس عندها تمييز. اذا كان المرأة ليس لها عادة ما تعرف ايام عادتها قبل ان الصحابة. ولا

158
00:58:52.150 --> 00:59:12.100
التمييز الذي يحصل بكونه يأتي اسود يعني غليظ يعني ومنتن فانها تصير الى هذه الحال التي هي تعتبر يعني ايام من الشهر تجلسها سواء ستة ايام او سبعة من وسط الشهر او من اخره او من اوله وتصلي

159
00:59:12.100 --> 00:59:37.900
وتكون فيما وراء ذلك في حكم الطاهرات. في حكم الطاهرات فيعني هذه احدى الاحوال الثلاث التي هي اعتبار يعني آآ عادتها بغالبية النساء التي او سبعة في ان تجلس من الشهر من كل شهر ستة ايام وسبعة ثابتة مستقرة في وقت معين في اوله في اخره في وسطه و

160
00:59:37.900 --> 00:59:53.050
ما عدا ذلك اللي هو اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين كانت ست وثلاثة وعشرين كان سبع فانها تكون في هذه الحالة يعني تصوم وتصلي واشغال بعد بعد هذا

161
00:59:54.700 --> 01:00:14.950
آآ قوله انما هي ركظة من انما هي ركظة من الشيطان الركض في الاصل هو الركض برجله اركع برجلك يعني وهو اصابة ومعنى ذلك ان هذا الذي حصل هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وارادته ولكن الشيطان يشوه

162
01:00:14.950 --> 01:00:34.950
عالمرة يشوش فيه على المرأة. فهذه الاصابة التي حصلت لها وهذا المرض الذي حصل لها من ذلك العرق الذي هو في اول الرحم يحصل عليها تشويش في عبادتها والشيطان يعني يجعل يشوش عليها يعني

163
01:00:34.950 --> 01:00:58.500
في ذلك. نعم انما هي رغبة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقعتي فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. نعم كما تحيض النساء في الغالب انهن ست او سبع انت

164
01:00:58.500 --> 01:01:18.500
انك عادتك ست وسبع اجعليها في وقت من الشهر واجلسي فيها ومع ذلك صلي. وهي تغتسل عندما تنتهي الستة والسبع اغتسال الحيض. وكذلك يعني آآ تغتسل يعني عند كل صلاة او

165
01:01:18.500 --> 01:01:38.500
تجمع بين الصلاتين وتغتسل ثلاث مرات يعني في اليوم والليلة بدل خمس مرات حيث تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدة تصلها غسل واحدة وتغتسل للفجر وهذا مستحب الذي هو الاغتسال سواء كانت ثلاث مرات

166
01:01:38.500 --> 01:02:01.600
او خمس مرات. اما الاغتسال عندما ينتهي المدة فهذا امر لا بد منه. والتوضأ لكل صلاة ايضا لابد منه. نعم  فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسل

167
01:02:01.600 --> 01:02:27.000
حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين الي. لان فيه تخفيف عليها بدل ما تغفل خمس مرات تغسلها ثلاث مرات. نعم

168
01:02:27.350 --> 01:02:47.350
قال وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة

169
01:02:47.350 --> 01:03:07.350
وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. ثم ذكر يعني عن عن ام حبيبة بن جحش وهي اخت حملة بن جحش الذي قدمت وهذا يتعلق بالايام العادة. لانها كانت تعرف عادتها انها في اخر الشهر اربعة ايام او خمسة ايام

170
01:03:07.350 --> 01:03:26.700
او اقل او اكثر فانها اذا كانت عارفة في العادة فانها تجلس هذه العادة. وما عداها تغتسل بعد ذلك تغتسل ولذلك تغتسل وتكون حكمها حكم الطائرات. فاذا الاحوال ثلاث. يعني آآ هذه التي هي آآ صاحبة العادة او صاحبة

171
01:03:26.700 --> 01:03:54.300
او التي لا عادة لها ولا تمييز وتتحيض ستا او سبعة. نعم فكانت تغتسل لكل صلاة كانت تغتسل لكل صلاة يعني هذا يعني اه هذا بفعلها. والرسول عليه والسلام ما اوجب عليها ولا الزمها وهو ليس بواجب اللي هو الاغتسال سواء كان خمسة مرات

172
01:03:54.300 --> 01:04:07.400
كل صلاة او ثلاث اغتسالات عند الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني فكانت تغتسل لكل صلاة يعني هذا من فعلها وليس امر الرسول صلى الله عليه وسلم لها نعم

173
01:04:07.750 --> 01:04:25.550
رواية البخاري توضئي لكل البخاري توضئي لكل صلاة هذا هو الذي لابد منه. وهي انها عندما تصلي لان الحدث معها الذي معه سلس البول والذي معه الريح المستمرة فانها تتوضأ عند وقت كل صلاة. نعم

174
01:04:26.700 --> 01:04:46.700
وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري. نعم ثم ذكر حديث ام عطية رضي الله عنه وهو ان الكدرة والصفرة في زمن بعد زمن العادة تعتبر بعد الطهر تعتبر آآ طهرا. ولكنها

175
01:04:46.700 --> 01:05:06.700
اذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فهي حيظ. الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض وفي وبعد الطهر تعتبر اه طهرا فالصفرة والكدرة التي هي الكدرة التي يعني يعني احمر يميل الى السواد او صفرة يعني شيء اصفر

176
01:05:06.700 --> 01:05:26.300
بخالص فان هذا اذا كان في زمن العادة فهو فهو حيظ. وان كان بعد الطهر فانه طهرا ولا يعتبر حيضا؟ نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

177
01:05:26.400 --> 01:05:41.650
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك